• [ مسابقة الماهر بالقرآن ]: هنيئا لأختنا فاطمة عليليش "Tama Aliche" الفوز بالمركز الأول في مسابقة الماهر بالقرآن التي نظمت من قبل إذاعة جيجل الجهوية وتحت إشراف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية جيجل. ونيابة عن كافة أعضاء وطاقم عمل منتدى اللمة الجزائرية نهنئك بهذا الفوز فألف ألف ألف مليوون مبروك هذا النجاح كما نتمنى لك المزيد من النجاحات والتوفيق وأن يكون هذا الإنجاز إلا بداية لإنجازات أكبر في المستقبل القريب بإذن الله. موضوع التهنئة

بعض ضوابط الفتوى

سراي علي

:: عضو مُتميز ::
إنضم
2 أفريل 2010
المشاركات
804
نقاط التفاعل
305
النقاط
23


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله


لعل حاجة الناس إلى الفتوى في أمور دينهم كحاجتهم إلى الماء الذي يشربون ، والهواء الذي يتنفسون فلا يستقيم أمر دينهم ولا دنياهم إجمالا إلا معرفة تلك الأحكام الشرعية في مسائل الحياة المتعلقة بالحلال والحرام والحدود ، وأحكام العقائد والعبادات من أمور الصلاة والصيام والنكاح والطلاق والجهاد والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقضاء ، ..

ولم يكلف الله جل وعلا عموم المسلمين بوجوب العلم والمعرفة بتلك الأحكام ، فيكفي أن ينفر طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ويبينوا لهم تلك الأحكام .

ولا يخلو عصر ولا مصر من وجود عالم يستفتيه الناس في أمور دينهم ، فيفتيهم بكتاب الله أو بما ثبت من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، أو باجتهاده الخاص أو بنقل اجتهاد غيره في مسالة معلومة ،
ولذلك فلقد اعتنى علماء الإسلام من سلف هذه الأمة وخلفها على وضع ضوابط وأحكام لآداب المفتي والمستفتي ، وما ذلك إلا لكي لا يكون هذا الأمر على إطلاقه فيتجرأ على الفتيا من هو ليس من أهلها ، فيَضلّ ويُضلّ الناس بغير هدى .

ولعل من أخطر هذه المسائل والضوابط المتعلقة بالفتوى ما أحدثه في آخر هذا الزمان بعض الصغار من طلبة العلم الشرعي من نقل فتاوى أهل العلم في مسائل كثيرة من بلد إلى بلد آخر ، ومن مسطور منثور اتى عليه حين الدهر إلى واقع مشهور مختلف فيه ، مما أوقع كثيرا من هؤلاء في حرج وضيق لم يسلموا بسببه من طعن ونقد وتجريح ، بل حمل هذا النقل بعض العلماء على وصف جموع المسلمين في غير تلك البلاد ونعتهم بأقبح النعوت والصفات ، ظلما بغير علم بسبب هفوة من طالب منسوب للعلم أو جاهل سولت له نفسه أمرا دبره بليل ، وحاك خيوطه لحاجة في نفسه لم يقضها .

لهذا كله رأيت أن أنقل هنا بعض الضوابط المتعلقة بالفتوى في هذه النقطة بالذات تذكيرا لإخواني عسى الله أن ينفعنا بها يوم نلقاه وينتفع بها أولي النهى والرشد .


***


تعريف الحكم الشرعي


الحكم الشرعي هو : عبارة عن حكم الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين


والمكلف هو المسلم البالغ العاقل فيخرج بذلك المجنون والمعتوه وما كان في حكمه

والفتوى أو الفتيا بمعنى واحد : وهي ذكر الحكم المسؤول عنه للسائل ، والإفتاء بيان ذلك الحكم

كالقول بوجوب الصلاة وحرمة شرب الخمر وقتل النفس المسلمة بغير وجه حق .

والغالب أن الفتوى هي ما ارتبط بواقع ما ، وهي إنزال حكم الله جل وعلا على ذلك الواقع .
ولا يتسنى للمفتي أن يفتي في واقع ما حتى يستوفي شرطين اثنين من الفهم
والعلامات حتى يحيط به علماً .

أحدهما : فهم الواقع والفقه فيه ، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علماً .


الثاني : فهم الواجب في الواقع ، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع ، ثم يطبق أحدهما على الآخر ».

