للنقاش الجاد : واش رايكم في الخروج الكثير للمرأة من البيت

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.

وردة الروح

:: عضو مَلكِي ::
أحباب اللمة
إنضم
9 سبتمبر 2008
المشاركات
10,459
نقاط التفاعل
243
نقاط الجوائز
1,023
آخر نشاط
السلام عليكم و حمة الله و بركاته
أحبائي أهل اللمة أردت أن نتناقش في موضوع بات من الضروري مناقشته و لكن بكل جدية و مصداقية
واش رايكم في المرأة التي تخرج أكثر من مرة من بيتها في اليوم ؟؟؟؟
مرة راهي في السوق ؟؟؟
و مرة راهي عند جارتها ؟؟؟
و مرة عند يماها ؟؟؟
و المرات بــــــزاف ؟؟؟؟؟
في رايكم تفقد احترامها لذاتها و لا لالا ؟؟؟
و كيفاش راح يكون موقفها قدام زوجها و ولادها و جيرانها و المجتمع كامل ؟؟؟
حتى و لو كانت عزباء كيفاش راح تكون ردة فعل المحيطين بها ؟؟؟؟
أرجو المشاركة الجادة و الفعالة
أنت يا امراة تقبل مثل هذا الشيئ ؟؟؟ و علاش ؟؟؟
و انت يا راجل واش رايك ؟؟؟؟
:001_smile:دعواتي و تحياتي للجميع :001_smile:
 
شكرا لك على طرح هذا الموضوع
ان خروج المراة من بيتها لغير الضرورة هو اصلا محرم عليها من غير محرم

شكرررررررررررا
 
خروج المرأة من بيتها لغير ضرورة محرم وخطأ
قال تعالى (وقرن في بيوتكن )
 
رايحة جاية ريحي في داركم خير ك
 
شكرا لك على طرح هذا الموضوع

ان خروج المراة من بيتها لغير الضرورة هو اصلا محرم عليها من غير محرم


شكرررررررررررا
شكرا جزيلا أخي على المرور
الله يكثر من أمثالك
انساء دياولنا تفتحولهم لعيون كمصابوش الرجال اللي كيفك
بصح كمل جاوب على الأسئلة باش كييوصل رأيك لهذه الجماعة بالك يهديهم ربي وا ش تعرف ؟؟؟
:001_smile:دعواتي و تحياتي لك:001_smile:
 

شكون لي جيبلها لخبار مسكينة
وشكون لي قرعجلها

( هاذوك شراو طاكسي و هاذوك جوزوا ولدهم حتى الطفلة قالك جابوها من براقي و هاذوك شراو خزانة ......الخ)

نظن عاى هادي تبوجي كيزاوش
 
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين ، وبعد :

المرأة شقيقة الرجل وأخته وحياتها مع الرجل في الدنيا حياة مشتركة ، بحيث يواجهان ظروف الحياة وتجري عليهما نواميس الكون .

وقد تلجئ الضرورة والحاجة المرأة للعمل خارج بيتها ، وقد يحتاج المجتمع لخروج المرة للعمل ، فعنئذ ٍ ينبغي لمن تؤمن بالله ربا ً وبالإسلام دينا ً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ً ورسولا ً أن تتقيد بأحكام الشرع حتى يكون خروجها للعمل خروجا ً شرعيا ً يكافؤها الله عليه بالثواب في الآخرة مع ما تعطى في الدنيا " فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض " .

وهذه الشروط تتمثل فيما يلي :

أولا ً : أن يكون العمل مباحا ً :

إذ لابد في العمل الذي يعمله الإنسان أن لا يخرج عن نطاق المباح ليتعداه إلى الحرام حتى لا يلحقه الإثم والحرج الشرعي .

وقد يصل الأمر ببعض الأعمال خارج المنزل إلى الوجوب العيني أو الوجوب الكفائي، ففي حالة حاجة الأمة لامرأة معينة يكون الوجوب العيني ، وفي حالة حاجة الأمة لفئة معينة من النساء ، فيكون الوجوب الكفائي ، ويبقى حكم الخروج للعمل المباح في نطاق المباح كالتعليم والطب والتمريض والحسبة في وسط النساء والأذان والإقامة للنساء خاصة وكذالك إمامتهن و العمل في الشرطة النسائية ونحو ذلك .
فكل ما تقدم من أعمال جائز بدليل الكتاب والسنة والآثار والمعقول مع نصوص الأئمة الفقهاء ، وقد قدمت أدلة إباحة هذه الأعمال وغيرها في رسالتي للماجستير بعنوان حكم تولي المرأة للوظائف العامة .

ثانيا ً : أن يكون الخروج لحاجة شخصية أو حاجة المجتمع :

فقد أمر الله تبارك وتعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرار في البيوت ، ونساء الأمة تبع ٌ لهن في ذلك .
قال تعالى : " وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى " وهذه الآية جاءت ضمن سلسلة آداب أدب الله تبارك وتعالى بها أمهات المؤمنين الطاهرات العفيفات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة تبع ٌ لهن في تلك الآداب ، فقد الإمام ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ في تفسير الآية التي قبلها مباشرة : هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة تبع ٌ لهن في ذلك .
وعليه فقد أمرت هذه الآية نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين عامة بالقرار في البيوت وعدم الخروج من غير ما حاجة .
قال الإمام ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ : وقوله تعالى : " وقرن في بيوتكن " أي الزمن فلا تخرجن لغير حاجة .
وقد نص الفقهاء على أن للمرأة الخروج من بيتها لحاجة كما أنهم اعتبروا خروجها بدون إذن زوجها لا يعد نشوزا ً مادام الزوج لا يكفيها ، وانظر في هذا : البحر الرائق لابن نجيم المصري 4 / 331 ، ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 5 / 259 ، والمقدمات الممهدات لابن رشد 1 / 43 ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 335 ، 336 ، ومغني المحتاج لمعرفة المنهاج للخطيب الشربيني 5 / 169 ، والإنصاف للمرداوي 8 / 359 .
.وقد استدل الفقهاء على جواز خروج المرأة لحاجتها بدلالة السنة والمعقول .

