امنيات
:: عضو مُشارك ::
من فاتته صلاة الفجر وَجَب عليه أن يُقضيها قبل صلاة الظهر ، وعليه أن يُبادِر إلى قضائها ، ويأثم إذا أخّرها إلى ما بعد صلاة الظهر ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط على من لم يُصَلّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى ، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها . رواه مسلم .
وقال عليه الصلاة والسلام : من نسي صلاة أو نام عنها ، فكفارتها أن يصليها إذا ذَكَرها ، لا كفارة لها إلا ذلك . رواه مسلم .
وقال عليه الصلاة والسلام : رُفِع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل . رواه الإمام أحمد وأهل السُّنن .
قال ابن عبد البر : القلم مرفوع عن النائم والإثم عنه ساقط
من فاتته صلاة الفجر وَجَب عليه أن يُقضيها قبل صلاة الظهر ، وعليه أن يُبادِر إلى قضائها ، ويأثم إذا أخّرها إلى ما بعد صلاة الظهر ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط على من لم يُصَلّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى ، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها . رواه مسلم .
وقال عليه الصلاة والسلام : من نسي صلاة أو نام عنها ، فكفارتها أن يصليها إذا ذَكَرها ، لا كفارة لها إلا ذلك . رواه مسلم .
وقال عليه الصلاة والسلام : رُفِع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل . رواه الإمام أحمد وأهل السُّنن .
قال ابن عبد البر : القلم مرفوع عن النائم والإثم عنه ساقط