سؤال في الدين ...؟؟ هام لجميع الأعضاء

أولا شكرا على الموضوع
سؤالي
هل جائز ان ارتدي امام والدي في البيت ملابس تظهر منهم ساقاي و.... يعني اي نوع من الاملابس علي ارتداؤها سواء امام والدي او اخي الذي هو اصغر مني

بارك الله فيكم
اليك أختي هذه الفتوى فهي مبينة لحدود ما تلسبه المرأة أمام محارمها مثل الأب و الأخ و الخال و العم و غيرهم، و كذلك أمام غيرها من النساء و هذه اضافة فيه فائدة عزيزة و نصيحة غالية من أهل العلم لأخوتنا من النساء.

بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها

صادر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرقم : ( 21302 )
التاريخ : 25/1/1421هـ



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

فقد كانت نساء المؤمنين في صدر الإسلام قد بلغن الغاية في الطهر والعفة ، والحياء والحشمة ببركة الإيمان بالله ورسوله واتباع القرآن والسنة ، وكانت النساء في ذلك العهد يلبسن الثياب الساترة ولا يعرف عنهن التكشف والتبذل عند اجتماعهن ببعضهن أو بمحارمهن ، وعلى هذه السنة القويمة جرى عمل نساء الأمة - ولله الحمد - قرناً بعد قرن إلى عهد قريب فدخل في كثير من النساء ما دخل من فساد في اللباس والأخلاق لأسباب عديدة ليس هذا موضع بسطها .
ونظراً لكثرة الاستفتاءات الواردة إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حدود نظر المرأة إلى المرأة وما يلزمها من اللباس فإن اللجنة تبين لعموم نساء المسلمين : أنه يجب على المرأة أن تتخلق بخلق الحياء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان وشعبة من شعبه ، ومن الحياء المأمور به شرعاً وعرفاً تستر المرأة واحتشامها وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة . وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها مما جرت العادة بكشفه في البيت وحال المهنة كما قال تعالى : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ } . الآية .
وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا . وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية الكريمة هو : ما يظهر من المرأة غالباً في البيت وحال المهنة ويشق عليها التحرز منه كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين ، وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة هو أيضاً طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها وهذا موجود بينهن ، وفيه أيضاً قدوة سيئة لغيرهن من النساء ، كما أن في ذلك تشبهاً بالكافرات والبغايا الماجنات في لباسهن ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) . أخرجه الإمام أحمد وأبوداود . وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال : ( إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها ) . وفي صحيح مسلم أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) . ومعنى ( كاسيات عاريات ) : هو أن تكتسي المرأة ما لا يسترها فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية ، مثل من تلبس الثوب الرقيق الذي يشف بشرتها ، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع جسمها ، أو الثوب القصير الذي لا يستر بعض أعضائها .
فالمتعين على نساء المسلمين التزام الهَدي الذي كان عليه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهن ومن اتبعهن بإحسان من نساء هذه الأمة ، والحرص على التستر والاحتشام فذلك أبعد عن أسباب الفتنة ، وصيانة للنفس عما تثيره دواعي الهوى الموقِع في الفواحش .
كما يجب على نساء المسلمين الحذر من الوقوع فيما حرمه الله ورسوله من الألبسة التي فيها تشبّه بالكافرات والعاهرات طاعة لله ورسوله ورجاءً لثواب الله وخوفاً من عقابه .
كما يجب على كل مسلم أن يتقي الله فيمن تحت ولايته من النساء فلا يتركهن يلبسن ما حرمه الله ورسوله من الألبسة الخالعة والكاشفة والفاتنة وليعلم أنه راع ومسئول عن رعيته يوم القيامة .
نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يهدينا جميعاً سواء السبيل إنه سميع قريب مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس .. عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضو .. صالح بن فوزان الفوزان
عضو .. عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضو .. بكر بن عبد الله أبو زيد
 
آخر تعديل:
أولا شكرا على الموضوع
سؤالي
هل جائز ان ارتدي امام والدي في البيت ملابس تظهر منهم ساقاي و.... يعني اي نوع من الاملابس علي ارتداؤها سواء امام والدي او اخي الذي هو اصغر مني

بارك الله فيكم

نجيب ان شاء الله بأقوال كبار أهل العلم
ما حد عورة المرأة عند محارمها، هل هي عورة كلها، أم من السرة إلى الركبة، وما حكم نصف الكم للمرأة عند المحارم، وما حكم لبس الثياب الشفافة؟ أرجو الإفادة بذلك
الجواب:
هذا فيه تفصيل عند أهل العلم، واختلاف بين أهل العلم، منهم من قال: إن العورة منها ما فوق السرة وتحت الركبة للمحارم، ولكن هذا فيه نظر، والأقرب -والله أعلم- ما جرت العادة بكشفه، مثل الرأس، مثل الرقبة، القرط في الأذن، مثل الذراعين واليد والكفين، القدمين، طرف الساق، شيء جرت العادة بكشفه بين المحارم، وفي البيوت، هذا هو الأقرب، والأفضل ستر ما سوى ذلك، إلا عند الحاجة، مثل حاجة الرضاع، إخراج ثديها عند الرضاع لا نعلم فيه بأساً لإرضاع طفلها عند محرمها كأخيها وعمها ونحو ذلك، فالحاصل أن كونها تستر بدنها وتحتاط عند محارمها، ولا سيما في هذا العصر الذي قل فيه الدين عند بعض الناس، وكثر الفسق، والتساهل عند كثيرٍ من الرجال، فكونها تحتاط عند أوليائها، ولا سيما الجاهل والفاسق، ينبغي لها أن تحتاط دائماً فلا يظهر منها إلا ما جرت العادة في ظهوره من الوجه والكف والقدم أو بعض الشعور عند الحاجة لا بأس بهذا، ومهما أمكن التحفظ فهو أولى ما عدا الوجه والكفين والقدمين عند المحارم؛ لأن بعض الفساق قد يزين له الشيطان ما لا تحمد عقباه، وإن كان محرماً، فينبغي التحفظ مهما أمكن إلا ما جرت العادة الغالبة في كشفه من الوجه والكفين والقدمين ونحو ذلك. طيب وبالنسبة للملابس الشفافة؟ ج/ لا ما تجوز، الشفافة خطيرة قد تبدي العورة، لكن إذا كانت شفافة في الذراع فهذا سهل، لأن البدن مستور، فينبغي أن تكون الملابس ساترة صفيقة، لا تبين ما وراءها من حسن اللحم، ولون اللحم من حمرة وبياض ونحو ذلك، فتكون ساترة لهذا الشيء، يكون تحت الثوب الخفيف مثل الفنيلة التي تعين على ذلك، وما أشبه ذلك، المقصود أن الشفافة كالعارية، الشفافة من جنس العارية، فينبغي التحرز من هذا الشيء، وعدم التساهل في هذا الشيء/
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله


 
بسم الله الرحمن الرحيم

حدود وضوابط لباس المرأة أمام محارمها وأمام النساء


لباس المرأة بين النساء وأمام المحارم مما تساهلت به بعض النساء ، ولا شكّ أن لهذا التساهل آثاره الخطيرة التي وقفت على بعضها بنفسي ، وسأذكرها لا حقاً بعد بيان الحُكم .

عورة المرأة :
الصحيح أن عورة المرأة مع المرأة كعورة المرأة مع محارمها .
فيجوز أن تُبدي للنساء مواضع الزينة ومواضع الوضوء لمحارمها ولبنات جنسها .
أما التهتك في اللباس بحجة أن ذلك أمام النساء فليس من دين الله في شيء .
وليس بصحيح أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل ، أي من السرة إلى الركبة .
فهذا الأمر ليس عليه أثارة من علم ولا رائحة من دليل فلم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف .
بل دلّت نصوص الكتاب والسنة على ما ذكرته أعلاه .
قال سبحانه وتعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )

ووجه الدلالة أن الله ذكر النساء بعد ذكر المحارم وقبل ذكر مُلك اليمين .

فحُكم النساء مع النساء حُـكم ما ذُكِرَ قبلهن وما ذُكِرَ بعدهـنّ في الآية .

ولعلك تلحظ أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الأعمام والأخوال في هذه الآية ، وليس معنى ذلك أنهم ليسوا من المحارم .
قال عكرمة والشعبي : لم يذكر العم ولا الخال ؛ لأنهما ينعتان لأبنائهما ، ولا تضع خمارها عند العم والخال فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله فتتصنع له بما لا يكون بحضرة غيره .

وهذه الآية حـدَّدَتْ مَنْ تُظهـر لهم الزينة ، فللأجانب ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ )
قال ابن مسعـود رضي الله عنه : الزينـة زينتان : فالظاهـرة منهـا الثياب ، وما خفي الخلخالان والقرطـان والسواران . رواه ابن جرير في التفسير والحاكم وصححه على شرط مسلم ، والطبراني في المعجم الكبير ، والطحاوي في مشكل الآثار .