فلا يتسنى للمفتي ان يفتي في مسألة ما ما لم يكن ملما بجميع جوانبها وحيثياتها ، ومدركا لحقيقتها على الوجه الذي يعطيها فكرة صحيحة عن تلك الواقعة او الحادثة حتى يستطيع انزال الحم الشرعي عليها .

وللفتوى ضوابط كثيرة لعل التطرق إليها بشيئ من التفصيل ، قد يحتاج إلى جهد كبير ، والانتفاع بها هو أخص بطلبة العلم الشرعي ..، وسنختار منها في هذه العجالة ما ينبغي أن يضعه المستفتي نصب عينه في حال الاستفتاء ، وما يمكن أن يعطيه صورة عن حال المفتي والفتوى معا ، فلقد اضطربت مذاهب الناس في من يستفتون عند الضرورة مع كثرة طلبة العلم الشرعي في هذا الوقت وسهولة الاتصال عبر الوسائل والوسائط المفتوحة بلا رقيب ، وقد يكون هذا من الخير المحمود مما لا شك فيه ، ولكن لا يخفى ضرره والحرج الذي يمكن أن يقع فيه المسلم من اختلاف الرأي وأعراف العباد في الأمصار والبلاد على اتساع رقعتها .


بعض الضوابط المهمة في الفتوى

من تلك الضوابط المهمة

اختلاف العوائد والأعراف

سئل الإمام القرافي - رحمه الله - عن الأحكام المدونة في الكتب المرتبة على العوائد والأعراف التي كانت موجودة زمن جزم العلماء بهذه الأحكام ، هل إذا تغيرت العوائد وصارت لا تدل على ما كانت تدل عليه أولاً ، هل يُفتي بما تدل عليه العوائد والأعراف الجديدة ، أو يفتي بما هو مدون في الكتب ؟ فأجاب - رحمه الله - بقوله :


« إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد ، خلاف الإجماع وجهالة في الدين ، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة » ،


ثم شرع يفصل فقال :


« بل ولا يشترط تغيير العادة ، بل لو خرجنا نحن من تلك البلد إلى بلد آخر عوائدهم على خلاف عادة البلد الذي كنا فيه ، وكذلك إذا قدم علينا أحد من بلد عادته مضادة للبلد الذي نحن فيه ؛ لم نفته إلا بعادته دون عادة بلدنا ..



فهذا التفصيل والتأصيل في هذه المسالة يعطينا صورة واضحة أن اختلاف الأعرف والعوائد من بلد إلى بلد موجب لتغير الفتوى بحسب حال تلك الأعراف
بمعنى انه ينبغي للمفتي أن يلم الماما بينا وواضحا بعوائد من يفتيهم مما يستوجب عليه أن يكون ملازما لهم مدركا لطبائعهم من حيث كلامهم – وهذا مهم جدا – فان اختلاف اللفظ يستوجب تغييرا في المفهوم لعدم صراحة اللفظ أو المعنى من بلد إلى بلد آ خر فقد يحمل اللفظ على غير معناه فيفتي الشيخ أو العالم أو المفتي بما يستقر هو في ذهنه من معنى اللفظ لا بما هو في ذهن المستفتي
ومن الطرائف ما حدثني به احدهم أنه كان يتابع مرة على قناة تلفزيونية حلقة لأحد مشايخ الخليج يستفتيه الناس فاتصلت امرأة من الجزائر

فقالت : يا شيخ عندي سؤال

إن زوجي يمنعني من الذهاب إلى الحمام فهل هذا حرام أم حلال

فاستغرب الشيخ السؤال وقال : لا حول ولا قوة إلا بالله .. ؟..لا ينبغي له أن يمنعك من الذهاب إلى الحمام ، فهذا من الجهل ، لان هذا الأمر من ضروريات الحياة

وقد فهم الشيخ من معنى الحمام ما تعارف عليه الناس في بلاد المشرق من إطلاق لفظ الحمام على الكنيف والمرحاض – عافاكم الله –

والمرأة تسال عن الحمامات العمومية ، وهو لفظ شائع في الجزائر ولا يطلق إلا على تلك الأماكن الموصوفة بالحمامات .. إلى أن استدرك الشيخ بعد قليلا وهو يرسم ابتسامة على محياه فأفادها بالحكم الشرعي في المسالة .

