بالقرآن نحيا
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 6 أوت 2011
- المشاركات
- 605
- نقاط التفاعل
- 11
- النقاط
- 17
ضوابط التعدد في الإسلام:
لم يترك الإسلام أمر التعدد للأهواء والأمزجة، وإنما وضع له ضوابط وشروطًا صريحة محكمة كما ذكرنا آنفًا، يضمن بها صلاح واقع البشرية وتجنب الظلم والإضرار، وتتمثل هذه الضوابط والشروط فيما يلي:
أولًا: تحديد العدد
قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3]، قال ابن كثير: (انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين، وإن شاء ثلاثا وإن شاء أربعا، ].
فلا دليل في الآية لمن يقول بجواز الزيادة على أربع، بالإضافة إلى تأكيد السنة ذلك، كما في حديث إسلام غيلان بن سلمة السالف، وهو محل إجماع بين المسلمين، قال ابن كثير: (قال الشافعي: وقد دَلَّت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة،
وهذا الذي قاله الشافعي، رحمه الله، مجمع عليه بين العلماء) [تفسير ابن كثير، (3/77)].
ثانيًا: العدل بين الزوجات:
قال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا}، قال الشنقيطي رحمه الله في دلالات هذه الآية: (وأنه مع خشية عدم العدل لا يجوز نكاح غير واحدة) [أضواء البيان، الشنقيطي، (3/77)].
وقال السعدي رحمه الله: (ومع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور والظلم، ووثق بالقيام بحقوقهن، فإن خاف شيئا من هذا فليقتصر على واحدة، أو على ملك يمينه) [تفسير السعدي، ص(144)].
وحذرت السنة المطهرة من الجور في ذلك الشأن، فقال صلى الله عليه وسلم: (من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) [رواه أبو داود، (2133)، وصححه الألباني، صحيح سنن أبي داود، (1867)].
وأما قوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} [النساء: 129]، فمعناها الميل القلبي كما قال ابن كثير في أنها نزلت في عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها أكثر من غيرها) [تفسير ابن كثير، (2/430)].
وقد اتخذ المغرضون من هذه الآية ذريعة لمنع التعدد، فقالوا: التعدد مشروط بالعدل، والعدل غير مستطاع فهذا دليل تحريمه، وتجاهلوا بقية الآية: {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ}، فكيف يأمر الله بما لا يكون في وسع البشر؟ وإنما غاية ما يقال في نفي العدل، إنما هو الميل كما قال ابن كثير: (لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه، فإنه وإن حصل القسْم الصوري: ليلة وليلة، فلا بد من التفاوت في المحبة [تفسير ابن كثير - (2/430)].
وحول هذا الشرط يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله: (وشرط العدل في هذه الآية {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً } شرط شخصي لا تشريعي؛ أعني: أنه شرطٌ مرجعُهُ للشخص، لا يدخل تحت سلطان التشريع والقضاء؛ فإنّ الله قد أذن للرجل -بصيغة الأمر- أن يتزوج ما طاب له من النساء، دون قيد بإذن القاضي، أو بإذن القانون، أو بإذن ولي الأمر، أو غيره، وأمره أنه إذا خاف -في نفسه- ألا يعدل بين الزوجات أن يقتصر على واحدة.
وبالبداهة أنْ ليس لأحد سلطانٌ على قلب المريدِ الزواجَ، حتى يستطيع أن يعرف ما في دخيلة نفسه من خوف الجور أو عدم خوفه، بل ترك الله ذلك لتقديره في ضميره وحده، ثمَّ علَّمه الله -سبحانه- أنه على الحقيقة لا يستطيع إقامة ميزان العدل بين الزوجات إقامة تامّة لا يدخلها ميل، فأمره ألا يميل كلَّ الميل، فيذر بعض زوجاته كالمعلقة، فاكتفى ربه منه -في طاعة أمره في العدل- أن يعمل منه بما استطاع، ورفع عنه ما لم يستطع) [عمدة التفاسير، أحمد شاكر، ص(459)].
