إذا تعارضت طاعة المرأة لزوجها مع طاعتها لوالديها فأيَّهما تقدِّمُ؟

HEDA OUCHKIL FI WA9TNA
MAIS MAKECH ELI YKHAF 3LIK KTHER MEN WALDIK
 
عدت اخي من جديد البارحة كنت افكر
هناك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول *ان لم اخف الشرك بالله لطلبتـٌ من الزوجة ان تسجد لزوجها * بما احفظه اخي يعني لااستطيع اخبارك منقول ع من
ولكن بنص الحديث نفهم ان المرأة ملزومة باطاعة زوجها فهو من سيدخلها الجنة و في سورة النساء ايضا من يدخلن الجنة من النساء من تـُطيع زوجها
اذا اخي الا تعتقد ان المرأة ملزومة باطاعة زوجها اولا لا الاهل
فان منعها من رؤيتهم تصبر وتجد وسائل اخرى لاقناعه و يمكنها ان تذهب دون علمه ولا يعتبر كذب
ولكن لايمكنها ان تطيعهما ع حسابه والله اعلم

سلامي
 
1. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ) .
رواه الترمذي ( 1159 ) وحسَّنه ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .


وروى ابن حبان عن أبي هريرة قال: قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم:

"إذا صلَّت المرأةُ خمسَها، وصامت شهرها، وحَصَّنت فرجَها، وأطاعت زَوجها، قيل لها: ادخُلي الجنَّة من أيِّ أبواب الجنَّة شئت"
(صحَّحه الألباني).
تصحيح لكلامي و الاتيان بالاحاديث كاملة
راجع هنا
 
عدت اخي من جديد البارحة كنت افكر
هناك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول *ان لم اخف الشرك بالله لطلبتـٌ من الزوجة ان تسجد لزوجها * بما احفظه اخي يعني لااستطيع اخبارك منقول ع من
ولكن بنص الحديث نفهم ان المرأة ملزومة باطاعة زوجها فهو من سيدخلها الجنة و في سورة النساء ايضا من يدخلن الجنة من النساء من تـُطيع زوجها
اذا اخي الا تعتقد ان المرأة ملزومة باطاعة زوجها اولا لا الاهل
فان منعها من رؤيتهم تصبر وتجد وسائل اخرى لاقناعه و يمكنها ان تذهب دون علمه ولا يعتبر كذب
ولكن لايمكنها ان تطيعهما ع حسابه والله اعلم

سلامي

اهلا اختى نينا
بر الوادلين مقرون بتوحيد الله
بعد التوحيد كاين بر الوالدين - شوفى فى القران الكريم لما تجدى كلام فيه توحيد الله تلقيه مقرون معاه بر الوالدين


وهذه بعض الايات والاحاديث

قال الله عز وجل : ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) النساء/ 36.
وقال الله تعالى : ( قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) الأنعام/ 151.
وقال تبارك وتعالى : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً ) الإسراء 23، 24.
وقال عز وجل : ( وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ) لقمان/ 14.
والأحاديث في هذا كثيرة جداً ، منها ما رواه البخاري (527) ومسلم (85) عن عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ قَالَ : الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا . قَالَ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ . قَالَ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .
وجاء أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( رضى الرب في رضى الوالد , وسخط الرب في سخط الوالد ) رواه الترمذي ( 1821) وحسنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (516) .
" ( رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ ) وَكَذَا حُكْمُ الْوَالِدَةِ بَلْ هُوَ أَوْلَى , وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِلَفْظِ : ( رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ وَسَخَطُهُ فِي سَخَطِهِمَا ) " انتهى من "تحفة الأحوذي" بتصرف .

 
قلمي سلاحي، تم حظره "حظر دائم". السبب: مخالفة القوانين
لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصية الخالق‏

مشكور أخي Ma$Ter على الإفادة القيمة من مواضيعك
 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : قَوْلُهُ : { فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ } يقتضي وجوب طاعتها لزوجها مطلقا : من خدمة وسفر معه وتمكين له وغير ذلك ...؛ فإن كل طاعة كانت للوالدين انتقلت إلى الزوج ؛ ولم يبق للأبوين عليها طاعة : تلك وجبت بالأرحام وهذه وجبت بالعهود ...وسئل - رحمه الله - : عن امرأة تزوجت وخرجت عن حكم والديها . فأيهما أفضل : برها لوالديها أو مطاوعة زوجها؟

فأجاب :

الحمد لله رب العالمين ، المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها وطاعة زوجها عليها أوجب قال الله تعالى : { فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله }

وقال أيضاً : وليس عليها حق بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج



وقال ابن حزم : إن الوالدين أعظم حقاً على المرأة
مستدلا بأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة منها :

1- قول الله عز وجل : (أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير) سورة لقمان .
فقرن تعالى الشكر لهما بالشكر له عز وجل.

