اتبع التعليمات في الفيديو أدناه لمعرفة كيفية تثبيت تطبيق المنتدى على هاتفك.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
بن لادن = لورنس العرب = عميل انجليزي
التاريخ يعيد نفسه
:thumb_up2::thumb_up2::thumb_up2::thumb_up2::thumb_up2:
معك حق خويا بن لادن هو عميل الغرب وهو دمية يحركونها كما يبغيو
ومن المؤسف ان من يحقق في هدا الامر ودفعوا ثمن باهض من اجل الحقيقة ليسوا عربا بل اجانب من عدة جنسيات : يعني خبير في هندسة وخبير في فزياء لم يفهم كيف سقطت بناية عظيمة بهده السرعة ياتي معتوه دهني ويقول بن لادن .....الامر ليس بهده الباسطة كما الامر يخص لورنس العرب عميل انجليزي قاد العرب الاجل اسقاط الاخلافة وبسط نفود الانجليزي تم تقول لي لورنس صديق العرب .......من اين لكم هدا غباء والحمق
لاسف خويا هم تم غسل ادمغتهم بشويا كلامات من القراءن كريمة وشويا كلامات من انه قالهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقولون لهم ان كل من لايكون معهم فهو كااااااااافر ولازم تقتله
والموصيبة شوف كم طفل قتلوه وكم شيخ وكم ام وكم اب وكم اخ واخت ويقولون لك نحن نجاهد:scared::cra_zy:
واش من جهاد يسمح لك تقتل خوتك ( كانه ينصبون نفسهم خليفة للرب في الارض
الرسول منع قتل نفس بدون حق وهم يقتلون نورمال
يقول الله اكبر ويقتلك كانك انت حيوان وهو يضحي بك مثل كبش العيد!!!!
يضن نفسه يجاهد
( من احيا نفس كانه احيا الناس كلهم ومن قتل نفس كانه قتل الناس كلهم ) وانضر كم قتلو هم
راو هم مجرمون وليس مجاهدون ابدا
يا سلام التهمة جاهزة
وهل تجدين في كلام الاخوة غير النقاش ؟
هل حمل فكر معين لا توافقينه يعطيك الحق ان تلغينا
يعني كلامنا غلو وخطأ وكلامكم ينضج بالعلم والحكمة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
على الاقل نحن اصحاب الفكر الجهادي نصرح بما نعتقد به ونقوله ولا نكتفي بالهمز واللمز والشتم والاستهزاء كغيرنا عند العجز
أين انت من قول رسول الله صلي الله عليه وسلم " انصر أخاك ظالما أو مظلوما " طبعا الجميع عارف باقي الحديث
لا حول ولا قوة الا بالله
اتمني أن تستغفري الله
ويا ريت كل واحد قبل ما يقفل المنتدي يقول دعاء ختم المجلس
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك
الأخ hasni .. لو كنت تبحث عن الحقيقة لقرأت شهادة الطرفين وليس طرف واحد {مصادر طواغيت الجزائر المجرمين}.. و أسوق لك هنا امثلة على ان المجاهدين يختارون اهدافهم بدقة كأهداف عملية بدر المغرب
1- مبنى الحكومة الجزائرية العميلة
2- مبنى الانتربول بالجزائر
3- مركز مكافحة الجهاد "الارهاب"
وان لا قدر الله واخطئوا الهدف مرة في الالف فنبرأ من الفعل ولا نبرأ من المجاهدين
الأخ hasni .. لو كنت تبحث عن الحقيقة لقرأت شهادة الطرفين وليس طرف واحد {مصادر طواغيت الجزائر المجرمين}.. و أسوق لك هنا امثلة على ان المجاهدين يختارون اهدافهم بدقة كأهداف عملية بدر المغرب
1- مبنى الحكومة الجزائرية العميلة
2- مبنى الانتربول بالجزائر
3- مركز مكافحة الجهاد "الارهاب"
وان لا قدر الله واخطئوا الهدف مرة في الالف فنبرأ من الفعل ولا نبرأ من المجاهدين
وان لا قدر الله واخطئوا الهدف مرة في الالف فنبرأ من الفعل ولا نبرأ من المجاهدين
1- مبنى الحكومة الجزائرية العميلة
1- مبنى الحكومة الجزائرية العميلة
فضيلة الشيخ؛ أ. حمود بن عقلاء الشعيبي
يقول
* * *
لابد أن نعرف أن أي قرار يصدر من الدولة الأمريكية الكافرة خاصة القرارات الحربية والمصيرية لا تقوم إلا عن طريق استطلاع الرأي العام أو عن طريق التصويت من قبل النواب في مجالسهم الكفرية والتي تمثل تلك المجالس بالدرجة الأولى رأي الشعب عن طريق وكلائهم البرلمانيين، وعلى ذلك فإن أي أمريكي صوت على القتال فهو محارب، وعلى أقل تقدير فهو معين ومساعد كما يأتي تبيين ذلك إن شاء الله.
وليعلم أن الذي يحكم العلاقات بين المسلمين والكفار كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وليست السياسة ولا المصالح الشخصية، و هذه المسألة قد أوضحها الكتاب العزيز وبينها أوضح بيان لأهميتها وعظم خطرها، فإذا رجعنا إلى الكتاب العزيز أدركنا بيقين أنه لم يدع شكا ولا لبسا لأحد في هذه المسألة.
والآيات الكثيرة التي تبحث في هذه المسألة تركز على أمرين هما الولاء والبراء مما يدل على أن الولاء والبراء ركن من أركان الشريعة وقد أجمع علماء الأمة قديما وحديثا على ذلك قال تعالى في التحذير من موالاة الكـفار وتوليـهم والركـون إليـهم: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم}، وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة... الآيات}.
وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر... الآيات}، وقال سبحانه وتعالى في وجوب التبرئ من الكفار: {قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءآؤا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده}، وقال تعالى: {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم... الآية}، وقال سبحانه وتعالى: {وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين}، وقال سبحانه وتعالى {قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين}.
هذه الآيات وعشرات الآيات الأخرى كلها نص صريح في وجوب معاداة الكفار وبغضهم والتبرئ منهم ولا أظن أحدا له أدنى إلمام بالعلم يجهل ذلك.
وإذا تقرر هذا فاعلم أن أمريكا دولة كافرة معادية للإسلام والمسلمين، وقد بلغت الغاية والاستكبار وشن الهجمات على كثير من الشعوب الإسلامية كما فعلت ذلك في السودان والعراق والأفغان وفلسطين وليبيا وغيرها، حيث تعاونت أمريكا مع قوى الكفر كبريطانيا وروسيا وغيرها في مهاجمتها ومحاولة القضاء عليها.
كما قامت أمريكا بتشريد الفلسطينيين من ديارهم وتركيز إخوان القردة والخنازير في فلسطين، والوقوف إلى جانب دولة اليهود الفاجرة بكل ما لديها من دعم وتأييد بالمال والسلاح والخبرات فكيف تقوم أمريكا بهذه الأفعال ولا تعتبر عدوة للشعوب الإسلامية ومحاربة لها؟
لكنها لما بغت وطغت وتكبرت ورأت دولة الاتحاد السوفييتي تحطمت وانهارت على أيدي المسلمين في الأفغان ظنت أنها أصبحت هي القوة المطلقة التي لا قوة فوقها، ونسيت أن الله سبحانه وتعالى أقوى منها وهو قادر على إذلالها وتحطيمها.
وإن مما يؤسف له أن كثيرا من إخواننا العلماء غلبوا جانب الرحمة والعطف ونسوا أو تناسوا ما تقوم به هذه الدولة الكافرة من تقتيل وتدمير وفساد في كثير من الأقطار الإسلامية فلم تأخذها في ذلك رحمة ولا شفقة.
وإنني أرى لزاما علي أن أجيب عن شبه يعتمد عليها بعض إخواننا من العلماء ويبررون بها مواقفهم.
الشبهة الأولى:
منها ما سمعته من بعضهم أن بيننا وبين أمريكا عهود ومواثيق فيجب علينا الوفاء بها:
وجوابي عن هذه الشبهة من وجهين:
الوجه الأول:
أن المتكلم جازف باتهام المسلمين بالأحداث ولم يثبت شرعا حتى الآن أن المسلمين وراء الأحداث، أو أنهم شاركوا فيها حتى يقال إنهم نقضوا العهد، فإذا لم يثبت أننا قمنا بالتفجير ولم نشارك فيه فكيف نكون قد نقضنا العهود، وإعلاننا لمعاداة هؤلاء الكفار وبغضهم والتبرئ منهم لا علاقة له بنقض العهود والمواثيق، وإنما هو أمر أوجبه الله علينا بنص كتابه العزيز.
الوجه الثاني:
وإذا سلمنا أن بين المسلمين وبين دولة أمريكا عهود ومواثيق فلماذا لم تف أمريكا بهذه المواثيق والعهود، وتوقف اعتداءاتها وأذاها الكثير على الشعوب المسلمة، لأن المعروف أن العهود والمواثيق تلزم المتعاهدين بالوفاء بالعهد وإذا لم يفوا انتقض عهدهم، يقول الله تبارك وتعالى {وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون}.
الشبهة الثانية:
يقولون إن في القتلى أبرياء لا ذنب لهم:
والجواب عن هذه الشبهة من عدة أوجه:
الوجه الأول:
روى الصعب بن جثامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أهل الديار من المشركين يبيّتون فيصاب من نسائهم وذرياتهم، قال: (هم منهم).
فإن هذا الحديث يدل على أن النساء والصبيان ومن لا يجوز قتله منفردا يجوز قتلهم إذا كانوا مختلطين بغيرهم ولم يمكن التمييز، لأنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن البيات وهو الهجوم ليلا، و البيات لا يمكن فيه التمييز، فأذن بذلك لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا.
الوجه الثاني:
أن القادة المسلمين كانوا يستعملون في حروبهم مع الكفار ضربهم بالمنجنيق ومعلوم أن المنجنيق إذا ضرب لا يفرق بين مقاتل وغيره، وقد يصيب من يسميهم هؤلاء بالأبرياء، ومع ذلك جرت سنة المسلمين في الحروب عليه.
قال ابن قدامة رحمه الله: (ويجوز نصب المنجنيق لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، وعمرو بن العاص نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية) [المغني والشرح 10 / 503].
و قال ابن قاسم رحمه الله في الحاشية: (ويجوز رمي الكفار بالمنجنيق ولو قتل بلا قصد صبيانا و نساءا وشيوخا ورهبانا لجواز النكاية بالإجماع، قال ابن رشد رحمه الله: النكاية جائزة بطريق الإجماع بجميع أنواع المشركين) [الحاشية على الروض 4 / 270].
الوجه الثالث:
أن فقهاء المسلمين أجازوا قتل "الترس" من المسلمين إذا كانوا أسرى في يد الكفار وجعل الكفار هؤلاء المسلمين ترسا يقيهم نبال المسلمين مع أنه لا ذنب لهؤلاء المسلمين المتترس بهم وعلى اصطلاحهم فإن هؤلاء أبرياء لا يجوز قتلهم.
وقد قال ابن تيمية رحمه الله: (وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم) [الفتاوى 28 / 546 – 537، جـ 20 / 52].
وقال ابن قاسم رحمه الله في الحاشية: (قال في الإنصاف: وإن تترسوا بمسلم لم يجز رميهم إلا أن نخاف على المسلمين فيرميهم ويقصد الكفار، وهذا بلا نزاع) [الحاشية على الروض 4 / 271].
وهنا سؤال نوجهه للاخوة الذين يطلقون كلمة "الإرهاب" على ما حصل في أمريكا أريد منهم الجواب، والسؤال هو:
عندما أغارت أمريكا بطائراتها وصواريخها على مصنع الأدوية في السودان فدمرته على من في داخله من موظفين وعمال فماتوا فماذا يسمى هذا؟ فهل ما فعلته أمريكا في مصنع السودان لا يعتبر إرهابا؟ وما فعله هؤلاء الرجال في مباني أمريكا يعتبر إرهابا؟ لماذا شجبوا ونددوا لما حصل في أمريكا ولم نسمع أحدا ندد أو شجب تدمير أمريكا لمصنع السودان على من فيه؟
إنني لا أرى فرقا بين العمليتين؛ إلا أن الأموال التي أقيم بها المصنع وموّل بها أموال مسلمين، والعمال والموظفون الذين هدم عليهم المصنع وماتوا فيه مسلمون، والأموال التي أنفقت على المباني التي دمرها هؤلاء المختطفون أموال كفار، والناس الذين هلكوا في هذا التفجير كفار.
فهل هذا الفرق هو الذي جعل بعض إخواننا يسمون ما حصل في أمريكا إرهابا!! ولا يشجبون ما حصل في السودان!! ومع ذلك لا يسمونه إرهابا!!
وأيضا ما حصل للشعب الليبي من تجويع؟ وما حصل للشعب العراقي من تجويع وضرب شبه يومي؟ وما حصل لدولة أفغانستان المسلمة من حصار وضرب؟ فماذا يسمى كل ذلك؟ هل هو إرهاب أم لا؟
ثم نقول لهؤلاء: ماذا تقصدون بالأبرياء؟
وهؤلاء لا يخلو جوابهم عن ثلاث حالات:
الحالة الأولى:
أن يكونوا من الذين لم يقاتلوا مع دولهم ولم يعينوهم لا بالبدن ولا بالمال ولا بالرأي والمشورة ولا غير ذلك، فهذا الصنف لا يجوز قتله بشرط أن يكون متميزا عن غيره، غير مختلط به، أما إذا اختلط بغيره ولم يمكن تميزه فيجوز قتله تبعا وإلحاقا مثل كبار السن والنساء والصبيان والمرضى والعاجزين والرهبان المنقطعين.
قال ابن قدامة: (ويجوز قتل النساء والصبيان في البيات - الهجوم ليلا - وفي المطمورة إذا لم يتعمد قتلهم منفردين، ويجوز قتل بهائمهم يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم، وليس في هذا خلاف) [المغني والشرح 10 / 503].
وقال: (ويجوز تبييت العدو، قال احمد بن حنبل: لا بأس بالبيات، وهل غزو الروم إلا البيات، قال: ولا نعلم أحدا كره البيات) [المغني والشرح 10 / 503].
الحالة الثانية:
أو هم من الذين لم يباشروا القتال مع دولهم المحاربة لكنهم معينون لها بالمال أو الرأي، فهؤلاء لا يسمون أبرياء بل محاربين ومن أهل الردء - أي المعين والمساعد –
قال ابن عبدالبر رحمه الله في الاستذكار: (لم يختلف العلماء فيمن قاتل من النساء والشيوخ أنه مباح قتله، ومن قدر على القتال من الصبيان وقاتل قتل) [الاستذكار 14 / 74].
ونقل الإجماع أيضا ابن قدامة رحمه الله في إباحة قتل النساء والصبيان وكبار السن إذا أعانوا أقوامهم.
وقال ابن عبدالبر رحمه الله: (وأجمعوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل دريد بن الصمة يوم حنين لأنه كان ذا رأي ومكيدة في الحرب، فمن كان هكذا من الشيوخ قتل عند الجميع) [التمهيد 16 / 142].
ونقل النووي رحمه الله في شرح مسلم في كتاب الجهاد الإجماع على أن شيوخ الكفار إن كان فيهم رأي قتلوا.
ونقل ابن قاسم رحمه الله في الحاشية، قال: (وأجمعوا على أن حكم الردء حكم المباشر في الجهاد)، ونقل عن ابن تيمية رحمه الله هذا الإجماع، ونقل عن ابن تيمية أيضا أن أعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم وعليهم.
الحالة الثالثة:
أن يكونوا من المسلمين، فهؤلاء لا يجوز قتلهم ما داموا مستقلين، أما إذا اختلطوا بغيرهم ولم يمكن إلا قتلهم مع غيرهم جاز، ويدل عليه مسألة التترس وسبق الكلام عنها.
وما يدندن حوله البعض عن الاعتذار للأبرياء دون معرفة من هم هؤلاء الأبرياء فإنما ذلك من آثار التأثر بالمصطلحات الغربية ووسائل الإعلام، حتى أصبح من لم يُظن فيهم ذلك يرددون مصطلحات وعبارات غيرنا المخالفة للألفاظ الشرعية.
علما بأنه يجوز لنا أن نفعل بالكفار بمثل ما فعلوا بنا، وهذا فيه رد وتبيين لمن ردد كلمة الأبرياء، فإن الله سبحانه وتعالى أباح لنا ذلك.
ومن النصوص التي تدل على ذلك قوله تعالى: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به}، وقال تعالى {والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها}.
ومن كلام أهل العلم في جواز الانتقام بالمثل:
قال ابن تيمية: (إن المثلة حق لهم، فلهم فعلها للاستيفاء وأخذ الثأر، ولهم تركها، والصبر أفضل، وهذا حيث لا يكون في التمثيل بهم زيادة في الجهاد، ولا يكون نكالا لهم عن نظيرها، فأما إذا كان في التمثيل الشائع دعاء لهم إلى الإيمان أو زجر لهم عن العدوان، فإنه هنا من باب إقامة الحدود والجهاد المشروع)، نقله ابن مفلح عنه في الفروع [6 / 218].
