عدم العدل بين الأبناء .. مشكلة من واقعي للنقاش (٣) ..

QUOTE]
أستاذ @عبدالرؤوف أهلا بكم ،،

وهل يوجد من يقسم الدخل في حياة الوالد ب للذكر مثل حظ الانثيين!!
سبحانك ربي ..
ربما تستغرب شيء
عندنا عائلة في الريف ،، سمعت أن نساء العائلة محجوبات ..
قلت و ما معنى محجوبات ..
قالوا لي جدهم القديم الأبعد ،،
حجب البنات عن الإرث ، بحجة أنها مال العائلة سيذهب للغريب ..
وإلى هذا الوقت ،،مازال في عرف هذه العائلة أن النساء لا ترث !!
تسمع العجب في ناس هذا الزمان والله المستعان ..
....
والأصل أن يرأفوا بحال الوالد الذي أفنى حياته في جمع ما جمعه ،،
فهل من الأدب والتربية وقبل ذلك الدين والخلق أن يقابل تعبه بهذا الجحود !
..

اهلا وسهلا بكم.
لا استغرب شيء فالمكان المغاير لا يعني تغير كل الاحوال
اعيش بين ما ذكرت واعرفه
يحجب الورث بحجج كلها قد نبعت من الهوى
اعيش في وسط من ذكرتهم.
.
رحمتهم بوالدهم ان يريحوه في قبره
ان كانوا يحبونه.
 
QUOTE]


اهلا وسهلا بكم.
لا استغرب شيء فالمكان المغاير لا يعني تغير كل الاحوال
اعيش بين ما ذكرت واعرفه
يحجب الورث بحجج كلها قد نبعت من الهوى
اعيش في وسط من ذكرتهم.
.
رحمتهم بوالدهم ان يريحوه في قبره
ان كانوا يحبونه.
اهلا بعودتك مجددا..
إذن هذا الأمر موجود عندكم أيضا

الله يصلح أحوالنا يارب ..
حالة مزرية
 
حسب فهمي للمشكلة تتلخص في الاتي
الاب كانت له عائلة ومشروع في بلده
انتفل للمهجر وتزوج ثانية وكان له ابناء
المشروع الذي تركه في بلده اتمه ابناؤه من زواجه الاول
بعد ذالك اقتسم المشروع 03اجزاء
الاب قسم والعائلة قسمين
هنا حسب تحليلي فان الوالد اقام عين العدل ولانه متيقين وان الابناء نموا المشروع في عيابه فمن حقهم الانفراد بنصيبهم المنمة بمجهودهم
اذن رسمت الشراكة الجديدة وصارت بسندات معترق بها في ذالك الوطن
الاب حين ادراكه وان العائلة القانية المكونة في المهجر ربما تكون مكتفية ذاتيا بالنسبة للانفاق فكان له ان ينتهي عن اعانتها وتوجهت اعانته للعائلة الثانية التي ربما حسب تحليلي للوقائع تكون في حالة عسر بالرعم من تسييرها للمشروع
حين وفاة الوالد شرعا تقسم تركته في حدود المال الذي يملكه وهو ثلث المشروع
الامر عاد جدا ولاميول للوالد فيه انطلاقا وان الوالد لايفرق بين ابنائه ابدا
هذا رايي الشخصي وهذه المشكلة حتى تلاقي الاجابة الصحيحة والراي المؤيد او الناقد لها سيما من الناحية الشرعية غلينا بمعرفة بعض الفواصل فيها القضايا ليصدر الحكم العادل في شانها لابد من ان تفهم بعض تفاصيلها وللاسف الشديد اراها مفقودة هنا
هناك مسائل يبدوا من ظاهرها الا عدل لكن في تحليلها يتبين اصافها
هناك ملحوظة اخرى بودي طرحها بخصوص حجب الاناث من الميراث
هي في الحقيقة بعض التصرقات المعزولة جدا وهو ما يسمى بتصرف الوقف اذ ينبري احدهم الى وقف الميراث على الذكور دون الاناث وهنا يمكن الغاء هذا الوقف امام المحكمة لسبب بسيط جدا وهو مخالفته للشريغة الاسلامية وهذا بشرط ان يكون الوقف كوصية للهالك كان يقول لوصي بوقف مالي على اولادي الذكور دون الاناث
 
