السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
بارك الله فيك اخي الكريم و اضحك سنك
انا شخصيا يا اخي الكريم لا يهمني كلامهم ، ساعاملهم باخلاقي لارضاء ربي اولا و زوجي ثانيا ان شاء الله تعالى
و ارضاء الناس غاية لا تدرك والله
و اتمنى ان تقبلوا هده الاضافة و جد اسفة ان ازعجتكم :
الحمد لله رب العالمين، والصّلاة والسّلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين، أمّا بعد:
فقد أثبت الله تعالى لكلٍّ من الزّوجين حقوقًا على صاحبه، وحقُّ كلِّ واحدٍ منهما يقابله واجبُ الآخر، قال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «
أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا»(١)، غير أنَّ الرجل -لاعتباراتٍ مميَّزةٍ- خصَّه الله تعالى بمزيدِ درجةٍ لقوله تعالى: ﴿
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: ٢٢٨].
وحقوق الزوجية ثلاثةٌ: بعضها مشتركٌ بين الزوجين، وبعضها خاصٌّ بكلٍّ منهما على حدةٍ، وهما: حقُّ الزوجة على زوجها، وحقُّ الزوج على زوجته.
وسأقتصر -في هذا المقام- على ذكر ما أوجبه الله تعالى على الزوجة من التزاماتٍ وآدابٍ أخلاقيّةٍ تقوم بها تجاه زوجها، وهي مسئولةٌ أمام الله تعالى عن ضياع حقوقه المرتبطة بها أو التقصير فيها، ويمكن أن أستجمعَ هذه الالتزاماتِ المناطةَ بها على ما يأتي:
أوَّلاً: طاعة الزوج بالمعروف
لأنَّ هذه الطاعة مأمورٌ بها شرعًا، وهي سبب الحفاظ على الحياة الزوجية من التصدُّع والانشقاق الذي قد يؤدِّي إلى انهيار كيان الأسرة، فالطاعة تقوِّي المحبَّة القلبية بين الزوجين، وتُعَمِّق صلاتِ التآلف بين سائر أفراد الأسرة، وتُبْعد خطر التفكُّك المتولِّد -غالبًا- من آفة الجدل العقيم، والعناد المنفِّر، وكفران العشير.
كما أنَّ طاعة الزوج تمنحه الإحساس بالقوَّة للقيام بمسئوليَّته، وتدفعه لتحقيق القوامة بكلِّ جدارةٍ تجاه زوجته، وذلك بإلزامها بحقوق الله تعالى والمحافظة على فرائضه، وإبعادها عن المفاسد وكفِّها عن المظالم، مع القيام برعاية أسرته والإنفاق عليها بما حباه الله تعالى من خصائص العقل والقوَّة؛ لقوله تعالى: ﴿
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النّساء: ٣٤]، قال ابن كثيرٍ -رحمه الله-: «أي: الرجل قَيِّمٌ على المرأة، أي: هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدِّبها إذا اعوجَّت»(٢)، ولمَّا كان فضلُ الله على الرجل ظاهرًا من وجوهٍ متعدِّدةٍ، سواء من جهة الولايات أو اختصاصه بالعبادات كالجُمع والجهاد، وتكليفه بعموم النفقات؛ جعل الله وظيفة المرأة القيامَ بطاعة ربِّها وطاعةِ زوجها بالمعروف، وطاعتُه مِن طاعة الله تعالى؛ لقولِه تعالى: ﴿
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ﴾ [النساء: ٣٤]، ولقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «
إِذَا صَلَّتِ المَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الجَنَّةِ شِئْتِ»(٣)، ولقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «
لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ، لأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لاَ تُؤَدِّي المَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ»(٤)، وأمر الزوجَ -من جهةٍ أخرى- أن لا يعاقبَ زوجته على تفريطها في أمورٍ سابقةٍ، ولا على إفراطها في معاملاتٍ ماضيةٍ، ولا أن ينقِّب عن العيوب المضرَّة إذا حصلتْ له الطاعة وتحقَّقت الرغبة، تفاديًا لأيِّ فسادٍ قد ينجرُّ عن الملامة، ودرءًا لأيِّ شرٍّ قد يتولَّد عن المتابعة بالمعاتبة؛ لقوله تعالى: ﴿
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً﴾ [النساء: ٣٤].