أولا ً : من السنة :
1 ـ عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : قد أذن أن تخرجن في حاجتكن . رواه أحمد في مسنده باقي مسند الأنصار برقم 23155 ، ورواه البخاري في صحيحه كتاب 4 الوضوء باب 13 خروج النساء إلى البراز .

وقد أفاد هذا الحديث أن للمرأة الخروج من بيتها من أجل حاجتها ، وأنه لا مانع من أن تخرج المرأة لحاجة فهذا مما أذن الشرع فيه .

2 ـ عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم قال : إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها . رواه البخاري كتاب 10 الأذان باب 166 استئذان المرأة بالخروج إلى المسجد ، ورواه مسلم كتاب 4 الصلاة باب 30 خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة .

وهذا الحديث يفيد عدم منع المرأة إذا استأذنت لحاجتها سواء كان خروجها للمسجد أو غيره .

جاء في إرشاد الساري :
ليس في الحديث التقييد بالمسجد ، إنما هو مطلق يشمل الإذن لهن في الخروج إلى مواضع العبادة أو غيرها .

وجاء في عمدة القاري :
هذا الحديث معناه العموم فيما تخرج له المرأة سواء في ذلك المساجد أو غيرها ، وفي معنى هذا الإذن في الخروج إلى العيد وزيارة قبر ميت لها ، وإذا كان حقا ً على الأزواج أن يأذنوا فيما هو مطلق لهن الخروج فيه ، فالأذن لهن فيما هو فرض عليهن أو يندب الخروج إليه أولى ، كخروجهن لأداء الشهادة والحج وغير ذلك من الفرائض ، أو لزيارة آبائهن وأمهاتهن وذوي محارمهن .

3 ـ عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار ، فقال نبي الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يا عائشة : ما كان معكم لهو ؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو . رواه البخاري كتاب النكاح باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن .

وهذا الحديث يدل على جواز خروج المرأة لحضور عرس امرأة أخرى وزفافها إلى زوجها ، فإن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد أقر عائشة ـ رضي الله عنها ـ ومن كان معها على حضور زفاف تلك المرأة إلى زوجها .

والأدلة من السنة في هذا الباب كثيرة .

ثانيا : أدلة من المعقول أيضا :

فإن عدم جواز خروج النساء لحاجتهن فيه مشقة عليهن ، والقاعدة القرآنية واضحة " وماجعل عليكم في الدين من حرج " .

والحاجة قد تكون شخصية ، وقد تكون حاجة مجتمع ، وفي كلا الحالتين يجوز الخروج للمرأة .

فقد تكون المرأة غير محتاجة للخروج للعمل لكن المجتمع بحاجة إلى خروجها لتعليم من يحتجن إلى تعليمها أو مداواة من يحتجن إلى مداواتها أو نحو ذلك من حاجات المجتمع ، فإن للمرأة الخروج لذلك كله .

وقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية أنه يجوز لولي الأمر حمل أرباب الحرف والصناعات على العمل بأجر المثل إذا امتنعوا عن العمل ، وكان في الناس حاجة إلى أعمالهم وصناعاتهم وحرفهم .

ثالثا ً : إذن الزوج أو الولي :

لابد للزوجة من أذن زوجها لخروجها إلى العمل المباح لأنه مسئول عنها أمام الله تعالى ، وكذلك فإن غير المتزوجة لابد لها من أذن وليها لأنه راع ومسئول عنها أمام الله تعالى .

وقد نص الإمام الشافعي على أن المرأة إذا استطاعت حج الفريضة فإن لوليها أو زوجها منعها منه ما لم تهل .

جاء في الأم 2 / 117 :
وإذا بلغت المرأة قادرة بنفسها ومالها على الحج فأراد وليها منعها من الحج أو أراده زوجها منعها منه ما لم تهل بالحج .

فإذا كان هذا في حج الفريضة ، فكيف بالعمل المباح ؟

ويستدل الفقهاء على اشتراط إذن الزوج أو الولي بقوله تعالى : " ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة " .

فقد أوجب الله تبارك وتعالى على المؤمنين حماية أنفسهم وأهليهم من نار جهنم ، ولذا كان الزوج أو الولي قيم على من ولاه الله أمرهم وعليه حمايتهم من النار وعليهم طاعته ، وقد قال قتادة في تفسير هذه الآية : تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله وأن تقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به وتساعدهم عليه فإذا رأيت لله معصية ردعتهم عنها وزجرتهم عنها .

ومن السنة ما ورد عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : كلكم راع ٍ ومسئول عن رعيته ، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عنهم ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم ، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم ، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته . رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما .

في هذا الحديث بين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن كل راع ٍ فإن الله سيسأله عما استرعاه هل حفظ أم ضيع ؟ وبالتالي فإن هذا الراعي له حقوق وعليه واجبات ، فمن حقوقه أن يطاع فيما يأمر به في غير معصية وألا يصدر الجميع إلا عن رأيه .

وعليه فلو أرادت المرأة العمل عليها أن تستأذن زوجها أو وليها لأنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى .

رابعا ً : عدم التفريط في حق الزوج أو الأولاد :

فإن الفقهاء فد اشترطوا لخروج المرأة للعمل المباح ألا تفرط في حق زوجها وأولادها ، وقد استدل الفقهاء على ذلك بأدلة كثيرة منها :

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل فقلت بلى يا رسول الله قال فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله فشددت فشدد علي قلت يا رسول الله إني أجد قوة قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام قال نصف الدهر فكان عبد الله يقول بعد ما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم . رواه الشيخان .