حسب فهمي للمشكلة تتلخص في الاتي
الاب كانت له عائلة ومشروع في بلده
انتفل للمهجر وتزوج ثانية وكان له ابناء
المشروع الذي تركه في بلده اتمه ابناؤه من زواجه الاول
بعد ذالك اقتسم المشروع 03اجزاء
الاب قسم والعائلة قسمين
هنا حسب تحليلي فان الوالد اقام عين العدل ولانه متيقين وان الابناء نموا المشروع في عيابه فمن حقهم الانفراد بنصيبهم المنمة بمجهودهم
اذن رسمت الشراكة الجديدة وصارت بسندات معترق بها في ذالك الوطن
الاب حين ادراكه وان العائلة القانية المكونة في المهجر ربما تكون مكتفية ذاتيا بالنسبة للانفاق فكان له ان ينتهي عن اعانتها وتوجهت اعانته للعائلة الثانية التي ربما حسب تحليلي للوقائع تكون في حالة عسر بالرعم من تسييرها للمشروع
حين وفاة الوالد شرعا تقسم تركته في حدود المال الذي يملكه وهو ثلث المشروع
الامر عاد جدا ولاميول للوالد فيه انطلاقا وان الوالد لايفرق بين ابنائه ابدا
هذا رايي الشخصي وهذه المشكلة حتى تلاقي الاجابة الصحيحة والراي المؤيد او الناقد لها سيما من الناحية الشرعية غلينا بمعرفة بعض الفواصل فيها القضايا ليصدر الحكم العادل في شانها لابد من ان تفهم بعض تفاصيلها وللاسف الشديد اراها مفقودة هنا
هناك مسائل يبدوا من ظاهرها الا عدل لكن في تحليلها يتبين اصافها
هناك ملحوظة اخرى بودي طرحها بخصوص حجب الاناث من الميراث
هي في الحقيقة بعض التصرقات المعزولة جدا وهو ما يسمى بتصرف الوقف اذ ينبري احدهم الى وقف الميراث على الذكور دون الاناث وهنا يمكن الغاء هذا الوقف امام المحكمة لسبب بسيط جدا وهو مخالفته للشريغة الاسلامية وهذا بشرط ان يكون الوقف كوصية للهالك كان يقول لوصي بوقف مالي على اولادي الذكور دون الاناث
اهلا بكم وسهلا ..

سررت بمرورك ،،
اسمح لي أن أوضح نقطة ..
الأب هاجر أساسا لأنه ليس لديه عمل في بلده ..
و لم يتزوج فورا ..
ثم أن أولاده لحقوا به بعد هجرته بسنوات ..

يعني العمل كله كان في ارض المهجر ..
.....
 
اهلا بكم وسهلا ..

سررت بمرورك ،،
اسمح لي أن أوضح نقطة ..
الأب هاجر أساسا لأنه ليس لديه عمل في بلده ..
و لم يتزوج فورا ..
ثم أن أولاده لحقوا به بعد هجرته بسنوات ..

يعني العمل كله كان في ارض المهجر ..
.....
أذن المسألة هنا تختلف
لو كان مافعله الوالد في هذا الباب فيه اجحاف وانقاص متعمد في انصبة باقي الورثة فهو امر لايليق شرعا
ثم أن مسألة توثيق المستندات لفرز ثلثي الاملاك للولدين فان كانت على شكل وصية فالشرع واضع لاوصية لوارث وبالتالي بابسط قضية امام المحاكم تلغى الوصية وتعود الاملاك كما كانت قبل ذالك وتقسم التركة بحسب الانصبة الشرعية
اما اذا كانت عقود هبة او بيع فلا اظن انه بالامكان الغاؤها بحسب قانون بلد الاشخاص
على العموم ومن خلال مافهمت من الوقائع هناك حالات يقوم بها المورثين بكتابة وتوثيق ارزاقهم قبل وفاتهم لبعض ابنائهم انتقاما لعقوق بعض منهم وفي النهاية ماكان يجب ابدا تحدي ما اقرته الشريعة الاسلامية ان كان الاشخاص في هذه الوقائع من يدينون بالدين الاسلامي
 
