356- وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين / رحمه الله / :
فاجاب : الافضل خروجها الى العيد ، لان النبي / صلى الله عليه وسلم / امر ان تخرج النساء لصلاة العيد ، حتى العواتق وذوات الخدور - يعني حتى النساء اللاتي ليس من عادتهن الخروج - امرهن ان يخرجن الا الحيض فقد امرهن بالخروج و اعتزال المصلى -مصلى العيد - فالحائض تخرج مع النساء الى صلاة العيد ، لكن لا تدخل مصلى العيد ، لان مصلى العيد مسجد ، و المسجد لا يجوز للحائض ان تمكث فيه ، فيجوز ان تمر فيه مثلا ، او ان تاخذ منه الحاجة ، لكن لا تمكث فيه .
و على هذا نقول : ان النساء في صلاة العيد مامورات بالخروج ومشاركة الرجال في هذه الصلاة ، وفيما يحصل فيها من خير ، وذكر ودعاء .
-356- *مجموع فتاوى ورسائل ابن العثيمين * -16- / -210- ، 211* .
- خروج المراة لصلاة عيد الفطر -
358- وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله :
هل يجوز للمراة الخروج لصلاة عيد الفطر ؟
فاجاب: نعم يشرع الخروج للعيدين ويتاكد للنساء .
ففي الصحيحين عن ام عطية /رضي الله عنها/ قالت :-كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها حتى تخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته-.
وفي رواية : ان رسول الله/ صلى الله عليه وسلم / كان يخرج الابكار والعواتق و ذوات الخدور والحيض في العيدين ، فاما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قالت يا رسول الله احدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال : -لتلبسها اختها من جلبابها - /1/ ، لكن تتجنب الطيب و الزينة الفاتنة و تخرج تفلة بعيدة عن الاختلاط بالرجال .
358-*فتاوى المراة* ص -36- .
/1/ رواه البخاري -351- و مسلم -890- -12- .
وجزاكم الله خيرا
واحسن مثواكم