قالت : ( لا بد للمرأة من ثلاثة أثواب تصلي فيهن: درع وجلباب خمار ) صحيح الألباني: تلبس قميصا سابغا ساترا للقدمين/فإذا علمن وتساهلن فصلاتهن باطلة
قالت السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "
لا بد للمرأة من ثلاثة أثواب تصلي فيهن: درع وجلباب وخمار"
وكانت عائشة تحل إزارها فتجلبب به.
* أخرجه ابن سعد "8/ 71" بإسناد صحيح على شرط مسلم.
وإنما كانت تفعل ذلك لئلا يصفها شيء من ثيابها
وقولها: "لا بد" دليل على وجوب ذلك
وفي معناه قول ابن عمر رضي الله عنهما:
"
إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها: الدرع والخمار والملحفة" *
* رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" "2/ 26/ 1" بسند صحيح
جلباب المرأة المسلمة/ للإمام الألباني
~~~~~~~
ما حكم تغطية قدم المرأة في الصلاة.؟
http://www.alalbany.net/fatawa_view.php?id=5069
الموقع الرسمي لفضيلته : رقم الشريط : 603 / رقم الفتوى :12
قال – رحمه الله - :
" اذا قامت فعليها ان تلبس قميصا سابغا ساترا للقدمين فإذا انكشف باطن قدمها في أثناء السجود مثلا فلا بأس من ذلك أما أن يكون ثوبها كاشفا عن ظاهر قدمها فهذا لا يجوز .لأن الصحيح من أقوال العلماء أن قدمي المرأة عورة... "
~~~~~~~
هل يجوز للمرأة الصلاة بدون جوارب أو بثوب قصير .؟
http://www.alalbany.net/fatawa_view.php?id=49
الموقع الرسمي لفضيلته : رقم الشريط : 4 / رقم الفتوى : 4
"...والمقصود : الستر الذي ليس فيه تحجيم ولا فيه وصف للبشرة الجوارب بدون ثوب فوق منهن بيحجموا لكن بيستروا لون البشرة وهذا غير كاف فلابد من الثوب أن يستر اللون والحجم .
السائل : أستاذنا ، بالنسبة لإبطال الصلاة ، لكن ما عندهم علم بهذا الشيء ؟
الشيخ : ما عندهم علم لازم يتعلموا ،
فإذا علمن وتساهلن فصلاتهن باطلة ؟
~~~~~
" جريه شبرا , فقالت ( أم سلمة ) إذا تنكشف القدمان , قال : فجريه ذراعا " .
صحيح . السلسلة الصحيحة برقم : 460
قال - رحمه الله – معلقا على الحديث :
" و في الحديث دليل على أن قدمي المرأة عورة و أن ذلك كان أمرا معروفا عند النساء في عهد النبوة فإنه لما قال صلى الله عليه وسلم : "
جريه شبرا , قالت أم سلمة : " إذن تنكشف القدمان "
مما يشعر بأنها كانت تعلم أن القدمين عورة لا يجوز كشفهما و لذلك أمرها صلى الله عليه وسلم أن تجره ذراعا .
و في القرآن الكريم إشارة إلى هذه الحقيقة , و ذلك في قوله تعالى : (
ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) .
و راجع لهذا كتابنا " حجاب المرأة المسلمة " , ( ص 36 - 37 - طبع المكتب الإسلامي ) .
~~~~~
قال في "جلباب المرأة المسلمة ":
" قوله تعالى: {
وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ}
يدل على أن النساء يجب عليهن أن يسترن أرجلهن أيضًا. وإلا لاستطاعت إحداهن أن تبدي ما تخفي من الزينة "وهي الخلاخيل" ولاستغنت بذلك عن الضرب بالرجل ولكنها كانت لا تستطيع ذلك، لأنه مخالفة للشرع مكشوفة ومثل هذه المخالفة لم تكن معهودة في عصر الرسالة ولذلك كانت إحداهن تحتال بالضرب بالرجل لتعلم الرجال ما تخفي من الزينة فنهاهن الله تعالى عن ذلك وبناء على ما أوضحنا قال ابن حزم في "المحلى" "3/ 216":
"هذا نص على أن الرجلين والساقين مما يخفى ولا يحل إبداؤه".ويشهد لهذا من السنة حديث ابن عمر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم:"
من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: "
يرخين شبرًا" فقالت: إذن تنكشف أقدامهن قال: "
فيرخينه ذراعًا لا يزدن عليه".
أخرجه الترمذي "3/ 47" وقال: "هذا حديث حسن صحيح"
وفي الحديث رخصة للنساء في جر الإزار؛ لأنه يكون أستر لهن وقال البيهقي: "وفي هذا دليل على وجوب ستر قدميها"
وعلى هذا جرى العمل من النساء في عهده -صلى الله عليه وسلم- وما بعده ...
ومن أجل ذلك كان من شروط المسلمين الأولين على أهل الذمة أن تكشف نساؤهم عن سوقهن وأرجلهن لكي لا يتشبهن بالمسلمات كما جاء في "اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم" "ص 59" *
* هو لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله
وهو كتاب نفيس في بابه لا نظير له في موضوعه...
فانظر كيف تغير الحال، وانعكس الأمر
حتى صارت المسلمات يتباهين بالتشبه بمن كن يمنعن من التشبه بالمسلمات بالكشف عن سوقهن ، وعما هو أكثر من ذلك
وهذا كله مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: "
لتركبن سنن من كان قبلكم سنة سنة".