فتاوى تهم المرأة عن التجميل. متجدد

رد: فتاوى تهم المرأة عن التجميل. متجدد

السؤال:
ما حكم إزالة الشعر الذي ينبت في وجه المرأة؟


المفتي: عبدالعزيز بن باز
الإجابة:

هذا فيه تفصيل: إن كان شعراً عادياً فلا يجوز أخذه؛ لحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "النامصة والمتنمصة" الحديث.
والنمص: هو أخذ الشعر من الوجه والحاجبين.

أما إن كان شيئاً زائداً يعتبر مثله تشويها للخلقة؛ كالشارب، واللحية، فلا بأس بأخذه ولا حرج؛ لأنه يشوه خلقتها ويضرها، ولا يدخل في النمص المنهي عنه.
 
رد: فتاوى تهم المرأة عن التجميل. متجدد

سؤال:
ما حكم تطويل الأظافر ووضع "مناكير" عليها، مع العلم أنني أتوضأ قبل وضعه، ويجلس 24 ساعة ثم أزيله؟


المفتي: عبدالعزيز بن باز
الإجابة:

تطويل الأظافر خلاف السنة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وقلم الأظفار"، ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة؛ لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: "وقَّت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة: ألا نترك شيئا من ذلك أكثر من أربعين ليلة"، ولأن تطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة. أما "المناكير" فتركها أولى، وتجب إزالتها عند الوضوء؛ لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر.
 
رد: فتاوى تهم المرأة عن التجميل. متجدد

السؤال:
تستعمل بعض النساء خلطة لتنعيم الشعر، وهذه الخلطة مكونة من الحناء ومجموعة من الأعشاب، من بين هذه الأعشاب عشب يصبغ الشعر بالسواد، فما حكم استعمال هذه الخلطة؟ علما بأنهن يستعملنها لغرض تنعيم الشعر وليس لصبغه بالسواد، حيث إن بعضهن يكون شعرها أسود، وما حكم استخدامها لامرأة شعرها أسود لكن يوجد من بينه شعيرات بيضاء نبتت ليس لكبر في السن فهي تستخدمها أيضاً لغرض تنعيم شعرها؟ أفيدونا في ذلك أفادكم الله. وجزاكم الله خير الجزاء.


المفتي: عبدالعزيز بن باز
الإجابة:

لا حرج في استعمال المعجون المذكور لتنعيم الشعر إذا كانت المرأة المستعملة لذلك ليس فيها شيب.

أما مع الشيب فلا يجوز استعمال ما يجعل الشيب أسود؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد".
وفق الله الجميع.
 
رد: فتاوى تهم المرأة عن التجميل. متجدد

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

هل استخدام كريمات الشعر مثل ما يعرف بإسم بالمرز يعد حائلاً دون وصول الماء اثناء الوضوء ؟

و جزاكم الله خيراً
الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

على الشَّعر لا يُؤثِّر على الوضوء ؛ لأن المقصود مَسْح الرأس .
فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبَّدَ رأسه لِمَّا أحْرَم بالحج ، ومَسَح عليه ، كما في الصحيحين .
قال الباجي : التَّلْبِيدُ : أَنْ يُضَفِّرَ رَأْسَهُ بِصَمْغٍ وَغَاسُولٍ يَلْصَقُ فَيَقْتُلُ قَمْلَهُ وَلا يَتَشَعَّثُ ، قَالَهُ ابْنُ الْمَوَّازِ وَغَيْرُهُ .
وقال ابن قتيبة : الْمُلَبِّد الذي لَبَّد رأسه شعره حتى لبد ، بِلزوق يجعله فيه .
وقال ابن بطال : التلبيد : أن يجعل الصمغ في الغسول ، ثم يلطخ به رأسه عند الإحرام ، ليمنعه ذلك من الشعث .
وقال النووي : قَالَ الْعُلَمَاء : التَّلْبِيد ضَفْر الرَّأْس بِالصَّمْغِ أَوْ الْخَطْمِيّ وَشَبَههمَا ، مِمَّا يَضُمّ الشَّعْر وَيَلْزَق بَعْضه بِبَعْضٍ ، وَيَمْنَعهُ التَّمَعُّط وَالْقَمْل ، فَيُسْتَحَبّ ؛ لِكَوْنِهِ أَرْفَق بِهِ .
وقال العيني : لبّد شعره : جَعَل فيه شيئا نحو الصمغ ليجتمع شَعْره لئلا يَتَشَعَّث في الإحرام ، أو يَقَع فيه القَمْل . اهـ .
وكذلك الْجِلّ والكريمات إذا وُضِعت على الشّعر فإنها تُشبِِه الصمغ ، بل هي أقلّ منه سَمَاكة وبَقَاء على الشعر ؛ فيجوز المسح عليها .

والله تعالى أعلم .



المجيب : الشيخ عبدالرحمن السحيم
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top