السؤال : هل يجوز التيمم لصلاة الجنازة والعيد والجمعة مع وجود الماء إذا خشيت فوات هذه الصلوات؟ الجو

ابو ليث

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
8 جانفي 2010
المشاركات
10,466
نقاط التفاعل
10,283
النقاط
356
محل الإقامة
الجزائر
السؤال : هل يجوز التيمم لصلاة الجنازة والعيد والجمعة مع وجود الماء إذا خشيت فوات هذه الصلوات؟


الجواب :

الحمد لله
أولا :
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يتيمم لخوف فوات الجنازة أو العيد ، وذهب الحنفية إلى الجواز ، واختاره ابن تيمية رحمه الله ، وهو قول المالكية فيما إذا تعيّنت الجنازة .
واستدل الجمهور على المنع بأن التيمم لا يشرع مع وجود الماء والقدرة على استعماله ، وأن الجنازة تفوت إلى بدل وهو الصلاة على القبر ، وأن صلاة العيد لا تجب ، وقياس الصلاتين على الجمعة ، فقد حُكي فيها الإجماع - كما سيأتي - على أنها لا تصلى بالتيمم لخوف فواتها.
ومستند الحنفية : أن الجنازة لا تقضى ، وأن العيد لا يعاد ، وعلَّل شيخ الإسلام ابن تيمية الجواز بأن الصلاة بالتيمم خير من تفويت الصلاة .
قال الإمام الشافعي رحمه الله : "ولا يتيمم صحيح في مصر [يعني : مدينة أو قرية ، لأنها محل وجود الماء غالباً] لمكتوبة ولا لجنازة , ولو جاز ما قال غيري :(يتيمم للجنازة لخوف الفوت) لزمه ذلك لفوت الجمعة والمكتوبة ، فإذا لم يجز عنده لفوت الأوكد كان من أن يجوز فيما دونه أبعد" انتهى من "مختصر المزني ، مع الأم" (8/ 100) .
وينظر : فتح القدير (1/138) ، مواهب الجليل (1/330) ، المجموع (2/280) ، الإنصاف (1/304) ، مجموع الفتاوى (21/439) ، الموسوعة الفقهية (14/271) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز المشي والصلاة على الجنازة لشخص جنب ، وذلك بالتيمم . علما أنه لو ذهب ليتطهر لفاتته الجماعة في الصلاة على الميت ؟ وما الحكم لمن سبق له أن تبع الجنازة وصلى عليها بالتيمم وهو جنب ؟
فأجابوا :

"الطهارة شرط لصحة الصلاة على الجنازة ، ولا يصح التيمم لها مع وجود الماء والقدرة على استعماله ، وإذا لم يتمكن من الصلاة عليه مع الجماعة صلى على قبره بعد دفنه إذا لم يمض للدفن شهر ، وأما المشي في تشييع الجنازة للجنب فلا بأس في ذلك .
وأما ما سبق منك من الصلاة على الجنازة بالتيمم مع وجود الماء - فعليك الاستغفار من ذلك" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . الشيخ عبد الرزاق عفيفي . الشيخ عبد الله بن غديان .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (4/ 176) المجموعة الثانية .
ثانيا :
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة – وحكي إجماعا- إلى أنه لا يتيمم لخوف فوات الجمعة، بل يصليها ظهرا بوضوء.
قال ابن المنذر رحمه الله : "قال أبو ثور : لا أعلم خلافا أن رجلا لو أحدث يوم الجمعة وخاف فوتها أن ليس له أن يتيمم ويصلي" انتهى من "الأوسط" (2/71) .
وقال ابن بطال رحمه الله : "واحتج أهل المقالة الأولى ، فقالوا: أجمع أهل العلم على أن من خاف فوت الجمعة ، أنه لا يجوز له التيمم ، مثل أن يدرك الإمام في الركعة الثانية ، فإن تيمم أدركها مع الإمام ، وإن توضأ فاتته ، فكلهم قال : لا يتيمم وإن فاتته الجمعة ، فالذي يخاف فوت الجنازة أولى بذلك" انتهى من " شرح صحيح البخاري لابن بطال" (3/305) .
وذهب ابن تيمية رحمه الله وبعض المالكية إلى أنه يتيمم لها عند خوف فواتها .
قال ابن تيمية رحمه الله : "ويجوز [يعني : التيمم] لخوف فوات صلاة الجنازة وهو رواية عن أحمد , وإسحاق. وألحق به من خاف فوات العيد. وقال أبو بكر عبد العزيز , والأوزاعي : بل لمن خاف فوات الجمعة ممن انتقض وضوؤه وهو في المسجد" انتهى من "الاختيارات ، ضمن الفتاوى الكبرى" (5/309) .
وقال أيضا : "وأما إذا خاف فوات الجنازة أو العيد أو الجمعة ففي التيمم نزاع . والأظهر أنه يصليها بالتيمم ولا يفوتها وكذلك إذا لم يمكنه صلاة الجماعة الواجبة إلا بالتيمم فإنه يصليها بالتيمم . ومذهب أحمد في إحدى الروايتين أنه يجوز التيمم للجنازة مع أنه لا يختلف قوله في أنه يجوز أن يعيدها بوضوء فليست العلة على مذهبه تعذر الإعادة ؛ بخلاف أبي حنيفة فإنه إنما علل ذلك بتعذر الإعادة وفرّق بين الجنازة وبين العيد والجمعة" انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/456) .
وهذا القول الثاني رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
قال في "شرح الكافي" : "التيمم لفوت الجنازة وجيه وكذلك التيمم لخوف فوت الجمعة وكذلك التيمم لخوف فوات صلاة العيد ، كل هذا جائز ، فلو أن إنساناً في صلاة الجمعة أحدث في أثناء الخطبة وقال : إن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة وإن تيممت أدركت الصلاة ، نقول : تيمم وصل ، لماذا؟ لأنه لو ذهب فاتته الصلاة ولا يمكنه تداركها . فإن كان ذلك في صلاة الظهر مثلا أحدث عند إقامة الصلاة وقال : إن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة وإن تيممت أدركت الصلاة فهل يذهب يتوضأ أو يتيمم؟ يتوضأ . والفرق بين هذا والجمعة أن صلاة الظهر إذا فاتته أمكنه أن يتداركها بخلاف الجمعة . قد يقول قائل : صلاة الجنازة أيضا إذا فاتته أمكنه أن يصلي على القبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم . فنقول : نعم ، هذا صحيح لكن لا سواء بين الصلاة على الميت وهو بين يديك وبين الصلاة على القبر ليس بينهما مساواة " انتهى .
وينظر : العناية شرح الهداية (1/139) ، مواهب الجليل (1/329) ، الإنصاف (1/302) .
والأخذ بمذهب الجمهور في المسألتين أحوط ؛ لأن التيمم إنما شرع عند فقد الماء أو العجز عن استعماله ، والجنازة تفوت إلى بدل وهو الصلاة على القبر ، والجمعة بدلها الظهر ، ويعذر في ترك صلاة العيد .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
 