2- وقوله تعالى : (وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك
به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا) سورة لقمان
فأمره بمصاحبتهما بالمعروف رغم كفرهما ومجاهدتهما له ليكفر بالله .

3- وقوله تعالى : ( وقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا
يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً)(الإسراء: الآية23).
فقرن بين الإحسان للوالدين والتوحيد .

4- جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : ( أمك ) . قال : ثم من ؟ قال : ( ثم أمك ) . قال : ثم من ؟ قال : ( ثم أمك ) . قال : ثم من ؟ قال : ( ثم أبوك ) .
الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5971
خلاصة الدرجة: [صحيح]

والخطاب للمرأة كما هو للرجل .

5- (( أكبر الكبائر : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وشهادة الزور ، وشهادة الزور - ثلاثا - أو : قول الزور . فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت .))
الراوي: أبو بكرة نفيع بن الحارث المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6919
خلاصة الدرجة: [صحيح]


توضيح حول حكم منع الزوجة من زيارة والديها

الســـؤال:

في الفتوى رقم 120433 قيل: ولا يجوز له -الزوج- أن يمنعها من زيارة أهلها لغير مسوغ شرعي، وينبغي أن تحاوري زوجك في هذا الأمر أيضاً، فإن أذن لك بزيارتهم فقد تم الأمر، وإلا جاز لك زيارتهم ولو لم يأذن لك، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما في الفتوى رقم 29930 قيل: فيجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة محارمها كوالديها وجديها وعمتها وعمها، ونحو ذلك. وفي الفتوى رقم 22026 قيل: إن للزوج منع زوجته من الذهاب إلى أقاربها، لاسيما إذا كان له في ذلك نظر صحيح. أريد التوضيح؟

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المسألة ومثيلاتها من المسائل الاجتهادية بمعنى
أنه لا نص قاطع فيها، وقد اختلفت فيها آراء أهل العلم والمجتهدين حسب
فهمهم لعمومات الأدلة وترجيحاتهم لوجوه النظر، فبعضهم راعى حق الزوج
فمنع الزوجة من الخروج بغير إذنه ولو لزيارة والديها، وبعضهم راعى حق
الوالدين فأجاز للزوجة الخروج لهما ولو بغير إذن الزوج إذا كان منع
الزوج لها من قبيل التعنت والهوى
.

والذي نراه راجحاً من هذه الأقوال أنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته
من الخروج لزيارة والديها وأرحامها بالمعروف إلا إذا خاف عليها
أن يفسدوها في دينها أو أخلاقها أو يخببوها عليه، وراجعي في
ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30301، 7260، 166.
والله أعلم.

رقم الفتوى : 127338/ إسلام ويب / الرابط :

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId




** -وفيما يلي فتوى أخرى تزيد على السابقة في أنها تؤكد
على تقديم حق الوالدين بدليل من الكتاب:

أفتونا في امرأة خرجت من بيت زوجها دون رضاه لزيارة والديها من مرض
أو حالة وفاة.. إلخ؛ فهل إذا خرجت بحجة ما ذكرناه يعتبر معصية لزوجها،
وخروجًا عن الحدود الشرعية؟

الفتوى :
يجوز لها، بل يستحب زيارة والديها كل أسبوع أو كل شهر،
ولا حق للزوج مع الضرورة في منعها، ولا تعتبر عاصية إذا
مرض أحد أبويها أو مات فخرجت للعيادة أو للتعزية

، فإن منعها تعرض للعقوبة والقطيعة، وهجر الأقارب الذين ذكر الله حقهم قبل حق الزوج
في قوله تعالى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى إلى قوله: وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ [ النساء: 36 ].
فذكر حق الوالدين بعد حق الله تعالى، ثم حق ذوي القربى،
وجعل حق الصاحب بالجنب وهو الزوج هو الحق الثامن،

والتقديم يدل على التقدم،
فمتى منعها زوجها وحصل لأبيها مرض أو ضرر يستدعي حضورها جاز لها
الخروج بدون إذن الزوج،
ومع ذلك عليها أن تلتمس رضا
الزوج وتحرص على إقناعه حتى لا يحصل فراق أو شنآن وعداوة بين الزوج والأقارب
.



http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=...66&subid=11371




** - وأخرى تقدم حق الوالدين على حق الزوج عند التعارض بدليل آخر من الكتاب :

- هل يمنع الزوج زوجته من زيارة والديها الكافرين؟
السؤال: هل يجوز للزوج المسلم منع زوجته الغربية المسلمة من
زيارة والديها النصرانيين منعاً مطلقاً أو يسمح لها بزيارتهما نادراً ؟
وهل يحبذ الإسلام لمن دخل فيه أن يجفو أهله ويقطع رحمه ؟