وقد دل هذا الحديث على وجود حقوق على المسلم تجاه نفسه وأهله ، فعلى المسلم أن يؤدي هذا الحقوق و إلا كان مفرطا ً ، وعليه فإن على المرأة إذا خرجت للعمل ألا تفرط في هذا الحق لزوجها وأولادها .

خامسا ً : ملائمة العمل لطبيعة المرأة :

ينبغي في العمل الذي تعمله المرأة أن يكون موافقا ً لطبيعتها التي خلقها الله عليها ، فإن الله عزو وجل قد اقتضت حكمته أن تختلف طبيعة المرأة عن طبيعة الرجل ، وقد جاء الطب الحديث وعلم وظائف الأعضاء ليشير إلى هذه الاختلافات بين الرجل والمرأة حتى إن هذا أصبح مسلما به ولا ينكره إلا مكابر .

وعليه فإنه لا ينبغي للمرأة أن تعمل الأعمال التي تختص بالرجال كالتي تحتاج إلى محض القوة العضلية ونحو ذلك .

ولقد كانت المرأة على عهد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وفي القرون المفضلة تلي أعمال تليق بطبيعتها التي فطرها الله عليها .

، فهذه عائشة ـ رضي الله عنها ـ كانت أفقه الناس وأعلم الناس وكانت تتولى التعليم في حياة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وبعد وفاته .

سادسا ً : الالتزام باللباس الشرعي :

اشترط الفقهاء على للخروج من بيتها أن تلتزم باللباس الشرعي والذي يغطي جميع بدنها إلا الوجه والكفين ففيهما الخلاف هل هما عورة أو لا ؟

فالجمهور على أنهما ليسا من العورة غير أن المرأة تغطيهما في حال خوف الفتنة ، وقول في مذهب الإمام أحمد أنهما عورة .

ويشترط أيضا في لباس المرأة المسلمة أن لا يكون لبسها زينة في نفسه ، وألا يشبه لباس الرجال ، وألا يشبه لباس الكافرات ، وأن يكون غليظا ً لا يشف ، وأن يكون واسعا ً لا يصف .

وللحديث عن لباس المرأة المسلمة بحث مستقل فليرجع إليه .

سابعا ً : عدم مس الطيب وهو العطر :

يشترط لخروج المرأة من بيتها للعمل إلى العمل المباح ألا تمس طيبا ً ولا تصيب بخورا ً .

وقد نص السادة الفقهاء على هذا الشرط عند حديثيهم عن خروج المرأة من بيتها .

جاء في حاشية الدسوقي 1 / 398 :

أما النساء إذا خرجن 00 فلا يتطيبن ولا يتزين لخوف الافتتان بهن.

وجاء في كتاب المجموع 4 / 94 :

إذا أرادت المرأة حضور المسجد كره لها أن تمس طيبا ً.

وجاء في كتاب المغني 2 / 376 :

وإنما يستحب لهن الخروج ( يقصد خروج النساء إلى مصلى العيد ) غير متطيبات .

وقد استدل الفقهاء على عدم جواز مس المرأة للطيب إذا أرادت الخروج من بيتها بما يلي :
1ـ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة رواه مسلم في صحيحه .

وفي رواية أن أبا هريرة لقي امرأة متطيبة تريد المسجد ، فقال لها : يا أمة الجبار أين تريدين ؟ قالت المسجد ، قال : وله تطيبت ؟ قالت نعم ، قال فإني سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل . وهي رواية ابن ماجة في سننه ، وقد علق عليها الألباني بقوله : حسن صحيح . صحيح سنن ابن ماجة 2 / 367 .

وقد أفاد هذا الحديث أنه لا يجوز للمرأة أن تضع الطيب أو تصيب البخور وأنه إن فعلت هذا فهي عاصية حتى وإن كانت ذاهبة للمسجد ، فإن صلاتها على تلك الحالة غير مقبولة حتى ترجع فتغتسل ، فكيف بما هو دون المسجد من سائر حوائج المرأة ؟ لا شك أن المنع منه آكد ، وتحريم وضع الطيب أو إصابة البخور ثابتة في هذا الحديث بصريح النص .

2 ـ روى أبو موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : أيما امرأة استعطرت ثم مرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية . رواه الترمذي والنسائي وأبوداود ، وهو حديث صحيح قال الترمذي حسن صحيح ، وصححه العلامة الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام ص 69 .

وفي هذا الحديث يبين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه لا ينبغي أن تضع الطيب ثم تخرج أمام الرجل ، وحذر من ذلك أبلغ تحذير حيث وصفها بأنها زانية حيث أنها كانت سببا ً لجعلهم يلتفتون إليها ويقعون في زنا النظر ، وأضيف الزنا إليها لأنها كانت دافعا ً لوقوع من وقع منهم في زنا النظر ، ولبيان شدة تحريم خروج المرأة من بيتها أمام الرجل حال كونها متعطرة .

3 ـ ثبت عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وليخرجن وهن تفلات . رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما .

وهذا الحديث يدل على منع المرأة من كل ما يكون سبب لتحريك الشهوة بالطيب ونحوه ، وإذا كان المسجد الذي فيه العبادة والطاعة تمنع المرأة من التطيب إذا أرادت الخروج له ، فغيره من باب أولى .


ثامنا ً : الاعتدال في المشي :

قال الله تعالى : " ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى " ، فهذه الآية تحذر من تبرج الجاهلية الأولى وأن على نساء المؤمنين تجنب هذا التبرج .