ويلزم لمن قال بمسألة قتل الأبرياء من دون تقييد ولا تخصيص؛ أن يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم بأنهم من قتلة الأبرياء على اصطلاح هؤلاء القائلين، لأن الرسول نصب المنجنيق في قتال الطائف، ومن طبيعة المنجنيق عدم التمييز.
وقتل النبي عليه الصلاة والسلام كل من أنبت من يهود بني قريظة ولم يفرق بينهم.
قال ابن حزم في المحلى تعليقا على حديث: "عرضت يوم قريظة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من أنبت قتل".
قال ابن حزم: (وهذا عموم من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستبق منهم عسيفا ولا تاجرا ولا فلاحا ولا شيخا كبيرا وهذا إجماع صحيح منه) [المحلى 7 / 299].
قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: (وكان هديه صلى الله عليه وسلم إذا صالح أو عاهد قوما فنقضوا أو نقض بعضهم وأقره الباقون ورضوا به غزا الجميع، وجعلهم كلهم ناقضين كما فعل في بني قريظة وبني النظير وبني قينقاع، وكما فعل في أهل مكة، فهذه سنته في الناقضين الناكثين).
وقال أيضا: (وقد أفتى ابن تيمية بغزو نصارى المشرق لما أعانوا عدو المسلمين على قتالهم فأمدوهم بالمال والسلاح، وإن كانوا لم يغزونا ولم يحاربونا ورآهم بذلك ناقضين للعهد، كما نقضت قريش عهد النبي صلى الله عليه وسلم بإعانتهم بني بكر بن وائل على حرب حلفائه).
وفي الختام:
فنحن نعرف أن الغرب الكافر خصوصا أمريكا سوف تستغل الأحداث وتوظفها لصالحها لظلم المسلمين مجددا في أفغانستان وفلسطين و الشيشان وغيرها مهما كان الفاعل، وسوف تقدم على تكملة تصفية الجهاد وأهله ولن تستطيع ذلك وسوف تحاربهم بدعوى محاربة الإرهاب، وسوف تقدم على محاربة إخواننا المسلمين في دولة طالبان الأفغانية المسلمة، هذه الدولة التي حمت وآوت المجاهدين ونصرتهم في الوقت الذي تخلى عنهم غيرهم، وأيضا لم ترضخ للغرب الكافر.
لذا يجب نصرة هذه الدولة المجاهدة كلٌ بما يستطيع، قال تعالى: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض}، وقال تعالى: {وتعاونوا على البر و التقوى}، ويجب إعانتهم بالمال والبدن والرأي والمشورة والإعلام والذب عن أعراضهم وسمعتهم والدعاء لهم بالنصر والتأييد والتثبيت.
وكما قلنا إنه يجب على الشعوب المسلمة نصرة دولة طالبان فكذلك يجب على الدول الإسلامية خصوصا الدول المجاورة لها والقريبة منها مساعدة دولة طالبان وإعانتها ضد الغرب الكافر.
وليعلم أولئك أن خذلان هذه الدولة المسلمة المُحاربَة لأجل دينها ونصرتها للمجاهدين ونصرة الكفار عليها نوع من الموالاة والتولي والمظاهرة على المسلمين، {يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم}، وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة... الآية}، وقال: {قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآؤا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده}، وقال تعالى: {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم... الآية}، وقال سبحانه وتعالى: {وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين}.
ولن ينس التاريخ والشعوب لهذه الدول هذا الخذلان، وسوف يبقى عارا عليهم وعلى شعوبهم يعيّرون به مدى التاريخ.
ولتحذر تلك الدول المجاورة إذا خذلوا إخوانهم فلم يساعدوهم ومكنوا أعداءهم منهم من عقوبات الله القدرية وأيامه المؤلمة ونكاله العظيم.
قال صلى الله عليه وسلم: (المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله.. الحديث).
وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي: (من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب).
وقال صلى الله عليه وسلم: (من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو قادر على أن ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة) [رواه أحمد].
ونحب أن ننبه دولة باكستان بأن سماحها واستسلامها للأمريكان أعداء الإسلام والمسلمين وتمكينهم من أجوائهم وأراضيهم ليس من الحكمة ولا الحنكة ولا السياسة في شيء، لأنه يؤدي إلى إتاحة الفرصة للأمريكان للاطلاع على أسرار دولتهم والى اكتشاف مواقع المفاعل الذري بدقة الذي أرعب الغرب، وربما يؤدي ذلك من الأمريكان إلى تمكين اليهود لضرب المفاعل النووي الباكستاني، كما فعلوا بالمفاعل النووي العراقي من قبل، وكيف تأمن دولة باكستان أعداءها بالأمس الذين هددوها وتوعدوها، وإنني أظن أن عقلاء دولة باكستان فضلا عن متدينيها لن يقبلوا بذلك ولن يلقوا بأيديهم سهلة ميسرة لأعداء الأمس.
نسأل الله أن ينصر دينه و يعلي كلمته ويعز الإسلام والمسلمين والمجاهدين وأن يخذل أمريكا واتباعها ومن أعانها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
قال ابن تيميه
[وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين ، فواجب إجماعاً ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه ، فلا يشترط له شرط ، بل يدفع بحسب الإمكان ، وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم ، فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلاده](الفتاوى الكبرى4/608
قال الإمام السرخسي :
[وكذلك إن تترسوا بأطفال المسلمين فلا بأس بالرمي إليهم وإن كان الرامي يعلم أنه يصيب المسلم ... نقول: القتال معهم فرض وإذا تركنا ذلك لما فعلوا أدى إلى سد باب القتال معهم ، ولأنه يتضرر المسلمون بذلك ، فإنهم يمتنعون من الرمي لما أنهم تترسوا بأطفال المسلمين فيجترؤن بذلك على المسلمين ، وربما يصيبون منهم إذا تمكنوا من الدنو من المسلمين والضرر مدفوع](المبسوط10/53) ، وفي (الهداية2/173) : [ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام وقتل الأسير والتاجر ضرر خاص ، ولأنه قلما يخلو حصن من مسلم فلو امتنع باعتباره لانسد بابه وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى لم يكفوا عن رميهم لما بينا] ، وقال العبادي الحنفي : [قوله : (ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر) : يعني يرميهم بالنشاب والحجارة والمنجنيق ؛ لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن جماعة المسلمين وقتل التاجر والأسير ضرر خاص](الجوهرة النيرة 2/258
فالأثر -كما رأينا- مرسل ، ومع اشتهاره وكثرة استدلال الفقهاء به وتدوالهم له واعتمادهم عليه في بعض من الأحكام لا يبعد أن يكون له أصل ، لا سيما مع وجود بعض الأدلة التي تشاركه في أصل الحكم كالتي وردت في جواز البيات ، وكما ذكرنا عن الإمام أبي يوسف فإن سيرة الصحابة ومن بعدهم قادة الفتوحات قد جرت على ذلك ، ولا بد أن يكون لهم في المسألة أثارة من علم ، وثمة آثار متعددة عنهم في استعمالهم المجانيق لرمي حصون الكفار مع وجود نسائهم وأطفالهم فيها ، بل نقل بعض العلماء اتفاق الفقهاء في الجملة على جواز رمي حصون الكفار وإن كان فيها نساؤهم وأطفالهم خاصة مستدلين بقصة الطائف المذكورة ، كما قال ابن رشد رحمه الله : [واتفق عوام الفقهاء على جواز رمي الحصون بالمجانيق سواء كان فيها نساء وذرية أو لم يكن ، لما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام نصب المنجنيق على أهل الطائف]( بداية المجتهد1 /282) ، وعلى كل حال فإذا صح هذا الاتفاق فإنه يغني عن الرجوع إلى أثر محكول والاعتماد عليه استقلالاً ، ويبقى السؤال ما مدى صحة قياس حصن به أسارى وأطفال وتجار مسلمون على حصن فيه نساء وأطفال الكفار في جواز رمي الجميع بالمنجنيق أو ما شاكله مما يعم به الهلاك؟ ، فقد ارتضى بعض الأئمة هذا القياس واستدل به
قال الإمام الجصاص -رحمه الله-
: [قال أبوحنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد والثوري : لا بأس برمي حصون المشركين ، وإن كان فيها أسارى وأطفال من المسلمين ، ولا بأس بأن يحرقوا الحصون ويقصدوا به المشركين ، وكذلك إن تترس الكفار بأطفال المسلمين رمي المشركون]( أحكام القرآن 5/273). وقال أيضاً : [وإذا ثبت ما ذكرنا من جواز الإقدام على الكفار مع العلم بكون المسلمين بين أظهرهم وجب جواز مثله إذا تترسوا بالمسلمين لأن القصد في الحالين رمي المشركين دونهم]( أحكام القرآن5/273) ، وقال الإمام الكاساني الحنفي -رحمه الله- وقد حوى كلامه ذكر الحالتين : [ولا بأس برميهم بالنبال وإن علموا أن فيهم مسلمين من الأسارى أوالتجار ...إذ حصون الكفرة قلما تخلو من مسلم أسير أو تاجر ...وكذا إذا تترسوا باطفال المسلمين ، فلا بأس بالرمي إليهم](بدائع الصنائع7/101).
و اجمع الفقهاء على تجويز رمي المشركين المتترسين بالمسلمين قياسا على جواز ذلك في رمي حصونهم بالمجانيق وإن كان بينهم مسلمون كتجار وأسارى ونحوهم ، وفي هذا يقول الإمام أبو بكر الجصاص رحمه الله : [وإذا ثبت ما ذكرنا من جواز الإقدام على الكفار مع العلم بكون المسلمين بين أظهرهم وجب جواز مثله إذا تترسوا بالمسلمين لأن القصد في الحالين رمي المشركين دونهم](أحكام القرآن5/275)
الشيخ خالدالمصلح يجيز قتل نساء وأطفال الكفار المحاربين إذاقتلوا نساء المسلمين وأطفالهم
نص الفتوى
قتل نساء وأطفال الكفار المحاربين إذا قتلوا نساء المسلمين وأطفالهم السؤال:
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يوجد من يقول بجواز قتل نساء الكفار المحاربين وأطفالهم إذا قتلوا نساء المسلمين وأطفالهم؛ لقول الله تعالى: )فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ( (البقرة من الآية194) ولِما في ذلك من كسر لقلوب الأعداء، والإهانة لهم، وقد أشكل علي هذا مع قوله تعالى: )وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى( (الأنعام من الآية164)، فنرجو التوضيح ؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد
فإجابة عن سؤالك نقول:
هذا الحكم على من قال به لا يعارض ما جاء من النهي عن قتل غير المقاتلين من النساء والأطفال،
جهاد الدفع تختلف احكامه عن جهاد الطلب و طلب العدو فى ارضه يختلف عن دفع العدو فى اراضى المسلمين فالتترس فى حاله جهاد الدفع لا يلزمه شرط فيدفع العدو بقدر ما يمكن
والنبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف ، مع أن فيه نساءهم وأطفالهم ، ومثل هذا يعم به القتل غالباً ، وكذلك جرت عادة قادة المسلمين وجيوشهم من لدن الصحابة رضي الله عنهم بنصب المجانيق على الحصون ورميها بها مع العلم بوجود من لا يحل قصد قتله من النساء والولدان وغيرهم ، قال الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة -رحمهما الله- في مناقشته الأوزاعي : [ولوكان يحرم رمي المشركين وقتالهم إذا كان معهم أطفال المسلمين لحرم ذلك أيضا منهم إذا كان معهم أطفالهم ونساؤهم ، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والأطفال والصبيان ، وقد حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف وأهل خيبر وقريظة والنضير وأجلب المسلمون عليهم فيما بلغنا أشد ما قدروا عليه ، وبلغنا أنه نصب على أهل الطائف المنجنيق ، فلو كان يجب على المسلمين الكف عن المشركين إذا كان في ميدانهم الأطفال لِنَهْي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلهم لم يقاتلوا ، لأن مدائنهم وحصونهم لا تخلو من الأطفال والكبير الفاني والصغير والأسير والتاجر ، وهذا من أمر الطائف وغيرها محفوظ مشهور من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته ، ثم لم يزل المسلمون والسلف الصالح من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في حصون الأعاجم قبلنا على ذلك ، لم يبلغنا عن أحد منهم أنه كف عن حصن برمي ولا غيره من القوة لمكان النساء والصبيان ولمكان من لا يحل قتله لمن ظهر منهم](الرد على سيرة الأوزاعي66) ، وقد نقله عنه الإمام الشافعي رحمه الله في (الأم7/350) فأما حصار النبي صلى الله عليه وسلم للطائف فهو في الصحيحين ، وأما رميهم بمالمنجنيق فقد رواه أبو داود في المراسيل عن ثور عن مكحول : (أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب على أهل الطائف المنجنيق) قال الحافظ ابن حجر : [ورواه الترمذي فلم يذكر مكحولاً ، ذكره معضلاً عن ثور ، وروى أبو داود من مرسل يحيى بن أبي كثير قال : حاصرهم رسول الله شهراً ، قال الأوزاعي فقلت ليحيى : أبلغك أنه رماهم بالمجانيق؟ فأنكر ذلك وقال : ما نعرف ما هذا! ، وروى أبو داود في السنن من طريقين أنه حاصرهم بضع عشرة ليلة ، قال السهيلي ذكره الواقدي كما ذكره مكحول](تلخيص الحبير4/104) وقال الإمام الجصاص الحنفي – رحمه الله- مستدلاً بأثر مكحول المذكور : [نقل أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف ورماهم بالمنجنيق مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان ، وقد علم صلى الله عليه وسلم أنه قد يصيبهم وهو لا يجوِّز تعمدَ[هم] بالقتل فدل على أن كون المسلمين فيما بين أهل الحرب لا يمنع رميهم إذ كان القصد فيه المشركين دونهم](أحكام القرآن5/273) ، فكما يظهر في كلام الإمامين أبي يوسف والجصاص فإن الاستدلال بقصة رمي الطائف بالمنجنيق مركب من جزئين ومرتب على مقدمتين : الأولى إثبات صحة الأثر ، ومن ثَم الاستدلال به على جواز رمي الحصون التي تضم نساء وأطفال المشركين مع العلم بوجودهم بينهم ، والثانية صحة قياس وإلحاق المسلم في ذلك الحكم بنساء وذراري المشركين بجامع أن الجميع معصومو الدماء شرعاً
السؤال
فما حكم مهاجمة الروس المدنيين بالنسبة للشيشانين في روسيا ؟ و هل اختطاف مدنيين الدول المحاربة يكون مبررا في حال المطالبة بحق الاستقلال مع العلم أن المدنيين الشيشانيين تنتهك حقوقهم علي يد الآلة العسكرية الروسية في شيشان
الجواب
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فعلى الرغم من أن المدنيين يعدون جزءا من الدولة المحاربة إلا أن الإسلام لا يبيح الاعتداء على المدنيين ، و يجعله اعتداء غير مشروع ، ولكن عندما يعتدي العدو على المدنيين المسلمين فإنه يجوز للمسلمين حينئذ إدخال مدنيي العدو في دائرة الحرب عملا بمبدأ المعاملة بالمثل .
وإن كان الأليق بالمسلمين أن يغلبوا القيم الأخلاقية على ما تقتضيه مقتضيات القتال.
يقول الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء :
الإسلام لا يبيح الاعتداء على المدنيين غير المقاتلين أثناء قيام الحرب. هذا هو رأي جمهور الفقهاء على خلاف بينهم في توسيع أو تضييق من يعتبر من المدنيين.
أما إذا اعتدى العدو على المدنيين من المسلمين، فإنه يجوز لنا المعاملة بالمثل وضرب المدنيين من الأعداء.
لكن من الأفضل في هذه الحالة العفو والصبر لقوله تعالى ** وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ }وهذا يؤكد تماماً تغليب القيم الأخلاقية على مقتضيات القتال.
ومن المعروف أن القوات الروسية تحتل بلاد الشيشان دون أي مبرر، إذ لا تربطها معها أية رابطة قومية أو دين.
لذلك فمن حق الشعب الشيشاني أن يقاتل المحتلين حتى إجلائهم عن بلاده. وقد فعل ذلك، مما يجعل الحرب بين الطرفين قائمة ومعلنة.
وبما أن القوات الروسية تقصف وتعتدي وتقتل وتشرد مئات الألوف من المدنيين، فمن حق المقاتلين لشيشان أن يردوا بالمثل،
وهم يعتبرون اليوم أن احتجاز المدنيين في مسرح موسكو لا يهدف إلى قتلهم وإنما يهدف إلى تحرير بلاد لشيشان.
وقد جاء إطلاق سراح الأطفال والمحتجزين من غير الروس دليلاً على ذلك.
إنني أناشد الحكومة الروسية أن تعالج الأمر بحكمة، وأن لا تتسبب بمجزرة كبيرة لشعبها، وأن تبادر بالانسحاب من الشيشان.
