كتاب الطهارة
الأول: معنوياً : وهي طهارة القلب من الشرك في عبادة الله والغل والبغضاء لعباد الله المؤمنين وهي أهم من الطهارة الحسية بل لا يمكن أن تقوم طهارة البدن مع وجود نجس الشرك قال الله تعالى: [إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ] {التوبة:28} وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المؤمن لا ينجس).
الثاني: حسياً: وهي طهارة البدن.
2- معنى الحدث: وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة.
3- معنى ارتفاع الحدث: هو كل طهارة لا يحصل بها رفع الحدث أو لا تكون عن حدث.
4-معنى الخبث: النجاسة وهي كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها ولا استقذارها ولا لضرر ببدن أو عقل (كل عين يجب التطهر منها).
5- قول: (زوال الخبث) أعم من قول: (إزالة الخبث): لأن زوال الخبث بنفسه مثل: بول على الأرض جاء المطر فطهَّرها بدون إزالة منَّا.
6- سبب بدء المؤلف وغيره بكتاب الطهارة:
- أن الطهارة تخلية من الأذى.
- أن الطهارة مفتاح الصلاة.
7- الماء الطهور يرفع الحدث: وهو الماء الباقي على خلقته الحقيقية بحيث لم يتغير شيء من أوصافه أو حكماً بحيث تغير بما لا يسلبه الطهورية مثل ماء البئر.
8- إزالة النجاسة: الأصل في الإزالة بالماء أو بأي وسيلة تزيل النجاسة العين الخبيثة.
9- سبب اختيار الماء في الطهارة: الأصل بأن كل شيء سوى الماء لا يرفع الحدث والدليل قوله تعالى: [فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا] {المائدة:6} ولو وجدنا غيره من السوائل فالتراب رافع للحدث مثل الماء.
10- سبب اختيار الماء لإزالة النجاسة: لأنه أسرع في الإزالة وأيسر على المكلَّف.
11- هل النجاسة العينية تطهر بالماء ؟ لا تطهر أبداً مثل: الكلب لو غُسِّل سبع مرات بالماء أحداهن بالتراب فإنه لا يطهر.
12- حكم تجديد الوضوء وهو على طهارة: تجديد الوضوء سُنة.
13- جواز استعمال الماء المستعمل بعد الوضوء منه من غير إحداث فيه.
14- حكم زيادة الوضوء على مرة واحدة: الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء ليست واجبة.
15- لا فرق بين بول الآدمي وعذرته المائعة وبين سائر النجاسات.
16- الماء الطاهر لا يرفع الحدث: الماء أصله طهور فإذا تغيرت إحدى صفاته: (الطعم ـ الريح ـ اللون) كان نجساً.
17- اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «يضاف الماء إلى ما تُغير به».
18- المراد باليد تحديداً: إذا أُطلقت اليد فتكون إلى الرسغ مفصل الكف من الذراع فلا يدخل فيها الذراع.
19- النهي عن غمس اليد في الإناء من نوم الليل دون نوم النهار والحكمة:
1- قوله صلى الله عليه وسلم: (فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده).
2-إذا كان النائم وضع يده في جرابً ومتحفظاً بها فتكون الحكمة من باب التعبُّد المحض.
20- حمل السلاح النجس في صلاة الخوف: الراجح: أنه يصلي ولا يعيد لأنه في صلاة الخوف اضطر على حمل السلاح النجس ولا أعادة لضرورة.
21- صحة الصلاة في الثوب المحرم ويأثم للحرمة.
22- الثياب المحرمة على قسمين:
- ثياب محرمة لحق الله كالحرير.
- ثياب محرمة لحق أدمي كالمغصوب.
23- ذكر المؤلف الثياب النجسة والصلاة فيها في هذا الباب مع تعلقها في باب اللباس وفي باب ستر العورة وفي شروط الصلاة ولا تتعلق هنا وهذا من باب الاستطراد.