ثانيًا: صيانة عِرض الزوج والمحافظة على ماله وولده
وذلك لقوله تعالى: ﴿
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ﴾ [النساء: ٣٤]، قال ابن كثيرٍ -رحمه الله-: «﴿
فَالصَّالِحَاتُ﴾ أي: من النساء. ﴿
قَانِتَاتٌ﴾: قال ابن عبَّاسٍ وغير واحدٍ: يعني مطيعاتٌ لأزواجهن. ﴿
حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ﴾: قال السُّدِّي وغيره: أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله»(٥)، ومن صيانة عِرض الزوج أن لا تخونَه بالتطلُّع إلى غيره ولو بنظرةٍ مريبةٍ، أو كلمةٍ مهيِّجةٍ فاتنةٍ، أو موعدٍ غادرٍ، أو لقاءٍ آثمٍ، فهي تصون عِرْض زوجها وتحافظ على شرفها.
كما أنها ترعى ماله بأنْ لا تأخذَ منه شيئًا، ولا تتصرَّف فيه إلاَّ بعد استشارته وإذنه، وتربِّي أولادها على هذا الخُلُق؛ لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «
وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ»(٦)، بل هي مأمورةٌ شرعًا باستشارته واستئذانه حتى في مالها الخاصِّ بها؛ لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «
وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْتَهِكَ شَيْئًا مِنْ مَالِهَا إِلاَّ بِإذْنِ زَوْجِهَا»(٧)، وذلك من تمام قوامة الرجل عليها.
ثالثًا: رعاية شعور الزوج ومراعاة كرامته وإحساسه
فتحرص الزوجة على أن لا يرى منها زوجها في بيته إلاَّ ما يسرُّه من حسن المظهر والهيئة، والزينة وطلاقة الوجه، وأن لا يسمعَ منها إلاَّ ما يُرضيه من حسنِ الخطاب وجميلِ الكلام، وعباراتِ التقدير والاحترام، ولا يجدَ منها إلا ما يحبُّ ويُفرح، فلا تُغضبه ولا تسيء إليه؛ لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «
وَنِسَاؤُكُمْ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ الْوَدُودُ الْعَؤُودُ عَلَى زَوْجِهَا، الَّتِي إِذَا غَضِبَ جَاءَتْ حَتَّى تَضَعَ يَدَهَا فِي يَدِهِ، ثُمَّ تَقُولُ: لاَ أَذُوقُ غَمْضًا حَتَّى تَرْضَى»(٨)، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «
الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلاَ تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ»(٩).
وفي هذا المضمون التوجيهي، قالت أسماءُ بنت خارجةَ الفزارية وهي تزفُّ ابنتها إلى زوجها ليلةَ عرسها: «يَا بُنَيَّةُ، إِنَّكِ خَرَجْتِ مِنَ العُشِّ الَّذِي فِيهِ دَرَجْتِ، فَصِرْتِ إِلَى فِرَاشٍ لَمْ تَعْرِفِيهِ، وَقَرِينٍ لَمْ تَأْلَفِيهِ، فَكُونِي لَهُ أَرْضًا يَكُنْ لَكِ سَمَاءً، وَكُونِي لَهُ مِهَادًا يَكُنْ لَكِ عِمَادًا، وَكُونِي لَهُ أَمَةً يَكُنْ لَكِ عَبْدًا، وَلاَ تُلْحِفِي بِهِ فَيَقْلاَكِ(١٠) وَلاَ تَبَاعَدِي عَنْهُ فَيَنْسَاكِ، وَإِنْ دَنَا مِنْكِ فَادْنِي مِنْهُ، وَإِنْ نَأَى عَنْكِ فَابْعُدِي عَنْهُ، وَاحْفَظِي أَنْفَهُ وَسَمْعَهُ وَعَيْنَهُ ... فَلاَ يَشُمَّنَّ مِنْكِ إِلاَّ طَيِّبًا، وَلاَ يَسْمَعْ إِلاَّ حَسَنًا، وَلاَ يَنْظُرْ إِلاَّ جَمِيلاً..»(١١).
فتلزم بيت زوجها، ولا تخرج منه إلاَّ بإذنه ورضاه، ولا تُدخل بيتَه من يكره أو تُلِحُّ عليه فيما يأباه ويحرجه؛ لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «
... فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ»(١٢)، ولقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «
وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ»(١٣)، ولا ترفع صوتها عليه، ولا تُفحش بلسانها أو تنطق بالبذاء معه أو مع والديه وأقاربه؛ لقوله تعالى: ﴿
لاَ يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ [النساء: ١٤٨].