ويقول د.عرفات الميناوي أستاذ الشريعة الإسلامية ـ فلسطين :
الإسلام علمنا أن الجزاء من جنس العمل ، ومصداق ذلك قول الله تعالى:" وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ " كما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كما روى أن جماعة من قرية عرنة ـ ويسمون بالعرنيين ـ قد أتوا المدنية وكانوا مرضى، وأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه و سلم فأمر عليه الصلاة والسلام أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، وبعث معهم راعيا لهذه الإبل ، ولما فعلوا ذلك شفاهم الله ، ولكنهم لم يحفظوا هذا الجميل فقتلوا الراعي وثملوا عينيه ، أي وضعوا في كل عين مسمار .
ولما أخبر النبي عليه الصلاة و السلام بذلك أمر بطلبهم ؛ فلما أتوه قطع أيديهم و أرجلهم من خلاف ثم ألقى بهم في منطقة الحرة، وفعل بهم مثلما فعلوا بالراعي حتى ماتوا .
و الله تبارك و تعالى يقول " فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ " و لهذا فإن المسلمين اليوم حقوقهم كلها منتهكة من قبل أعدائهم الروس أو غيرهم ، ونحن نتفهم ما يقومون به؛ لأن الشريعة الإسلامية تبيح للإنسان أن يدافع عن نفسه .
فهؤلاء الشيشانيون علي سبيل المثال:
لم يجدوا ما يدافعون به عن أنفسهم وما يعملون به علي تحرير بلادهم به إلا بعمل شيء يجبر الروس حسب اجتهادهم علي ذلك .
و لذلك فإنه لكون حقوقهم منتهكة وبلادهم مغتصبة محتلة فيجوز لهم ـ و الله أعلم ـ أن يفعلوا بأعدائهم مثلما يفعل أعداؤهم بهم ، كما قال الله تعالى :" وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ " ، فأي طريقة يرونها يمكن أن تعيد لهم الحقوق جائزة شرعا.
أهـ
ويقول د. يونس الأسطل أستاذ الشريعة فلسطين :
إن المدنيين يتحملون مسؤولية النظام السياسي والقيادة العسكرية من الزوايا الآتية :
أولا : أنهم هم الذين يمنحون القيادة السياسية الثقة من خلال صناديق الاقتراع في عدد من دول العالم.
ثانيا : أن الأنظمة لا تقوم إلا علي جلب الضرائب ، والمدنيون هم الذين يدفعون الضرائب للنظام .
ثالثا : أن المدنيين هم الذين يدعمون النظام بأبنائهم ، ويسمحون لهم الانخراط في الأجهزة والجيش .
رابعا : المدنيون هم الذين يباركون تدخل أنظمتهم السياسية أو العسكرية في شؤون شعوب الدول الأخرى بواسطة العدوان والاحتلال إما بصمتهم وسكوتهم ، وإما بإعلان رضاهم عن ذلك التصرف ، ولهذه الأسباب ولغيرها فان المدنيين هم جزء من الدولة يتحملون مسؤولية الجرائم التي ترتكبها بالإضافة إلى أن المدنيين جيش احتياط للدولة من الناحية العسكرية .
كما أن الدولة يمكن أن تطالبهم بمزيد من الضرائب في حال احتياجهم إلى المزيد من الدعم ؛ لتمويل العدوان الخارجي كما يحدث الآن في روسيا من قبل إخواننا المجاهدين الشيشانين
لذلك فإن ما قام به المجاهدون الشيشانيون مشروع من الناحية الفقهية؛ لأنه يندرج ابتداء في الدفاع عن النفس وثانيا في الضغط علي الحكومة المعادية لرفع ظلمها عن الشعب الشيشاني ، وثالثا لأن مثل هذا الحدث سيلقي الرعب في قلوب الروس نظاما وشعبا ليغيروا سياستهم في العدوان .
ومن ناحية أخرى فإن مثل هذا الحدث سيعطي لإخواننا الشيشان المعرضين للاضطهاد عزيمة قوية في استمرار الجهاد ومواصلة المقاومة .
لكل ما ذكر أري أن ما يفعله إخواننا المجاهدين يندرج في ظل الجهاد المشروع و الدفاع عن النفس في سبيل الله .
ومن الدلائل الشرعية و النصية قول الله تعالي " فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ " ومنها قوله تعالي " وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا " ومنها قوله تعالي" الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ " والآيات في هذا المعني كثيرة.
ومن السنة النبوية أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعترض قوافل قريش فيأسر رجالها ، ويصادر أموالهم جزاءا وفاقا؛لأن قريشا هي التي بدأت بالعدوان علي المسلمين فأخرجتهم من ديارهم وسيطرت علي أموالهم، وكانت قد اضطهدتهم قبل أن يتمكنوا من الهجرة؛ فجاءت سياسة اعتراض القوافل وأسر رجال قريش لمساومتهم بالأسري الموجودين في مكة من باب : المعاملة بالمثل.
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528619724
الشيخ عبدالله بن قعود:اذا بنى العدو مقراته وسط المسلمين جاز رميه حتى لو قتل مسلمين
[إذا أنشأ العدو معسكراته بين مساكن الناس ، واضطر المجاهدون إلى تفجيرها بحيث يؤدي قطعاً أو بغلبة الظن إلى إصابة وقتل بعض المقيمين حول تلك المعسكرات ، فهل هي من صور التترس التي ذكرها الفقهاء ، علما أن تلك المعسكرات تكون غالباً بين الأحياء السكنية لتفادي ضربات المجاهدين؟
الجواب
: الذي أراه – والله تعالى أعلم – أنها صورة من صور التترس حتى لو لم يجبرهم على البقاء ، وقد تكون المصلحة في ترك هذا حتى لا يؤدي [إلى] الضرر بالمسلمين أو هناك طريقة حتى يخرج الأعداء من مكانهم ، لكن يجوز أن يقصد بالقتل العدو فقط ويحتاط في عدم إصابة مسلم والله أعلم]
سابعا
حكم المسلم الذى يقتل فى التفجيرات التى تستهدف العدو و حصونه و مقراته
قال ابن تيميه
هناك قولان مشهوران للعلماء. وهؤلاء المسلمون إذا قتلوا كانوا شهداء، ولا يترك الجهاد الواجب لأجل من يقتل شهيدًا، فإنَّ المسلمين إذا قاتلوا الكفار فمن قتل من المسلمين يكون شهيدًا، ومن قتل - وهو فى الباطن لا يستحق القتل - لأجل مصلحة الإسلام كان شهيدًا، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي أنَّه قال: ”يغزو هذا البيت جيش من الناس فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم فقيل يا رسول الله وفيهم المكره فقال يبعثون على نياتهم“ فإذا كان العذاب الذي ينزله الله بالجيش الذي يغزو المسلمين ينزله بالمكره وغير المكره فكيف بالعذاب الذي يعذبهم الله به أو بأيدي المؤمنين؟! كما قال تعالى: (قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا) ونحن لا نعلم المكره ولا نقدر على التمييز، فإذا قتلناهم بأمر الله كنا فى ذلك مأجورين ومعذورين، وكانوا هم على نياتهم فمن كان مكرهًا لا يستطيع الامتناع فانه يحشر على نيته يوم القيامة، فإذا قتل لأجل قيام الدين لم يكن ذلك بأعظم ممن يقتل من عسكر المسلمين“. ا.هـ مجموع الفتاوى (28/547
يقول الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء :
الإسلام لا يبيح الاعتداء على المدنيين غير المقاتلين أثناء قيام الحرب. هذا هو رأي جمهور الفقهاء على خلاف بينهم في توسيع أو تضييق من يعتبر من المدنيين.
أما إذا اعتدى العدو على المدنيين من المسلمين، فإنه يجوز لنا المعاملة بالمثل وضرب المدنيين من الأعداء
قتوى الشيخ ابن عثيمين على على جواز قتل نساء واطفال الكفار في الحرب قصدا لا تبعاً معاملة بالمثلhttp://www.youtube.com/watch?v=53fWWzp0A38
http://www.fileflyer.com/view/YYtwNAu
http://www.4shared.com/file/49702115...ified=e3b33eea
تفريغ الملف الصوتي :
قال ابن عثيمين رحمه في شرحه لكتاب الجهاد من "بلوغ المرام": (فإن قيل؛ لو فعلوا – أي الكفار - ذلك بنا، بأن قتلوا صبياننا ونساءنا، فهل نقتلهم؟
* الظاهر؛ أنه لنا أن نقتل النساء والصبيان... لما في ذلك من كسر قلوب الأعداء وإهانتهم، ولعموم قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ
القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به..يقول: لو أخذ العدو نساء و أطفال المسلمين و قتلهم يجوز للمسلمين أن يعاملوه بالمثل لردعه..( طبعة دار الحديث المجلد الأول الجزء الثاني صفحة(726)
لقد أقرت الشريعة قاعدة التعامل بالمثل في استيفاء الحقوق ومن أدلة ذلك:
أ- قول الله تعالى}فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم{ وقوله }والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور{ وقوله ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ **126} وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللّهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾.وهذه الآيات عامة في كل شيء ، وأسباب نزولها لا تخصصها ، لأن القاعدة الشرعية تقول ( العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ).قال الإمام القرطبي رحمه الله:"واختلف العلماء فيمن استهلك أو أفسد شيئا من الحيوان أو العروض التي لا تكال ولا توزن، فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وجماعة من العلماء: عليه في ذلك المثل، ولا يعدل إلى القيمة إلا عند عدم المثل، لقوله تعالى: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " وقوله تعالى: " وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به "[ النحل: 126 ].قالوا: وهذا عموم في جميع الأشياء كلها، وعضدوا هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حبس القصعة المكسورة في بيت التي كسرتها ودفع الصحيحة وقال: (إناء بإناء وطعام بطعام) خرجه أبو داودقال مالك: وأصحابه: عليه في الحيوان والعروض التي لا تكال ولا توزن القيمة لا المثللا خلاف بين العلماء أن هذه الاية أصل في المماثلة في القصاص، فمن قتل بشئ قتل بمثل ما قتل به، وهو قول الجمهور، ما لم يقتله بفسق كاللوطية وإسقاء الخمر فيقتل بالسيف.وللشافعية قول: إنه يقتل بذلك، فيتخذ عود على تلك الصفة ويطعن به في دبره حتى يموت، ويسقى عن الخمر ماء حتى يموت.وقال ابن الماجشون: إن من قتل بالنار أو بالسم لا يقتل به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يعذب بالنار، إلا الله). والسم نار باطنة. وذهب الجمهور إلى أنه يقتل بذلك، لعموم الآية.وأما النهي عن المثلة فنقول أيضا بموجبها إذا لم يمثل، فإذا مثل مثلنا به، يدل على ذلك حديث العرنيين، وهو صحيح أخرجه الأئمة".وقال النووي رحمه الله:" في المهذب 2/186 فصل إذا قتل بالسيف لم يقتص منه إلا بالسيف لقوله تعالى } فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ** ولأن السيف أرجى الآلات فإذا قتل به واقتص بغيره أخذ فوق حقه لأن حقه في القتل ، وقد قتل وعذب فإن أحرقه أو غرقه أو رماه بحجر أو رماه من شاهق أو ضربه بخشب أو حبسه ومنعه الطعام والشراب فمات فللولي أن يقتص بذلك لقوله تعالى} وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به {ولما روى البراء رضي الله عنه أن النبي قال ( من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه ) ولأن القصاص موضوع على المماثلة والمماثلة ممكنة بهذه الأسباب فجاز أن يستوفى بها القصاص وله أن يقتص منه بالسيف لأنه قد وجب له القتل والتعذيب فإذا عدل إلى السيف فقد ترك بعض حقه فجاز " .قال الشيخ حسين عمر بن محفوظ في رد شبهات المعترضين على أحداث سبتمبر، بعد أن تكلم عن المماثلة في القصاص بين المسلمين:"إذا كان هذا في إيجاب القصاص بين المسلمين واستيفاء المماثلة والمساواة فيه، فلأن يكون في حق الكفار من باب أولى، فلنا أن نعاقبهم بمثل ما عاقبونا به وأن نفعل بهم مثل ما فعلوه بنا بمقتضى التنزيل". وهو ما سنفصله في الفقرة التالية
.ب- أباحت الشريعة للمسلمين أن يعاملوا الكفار بمثل ما يعاملونهم به.قال الشيخ حمود العقلاء رحمه الله في فتواه عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر:" علما بأنه يجوز لنا أن نفعل بالكفار بمثل ما فعلوا بنا ، وهذا فيه رد وتبيين لمن ردد كلمة الأبرياء ، فإنالله سبحانه وتعالى أباح لنا ذلك ، ومن النصوص التي تدل على ذلك قوله تعالى ( وإنعاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) وقال تعالى ( والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها)".وقال الشيخ ناصر بن حمد الفهد فك الله أسره، وهو يتحدث عن الأدلة على جواز استخدام أسلحة الدمار الشامل:"القسم الأول: أدلة خاصة لعصر معين ولعدو معين وذلك مثل حال أمريكا في هذا الزمن؛ فإن مسألة ضربها بهذه الأسلحة جائز بدون ذكرأدلة القسم الثاني التالية (أدلة المشروعية العامة)؛ لأن الله سبحانه يقول: ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به﴾، ويقول تعالى: ﴿فمن اعتدى عليكمفاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾، ويقول تعالى: ﴿وجزاء سيئة سيئةمثلها﴾،والناظر في اعتداءات أمريكا على المسلمين وأراضيهم خلال العقودالماضية يخلص إلى جواز ذلك بالاستناد إلى باب (المعاملة بالمثل) فقط؛ بدونحاجة إلى ذكر الأدلة الأخرى، وقد جمع بعض الإخوة عدد قتلانا من المسلمين بأسلحتهم المباشرة وغير المباشرة فوصل العدد إلى قريب من عشرة ملايين،وأما الأراضي التي أحرقتها قنابلهم ومتفجراتهم وصواريخهم فلا يحصيها إلاالله، وآخر ما عايناه ما حصل في أفغانستان والعراق، وهذا غير ما سببتحروبهم على كثير من المسلمين من التشرد، فلو ألقيت عليهم قنبلة تهلك منهم عشرة ملايين، وتحرق من أراضيهم قدر ما أحرقوا من أراضي المسلمين كان هذاجائزا بلا حاجة إلى ذكر أي دليل آخر، وإنما الأدلة الأخرى قد نحتاجها لوأردنا أن نهلك منهم أكثر من هذا العدد!"
يتبع ان شاء الله
فضيلة الشيخ؛ أ. حمود بن عقلاء الشعيبي
يقول
* * *
لابد أن نعرف أن أي قرار يصدر من الدولة الأمريكية الكافرة خاصة القرارات الحربية والمصيرية لا تقوم إلا عن طريق استطلاع الرأي العام أو عن طريق التصويت من قبل النواب في مجالسهم الكفرية والتي تمثل تلك المجالس بالدرجة الأولى رأي الشعب عن طريق وكلائهم البرلمانيين، وعلى ذلك فإن أي أمريكي صوت على القتال فهو محارب، وعلى أقل تقدير فهو معين ومساعد كما يأتي تبيين ذلك إن شاء الله.
وليعلم أن الذي يحكم العلاقات بين المسلمين والكفار كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وليست السياسة ولا المصالح الشخصية، و هذه المسألة قد أوضحها الكتاب العزيز وبينها أوضح بيان لأهميتها وعظم خطرها، فإذا رجعنا إلى الكتاب العزيز أدركنا بيقين أنه لم يدع شكا ولا لبسا لأحد في هذه المسألة.
والآيات الكثيرة التي تبحث في هذه المسألة تركز على أمرين هما الولاء والبراء مما يدل على أن الولاء والبراء ركن من أركان الشريعة وقد أجمع علماء الأمة قديما وحديثا على ذلك قال تعالى في التحذير من موالاة الكـفار وتوليـهم والركـون إليـهم: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم}، وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة... الآيات}.
وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر... الآيات}، وقال سبحانه وتعالى في وجوب التبرئ من الكفار: {قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءآؤا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده}، وقال تعالى: {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم... الآية}، وقال سبحانه وتعالى: {وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين}، وقال سبحانه وتعالى {قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين}.
هذه الآيات وعشرات الآيات الأخرى كلها نص صريح في وجوب معاداة الكفار وبغضهم والتبرئ منهم ولا أظن أحدا له أدنى إلمام بالعلم يجهل ذلك.
وإذا تقرر هذا فاعلم أن أمريكا دولة كافرة معادية للإسلام والمسلمين، وقد بلغت الغاية والاستكبار وشن الهجمات على كثير من الشعوب الإسلامية كما فعلت ذلك في السودان والعراق والأفغان وفلسطين وليبيا وغيرها، حيث تعاونت أمريكا مع قوى الكفر كبريطانيا وروسيا وغيرها في مهاجمتها ومحاولة القضاء عليها.
كما قامت أمريكا بتشريد الفلسطينيين من ديارهم وتركيز إخوان القردة والخنازير في فلسطين، والوقوف إلى جانب دولة اليهود الفاجرة بكل ما لديها من دعم وتأييد بالمال والسلاح والخبرات فكيف تقوم أمريكا بهذه الأفعال ولا تعتبر عدوة للشعوب الإسلامية ومحاربة لها؟
لكنها لما بغت وطغت وتكبرت ورأت دولة الاتحاد السوفييتي تحطمت وانهارت على أيدي المسلمين في الأفغان ظنت أنها أصبحت هي القوة المطلقة التي لا قوة فوقها، ونسيت أن الله سبحانه وتعالى أقوى منها وهو قادر على إذلالها وتحطيمها.