قال القاضي إسماعيل :

وينبغي أن يعلم أن معنى العادة في اللفظ أن ينقل إطلاق لفظ واستعماله في معنى حتى يصير هو المتبادر من ذلك اللفظ عند الإطلاق مع أن اللغة لا تقتضيه ، فهذا هو معنى العادة في اللفظ ، وهو الحقيقة العرفية ، وهو المجاز الراجح في الأغلب ، وهو معنى قول الفقهاء إن العرف يقدم على اللغة عند التعارض ، وكل ما يأتي من هذه العبارات ..



وعليه فيجب على المفتي معرفة عرف أهل البلد الذين يفتيهم والتعويل عليه في الفتوى خاصةً فيما يتعلق بالألفاظ ، وإلا لم يجز له إفتاؤهم .

قال النووي – رحمه الله - :


لا يجوز أن يفتي في الأيمان والإقرار ونحوهما مما يتعلق بالألفاظ إلا أن يكون من أهل بلد اللافظ أو متنزلاً منزلتهم في الخبرة بمرادهم من ألفاظهم وعرفهم فيها .


وقال القرافي – رحمه الله - :

فهذه قاعدة لا بد من ملاحظتها ( أي معرفة العرف والتعويل عليه في الفتوى ) ، وبالإحاطة بها يظهر لك غلط كثير من الفقهاء المفتين فإنهم يجرون المسطورات في كتب أئمتهم على أهل الأمصار في سائر الأعصار


قلت وهذا كلام عجيب في فقه الواقع و الإحاطة بضوابط الإفتاء ينبغي أن يكتب بماء الذهب وان يستحضره المفتي في كل ما يمليه من الفتاوى على مريديه

وقال علماء الأصول : ( الحكم على الشيء فرع عن تصوره ) .


فكيف يَتصور واقع الحال من هو بعيد عنه ولا يقاسي ما فيه . ..؟

وذكر بعض أهل العلم

أنه إذا نزلت بأحد بلاد المسلمين نازلة من حرب أو عدو أو نحوه فإن على المفتين خارج هذا البلد أن يمتنعوا عن الفتوى فيما يتعلق بهذه النازلة ويحيلوا الفتوى على علماء أهل هذا البلد لأنهم أدرى بواقع حالهم.

وقد وقع بعض علماء المسلمين في هذا العصر في إشكال قريب من هذا في ما يتعلق بأحوال أهل فلسطين ، فأفتى احدهم لسائل من تلك الديار بوجوب الهجرة منها فكانت ذريعة للتشنيع عليه في المجالس والنوادي و إن كان في تصوري أن الخطأ من جهة المستفتي لا المفتي
فالشيخ رحمة الله عليه أفتى لرجل في حالة بعينها لا تلزمه إلا هو – أي المستفتي - وما كان للمستفتي أن يسال الشيخ عن حاله لعدم إلمام الشيخ بأحوال المسلمين في تلك البلاد والله اعلم

ومن الضوابط الشرعية المهمة للمفتي

عدم الفتوى بالرأي ومخالفة النصوص


قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله – في كتابه المطالب العالية :

" باب ذم الفتوى بالرأي " ، ثم ساق بسنده عن أبي هريرة - رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله ، ثم تعمل برهة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم تعمل بالرأي ، فإذا عملوا بالرأي ، فقد ضلوا وأضلوا » .


ويجب أن نقف عند مسالة ضرورية جدا في هذا الموضوع وهي أن المقلد من عموم المسلمين مذهبه مذهب من أفتاه ، لعدم قدرته على استيعاب النصوص وإدراكها، وعدم معرفته باستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الصحيحة ، فهذا أمر متعذر وربما لا يتسنى حتى لطلبة الشرعي بل يوشك أن يكون خصوصية من خصوصيات جهابذة العلم والفقهاء مع التمرس في ذلك

ومن العجب العجاب قول بعض أحداث الأسنان أنه يكفي لمعرفة الحكم الشرعي في مسألة معينة
النظر في كتب الصحاح والمسانيد والأخذ من تلك البطون مباشرة ، حتى صار قولهم هذا نادرة من النوادر تصلح أن تستدرك على نوادر أبي علي القالي ، او ذيلها ، وغدت فاكهة المجالس والنوادي لا يخلو مجلس من ذكرها لطرافتها وغرابتها ولا حول ولا قوة إلا بالله


هذا ما تيسر لنا في هذه النقطة من ضوابط الفتوى كتبناه على عجل نسال الله أن ينتفع بها إخواننا في هذا المنتدى وسبحانك اللهم وبحمد أشهد أن لا اله أنت أستغفرك وأتوب إليك