قال ابن جرير : ولا يُـظهرن للناس الذين ليسوا لهن بمحرم زينتهن .
أما الزينـة المقصـودة في قوله تعـالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ ... ) الآية
فهذه يُوضِّحهـا علماء الإسلام .
قال البيهقي : والزينـة التي تبديهـا لهـؤلاء الناس قرطاهـا وقلادتهـا وسواراها ، فأما خلخالها ومعضدتهـا ونحرهـا وشعرهـا ، فلا تبديه إلا لزوجهـا . وروينا عـن مجاهـد أنه قـال : يعني به القرطين والسالفة والساعـدين والقدمين ، وهـذا هو الأفضل ألاّ تبدي من زينتها الباطنة شيئا لغير زوجهـا إلا ما يظهر منها في مهنتها . اهـ .

وقوله ( لهؤلاء الناس ) : أي المذكورين في الآية من المحارم ابتداءً بالبعل ( الزوج ) وانتهاءً بالطفل الذي لم يظهر على عورات النساء ، ثم استثنى الزوج . والمعضدة ما يُلبس في العضد .

ويؤيد هذا قولـه صلى الله عليه وسلم : المـرأة عورة . رواه الترمذي وغيره ، وهو حديث صحيح ، فلا يُستثنى من ذلك إلا ما استثناه الدليل .

وأما قول إن عـورة المـرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل فليس عليه أثارة من علم ، ولا رائحة من دليل ، ولو كان ضعيفـاً .

إذاً فالصحيح أن عورة المرأة مع المرأة ليست كعورة الرجل مع الرجل ، من السرة إلى الركبة ، وإن قال به من قال .
بل عورة المرأة مع المرأة أكثر من ذلك .
ويؤيّد ذلك أيضـا أن الأمَـة على النصف من الحُرّة في الحـدِّ ، لقوله تعالى : ( فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ) .
والأمَـة على النصف في العورة لما رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظـر إلى ما دون السرة وفوق الركبة . وحسّنه الألباني وزاد نسبته للإمام أحمد .

وإذا كان ذلك في الأمَة التي هـي على النصف من الحـرة في الحدِّ والعورة وغيرها ، فالحُـرّة لا شك أنها ضِعف الأمَة في الحـدِّ والعورة وغيرها مع المحـارم والنساء .

قال البيهقي : والصحيح أنها لا تبدي لسيِّدها بعدما زوّجها ، ولا الحـرة لذوي محارمها إلا ما يَظهـر منها في حال المهنة . وبالله التوفيق .

وقال شيخ الإسـلام ابن تيمية : والحجـاب مختص بالحرائر دون الإماء ، كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه إن الحـرة تحتجب ، والأمَـة تبرُز ، وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى أمَة مختمـرة ضربها ، وقال : أتتشبهين بالحـرائر ! أيْ لكـاع . فَيَظْهَر من الأمَة رأسها ويداها ووجهها … وكذلك الأمَـة إذا كان يُخاف بها الفتنة كان عليها أن ترخي من جلبابهـا وتحتجب ، ووجب غض البصر عنهـا ومنهـا ، وليس في الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة الإماء ولا ترك احتجابهن وإبداء زينتهن ، ولكن القـرآن لم يأمرهـن بمـا أمر الحرائر … فإذا كان في ظهـور الأمَة والنظر إليها فتنة وجب المنع من ذلك كما لو كانت في غير ذلك ، وهكذا الرجل مع الرجال ، والمرأة مع النساء : لـو كـان في المرأة فتنة للنساء ، وفى الرجل فتنة للرجال لَكَانَ الأمر بالغض للناظر من بَصَرِهِ متوجِّها كما يتوجَّه إليه الأمر بِحِفْظِ فَرْجِه . انتهى كلامه – رحمه الله – .
وقول عمر هذا . قال عنه الألباني : هذا ثابت من قول عمر رضي الله عنه .

وهذا الفعل من عمر رضي الله عنه من أقوى الأدلة على اختصاص الحرائر بالحجاب – الخمـار ، وهو غطـاء الوجه – دون الإماء ، وأن من كشفت وجهها فقد تشبّهت بالإمـاء ! .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – : بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم الحرائر دون الإماء .

وما أعظم ما تفتتن به النسـاء بعضهـن ببعض ، خاصة الفتيات في هذا الزمن ، فيما يُسمّى بالإعجاب نتيجة التزيّن والتساهل في اللباس ولو كان أمام النساء ، والشرع قد جاء بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتقليل المفاسد وإعدامها .

ومما يَدلّ على أنه لا يجـوز للمـرأة أن تُبدي شيئاً مِن جسدها أمـام النسـاء إلا ما تقدّم ذِكره من مواضع الزينة ومواضع الوضوء إنكار نساء الصحابة على من كُنّ يدخلن الحمامات العامة للاغتسال ، وكان ذلك في أوساط النساء .

والحمام هو مكان الاغتسال الجماعي سواء للرجال مع بعضهم ، أو للنساء مع بعضهن .
وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : الحمام حرام على نساء أمتي . رواه الحاكم ، وصححه الألباني .

وقد دخلت نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت : لعلكن من الكُـورَة التي تدخـل نساؤهـا الحمّـام ؟ سمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أيما امـرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجهـا ، فقد هتكت سترهـا فيما بينهـا وبين الله عز وجلّ . رواه الإمام أحمد وغيره ، وهو حديث صحيح .

ولذا كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق : لا تدخلن امرأة مسلمة الحمام إلا من سقم ، وعلموا نساءكم سورة النور . رواه عبد الرزاق .

ومثل الحمامات : النوادي النسائية التي يُنادي بها أشباه الرجال فإن النساء تُمـارس فيها " الرياضة " وتنزع المرأة ثيابها من أجل السباحة .
ومثلها المشاغل النسائية وما يدخل في حُـكمها .

فإذا كانت المرأة تُمنع من دخول الحمّام ، ولو كان خاصاً بالنسـاء ، وتُمنع من نـزع ثيابهـا ولو بحضرة النسـاء ، كان من المتعيّن أن عـورة المرأة مع المرأة كعورة المـرأة مع محارمها ، لا كعورة الرجل مع الرجل فلا تُبدي لمحـارمـها ونسـاءها إلا مواضع الـوضوء والزينة ، وهي : الوجـه والـرأس والعنق واليدين إلى المرفقين والقدمين .

ثم لو افترضنا – جدلاً – أن عورة المرأة كعورة الرجل مع الرجل . لو افترضنا ذلك افتراضاً .
فأين ذهبت مكارم الأخلاق ؟
أليس هذا من خوارم المروءة ؟

إن عورة الرجل مع الرجل من السرة إلى الركبة ، ومع ذلك لو خرج الرجل بهذا اللباس لم يكن آثما ، إلا أنه مما يُذمّ ويدعو إلى التنقص .
فإن الأطفال بل والمجانين لا يخرجون بمثل هذا اللباس !
بل حتى الكفار الذين لا يُراعون دين ولا عادة لا يلبسون مثل هذا اللباس عند ذهابهم لأعمالهم أو اجتماعاتهم ونحو ذلك .
فلو كان لباس المرأة كذلك . فأين مكارم الأخلاق ؟
هذا بالإضافة إلى أنه تبيّن مما تقدّم من الأدلة أن عورة المرأة مع المرأة ليست كعورة الرجل مع الرجل .

إن نساء السلف حرصن على عدم لبس ما يشف أو يصف ، ولو كُـنّ كباراً .
ولذا لما قَدِمَ المنذر بن الزبير من العراق فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر بكسوة من ثياب رقاق عتاق بعدما كف بصرُها . قال : فلمستها بيدها ، ثم قالت : أف ! ردوا عليه كسوته . قال : فشق ذلك عليه ، وقال : يا أمه إنه لا يشف . قالت : إنها إن لم تشف ، فإنـها تصف ، فاشترى لها ثيابا مروية فقَبِلَتْها . رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى .

وبناء عليه فيُمنع من لبس الضيق والشفاف حتى في أوساط النساء وعند المحارم .

والله أعلم .