وإن مما يؤسف له أن كثيرا من إخواننا العلماء غلبوا جانب الرحمة والعطف ونسوا أو تناسوا ما تقوم به هذه الدولة الكافرة من تقتيل وتدمير وفساد في كثير من الأقطار الإسلامية فلم تأخذها في ذلك رحمة ولا شفقة.
وإنني أرى لزاما علي أن أجيب عن شبه يعتمد عليها بعض إخواننا من العلماء ويبررون بها مواقفهم.
الشبهة الأولى:
منها ما سمعته من بعضهم أن بيننا وبين أمريكا عهود ومواثيق فيجب علينا الوفاء بها:
وجوابي عن هذه الشبهة من وجهين:
الوجه الأول:
أن المتكلم جازف باتهام المسلمين بالأحداث ولم يثبت شرعا حتى الآن أن المسلمين وراء الأحداث، أو أنهم شاركوا فيها حتى يقال إنهم نقضوا العهد، فإذا لم يثبت أننا قمنا بالتفجير ولم نشارك فيه فكيف نكون قد نقضنا العهود، وإعلاننا لمعاداة هؤلاء الكفار وبغضهم والتبرئ منهم لا علاقة له بنقض العهود والمواثيق، وإنما هو أمر أوجبه الله علينا بنص كتابه العزيز.
الوجه الثاني:
وإذا سلمنا أن بين المسلمين وبين دولة أمريكا عهود ومواثيق فلماذا لم تف أمريكا بهذه المواثيق والعهود، وتوقف اعتداءاتها وأذاها الكثير على الشعوب المسلمة، لأن المعروف أن العهود والمواثيق تلزم المتعاهدين بالوفاء بالعهد وإذا لم يفوا انتقض عهدهم، يقول الله تبارك وتعالى {وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون}.
الشبهة الثانية:
يقولون إن في القتلى أبرياء لا ذنب لهم:
والجواب عن هذه الشبهة من عدة أوجه:
الوجه الأول:
روى الصعب بن جثامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أهل الديار من المشركين يبيّتون فيصاب من نسائهم وذرياتهم، قال: (هم منهم).
فإن هذا الحديث يدل على أن النساء والصبيان ومن لا يجوز قتله منفردا يجوز قتلهم إذا كانوا مختلطين بغيرهم ولم يمكن التمييز، لأنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن البيات وهو الهجوم ليلا، و البيات لا يمكن فيه التمييز، فأذن بذلك لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا.
الوجه الثاني:
أن القادة المسلمين كانوا يستعملون في حروبهم مع الكفار ضربهم بالمنجنيق ومعلوم أن المنجنيق إذا ضرب لا يفرق بين مقاتل وغيره، وقد يصيب من يسميهم هؤلاء بالأبرياء، ومع ذلك جرت سنة المسلمين في الحروب عليه.
قال ابن قدامة رحمه الله: (ويجوز نصب المنجنيق لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، وعمرو بن العاص نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية) [المغني والشرح 10 / 503].
و قال ابن قاسم رحمه الله في الحاشية: (ويجوز رمي الكفار بالمنجنيق ولو قتل بلا قصد صبيانا و نساءا وشيوخا ورهبانا لجواز النكاية بالإجماع، قال ابن رشد رحمه الله: النكاية جائزة بطريق الإجماع بجميع أنواع المشركين) [الحاشية على الروض 4 / 270].
الوجه الثالث:
أن فقهاء المسلمين أجازوا قتل "الترس" من المسلمين إذا كانوا أسرى في يد الكفار وجعل الكفار هؤلاء المسلمين ترسا يقيهم نبال المسلمين مع أنه لا ذنب لهؤلاء المسلمين المتترس بهم وعلى اصطلاحهم فإن هؤلاء أبرياء لا يجوز قتلهم.
وقد قال ابن تيمية رحمه الله: (وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم) [الفتاوى 28 / 546 – 537، جـ 20 / 52].
وقال ابن قاسم رحمه الله في الحاشية: (قال في الإنصاف: وإن تترسوا بمسلم لم يجز رميهم إلا أن نخاف على المسلمين فيرميهم ويقصد الكفار، وهذا بلا نزاع) [الحاشية على الروض 4 / 271].
وهنا سؤال نوجهه للاخوة الذين يطلقون كلمة "الإرهاب" على ما حصل في أمريكا أريد منهم الجواب، والسؤال هو:
عندما أغارت أمريكا بطائراتها وصواريخها على مصنع الأدوية في السودان فدمرته على من في داخله من موظفين وعمال فماتوا فماذا يسمى هذا؟ فهل ما فعلته أمريكا في مصنع السودان لا يعتبر إرهابا؟ وما فعله هؤلاء الرجال في مباني أمريكا يعتبر إرهابا؟ لماذا شجبوا ونددوا لما حصل في أمريكا ولم نسمع أحدا ندد أو شجب تدمير أمريكا لمصنع السودان على من فيه؟
إنني لا أرى فرقا بين العمليتين؛ إلا أن الأموال التي أقيم بها المصنع وموّل بها أموال مسلمين، والعمال والموظفون الذين هدم عليهم المصنع وماتوا فيه مسلمون، والأموال التي أنفقت على المباني التي دمرها هؤلاء المختطفون أموال كفار، والناس الذين هلكوا في هذا التفجير كفار.
فهل هذا الفرق هو الذي جعل بعض إخواننا يسمون ما حصل في أمريكا إرهابا!! ولا يشجبون ما حصل في السودان!! ومع ذلك لا يسمونه إرهابا!!
وأيضا ما حصل للشعب الليبي من تجويع؟ وما حصل للشعب العراقي من تجويع وضرب شبه يومي؟ وما حصل لدولة أفغانستان المسلمة من حصار وضرب؟ فماذا يسمى كل ذلك؟ هل هو إرهاب أم لا؟
ثم نقول لهؤلاء: ماذا تقصدون بالأبرياء؟
وهؤلاء لا يخلو جوابهم عن ثلاث حالات:
الحالة الأولى:
أن يكونوا من الذين لم يقاتلوا مع دولهم ولم يعينوهم لا بالبدن ولا بالمال ولا بالرأي والمشورة ولا غير ذلك، فهذا الصنف لا يجوز قتله بشرط أن يكون متميزا عن غيره، غير مختلط به، أما إذا اختلط بغيره ولم يمكن تميزه فيجوز قتله تبعا وإلحاقا مثل كبار السن والنساء والصبيان والمرضى والعاجزين والرهبان المنقطعين.
قال ابن قدامة: (ويجوز قتل النساء والصبيان في البيات - الهجوم ليلا - وفي المطمورة إذا لم يتعمد قتلهم منفردين، ويجوز قتل بهائمهم يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم، وليس في هذا خلاف) [المغني والشرح 10 / 503].
وقال: (ويجوز تبييت العدو، قال احمد بن حنبل: لا بأس بالبيات، وهل غزو الروم إلا البيات، قال: ولا نعلم أحدا كره البيات) [المغني والشرح 10 / 503].
الحالة الثانية:
أو هم من الذين لم يباشروا القتال مع دولهم المحاربة لكنهم معينون لها بالمال أو الرأي، فهؤلاء لا يسمون أبرياء بل محاربين ومن أهل الردء - أي المعين والمساعد –
قال ابن عبدالبر رحمه الله في الاستذكار: (لم يختلف العلماء فيمن قاتل من النساء والشيوخ أنه مباح قتله، ومن قدر على القتال من الصبيان وقاتل قتل) [الاستذكار 14 / 74].
ونقل الإجماع أيضا ابن قدامة رحمه الله في إباحة قتل النساء والصبيان وكبار السن إذا أعانوا أقوامهم.
وقال ابن عبدالبر رحمه الله: (وأجمعوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل دريد بن الصمة يوم حنين لأنه كان ذا رأي ومكيدة في الحرب، فمن كان هكذا من الشيوخ قتل عند الجميع) [التمهيد 16 / 142].
ونقل النووي رحمه الله في شرح مسلم في كتاب الجهاد الإجماع على أن شيوخ الكفار إن كان فيهم رأي قتلوا.
ونقل ابن قاسم رحمه الله في الحاشية، قال: (وأجمعوا على أن حكم الردء حكم المباشر في الجهاد)، ونقل عن ابن تيمية رحمه الله هذا الإجماع، ونقل عن ابن تيمية أيضا أن أعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم وعليهم.
الحالة الثالثة:
أن يكونوا من المسلمين، فهؤلاء لا يجوز قتلهم ما داموا مستقلين، أما إذا اختلطوا بغيرهم ولم يمكن إلا قتلهم مع غيرهم جاز، ويدل عليه مسألة التترس وسبق الكلام عنها.
وما يدندن حوله البعض عن الاعتذار للأبرياء دون معرفة من هم هؤلاء الأبرياء فإنما ذلك من آثار التأثر بالمصطلحات الغربية ووسائل الإعلام، حتى أصبح من لم يُظن فيهم ذلك يرددون مصطلحات وعبارات غيرنا المخالفة للألفاظ الشرعية.
علما بأنه يجوز لنا أن نفعل بالكفار بمثل ما فعلوا بنا، وهذا فيه رد وتبيين لمن ردد كلمة الأبرياء، فإن الله سبحانه وتعالى أباح لنا ذلك.
ومن النصوص التي تدل على ذلك قوله تعالى: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به}، وقال تعالى {والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها}.
ومن كلام أهل العلم في جواز الانتقام بالمثل:
قال ابن تيمية: (إن المثلة حق لهم، فلهم فعلها للاستيفاء وأخذ الثأر، ولهم تركها، والصبر أفضل، وهذا حيث لا يكون في التمثيل بهم زيادة في الجهاد، ولا يكون نكالا لهم عن نظيرها، فأما إذا كان في التمثيل الشائع دعاء لهم إلى الإيمان أو زجر لهم عن العدوان، فإنه هنا من باب إقامة الحدود والجهاد المشروع)، نقله ابن مفلح عنه في الفروع [6 / 218].
ويلزم لمن قال بمسألة قتل الأبرياء من دون تقييد ولا تخصيص؛ أن يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم بأنهم من قتلة الأبرياء على اصطلاح هؤلاء القائلين، لأن الرسول نصب المنجنيق في قتال الطائف، ومن طبيعة المنجنيق عدم التمييز.
وقتل النبي عليه الصلاة والسلام كل من أنبت من يهود بني قريظة ولم يفرق بينهم.
قال ابن حزم في المحلى تعليقا على حديث: "عرضت يوم قريظة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من أنبت قتل".
قال ابن حزم: (وهذا عموم من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستبق منهم عسيفا ولا تاجرا ولا فلاحا ولا شيخا كبيرا وهذا إجماع صحيح منه) [المحلى 7 / 299].
قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: (وكان هديه صلى الله عليه وسلم إذا صالح أو عاهد قوما فنقضوا أو نقض بعضهم وأقره الباقون ورضوا به غزا الجميع، وجعلهم كلهم ناقضين كما فعل في بني قريظة وبني النظير وبني قينقاع، وكما فعل في أهل مكة، فهذه سنته في الناقضين الناكثين).
وقال أيضا: (وقد أفتى ابن تيمية بغزو نصارى المشرق لما أعانوا عدو المسلمين على قتالهم فأمدوهم بالمال والسلاح، وإن كانوا لم يغزونا ولم يحاربونا ورآهم بذلك ناقضين للعهد، كما نقضت قريش عهد النبي صلى الله عليه وسلم بإعانتهم بني بكر بن وائل على حرب حلفائه).
وفي الختام:
فنحن نعرف أن الغرب الكافر خصوصا أمريكا سوف تستغل الأحداث وتوظفها لصالحها لظلم المسلمين مجددا في أفغانستان وفلسطين و الشيشان وغيرها مهما كان الفاعل، وسوف تقدم على تكملة تصفية الجهاد وأهله ولن تستطيع ذلك وسوف تحاربهم بدعوى محاربة الإرهاب، وسوف تقدم على محاربة إخواننا المسلمين في دولة طالبان الأفغانية المسلمة، هذه الدولة التي حمت وآوت المجاهدين ونصرتهم في الوقت الذي تخلى عنهم غيرهم، وأيضا لم ترضخ للغرب الكافر.
لذا يجب نصرة هذه الدولة المجاهدة كلٌ بما يستطيع، قال تعالى: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض}، وقال تعالى: {وتعاونوا على البر و التقوى}، ويجب إعانتهم بالمال والبدن والرأي والمشورة والإعلام والذب عن أعراضهم وسمعتهم والدعاء لهم بالنصر والتأييد والتثبيت.
وكما قلنا إنه يجب على الشعوب المسلمة نصرة دولة طالبان فكذلك يجب على الدول الإسلامية خصوصا الدول المجاورة لها والقريبة منها مساعدة دولة طالبان وإعانتها ضد الغرب الكافر.
وليعلم أولئك أن خذلان هذه الدولة المسلمة المُحاربَة لأجل دينها ونصرتها للمجاهدين ونصرة الكفار عليها نوع من الموالاة والتولي والمظاهرة على المسلمين، {يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم}، وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة... الآية}، وقال: {قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآؤا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده}، وقال تعالى: {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم... الآية}، وقال سبحانه وتعالى: {وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين}.
ولن ينس التاريخ والشعوب لهذه الدول هذا الخذلان، وسوف يبقى عارا عليهم وعلى شعوبهم يعيّرون به مدى التاريخ.
ولتحذر تلك الدول المجاورة إذا خذلوا إخوانهم فلم يساعدوهم ومكنوا أعداءهم منهم من عقوبات الله القدرية وأيامه المؤلمة ونكاله العظيم.
قال صلى الله عليه وسلم: (المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله.. الحديث).
وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي: (من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب).
وقال صلى الله عليه وسلم: (من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو قادر على أن ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة) [رواه أحمد].
ونحب أن ننبه دولة باكستان بأن سماحها واستسلامها للأمريكان أعداء الإسلام والمسلمين وتمكينهم من أجوائهم وأراضيهم ليس من الحكمة ولا الحنكة ولا السياسة في شيء، لأنه يؤدي إلى إتاحة الفرصة للأمريكان للاطلاع على أسرار دولتهم والى اكتشاف مواقع المفاعل الذري بدقة الذي أرعب الغرب، وربما يؤدي ذلك من الأمريكان إلى تمكين اليهود لضرب المفاعل النووي الباكستاني، كما فعلوا بالمفاعل النووي العراقي من قبل، وكيف تأمن دولة باكستان أعداءها بالأمس الذين هددوها وتوعدوها، وإنني أظن أن عقلاء دولة باكستان فضلا عن متدينيها لن يقبلوا بذلك ولن يلقوا بأيديهم سهلة ميسرة لأعداء الأمس.
نسأل الله أن ينصر دينه و يعلي كلمته ويعز الإسلام والمسلمين والمجاهدين وأن يخذل أمريكا واتباعها ومن أعانها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
قال ابن تيميه
[وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين ، فواجب إجماعاً ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه ، فلا يشترط له شرط ، بل يدفع بحسب الإمكان ، وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم ، فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلاده](الفتاوى الكبرى4/608
قال الإمام السرخسي :
[وكذلك إن تترسوا بأطفال المسلمين فلا بأس بالرمي إليهم وإن كان الرامي يعلم أنه يصيب المسلم ... نقول: القتال معهم فرض وإذا تركنا ذلك لما فعلوا أدى إلى سد باب القتال معهم ، ولأنه يتضرر المسلمون بذلك ، فإنهم يمتنعون من الرمي لما أنهم تترسوا بأطفال المسلمين فيجترؤن بذلك على المسلمين ، وربما يصيبون منهم إذا تمكنوا من الدنو من المسلمين والضرر مدفوع](المبسوط10/53) ، وفي (الهداية2/173) : [ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام وقتل الأسير والتاجر ضرر خاص ، ولأنه قلما يخلو حصن من مسلم فلو امتنع باعتباره لانسد بابه وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى لم يكفوا عن رميهم لما بينا] ، وقال العبادي الحنفي : [قوله : (ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر) : يعني يرميهم بالنشاب والحجارة والمنجنيق ؛ لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن جماعة المسلمين وقتل التاجر والأسير ضرر خاص](الجوهرة النيرة 2/258
فالأثر -كما رأينا- مرسل ، ومع اشتهاره وكثرة استدلال الفقهاء به وتدوالهم له واعتمادهم عليه في بعض من الأحكام لا يبعد أن يكون له أصل ، لا سيما مع وجود بعض الأدلة التي تشاركه في أصل الحكم كالتي وردت في جواز البيات ، وكما ذكرنا عن الإمام أبي يوسف فإن سيرة الصحابة ومن بعدهم قادة الفتوحات قد جرت على ذلك ، ولا بد أن يكون لهم في المسألة أثارة من علم ، وثمة آثار متعددة عنهم في استعمالهم المجانيق لرمي حصون الكفار مع وجود نسائهم وأطفالهم فيها ، بل نقل بعض العلماء اتفاق الفقهاء في الجملة على جواز رمي حصون الكفار وإن كان فيها نساؤهم وأطفالهم خاصة مستدلين بقصة الطائف المذكورة ، كما قال ابن رشد رحمه الله : [واتفق عوام الفقهاء على جواز رمي الحصون بالمجانيق سواء كان فيها نساء وذرية أو لم يكن ، لما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام نصب المنجنيق على أهل الطائف]( بداية المجتهد1 /282) ، وعلى كل حال فإذا صح هذا الاتفاق فإنه يغني عن الرجوع إلى أثر محكول والاعتماد عليه استقلالاً ، ويبقى السؤال ما مدى صحة قياس حصن به أسارى وأطفال وتجار مسلمون على حصن فيه نساء وأطفال الكفار في جواز رمي الجميع بالمنجنيق أو ما شاكله مما يعم به الهلاك؟ ، فقد ارتضى بعض الأئمة هذا القياس واستدل به
قال الإمام الجصاص -رحمه الله-
: [قال أبوحنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد والثوري : لا بأس برمي حصون المشركين ، وإن كان فيها أسارى وأطفال من المسلمين ، ولا بأس بأن يحرقوا الحصون ويقصدوا به المشركين ، وكذلك إن تترس الكفار بأطفال المسلمين رمي المشركون]( أحكام القرآن 5/273). وقال أيضاً : [وإذا ثبت ما ذكرنا من جواز الإقدام على الكفار مع العلم بكون المسلمين بين أظهرهم وجب جواز مثله إذا تترسوا بالمسلمين لأن القصد في الحالين رمي المشركين دونهم]( أحكام القرآن5/273) ، وقال الإمام الكاساني الحنفي -رحمه الله- وقد حوى كلامه ذكر الحالتين : [ولا بأس برميهم بالنبال وإن علموا أن فيهم مسلمين من الأسارى أوالتجار ...إذ حصون الكفرة قلما تخلو من مسلم أسير أو تاجر ...وكذا إذا تترسوا باطفال المسلمين ، فلا بأس بالرمي إليهم](بدائع الصنائع7/101).