رد: السؤال : هل يجوز التيمم لصلاة الجنازة والعيد والجمعة مع وجود الماء إذا خشيت فوات هذه الصلوات؟

فيمن تيمم مع وجود الماء خشية فوات الجماعة
السؤال:استيقظ رجل -بعد أداء صلاة الصبح- على جنابة ولم يتمكن من الاغتسال لأجل الالتحاق بالعمل، ولما حانت صلاة الظهر جمع بين الوضوء والتيمم، قصد إدراك صلاة الجماعة، فهل الصلاة صحيحة؟


الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالصلاة بالتيمم متوقفة صحتها على وجود الماء والقدرة على استعماله في ذلك الوقت الذي وجبت فيه الصلاة، فإن لم يجد، أو وجده وخاف الجنب على نفسه المرض والهلاك أو حال بينه وبين الماء حائل يتعذَّر معه الوصول إليه، وصلى بالتيمم فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه ولو وجد الماء واغتسل.
أمَّا من وجد الماء ولا عائق في استعماله لكنه قدَّم صلاة الجماعة باستعمال التيمم، فإنَّ صلاته يعيدها في الوقت أو يقضيها خارج الوقت، لأنَّ التيمم لا يستباح به الصلاة إلاَّ لسبب فقدان الماء لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً﴾[النساء: 43]أو لوجود مانع من استعماله لمرض أو جرح أو شدة برودة أو لتعذُّر تسخين الماء ونحو ذلك لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]ولقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً﴾[النساء: 29] وهي الآية التي استند إليها عمرو بن العاص رضي الله عنه بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله: "يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ"(١) الحديث.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.



الجزائر في: 27 جمادى الأولى 1427ﻫ


المـوافـق ﻟ:23 جـوان 2006م

التوثيق
--------
 
رد: السؤال : هل يجوز التيمم لصلاة الجنازة والعيد والجمعة مع وجود الماء إذا خشيت فوات هذه الصلوات؟

جزاك اله خيرا أخي
إضافة من فتاوى العلامة الفقيه الشيخ بن عثيمين رحمه الله
قد سُئل الشيخ ابن عثيمين عن شخص استيقظ من النوم وعليه جنابة فإذا اشتغل بالغسل خرج وقت الفجر فهل يتيمم ؟
فأجاب قائلا : ( عليه أن يغتسل ويصلي الصلاة، ولو بعد الوقت، وذلك لأن النائم يكون وقت الصلاة في حقه وقت استيقاظه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) . فأنت حين استيقاظك كأن الوقت دخل الآن، فاغتسل وافعل الواجبات التي تسبق الصلاة ثم صل ). انتهى كلامه رحمه الله.

 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top