والواجب أن تُعامل أقاربه بالإحسان والبرِّ على الوجه الذي يعاملهم به زوجها ، فإنَّ ذلك يُفرح الزوجَ ويَسرُّه ويُثلج صدرَه ويُؤنسه، وما أحسنتْ إلى زوجها أبدًا من أساءتْ إلى والدَيْه وأقاربه، وإذا كانت الدعوةُ إلى صلة وُدِّ الوالد ثابتةً في قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «
إنَّ أَبَرَّ البِرِّ صِلَةُ الولدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ»(١٤)، فإنَّ الزوجة أحرى بأن تحفظ وُدَّ أهل زوجها.
هذا، وينبغي للزوجة الصالحة أن تلتزم الحذرَ بأنْ لا تكونَ سببا في إغضاب ربِّها أو في زلزلة العلاقة الزوجية، أو تعكير صفائها، وذلك بوقوعها في المحاذير التالية:
المحذور الأوَّل: طاعة الزوج في معصية الله
والمعلوم أنَّ طاعة الزوج مشروطةٌ بأنْ تكون في المعروف، وهو كلُّ ما عُرف من طاعة الله والتقرُّب إليه والإحسان إلى الناس، وفعلِ ما ندب إليه الشرعُ، وتركِ ما نهى عنه، فإنْ أمرها الزوج بمعصية الله أو مخالفة شريعته أو تجاوُزِ حدوده فلا سمْعَ عليها ولا طاعةَ؛ لأنَّ طاعة ربِّها أَوْلى بالتقديم من طاعته؛ لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «
إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»(١٥)، وقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «
لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ»(١٦)، ومن لوازم ذلك أن تأخذَ نصيبها الواجب من العلم الشرعي لإصلاح دينها وتزكية نفسها، فترتسم لها حدود الله ظاهرةً لئلاَّ تتجاوزها بطاعة زوجها.
المحذور الثاني: إيذاء الزوج
والواجب على الزوجة أن تتحاشى أذيَّة زوجها بالقول أو الفعل، سواء في عِرْضه أو ماله أو ولده، فلا تحتقره أو تغتابه أو تعيبه أو تسخر منه أو تنبزه بلقبِ سوءٍ، أو تعامله بما لا يحبُّ أن يُعامَل به، ويكفي إنذارًا للزوجة المؤذية دعاءُ الحورِ العينِ عليها الثابتُ في قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «
لاَ تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ العِينِ: لاَ تُؤْذِيهِ، قَاتَلَكِ اللهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا»(١٧)، ومن وجوه الأذيَّة أنْ تَمُنَّ عليه إذا أنفقتْ عليه وعلى أولاده من مالها، فإنَّ المنَّ -بغضِّ النظر عن إيذاء الزوج به- يُبطل الأجرَ والثواب، قال الله تعالى: ﴿
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى﴾ [البقرة: ٢٦٤]، ومن وجوه أذيَّته -أيضًا- تكليفُه فوق طاقته، بل عليها أن ترضى باليسير وتقنعَ به حتى يفتحَ الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق: ٧].
المحذور الثالث: إسخاط الزوج
وعلى الزوجة أن تجتنبَ ما يُغضب الزوجَ ويكرهه من عموم معاملاتها وتصرُّفاتها معه أو مع والديه وأقاربه، مما لا يسرُّه ولا يرضاه على أن يكونَ في حيِّز المعروف -كما تقدَّم-؛ لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «
ثَلاَثَةٌ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ آذَانَهُمْ: العَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ»(١٨)، قال أهل العلم: «هذا إذا كان السخط لسوء خُلُقها، أو سوء أدبها، أو قلَّة طاعتها، أمَّا إن كان سخطُ زوجِها من غير جُرْمٍ فلا إثْمَ عليها»(١٩).