و اجمع الفقهاء على تجويز رمي المشركين المتترسين بالمسلمين قياسا على جواز ذلك في رمي حصونهم بالمجانيق وإن كان بينهم مسلمون كتجار وأسارى ونحوهم ، وفي هذا يقول الإمام أبو بكر الجصاص رحمه الله : [وإذا ثبت ما ذكرنا من جواز الإقدام على الكفار مع العلم بكون المسلمين بين أظهرهم وجب جواز مثله إذا تترسوا بالمسلمين لأن القصد في الحالين رمي المشركين دونهم](أحكام القرآن5/275)
الشيخ خالدالمصلح يجيز قتل نساء وأطفال الكفار المحاربين إذاقتلوا نساء المسلمين وأطفالهم
نص الفتوى
قتل نساء وأطفال الكفار المحاربين إذا قتلوا نساء المسلمين وأطفالهم السؤال:
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يوجد من يقول بجواز قتل نساء الكفار المحاربين وأطفالهم إذا قتلوا نساء المسلمين وأطفالهم؛ لقول الله تعالى: )فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ( (البقرة من الآية194) ولِما في ذلك من كسر لقلوب الأعداء، والإهانة لهم، وقد أشكل علي هذا مع قوله تعالى: )وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى( (الأنعام من الآية164)، فنرجو التوضيح ؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد
فإجابة عن سؤالك نقول:
هذا الحكم على من قال به لا يعارض ما جاء من النهي عن قتل غير المقاتلين من النساء والأطفال،
جهاد الدفع تختلف احكامه عن جهاد الطلب و طلب العدو فى ارضه يختلف عن دفع العدو فى اراضى المسلمين فالتترس فى حاله جهاد الدفع لا يلزمه شرط فيدفع العدو بقدر ما يمكن
والنبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف ، مع أن فيه نساءهم وأطفالهم ، ومثل هذا يعم به القتل غالباً ، وكذلك جرت عادة قادة المسلمين وجيوشهم من لدن الصحابة رضي الله عنهم بنصب المجانيق على الحصون ورميها بها مع العلم بوجود من لا يحل قصد قتله من النساء والولدان وغيرهم ، قال الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة -رحمهما الله- في مناقشته الأوزاعي : [ولوكان يحرم رمي المشركين وقتالهم إذا كان معهم أطفال المسلمين لحرم ذلك أيضا منهم إذا كان معهم أطفالهم ونساؤهم ، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والأطفال والصبيان ، وقد حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف وأهل خيبر وقريظة والنضير وأجلب المسلمون عليهم فيما بلغنا أشد ما قدروا عليه ، وبلغنا أنه نصب على أهل الطائف المنجنيق ، فلو كان يجب على المسلمين الكف عن المشركين إذا كان في ميدانهم الأطفال لِنَهْي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلهم لم يقاتلوا ، لأن مدائنهم وحصونهم لا تخلو من الأطفال والكبير الفاني والصغير والأسير والتاجر ، وهذا من أمر الطائف وغيرها محفوظ مشهور من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته ، ثم لم يزل المسلمون والسلف الصالح من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في حصون الأعاجم قبلنا على ذلك ، لم يبلغنا عن أحد منهم أنه كف عن حصن برمي ولا غيره من القوة لمكان النساء والصبيان ولمكان من لا يحل قتله لمن ظهر منهم](الرد على سيرة الأوزاعي66) ، وقد نقله عنه الإمام الشافعي رحمه الله في (الأم7/350) فأما حصار النبي صلى الله عليه وسلم للطائف فهو في الصحيحين ، وأما رميهم بمالمنجنيق فقد رواه أبو داود في المراسيل عن ثور عن مكحول : (أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب على أهل الطائف المنجنيق) قال الحافظ ابن حجر : [ورواه الترمذي فلم يذكر مكحولاً ، ذكره معضلاً عن ثور ، وروى أبو داود من مرسل يحيى بن أبي كثير قال : حاصرهم رسول الله شهراً ، قال الأوزاعي فقلت ليحيى : أبلغك أنه رماهم بالمجانيق؟ فأنكر ذلك وقال : ما نعرف ما هذا! ، وروى أبو داود في السنن من طريقين أنه حاصرهم بضع عشرة ليلة ، قال السهيلي ذكره الواقدي كما ذكره مكحول](تلخيص الحبير4/104) وقال الإمام الجصاص الحنفي – رحمه الله- مستدلاً بأثر مكحول المذكور : [نقل أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف ورماهم بالمنجنيق مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان ، وقد علم صلى الله عليه وسلم أنه قد يصيبهم وهو لا يجوِّز تعمدَ[هم] بالقتل فدل على أن كون المسلمين فيما بين أهل الحرب لا يمنع رميهم إذ كان القصد فيه المشركين دونهم](أحكام القرآن5/273) ، فكما يظهر في كلام الإمامين أبي يوسف والجصاص فإن الاستدلال بقصة رمي الطائف بالمنجنيق مركب من جزئين ومرتب على مقدمتين : الأولى إثبات صحة الأثر ، ومن ثَم الاستدلال به على جواز رمي الحصون التي تضم نساء وأطفال المشركين مع العلم بوجودهم بينهم ، والثانية صحة قياس وإلحاق المسلم في ذلك الحكم بنساء وذراري المشركين بجامع أن الجميع معصومو الدماء شرعاً
السؤال
فما حكم مهاجمة الروس المدنيين بالنسبة للشيشانين في روسيا ؟ و هل اختطاف مدنيين الدول المحاربة يكون مبررا في حال المطالبة بحق الاستقلال مع العلم أن المدنيين الشيشانيين تنتهك حقوقهم علي يد الآلة العسكرية الروسية في شيشان
الجواب
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فعلى الرغم من أن المدنيين يعدون جزءا من الدولة المحاربة إلا أن الإسلام لا يبيح الاعتداء على المدنيين ، و يجعله اعتداء غير مشروع ، ولكن عندما يعتدي العدو على المدنيين المسلمين فإنه يجوز للمسلمين حينئذ إدخال مدنيي العدو في دائرة الحرب عملا بمبدأ المعاملة بالمثل .
وإن كان الأليق بالمسلمين أن يغلبوا القيم الأخلاقية على ما تقتضيه مقتضيات القتال.
يقول الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء :
الإسلام لا يبيح الاعتداء على المدنيين غير المقاتلين أثناء قيام الحرب. هذا هو رأي جمهور الفقهاء على خلاف بينهم في توسيع أو تضييق من يعتبر من المدنيين.
أما إذا اعتدى العدو على المدنيين من المسلمين، فإنه يجوز لنا المعاملة بالمثل وضرب المدنيين من الأعداء.
لكن من الأفضل في هذه الحالة العفو والصبر لقوله تعالى ** وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ }وهذا يؤكد تماماً تغليب القيم الأخلاقية على مقتضيات القتال.
ومن المعروف أن القوات الروسية تحتل بلاد الشيشان دون أي مبرر، إذ لا تربطها معها أية رابطة قومية أو دين.
لذلك فمن حق الشعب الشيشاني أن يقاتل المحتلين حتى إجلائهم عن بلاده. وقد فعل ذلك، مما يجعل الحرب بين الطرفين قائمة ومعلنة.
وبما أن القوات الروسية تقصف وتعتدي وتقتل وتشرد مئات الألوف من المدنيين، فمن حق المقاتلين لشيشان أن يردوا بالمثل،
وهم يعتبرون اليوم أن احتجاز المدنيين في مسرح موسكو لا يهدف إلى قتلهم وإنما يهدف إلى تحرير بلاد لشيشان.
وقد جاء إطلاق سراح الأطفال والمحتجزين من غير الروس دليلاً على ذلك.
إنني أناشد الحكومة الروسية أن تعالج الأمر بحكمة، وأن لا تتسبب بمجزرة كبيرة لشعبها، وأن تبادر بالانسحاب من الشيشان.
ويقول د.عرفات الميناوي أستاذ الشريعة الإسلامية ـ فلسطين :
الإسلام علمنا أن الجزاء من جنس العمل ، ومصداق ذلك قول الله تعالى:" وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ " كما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كما روى أن جماعة من قرية عرنة ـ ويسمون بالعرنيين ـ قد أتوا المدنية وكانوا مرضى، وأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه و سلم فأمر عليه الصلاة والسلام أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، وبعث معهم راعيا لهذه الإبل ، ولما فعلوا ذلك شفاهم الله ، ولكنهم لم يحفظوا هذا الجميل فقتلوا الراعي وثملوا عينيه ، أي وضعوا في كل عين مسمار .
ولما أخبر النبي عليه الصلاة و السلام بذلك أمر بطلبهم ؛ فلما أتوه قطع أيديهم و أرجلهم من خلاف ثم ألقى بهم في منطقة الحرة، وفعل بهم مثلما فعلوا بالراعي حتى ماتوا .
و الله تبارك و تعالى يقول " فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ " و لهذا فإن المسلمين اليوم حقوقهم كلها منتهكة من قبل أعدائهم الروس أو غيرهم ، ونحن نتفهم ما يقومون به؛ لأن الشريعة الإسلامية تبيح للإنسان أن يدافع عن نفسه .
فهؤلاء الشيشانيون علي سبيل المثال:
لم يجدوا ما يدافعون به عن أنفسهم وما يعملون به علي تحرير بلادهم به إلا بعمل شيء يجبر الروس حسب اجتهادهم علي ذلك .
و لذلك فإنه لكون حقوقهم منتهكة وبلادهم مغتصبة محتلة فيجوز لهم ـ و الله أعلم ـ أن يفعلوا بأعدائهم مثلما يفعل أعداؤهم بهم ، كما قال الله تعالى :" وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ " ، فأي طريقة يرونها يمكن أن تعيد لهم الحقوق جائزة شرعا.
أهـ
ويقول د. يونس الأسطل أستاذ الشريعة فلسطين :
إن المدنيين يتحملون مسؤولية النظام السياسي والقيادة العسكرية من الزوايا الآتية :
أولا : أنهم هم الذين يمنحون القيادة السياسية الثقة من خلال صناديق الاقتراع في عدد من دول العالم.
ثانيا : أن الأنظمة لا تقوم إلا علي جلب الضرائب ، والمدنيون هم الذين يدفعون الضرائب للنظام .
ثالثا : أن المدنيين هم الذين يدعمون النظام بأبنائهم ، ويسمحون لهم الانخراط في الأجهزة والجيش .
رابعا : المدنيون هم الذين يباركون تدخل أنظمتهم السياسية أو العسكرية في شؤون شعوب الدول الأخرى بواسطة العدوان والاحتلال إما بصمتهم وسكوتهم ، وإما بإعلان رضاهم عن ذلك التصرف ، ولهذه الأسباب ولغيرها فان المدنيين هم جزء من الدولة يتحملون مسؤولية الجرائم التي ترتكبها بالإضافة إلى أن المدنيين جيش احتياط للدولة من الناحية العسكرية .
كما أن الدولة يمكن أن تطالبهم بمزيد من الضرائب في حال احتياجهم إلى المزيد من الدعم ؛ لتمويل العدوان الخارجي كما يحدث الآن في روسيا من قبل إخواننا المجاهدين الشيشانين
لذلك فإن ما قام به المجاهدون الشيشانيون مشروع من الناحية الفقهية؛ لأنه يندرج ابتداء في الدفاع عن النفس وثانيا في الضغط علي الحكومة المعادية لرفع ظلمها عن الشعب الشيشاني ، وثالثا لأن مثل هذا الحدث سيلقي الرعب في قلوب الروس نظاما وشعبا ليغيروا سياستهم في العدوان .
ومن ناحية أخرى فإن مثل هذا الحدث سيعطي لإخواننا الشيشان المعرضين للاضطهاد عزيمة قوية في استمرار الجهاد ومواصلة المقاومة .
لكل ما ذكر أري أن ما يفعله إخواننا المجاهدين يندرج في ظل الجهاد المشروع و الدفاع عن النفس في سبيل الله .
ومن الدلائل الشرعية و النصية قول الله تعالي " فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ " ومنها قوله تعالي " وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا " ومنها قوله تعالي" الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ " والآيات في هذا المعني كثيرة.
ومن السنة النبوية أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعترض قوافل قريش فيأسر رجالها ، ويصادر أموالهم جزاءا وفاقا؛لأن قريشا هي التي بدأت بالعدوان علي المسلمين فأخرجتهم من ديارهم وسيطرت علي أموالهم، وكانت قد اضطهدتهم قبل أن يتمكنوا من الهجرة؛ فجاءت سياسة اعتراض القوافل وأسر رجال قريش لمساومتهم بالأسري الموجودين في مكة من باب : المعاملة بالمثل.
http://www.islamonline.net/servlet/satellite?pagename=islamonline-arabic-ask_scholar/fatwaa/fatwaa&cid=1122528619724
الشيخ عبدالله بن قعود:اذا بنى العدو مقراته وسط المسلمين جاز رميه حتى لو قتل مسلمين
[إذا أنشأ العدو معسكراته بين مساكن الناس ، واضطر المجاهدون إلى تفجيرها بحيث يؤدي قطعاً أو بغلبة الظن إلى إصابة وقتل بعض المقيمين حول تلك المعسكرات ، فهل هي من صور التترس التي ذكرها الفقهاء ، علما أن تلك المعسكرات تكون غالباً بين الأحياء السكنية لتفادي ضربات المجاهدين؟
الجواب
: الذي أراه – والله تعالى أعلم – أنها صورة من صور التترس حتى لو لم يجبرهم على البقاء ، وقد تكون المصلحة في ترك هذا حتى لا يؤدي [إلى] الضرر بالمسلمين أو هناك طريقة حتى يخرج الأعداء من مكانهم ، لكن يجوز أن يقصد بالقتل العدو فقط ويحتاط في عدم إصابة مسلم والله أعلم]
سابعا
حكم المسلم الذى يقتل فى التفجيرات التى تستهدف العدو و حصونه و مقراته
قال ابن تيميه
هناك قولان مشهوران للعلماء. وهؤلاء المسلمون إذا قتلوا كانوا شهداء، ولا يترك الجهاد الواجب لأجل من يقتل شهيدًا، فإنَّ المسلمين إذا قاتلوا الكفار فمن قتل من المسلمين يكون شهيدًا، ومن قتل - وهو فى الباطن لا يستحق القتل - لأجل مصلحة الإسلام كان شهيدًا، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي أنَّه قال: ”يغزو هذا البيت جيش من الناس فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم فقيل يا رسول الله وفيهم المكره فقال يبعثون على نياتهم“ فإذا كان العذاب الذي ينزله الله بالجيش الذي يغزو المسلمين ينزله بالمكره وغير المكره فكيف بالعذاب الذي يعذبهم الله به أو بأيدي المؤمنين؟! كما قال تعالى: (قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا) ونحن لا نعلم المكره ولا نقدر على التمييز، فإذا قتلناهم بأمر الله كنا فى ذلك مأجورين ومعذورين، وكانوا هم على نياتهم فمن كان مكرهًا لا يستطيع الامتناع فانه يحشر على نيته يوم القيامة، فإذا قتل لأجل قيام الدين لم يكن ذلك بأعظم ممن يقتل من عسكر المسلمين“. ا.هـ مجموع الفتاوى (28/547
يقول الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء :
الإسلام لا يبيح الاعتداء على المدنيين غير المقاتلين أثناء قيام الحرب. هذا هو رأي جمهور الفقهاء على خلاف بينهم في توسيع أو تضييق من يعتبر من المدنيين.