ثالثًا: النفقة
وتشمل النفقة الطعام والشراب والكسوة والمسكن والأثاث اللازم له ويجب أن تكون لدى الرجل الذي يقدم على الزواج بادئ ذي بدء القدرة المالية على الإنفاق على المرأة التي سيتزوج بها. والحديث في ذلك واضح: (لا ضرر ولا ضرار) [رواه ابن ماجه، (2430)، وصححه الألباني، صحيح سنن ابن ماجه، (2340)]، والنفقة واجبة بالإجماع، فيشترط إذن لتعدد الزوجات أن يكون الرجل مستطيعًا سبيل النفقة،
لم يترك الإسلام أمر التعدد للأهواء والأمزجة، وإنما وضع له ضوابط وشروطًا صريحة محكمة كما ذكرنا آنفًا، يضمن بها صلاح واقع البشرية وتجنب الظلم والإضرار، وتتمثل هذه الضوابط والشروط فيما يلي:
أولًا: تحديد العدد
قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3]، قال ابن كثير: (انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين، وإن شاء ثلاثا وإن شاء أربعا، ].
فلا دليل في الآية لمن يقول بجواز الزيادة على أربع، بالإضافة إلى تأكيد السنة ذلك، كما في حديث إسلام غيلان بن سلمة السالف، وهو محل إجماع بين المسلمين، قال ابن كثير: (قال الشافعي: وقد دَلَّت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة،
وهذا الذي قاله الشافعي، رحمه الله، مجمع عليه بين العلماء) [تفسير ابن كثير، (3/77)].
ثانيًا: العدل بين الزوجات:
قال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا}، قال الشنقيطي رحمه الله في دلالات هذه الآية: (وأنه مع خشية عدم العدل لا يجوز نكاح غير واحدة) [أضواء البيان، الشنقيطي، (3/77)].
وقال السعدي رحمه الله: (ومع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور والظلم، ووثق بالقيام بحقوقهن، فإن خاف شيئا من هذا فليقتصر على واحدة، أو على ملك يمينه) [تفسير السعدي، ص(144)].
وحذرت السنة المطهرة من الجور في ذلك الشأن، فقال صلى الله عليه وسلم: (من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) [رواه أبو داود، (2133)، وصححه الألباني، صحيح سنن أبي داود، (1867)].
وأما قوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} [النساء: 129]، فمعناها الميل القلبي كما قال ابن كثير في أنها نزلت في عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها أكثر من غيرها) [تفسير ابن كثير، (2/430)].
وقد اتخذ المغرضون من هذه الآية ذريعة لمنع التعدد، فقالوا: التعدد مشروط بالعدل، والعدل غير مستطاع فهذا دليل تحريمه، وتجاهلوا بقية الآية: {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ}، فكيف يأمر الله بما لا يكون في وسع البشر؟ وإنما غاية ما يقال في نفي العدل، إنما هو الميل كما قال ابن كثير: (لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه، فإنه وإن حصل القسْم الصوري: ليلة وليلة، فلا بد من التفاوت في المحبة [تفسير ابن كثير - (2/430)].
وحول هذا الشرط يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله: (وشرط العدل في هذه الآية {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً } شرط شخصي لا تشريعي؛ أعني: أنه شرطٌ مرجعُهُ للشخص، لا يدخل تحت سلطان التشريع والقضاء؛ فإنّ الله قد أذن للرجل -بصيغة الأمر- أن يتزوج ما طاب له من النساء، دون قيد بإذن القاضي، أو بإذن القانون، أو بإذن ولي الأمر، أو غيره، وأمره أنه إذا خاف -في نفسه- ألا يعدل بين الزوجات أن يقتصر على واحدة.
وبالبداهة أنْ ليس لأحد سلطانٌ على قلب المريدِ الزواجَ، حتى يستطيع أن يعرف ما في دخيلة نفسه من خوف الجور أو عدم خوفه، بل ترك الله ذلك لتقديره في ضميره وحده، ثمَّ علَّمه الله -سبحانه- أنه على الحقيقة لا يستطيع إقامة ميزان العدل بين الزوجات إقامة تامّة لا يدخلها ميل، فأمره ألا يميل كلَّ الميل، فيذر بعض زوجاته كالمعلقة، فاكتفى ربه منه -في طاعة أمره في العدل- أن يعمل منه بما استطاع، ورفع عنه ما لم يستطع) [عمدة التفاسير، أحمد شاكر، ص(459)].
ثالثًا: النفقة
وتشمل النفقة الطعام والشراب والكسوة والمسكن والأثاث اللازم له ويجب أن تكون لدى الرجل الذي يقدم على الزواج بادئ ذي بدء القدرة المالية على الإنفاق على المرأة التي سيتزوج بها. والحديث في ذلك واضح: (لا ضرر ولا ضرار) [رواه ابن ماجه، (2430)، وصححه الألباني، صحيح سنن ابن ماجه، (2340)]، والنفقة واجبة بالإجماع، فيشترط إذن لتعدد الزوجات أن يكون الرجل مستطيعًا سبيل النفقة،