قال قتادة : كانت لهن مشية وتكسر وتغنج ، فنهى الله تعالى عن ذلك .

تاسعا ً : أمن الفتنة :

يشترط لخروج المرأة من بيتها للعمل المباح ولغيره أمن الفتنة في الطريق وفي مكان العمل بحيث يؤمن أن تفتن أو يفتتن بها ، فإذا كان يخشى أن يفتتن بها الرجال الأجانب عنها ، أو يخشى عليها أن تفتن هي ، فإنه لا يجوز لها الخروج في تلك الحالة ، ولهذا كره بعض الفقهاء خروج الشواب من النساء لخوف الفتنة.

ويستدل الفقهاء على هذا الشرط بحديث أسامة بن زيد ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء . رواه الشيخان في صحيحيهما .

فقد بين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ما يحصل من افتتان الرجل بالنساء ، وأن تلك الفتنة هي الأشد ضررا ً على الرجال ، فينبغي على الرجال ترك الافتتان بالنساء ، وينبغي على النساء ألا يوقعن أنفسهن في تلك الفتنة .

عاشرا ً وأخيرا ً : عدم الخلوة أو الاختلاط بالرجال :

يشترط لخروج المرأة للعمل المباح ألا يكون هناك خلوة برجل أجنبي عنها ، وألا يكون هناك اختلاط بالرجال

وقد نص الفقهاء على تحريم ذلكم الاختلاط وأن على المرأة إذا خرجت لعمل مباح ألا تزاحم الرجال كما في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 336 ، والمغني لابن قدامة 2 / 376.

واستدل الفقهاء على تحريم الخلوة بما رواه عبد الله بن عباس عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال : لا يخلون رجل بامرأة . متفق عليه .

فقد بين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه لا يجوز خلوة الأجنبي بأجنبية عنه لأن هذا سبيل للشيطان ، والحديث بصيغة النهي ليدل على تحريم الخلوة بين المرأة وكل أجنبي عنها .

كما استدلوا على تحريم الاختلاط بما رواه أبو داود في سننه عن أسيد بن حضير أنه سمع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق يقول للنساء : استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق .

ومعنى تحققن الطريق : أي تسرن في حق الطريق أي وسطه .

وفي هذا الحديث نهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ النساء أن يسرن في وسط الطريق بحيث يختلطن بالرجال بل عليهن تجنب هذا الاختلاط بالسير في حواف الطرقات ، وهذا دليل على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب لأن ذلك هو حقيقة النهي .
اسال الله لنا و لكم العافية
 
للموموش "شينوي";
شكون لي جيبلها لخبار مسكينة
وشكون لي قرعجلها

( هاذوك شراو طاكسي و هاذوك جوزوا ولدهم حتى الطفلة قالك جابوها من براقي و هاذوك شراو خزانة ......الخ)

نظن عاى هادي تبوجي كيزاوش
مشكور جدا على المرور
فعلا أصبحت معظم النساء تخرج من أجل التقرعيج
بصح ما عليهش تكمل تجاوب على باقي الأسئلة ...؟؟؟؟
باش نعرفو وجهة نظرك ؟؟؟؟
بالك انسا دياولنا يهديهم ربي
دعواتي و تحياتي لك
 
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين ، وبعد :


المرأة شقيقة الرجل وأخته وحياتها مع الرجل في الدنيا حياة مشتركة ، بحيث يواجهان ظروف الحياة وتجري عليهما نواميس الكون .

وقد تلجئ الضرورة والحاجة المرأة للعمل خارج بيتها ، وقد يحتاج المجتمع لخروج المرة للعمل ، فعنئذ ٍ ينبغي لمن تؤمن بالله ربا ً وبالإسلام دينا ً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ً ورسولا ً أن تتقيد بأحكام الشرع حتى يكون خروجها للعمل خروجا ً شرعيا ً يكافؤها الله عليه بالثواب في الآخرة مع ما تعطى في الدنيا " فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض " .

وهذه الشروط تتمثل فيما يلي :

أولا ً : أن يكون العمل مباحا ً :

إذ لابد في العمل الذي يعمله الإنسان أن لا يخرج عن نطاق المباح ليتعداه إلى الحرام حتى لا يلحقه الإثم والحرج الشرعي .

وقد يصل الأمر ببعض الأعمال خارج المنزل إلى الوجوب العيني أو الوجوب الكفائي، ففي حالة حاجة الأمة لامرأة معينة يكون الوجوب العيني ، وفي حالة حاجة الأمة لفئة معينة من النساء ، فيكون الوجوب الكفائي ، ويبقى حكم الخروج للعمل المباح في نطاق المباح كالتعليم والطب والتمريض والحسبة في وسط النساء والأذان والإقامة للنساء خاصة وكذالك إمامتهن و العمل في الشرطة النسائية ونحو ذلك .
فكل ما تقدم من أعمال جائز بدليل الكتاب والسنة والآثار والمعقول مع نصوص الأئمة الفقهاء ، وقد قدمت أدلة إباحة هذه الأعمال وغيرها في رسالتي للماجستير بعنوان حكم تولي المرأة للوظائف العامة .