أما إذا اعتدى العدو على المدنيين من المسلمين، فإنه يجوز لنا المعاملة بالمثل وضرب المدنيين من الأعداء
قتوى الشيخ ابن عثيمين على على جواز قتل نساء واطفال الكفار في الحرب قصدا لا تبعاً معاملة بالمثلhttp://www.youtube.com/watch?v=53fwwzp0a38
http://www.fileflyer.com/view/yytwnau
http://www.4shared.com/file/49702115...ified=e3b33eea
تفريغ الملف الصوتي :
قال ابن عثيمين رحمه في شرحه لكتاب الجهاد من "بلوغ المرام": (فإن قيل؛ لو فعلوا – أي الكفار - ذلك بنا، بأن قتلوا صبياننا ونساءنا، فهل نقتلهم؟
* الظاهر؛ أنه لنا أن نقتل النساء والصبيان... لما في ذلك من كسر قلوب الأعداء وإهانتهم، ولعموم قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ
القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به..يقول: لو أخذ العدو نساء و أطفال المسلمين و قتلهم يجوز للمسلمين أن يعاملوه بالمثل لردعه..( طبعة دار الحديث المجلد الأول الجزء الثاني صفحة(726)
لقد أقرت الشريعة قاعدة التعامل بالمثل في استيفاء الحقوق ومن أدلة ذلك:
أ- قول الله تعالى}فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم{ وقوله }والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور{ وقوله ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ **126} وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللّهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾.وهذه الآيات عامة في كل شيء ، وأسباب نزولها لا تخصصها ، لأن القاعدة الشرعية تقول ( العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ).قال الإمام القرطبي رحمه الله:"واختلف العلماء فيمن استهلك أو أفسد شيئا من الحيوان أو العروض التي لا تكال ولا توزن، فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وجماعة من العلماء: عليه في ذلك المثل، ولا يعدل إلى القيمة إلا عند عدم المثل، لقوله تعالى: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " وقوله تعالى: " وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به "[ النحل: 126 ].قالوا: وهذا عموم في جميع الأشياء كلها، وعضدوا هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حبس القصعة المكسورة في بيت التي كسرتها ودفع الصحيحة وقال: (إناء بإناء وطعام بطعام) خرجه أبو داودقال مالك: وأصحابه: عليه في الحيوان والعروض التي لا تكال ولا توزن القيمة لا المثللا خلاف بين العلماء أن هذه الاية أصل في المماثلة في القصاص، فمن قتل بشئ قتل بمثل ما قتل به، وهو قول الجمهور، ما لم يقتله بفسق كاللوطية وإسقاء الخمر فيقتل بالسيف.وللشافعية قول: إنه يقتل بذلك، فيتخذ عود على تلك الصفة ويطعن به في دبره حتى يموت، ويسقى عن الخمر ماء حتى يموت.وقال ابن الماجشون: إن من قتل بالنار أو بالسم لا يقتل به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يعذب بالنار، إلا الله). والسم نار باطنة. وذهب الجمهور إلى أنه يقتل بذلك، لعموم الآية.وأما النهي عن المثلة فنقول أيضا بموجبها إذا لم يمثل، فإذا مثل مثلنا به، يدل على ذلك حديث العرنيين، وهو صحيح أخرجه الأئمة".وقال النووي رحمه الله:" في المهذب 2/186 فصل إذا قتل بالسيف لم يقتص منه إلا بالسيف لقوله تعالى } فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ** ولأن السيف أرجى الآلات فإذا قتل به واقتص بغيره أخذ فوق حقه لأن حقه في القتل ، وقد قتل وعذب فإن أحرقه أو غرقه أو رماه بحجر أو رماه من شاهق أو ضربه بخشب أو حبسه ومنعه الطعام والشراب فمات فللولي أن يقتص بذلك لقوله تعالى} وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به {ولما روى البراء رضي الله عنه أن النبي قال ( من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه ) ولأن القصاص موضوع على المماثلة والمماثلة ممكنة بهذه الأسباب فجاز أن يستوفى بها القصاص وله أن يقتص منه بالسيف لأنه قد وجب له القتل والتعذيب فإذا عدل إلى السيف فقد ترك بعض حقه فجاز " .قال الشيخ حسين عمر بن محفوظ في رد شبهات المعترضين على أحداث سبتمبر، بعد أن تكلم عن المماثلة في القصاص بين المسلمين:"إذا كان هذا في إيجاب القصاص بين المسلمين واستيفاء المماثلة والمساواة فيه، فلأن يكون في حق الكفار من باب أولى، فلنا أن نعاقبهم بمثل ما عاقبونا به وأن نفعل بهم مثل ما فعلوه بنا بمقتضى التنزيل". وهو ما سنفصله في الفقرة التالية
.ب- أباحت الشريعة للمسلمين أن يعاملوا الكفار بمثل ما يعاملونهم به.قال الشيخ حمود العقلاء رحمه الله في فتواه عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر:" علما بأنه يجوز لنا أن نفعل بالكفار بمثل ما فعلوا بنا ، وهذا فيه رد وتبيين لمن ردد كلمة الأبرياء ، فإنالله سبحانه وتعالى أباح لنا ذلك ، ومن النصوص التي تدل على ذلك قوله تعالى ( وإنعاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) وقال تعالى ( والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها)".وقال الشيخ ناصر بن حمد الفهد فك الله أسره، وهو يتحدث عن الأدلة على جواز استخدام أسلحة الدمار الشامل:"القسم الأول: أدلة خاصة لعصر معين ولعدو معين وذلك مثل حال أمريكا في هذا الزمن؛ فإن مسألة ضربها بهذه الأسلحة جائز بدون ذكرأدلة القسم الثاني التالية (أدلة المشروعية العامة)؛ لأن الله سبحانه يقول: ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به﴾، ويقول تعالى: ﴿فمن اعتدى عليكمفاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾، ويقول تعالى: ﴿وجزاء سيئة سيئةمثلها﴾،والناظر في اعتداءات أمريكا على المسلمين وأراضيهم خلال العقودالماضية يخلص إلى جواز ذلك بالاستناد إلى باب (المعاملة بالمثل) فقط؛ بدونحاجة إلى ذكر الأدلة الأخرى، وقد جمع بعض الإخوة عدد قتلانا من المسلمين بأسلحتهم المباشرة وغير المباشرة فوصل العدد إلى قريب من عشرة ملايين،وأما الأراضي التي أحرقتها قنابلهم ومتفجراتهم وصواريخهم فلا يحصيها إلاالله، وآخر ما عايناه ما حصل في أفغانستان والعراق، وهذا غير ما سببتحروبهم على كثير من المسلمين من التشرد، فلو ألقيت عليهم قنبلة تهلك منهم عشرة ملايين، وتحرق من أراضيهم قدر ما أحرقوا من أراضي المسلمين كان هذاجائزا بلا حاجة إلى ذكر أي دليل آخر، وإنما الأدلة الأخرى قد نحتاجها لوأردنا أن نهلك منهم أكثر من هذا العدد!"
يتبع ان شاء الله
فضيلة الشيخ؛ أ. حمود بن عقلاء الشعيبي
يقول
* * *
لابد أن نعرف أن أي قرار يصدر من الدولة الأمريكية الكافرة خاصة القرارات الحربية والمصيرية لا تقوم إلا عن طريق استطلاع الرأي العام أو عن طريق التصويت من قبل النواب في مجالسهم الكفرية والتي تمثل تلك المجالس بالدرجة الأولى رأي الشعب عن طريق وكلائهم البرلمانيين، وعلى ذلك فإن أي أمريكي صوت على القتال فهو محارب، وعلى أقل تقدير فهو معين ومساعد كما يأتي تبيين ذلك إن شاء الله.
وليعلم أن الذي يحكم العلاقات بين المسلمين والكفار كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وليست السياسة ولا المصالح الشخصية، و هذه المسألة قد أوضحها الكتاب العزيز وبينها أوضح بيان لأهميتها وعظم خطرها، فإذا رجعنا إلى الكتاب العزيز أدركنا بيقين أنه لم يدع شكا ولا لبسا لأحد في هذه المسألة.
والآيات الكثيرة التي تبحث في هذه المسألة تركز على أمرين هما الولاء والبراء مما يدل على أن الولاء والبراء ركن من أركان الشريعة وقد أجمع علماء الأمة قديما وحديثا على ذلك قال تعالى في التحذير من موالاة الكـفار وتوليـهم والركـون إليـهم: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم}، وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة... الآيات}.
وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر... الآيات}، وقال سبحانه وتعالى في وجوب التبرئ من الكفار: {قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءآؤا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده}، وقال تعالى: {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم... الآية}، وقال سبحانه وتعالى: {وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين}، وقال سبحانه وتعالى {قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين}.
هذه الآيات وعشرات الآيات الأخرى كلها نص صريح في وجوب معاداة الكفار وبغضهم والتبرئ منهم ولا أظن أحدا له أدنى إلمام بالعلم يجهل ذلك.
وإذا تقرر هذا فاعلم أن أمريكا دولة كافرة معادية للإسلام والمسلمين، وقد بلغت الغاية والاستكبار وشن الهجمات على كثير من الشعوب الإسلامية كما فعلت ذلك في السودان والعراق والأفغان وفلسطين وليبيا وغيرها، حيث تعاونت أمريكا مع قوى الكفر كبريطانيا وروسيا وغيرها في مهاجمتها ومحاولة القضاء عليها.
كما قامت أمريكا بتشريد الفلسطينيين من ديارهم وتركيز إخوان القردة والخنازير في فلسطين، والوقوف إلى جانب دولة اليهود الفاجرة بكل ما لديها من دعم وتأييد بالمال والسلاح والخبرات فكيف تقوم أمريكا بهذه الأفعال ولا تعتبر عدوة للشعوب الإسلامية ومحاربة لها؟
لكنها لما بغت وطغت وتكبرت ورأت دولة الاتحاد السوفييتي تحطمت وانهارت على أيدي المسلمين في الأفغان ظنت أنها أصبحت هي القوة المطلقة التي لا قوة فوقها، ونسيت أن الله سبحانه وتعالى أقوى منها وهو قادر على إذلالها وتحطيمها.
وإن مما يؤسف له أن كثيرا من إخواننا العلماء غلبوا جانب الرحمة والعطف ونسوا أو تناسوا ما تقوم به هذه الدولة الكافرة من تقتيل وتدمير وفساد في كثير من الأقطار الإسلامية فلم تأخذها في ذلك رحمة ولا شفقة.
وإنني أرى لزاما علي أن أجيب عن شبه يعتمد عليها بعض إخواننا من العلماء ويبررون بها مواقفهم.
الشبهة الأولى:
منها ما سمعته من بعضهم أن بيننا وبين أمريكا عهود ومواثيق فيجب علينا الوفاء بها:
وجوابي عن هذه الشبهة من وجهين:
الوجه الأول:
أن المتكلم جازف باتهام المسلمين بالأحداث ولم يثبت شرعا حتى الآن أن المسلمين وراء الأحداث، أو أنهم شاركوا فيها حتى يقال إنهم نقضوا العهد، فإذا لم يثبت أننا قمنا بالتفجير ولم نشارك فيه فكيف نكون قد نقضنا العهود، وإعلاننا لمعاداة هؤلاء الكفار وبغضهم والتبرئ منهم لا علاقة له بنقض العهود والمواثيق، وإنما هو أمر أوجبه الله علينا بنص كتابه العزيز.
الوجه الثاني:
وإذا سلمنا أن بين المسلمين وبين دولة أمريكا عهود ومواثيق فلماذا لم تف أمريكا بهذه المواثيق والعهود، وتوقف اعتداءاتها وأذاها الكثير على الشعوب المسلمة، لأن المعروف أن العهود والمواثيق تلزم المتعاهدين بالوفاء بالعهد وإذا لم يفوا انتقض عهدهم، يقول الله تبارك وتعالى {وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون}.
الشبهة الثانية:
يقولون إن في القتلى أبرياء لا ذنب لهم:
والجواب عن هذه الشبهة من عدة أوجه:
الوجه الأول:
روى الصعب بن جثامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أهل الديار من المشركين يبيّتون فيصاب من نسائهم وذرياتهم، قال: (هم منهم).
فإن هذا الحديث يدل على أن النساء والصبيان ومن لا يجوز قتله منفردا يجوز قتلهم إذا كانوا مختلطين بغيرهم ولم يمكن التمييز، لأنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن البيات وهو الهجوم ليلا، و البيات لا يمكن فيه التمييز، فأذن بذلك لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا.
الوجه الثاني:
أن القادة المسلمين كانوا يستعملون في حروبهم مع الكفار ضربهم بالمنجنيق ومعلوم أن المنجنيق إذا ضرب لا يفرق بين مقاتل وغيره، وقد يصيب من يسميهم هؤلاء بالأبرياء، ومع ذلك جرت سنة المسلمين في الحروب عليه.
قال ابن قدامة رحمه الله: (ويجوز نصب المنجنيق لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، وعمرو بن العاص نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية) [المغني والشرح 10 / 503].
و قال ابن قاسم رحمه الله في الحاشية: (ويجوز رمي الكفار بالمنجنيق ولو قتل بلا قصد صبيانا و نساءا وشيوخا ورهبانا لجواز النكاية بالإجماع، قال ابن رشد رحمه الله: النكاية جائزة بطريق الإجماع بجميع أنواع المشركين) [الحاشية على الروض 4 / 270].
الوجه الثالث:
أن فقهاء المسلمين أجازوا قتل "الترس" من المسلمين إذا كانوا أسرى في يد الكفار وجعل الكفار هؤلاء المسلمين ترسا يقيهم نبال المسلمين مع أنه لا ذنب لهؤلاء المسلمين المتترس بهم وعلى اصطلاحهم فإن هؤلاء أبرياء لا يجوز قتلهم.
وقد قال ابن تيمية رحمه الله: (وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم) [الفتاوى 28 / 546 – 537، جـ 20 / 52].
وقال ابن قاسم رحمه الله في الحاشية: (قال في الإنصاف: وإن تترسوا بمسلم لم يجز رميهم إلا أن نخاف على المسلمين فيرميهم ويقصد الكفار، وهذا بلا نزاع) [الحاشية على الروض 4 / 271].
وهنا سؤال نوجهه للاخوة الذين يطلقون كلمة "الإرهاب" على ما حصل في أمريكا أريد منهم الجواب، والسؤال هو:
عندما أغارت أمريكا بطائراتها وصواريخها على مصنع الأدوية في السودان فدمرته على من في داخله من موظفين وعمال فماتوا فماذا يسمى هذا؟ فهل ما فعلته أمريكا في مصنع السودان لا يعتبر إرهابا؟ وما فعله هؤلاء الرجال في مباني أمريكا يعتبر إرهابا؟ لماذا شجبوا ونددوا لما حصل في أمريكا ولم نسمع أحدا ندد أو شجب تدمير أمريكا لمصنع السودان على من فيه؟
إنني لا أرى فرقا بين العمليتين؛ إلا أن الأموال التي أقيم بها المصنع وموّل بها أموال مسلمين، والعمال والموظفون الذين هدم عليهم المصنع وماتوا فيه مسلمون، والأموال التي أنفقت على المباني التي دمرها هؤلاء المختطفون أموال كفار، والناس الذين هلكوا في هذا التفجير كفار.
فهل هذا الفرق هو الذي جعل بعض إخواننا يسمون ما حصل في أمريكا إرهابا!! ولا يشجبون ما حصل في السودان!! ومع ذلك لا يسمونه إرهابا!!
وأيضا ما حصل للشعب الليبي من تجويع؟ وما حصل للشعب العراقي من تجويع وضرب شبه يومي؟ وما حصل لدولة أفغانستان المسلمة من حصار وضرب؟ فماذا يسمى كل ذلك؟ هل هو إرهاب أم لا؟
ثم نقول لهؤلاء: ماذا تقصدون بالأبرياء؟
وهؤلاء لا يخلو جوابهم عن ثلاث حالات:
الحالة الأولى:
أن يكونوا من الذين لم يقاتلوا مع دولهم ولم يعينوهم لا بالبدن ولا بالمال ولا بالرأي والمشورة ولا غير ذلك، فهذا الصنف لا يجوز قتله بشرط أن يكون متميزا عن غيره، غير مختلط به، أما إذا اختلط بغيره ولم يمكن تميزه فيجوز قتله تبعا وإلحاقا مثل كبار السن والنساء والصبيان والمرضى والعاجزين والرهبان المنقطعين.
قال ابن قدامة: (ويجوز قتل النساء والصبيان في البيات - الهجوم ليلا - وفي المطمورة إذا لم يتعمد قتلهم منفردين، ويجوز قتل بهائمهم يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم، وليس في هذا خلاف) [المغني والشرح 10 / 503].