كتبه
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الرياض – 1423 هـ
assuhaim@al-islam.com


 
الشيخ الألباني رحمه الله

الآية 31 النور يقول تعالى فيها "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون"
يقول نقلاً عن علماء التفسير أن للمرأة زينتان زينة ظاهرة وزينة باطنة وهذا مأخوذ من قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) والزينة الظاهرة هى التى يمكن ظهورها أمام الأجانب وهى الوجه والكفان وما سوى ذلك فهى زينة باطنة لا يراها الرجال الأجانب ولكن أباح الله رؤيتها لمحارم المرأة المذكورين فى الآية وهم (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن) فقوله سبحانه أو نسائهن فيه دلالة صحيحة ظاهرة على أنه يجوز للمرأة المسلمة اظهار زينتها الباطنة للمحارم ونساء المسلمين وسائر المذكورين فى الآية وفيه دلالة على أن عورة المرأة المسلمة مع المرأة المسلمة محكومة بمواضع الزينة الباطنة
وغير خاف علينا جميعا أن المقصود بالزينة هى مواضعها وليست الزينة ذاتها فالخاتم والخلخال والعقد والأساور والطوق (السلسلة)الذى يعلق فى الرقبة وحده يجوز أن يراه الرجل الأجنبي فهو معدن من الذهب أو غيره ولم يقل أحد أن الخلخال أو ملابس المرأة عورة لا يراها الرجل معلقة فى دكان أو غيره إذن المقصود مواضع الزينة
ولنفهم ما معنى الزينة الباطنة يجب علينا أن نعلم أحوال النساء فى الجاهلية وعند اسلامهن فى فترة نزول القرآن فنقول لمن يجيز للمرأة رؤية ظهر اختها المسلمة أو ثديها أو إليتها أو فخذها هل فى هذه المواضع زينة ...الجواب لا لأن نساء ذلك العهد لم يكن يرتدين زينة فى الظهر أو البطن أو الثدى
اذن عورة المرأة مع أختها المسلمة هى جميع البدن عدا أماكن الزينة وهى الوجه والكفين والقدمين والرقبة والمعصم


==========================

الشيخ بن عثيمين رحمه الله

اختلف العلماء في حدّ عورة المرأة أما النساء المسلمات خاصة, وتباينت في ذلك أقوالهم, إنّ عورتها أمام النساء المسلمات كعورتها أما المحارم –
ودليل ذلك:

قوله سبحانه وتعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}

فالآية بينت أن هنالك زينتان: الأولى ظاهرة, والثانية باطنة, في قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَ}, قال ابن مسعود: ظاهر الثياب, وقال ابن عباس: الكحل والخاتم والخلاف مشهور قديما وحديثاً في لباس المرأة عند الخروج

ثم ذكر الزينة الأخرى فقال: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} والمقصود بالزينة أي مواضع الزينة، ومواضع زينة المرأة للمرأة والمحارم خلا الزوج معروفة, وهي:

الشعر, وأعلى الصدر(وليس الثديان), والذراعان, وأول الساقين, وما عدا هذا فلا حجة في إخراجه.

وبالتالي لا يحلّ للمرأة أن تنظر من النساء خلا هذه المواضع.

بدليل الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال:"لا ينظر الرجل إلي عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلي عورة المرأة " (رواه مسلم).

العلامة ابن عثيمين رحمه الله "مجموع فتاويه 12/216-."

====================================


رقم الفتوى (5190)
موضوع الفتوى حكم لبس المرأة الثياب الضيقة بين النساء السؤال س:
انتشر بين بعض المعلمات المبالغة في اللبس، ولبس بعض الملابس الضيقة فإذا ذكرت قالت: إنه جائز بين النساء، وأخذت تتحدث عن عورة المرأة مع المرأة، فما الحكم في ذلك؟ الاجابـــة هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: ما حكم لبس الثياب الضيقة أو القصيرة أو المشقوقة من إحدى الجوانب أو قصيرة الأيدي؟ علما بأن النساء يعللن أن لبسهن إنما يكون أمام النساء أو المحارم، مع توجيه نصيحة إلى أولياء أمورهن؟ جزاكم الله خيرا.
الثياب الضيقة التي تبين تفاصيل البدن لا تجوز للمرأة، فإن ظهورها بذلك يلفت الأنظار، حيث يتبين حجم ثدييها أو عظام صدرها أو إليتها أو إبطها أو ظهرها أو منكبيها أو نحو ذلك، فالبدن، فلا تجوز للمرأة فإن ظهورها بذلك يلفت الأنظار، حيث يتبين حجم ثدييها أو عظام صدرها أو إليتها أو إبطها أو ظهرها أو منكبيها أو نحو ذلك، فاعتياد مثل هذه الأكسية يعودها على ذلك ويصير ديدنها ويصعب عنها التخلي عنه مع ما فيه من المحذور، وهكذا لبس القصير أو مشقوق الطرف بحيث يبدو الساق أو القدم أو مقيد الأكمام، ولا يبرر ذلك كونها أمام المحارم أو النساء؛ لأن اعتياد ذلك يجر إلى الجرأة على لبسه في الأسواق والحفلات والجمع الكثير كما هو مشاهد، وفي لبس النساء المعتاد ما يغني عن مثل هذه الألبسة. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
 
بارك الله فيك اخي الفاضل
لكن يبقى الاشكال انه لا دليل من الكتاب والسنة او اثر(والله اعلم) لذلك ولو كان هنالك دليل لقام
الشيخ عبد الله الجبرين رحمه الله بالاستناد عليه ورغم هذا يجب ألا نعتبر كل مايقال من قبل علماء الامة كلاما منزلا ولكن يجب عدم التعرض لهم
ومعلوم اننا نحن اهل السنه والجماعة ان لا كلام لنا في امر الا بالكتاب والسنة

ولقد قرات في احد الكتب انه هناك من الائمة اصحاب المذاهب الاربعة من اجاز اتخاذ المسبوق اماما

لذا اريد الدليل واقوال اصحاب المذاهب في هذا الامر

وبارك الله فيكم


====================================



اعلم يا رعاك الله أن المسألة مسألة خلافية, فمن العلماء من قال بجواز اتخاذ المسبوق اماما ومنهم من أفتى بعدم جواز ذلك وسأحاول أن أنقل لكم أقوال بعض العلماء في المسألة باذن الله

لو اتيت متأخراً الى صلاة الجماعة-تقتدي بمصلي؟ ام تعمل جماعة ثانية
( جمهور أن المسبوق الذي فاتته ركعة فأكثر لا يصح أن يتخذ إماما لقوله : إنما جعل الإمام ليؤتم به.
السؤال على هذا القول: لو أن رجلا دخل المسجد بعد سلام الإمام واتخذ مسبوقا إماما له فدخل في الصلاة مقتديا به من السجود، هل تصح صلاة المأموم الجديد أم لا؟ مع رجاء ذكر كتب العلماء التي فصلت في هذه المسألة؟


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكرته من منع الاقتداء بالمسبوق هو مذهب المالكية ووجه عند الشافعية والحنابلة. ومأخذ هذا القول أن المسبوق مأموم فلا يجوز الاقتداء به؛ لارتباط صلاته بصلاة إمامه، والمأموم لا يكون إماما. وعلى هذا القول فمن اقتدى بالمسبوق وائتم به فصلاته باطلة، وقد نص الفقهاء الذين تبنوا هذا المذهب على بطلان صلاة من ائتم بالمسبوق -كما في صورة السؤال-. ويمكنك أن تراجع كلامهم مفصلا في كتب الفروع الفقهية المنتشرة كشروح مختصر خليل. ونحن نسوق لك بعض ما يدل على هذا، فقد ذكر خليل في مختصره من تبطل الصلاة بالاقتداء بهم فقال: وبطلت باقتداءٍ بمن بان كافرا أو امرأةً أو خنثى مشكلاً أو مجنونا أو فاسقا بجارحة أو مأموما. اهـ

قال الدردير في شرحه لقوله "أو مأموما": بأن يظهر أنه مسبوق أدرك ركعة كاملة وقام يقضي، أو اقتدى بمن يظن أنه الإمام، فإذا هو مأموم، وليس منه من أدرك دون ركعة فتصح إمامته وينوي الإمامة بعد أن كان نوى المأمومية لأن شرطه ألا يكون مأموما. اهـ
هذا فيما يتعلق بجواب مسألتك. ونحب أن ننبهك إلى أن الصحيح عند الشافعية والحنابلة جواز الاقتداء بالمسبوق لأنه فيما يقضيه من صلاته في حكم المنفرد بدليل أنه لو سها فيما سُبِق به سجد للسهو ولم يحمله عنه إمامه. وهذا القول هو المفتى به عندهم ورجحه جمع من المحققين، قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: إذا دخل المسبوق المسجد وقد صلى الناس ووجد مسبوقاً يصلي شُرِعَ له أن يصلي معه ويكون عن يمين المسبوق حرصاً على فضل الجماعة ، وينوي المسبوق الإمامة ولا حرج في ذلك في أصح قولي العلماء ، وهكذا لو وجد إنساناً يصلي وحده بعد ما سلم الإمام شُرِعَ له أن يصلي معه ، ويكون عن يمينه تحصيلاً لفضل الجماعة ، وإذا سلم المسبوق أو الذي يصلي وحده قام هذا الداخل فكمل ما عليه ؛ لعموم الأدلة الدالة على فضل الجماعة ، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلاً دخل المسجد بعد انتهاء الصلاة قال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. انتهى.
وأطال في تقريره الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع بما تحسن مراجعته.
والله أعلم. )

نقلا عن الشبكة الإسلامية


 
آخر تعديل:
السؤال 114: ما هي الأدلة على عدم جواز الجماعة الثانية في المسجد الواحد، ولماذا لم يجز هذا الأمر؟