ثانيا ً : أن يكون الخروج لحاجة شخصية أو حاجة المجتمع :

فقد أمر الله تبارك وتعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرار في البيوت ، ونساء الأمة تبع ٌ لهن في ذلك .
قال تعالى : " وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى " وهذه الآية جاءت ضمن سلسلة آداب أدب الله تبارك وتعالى بها أمهات المؤمنين الطاهرات العفيفات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة تبع ٌ لهن في تلك الآداب ، فقد الإمام ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ في تفسير الآية التي قبلها مباشرة : هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة تبع ٌ لهن في ذلك .
وعليه فقد أمرت هذه الآية نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين عامة بالقرار في البيوت وعدم الخروج من غير ما حاجة .
قال الإمام ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ : وقوله تعالى : " وقرن في بيوتكن " أي الزمن فلا تخرجن لغير حاجة .
وقد نص الفقهاء على أن للمرأة الخروج من بيتها لحاجة كما أنهم اعتبروا خروجها بدون إذن زوجها لا يعد نشوزا ً مادام الزوج لا يكفيها ، وانظر في هذا : البحر الرائق لابن نجيم المصري 4 / 331 ، ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 5 / 259 ، والمقدمات الممهدات لابن رشد 1 / 43 ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 335 ، 336 ، ومغني المحتاج لمعرفة المنهاج للخطيب الشربيني 5 / 169 ، والإنصاف للمرداوي 8 / 359 .
.وقد استدل الفقهاء على جواز خروج المرأة لحاجتها بدلالة السنة والمعقول .

أولا ً : من السنة :
1 ـ عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : قد أذن أن تخرجن في حاجتكن . رواه أحمد في مسنده باقي مسند الأنصار برقم 23155 ، ورواه البخاري في صحيحه كتاب 4 الوضوء باب 13 خروج النساء إلى البراز .

وقد أفاد هذا الحديث أن للمرأة الخروج من بيتها من أجل حاجتها ، وأنه لا مانع من أن تخرج المرأة لحاجة فهذا مما أذن الشرع فيه .

2 ـ عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم قال : إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها . رواه البخاري كتاب 10 الأذان باب 166 استئذان المرأة بالخروج إلى المسجد ، ورواه مسلم كتاب 4 الصلاة باب 30 خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة .

وهذا الحديث يفيد عدم منع المرأة إذا استأذنت لحاجتها سواء كان خروجها للمسجد أو غيره .

جاء في إرشاد الساري :
ليس في الحديث التقييد بالمسجد ، إنما هو مطلق يشمل الإذن لهن في الخروج إلى مواضع العبادة أو غيرها .

وجاء في عمدة القاري :
هذا الحديث معناه العموم فيما تخرج له المرأة سواء في ذلك المساجد أو غيرها ، وفي معنى هذا الإذن في الخروج إلى العيد وزيارة قبر ميت لها ، وإذا كان حقا ً على الأزواج أن يأذنوا فيما هو مطلق لهن الخروج فيه ، فالأذن لهن فيما هو فرض عليهن أو يندب الخروج إليه أولى ، كخروجهن لأداء الشهادة والحج وغير ذلك من الفرائض ، أو لزيارة آبائهن وأمهاتهن وذوي محارمهن .

3 ـ عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار ، فقال نبي الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يا عائشة : ما كان معكم لهو ؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو . رواه البخاري كتاب النكاح باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن .

وهذا الحديث يدل على جواز خروج المرأة لحضور عرس امرأة أخرى وزفافها إلى زوجها ، فإن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد أقر عائشة ـ رضي الله عنها ـ ومن كان معها على حضور زفاف تلك المرأة إلى زوجها .

والأدلة من السنة في هذا الباب كثيرة .

ثانيا : أدلة من المعقول أيضا :

فإن عدم جواز خروج النساء لحاجتهن فيه مشقة عليهن ، والقاعدة القرآنية واضحة " وماجعل عليكم في الدين من حرج " .

والحاجة قد تكون شخصية ، وقد تكون حاجة مجتمع ، وفي كلا الحالتين يجوز الخروج للمرأة .

فقد تكون المرأة غير محتاجة للخروج للعمل لكن المجتمع بحاجة إلى خروجها لتعليم من يحتجن إلى تعليمها أو مداواة من يحتجن إلى مداواتها أو نحو ذلك من حاجات المجتمع ، فإن للمرأة الخروج لذلك كله .

وقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية أنه يجوز لولي الأمر حمل أرباب الحرف والصناعات على العمل بأجر المثل إذا امتنعوا عن العمل ، وكان في الناس حاجة إلى أعمالهم وصناعاتهم وحرفهم .

ثالثا ً : إذن الزوج أو الولي :

لابد للزوجة من أذن زوجها لخروجها إلى العمل المباح لأنه مسئول عنها أمام الله تعالى ، وكذلك فإن غير المتزوجة لابد لها من أذن وليها لأنه راع ومسئول عنها أمام الله تعالى .

وقد نص الإمام الشافعي على أن المرأة إذا استطاعت حج الفريضة فإن لوليها أو زوجها منعها منه ما لم تهل .

جاء في الأم 2 / 117 :
وإذا بلغت المرأة قادرة بنفسها ومالها على الحج فأراد وليها منعها من الحج أو أراده زوجها منعها منه ما لم تهل بالحج .

فإذا كان هذا في حج الفريضة ، فكيف بالعمل المباح ؟

ويستدل الفقهاء على اشتراط إذن الزوج أو الولي بقوله تعالى : " ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة " .

فقد أوجب الله تبارك وتعالى على المؤمنين حماية أنفسهم وأهليهم من نار جهنم ، ولذا كان الزوج أو الولي قيم على من ولاه الله أمرهم وعليه حمايتهم من النار وعليهم طاعته ، وقد قال قتادة في تفسير هذه الآية : تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله وأن تقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به وتساعدهم عليه فإذا رأيت لله معصية ردعتهم عنها وزجرتهم عنها .

ومن السنة ما ورد عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : كلكم راع ٍ ومسئول عن رعيته ، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عنهم ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم ، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم ، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته . رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما .

في هذا الحديث بين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن كل راع ٍ فإن الله سيسأله عما استرعاه هل حفظ أم ضيع ؟ وبالتالي فإن هذا الراعي له حقوق وعليه واجبات ، فمن حقوقه أن يطاع فيما يأمر به في غير معصية وألا يصدر الجميع إلا عن رأيه .