كتبه علي بن احمد سراي / مدينة الجلفة

 
بارك الله فيكم ...موضوع جدا مميز ومفيد ...اللهم زدنا علما

حماكم الله


وهناك موقف طريف جداا في احد الايام كنت استمع على ما اظن الشيخ مصطفى العدوي في احد القنوات يتلقى اسئلة ويجيب فمن احد الاسئلة التي لا ادري مابال صاحبها

قال له ما حكم قراءة الجريدة وشرب الشاي في الحمام

فتعجب الشيخ وقال له اعد السؤال لم افهم ما تقصد فكرر سؤاله بنفس الصيغة فعجز الشيخ على اجابته لما في السؤال من غرابة

ثو قال مالايجب فعله في الحمامات من باب الافادة

هنا نتعلم انه يجب على السائل التوضيح في اسئلته وكذلك لا يسال ما يحرج او لا يجد اجابة

عذرا على الاطالة فقط ت>كرتها لما قرأت سؤال الاخت الجزائرية اللي تفضلتم به

 
بارك الله فيكم ...موضوع جدا مميز ومفيد ...اللهم زدنا علما

حماكم الله


وهناك موقف طريف جداا في احد الايام كنت استمع على ما اظن الشيخ مصطفى العدوي في احد القنوات يتلقى اسئلة ويجيب فمن احد الاسئلة التي لا ادري مابال صاحبها

قال له ما حكم قراءة الجريدة وشرب الشاي في الحمام

فتعجب الشيخ وقال له اعد السؤال لم افهم ما تقصد فكرر سؤاله بنفس الصيغة فعجز الشيخ على اجابته لما في السؤال من غرابة

ثو قال مالايجب فعله في الحمامات من باب الافادة

هنا نتعلم انه يجب على السائل التوضيح في اسئلته وكذلك لا يسال ما يحرج او لا يجد اجابة

عذرا على الاطالة فقط ت>كرتها لما قرأت سؤال الاخت الجزائرية اللي تفضلتم به


جزاك الله كل خير على التعليق والاضافة معا

والامر ليس متعلقه في تصوري بتوضيح السؤال بقدر ما هو متعلق بالعوائد والاعراف كما اشار الامام القرافي رحمة الله عليه فاختلاف اللفظ من بلد الى بلد آخر يوجب الماما من طرف المستفتي في هذه المسالة او تلك ولا يتسنى ذلك الا بالمجاورة والمخالطة وهذا ما يقع فيه كثير من المفتين في هذا الزمان مما يوقعم في حرج كبير والموضوع يحتاج الى بسط اكثر من هذا وإنما حاولت جهد المقل ان اعطي فكرة حوله لعل او عسى ان تكون مفتاحا للاستزادة في الموضوع لا اكثر

حياكم الله واحسن الله اليك ومتعك بالصحة والعافية
 
بارك الله فيكم ... طرح مميز وقيم فقد كثر المفتون في زماننا هذا فصار الكل يفتي على هواه يجيز, يبيح, يحلل ويحرم , نسأل الله العافية ...

قال النبي صلى الله عليه وسلم "من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه"
رواه أبو داود وصححه الألباني
وروى ابن ماجه وصححه الألباني أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أفتي بفتيا غير ثبت، فإنما إثمه على من أفتاه"
ونؤكد هنا أن محل كون الإثم على المفتي دون المستفتي (السائل) هو فيما إذا لم يتبين الحكم الشرعي للمستفي (السائل) فمتى ما تبين له وأعرض عنه كان داخلاً فيمن شملهم قول الله تعالى: (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً) [النساء:115] .
وقوله تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [النور:63] .
والله أعلم.

 
آخر تعديل:



بارك الله فيكم ... طرح مميز وقيم فقد كثر المفتون في زماننا هذا فصار الكل يفتي على هواه يجيز, يبيح, يحلل ويحرم , نسأل الله العافية ...




قال النبي صلى الله عليه وسلم "من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه"
رواه أبو داود وصححه الألباني
وروى ابن ماجه وصححه الألباني أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أفتي بفتيا غير ثبت، فإنما إثمه على من أفتاه"
ونؤكد هنا أن محل كون الإثم على المفتي دون المستفتي (السائل) هو فيما إذا لم يتبين الحكم الشرعي للمستفي (السائل) فمتى ما تبين له وأعرض عنه كان داخلاً فيمن شملهم قول الله تعالى: (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً) [النساء:115] .
وقوله تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [النور:63] .
والله أعلم.