الجواب: الأصل في المسجد الذي فيه إمام راتب أن يجتمع المسلمون فيه على إمام واحد في صلاة واحدة، فكما أنهم يتجهون إلى قبلة واحدة، ويتبعون نبياً واحداً ويعبدون رباً واحداً، فالمطلوب منهم أن يصلوا صلاة واحدة.
والمتخلف عن الجماعة، واحد من اثنين: إما أنه قد قصر، فلو صلى جماعة وراء جماعة، فلن يسد تقصيره، وإما أنه معذور، فإن رأى الجماعة قد انتهت فيصلي منفرداً [ويكون قد أخذ أجر الجماعة كما جاء في الحديث {من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً}]
وقد ثبت في صحيح ابن خزيمة وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إن الله يحب أن تكون صلاة المؤمنين واحدة} وثبت في معجم الطبراني الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من ناحية من نواحي المدينة ومجموعة من أصحابه، ووجد الجماعة قد انتهت فقفلوا إلى بيوتهم وصلوا في بيوتهم فرادى، وما صلوا جماعة ثانية.
فماذا يوجد تصريح أشد من هذا التصريح؟ ترك صحبه الصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم وتركوا الصلاة في مسجده والركعة بألف وصلوا في بيوتهم،.
وثبت عن عبد الله بن مسعود أنه دخل هو ومجموعة من أصحابه المسجد، ووجد الجماعة قد فرغت فصلوا فرادى، أخرج ذلك الطبراني في المعجم الكبير بإسناد جيد .
فالأصل الحرص على الجماعة بعد الأذان، فالنبي يقول عمن ترك صلاة الفجر وتخلف عنها مع الجماعة يقول: منافق معلوم النفاق، فلو أن رجلاً صلى الفجر الجماعة الثانية دوماً في المسجد فهل هذه الجماعة الثانية ترفع عنه صفة النفاق؟ لا ترفع عنه النفاق ، ولذا لم تعرف الجماعة بعد الجماعة أبداً إلا في القرن السابع وما بعد ، كما قال الزركشي في كتاب "إعلام الساجد في أحكام المساجد" وكما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا مذهب جماهير أهل العلم، فهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله ،
وللمسألة نظائر ، فلو أن جماعة أتوا والإمام قد فرغ من الجمعة فلا يصلون الجمعة بعد الجمعة، وأيضاً لو أنهم دخلوا والإمام قد جمع بين الصلاتين فلا يجمعون بعد جمع الإمام، فنظائر المسألة تؤكد كراهية الجماعة الثانية.
ونص الإمام مالك في (المدونة) على أن صلاة الناس فرادى أحب إلى الله من صلاتهم في الجماعة الثانية قال: لو أن الإمام أذن وتمهل الإمام في المدة المعتادة ، ولم يأت أحد يقيم ويصلي، فلو جاءت جماعة بعد صلاته أكره لهم أن يصلوا جماعة ، وصلاة الإمام وحده هي الجماعة ، ذلك أنه لا يوجد في الإسلام جماعات فيجتمعون على إمام واحد، ولا يعرفون الفرقة، فلا يتفرقون على الأئمة،
وعاب الله على أقوام باتخاذهم مسجداً ضراراً، وبين السبب فقال: {كفراً وتفريقاً بين المؤمنين} وفي تكرار الجماعة يحدث تفريق،
وقد ذكر ابن العربي المالكي في "أحكام القرآن": وقد استنبط بعض فقهائنا من هذه الآية كراهية الجماعة الثانية؛ لأن الله علل منع اتخاذ مسجد الضرار بالتفريق والجماعة الثانية فيها تفريق.
وقال صلى الله عليه وسلم : {لقد هممت أن آمر بالصلاة ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار} فقوله {لا يشهدون الصلاة} الألف واللام فيها للعهد وليست للجنس، أي الصلاة المعهودة وهي التي أمر المنادي أن ينادي بها، ولو كانت جنس الصلاة لقالوا : نصلي في بيوتنا، فكان الواجب أن يشهدوا تلك الصلاة وغيرها لا يجزئ عنها، ولو كانت الجماعة الثانية مشروعة لما كان هنالك معنى للأذان ، فالمؤذن على من ينادي؟ ولقد أثر عن بعض السلف أنه كان الواحد منهم إذا رفع المطرقة وسمع الأذان لم يضعها وكان بعضهم يقول: ما فاتتني تكبيرة الإحرام منذ أربعين سنة وقال آخر ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد .
فجمهور علماء المذاهب والأئمة الفقهاء لا يرون جواز الجماعة الثانية؛ فأبو حنيفة نقل كراهيتها عنه تلميذه محمد بن الحسن الشيباني،
ومالك نقل عنه الكراهية تلميذه ابن القاسم، والشافعي نصص على عين المسألة في كتابه "الأم" بل أورد نقلاً لم أظفر به مسنداً، ولو وجدناه مسنداً لكان نقله هذا قاضياً على أصل المسألة فقد قال الشافعي في "الأم": {وقد ورد أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تخلفوا عن صلاة الجماعة فصلوا على مرأى منه ومسمع فرادى ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم}، وياليتنا نجد كتاب الإمام البيهقي"تخريج أحاديث الأم" حتى لا يبقى هذا الأثر مبهماً معمىً ، ونرجو الله أن نجده والأيام حبالى وما ندري ماذا ستلد.
ومن الناحية الأصولية فإن مسألة الجماعة الثانية يتوجب المنع على القاعدة [الأمر المحدود بين طرفين إن فات فلا يجب قضاؤه بالأمر الأول، وإنما قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد] هذا على قول أهل التحقيق من علماء الأصول، وعلمنا هذا من استقراء النصوص، ولذا قال الله تعالى: {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر} فلو كان عرف الشرع أن من فاته الأمر يجب عليه القضاء لكان هذا الأمر لغواً وحشواً ولا فائدة منه، فمن فاتته الجماعة وهي واجبة، ولها حدان، فقضائها لا يحتاج إلى الأمر الأول؛ أي مرغبات الجماعة ، كما احتج بذلك جمع من الحنابلة ممن يجوزون الجماعة الثانية وعلى رأسهم ابن قدامة في كتابه "المغني".
وأما ما يستدل به الذين يجوزون الجماعة الثانية من أن النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى رجلاً دخل المسجد فوجد الجماعة قد انتهت فقال: {من يتجر [أو يتصدق] على هذا} ففيه دليل للمانعين وليس للمجوزين، فقد ورد في بعض رواياته: {فانصرف كي يصلي وحده} فقال بعض الشراح: (في هذا إشارة إلى أن المعهود عند الصحابة أن من فاتته الجماعة صلى وحده ، فلما دخل ذلك الرجل وانصرف كي يصلي وحده ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ورأى الحزن في وجهه وعلم حرصه على الجماعة وأنه ما تعود ولا تعمد التخلف عن صلاة الجماعة قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حضر الجماعة: {من يتجر على هذا} وفي رواية {من يتصدق}، ويتجر ويتصدق فعل مضعف العين ، بمعنى أنه فعل متعد ويحتاج إلى فاعل ومفعول به، فهذه الحادثة تحتاج إلى متصدق ومتصدق عليه، فلما تصدق عليه هذا الرجل تصدق عليه بأربع وعشرين أو ست وعشرين ركعة، [فالذي يتصدق ويتجر هو المليء] أما لما يدخل جماعة متأخرون، وقد تعودوا أو تعمدوا التخلف فوالله لو أنهم صلوا مرات ومرات جماعة بعد جماعة بعد جماعة ما نالوا الأجر الذي أدركه من صلى مع الإمام الرتب فهذه صورة خاصة لمن لم يتعمد ولم يتعود التخلف عن الجماعة ومن أدرك الصلاة مع رجل له صلة بالجماعة الأولى .
وأما من يصلي في هذه الصورة إماماً؟ أقرؤهم للقرآن وصلاة الجماعة مع من أدرك الصلاة مع الإمام الراتب أفضل من الرجوع إلى البيت والصلاة فرادى في المسجد أفضل من الصلاة فرادى في البيت؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: {أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة} فصلاة المكتوبة في المسجد أفضل ولو كانت فرادى، لكن لو رجع إلى بيته وصلى مع أهله جماعة أو مع من تخلفوا مثله فالصلاة في البيت جماعة أفضل من الصلاة في المسجد فرادى، فهذه الصورة نقول بها ونقول بعمومها على الضوابط والقيود الواردة فيها من غير توسع ولا مدعاة لصلاة الكسالى.
أما أثر أنس الذي علقه البخاري، فقد وصله غيره، إذ قد ورد عند البيهقي في "المعرفة" و "الخلافيات" : ((أن أنس دخل وعشرين من أصحابه في مسجد بني رفاعة أو بني ثعلبة أن مسجد الساج، فصلوا ثم انطلقوا)) وفي رواية: ((أذن ثم أقام ثم صلى بهم ثم ركبوا وانطلقوا)) فهذا المسجد الذي فيه أنس بمن معه من أصحابه كان مسجداً على الطريق وكان على سفر ولذا أذن فيه، وعامل هذا المسجد معاملة من يصلي فيه أول مرة والمساجد التي على الطرقات وليس لها أئمة راتبون يجوز الصلاة فيه جماعة على إثر جماعة ولا حرج في ذلك، والله أعلم ..

الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
 
وهذا بحث جامع وشامل باذن الله في أحكام المسبوق في الصلاة

بسم الله الرحمن الرحيم
تمهيـد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله...
عملي في هذا البحث:
أولاً الترتيب: قمت بحصر المسائل المتعلقة بصلاة المسبوق، وحيث أن البحث كله في موضوع واحد من الفقه - وهو الصلاة - وفي باب واحد -وهو أحكام المسبوق-؛ لذا جعلت البحث مقسم الي:
تمهيد، ومقدمة، وتعريفات، ومسائل مسلسلة - مرتبة على نحو الترتيب العملي الواقعي صلاة المسبوق - وخاتمة، ومسرد للمراجع، وفهرس.
ثانياً أقوال أهل العلم: تنقسم اقوال أهل العلم في هذه الموضوع الي أقسام منها:
1- أقوال تدور مع الدليل - قوياً كان أم ضعيفاً -.
2- أقوال إجتهادية من غير دليل في مسائل عملية يحتاج اليها.
3- أقوال إجتهادية خلاف الدليل أو أنها إجتهادية تفصيلية في جزئيات خاصة.

فالقسمين الأول والثاني اوردتهما ما دعت اليهما حاجة البحث.
والثالث أعرضت عنه في الغالب -مكتفيا بما ورد فيه الدليل- .

ثالثاً التصحيح: حرصت كل الحرص على الإستدلال بالصحيح والحسن من الحديث، مع ذكر المراجع والمصادر المعتمدة في هذا الشأن.

رابعاً: أعتمدت في الترجيح -متى تيسر لي- علي أقوال المتأخرين من المحققين التي تبين لي فيها الرجحان.



المقدمـة


إِنَّ الحَمْدَ للهِ؛ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ -وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ- وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .
أما بعد ....
فَإِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.
وَبَعْدُ:

فهذا بحث مختصر في أحكام المسبوق، جمعته مما تيسر عندي من مصادر ومراجع. سائلاً الله تعالى أن يوفقني فيه للهدى والحق... انه الهداي الى صراط مستقيم.
سائلاً الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه ويقبله، ولا يجعل لأحد فيه شيئاً، فما كان من من صواب فمن الله تعالى، وما كان من خطاءٍ فمن نفسي ومن الشيطان.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



البـحــث
"التّعريف :
المسبوق في اللغة: اسم مفعول, فعله سبق, يقال: سبقه إذا تقدّمه.
والمسبوق في الاصطلاح: مَنْ سبقه الإمام ببعض ركعات الصّلاة أو بجميعها, أو هو الّذي أدرك الإمام بعد ركعة أو أكثر. (القاموس المحيط وقواعد الفقه وحاشية إن عابدين 400/1).
الألفاظ ذات الصّلة:
المُدرك:
والمدرك في اللغة: اسم فاعل فعله أدرك, يقال: أدركه إذا لحقه وتداركوا: تلاحقوا, أي لحق آخرهم أوّلهم, كما في (القاموس المحيط).
ومنه قوله تعالى: {حَتَّى إِذَا ادَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعاً}.
وفي الاصطلاح: هو الّذي يدرك الإمام بعد تكبيرة الافتتاح, أي يدرك جميع ركعات الإمام. كما في (التعريفات للجرجاني).
فالمدرك من لم يفته شيء من ركعات صلاته بخلاف المسبوق" (الموسوعة الفقهية ج 37 ص 160).



مســائل البحث

المسألةالأولى:
كيف يأتي المسبوق للصلاة:
ينبغي أن يأتي المسبوق -أو المصلي- الى الصلاة على هيئة الهدوء والسكينة -غير مسرع في السير- كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة...) متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: (فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة).
فكما أن المصلي في صلاته يكون في خشوع وسكينة، فكذلك يأتي اليها على نفس الهيئة، حتى يفرغ قلبه مما سوى الله عز وجل، وتهدأ جوارحه استعداداً لأفعال الصلاة.



المسألة الثانية:
مبادرة المسبوق بالدخول في الصّلاة:
بيدأ المسبوق -الذي دخل المسجد والإمام يصلى- بالدخول في صلاة الفرض -أي الجماعة- مباشرة، وبذلك أفتى الإمام عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى- فقال:
"لا يجوز لمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة أن يصلي راتبة أو تحية المسجد، بل يجب عليه أن يدخل مع الإمام في الصلاة الحاضرة لقول النبي: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) خرجه الإمام مسلم في صحيحه..."
من ضمن أسئلة موجهة إلى الشيخ عبد العزيز بن باز، طبعها الأخ / محمد الشايع في كتاب - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر

وقال أيضاً: "السنة لمن دخل والإمام يصلي في الفريضة، أو في التراويح، أو في صلاة الكسوف، أن يدخل مع الإمام مباشرة، ولا يصلي تحية المسجد، لأن الصلاة القائمة تكفي عنها. ولا أعلم خلافاً في هذا بين أهل العلم. والله ولي التوفيق".
(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من ( المجلة العربية ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر)


المسألة الثالثة:
وقوف المسبوق خلف الصف إذا لم يجد فرجة:
أذا دخل المسبوق الى المسجد ولم يجد فرجة في الصف، فهل يسحب أحداً من الصف الذي أمامه حتى يصف معه؟ أم يصلي جوار الإمام؟ أم ينتظر حتى يأتي مسبوق آخر فيقف معه؟ أم يصلي وحده خلف الصف؟

هذه المسألة أختلف فيها أهل العلم علي أقوال عدة:
"المشهور أن صلاة الرجل فذًّا خلف الصف -أو خلف الإمام- لا تصح -مطلقاً- إن صلى ركعة فأكثر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لفرد خلف الصف». رواه الإمام أحمد وابن ماجه (وصححه الالباني). وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. رواه الإمام أحمد، والترمذي، وحسنه، وابن ماجه، وفي إسناده اختلاف (صححه الألباني صحيح سنن أبي داود برقم 633). إلا أن يكون الفذ امرأة منفردة وحدها، فتصح صلاتها؛ لحديث أنس: أنّ جدَّتـه مُلَيْكَة دعت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، فأكل، ثم قال: «قوموا لأصلي لكم». فقمت إلى حصير قد اسودّ من طول ما لبس، فنضحته بماء. فقام عليه صلى الله عليه وسلم وقمت أنا واليتيم وراءه، وقامت العجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين، ثم انصرف). صحيح -رواه الجماعة إلا ابن ماجه".

وهذا قول جمع من أهل العلم منهم: الإمام أحمد واللجنة الدائمة والشيخ إبن باز والفوزان... وغيرهم.

والقول الثاني:
فقد "استدل المحققون بهذا الحديث -السابق- على أن الرجل المعذور الذي -أجتهد و- لم يجد له محلا في الصف يقف فيه،.... فأن صلاته فذاً صحيحة، للحاجة؛ لأنه اتقى اللَّه ما استطاع...، وهو الصواب إن شاء اللَّه".

وهو اختيار الجمهور: ومنهم الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة والشافعي، وشيخ الإسلام ابن تيميه والشيخ السعدي والألباني والعثيمين وعبد الله بن عقيل، وهو القـول الـراجح، لجمعِهِ بين الأدلة كلها، وعملاً بقاعدة الواجبات تسقط بالعذر والعجز عنها.(ذكرها الشيخ العثيمين) ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا امرتكم يأمر فأتوا منه ما استطعتم) رواه البخاري.

وأما "إن ركع الرجل فَذاً؛ لعذر -بأن خشي فوات الركعة- ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام، أو وقف معه آخَرُ قبل سجود الإمام، صحت صلاته قولا واحدا؛ لقصة أبي بكرة حين ركع دون الصف، ثم مشى حتى دخل الصف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : «زادك اللَّـه حرصا، ولا تَعُد». رواه البخاري.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم : «ولا تَعُـد» دليل على أن هذا الفعل لا ينبغي؛ لأنه ينافي السكينة المأمور" بها. (بتصرف وإختصار من فتوى للشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل).

خلاصة المسالة:
1- ينبغي أن يتعاون المصلون مع المسبوق لإفساح فرجة له، لما ورد في حديث: (أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ...) صحيح - رواه أحمد وأبو داود وعند النسائي،وهو في صحيح الترغيب والترهيب.
قال أبو داود: "ومعنى ولينوا بأيدي إخوانكم، إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل منكبيه حتى يدخل في الصف".
2- ولا يسحب أحداً من الصف الذي أمامه" فالاحاديث االواردة في هذا الباب كلها ضعيفة لاتقوم بها حجة. وفيه فتح فرجة، وقطع للصف، وهو من الكبائر المنهي لحديث: (من وصل صفاً وصله الله ومن قطع صفاً قطعه الله) قال الألباني: أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح (حجة النبي ص142).

3- ولا يصلي المسبوق جوار الإمام فذلك خلاف السنة ويسبب حرجاً إذا أتى مسبوق آخر.

4- ولا ينتظر المسبوق، مسبوقاً آخر ليصف معه، بل يشرع في الصلاة مباشرة -ولو منفرداً خلف الصف، بعد ما اجتهد ولم بجد فرجة-.

ولمزيد من التفصيل انظر لزاماً:
فتوي الشيخ العثيمين (هل يجوز أن يصف الرجل وحده خلف الصف) مجموع رسائل وفتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ج 15 برقم 1051).
وانظر كذلك بحث ماتع بعنوان "خلاف العلماء في صحة صلاة المنفرد خلف الصف" منشور الكترونياً.


المسألة الرابعة:
متابعة المسبوق إمامه في الصّلاة:
"ذهب الفقهاء إلى أنّ المسبوق إذا تخلّف في صلاته بركعة أو أكثر فإنّه يتبع إمامه فيما بقي من الصّلاة، ثمّ يأتي بما فاته من صلاته". (الموسوعة الفقهية ج 37 ص 161).

فعن عليٍ ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام) رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب (وقال الألباني: صحيح - مشكاة المصابيح).
ولحديث أبي هريرة مرفرعا: (إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ...) رواه أبو داود وقال الألباني: صحيح.



المسألة الخامسة:
تدارك المسبوق للرّكعة:
"اتّفق الفقهاء على أنّ المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الرّكعة" , لحديث أبي هريرة مرفرعا (من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة) متفق عليه.
وعنه مرفوعا (إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة) سبق تخريجه.
"وقال الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة : وهذا إذا أدرك المسبوق إمامه في جزء من الركوع ولو دون الطمأنينة".
(الموسوعة الفقهية ج 37 ص 161).


المسألة السادسة:
أداء المسبوق لما فاته:
"وذهب جمهور الفقهاء "الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة" إلى أنّ ما أدرك المسبوق من الصّلاة مع الإمام فهو آخر صلاته, وما يقضيه أوّلها".
"وقال الشّافعيّة: ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو أوّل صلاته، وما يفعله بعد سلام إمامه آخرها, لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: « فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا »، وإتمام الشّيء لا يكون إلّا بعد أوّله، وعلى هذا إذا صلّى مع الإمام الرّكعة الثّانية من الصبح وقنت مع الإمام، فإنّه يعيد القنوت، ولو أدرك ركعةً من المغرب مع الإمام تشهّد في ثانيته ندباً، لأنّها محل تشهده الأوّل، وتشهده مع الإمام للمتابعة، وذلك حجّة على أنّ ما يدركه أوّل صلاته".
(الموسوعة الفقهية ج 37 ص 161 - 165).

والخلاف نابع من أن الحديث ورد بصيغتين:
الأولى: عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) متفق عليه.
والثانية: (... فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا) أخرجه النسائي وقال الألباني: صحيح.

وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: هل مايقضيه المسبوق هو آخر صلاته؟
فأجاب فضيلته بقوله: ما يقضيه المسبوق اختلف العلماء فيه, والصواب أنه آخر صلاته لقوله صلي الله عليه وسلم (وما فاتكم فأتموا)).
وأما قوله: فاقضوا فالقضاء بمعنى الإتمام كما في قوله تعالى: (فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَات) (فصلت: من الآية12) ولهذا إذا أدرك مع الإمام ركعة من الثلاثية أو الرباعية تشهد الأول في أول ركعة يقضيها ولو كان أول صلاته ما تشهد إلا بعد ركعتين.
وقال أكثر العلماء: بل يقرأ السورتين إن لم يكن قرأهما فيما أدرك مع الإمام,والأمر في ذلك واسع.

وقد رجح الشيخ خالد بن عبد اللطيف - حفظه الله - القول الثاني، فقال: "بان ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاة، وعليه ان يتم الباقي، واستدل بان المسبوق إذا قام -بعد أن سلم الإمام- واتى بتكبيرة الإحرام قضاءاً -لانها فاتته مع الإمام- فان صلاة باطلة بالإتفاق". (من فتاوى الشيخ المباشرة عقب صلاة الجمعة بمسجده - بتاريخ 14 محرم 1428هـ الموافق 2007/2/2م).

أي أن المسبوق يتم على ما بدأه مع الإمام إكمالاً، لا قضاءاً.


المسألة السابعة:
لا حرج في أن يصير المسبوق إماماً:
إذا دخل رجل المسجد بعد تسليم الإمام والمصلين، ولكنه وجد مسبوقًا يتم صلاته، فوقف بجانبه فجعله إماماً له لينال ثواب الجماعة، فذلك صحيح إن شاء الله.
وفي مثل هذا قال الشيخ إبن باز "لا حرج في ذلك إن شاء الله على الصحيح" وقال: يـ "شرع له أن يصلي معه ويكون عن يمين المسبوق، حرصا على فضل الجماعة، وينوي المسبوق الإمامة ولا حرج في ذلك في أصح قولي العلماء..." مختصرا من موقع الشيخ ابن باز رحمه الله.
(المصدر: نشرت في ( كتاب الدعوة ) الجزء الثاني ص ( 117) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر)


المسألة الثامنة:
إستخلاف المسبوق:
يجوز إستخلاف المسبوق بإتفاق المذاهب الأربعة - مع شي من التفصيل بينها -. (الموسوعة الفقهية ج 3 ص 81).
قال الشيخ العثيمين: "أولاً لا ينبغي للإمام أن يستخلف مسبوقاً لما في ذلك من إرباك المأمومين الذين خلفه، وإنما يستخلف من لا قضاء عليه، حتى يسلم بالمأمومين عند تمام صلاة الجميع، لكن إذا وقع مثل هذا الحادث، وكان المستخلف مسبوقاً، فإن هذا المسبوق يتم بهم الصلاة، فإذا أتم المأمومون صلاتهم، استمر هو في صلاته ولكن هم يجلسون -و- لا يتابعونه فيما زاد على صلاتهم؛ بل يجلسون ينتظرونه حتى يكمل صلاته ويسلم بهم. مثال ذلك لنفرض أن هذا المسبوق المستخلف قد فاته ركعتان من صلاة العصر فإنه يصلي بالمأمومين ويجلس للتشهد، وهو في حقه تشهدٌ أول، وفي حق المأمومين تشهدٌ أخير. فيبقون هم، ثم هو يقوم ويأتي بما بقي من صلاته ثم يسلم بهم". (فتاوى نور على الدرب (نصية): الصلاة).


المسألة التاسعة:
إدراك صلاة الجمعـة وقضاءها:
عن أبي هريرة مرفوعا: (من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة) رواه الأثرم ورواه ابن ماجه ولفظه (فليضف إليها أخرى) قال الألباني: صحيح.

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة) رواه النسائي والترمذي وقال الألباني: صحيح.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا: من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى ومن أدركهم جلوسا صلى أربعاً، وبه يقول سفيان الثوري وبن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.


المسألة العاشرة:
تكبيرات صلاة العيد:
سئـل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ما الحكم لـو أدركت الإمام وهو يصلي العيد وكان يكبر التكبيرات الزوائد، هل أقضي ما فاتني أم ماذا أعمل ؟
فأجاب: " إذا دخلت مع الإمام في أثناء التكبيرات، فكبر للإحرام أولاً، ثم تابع الإمام فيما بقي، ويسقط عنك ما مضى" اهـ . مجموع فتاوى ابن عثيمين (16/245) .

وأما أذا فاتته ركعة كاملة فإنه يكمل على ما أدرك، ويإتي بركعة ثانية بتكبيراتها الخمس.

المسألة الحادية عشر:
المسبوق في صلاة الجنازة:
من جاء وقد حضرت الجنازة وكبر الإمام التكبيرة الأولى أو غيرها انتظر المسبوق حتى يفرغ الإمام من تكبيرته التي هو فيها، وإن كبر المأموم ولم ينتظر فصلاته صحيحة، ولكن لا تحتسب له، وعليه أن يقضي ما فاته من تكبيرات بعد فراغ الإمام من التكبيرة الرابعة؛ وهو قول الجمهور. (الموسوعة الفقهية ج ص ).


المسألة الثانية عشر:
إدراك الركعة في صلاة الكسوف:
قال الشيخ محمد صالح المنجد: "تدرك الركعة في صلاة الكسوف بإدراك الركوع الأول منها وبناء على ما جاء في سؤالك -السائل أدرك الركوع الثاني- فإنك تكون قد أدركت الركعة الثانية فقط مع الإمام فتأتي بعد السلام بركعة كاملة بقراءتيها وركوعيها وسجوديها" (موقع الإسلام سؤال وجواب سؤال رقم 6309).