وعليه فلو أرادت المرأة العمل عليها أن تستأذن زوجها أو وليها لأنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى .

رابعا ً : عدم التفريط في حق الزوج أو الأولاد :

فإن الفقهاء فد اشترطوا لخروج المرأة للعمل المباح ألا تفرط في حق زوجها وأولادها ، وقد استدل الفقهاء على ذلك بأدلة كثيرة منها :

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل فقلت بلى يا رسول الله قال فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله فشددت فشدد علي قلت يا رسول الله إني أجد قوة قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام قال نصف الدهر فكان عبد الله يقول بعد ما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم . رواه الشيخان .

وقد دل هذا الحديث على وجود حقوق على المسلم تجاه نفسه وأهله ، فعلى المسلم أن يؤدي هذا الحقوق و إلا كان مفرطا ً ، وعليه فإن على المرأة إذا خرجت للعمل ألا تفرط في هذا الحق لزوجها وأولادها .

خامسا ً : ملائمة العمل لطبيعة المرأة :

ينبغي في العمل الذي تعمله المرأة أن يكون موافقا ً لطبيعتها التي خلقها الله عليها ، فإن الله عزو وجل قد اقتضت حكمته أن تختلف طبيعة المرأة عن طبيعة الرجل ، وقد جاء الطب الحديث وعلم وظائف الأعضاء ليشير إلى هذه الاختلافات بين الرجل والمرأة حتى إن هذا أصبح مسلما به ولا ينكره إلا مكابر .

وعليه فإنه لا ينبغي للمرأة أن تعمل الأعمال التي تختص بالرجال كالتي تحتاج إلى محض القوة العضلية ونحو ذلك .

ولقد كانت المرأة على عهد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وفي القرون المفضلة تلي أعمال تليق بطبيعتها التي فطرها الله عليها .

، فهذه عائشة ـ رضي الله عنها ـ كانت أفقه الناس وأعلم الناس وكانت تتولى التعليم في حياة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وبعد وفاته .

سادسا ً : الالتزام باللباس الشرعي :

اشترط الفقهاء على للخروج من بيتها أن تلتزم باللباس الشرعي والذي يغطي جميع بدنها إلا الوجه والكفين ففيهما الخلاف هل هما عورة أو لا ؟

فالجمهور على أنهما ليسا من العورة غير أن المرأة تغطيهما في حال خوف الفتنة ، وقول في مذهب الإمام أحمد أنهما عورة .

ويشترط أيضا في لباس المرأة المسلمة أن لا يكون لبسها زينة في نفسه ، وألا يشبه لباس الرجال ، وألا يشبه لباس الكافرات ، وأن يكون غليظا ً لا يشف ، وأن يكون واسعا ً لا يصف .

وللحديث عن لباس المرأة المسلمة بحث مستقل فليرجع إليه .

سابعا ً : عدم مس الطيب وهو العطر :

يشترط لخروج المرأة من بيتها للعمل إلى العمل المباح ألا تمس طيبا ً ولا تصيب بخورا ً .

وقد نص السادة الفقهاء على هذا الشرط عند حديثيهم عن خروج المرأة من بيتها .

جاء في حاشية الدسوقي 1 / 398 :

أما النساء إذا خرجن 00 فلا يتطيبن ولا يتزين لخوف الافتتان بهن.

وجاء في كتاب المجموع 4 / 94 :

إذا أرادت المرأة حضور المسجد كره لها أن تمس طيبا ً.

وجاء في كتاب المغني 2 / 376 :

وإنما يستحب لهن الخروج ( يقصد خروج النساء إلى مصلى العيد ) غير متطيبات .

وقد استدل الفقهاء على عدم جواز مس المرأة للطيب إذا أرادت الخروج من بيتها بما يلي :
1ـ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة رواه مسلم في صحيحه .

وفي رواية أن أبا هريرة لقي امرأة متطيبة تريد المسجد ، فقال لها : يا أمة الجبار أين تريدين ؟ قالت المسجد ، قال : وله تطيبت ؟ قالت نعم ، قال فإني سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل . وهي رواية ابن ماجة في سننه ، وقد علق عليها الألباني بقوله : حسن صحيح . صحيح سنن ابن ماجة 2 / 367 .

وقد أفاد هذا الحديث أنه لا يجوز للمرأة أن تضع الطيب أو تصيب البخور وأنه إن فعلت هذا فهي عاصية حتى وإن كانت ذاهبة للمسجد ، فإن صلاتها على تلك الحالة غير مقبولة حتى ترجع فتغتسل ، فكيف بما هو دون المسجد من سائر حوائج المرأة ؟ لا شك أن المنع منه آكد ، وتحريم وضع الطيب أو إصابة البخور ثابتة في هذا الحديث بصريح النص .

2 ـ روى أبو موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : أيما امرأة استعطرت ثم مرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية . رواه الترمذي والنسائي وأبوداود ، وهو حديث صحيح قال الترمذي حسن صحيح ، وصححه العلامة الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام ص 69 .

وفي هذا الحديث يبين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه لا ينبغي أن تضع الطيب ثم تخرج أمام الرجل ، وحذر من ذلك أبلغ تحذير حيث وصفها بأنها زانية حيث أنها كانت سببا ً لجعلهم يلتفتون إليها ويقعون في زنا النظر ، وأضيف الزنا إليها لأنها كانت دافعا ً لوقوع من وقع منهم في زنا النظر ، ولبيان شدة تحريم خروج المرأة من بيتها أمام الرجل حال كونها متعطرة .

3 ـ ثبت عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وليخرجن وهن تفلات . رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما .

وهذا الحديث يدل على منع المرأة من كل ما يكون سبب لتحريك الشهوة بالطيب ونحوه ، وإذا كان المسجد الذي فيه العبادة والطاعة تمنع المرأة من التطيب إذا أرادت الخروج له ، فغيره من باب أولى .


ثامنا ً : الاعتدال في المشي :

قال الله تعالى : " ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى " ، فهذه الآية تحذر من تبرج الجاهلية الأولى وأن على نساء المؤمنين تجنب هذا التبرج .

قال قتادة : كانت لهن مشية وتكسر وتغنج ، فنهى الله تعالى عن ذلك .

تاسعا ً : أمن الفتنة :

يشترط لخروج المرأة من بيتها للعمل المباح ولغيره أمن الفتنة في الطريق وفي مكان العمل بحيث يؤمن أن تفتن أو يفتتن بها ، فإذا كان يخشى أن يفتتن بها الرجال الأجانب عنها ، أو يخشى عليها أن تفتن هي ، فإنه لا يجوز لها الخروج في تلك الحالة ، ولهذا كره بعض الفقهاء خروج الشواب من النساء لخوف الفتنة.

ويستدل الفقهاء على هذا الشرط بحديث أسامة بن زيد ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء . رواه الشيخان في صحيحيهما .

فقد بين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ما يحصل من افتتان الرجل بالنساء ، وأن تلك الفتنة هي الأشد ضررا ً على الرجال ، فينبغي على الرجال ترك الافتتان بالنساء ، وينبغي على النساء ألا يوقعن أنفسهن في تلك الفتنة .

عاشرا ً وأخيرا ً : عدم الخلوة أو الاختلاط بالرجال :

يشترط لخروج المرأة للعمل المباح ألا يكون هناك خلوة برجل أجنبي عنها ، وألا يكون هناك اختلاط بالرجال

وقد نص الفقهاء على تحريم ذلكم الاختلاط وأن على المرأة إذا خرجت لعمل مباح ألا تزاحم الرجال كما في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 336 ، والمغني لابن قدامة 2 / 376.

واستدل الفقهاء على تحريم الخلوة بما رواه عبد الله بن عباس عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال : لا يخلون رجل بامرأة . متفق عليه .

فقد بين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه لا يجوز خلوة الأجنبي بأجنبية عنه لأن هذا سبيل للشيطان ، والحديث بصيغة النهي ليدل على تحريم الخلوة بين المرأة وكل أجنبي عنها .

كما استدلوا على تحريم الاختلاط بما رواه أبو داود في سننه عن أسيد بن حضير أنه سمع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق يقول للنساء : استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق .

ومعنى تحققن الطريق : أي تسرن في حق الطريق أي وسطه .

وفي هذا الحديث نهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ النساء أن يسرن في وسط الطريق بحيث يختلطن بالرجال بل عليهن تجنب هذا الاختلاط بالسير في حواف الطرقات ، وهذا دليل على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب لأن ذلك هو حقيقة النهي .

اسال الله لنا و لكم العافية

شكرا عزيزتي على المرور الطيب
و على المشاركة الأطيب
لقد أفدتنا جدا بموضوعك هذا
ليت كل امرأة تطلع عليه
حتى تعلم حدود خروجها من بيتها
:biggrin:دعواتي و تحياتي لك :biggrin:
 
السلام عليكم
اظن انه في وقت مضى كان محرم او امر غريب عن مجتمعنا لكنه حاليا امر بسيط و هو حرية شخصية
 
يا جماعة رايحة نقوللكم حاجة ادا خرجت المراة من بيت زوجها اكيد سمحلها بهدا الشئ و انتم ليش تدخلو بينهم كاين مثل يقول : الى يدخل بين البصلة و قشرتها يشم ريحتها .
-- اسمحولي لانها الحقيقة --
و ادا كنت على خطا ارجوكم دلوني عي الصحيح
راني نستنى

 
يا جماعة رايحة نقوللكم حاجة ادا خرجت المراة من بيت زوجها اكيد سمحلها بهدا الشئ و انتم ليش تدخلو بينهم كاين مثل يقول : الى يدخل بين البصلة و قشرتها يشم ريحتها .

-- اسمحولي لانها الحقيقة --
و ادا كنت على خطا ارجوكم دلوني عي الصحيح
راني نستنى
مشكورة عزيزتي على المرور ...
و اسمحي لي انقولك بليك راكي غالطة و بلبزاف ...
ما كانش راجل يسمح للمرأة ديالو بالخروج من البيت إلا للضرورة و أنا في الموضوع ديالي ما نيش نتكلم على الضرورة راني نتكلم على بلى ضرورة ، و إذا كان راجل إخلي المرأة ديالو و لا بنتو و لا أختو دايما في الزنق هذا ماشي راجل و في الدين الإسلامي يزقيولو ديوث و عندنا احنا دزرين نزقيولو طحان .
و أحنا ماناش اندخلو في رواحنا رانا نتناقشو في قضية حساسة راهي مست بزاف المجتمع ديالنا
كناس مثقفين ؟؟؟
واش ضرك فهمتي ؟؟؟؟
ولا فهمتي عزيزتي عاودي ناقشينا بصح بطريقة خير شوية ؟؟؟؟
بلى ما دخلي البصلة و ريحتها في الوسط ؟؟؟؟
هكذا باش نبقاو ناس ملاح
دعواتي و تحياتي لك
 
سلام الاخوة الاخوات راني مصدوم علا خاطر الموضوع لي دارتو مراة وعلا كل حال نستعرف بيها وبالشجاعة تاعها اولا ومدام الموضوع راه للنقاش الاخت الرد تاعي يكمن في كلمتين اثنين
وهو خروج الراة كثيرا يحدث الفتن
مارسي بوكو علا الموضوع
مشكوووووورة
 
