هل يجوز للمسؤول عن المسجد أو الوقف أن يغير شيئا يكون فائضا عن حاجة المسجد؟
السؤال:
هل يجوز للمسؤول عن المسجد أو الوقف أن يُغيّر شيئًا يكون فائِضًا عن حاجة المسجد؟
الجواب:
هذا المسجد له حالتان:
إحداهما: أن يكون أمرهُ إلى الدولة المُسلمة مُمثلًا في القضاء أو الشؤون الدينية كما ينظم الحاكم المسلم، فلا يُتصرف في شيء مما يزيد عن حاجته إلا بإذنه، فيُسَّلَم إلى مستودعات معينة لدى الجهة فرع الشؤون الدينية في المنطقة أو غيرها.
الثانية: أن يكون أهليًا أو في بلد ليس مسلم وأمرهُ إلى الإدارة فلا يتصرف إمام المسجد إلا بإذنِ المسؤولين
عن الإدارة، أعضاء الإدارة المكلفة برعاية المسجد وخدماته.
الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
السؤال:
هل يجوز للمسؤول عن المسجد أو الوقف أن يُغيّر شيئًا يكون فائِضًا عن حاجة المسجد؟
الجواب:
هذا المسجد له حالتان:
إحداهما: أن يكون أمرهُ إلى الدولة المُسلمة مُمثلًا في القضاء أو الشؤون الدينية كما ينظم الحاكم المسلم، فلا يُتصرف في شيء مما يزيد عن حاجته إلا بإذنه، فيُسَّلَم إلى مستودعات معينة لدى الجهة فرع الشؤون الدينية في المنطقة أو غيرها.
الثانية: أن يكون أهليًا أو في بلد ليس مسلم وأمرهُ إلى الإدارة فلا يتصرف إمام المسجد إلا بإذنِ المسؤولين
عن الإدارة، أعضاء الإدارة المكلفة برعاية المسجد وخدماته.
الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري