• [ مسابقة الماهر بالقرآن ]: هنيئا لأختنا فاطمة عليليش "Tama Aliche" الفوز بالمركز الأول في مسابقة الماهر بالقرآن التي نظمت من قبل إذاعة جيجل الجهوية وتحت إشراف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية جيجل. ونيابة عن كافة أعضاء وطاقم عمل منتدى اللمة الجزائرية نهنئك بهذا الفوز فألف ألف ألف مليوون مبروك هذا النجاح كما نتمنى لك المزيد من النجاحات والتوفيق وأن يكون هذا الإنجاز إلا بداية لإنجازات أكبر في المستقبل القريب بإذن الله. موضوع التهنئة

بعض ضوابط الفتوى

قال ابنُ عبدِ البرِّ رحمه الله :
" ولكنَّ معناه صحيحٌ عندهم ، وإن كانوا قد اختلفوا فيه اختلافًا
متقاربًا " انتهى .
"جامع بيان العلم" (1/53) .
وبنحوه قال النووي في "المنثورات" (ص287) ، وابن القيم في "مفتاح
دار السعادة" ( 1/480)

يتبع
 
وقال ابن عبد البر أيضاً :
" قد أجمعَ العلماءُ على أنَّ من العلمِ ما هو فرضٌ متعيِّنٌ على
كل امرئٍ في خاصَّتِه بنفسِه ، ومنهُ ما هو فرضٌ على الكفاية ، إذا قامَ به قائمٌ
سقطَ فرضُه على أهلِ ذلك الموضع " انتهى .
"جامع بيان العلم وفضله" (1/56) .

يتبع..
 
وقد بيَّنَ العلماءُ رحمهم الله العلمَ الواجبَ وجوبًا عينيّاً ،
وتكلموا في المقدارِ الذي هو فرضُ عينٍ على كل مسلمٍ تعلُّمُه , وذكروا أن منه :
تعلم أحكام البيوع لمن يعمل بالتجارة , حتى لا يقع في الحرام أو الربا وهو لا يدري
, وقد ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ما يؤيد ذلك .

يتبع..
 
قال عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنه : لاْ يَبِعْ فِيْ
سُوْقِنَا إِلاْ مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِيْ الدِّيْنِ . رواه الترمذي (487) وقال: حسن غريب . وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .
وقالَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنه : مَنِ اتَّجَرَ قبلَ
أَنْ يَتَفَقَّهَ ارْتَطَمَ فِيْ الرِّبَا ، ثُمَّ ارْتَطَمَ ، ثُمَّ ارْتَطَمَ .
أي : وقع في الربا .
"مغني المحتاج" (2/22) .

يتبع...
 
قال ابنُ عبدِ البر :
" والذي يلزمُ الجميعَ فرضُه من ذلك :
ما لا يسعُ الإنسانَ جهلُه من جملةِ الفرائضِ المفترضةِ عليه :
نحو : الشهادةُ باللسانِ والإقرار بالقلبِ بأنَّ اللهَ وحدَه لا
شريكَ له... وأنَّه لم يزل بصفاتِه وأسمائِه ، ليس لأوَّليتِه ابتداءٌ ، ولا
لآخريَّتِه انقضاءٌ ، وهو على العرشِ استوى .
والشهادةُ بأنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه ، وأنَّ البعثَ بعدِ
الموتِ للمجازاةِ بالأعمالِ ،

يتبع..
 
وأنَّ القرآنَ كلامُ الله ، وما فيه حقٌ .
وأنَّ الصلواتِ الخمسَ فرضٌ ، ويلزمُه من علمِها علمُ ما لا
تتمُّ إلا به من طهارتِها وسائرِ أحكامِها .
وأنَّ صومَ رمضانَ فرضٌ ، ويلزمُه علمُ ما يُفسِدُ صومَه وما لا
يتِمُّ إلا بِهِ .
وإن كان ذا مالٍ وقدرةٍ على الحجِّ ، لزمَه فرضًا أن يعرفَ ما
تجبُ فيه الزكاةُ ،

يتبع..
 