أذن المسألة هنا تختلف
لو كان مافعله الوالد في هذا الباب فيه اجحاف وانقاص متعمد في انصبة باقي الورثة فهو امر لايليق شرعا
ثم أن مسألة توثيق المستندات لفرز ثلثي الاملاك للولدين فان كانت على شكل وصية فالشرع واضع لاوصية لوارث وبالتالي بابسط قضية امام المحاكم تلغى الوصية وتعود الاملاك كما كانت قبل ذالك وتقسم التركة بحسب الانصبة الشرعية
اما اذا كانت عقود هبة او بيع فلا اظن انه بالامكان الغاؤها بحسب قانون بلد الاشخاص
على العموم ومن خلال مافهمت من الوقائع هناك حالات يقوم بها المورثين بكتابة وتوثيق ارزاقهم قبل وفاتهم لبعض ابنائهم انتقاما لعقوق بعض منهم وفي النهاية ماكان يجب ابدا تحدي ما اقرته الشريعة الاسلامية ان كان الاشخاص في هذه الوقائع من يدينون بالدين الاسلامي
أهلا بعودتك مجددا ..
الأمر ليس هبه ، ولكن بدا من الورقة الموقعة أن المسألة شراكة فيما بينهم هم الثلاثة .

أيا كان السبب من وجهة نظري لا مبرر للظلم فالظلم ظلمات يوم القيامة

الا إذا كان لهم شيء من مالهم الخاص مع عمل والدهم كما ذكر الامين محمد..
....
القضية شائكة ومازالت لم تحل بعد
 
اذن الشراكة
أهلا بعودتك مجددا ..
الأمر ليس هبه ، ولكن بدا من الورقة الموقعة أن المسألة شراكة فيما بينهم هم الثلاثة .

أيا كان السبب من وجهة نظري لا مبرر للظلم فالظلم ظلمات يوم القيامة

الا إذا كان لهم شيء من مالهم الخاص مع عمل والدهم كما ذكر الامين محمد..
....
القضية شائكة ومازالت لم تحل بعد
اذن القضية ستبقى هكذا الاخوة مستقلون بمالهم ولهم نصيب ايضا في تركة ابيهم
هناك نقطة ربما تسترعي الانتباه وهي ان العاءلة الثانة لم تكن على علم بالشراكة اذن يمكن ان يكون هناك تدليس وغش
على كل حال لو كان في الامر شك فلتطرح القضية على المحاكم
 
العائلة الثانية كانت تعتقد أن الأمر فقط في حياة والدهم ،، وبعد وفاته سيتم التقسيم الشرعي لعلمهم أن المال من أصله كان للوالد
لكن تفاجأوا بأن الطرف الثاني عنده هكذا مستندات..
...
 
العائلة الثانية كانت تعتقد أن الأمر فقط في حياة والدهم ،، وبعد وفاته سيتم التقسيم الشرعي لعلمهم أن المال من أصله كان للوالد
لكن تفاجأوا بأن الطرف الثاني عنده هكذا مستندات..
...
المستندات في هذه المسألة تبقى لقانون البلد المبرمة فيه واعتقد ان الامر هنا يتعلق بالجانب التجاري
مبدئيا ان كانت المستندات لها طابع رسمي ويعتد بها قانونا في مجال الاثبات في هته الناحية فالقضية محسومة سلفا لغير صالح العائلة الثانية الاّ بشرط لو تحقق وهو ان يكون الوالد عند ابراه للعقد كان يعاني من مرض ادى الى موته
اما اذا كانت المستندات الموقعة لاتتسم بطابع الاثبات الرسمي فهنا الامر يتغير ويمكن ان تلغى امام المحكمة لعدم حجيتها ويعاد تقسيم التركة على اصلها الاول
 