المحذور الرابع: كفر إحسان الزوج
وعلى الزوجة أن تحذرَ الوقوعَ في جحد نعمة الزوج وإحسانه إليها، والواجبُ عليها أن تعترفَ بإحسانه وعطائه، وتشكرَه على فضله ونِعَمِه، قال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «
لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى امْرَأَةٍ لاَ تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لاَ تَسْتَغْنِي عَنْهُ»(٢٠)، ذلك لأنَّ شُكر نعمة الزوج هو من باب شُكر نعمة الله تعالى: و«
مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ لاَ يَشْكُرُ اللهَ»(٢١) كما ثبت في الحديث، إذ كلُّ نعمةٍ قدَّمها العشير إلى أهله فهي معدودةٌ من نعمة الله أجراها على يد العشير، وقد جاء التحذيرُ من كفرانِ الحقوق، وتركِ شكرِ المُنْعِمِ في قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «
وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَاليَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ»، قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «
بِكُفْرِهِنَّ»، قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللهِ؟ قَالَ:
«بِكُفْرِ الْعَشِيرِ، وَبِكُفْرِ الإِحْسَانِ: لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ»(٢٢)، قال المُناوي -رحمه الله-: «لأنَّ كفران العطاء، وترْكَ الصبر عند البلاء، وغلبةَ الهوى، والميلَ إلى زخرف الدنيا، والإعراضَ عن مفاخر الآخرة فيهنَّ أغلب لضعف عقلهنَّ وسرعة انخداعهنَّ»(٢٣).
المحذور الخامس: سؤال الزوج طلاقَ نفسها
لا ينبغي للزوجة أن تطلب من زوجها طلاقَ نفسِها من غير شدَّةٍ تُلجئها إلى سؤال المفارقة، ككونها تُبغض زوجها وتخشى أن لا تقيمَ حدودَ الله معه، أو يعاملُها معاملةً سيِّئةً، أو يعصي اللهَ بترك الفرائض والواجبات أو فعلِ المنكرات والمحرَّمات، وغيرها من الأسباب المعتبرة والدوافع الصحيحة التي تخوِّل للمرأة الخلعَ أو فسْخَ العقد بالطلاق.
أمَّا مع حصول الوئام والاتِّفاق وخلوِّ الحياة الزوجية من الأسباب الحقيقية الدافعة لطلب الطلاق فهذا لا يجوز شرعًا؛ للوعيد الشديد المتضمَّن في قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «
أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ»(٢٤).
المحذور السادس: الامتناع من تمكين الزوج من الاستمتاع بها
على الزوجة أن تحذرَ الامتناعَ من تمكين زوجها من حقِّه في الاستمتاع بها، للوعيد الشديد باللعن والسخط الوارد في قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «
إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»(٢٥)، وقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلاَّ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا»(٢٦)، وفي الحديثين دليلٌ على أنَّ امتناع الزوجة من حليلها بلا سببٍ مشروعٍ أو عذرٍ مقبولٍ كبيرةٌ، وأنَّ سخط الزوج يوجب سخط الربِّ، ورضاه يوجب رضاه، علمًا أنَّ الحيض ليس بعذرٍ؛ لجواز الاستمتاع بها بما دون الفرج؛ لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «
اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ»(٢٧)، والنُّفساءُ في حكم الحائض.
هذا، والممتنعة من حليلها بلا سببٍ صحيحٍ تبقى اللعنة عليها مستمرَّةً تتبعها إلى طلوع الفجر، ما لم يرْضَ عنها زوجها أو ترجعْ إلى الفراش.
المحذور السابع: إفشاء أسرار الجماع
على الزوجة أن تحفظ عِرْض زوجها بأن لا تُفشيَ سرَّ الجماع وتخبرَ بما فعلتْ معه وتنشرَه، وهذا المحذور مشتركٌ بين الزوجين؛ لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «
إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا»(٢٨)، وعن أسماءَ بنتِ يزيدَ الأنصارية رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «
لَعَلَّ رَجُلاً يَقُولُ مَا يَفْعَلُ بِأَهْلِهِ، وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا»، فَأَرَمَّ القَوْمُ [أي: سكتوا ولم يجيبوا]، فَقُلْتُ: إِي وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُنَّ لَيَقُلْنَ وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ، قَالَ: «
فَلاَ تَفْعَلُوا، فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي طَرِيقٍ فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ»(٢٩)، وهذا إنما يحرم إذا كان الإخبار عن الوقاع على وجه التندُّر والتفكُّه، أمَّا إذا كان إفشاءُ السرِّ أو بعضِه ممَّا تدعو إليه الحاجة الشرعية: كالاستفتاء والقضاء والطبِّ ونحو ذلك فيجوز بقدره، ويدلُّ على جوازه أنه لمَّا سئل النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم عن الرجل يجامع زوجته ثمَّ يُكْسِلُ -وذلك بحضرة عائشةَ رضي الله عنها- قال صلَّى الله عليه وسلَّم: «
إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ»(٣٠)، وكذلك سأله عمر بن أبي سلمة الحميري رضي الله عنه عن القُبلة للصائم، فقال: أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «
سَلْ هَذِهِ»، لأُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «
أَمَا وَاللهِ إِنِّي لأَتْقَاكُمْ للهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ»(٣١).