ومتى تجبُ ، وفي كم تجبُ ، ويلزمه أن يعلمَ بأن الحجَّ عليه
فرضٌ مرةً واحدةً في دهرِه إن استطاعَ إليه سبيلًا .
إلى أشياءَ يلزمُه معرفةُ جُمَلِها ، ولا يُعذَرُ بجهلِها نحوُ :
تحريمِ الزنا والربا ، وتحريمِ الخمرِ والخنزيرِ وأكلِ الميتةِ والأنجاسِ كلِّها ،
والغصبِ والشهادةِ بالزورِ وأكلِ أموالِ الناسِ بالباطلِ ، وتحريمِ الظلمِ كلِّهِ ،
وتحريمِ نكاحِ الأمهاتِ والأخواتِ ومن ذُكِرَ معهنَّ ،

يتبع..
 
وتحريمِ قتلِ النفسِ
المؤمنةِ بغيرِ حقٍ .
وما كان مثلَ هذا كلِّه مما قد نطقَ الكتابُ به ، واجتمعت الأمةُ
عليه " انتهى .
"جامع بيان العلم" (1/57) .

يتبع..
 
وجاءَ في الموسوعةِ الفقهيةِ (30/293) :
" قال ابنُ عابدين نقلاً عن العَلاميّ :
وفرضٌ على كلِّ مكلّفٍ ومكلّفةٍ بعدَ تعلّمِه علمَ الدينِ
والهدايةِ ، تعلُّمُ علمِ الوضوءِ والغسلِ والصلاةِ الصومِ وعلم الزكاة لمن له نصاب
، والحجّ لمن وجب عليه .
والبيوعِ على التّجّارِ ليحترزوا عن الشّبهاتِ والمكروهاتِ في
سائرِ المعاملاتِ ، وكذا أهلِ الحِرَفِ .

يتبع..
 
وكلُّ من اشتغلَ بشيءٍ يُفرَضُ عليه علمُه وحكمُه ليمتنعَ عن
الحرامِ فيه .
وقالَ النوويُّ : وأمّا البيعُ والنّكاحُ وشبههُما - ممّا لا
يجبُ أصلُه - فيحرُمُ الإقدامُ عليه إلاّ بعدَ معرفةِ شرطِه " انتهى .
وقال الغزاليُّ رحمه اللهُ :
" كما أنَّه لو كان هذا المسلمُ تاجرًا وقد شاعَ في البلدِ
معاملةُ الربا ، وجبَ عليهِ تعلُّمُ الحذرِ من الربا ، وهذا هو الحقُّ في العلمِ
الذي هو فرضُ عينٍ ،(1/33) .

يتبع..
 
ومعناه العلمُ بكيفيةِ العملِ الواجب " انتهى .
"إحياء علوم الدين" (1/33) .
وقالَ علي بن الحسن بن شقيق لابنِ المبارك :
ما الذي يسعُ المؤمنَ من تعليمِ العلمِ إلا أن يطلبَه ؟ وما الذي
يجبُ عليه أن يتعلَّمَه ؟
قال : لا يسعُه أن يُقدِمَ على شيءٍ إلا بعلمٍ ، ولا يسعُه حتى
يسألَ .
رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (1/56) .

يتبع..
 
وقال الغزاليُّ رحمه الله :
" كلُّ عبدٍ هو في مجاري أحوالِه في يومِه وليلتِه لا يخلو من
وقائعَ في عبادتِه ومعاملاتِه عن تجددِ لوازمَ عليه ، فيلزمُه السؤالُ عن كلِّ ما
يقعُ له من النوادرِ ، ويلزمُه المبادرةُ إلى تعلُّمِ ما يَتَوَقَّعُ وقوعَه على
القربِ غالبًا " انتهى .
"إحياء علوم الدين" (1/34) .

يتبع..
 
إنتهت الفتوى----------.
وفقنا الله إلى معرفة الحق.
وقد أطلت عليكم ..بطريقة عرض الموضوع ..سامحوني..
جزاكم الله خيرا

-إنتهى-
هذا إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
 
آخر تعديل:
حياكم الله .. وياريت تكون الفكرة وصلت للجميع دون استثناء .

هذه الظوابط يجب ان تتوفر في المفتي العام او المجتهد

وليس في كل من اراد الفتوة في مسالة ما

 
tarayour al fatwa bi tarayour al amkina wa ala3raf takounou fi fourou3 achari3a am fi oussouliha ? YADJIBOU ALKAALAM FI HADA LI IZALATE ELOUBS 3INDA BA3D NAS
 
إنتهت الفتوى----------.
وفقنا الله إلى معرفة الحق.
وقد أطلت عليكم ..بطريقة عرض الموضوع ..سامحوني..
جزاكم الله خيرا

-إنتهى-
هذا إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله كل خير على هذه الافادة ، وإن كانت تصلح ان تكون موضوعا مستقلا في باب فضل العلم وطلبه ، فربما تكون اصلح بهذا الشكل وانفع للمتلقي في هذا المنتدى

وكل ما ذكرته لخصناه في ما نقلناه عن الشيخ محمد بن عثيمين سابقا في قوله ان طلب العلم فرض كفاية وقد يتعين احيانا فيما يتعلق بما ينبغي ان يعرفه المتعبد من امور دينه كالصلاة ولقد ذكرناها كمثال وما يمكن ان يكون في حكمها ، ولم نشا ان نطيل في هذه الجزئية لان الموضوع متعلق بذكر ضابط من ضوابط الفتوى المتعلقة بتقديم فتاوى علماء البلد على غيرهم

وللتذكير فقط فيما يتعلق بالفرض والواجب
نقول
ان الواجب مرادف للفرض عند جمهور العلماء، خلافاً للحنفية الذين يفرقون بين الفرض والواجب، فيجعلون الفرض ما ثبت بدليلٍ قطعي، والواجب ما ثبت بدليلٍ ظني.


والله اعلم
 
حياكم الله .. وياريت تكون الفكرة وصلت للجميع دون استثناء .

هذه الظوابط يجب ان تتوفر في المفتي العام او المجتهد

وليس في كل من اراد الفتوة في مسالة ما




الفتوى او الفتيا ، وليست الفتوة ، واعتقد انه خطا مطبعي فيرجى تصحيحه

أما كون هذه الضوابط متعلقة بالمفتي العام او المجتهد ، فاقول ان لفظ المفتي العام يستوجب وجود مفتي خاص ، ولم يسبق اني رأيت هذا التفصيل من قبل ..

ولكن هناك المفتي والمستفتي والفتوى او الفتيا وهناك ناقل الفتوى ، ولعل هذا هو المقصود والله اعلم


وعموم هذه الضوابط التي ذكرناها تتعلق بمن يتصدر للفتوى بشكل عام


والله اعلم


وجزاكم الله كل خير على التعليق
 
tarayour al fatwa bi tarayour al amkina wa ala3raf takounou fi fourou3 achari3a am fi oussouliha ? Yadjibou alkaalam fi hada li izalate eloubs 3inda ba3d nas



جزاك الله كل خير على هذه الاشارة اللطيفة


وللاستدركاك نقول

ان هناك الحكم الشرعي ، الذي لا يتغير لا بتغير المكان ولا الزمان وهناك الفتوى المستنبطة من هذا الحكم بحسب حال الواقع وعندما نقول ان الفتوى تتغير بتغير العوائد والاعراف والزمان فالمقصود به اسقاط الاحكام على ترتيب العوائد والاعراف وقد سبق وان نقلنا كلام الام النووي في المسالة وكلام الامام القرافي ..

والله اعلم

 
العودة
Top