ما زلت اعتقد انه عندما يتم تغييب العقل وتهميش العلماء ، يمكن لنا ان نتصور حجم البلاء الذي يمكن ان يعم الامة ، وهذا فعلا ما هو حادث اليوم فقد تصدر للفتوى كثير من صغار الطلبة احداث الاسنان سفهاء الاحلام زادهم من العلم كراريس لا تغني من حقيقة العلم شيئا

نسأل الله العافية

وجزاك الله كل خير على المرور وحياك الله
 
شكرا لك على الموضوع
 
ولم يكلف الله جل وعلا عموم المسلمين بوجوب العلم والمعرفة بتلك الأحكام ، فيكفي أن ينفر طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ويبينوا لهم تلك الأحكام .
جزاك الله خيرا أخي الكريم على الموضوع...
وعلى جهدك
وفقك الله وسددك ..وأصلح نيتك ومقصدك..
تقبل تحيتي أخي..
وأرجو منك التدقيق في هذا الكلام المقتبس أو الزيادة عليه..أو تعديله.. كي يكتمل بهاء الموضوع
-وفقك الله-
 
آخر تعديل:
السلام عليكم ..
بارك الله فيك .. في ميزان حسناتك ..
في رعاية الله ..
 
جزاك الله خيرا أخي الكريم على الموضوع...
وعلى جهدك
وفقك الله وسددك ..وأصلح نيتك ومقصدك..

تقبل تحيتي أخي..


وأرجو منك التدقيق في هذا الكلام المقتبس أو الزيادة عليه..أو تعديله.. كي يكتمل بهاء الموضوع
-وفقك الله-






جزاك الله كل خير أخي الكريم وأحسن إليك

لا اعلم إن كنت قد فهمت مقصدك لكن وقع في نفسي من خلال اقتباسك وتعليقك أن مرادك من الأمر توضيح هذه المسالة في حكم طلب العلم الشرعي

وهذا بيان ذلك فيما اعلم ، وإن كنت فعلا قد استوعبت استفسارك ، وإن كانت الأخرى فلك أن تضيف ما تراه مناسبا و يفي بالغرض المقصود والمحمود

طلب العلم الشرعي فرض كفاية ، إذا قام به من يكفي الناس في أمور دينهم ، صار في حق الباقي سنة..،

وطلب العلم الشرعي من أفضل الاعمال بل هو في مرتبة الجهاد في سبيل الله متى ما اخلص الطالب النية لله وصدق مع ربه


أو هكذا قال شيخ الإسلام محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله عليه إذا لا يحضرني الآن مصدر قوله هذا واحسبني قرأته في شرحه على رياض الصالحين إن لم تخن الذاكرة .

وقد يتعين طلب العلم على كل مسلم فيما يجب أن يعرفه من أمور تعبده كالصلاة ووجوب حفظ الفاتحة ، ولا بد من وقفة هنا عند ذكر الفاتحة ففي النفس أن ارتب موضوعا يتعلق بوجوب حفظها على النحو الذي لا يخل بمعناها بعيدا عن اللحن الجلي الذي يحرف اللفظ عن معناه ، إذ لا تستقيم صلاة العبد إلا بها

وقد سألني شيخ من أهل البوادي والأرياف يوما، هنا في مدينة الجلفة
فقال لي بخصوص الفاتحة

هل قول الله جل وعلا في أواخر السورة

وّينْ الضالين... ؟

أم وّيلْ الضالين ... ؟

فشعرتها يومها كم نحن مقصرين في حق هؤلاء، إذ الشيخ قد مضى عليه عهد يقرا في صلاته بهذا الشكل، وفي نفسه هذا المعنى

فمن المسؤول عن هؤلاء .. وأين المفر وشباب الإسلام لا هم له إلا التنافر والتناحر فيما لو علم أهل الحجى فيه خيرا لسبقونا إليه ...؟


ولفظ - وّينْ - في مدينة الجلفة بمعنى أين ..؟ سؤال عن المكان

ولكم أن تتصوروا حجم البلوى وعمومها

ولا حول ولا قوة إلا بالله
 
بارك الله فيك
وجزاك خيرا
وهداني وإياك لما فيه الخير
 
العلم الواجب -فرض عين-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :
أخي الكريم قبل التعقيب على الإقتباس الذي ذكرته آنفا أحييك بتحية الإسلام :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأعتذر عن أسلوب ردي على تعقيبك في موضوع آخر.والذي كان قاسيا(أقصد الأسلوب)(أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) .هدانا الله إلى الحق
وأعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم..