المحذور الثامن: صوم غير رمضان بدون إذن زوجها
لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوُّعًا وزوجُها حاضرٌ إلاَّ بإذنه، لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «
لاََ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ»(٣٢).
وأمَّا صيام الفرض: فإن كان غير مقيَّدٍ بوقتٍ فإنها تستأذنه فيه -أيضًا-، فإن طلب منها التأخيرَ أخَّرتْ، وقد كانت عائشة رضي الله عنها لا تتمكَّن من قضاء صوم رمضانَ إلاَّ في شعبانَ، لمكان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم منها(٣٣).
أمَّا إذا كان الوقت ضيِّقًا كأنْ لم يبْقَ مِن شعبانَ إلاَّ مقدارُ ما عليها من رمضانَ، أو كان الواجب مضيَّقًا كصوم رمضانَ؛ فإنها تصوم وجوبًا ولو منعها زوجُها، ويدلُّ عليه الزيادة في رواية أبي داود: «
غَيْرَ رَمَضَانَ»(٣٤)، ولأنَّ صيام الفرض حقُّ الله، وحقُّه سبحانه مقدَّمٌ على حقِّ الزوج.
المحذور التاسع: نزع ثيابها في غير بيت زوجها
لا يجوز للمرأة أن تخلع ثيابها في غير بيت زوجها أو أهلها أو محارمها، فإنَّ التكشُّف في غير بيتٍ آمنٍ، كالحمَّاماتِ وقاعاتِ الحفلاتِ ونحوها، يعرِّض المرأة للتهمة والفتنة، وخاصَّةً مع ما يجري في زماننا من استعمال آلات التصوير في قاعات الأفراح وأماكن الاستراحة، وما تلتقطه من صور التبرُّج والعري والخلاعة وغيرها من مظاهر الفتنة، وقد ثبت عن النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أنه قال: «
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا خَرَقَ اللهُ عَنْهَا سِتْرَهُ»(٣٥)، وعن أبي المَلِيحِ الهُذَلِيِّ: «أَنَّ نِسْوَةً مِنْ أَهَلِ حِمْصَ اسْتَأْذَنَّ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ اللَّوَاتِي يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ: «
أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ»(٣٦)، قال المُناوي -رحمه الله-: «(
وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا): كنايةٌ عن تكشُّفها للأجانب وعدم تستُّرها منهم (
فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ): لأنه تعالى أنزل لباسًا ليوارين به سوءاتهنَّ وهو لباس التقوى، وإذا لم تتَّقين(٣٧) اللهَ وكشفْن سوءاتهنَّ هتكْنَ الستر بينهن وبين الله تعالى، وكما هتكتْ نفسها ولم تصُنْ وجهها وخانتْ زوجها يهتك الله سترها، والجزاء من جنس العمل، والهتك خرْقُ الستر عمَّا وراءه، والهتيكة الفضيحة»(٣٨).
قلت: وقد تتكشَّف في غير بيتٍ آمنٍ ويحصل أن تكون معها امرأةُ سوءٍ تصفها لمن يرغب فيها على ما رأتْ من حسنها ويجرُّه ذلك إلى الإثم، وقد قال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «
لاَ تُبَاشِرِ المَرْأَةُ المَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا»(٣٩).
