إذا صلى الإمام خمساً سهواً فما حكم صلاته وصلاة من خلفه؟

طريق السلف

:: عضو منتسِب ::
إنضم
27 ديسمبر 2011
المشاركات
44
نقاط التفاعل
1
نقاط الجوائز
2
آخر نشاط

سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله
:

إذا صلى الإمام خمساً سهواً فما حكم صلاته وصلاة من خلفه؟ وهل يعتد المسبوق بتلك الركعة الزائدة ؟.

فأجاب بقوله
:
إذا صلى الإمام خمساً سهواً فإن صلاته صحيحة ، وصلاة من اتبعه في ذلك ساهياً أو جاهلاً صحيحة ايضاً .
وأما من علم بالزيادة فإنه إذا قام الإمام إلى الزائدة وجب عليه أن يجلس ويسلم ، لأنه في هذه الحالة يعتقد أن صلاة إمامه باطلة إلا إذا كان يخشى أن إمامه قام إلى الزائدة ، لأنه أخل بقراءة الفاتحة ( مثلاً ) في إحدى الركعات فحينئذ ينتظر ولا يسلم .
وأما بالنسبة للمسبوق الذي دخل مع الإمام في الثانية فما بعدها فإن هذه الركعة الزائدة تحسب له ، فإذا دخل مع الإمام في الثانية مثلاً سلم مع الإمام الذي زاد ركعة ، وإن دخل في الثالثة أتى بركعة بعد سلام الإمام من الزائدة ، وذلك لأننا لو قلنا بأن المسبوق لا يعتد بالزائدة للزم من ذلك أن يزيد ركعة عمداً ، وهذا موجب لبطلان الصلاة ، أما الإمام فهو معذور بالزيادة ، لأنه كان ناسياً فلا تبطل صلاته.

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين

 
مسألة مهمة تجدر الاشارة اليها و نقل كلام العلماء فيها.
بارك الله فيك.
 
سلمت يمناك على الموضوع القيم
 
العودة
Top