السلام عليكم
القضية تعود إلى الأبناء الكبار هم اعلم بالحقيقة و مناقشتها من زاويتين
الأولى القانونية و هذه الوثيقة الموقعه تعطيهم نصيب الثلثين بالإضافة الى نصيبهم من الإرث
الثانية الشرعية و هي لا وصية لوارث
المحاكم سوف تحكم للأخوة الكبار كونهم تمسكوا بهذه الوثيقه فهم على علم انها صيغت بشكل قانوني لا يمكن الطعن بها
اما من الناحية الإنسانية و الأخلاقية عليهم النظر بعين الرحمة إلى أخواتهم الصغار و الوقوف إلى جانبهم ان كانوا في ضيق و هذا الأمر لا أعتقد أنه موجود كونهم ابرموا تلك الوثيقة لأنهم يرون انفسهم أحق بهذه الحصة كونهم عملوا و تعبوا في تطوير هذا المشروع
و اخيراً يا اختنا الكريمة الرزق على الله لا يمكن لأحد اخذ شي لم يكتب له و هو امتحان الكلى الطرفين الأول الكبار في الطمع بنصيب أخواتهم
و الثاني بالصبر و الاحتساب لله بأن يعوضهم الله خيراً من هذا الإرث
بالإضافة للاب المتوفي الله يغفر له و ان لا يكون سبب في ظلم ابناءة الصغار و لا يؤثم على ذلك
 
المستندات في هذه المسألة تبقى لقانون البلد المبرمة فيه واعتقد ان الامر هنا يتعلق بالجانب التجاري
مبدئيا ان كانت المستندات لها طابع رسمي ويعتد بها قانونا في مجال الاثبات في هته الناحية فالقضية محسومة سلفا لغير صالح العائلة الثانية الاّ بشرط لو تحقق وهو ان يكون الوالد عند ابراه للعقد كان يعاني من مرض ادى الى موته
اما اذا كانت المستندات الموقعة لاتتسم بطابع الاثبات الرسمي فهنا الامر يتغير ويمكن ان تلغى امام المحكمة لعدم حجيتها ويعاد تقسيم التركة على اصلها الاول
نعم كلامك صحيح ،،
والدهم كان في وضع طبيعي ..
...
لعل الله يهديهم ..
 
السلام عليكم
القضية تعود إلى الأبناء الكبار هم اعلم بالحقيقة و مناقشتها من زاويتين
الأولى القانونية و هذه الوثيقة الموقعه تعطيهم نصيب الثلثين بالإضافة الى نصيبهم من الإرث
الثانية الشرعية و هي لا وصية لوارث
المحاكم سوف تحكم للأخوة الكبار كونهم تمسكوا بهذه الوثيقه فهم على علم انها صيغت بشكل قانوني لا يمكن الطعن بها
اما من الناحية الإنسانية و الأخلاقية عليهم النظر بعين الرحمة إلى أخواتهم الصغار و الوقوف إلى جانبهم ان كانوا في ضيق و هذا الأمر لا أعتقد أنه موجود كونهم ابرموا تلك الوثيقة لأنهم يرون انفسهم أحق بهذه الحصة كونهم عملوا و تعبوا في تطوير هذا المشروع
و اخيراً يا اختنا الكريمة الرزق على الله لا يمكن لأحد اخذ شي لم يكتب له و هو امتحان الكلى الطرفين الأول الكبار في الطمع بنصيب أخواتهم
و الثاني بالصبر و الاحتساب لله بأن يعوضهم الله خيراً من هذا الإرث
بالإضافة للاب المتوفي الله يغفر له و ان لا يكون سبب في ظلم ابناءة الصغار و لا يؤثم على ذلك
صدقت ،، الأمر كذلك بالفعل .
زمام الأمور بأيدي الكبار ،، هداهم الله ،،
والأزمة الحقيقية هي مخافة أن يؤثم الأب ..
واما بالنسبة للأخوة الصغار ،،
فالأمر سيكون واقعا في حال تمسك الكبار بموقفهم
والله المستعان
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،بصراحة قد اثرتي موضوع في القمة لانه واقع نعيشه بشكل يومي تقريبا ، حسب رأي كان من المفروض أن تقسم التركة بما يرضي الله مع عدم أخذ حق الاخوة الذين تعبو وكدو لتكبر هذه الثروة.والله اعلم
 
هذة مسائل يجاوب عنها المختصين بالفتوى ومؤهلين لها
وايضا رجال القانون لاينفع رجل ما عيندو سالفة ولا مختص يخوض فيها
 
أهلا بك عزيزتي ..
الله المستعان ..

انتظر عودتك ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عدنا والعود احمد باذن الله
ترحب بكم الجنة غاليتي واعزكم الرحمن اللهم امين يارب

عودة للموضوع :


ما رأيكم في هذه القضية من حيث ..
رأي الشرع في هذه القضية ..