رابعًا: خدمة المرأة زوجها وتدبير المنزل وتربية الأولاد
هناك إشكالٌ يفرض نفسه يَرِد على تكييف مسألة خدمة المرأة زوجها: هل يُعَدُّ حقًّا للزوج وتكون المرأة -حالتئذٍ- مسؤولةً عن ضياع حقِّه أو التقصير فيه، أم أنه ليس بواجبٍ عليها خدمتُه لأنَّ المعقود عليه من جهتها الاستمتاع فلا يلزمها غيره؟ والمسألة محلُّ نزاعٍ بين اجتهادات الفقهاء، غيرَ أنه لا يخفى أنَّ من الوظائف الطبيعية للمرأة قيامَها بحقِّ زوجها وخدمة أولاده وتدبير شؤون بيتها، فهذا العمل الطبيعيُّ تقتضيه الحياة المشتركة بين الزوجين، ويُعَدُّ من المهمَّات الأساسية في تماسُك الأسرة وسعادتها، وفي إعداد جيلٍ طيِّب الأعراق، قال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «
لَوْ تَعْلَمُ الْمَرْأَةُ حَقَّ الزَّوْجِ مَا قَعَدَتْ مَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ»(٤٠)، وقد وعى نساء الصحابة رضي الله عنهم هذه المهمَّاتِ الجليلةَ فهمًا وعملاً، ومن النماذج الواقعية لهذا الجيل المفضَّل أنَّ فاطمةَ رضي الله عنها بنتَ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم كانت تخدم زوجها حتى اشتكتْ إلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ما تلقى في يدها من الرحى(٤١)، وكذلك ما رواه مسلمٌ عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصدِّيق رضي الله عنهما قالت: «
كُنْتُ أَخْدُمُ الزُّبَيْرَ خِدْمَةَ الْبَيْتِ وَكَانَ لَهُ فَرَسٌ وَكُنْتُ أَسُوسُهُ، فَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْخِدْمَةِ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ: كُنْتُ أَحْتَشُّ لَهُ وَأَقُومُ عَلَيْهِ وَأَسُوسُهُ...»(٤٢)، وما رواه الشيخان عنها قالت: «
تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلاَ مَمْلُوكٍ وَلاَ شَيْءٍ غَيْرَ فَرَسِهِ، قَالَتْ:
فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَكْفِيهِ مَئُونَتَهُ وَأَسُوسُهُ وَأَدُقُّ النَّوَى لِنَاضِحِهِ وَأَعْلِفُهُ وَأَسْتَقِي الْمَاءَ وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ، وَأَعْجِنُ وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ، وَكَانَ يَخْبِزُ لِي جَارَاتٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ، قَالَتْ:
وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِي وَهِيَ عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ»(٤٣)، ومن أخلاق السلف نصيحةُ المرأة إذا زُفَّت إلى زوجها بخدمة الزوج ورعاية حقِّه وتربية أولاده(٤٤).
هذا، وإن كان العلماء يختلفون في حكم خدمة المرأة لزوجها(٤٥) إلاَّ أنَّ الرأي الأقرب إلى الصحَّة والمعروف الذي يتوافق مع وظيفتها الطبيعية هو وجوبُ خدمتها لزوجها الخدمة المعروفة من مثلها لمثله وقيامها بحقِّه، بحسَب حالها وظروفها، ولا تكليفَ عليها فيما لا قدرةَ لها عليه ولا إرهاقَ، وضمن هذا السياق وتقريرًا لهذا المعنى فقد حقَّق ابن القيِّم -رحمه الله- هذه المسألةَ بقوله: «فاختلف الفقهاء في ذلك، فأوجب طائفةٌ من السلف والخلف خدمتها له في مصالح البيت، وقال أبو ثورٍ: عليها أن تخدم زوجها في كلِّ شيءٍ، ومنعتْ طائفةٌ وجوبَ خدمته عليها في شيءٍ، وممَّن ذهب إلى ذلك مالكٌ والشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر، قالوا: لأنَّ عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاعَ لا الاستخدامَ وبذْلَ المنافع، قالوا: والأحاديث المذكورة إنما تدلُّ على التطوُّع ومكارم الأخلاق فأين الوجوب منها؟ واحتجَّ من أوجب الخدمة بأنَّ هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه، وأمَّا ترفيه المرأة وخدمة الزوج وكنسُه وطحنه وعجنه وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت فمِن المنكر، والله تعالى يقول: ﴿
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وقال: ﴿
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النّساء: ٣٤]، وإذا لم تخدمْه المرأة، بل يكون هو الخادمَ لها، فهي القوَّامة عليه، وأيضًا: فإنَّ المهر في مقابلة البُضع، وكلٌّ من الزوجين يقضي وطره من صاحبه، فإنما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها، وما جَرَتْ به عادة الأزواج، وأيضًا فإنَّ العقود المطلقة إنما تَنْزل على العرف، والعرفُ خدمة المرأة وقيامُها بمصالح البيت الداخلة، وقولهم: إنَّ خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرُّعًا وإحسانًا يردُّه أنَّ فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة، فلم يقل لعليٍّ: لا خدمةَ عليها، وإنما هي عليك، وهو صلَّى الله عليه وسلَّم لا يحابي في الحكم أحدًا، ولمَّا رأى أسماءَ والعلفُ على رأسها، والزبيرُ معه لم يقلْ له: لا خدمةَ عليها، وأنَّ هذا ظلمٌ لها، بل أقرَّه على استخدامها، وأقرَّ سائرَ أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأنَّ منهنَّ الكارهةَ والراضية، هذا أمرٌ لا ريبَ فيه.