وقال: (ويجوز تبييت العدو، قال احمد بن حنبل: لا بأس بالبيات، وهل غزو الروم إلا البيات، قال: ولا نعلم أحدا كره البيات) [المغني والشرح 10 / 503].
الحالة الثانية:
أو هم من الذين لم يباشروا القتال مع دولهم المحاربة لكنهم معينون لها بالمال أو الرأي، فهؤلاء لا يسمون أبرياء بل محاربين ومن أهل الردء - أي المعين والمساعد –
قال ابن عبدالبر رحمه الله في الاستذكار: (لم يختلف العلماء فيمن قاتل من النساء والشيوخ أنه مباح قتله، ومن قدر على القتال من الصبيان وقاتل قتل) [الاستذكار 14 / 74].
ونقل الإجماع أيضا ابن قدامة رحمه الله في إباحة قتل النساء والصبيان وكبار السن إذا أعانوا أقوامهم.
وقال ابن عبدالبر رحمه الله: (وأجمعوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل دريد بن الصمة يوم حنين لأنه كان ذا رأي ومكيدة في الحرب، فمن كان هكذا من الشيوخ قتل عند الجميع) [التمهيد 16 / 142].
ونقل النووي رحمه الله في شرح مسلم في كتاب الجهاد الإجماع على أن شيوخ الكفار إن كان فيهم رأي قتلوا.
ونقل ابن قاسم رحمه الله في الحاشية، قال: (وأجمعوا على أن حكم الردء حكم المباشر في الجهاد)، ونقل عن ابن تيمية رحمه الله هذا الإجماع، ونقل عن ابن تيمية أيضا أن أعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم وعليهم.
الحالة الثالثة:
أن يكونوا من المسلمين، فهؤلاء لا يجوز قتلهم ما داموا مستقلين، أما إذا اختلطوا بغيرهم ولم يمكن إلا قتلهم مع غيرهم جاز، ويدل عليه مسألة التترس وسبق الكلام عنها.
وما يدندن حوله البعض عن الاعتذار للأبرياء دون معرفة من هم هؤلاء الأبرياء فإنما ذلك من آثار التأثر بالمصطلحات الغربية ووسائل الإعلام، حتى أصبح من لم يُظن فيهم ذلك يرددون مصطلحات وعبارات غيرنا المخالفة للألفاظ الشرعية.
علما بأنه يجوز لنا أن نفعل بالكفار بمثل ما فعلوا بنا، وهذا فيه رد وتبيين لمن ردد كلمة الأبرياء، فإن الله سبحانه وتعالى أباح لنا ذلك.
ومن النصوص التي تدل على ذلك قوله تعالى: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به}، وقال تعالى {والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها}.
ومن كلام أهل العلم في جواز الانتقام بالمثل:
قال ابن تيمية: (إن المثلة حق لهم، فلهم فعلها للاستيفاء وأخذ الثأر، ولهم تركها، والصبر أفضل، وهذا حيث لا يكون في التمثيل بهم زيادة في الجهاد، ولا يكون نكالا لهم عن نظيرها، فأما إذا كان في التمثيل الشائع دعاء لهم إلى الإيمان أو زجر لهم عن العدوان، فإنه هنا من باب إقامة الحدود والجهاد المشروع)، نقله ابن مفلح عنه في الفروع [6 / 218].
ويلزم لمن قال بمسألة قتل الأبرياء من دون تقييد ولا تخصيص؛ أن يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم بأنهم من قتلة الأبرياء على اصطلاح هؤلاء القائلين، لأن الرسول نصب المنجنيق في قتال الطائف، ومن طبيعة المنجنيق عدم التمييز.
وقتل النبي عليه الصلاة والسلام كل من أنبت من يهود بني قريظة ولم يفرق بينهم.
قال ابن حزم في المحلى تعليقا على حديث: "عرضت يوم قريظة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من أنبت قتل".
قال ابن حزم: (وهذا عموم من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستبق منهم عسيفا ولا تاجرا ولا فلاحا ولا شيخا كبيرا وهذا إجماع صحيح منه) [المحلى 7 / 299].
قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: (وكان هديه صلى الله عليه وسلم إذا صالح أو عاهد قوما فنقضوا أو نقض بعضهم وأقره الباقون ورضوا به غزا الجميع، وجعلهم كلهم ناقضين كما فعل في بني قريظة وبني النظير وبني قينقاع، وكما فعل في أهل مكة، فهذه سنته في الناقضين الناكثين).
وقال أيضا: (وقد أفتى ابن تيمية بغزو نصارى المشرق لما أعانوا عدو المسلمين على قتالهم فأمدوهم بالمال والسلاح، وإن كانوا لم يغزونا ولم يحاربونا ورآهم بذلك ناقضين للعهد، كما نقضت قريش عهد النبي صلى الله عليه وسلم بإعانتهم بني بكر بن وائل على حرب حلفائه).
وفي الختام:
فنحن نعرف أن الغرب الكافر خصوصا أمريكا سوف تستغل الأحداث وتوظفها لصالحها لظلم المسلمين مجددا في أفغانستان وفلسطين و الشيشان وغيرها مهما كان الفاعل، وسوف تقدم على تكملة تصفية الجهاد وأهله ولن تستطيع ذلك وسوف تحاربهم بدعوى محاربة الإرهاب، وسوف تقدم على محاربة إخواننا المسلمين في دولة طالبان الأفغانية المسلمة، هذه الدولة التي حمت وآوت المجاهدين ونصرتهم في الوقت الذي تخلى عنهم غيرهم، وأيضا لم ترضخ للغرب الكافر.
لذا يجب نصرة هذه الدولة المجاهدة كلٌ بما يستطيع، قال تعالى: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض}، وقال تعالى: {وتعاونوا على البر و التقوى}، ويجب إعانتهم بالمال والبدن والرأي والمشورة والإعلام والذب عن أعراضهم وسمعتهم والدعاء لهم بالنصر والتأييد والتثبيت.
وكما قلنا إنه يجب على الشعوب المسلمة نصرة دولة طالبان فكذلك يجب على الدول الإسلامية خصوصا الدول المجاورة لها والقريبة منها مساعدة دولة طالبان وإعانتها ضد الغرب الكافر.
وليعلم أولئك أن خذلان هذه الدولة المسلمة المُحاربَة لأجل دينها ونصرتها للمجاهدين ونصرة الكفار عليها نوع من الموالاة والتولي والمظاهرة على المسلمين، {يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم}، وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة... الآية}، وقال: {قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآؤا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده}، وقال تعالى: {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم... الآية}، وقال سبحانه وتعالى: {وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين}.
ولن ينس التاريخ والشعوب لهذه الدول هذا الخذلان، وسوف يبقى عارا عليهم وعلى شعوبهم يعيّرون به مدى التاريخ.
ولتحذر تلك الدول المجاورة إذا خذلوا إخوانهم فلم يساعدوهم ومكنوا أعداءهم منهم من عقوبات الله القدرية وأيامه المؤلمة ونكاله العظيم.
قال صلى الله عليه وسلم: (المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله.. الحديث).
وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي: (من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب).
وقال صلى الله عليه وسلم: (من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو قادر على أن ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة) [رواه أحمد].
ونحب أن ننبه دولة باكستان بأن سماحها واستسلامها للأمريكان أعداء الإسلام والمسلمين وتمكينهم من أجوائهم وأراضيهم ليس من الحكمة ولا الحنكة ولا السياسة في شيء، لأنه يؤدي إلى إتاحة الفرصة للأمريكان للاطلاع على أسرار دولتهم والى اكتشاف مواقع المفاعل الذري بدقة الذي أرعب الغرب، وربما يؤدي ذلك من الأمريكان إلى تمكين اليهود لضرب المفاعل النووي الباكستاني، كما فعلوا بالمفاعل النووي العراقي من قبل، وكيف تأمن دولة باكستان أعداءها بالأمس الذين هددوها وتوعدوها، وإنني أظن أن عقلاء دولة باكستان فضلا عن متدينيها لن يقبلوا بذلك ولن يلقوا بأيديهم سهلة ميسرة لأعداء الأمس.
نسأل الله أن ينصر دينه و يعلي كلمته ويعز الإسلام والمسلمين والمجاهدين وأن يخذل أمريكا واتباعها ومن أعانها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
الشيخ علي بن خضير الخضير
يقول
* * *
من المعلوم أن الغرب الكافر بقيادة الأمريكان من أعظم المحاربين لله ولرسوله وللمسلمين في هذا الزمان، بل هم أشد محاربة لله ورسوله وللمؤمنين من فرعون وقومه مع موسى، لأن صراع فرعون قاتله الله مع موسى في حدود بلده مصر، أما حرب الغرب وخصوصا أمريكا فتحارب الإسلام في كل مكان وهي وراء أي حرب ضد المسلمين وتدعم أي حكومة أو جماعة أو قبيلة في حرب الإسلام، فأي الفريقين أشد حربا؟، فما يحصل لهم من نكبات ومصائب سواء أكانت بأيد من بعضهم أو بأيدي من آخرين أو من الأقدار الكونية العامة التي يفعلها الله بالظالمين فما يحصل فإنه يثلج ويشفي صدور قوم مؤمنين، قال تعالى: (ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون)، وقال: (قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين)، وقال: (إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نسائهم إنه كان من المفسدين).
وأي ظلم اليوم أعظم من فعل الغرب الكافر بالمسلمين خصوصا بالمسلمين المجاهدين منهم.
وهذه سنة الله في الأمم والدول والطوائف والقبائل والتجمعات المتكبرة الظالمة الفاجرة الناكثة الناقضة الانتقام منها من حيث لم تحتسب بأيدي من يشاء من عباده وله الأمر من قبل ومن بعد، قال تعالى: (هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يأولى الأبصار).
وفي الحديث عن أبي بكرة مرفوعا: (ما من ذنب أجدر أن يعجل الله له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من الظلم وفي رواية البغي) [صححه ابن حبان والحاكم].
ثم الفرح بما يصيبهم من نكبات ومصائب هو مقتضى البراءة من الكفار وبغضهم ومعاداتهم, قال تعالى: (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم... الآية).
أما التباكي والحزن والتألم لما حصل من ضحايا منهم لما يسمى بالأبرياء فمن الأمر العجب، فإن حال هؤلاء الضحايا لا يخرج عن ثلاث أحوال:
أولا: أن يكونوا من الأمريكان الكفرة؛ فهؤلاء لا يؤسف عليهم لأن الفرد الأمريكي الكافر من حيث علاقته بحكومته فهو محارب معها أو معين لها بالمال أو الرأي والمشورة كما هو واقع الحال عندهم وطبيعة نظامهم السياسي لا كثرهم الله، وعليه فهو مستحق لما حصل له لأن المحاربة أو التأييد أو الرأي يستحق عليه العقاب، ويدل عليه:
1) قصة دريد بن الصمة: قال ابن عبد البر: (وأجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل دريد بن الصمة يوم حنين لأنه كان ذا رأي ومكيدة في الحرب فمن كان هكذا من الشيوخ قتل عند الجميع) [التمهيد 16/142].
فالمشاركة في الرأي ذنب يستحق عليه العقوبة ولو كان شيخا كبيرا ليس من أهل القتال أوكانت امرأة ونحوهم، ونقل النووي في شرح مسلم في الجهاد الإجماع على أن شيوخ الكفار إن كان فيهم رأي قتلوا.
2) أن الطائفة الممتنعة إذا نقض سادتها ورؤساؤها عم الحكم الجميع: حتى رعاياها وأفرادها ولا يسمون أبرياء في عرف الشرع بل هم ناكثون حكما، ونقل ابن تيمية [4/281]؛ أن أعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم وعليهم.
وقال أيضا في الطائفة المرتدة - ذات الشوكة -: (يقتل من قاتل منهم ومن لم يقاتل كالشيخ والهرم والأعمى والذمي باتفاق العلماء وكذا نسائهم عند الجمهور) [الفتاوى 28/414].
قال ابن القيم: (وقد أفتى ابن تيميه بغزو نصارى المشرق لما أعانوا عدو المسلمين على قتالهم فأمدوهم بالمال والسلاح وإن كانوا لم يغزونا ولم يحاربونا ورآهم بذلك ناقضين للعهد كما نقضت قريش عهد النبي صلى الله عليه وسلم بإعانتهم بني بكر بن وائل على حرب حلفائه).
ويدل عليه من هذا الباب ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود الثلاثة - بني قينقاع، وبني النضير، وبني قريضة - لما نقض سادتهم جعلهم جميعا ناقضين وجعل حكمهم واحد في القتل وغيره.
قال ابن القيم: (وكان هذا هديه صلى الله عليه وسلم إذا صالح أو عاهد قوما فنقضوا أو نقض بعضهم وأقره الباقون ورضوا به غزا الجميع وجعلهم كلهم ناقضين كما فعل في بني قريضة وبني النضير وبني قينقاع وكما فعل في أهل مكة فهذه سنته في الناكثين) مختصرا من الهدي لابن القيم.
وقال ابن حزم في المحلى [7/299] تعليقا على حديث عرضت؛ "يوم قريضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من أنبت قتل"، قال ابن حزم: (وهذا عموم من النبي صلى الله عليه وسلم لم يستبق منهم عسيفا ولا تاجرا ولا فلاحا ولا شيخا كبيرا، وهذا إجماع صحيح منهم).
3) دليل المقاتلة الفعلية والمباشرة: ما قال ابن عبد البر في الاستذكار [14/74]: (لم يختلف العلماء فيمن قاتل من النساء والشيوخ أنه مباح قتله ومن قدر على القتال من الصبيان وقاتل قتل).
ونقل الإجماع ابن قدامه في إباحة قتل النساء والصبيان وكبار السن إذا أعانوا أقوامهم [المغني والشرح 10ج], وزاد الرهبان المسالمين.
4) فعل الصحابة مع المرتدين قاتلوهم جميعا لأنهم تمالوا على ذلك ورضوا به ولم ينكروه، حتى أنهم سبوا نسائهم وأطفالهم، بل إن الصحابة اعتبروا سكوت أهل القدرة عن الإنكار مع قدرتهم من الرضى والموافقة يستحقون عليه العقوبة ولا يسمون أبرياء كما في قصة مجاعة بن مرارة الحنفي مع خالد بن الوليد في حرب الردة، ذكر ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مختصر السيرة.
5) قال ابن قاسم في الحاشية [4/279]: (وأجمعوا على أن حكم الردء حكم المباشر في الجهاد، والردء المساعد بأي نوع من أنواع المساعدة).
ثانيا: فإن لم يكونوا كذلك ووقعت بأسباب قدرية من الله تعالى؛ فإنه جرت سنة الله تعالى القدرية العامة أن الله يأخذ وينتقم ومن لم يكن منهم فإنهم يبعثون على نياتهم، كما في الحديث عن عائشة مرفوعا؛ (ثم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت: يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟! قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم) [رواه البخاري].
ثالثا: وإن كان بفعل مسلمين - فرضا وتنزلا - فإن سنة المسلمين والمجاهدين إذا حصلت لهم فرصة وقدرة للانتقام وانتقموا بما لا يستطيعون فيه التمييز بين المذنب وغيره وقصدوا المحارب فإن هذا معفو عنهم؛ وهذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده والمجاهدين الكرام من بعدهم، ويدل عليه ما يأتي:
1) جوز القتال بنصب المنجنيق: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، وعمرو بن العاص نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية. ووجه الدلالة أن الضرب بهذه الآلة لا يمكن فيه التمييز بين أحد ويمكن أن يُقتل به ما يسميه هؤلاء أبرياء.
وقال ابن قاسم في حاشيته على الروض في الجهاد: (يجوز رمي الكفار بالمنجنيق ولو قتل بلا قصد صبيا ونساءا وشيوخا ورهبانا لجواز النكاية بالإجماع، قال ابن رشد: النكاية جائزة بطريق الإجماع في جميع أنواع المشركين).
2) جوز تبييت العدو: قال أحمد بن حنبل: (لا بأس بالبيات، وهل غزو الروم إلا البيات، قال: ولا نعلم أحدا كره البيات). أهـ [المغني والشرح 10ج].
ووجه الدلالة؛ أن البيات لا يحصل فيه تمييز ولذا حصل الإذن ويمكن أن يُقتل به ما يسميه هؤلاء أبرياء.
3) وقال: (يجوز قتل النساء والصبيان في البيات وفي المطمورة إذا لم يتعمد قتلهم منفردين ويجوز قتل بهائمهم يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم وليس في هذا خلاف) [المغني والشرح 10ج].
ووجه الدلالة أن البيات لا يحصل فيه تمييز، ولذا حصل الإذن ويمكن أن يُقتل به ما يسميه هؤلاء أبرياء.
4) حديث الصعب بن جثامة في الصحيحين؛ لما سُئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن غزو القبيلة في الليل ولا يستطيعون التمييز بين ما يجوز قتله وما لا؟ فأذن بذلك، وعفى عن الخطأ فيه.
رابعا: وإن كان ما حصل بفعل فاعل غير المسلمين فلماذا التباكي: فإنه ظالم انتقم من ظالم أعظم منه، فماذا لو أهلك الله الظالمين بالظالمين، قال تعالى: (وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا كما كانوا يكسبون).