تفضلي راي الشرع غاليتي :

أود أن أعرف هل يجوز للشخص أن يمنع أحد أبنائه من الإرث حيث أنه حصل بينه وبين صهره بعض المشاكل، وهل يمكن أن يكون ذلك عذرا يمنع به إحدى بناته من الإرث ؟
وهل لشخص له عشرة أبناء أن يعطي أحدهم أكثر من الآخرين ؟ في حين أنه لا زال حيا كأن يكتب باسمه بيتا أو أرضا . ويقول بأن ذلك ليس حراما لأن هذا ماله وليس لأحد شأن فيه ؟!


الحمد لله
لا تجوز هذه الوصية لمخالفتها لمقتضى الشرع و العدل الذي أمر الله به - خاصة بين الأولاد
قال الله تعالى :

( لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا)
(النساء 7)
ثمّ قال عزّ وجلّ :

( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا)
(النساء 11)
ثمّ هدّد الله تعالى الذين يخالفون قسمته في الميراث ويتلاعبون في ذلك بقوله سبحانه :

( وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ)
(النساء 14)
فمن منع بعض أولاده من الميراث أو أعطاهم أقلّ من حقّهم أو زاد آخرين أكثر من حقّهم الشّرعي أو أدخل من ليس بوارث في الميراث فهو عاصٍ آثم مرتكب لكبيرة من الكبائر ،

وكذلك لا تجوز الوصيّة لوارث لأنّ له حقّا شرعيا محددّا وذلك لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي - رحمهم الله - عن أبي أمامة - رضى الله عنه - أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال :
" إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " .
سنن الترمذي 2046
فإن ثبت ثبوتا شرعيا ما يوجب كفر بعض الأولاد كترك الصلاة حال وفاة الأب فإنه لا إرث لهم وإن لم يوص بذلك لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم "
متفق على صحته .
أمّا إعطاء بعض الأولاد عطيّة دون الآخرين بدون سبب شرعي فهو حرام وظلم أيضا ويوغر صدور الإخوان بعضهم على بعضهم والدليل على التحريم ما رواه البخاري ومسلم رحمهما الله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال :

" إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال عليه الصلاة والسلام : " أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا . قال فأرجعه " . ولفظ مسلم فقال : " اتقوا الله واعدلوا في أولادكم " .
فرجع أبي في تلك الصدقة .
وفي رواية عنه رضي الله عنه قَالَ انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي فَقَالَ أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ النُّعْمَانَ قَالَ لا قَالَ فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي ثُمَّ قَالَ أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلا إِذًا .
مسلم 3059

أمّا إن كانت العطيّة لأحد الأولاد لسبب شرعي كفقره أو دين عليه أو نفقة علاجه فلا حرج في ذلك ، والله تعالى أعلم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .

المصدر:

للمزيد :

وهل توقيع مثل هذه الاوراق تضل ثابتة حتى بعد وفاة الأب ..
لقد تمت الاجابة على السؤال من ناحية الشرع
وللاسف انهم يقدمون القانون على شرع الله


وهل ترون فعلا أن تفكير الأب كان صائبا ..
لا ابدا، لقد ارتكب اثما كبيرا ومعصية عظيمة وهي التفرقة بين ابنائه

ثم هل حجة الكبار صحيحة .. هل يجوز لهم الاستئثار بثلثي التركه لأنهم تعبوا أكثر والبقية كانوا صغارا.
لا حجة لهم، فالمال في الاول كان مال والدهم وهو من بدا عمله وهم ساعدوه فقط

وسيحصلون على التركه جاهزة دون تعب منهم ..
تلك التركة حق لهم ولذلك سميت تركة فالميراث يقسم وفق الشرع

الله يعافينا ويهدينا يارب

سبب ما يحدث في البلدان المسلمة هو بعدها عن الدين وشرع الله
وللاسف صارو يقولون ان شرع الله لا يصلح في وقتنا هذا وهذا يعد كفرا الله يعافينا ويهدينا وكل امة محمد صلى الله عليه وسلم
اتمنى اني قد اجبت على اسئلتك غاليتي
ارجو تقبل مروري واعتذر على الاطالة .. حوست عليه في القسم المخصص لكن للاسف ملقيتوش ولقيتو فجاة هنا

تحياتي القلبية
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top