ولا يصحُّ التفريق بين شريفةٍ ودنيئةٍ وفقيرةٍ وغنيَّةٍ، فهذه أشرف نساء العالمين، كانت تخدم زوجها وجاءته صلَّى الله عليه وسلَّم تشكو إليه الخدمة، فلم يُشْكِها، وقد سمَّى النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم في الحديث الصحيح المرأةَ عانيةً، فقال: «
اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ»(٤٦)، والعاني: الأسير، ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده ولا ريبَ أنَّ النكاح نوعٌ من الرِّقِّ، كما قال بعض السلف: «النِّكَاحُ رِقٌّ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ عِنْدَ مَنْ يُرِقُّ كَرِيمَتَهُ»(٤٧)، ولا يخفى على المنصف الراجحُ من المذهبين والأقوى من الدليلين»(٤٨).
وقد سبقه إلى هذا التقرير شيخُه ابن تيمية -رحمه الله- حيث قال: «وتنازع العلماء: هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخَبْز والطحن والطعام لمماليكه وبهائمه مثل علف دابَّته ونحو ذلك؟ فمنهم من قال: لا تجب الخدمة، وهذا القول ضعيفٌ كضعف قول من قال: لا تجب عليه العشرة والوطء؛ فإنَّ هذا ليس معاشرةً له بالمعروف؛ بل الصاحب في السفر الذي هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن إن لم يعاونه على مصلحةٍ لم يكن قد عاشره بالمعروف، وقيل -وهو الصواب- وجوب الخدمة؛ فإنَّ الزوج سيِّدها في كتاب الله(٤٩)؛ وهي عانيةٌ عنده بسنَّة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم(٥٠)، وعلى العاني والعبد الخدمة؛ ولأنَّ ذلك هو المعروف، ثمَّ مِن هؤلاء مَن قال: تجب الخدمة اليسيرة، ومنهم من قال: تجب الخدمة بالمعروف وهذا هو الصواب، فعليها أن تخدمه الخدمةَ المعروفةَ من مثلها لمثله ويتنوَّع ذلك بتنوُّع الأحوال: فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمةُ القوية ليست كخدمة الضعيفة»(٥١).
ولا شكَّ أنَّ قيام الزوجة بهذه المهمَّة النبيلة يحفظ للأسرة استقرارَها وسعادتها، ويعمِّق رابطةَ التآلف والمودَّة في ظلِّ التّعاون على البرِّ والتقوى، وعلى الزوج -من جهةٍ أخرى- أن يقدِّر حالها ولا يحمِّلها ما لا طاقةَ لها به، وله أن يعينها في بعض شؤونها ومهمَّاتها للتكامل والتآزر، لا سيَّما في حال مرضها أو عجزها أو زحمة الأعمال عليها اقتداءً بالنبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم الذي لم يأنفْ من مساعدة أزواجه، فعن الأسود قال سألتُ عائشة رضي الله عنها: مَا كَانَ النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ:
كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ -تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ-، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ(٥٢)، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان يخدم في مهنة أهله ويقمُّ بيته ويخيط ثوبه و«يَرْقَعُ دَلْوَهُ»(٥٣) ويخصف نعله ويحلب شاته ويخدم نفسه ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم، فإذا حضرت الصلاة قام إليها(٥٤).
ويدلُّ على مسئولية الزوجة في القيام بحقِّ الأولاد تربيةً ورعايةً قولُه تعالى: ﴿
وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وقولُه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «
وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا»(٥٥).