الفتوى :

لا يجوز للزوج المسلم أن يمنع زوجته المسلمة من زيارة والديها النصرانيين
لأنها بمقتضى إسلامها مأمورة ببرهما ومصاحبتهما بالمعروف بل هذا أمر
جعله الإسلام بعد توحيد الله تبارك وتعالى"وقضى ربك ألا تعبدوا
إلا إياه وبالوالدين إحساناً" [الإسراء: 23]
وذلك أن أعظم حقوق العباد بعد حق الله سبحانه وتعالى هو حق الوالدين
.
حتى الوالدان المشركان لم يمنع الإسلام من برهما مع شركهما،
بل لم يمنع من ذلك وإن جاهدا ولدهما على الخروج من الإسلام
والدخول في الشرك وحاولا ذلك محاولة عبر عنها القرآن بالجهاد،
كما قال تعالى "ووصينا الإنسان بوالدين حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير
وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تُطعهما وصاحبهما
في الدنيا معروفاً
" [لقمان: 13-14]
فأمر الله بعصيانهما في الدعوة إلى الشرك، كما أمر بمصاحبتهما بالمعروف.
وقد جاءت أسماء بنت أبي بكر إلى النبي –صلى الله عليه وسلم -
بعد صلح الحديبية تستفتيه وتقول له: يارسول الله إن أمي قدمت
عليَّ وهي مشركة أفأصلها؟ قال: نعم صلي أمك".
( متفق عليه أخرجه البخاري رقم 2477 ومسلم رقم1003)
قالوا:وفي مثل هذا نزل قوله تعالى: " لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ " [الممتحنة:8].
والإسلام قد فرض الوصية للوالدين غير المسلمين كما هو ظاهر
قوله تعالى: "كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية
للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين" [البقرة: 180].
ومن المعروف أن الوالدين المسلمين لا تجوز لهما الوصية لأنهما وارثان ولا وصية لوارث.
وإنما المقصود هنا الوالدان غير المسلمين والمقربون غير المسلمين،
فإن عدم إسلامهما لم يلغ ما لهما من حقوق الوالدية،
وكذلك عدم إسلام الأقربين لم يلغ ما لهم من حقوق الرحم،
وقد قال تعالى "واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام" [النساء:1]
والإسلام اعتبر المصاهرة إحدى رابطتين طبيعيتين تربط بين البشر
والرابطة الأخرى هي النسب، قال تعالى: "وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً" [الفرقان: 54]
فلا يجوز إنكار هذه الرابطة الفطرية ولا إهمالها،

وينبغي للزوج أن يحسن علاقته بأحمائه، أو أقارب زوجته، وخصوصاً أبويها
وأن يتودد لهم ويحسن إليهم حتى ولو كانوا غير مسلمين، فيحببهم إلى الإسلام
بذلك، وإنما انتشر الإسلام في العالم بحسن أخلاق المسلمين وحسن تعاملهم
ومعاشرتهم للآخرين.

ولا يجوز للمسلم أن يمنع زوجته من بر والديها مسلمين كانا أو غير مسلمين
بل ينبغى أن يحرضها على ذلك ويذهب معها إلى زيارتهما، ويدعوهما
إلى زيارته في بيته، فهذا مقتضى المصاهرة التي شرعها الله تعالى،
فهؤلاء هم أجداد أطفاله، وجداتهم، وإخوانها، أخوالهم، وأخواتها، خالاتهم،
ولهم جميعاً حقوق ذوى الأرحام وأولى القربى.

وكم نرى لحسن المعاملة من الأثر العظيم في نفوس الناس، فكم هم الذين
دخلوا الإسلام لما رأوه من المعاملة الحسنة من قبل المسلمين الصادقين،
كما نرى سوء المعاملة والأخلاق ربما سبب بغض الإسلام وأهله والنفرة
منه ومن أهله عند آخرين! وطوبى لمن جعله الله مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر،
وويل لمن كان مفتاحاً للشر مغلاقاً للخير. )انتهى .

** كما أن هذه الفتوى ورد فيها ترجيح وتقديم بر الوالدين
-عند التعارض - بأن صلة النسب والرحم للوالدين
- ولو كانا كافرين - تقدم على صلة المصاهرة .
 
قلمي سلاحي، تم حظره "حظر دائم". السبب: مخالفة القوانين
لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصية الخالق‏

مشكور أخي Ma$Ter على الإفادة القيمة من مواضيعك
 
باركـ الله فيك ونفع بعلمكـ
 
جزاكم الله خيرا
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top