السلااام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى رقم: 422
الصنف: فتاوى الزواج
الفتوى رقم: 422
الصنف: فتاوى الزواج
في المرض الذي يستوجب إخبار الخاطب به/ الشيخ محمد علي فركوس
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنَّ عيب المرض إن كان مزمنا فالواجب إخبار الزوج عنه لئلا يغرر به، فإن قَبِلها بمرضها أعانها على الاستشفاء، وأنفق عليها ما يجب الإنفاق على من تلزمه النفقة، ، وإن عدل عنها فيفتح الله لها جهة أخرى ما دام تصدق مع غيرها وهي خصلة يحبها الله سبحانه وتعالى وقد أمر بها في قوله : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119].
أمَّا إذا شفيت من مرضها شفاء تاما ففي هذه الحال لا يلزم الإخبار عما حدث وارتفع، وإذا كان مرضها عارضًا غير مزمن فلا داعي للإخبار عنه لزواله كالزكام ونحوه، ولأنَّ الناس تعوَّدوا على عوارض الأمراض غير المزمنة، والعادة محكمة.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في: 6 ربيع الثاني1427ﻫ