صمت الذكرياتا
لسلام عليكم
اظن انه في وقت مضى كان محرم او امر غريب عن مجتمعنا لكنه حاليا امر بسيط و هو حرية شخصية

عزيزتي صمت الذكريات مشكورة على المرورو الرد ...
و لكن عودي للموضوع حتى تعرفين عما كنت أتحدث ...
أنا لا أتحدث على الخروج الضروري كالعمل أو الزيارات التي لا بد منها ( عيادة مريض زيارة صديقة أو الذهاب للسوق عند الضرورة من أجل الشراء لا من أجل الدوران .....)
نحن نريد مناقشة الموضوع بطريقة جدية و بكل موضوعية بعيدا عن الذاتية ، و بطريقة أكثر نجاعة .
إن الحرية الشخصية يا حبيبتي تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين بمعنى أن الحرية الشخصية لها حدود و مبادئ حددها الشرع .
مرأة تخرج من بيتها أربع أو خمس مرات من البيت كيف يمكن احترامها هي لنفسها ثم المجتمع المحيط بها ؟؟؟؟؟؟
أرجو النقاش المنطقي و العقلي و الفعال .
:001_smile:دعواتي و تحياتي لك :001_smile:
 
خروج المرأة من بيتها لغير ضرورة محرم وخطأ
قال تعالى (وقرن في بيوتكن )

شكرا أخي صاحب المستقبل الجميل و المزهر .....
صدقت و بوركت ....
و لكن النقاش بالتعليل ضرورة لا بد منها ...أنا أريد أن نوضح لهؤولاء الكثيرات رأي المجتمع و الرجال خاصضة في تصرفاتهن هذه ...
:001_rolleyes:دعواتي و تحياتي لك ....:001_rolleyes:
 
messikimo
رايحة جاية ريحي في داركم خير ك

شكرا أخي على المرور و على الرد ...
و لكن نحن نريد النقاش الجاد و الفعال .... الذي يوصلنا لحلول موضوعية و منطقية لهذه الظاهرة التي باتت داءا عويصا في مجتمعنا ....
:001_smile:دعواتي و تحياتي لك:001_smile:
 
سلام الاخوة الاخوات راني مصدوم علا خاطر الموضوع لي دارتو مراة وعلا كل حال نستعرف بيها وبالشجاعة تاعها اولا ومدام الموضوع راه للنقاش الاخت الرد تاعي يكمن في كلمتين اثنين
وهو خروج الراة كثيرا يحدث الفتن
مارسي بوكو علا الموضوع
مشكوووووورة

اخي زينو مشكور على المرور و على الرد ...
ما كلاش تنصدم على خاطر ما شي كامل النساء كيف كيف ... و الحمد لله لأنه ما ناش كيف كيف و لا راهي تهردت الدعوى ...
بصح يا أخي ناقشنا مليح ، اهنا رانا نتناقشو و كلمة ما قل و دل ما عندهاش محل من الإعراب في النقاش ؟؟؟؟؟
و لا شكر على واجب هذ المجتمع مسؤولية الجميع ...
دعواتي و تحياتي لك
 
المشكلة ماشي فيها في زوجها الي خليها تخرج كيما تحب وفي الوقت الي تحب .اما العزباء تاني اللوم على والديها هادا حسب رايي
تقبلي مروري
 
المشكلة ماشي فيها في زوجها الي خليها تخرج كيما تحب وفي الوقت الي تحب .اما العزباء تاني اللوم على والديها هادا حسب رايي
تقبلي مروري


أشكرك عزيزتي على المرور و على إثرائك للموضوع
فعلا معك حق هنالك رجال هم المسؤولون عن الخروج الكثير للنساء من بيوتهن ، تخليه إشد لأولاد و تخرج ، كاين رجال طاحوا في نساء يرهشات تكلموا معاهم بزاف أمبعد كرهوا و التازموا الصمت ، و كاين رجال كانوا رجال و طاحوا في نساء متمردات قتلوهم بالكسروطات عشاو مساكن كيفهم كيف الأثاث القديم للبيت ، أهنا نفهموا بليك لازم المرأة تجي من دارهم مربية و مأدبة الراجل تزوج بها باش تربيلو أولاده ماشي باش إعاود أربيها و لوكان غير ينجم و الله غير مسكين ؟؟؟؟
و كما قلتي العزباء اللوم على والديها عندك الحق و قديما قال أحدهم
إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص
إذن من المسؤول الأب ؟؟ الأم ؟؟؟ المجتمع ؟؟ المستوى الأخلاقي و الديني أم المستوى التعليمي ؟؟؟
و كيفاش رايحين نحلوا هذا المشكل في رايك أختي أرجوا معاودة النقاش حتى نقضي على الظاهرة ؟؟؟؟
دعواتي و تحياتي لك
 
هذا الموضوع ذكرني ببعض المواقف ...ههههههههههه

احنا تربينا في بيئة محافظة جدا .. لانه جدي الله يرحمو ربى ولادو على "علقية التزيار"
و موضوع خروج المرأة من دون محرم .. عند جدي :biggrin: ربي يرحمو .. تساوي الشرف
حتى لو كان سبب خروجها .. "مرض خطير " يستدعي الاسراع

مرة .. ماتت والدة زوجة عمي .. ولأن عمي لم يكن موجود بالبيت راحت من دون اذنه
طبعا مع شخص من العائلة .. لا اتذكر من كان بالتحديد

جدي قالو لعمي طلقها :biggrin: وفعلا لولا تدخل والدي وبعض الاطراف لكانت في عداد المطلقات

الله يرحمك يا جدي .. لوكان تشوف واش راه صاير في بلدنا اليوم

ان شاء الله ربي يحفظكم جميعاااا
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
العودة
Top