حكم دفع الزكاة للأخ والأخت والعم والعمة وسائر الأقارب

Ma$Ter

:: عميد الأعضاء ::
أوفياء اللمة
إنضم
25 سبتمبر 2007
المشاركات
15,506
نقاط التفاعل
32,128
نقاط الجوائز
5,145
محل الإقامة
تبسة 12
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال

هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج ( عائل ويعمل ولكن دخله لا يكفيه ) ؟ وكذلك هل تجوز للعم الفقير ؟ وكذلك هل تدفع المرأة زكاة مالها لأخيها أو عمتها أو أختها ؟

الجواب

لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء ؛ لعموم الأدلة بل الزكاة فيهم صدقة وصلة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( الصدقة في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة ))[1] . ما عدا الوالدين وإن علوا ، والأولاد ذكوراً أو إناثاً وإن نزلوا ، فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء ، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك ، ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه .


[1] رواه الإمام أحمد في ( مسند المدنيين ) حديث سلمان بن عامر برقم (15794 )، والنسائي في ( الزكاة ) باب الصدقة على القارب برقم( 2582 )

الشيخ ابن باز رحمه الله

نشر في ( كتاب الدعوة ) ج1 ص 110 ، وفي كتاب ( مجموع فتاوى سماحة الشيخ ) إعداد وتقديم د . عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز (ج5 ص 121) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

 
رد: حكم دفع الزكاة للأخ والأخت والعم والعمة وسائر الأقارب

بارك الله فيك
 
العودة
Top