أما ما يتعلق بشبهة؛ أن هؤلاء أبرياء وتكرار هذا المصطلح الكائن في الأحداث المذكورة؛ فقد أجاب عنه شيخنا العلامة حمود بن عقلاء الشعيبي، حيث ناقش ذلك تجدونه بالفتوى المرفقة، وقد ذكرنا أغلب الأدلة التي ذكرها شيخنا حفظه الله.
أما ما ذكرتم من الإجابة على من استدل ببعض الآيات والأحاديث التي ليست في محلها، فنجيب عليه بإجابة مجملة ومفصلة؛
فالجواب المجمل العام على ذلك؛ أن يقال أن من أستدل بهذه الآيات والأحاديث التي ذكرتم في السؤال أو بعضها إنما أخذ بعمومها ولم ينظر إلى التخصيص والتقييد في الأدلة الأخرى فحصل ما حصل وإنما نظر بعين واحدة،
أما الجواب التفصيلي على ذلك، فكالتالي:
ونبدأ بالآيات ثم نذكر بعدها الأحاديث:
أولا: من استدل بقوله تعالى: (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا)؛ فهذا من عجائب الاستدلال، فإن النفس إذا كانت قاتلة أو معينة على قتل ولو برأي ومشورة فهي مستحقة للعقاب هذا أولا، ثم الآية في غير الطائفة الممتنعة وفي غير الدول والقبائل الناكثة، إذا تمالأت فإن الردء والمعين له حكم المباشر بالإجماع، كما سبق ذكره قبل قليل.
ثانيا: أما آية (ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)؛ فمعنى الآية: ولا تعتدوا ظلما أو بغير حقـ أما على وجه القصاص أو المعاملة بالمثل أو بحق في الجهاد أو في هجوم البيات ونحوه فهذا مخصص لعموم الآية، ويخصصها أيضا قوله تعالى: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به)، وحديث الصعب بن جثامة السابق، وآية (والجروح قصاص).
قال ابن تيميه: (ولهذا اتفق العلماء على جواز إتلاف الشجر والزرع الذي للكفار إذا فعلوا بنا مثل ذلك أو لم يقدر عليهم إلا به) [منهاج السنة 3/442]، وقال مثله في البناء والغرس مثل ما يفعلوا بنا بغير خلاف [الفتاوى 28/414,596]، ونقله ابن قاسم في حاشيته عن ابن تيميه في الشجر والزرع وتخريب العامر عند الحاجة [40/270].
ثالثا: آية (ولاتزر وازرة وزر أخرى)؛ فهذه الآية عامة مثل سوابقها من الآيات فهذه في النفس البريئة براءة محضة لم تقاتل ولم تعن على القتال لا برأي ولا مشورة ولاشيء البتة وليست في باب البيات ولا في الطائفة الممتنعة وليست من أهل السواد المكثر لسواد الأعداء، أما إن أعانت بأي شكل من أشكال الإعانة أو كانت ضمن الطائفة فأعانت بالسواد ونحوه فهذا كسب لهما وعمل ووزر فعلته، قال تعالى (إنما تجزون ما كنتم تعملون).
رابعا: أما الاستدلال بآيات العدل ووجوبه، فإن من العدل عقاب الظالم المحارب الناكث هو ومن أعانه وكثر سواده وحارب المسلمين.
هذا بعض ما تيسر ذكره من الآيات ولا يخلو أي آية يذكرها أحد من هؤلاء وأمثالهم إلا وهي ضمن السياق السابق؛ إما إنها آية عامة مطلقة وما ذكرنا مخصص لها ومقيدة، أو أنها في غير الطوائف الممتعة وفي غير الإعانة بالرأي والسواد والمشورة، فانتبهوا لذلك يفيدكم فائدة كبيرة في الإيرادات عليكم.
أما الأحاديث:
أولا: فمثل حديث (في كل كبد رطبة أجر)؛ فهذا الحديث في غير المحاربين وأعوانهم فإن أكبادهم مع الحرب والإعانة وتكثير السواد والتمآل تؤصل ولا أجر فيها إلا بقتلها.
ثانيا: أما حديث تحريم الظلم فإنه حق، ولكن قتل المستحق بمباشرة وإعانة أو ممالأة أو تكثير سواد أو مع الطائفة الناكثة فليس من الظلم معاقبته على كسبه بل من العدل.
ثالثا: أما حديث (لا يجني الجان إلا على نفسه)؛ فهذا مثل آية (ولا تزر وازرة وزر أخرى)، فهذا في الجان الذي ليس معينا ولا ناصرا ولا مع الطائفة الناكثة ولا مع قبيلة تعينه، أما إن كان غير ذلك فهو كسبه.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن على هذا الحديث لمن استدل بعموم هذا الحديث مطلقا وأخطأ في فهمه فقال: في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية [148/ج3 الرسالة 21] في مؤاخذة أنصار الجاني بجرمه بتكافلهم معه، فقال: (فمن نهب أو قطع طريقا أو قتل ثم استند إلى قبيلة فلا يقدر أحد من ولاة الأمر أن يأخذ الحق منهم والحالة هذه فلو تركوا رأسا ولم ينظر إلى جنايتهم ونظر إلى جناية المباشر فقط لفهم يفهمه بعض القاصرين من حديث "لا يجني جان إلا على نفسه"، لضاعت حقوق الناس ودماؤهم وأموالهم وعطلت القاعدة الشرعية وقصر بالحديث عما يتناوله ويدل عليه عند إمعان النظر فعلى قدر ما أحدثوا من البغي والظلم والعدوان والتعاون على ذلك سانح للأئمة أن يحبسوا ابن العم في ابن عمه ليقوم بأداء ما وجب عليه من الحق...)، إلى أن استدل الشيخ عبد الرحمن بن حسن بحديث رواه أبو داود في باب النذر عن عمران بن حصين مرفوعا؛ (أخذ الرسل رجل من بني عقيل فقال: يا محمد علام تأخذني؟! قال: "آخذك بجريرة حلفائك من ثقيف"، وكانت ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) اهـ.
ونقول على هذا؛ أن الجناة إذا كانوا جماعة أو طائفة ممتنعة أو دولة لها شوكة يجواز أخذ أحدهم بجريرة الباقي، ونقول؛ ولولا هذا لضاع الجهاد ولتسلط أعداء الدين، وهذا في القبائل التي تنصر أفرادها ولو ظلم واعتدى ولا يمكن أخذ الحق منه لتقويه بقبيلته إن هذا القدر من الإعانة له يعد تعاون بينهم على الظلم يجيز ذلك لأنها طائفة ممتنعة متعاونة على الإثم فأصبحوا كالشخص الواحد.
رابعا: أما حديث المرأة التي وجدت مقتولة في أحد الغزوات؛ فهذا أيضا حديث خاص المراد منه تقصّد قتلها أو فيمن لم تقاتل أو تشارك أو تعين، أما إذا شاركت أو كانت ضمنا وتبعا لغيرها مما لم تتميز عنه فهذا جائز بالإجماع، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، وهذه قاعدة فقهية محكمة كما سبق، ولذا الطائفة المرتدة لا يراعى فيها النساء بالإجماع - وسبق نقل الإجماع –
ثم نسأل هؤلاء: ما حكم المرأة لو ارتدت هل تقتل أم لا؟ وإذا أعانت برأي أو مشورة أو استطلاع رأي هل تقتل أم لا؟
خامسا: ومثل الإجابة على حديث المرأة المقتولة الإجابة على حديث وصية الرسول للقادة في الجهاد أن لا يقتلوا امرأة ولا صبيا ولا شيخا... الخ
وبهذا يتضح أن وصف كونها امرأة أو صبيا أو شيخا أو من الرهبان ليس دائما لا تقتل أبدا ولا في أي حال وأنه وصف مانع مطلق، بل حتى وصف كونهم أبرياء ليس مانعا مطلقا بل له حالات تخصصه.
وهناك منهم من يعارض ويقول: "إن فيه مفاسد".
وهذا الرد عليه من جهتين:
الأولى: أنه يؤدي إلى تعطيل الجهاد اليوم وتعطيل النكاية بالعدو ونحوه لأنه ما من عمل جهادي إلى ويؤدي إلى خسائر وفيه أرواح تزهق ومصائب تظهر، وهؤلاء في نظرتهم للأعمال الجهادية اليوم مثل نظرة بعض الطوائف المبتدعة المعاصرة التي ترى الجهاد هو السياحة والخروج فقط وغيره لا ينفع وفيه مفاسد وتفرقة، وهؤلاء يرون الجهاد بالوسائل السلمية السهلة الميسرة التي لا تغضب أحدا ويسمح بها كل أحد، وهذا تحريف لمفهوم الجهاد العام وقصره إلى بعض أفراده فقط والتنديد بالطرق الأخرى الشرعية، بل على ميزان هؤلاء:
أ) أن غزوة بدر ليست مناسبة لأنها أدت إلى مفاسد كان بسببها غزوة أحد وقد حصل للمسلمين فيها ما حصل.
ب) وأن ما حصل للمسلمين في حادثة بئر معونة وماء الرجيع حيث قتل مجموعة من العلماء والدعاة، وكان سبب ذلك بعض العمليات الجهادية السابقة، وهكذا يؤدي إلى انتقاد جميع الحوادث التي حصلت للصحابة بسب الجهاد؟
ج) ويؤدي إلى تخطئة الجهر بالدعوة في مكة، فإنه بسب الجهر وهو نوع من الجهاد أدى ذلك إلى الهجرة إلى الحبشة والنزوح عن الاوطان. وعلى هذا المنطق لا يجوز من الأعمال الجهادية إلا مالا يثير العدو! وأنى ذلك؟!
الثانية: ما ذكروا من المفاسد يقابلها مصالح أكثر، منها؛ من انكفاء أعداء الله وتحسبهم للمسلمين ونحو ذلك مما هو مشاهد في فلسطين والشيشان وغيرها.
أما مسألة حالة الحرب؛
فإن هذه المسألة التبست على الكثير فظن أن حالة الحرب هي زمن التقاء الجيوش وجها لوجة فقط، وقصْر هذه الحالة على هذا الزمن فقط خطأ، ومن ثَم سوف نتعرض لهذه المسألة فنقول:
حالة الحرب مع الأعداء تنقسم إلى قسمين:
أولا: حالة حرب عسكرية قائمة وهذا حاله التقاء الصفين والتقاء الجيوش وهذه هي المعروفة وهذه هي التي لا يفهم بعضهم غيرها، وهذه لا يستطيعها المجاهدون - أهل الجهاد اليوم - إلا قليلا لأن ا لحكومات تخلت عن ذلك.
ثانيا: حالة حرب حكمية - أي في حكم حالة الحرب الحقيقية - وهي ظهور العداء الصريح من نقض العهد أو قتل مسلمين أو إعانة على المسلمين برأي أو مشورة أو خطة أو أي دعم مهما كان، ونحوه فهذه أيضا حالة حرب، ومن أمثلة هذه الحالة:
1) حالة قريش بعد الهجرة وما قبل بدر؛ كانت حالة حرب حكمية مع الرسول والصحابة مع أنه لم يحصل فيها مواجهة قبل بدر لكن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يترصد كل عير لقريش لضرب اقتصادها، وكانوا يحاصرون أي قافلة قريشية مهما كان أهلها وكانوا في تلك الفترة يقتلون كما حصل في سرية عبد الله بن جحش.
وسوف أعطيكم مثالا لذلك وهو: لو قال قائل - في الحالة التي ذكرنا من بعد الهجرة إلى غزوة بدر وهي حالة حرب حكمية معهم - لو قال قائل لماذا تقاتلون قريشا وتدمرون اقتصادها وتقتلون بعض رجالها ولم يلتق بعد الصفان وليست حال مواجهة حربية حقيقية معهم فهذا ظلم وقتل للأبرياء؟
فهل هذا ممكن أن يقوله مسلم؟!
2) نقض قريش لما نقضت العهد لما ساعدة بكر بن وائل أصبحت في حال حرب مع المسلمين ومن ثَم حصل غزوهم سرا، وكانت من نقضها إلى فتح مكة في حال حرب يجوز فيها ما يجوز في حالة المواجهة الحقيقية.
3) نقض كعب الأشراف لما نقض العهد بمحاربته للمسلمين والإعانة عليهم، فأرسل إليه من خدعه حتى قُتل.
وكأني ببعضهم لو فعل مثل هذا اليوم بنفس الطريقة التي فعلت مع كعب بن الأشرف لقال: هذا كذب وخداع ولا يجوز، والكذب محرم في كل شريعة، ويستدل بعموميات، ونسي أو تناسى أن حالات الخصوص لها أحكام تخصها.
ثم لو سلمنا بما قالوا، وأنه قتل أبرياء وحصل مفاسد، لكان الأبرياء التي قتلتها أمريكا أكبر وأعظم والمفاسد التي فعلتها أمريكا وأتباعها أكبر وأعظم، ونقول في ذلك ما قال الله تعالى: (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل)، ونقول ما فعله الغرب خصوصا أمريكا من قتل وتشريد للمسلمين وإعانة عليهم ونشر العلمانية وفرض الكفر على الشعوب والدول وملاحقة المجاهدين أكبر عند الله.
وأخيرا؛ سوف أعطيكم قاعدة عامة هي عبارة عن مثال يتضح لكم بارك الله فيكم سقوط الاستدلالات العامة السابقة:
فما رأيكم في أثناء قتال الرسول صلى الله عليه وسلم لثقيف حينما حاصرها وضربها بالمنجنيق، أو حينما حاصر بني النضير وقطع أشجارهم وأتلفها وأحرقها بالنار وحبس عنهم الماء، أو حينما قتل كل من أنبت من بني قريضة، أو حينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحارب قريش زمن غزوة بدر وأحد؛ ثم جاء رجل وقال للناس في هذه الأزمنة السابقة: "(ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)"، وقال: "(ولا تزر وازرة وزر أخرى)"... ونحوها، أو حينما قتل بني قريضة قال: "من لم يقاتل مباشرة فإنه من الأبرياء فلا يقتل فإن هذا من الفساد، قال تعالى: (ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا... الآية)"! أو قال حين تقطيع أشجار واقتصاديات بني النضير: "لماذا تحرقون أشجار بعض أبرياءهم ممن لم يقاتل كالنساء (ولا يجني الجان إلا على نفسه)"! أو قال لأهل مكة حين قتل أهلهم في بدر قال: (تصدقوا على أهل مكة (فإن في كل كبد رطبة أجرا)..."! إلى غير ذلك ممن يستدل بهذه الآيات العامة في مواضع الجهاد والقصاص والبيات والمعاقبة بالمثل أو عدم التميز.
فهل يستقيم هذا الاستدلال؟!
أما مسالة مظاهرة الكفار؛
فأعظم من بحثها هم أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله واعتبروا ذلك من الكفر والنفاق والردة والخروج عن الملة وهذا هو الحق، ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع كالتالي:
فمن القرآن:
قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم)، قال تعالى (ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وان قوتلتم لننصرنكم)، قال تعالى: (ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ماهم منكم ولا منهم) والآيات في هذا الباب معلومة كثيرة.
من السنة:
حديث جرير مرفوعا: (بايع رسول الله على مفارقة المشركين)، وحديث: (أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله).
أما الإجماع:
أ) نقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإجماع في نواقض الإسلام (الناقض الثامن)؛ أن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين كفر.
ب) قال ابن حزم: (إن من لحق بدار الكفر والحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها) اهـ [المحلى كتاب المرتدين].
ج) قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: (إن الخروج مع الكفار في قتالهم للمسلمين يحكم على صاحبها بالكفر) [الدرر 8/159، وفتاوى الأئمة النجدية 1/451].
د) قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: (مما ينقض التوحيد موالاة المشركين ونصرتهم وإعانتهم باليد أو اللسان أو المال) [مجموعة الرسائل 4/291، وفتاوى الأئمة النجدية 1/، 435، 443،427].
هـ) قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ: (قال ابن تيمية في اختياراته؛ من جمز إلى معسكر التتار ولحق بهم ارتد) [الدرر 8/338، وفتاوى الأئمة النجدية 1/443].
و) جواب اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وفيها: (موالاة الكفار التي يكفر بها من والاهم هي محبتهم ونصرتهم على المسلمين) [الفتوى رقم 6901، وراجع وفتاوى الأئمة النجدية 1/466].
ز) نقل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الإجماع فيمن أعان الكفار بأي شكل من أشكال الإعانة أنه كافر [فتاوى ابن باز].
هذا ما تيسر جمعه في هذا الرسالة المختصرة، فأنتم تأملوا هذا الكلام وأحضروا أذهانكم فيه تروا العجب العجاب، لكي نتذاكر في ذلك ويتضح الصواب.
نسأل الله لنا ولكم الإخلاص والهداية ونور البصيرة والتوفيق في مضايق العلم والاشتباه.
وبلغوا سلامنا لبقية الطلاب.
والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
تلك الادلة والحجج التي زلزلتك ليس كلام القاعده بل كلام علماء الامه و حكم شرعى من كتاب الله وسنة نبيه
نحن نستخدم ملفات تعريف الإرتباط (الكوكيز) الأساسية لتشغيل هذا الموقع، وملفات تعريف الإرتباط الإختيارية لتعزيز تجربتك.