المسألة الثالثة عشر:
السهـو:
والسهو في الأصل ليس له قاعدة منضبطة وليس أمراً مطرداً، ولذا كان سجود السهو فعلاً زائداً لجبر خلل وقع في الصلاة. لذلك تنوعت وتشعبت فيه المسائل والأقوال، وخاصة في حق المسبوق.
وعليه قمت بإختزال هذا الفصل ليشمل المسائل الرئيسة فقط، مختصرةً:
1- المسبوق الذي يسهو بعد ما سلم الإمام، حكمه كحكم المنفرد، يسجد لسهوه بحسب نوع السهو.
2- المسبوق الذي أدرك مع الأمام مكان السهو، يسجد مع إمامه اذا سجد قبل السلام متابعة لإمامه، ثم يسجد مرة أخرى قبل سلامه لان السجود يكون في آخر الصلاة. وإذا كان السجود بعدي؛ فإنه يقوم لإداء ما فاته، ثم يسجد لاحقاً بعد أن يسلم هو من صلاته. (العثيمين)
3- المسبوق الذي سهى أمامه في ركعة لم يدركها المسبوق، فإن كان السهو قبلي لزمه تبعاً لإمامه. وإن كان بعدي فلا سجود عليه. (العثيمين)
4- من صلي إمامه خمساً سهوا،ً وقد أدرك المسبوق ثلاث أصليات وواحد سهواً. فهل يعتبرها أربع ركعات كاملة ويسلم مع الإمام؟
أختلف في هذا أهل العلم، فقالوا -والخلاف معتبر-:
(أ) يعتد بها لأنه سـ "يزيد ركعة عمداً، وهذا موجب لبطلان الصلاة، أما الإمام فهو معذور بالزيادة، لأنه كان ناسياً فلا تبطل صلاته. اهـ (مجموع فتاوى ابن عثيمين (14/20)).
(ب) لا يعتد بها "لكونها وقعت سهوًا من الإمام في أصح قولي العلماء، وعليه أن يصلي الصلاة كاملة ويسجد للسهو بعد فراغه من قضاء ما عليه، إذا... لم يسجد مع الإمام للسهو، فإن كان قد سجد معه للسهو كفاه ذلك" (مجموع فتاوى إبن باز ج 12).
5- من سلم إمامه عن نقصٍ وقام المسبوق لأداء ما فاته، فإنه "يرجع -مع الإمام- حتى ولو كان قد استتم قائماً ويصلي معه، ثم بعد سلام الإمام يقضي ما فاته، وإنما قلنا إنه يرجع لأنه تبين أن الإمام لم يفرغ صلاته". اهـ (المفتي: محمد بن صالح العثيمين)

وهنالك حالات أخرى لم اتطرق لها بالذكر، لندرتها وللحاجة في إختصار البحث.


الخاتمـه


مما سبق يتبين أن أحكام المسبوق تتنوع وتختلف بحسب حال الصلاة وبحسب إكتمال الصلاة ونقصها مع الإمام. ومما لا يخفى أن مثل هذه المسائل في الفقه، تحتاج الى مزيد بحث وعناية حتى تخرج -الى المصلين الراغبين في معرفة أحكام الصلاة- بصورة تتضح لهم بها جزئيات الفقه، مما لا يستغنى أحد عنه في مثل هذه الأيام.
وكذلك ينبغي لكل مصلي -إبتداءاً- أن يحرص علي التبكير في حضوره للصلاة، لما في ذلك من الأجور العظيمة والدرجات العالية، للمرابطين والسباقين والمبكرين في الحضور اليها، كما جاءت به الآيات والأحاديث والأثار السلفية مستفيضة ومتواترة.

وأخيرا أسأل الله العظيم رب العرش ان يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم... وأعوذ به أن اذكركم وأنسى نفسي.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين...
وصل الله علي نبينا محمد وعلي آله وصحبه وسلم.


المراجع:

الموسوعة الفقهية - وزارة الاوقاف والشئون الإسلامية في دولة الكويت – المجلد 3 والمجلد 37 .
برنامج: مكتبة الألباني - الإصدار الأول.
الموقع الرسمي: للشيخ عبد العزيز بن باز http://www.binbaz.org.sa
الموقع الرسمي: للشيخ محمد بن صالح العثيمين http://www.ibnothaimeen.com
موقع: موسوعة الفتاوى الإسلامية http://www.islammessage.com/islamww/index.php
موقع: الإسلام سؤال وجواب (بإشراف: الشيخ محمد صالح المنجد) http://www.islam-qa.com
بحث بعنوان: خلاف العلماء في صحة صلاة المنفرد خلف الصف منشور في موقع: الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة القصيم http://www.qassimedu.gov.sa/edu/arch...php/t-187.html
__________________
 
السلام عليكم و شكرا لك اخي موضوع رائع و يستحق التثبيت . بارك الله فيك.
 

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
والله موضوع فالقمه ونحن في امس الحاجة اليه
حابه نسقسي اذا نقدر نصلي بعد صلاة الوتر ولا لا
يعني اذا صليت الوتر فالمسجد ورجعت للدار وحبيت نزيد نصلي (استخاره....قيام ليل.....الخ)
ارجوكم اجيبوني عاجلا بارك الله فيكم
جزاك الله خيرا بهذا الموضوع
 

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
والله موضوع فالقمه ونحن في امس الحاجة اليه
حابه نسقسي اذا نقدر نصلي بعد صلاة الوتر ولا لا
يعني اذا صليت الوتر فالمسجد ورجعت للدار وحبيت نزيد نصلي (استخاره....قيام ليل.....الخ)
ارجوكم اجيبوني عاجلا بارك الله فيكم
جزاك الله خيرا بهذا الموضوع

نجيب ان شاء الله

فالجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تصلوا بعد الوتر، فلو قال "لا تصلوا بعد الوتر" ما صلينا، ولكن قال: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً".
وهذا الرجل حين أوتر من أول الليل يعتقد أن هذا آخر صلاة الليل فقد امتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لكن قدر له أن يصلي فصلى، ولذلك لو أوترت ثم أتيت المسجد فإنك تصلي تحية المسجد ولا ينافي هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً" لأن هناك فرقاً بين العبارتين، وهناك فرق بين أن يقول لا تصلوا بعد الوتر وبين أن يقول: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً".

كتب و رسائل للشيخ محمد العثيمين رحمه الله.
 
آخر تعديل:
حكم التنفل بعد الوتر

هل تجوز صلاة النوافل ما بين صلاة العشاء والوتر وصلاة الفجر؛ لأنني أسمع من البعض يقولون: لا يجوز صلاة بعد الوتر حتى الفجر! والبعض يقولون: النوم يفصل بينها، وأحد الشيوخ في بلدنا قال: يمكن الصلاة قبل الفجر ما بين الأذانين الأول والثاني للفجر، والبعض يقول: لا

نعم، لا بأس بالصلاة بعد الوتر، إذا أوتر الإنسان في أول الليل أو في وسط الليل ثم يسر الله له القيام في آخر الليل فإنه يشرع له أن يصلي ما قسم الله له: ركعتين أو أكثر من ذلك، ويكفيه الوتر الأول لا حاجة إلى وتر ثانٍ، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا وتران في ليلة)، فإذا استيقظ المؤمن أو المؤمنة في آخر الليل وقد أوتر في أول الليل فإنه يشرع له أن يصلي ما كتب الله له ولا يعيد الوتر الأول، إذا صلى ركعتين أو أربع أو أكثر كل هذا طيب ولا بأس به، لكن يكون مَثْنى مثنى؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (صلاة الليل مَثْنى مثنى) يعني ثِنتين ثنتين، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى ركعتين بعدما أوتر في آخر الليل؛ ليعلم الناس أن الصلاة بعد الوتر جائزة، وإنما الأفضل أن يكون الوتر آخر الشيء، كما قال -صلى الله عليه وسلم-: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً) فالأفضل أن يكون الوتر هو آخر شيء، لكن إذا صار هناك سعة وصلى بعد الوتر ركعتين أو أكثر فلا حرج عليه في ذلك، والحمد لله.
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله


 
هل يجوز التطوع بعد الوتر ؟

أنا لا أصلي التهجد باستمرار ، إذا حصل أن صليت الوتر بعد العشاء ثم أردت أن أصلي النفل فهل أستطيع ذلك ؟.

الحمد لله

لا حرج على من أوتر أول الليل أو أوسطه أن يصلي بعد وتره شيئاً من النوافل ، وإن كان المستحب أن يكون آخر صلاته من الليل وتراً ، وفي هذه الحال فإنه لا يعيد الوتر مرة ثانية ، بل يكفيه الوتر الذي صلاه أول الليل .

فعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا ) . واه البخاري ( 998 ) ومسلم ( 749 ) .

وعن طلق بن علي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا وتران في ليلة ) .

رواه الترمذي ( 470 ) والنسائي ( 1679 ) وأبو داود ( 1439 ) .

وصححه الشيخ الألباني في " صحيح الجامع " ( 7567 ) .

قال ابن حزم في "المحلى" ( 2 / 92 ، 93 ) :

والوتر آخر الليل أفضل . ومن أوتر أوله فحسن , والصلاة بعد الوتر جائزة , ولا يعيد وتراً آخر اهـ .

وقال النووي في "المجموع" (3/512) :

إذا أوتر ثم أراد أن يصلي نافلة أم غيرها في الليل جاز بلا كراهة ولا يعيد الوتر, ودليله حديث عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : " كنَّا نعدُّ له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا في الثامنة فيذكر الله ويمجده ويدعوه , ثم ينهض ولا يسلم , ثم يقوم فيصلي التاسعة , ثم يقعد فيذكر الله ويمجده ويدعوه, ثم يسلم تسليماً يسمعنا , ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد " رواه مسلم , وهو بعض حديث طويل , وهذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد الوتر بياناً لجواز الصلاة بعد الوتر اهـ.

راجع الأسئلة رقم (37729) ، (38400) .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب


 
اليك أختي هذه الفتوى فهي مبينة لحدود ما تلسبه المرأة أمام محارمها مثل الأب و الأخ و الخال و العم و غيرهم، و كذلك أمام غيرها من النساء و هذه اضافة فيه فائدة عزيزة و نصيحة غالية من أهل العلم لأخوتنا من النساء.

بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها
صادر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرقم : ( 21302 )
التاريخ : 25/1/1421هـ



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

فقد كانت نساء المؤمنين في صدر الإسلام قد بلغن الغاية في الطهر والعفة ، والحياء والحشمة ببركة الإيمان بالله ورسوله واتباع القرآن والسنة ، وكانت النساء في ذلك العهد يلبسن الثياب الساترة ولا يعرف عنهن التكشف والتبذل عند اجتماعهن ببعضهن أو بمحارمهن ، وعلى هذه السنة القويمة جرى عمل نساء الأمة - ولله الحمد - قرناً بعد قرن إلى عهد قريب فدخل في كثير من النساء ما دخل من فساد في اللباس والأخلاق لأسباب عديدة ليس هذا موضع بسطها .
ونظراً لكثرة الاستفتاءات الواردة إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حدود نظر المرأة إلى المرأة وما يلزمها من اللباس فإن اللجنة تبين لعموم نساء المسلمين : أنه يجب على المرأة أن تتخلق بخلق الحياء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان وشعبة من شعبه ، ومن الحياء المأمور به شرعاً وعرفاً تستر المرأة واحتشامها وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة . وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها مما جرت العادة بكشفه في البيت وحال المهنة كما قال تعالى : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ } . الآية .
وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا . وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية الكريمة هو : ما يظهر من المرأة غالباً في البيت وحال المهنة ويشق عليها التحرز منه كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين ، وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة هو أيضاً طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها وهذا موجود بينهن ، وفيه أيضاً قدوة سيئة لغيرهن من النساء ، كما أن في ذلك تشبهاً بالكافرات والبغايا الماجنات في لباسهن ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) . أخرجه الإمام أحمد وأبوداود . وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال : ( إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها ) . وفي صحيح مسلم أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) . ومعنى ( كاسيات عاريات ) : هو أن تكتسي المرأة ما لا يسترها فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية ، مثل من تلبس الثوب الرقيق الذي يشف بشرتها ، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع جسمها ، أو الثوب القصير الذي لا يستر بعض أعضائها .
فالمتعين على نساء المسلمين التزام الهَدي الذي كان عليه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهن ومن اتبعهن بإحسان من نساء هذه الأمة ، والحرص على التستر والاحتشام فذلك أبعد عن أسباب الفتنة ، وصيانة للنفس عما تثيره دواعي الهوى الموقِع في الفواحش .
كما يجب على نساء المسلمين الحذر من الوقوع فيما حرمه الله ورسوله من الألبسة التي فيها تشبّه بالكافرات والعاهرات طاعة لله ورسوله ورجاءً لثواب الله وخوفاً من عقابه .
كما يجب على كل مسلم أن يتقي الله فيمن تحت ولايته من النساء فلا يتركهن يلبسن ما حرمه الله ورسوله من الألبسة الخالعة والكاشفة والفاتنة وليعلم أنه راع ومسئول عن رعيته يوم القيامة .
نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يهدينا جميعاً سواء السبيل إنه سميع قريب مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس .. عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضو .. صالح بن فوزان الفوزان
عضو .. عبد الله بن عبد الرحمن الغديان

عضو .. بكر بن عبد الله أبو زيد



بارك الله فيك اخي الفاضل على الافادة

جزاك الله الفردوس الاعلى على المساعدة الطيبة

رمضان كريم......صيام مقبول و ذنب مغفور
 
نجيب ان شاء الله بأقوال كبار أهل العلم
ما حد عورة المرأة عند محارمها، هل هي عورة كلها، أم من السرة إلى الركبة، وما حكم نصف الكم للمرأة عند المحارم، وما حكم لبس الثياب الشفافة؟ أرجو الإفادة بذلك
الجواب:
هذا فيه تفصيل عند أهل العلم، واختلاف بين أهل العلم، منهم من قال: إن العورة منها ما فوق السرة وتحت الركبة للمحارم، ولكن هذا فيه نظر، والأقرب -والله أعلم- ما جرت العادة بكشفه، مثل الرأس، مثل الرقبة، القرط في الأذن، مثل الذراعين واليد والكفين، القدمين، طرف الساق، شيء جرت العادة بكشفه بين المحارم، وفي البيوت، هذا هو الأقرب، والأفضل ستر ما سوى ذلك، إلا عند الحاجة، مثل حاجة الرضاع، إخراج ثديها عند الرضاع لا نعلم فيه بأساً لإرضاع طفلها عند محرمها كأخيها وعمها ونحو ذلك، فالحاصل أن كونها تستر بدنها وتحتاط عند محارمها، ولا سيما في هذا العصر الذي قل فيه الدين عند بعض الناس، وكثر الفسق، والتساهل عند كثيرٍ من الرجال، فكونها تحتاط عند أوليائها، ولا سيما الجاهل والفاسق، ينبغي لها أن تحتاط دائماً فلا يظهر منها إلا ما جرت العادة في ظهوره من الوجه والكف والقدم أو بعض الشعور عند الحاجة لا بأس بهذا، ومهما أمكن التحفظ فهو أولى ما عدا الوجه والكفين والقدمين عند المحارم؛ لأن بعض الفساق قد يزين له الشيطان ما لا تحمد عقباه، وإن كان محرماً، فينبغي التحفظ مهما أمكن إلا ما جرت العادة الغالبة في كشفه من الوجه والكفين والقدمين ونحو ذلك. طيب وبالنسبة للملابس الشفافة؟ ج/ لا ما تجوز، الشفافة خطيرة قد تبدي العورة، لكن إذا كانت شفافة في الذراع فهذا سهل، لأن البدن مستور، فينبغي أن تكون الملابس ساترة صفيقة، لا تبين ما وراءها من حسن اللحم، ولون اللحم من حمرة وبياض ونحو ذلك، فتكون ساترة لهذا الشيء، يكون تحت الثوب الخفيف مثل الفنيلة التي تعين على ذلك، وما أشبه ذلك، المقصود أن الشفافة كالعارية، الشفافة من جنس العارية، فينبغي التحرز من هذا الشيء، وعدم التساهل في هذا الشيء/
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

جزاك الله الف خير اخي الكريم على المساعدة الطيبة

صيام مقبول و ذنب مغفور
 
سؤالي متعلق نوعا ما بسؤال الأخت نسيم الربيع
انا في الثلث الأول من الليل أقرأ القرآن ثم بعده أصلي فهل صلاتي تعتبر تهجدا

آسفة على إكثار الاسئلة

بارك الله فيكم
 
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

بادئ ذي بدء

بووووووووووركتم و طبتم و طاب ممشاكم هنا

سيل غزير من الخي و النصح الوفير هنا لا حرمنا الله منكم

جزيتم عنا خير الجزاء و نفع الله بكم يسر الى الحق خطاي وخطاكم

اسال الله لكم الاخلاص في القول والعمل والقبول عند خلقه يا رب

و بعد :

اريد ان اسال عن سؤال ملح و هو :
********************
حول الذكر الجماعي و كذلك التكبير الجماعي في العيد وغيره


************************
بارككم الرحمن أفيدونا زنفعنا الله بكم وبما تنقولن و تجتهدون

اخوكم و محبكم في الله


 
حكم التنفل بعد الوتر

هل تجوز صلاة النوافل ما بين صلاة العشاء والوتر وصلاة الفجر؛ لأنني أسمع من البعض يقولون: لا يجوز صلاة بعد الوتر حتى الفجر! والبعض يقولون: النوم يفصل بينها، وأحد الشيوخ في بلدنا قال: يمكن الصلاة قبل الفجر ما بين الأذانين الأول والثاني للفجر، والبعض يقول: لا

نعم، لا بأس بالصلاة بعد الوتر، إذا أوتر الإنسان في أول الليل أو في وسط الليل ثم يسر الله له القيام في آخر الليل فإنه يشرع له أن يصلي ما قسم الله له: ركعتين أو أكثر من ذلك، ويكفيه الوتر الأول لا حاجة إلى وتر ثانٍ، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا وتران في ليلة)، فإذا استيقظ المؤمن أو المؤمنة في آخر الليل وقد أوتر في أول الليل فإنه يشرع له أن يصلي ما كتب الله له ولا يعيد الوتر الأول، إذا صلى ركعتين أو أربع أو أكثر كل هذا طيب ولا بأس به، لكن يكون مَثْنى مثنى؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (صلاة الليل مَثْنى مثنى) يعني ثِنتين ثنتين، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى ركعتين بعدما أوتر في آخر الليل؛ ليعلم الناس أن الصلاة بعد الوتر جائزة، وإنما الأفضل أن يكون الوتر آخر الشيء، كما قال -صلى الله عليه وسلم-: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً) فالأفضل أن يكون الوتر هو آخر شيء، لكن إذا صار هناك سعة وصلى بعد الوتر ركعتين أو أكثر فلا حرج عليه في ذلك، والحمد لله.
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله



بارك الله فيك اخي على الاجابيات وجعلها في ميزان حسناتك
شكرا جزيلا
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء
وجعل كل حرف سطرتموه ها شفيعا لكم يوم القيامة
ونفع الله بكم وحفظكم
لا حرمكم المولى الاجر

 
وفقكم الباري وفتح عليكم ..
في موازين حسناتكم..
 
محمد زروال، تم حظره "حظر دائم". السبب: مخالفة القوانين
شكرا ..............................
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top