يتبع..
 
وأعوذ به تعالى من أن أكون وإياك ممن ينتصرون لأنفسهم على حساب هذا الدين.
ولهذا : أجلت الرد على ما كتبته في موضوعك/وآثرت تنبيهك إليه باقتباس.
وأرجو أن لا يحدث هذا الرد في صدرك شيئا وأن لا يجد الشيطان إليك سبيلا.
و تعقيبا على الإقتباس من كلامك
أقول :
أنه من الأهمية بما كان بل من الواجب على المؤمن التثبت والتريث في إطلاق أحكام الوجوب من عدم الوجوب(لا يخفى عليك وأنت كاتب الموضوع)

يتبع..
 
وأن يكون شديد الحرص على نسبة حكم من الحكمين إلى أحد المشايخ و أهل العلم
ليبرىء ذمته أمام الله ولا يترك للشيطان عليه سبيلا .
فالأصل من أقوال العلماء المسلمين أن (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) هذا أصل عظيم في مسألة يجب أو لا يجب..
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب/
ومن العلم الشرعي ما هو واجب على كل مسلم وجوبا عينيا/وليس كفائيا.
ومنه ما هو فرض كفاية.

يتبع..
 
وإنه من الأهمية بما كان بما أني من العامة وأظن أكثركم من العامة
وهذه المجالس في (المنتدى) أكثر روادها من العامة
أظن أنه لا يليق بنا كتابة موضوع ..كهذا ونهمل العلم الواجب ثم نقول على مرأى من العامة ..(ولم يكلف الله جل وعلا عموم المسلمين بوجوب العلم والمعرفة بتلك الأحكام ، فيكفي أن ينفر طائفة منهم ليتفقهوا في الدين...)
يا أخي هذا كلام مجمل عظيم ..

يتبع...
 
وباب هلاك وشبهة...ماذا يفهم العامي من هذا الكلام؟؟(هذا للتوضيح كما ذكرت بداية)
وقد جاء في الحديثِ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أنه قالَ :
( طَلَبُ العِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَىْ كُلِّ مُسْلِمٍ ) .
ولو بسطنا الكلام في الموضوع وبحثنا عن أقوال أهل العلم والله يا أخي نتمنى أن هذا الكلام لم يكتب..
ولكن الحمد لله فعسى أن تكون به فائدة عظيمة..والله الموفق

يتبع..
 
أورد لكم هذه الفتوى وهي قطرة من فيض : وإنما سقتها لكثرة ما فيها من أقوال من أهل العلم.
لكتاب : فتاوى الإسلام سؤال وجواب
بإشراف : الشيخ محمد صالح المنجد
المصدر : www.islam-qa.com
ثم ملتقى أهل الحديث
قام بجمعها : أبو يوسف القحطاني عفا الله عنه وعن والديه
سؤال رقم 71178- هل يجبُ تعلُّمُ فقهِ البيوعِ والمعاملاتِ الماليةِ ؟

يتبع..
 
آخر تعديل:
هل تعلُّم فقهِ البيوعِ والمعاملاتِ الماليَّةِ واجبٌ ( فرضُ عينٍ ) على كل من تعاملَ بالبيعِ والشراء ، كالصيادلةِ ومندوبي شركاتِ الأدوية ؟.
الجواب : الحمد لله
إذا علمَ المسلمُ أن المقصدَ والغايةَ من خلقه في الحياةِ الدنيا
هو الالتزامُ بتكاليفِ اللهِ وشرعِه ، والتعبدُ للهِ سبحانه وتعالى بذلك ، علمَ
أيضًا أنه يجبُ عليه تعلُّمُ أحكامِ شرع الله ، ومعرفةُ تكاليفِه ، وذلك أن ما لا
يتمُّ الواجبُ إلا به فهو واجبٌ .

يتبع
 
وجاء في الحديثِ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أنه قالَ :
( طَلَبُ العِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَىْ كُلِّ مُسْلِمٍ ) . رواه ابن ماجه
(224) وحسنه بكثرة طرقه وشواهده : المزي والزركشي والسيوطي والسخاوي والذهبي
والمناوي والزرقاني ، وهو في "صحيح ابن ماجه" للألباني .
وقد نصَّ أهلُ العلمِ على صحَّةِ معنى هذا الحديثِ .

يتبع..
 
العودة
Top