الدرس الواحد و العشرون : عندما لا تستمر الأسرة
1* تمهيد :
تعد الرابطة الزوجية من أقوى الروابط الاجتماعية و جعل قوامها سكون بين الطرفين غير أن الطباع قد تتنافر و الأخلاق تتباين و حتى لا يتحوّل الزواج الى شقاء و نكد أباح الاسلام انهاء تلك الرابطة بالتي هي أحسن .
2* تعريف الطلاق : هو فك الرابطة الزوجية من طرف الزوج بلفظ مخصوص .
3* أسباب الطلاق : ان معظم حالات الطلاق تنشئ للأسياي التالية :
- عدم الانسجام بين الزوجين .
- التقصير في المهام الزوجية .
- العقم .
- الخيانة الزوجية .
- الظروف الاقتصادية المادية .
- ضعف الوازع الديني و الأخلاقي .
- الاختلاف الثقافي و المستوى العلمي بين الزوجين .
- عدم احترام الحياة الزوجية باعتبارها حياة مقدسة مكرّمة .
4* علاج مشكلة الطلاق :
لقد وضعت الشريعة الاسلامية العلاج لهذه المشكلة الاجتماعية بعد أن كان الطلاق آخر علاج اذا استحالة الحياة الزوجية و قد تجلّت طريقة العلاج فيما يلي :
- الموعظة الحسنة عن طريق الارشاد و التوجيه .
- التحكيم و عقد مجالس صلح بحضور حكما من أهلها و حكما من أهله . قال تعالى : "و ان خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفّق الله بينهما" .
- التدرّج في الطلاق و المعروف بالطلاق الرجعي مع أخذ عدد الطلقات بعين الاعتبار .
5* أقسامه :
لقد شرّع الله جملة من الأحكام حتى لا يكون الطلاق وسيلة تهديد و أداة تعبث بمصير الأسرة . هي كما يلي :
أ) الطلاق الرجعي : و هو الطلاق الذي يملك فيه الزوج حقّ مراجعة مطلقته حتى و لو بغير رضاها و يكون قبل انتهاء عدّتها . قال تعالى : " و بعولتهن أحقّ بردّهن في ذلك ان أرادوا اصلاحا " .
ب) الطلاق البائن : و هو الطلاق الذي لا يملك فيه المطلِق حق الرجعة فبمجرد وقوعه يصبح المطلِق غريب عن الْمُطَلَّقَة
فان شاءت قبلته بمهر و عقد جديدين و ان شاءت رفضته . و ينقسم بدوره الى قسمين :
* طلاق بائن بينونة صغرى : و هو طلاق لم يستوفي فيه الزوج عدد الطلقات التي يملكها (دون الثلاث) فاذا انتهت الْعِدَّة و لم يراجعها انتقل الطلاق الى البائن بينونة صغرى و يترتب عليه ما يلي :
- عدم امكانية مراجعتها
- لا بدّ من رضاها
- بعقد جديد
* طلاق بائن بينونة كبرى : و هو الطلاق الْمُكَمِّل للثلات و لا رجعة لِلْمُطَلَّقَةِ الا بعد أن تنكح زوجا غيره . قال تعالى : " فان طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " . و يترتّب عنه :
- يزيل عقد الزواج
- لا يرث أحدهما الآخر
6* بعض أحكام الطلاق :
- طلاق المريض مرض الموت : لا يقع لأنه أثناء الاحتضار لا يكون في كامل وعيه كما أنه مكيدة لمنع الزوجة من الارث .
- طلاق المكره : لا يقع لقوله (ص) : " رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه " .
- طلاق الغضبان : لا يقع لقوله (ص) : " لا طلاق في اغلاق ".
- طلاق السكران : يقع عقوبة له على افساد عقله .
- طلاق الهازل : يقع لقوله (ص) : " ثلاث جدّهن جد و هزلهنّ جد : النّكاح و الطّلاق و العتق " .