خامسًا: إحداد الزوجة في عدَّة وفاة زوجها
وعلى الزوجة الاعتداد في بيتها الذي كانت تسكنه يوم تُوفِّيَ زوجُها، لِما جاء في حديث الفريعةِ بنتِ مالكٍ رضي الله عنهما التي تُوفِّيَ عنها زوجُها قالت: خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ أَعْلاَجٍ لَهُ، فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُومِ فَقَتَلُوهُ، فَجَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ مِنْ دُورِ الأَنْصَارِ، شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ جَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِي وَدَارِ إِخْوَتِي، وَلَمْ يَدَعْ مَالاً يُنْفِقُ عَلَيَّ وَلاَ مَالاً وَرِثْتُهُ وَلاَ دَارًا يَمْلِكُهَا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْذَنَ لِي فَأَلْحَقَ بِدَارِ أَهْلِي وَدَارِ إِخْوَتِي، فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَأَجْمَعُ لِي فِي بَعْضِ أَمْرِي، قَالَ: «
فَافْعَلِي إِنْ شِئْتِ»، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ قَرِيرَةً عَيْنِي لِمَا قَضَى اللهُ لِي عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ فِي بَعْضِ الْحُجْرَةِ دَعَانِي، فَقَالَ: «
كَيْفَ زَعَمْتِ؟»، قَالَتْ: فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «
امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»، قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»(٥٦)، وعلى الزوجة المعتدَّة في هذه الفترة الإحدادُ على زوجها بأنْ تتركَ الطِّيبَ وأنواع الزينة سواء بلُبس المزركش والبرَّاق، والمشبع بالأخضر والأزرق، ولُبس الحليِّ والاختضاب والاكتحال إلاَّ ما استُثني للضرورة، إظهارًا لحزنها على نعمة الزواج بوفاة زوجها وتأسُّفًا على ما فاتها من حسن العشرة وإدامة الصحبة إلى وقت الموت، فالإحدادُ مظهرٌ من مظاهر الوفاء لزوجها الميِّت الذي فقدتْه، ويدلُّ عليه قولُه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «
لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»(٥٧).
ومن منطلق عموم هذا الحديث وغيره، فإنَّ الإحداد لازمٌ على المعتدَّة مطلقًا، سواء كانت كبيرةً أو صغيرةً، عاقلةً أو مجنونةً، مسلمةً أو كتابيَّةً، إذ الإحدادُ بترك الطِّيب والزينة معنًى معقولٌ يتمثَّل في تقليل الرغبة فيها، وفي هذا التقليل زيادةُ احتياطٍ في حفظ النسب من جهةٍ، ومنعُ تشوُّف الرجال إليها وتشوُّفِها إليهم من جهةٍ أخرى، وهذا المعنى تستوي فيه المسلمة والكتابيَّة.
هذا، وأخيرًا فإنَّ هذه الالتزاماتِ والمحاذيرَ المذكورةَ ما هي إلاَّ مرآةٌ صادقةٌ على صفاتِ الزوجةِ الصالحة التي تؤدِّي حقَّ ربِّها وتطيع زوجها في المعروف، وتحافظ على نفسها في غَيْبته، وتصون مالَه وترعى أولادَه، وتخدمه الخدمةَ المعروفة من مثلها لمثله بحسَبِ حالها وظروفها، وتحرص على ما يسرُّه ويُرضيه، وتبتعد عن كلِّ ما يُغضبه ويؤذيه، ونحو ذلك ممَّا تقدَّم لتحقِّق بهذه الصفاتِ الحسنةِ، والأخلاق السامية، والآداب العالية لنفسها وزوجها وأولادها سقفًا كريمًا متماسكًا، وبيتًا مطمئنًّا مستقرًّا ملؤُه المودَّةُ والرحمةُ وحياةٌ سعيدةٌ في الدنيا والآخرة، وبهذا تكون الزوجةُ الصالحةُ مربِّيةَ الأجيال وصانعةَ الرجال، ولقد صدق الشاعر حين قال:
الأُمُّ مَدْرَسَةٌ إِذَا أَعْدَدْتَهَا * أَعْدَدْتَ شَعْبًا طَيِّبَ الأَعْرَاقِ
الأُمُّ رَوْضٌ إِنْ تَعَهَّدَهُ الحَيَا * بِالرِّيِّ أَوْرَقَ أَيَّمَا إِيرَاقِ
الأُمُّ أُسْتَاذُ الأَسَاتِذَةِ الأُلَى * شَغَلَتْ مَآثِرهُمْ مَدَى الآفَاقِ(٥٨)
وقد صحَّ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم من حديث الحصين بن مِحصن: أنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ، فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «
أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟»، قَالَتْ: نَعَمْ، قال: «
كَيْفَ أَنْتِ لَهُ؟»، قَالَتْ: مَا آلُوهُ إِلاَّ مَا عَجَزْتُ عَنْهُ، قَالَ: «
فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ»(٥٩).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.