- إنضم
- 4 جوان 2013
- المشاركات
- 8,206
- نقاط التفاعل
- 22,693
- نقاط الجوائز
- 3,545
- محل الإقامة
- في وحد البلاصة ...
- الجنس
- ذكر
العطل المرضية للوظيف العمومي
العطل المرضية نوعان :
- عطل مرضية عادية ، تُعطّل العامل عن عمله مدة قصيرة ثم يعود إلى عمله.
- عطلة طويلة الأمد بسبب أحد الأمراض المحددة في القانون.
العطلة المرضية العادية:
- لا يحق للعامل التغيّب عن عمله بدعوى المرض إلا بعد تقديم شهادة طبية تثبت مرضه يسلمها طبيب محلّف أو طبيب عمل أو مؤسسة استشفائية .
للعامل الذي يمنعه عجز بدني أو عقلي مثبت طبيا عن مواصلة عمله الحق في عطلة مرضية .
- تنقطع علاقة العمل مع الهيئة المستخدمة له من حيث الأجر اليومي من حين تقديمه الشهادة الطبية إلى حين شفائه.
- تتكفل هيئة الضمان الاجتماعي بالعامل المُؤمّن بأن تقدم له تعويض المصاريف المترتبة عن المرض وتعويضة يومية تماثل ما كان يتقاضاه عن كل يوم .
- التعويضات اليومية: مقدار التعويضة اليومية واحد من ثلاثين من الأجر الشهري للمنصب .
الإجراءات القانونية :
- يقدم العامل المريض أو من ينوب عنه ( في أجل لا يتعدى 48 ساعة من بداية المعاينة ) شهادة طبيّة في نسختين ( 02 ) لصندوق الضمان الاجتماعي ، يحتفظ بنسخة ويؤشر على الأخرى مثبتا عليها تاريخ تقديمها له.
- يقدّم ( في نفس الآجال ) هذه النسخة المؤشرة والمؤرخة إلى الهيئة المستخدمة التي تسلّم له :
1.كشف الراتب الأخير .
2.بيان تاريخ انقطاع العامل عن عمله .
التزام المريض :
- الخضوع للفحوص الطبية والكشوف التي تستلزمها حالته الصحية تحت مراقبة الضمان الاجتماعي.
- الخضوع للمعالجات وكل أنواع التدابير التي يقرّها له الضمان الاجتماعي .
- الامتناع عن كل نشاط غير مرخص به.
المرض أثناء العطلة السنوية :
طبقا لما جاء في المادة 50 من القانون 90/11 المؤرخ في 21/04/1990 المتضمّن علاقات العمل ، فإنه يحق للعامل الذي يكون في عطلة سنوية و أصابه مرض أثناءها أن يطلب توقيف هذه العطلة ريثما يُشفى من أجل الاستفادة من العطلة المرضية والحقوق المرتبطة بها .
وعليه أن يُقدّم طلبا في هذا الشأن إلى الإدارة المستخدمة له مرفقا بالمبررات القانونية مثل الشهادة الطبية الملزمة للتوقف عن العمل أو شهادة الاستشفاء بالمستشفى.
العطلة الطويلة الأمد:
- هي عطلة مرضية لا تختلف عن العادية إلا في كونها ناتجة عن أمراض تتسبب في تعطّل يطول أمده لصعوبة الاستشفاء أو لاستحالته. والإجراءات هي نفسها.
- يمكن أن تمتد التعويضات اليومية التي تدفع له إلى ثلاث ( 03 ) سنوات .
- يمكن أن تمتد ثلاث ( 03 ) سنوات أخرى شريطة أن يستأنف العمل بين هاتين الفترتين بمدة لا تقل عن سنة كاملة .
- تعطى العطلة الطويلة الأمد على أقساط يساوي كل منها ثلاثة ( 03 ) أشهر أو ستة ( 06 ) أشهر حسب طبيعة المرض ودرجة خطورته.
- إذا لم يتماثل المريض إلى الشفاء بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات واستحال عليه مباشرة عمله يُحال على العجز بسبب المرض .
لاستفادة من هذه العطلة تاتي عبر مراحل وساضع هذه المراحل على حدى للاستفادة
- اذا كان الموظف يعاني من مرض مزمن ففي المرحلة الاولى ياتي بشهادات طبية تكون بها مثلا ما يفوق 60 يوم ويخضع للرقابة الطبية لدى الضمان الاجتماعي
- الحالة الاولى اذا تمت الموافقة من الطبيب الاستشاري دون امر الرجوع للعمل فللموظف الحق في مواصلة العطل المرضية الى غاية 300 يوم
- اما في حالة رفض الطبيب الاستشاري للعطلة فهنا يلجا المؤمن للطعن عن طريق الطبيب المعالج وبعده يعين له الطبيب من طرف طبيب الضمان الاجتماعي ويواصل في العطل الى غاية استفاء 300 يوم
وبعد ذلك يقرر طبيب الضمان الاجتماعي منحه عطلة طويلة الامد وتكون مدتها حسب تقريره في الملف الطبي وبعد مرور على هذه العملية 3 سنوات يجب على طبيب الضمان الاجتماعي قرار وهو اعادته للعمل ان امكن او تمريره للعجز كما يسمى INV والحالات تختلف حسب وضعية المؤمن الاجتماعي
ملف طلب الاحالة على عطلة مرضية طويلة المدى
1- قرار التربص
2- قرار الترسيم
3- مقرر اخر درجة
4- اشعار الاحالة على العطلة المرضية طويلة المدى من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الترقية في الدرجة
من حق الموظف الموجود في وضعية المرض الطويل الأمد أن تعتمد له الفترة التي قضاها في عطلة المرض الطويل الأمد سواء في الترقية في الدرجات و التقاعد .
غير أنه واعتبار للشروط اللازمة للترقية بالدرجات من جهة ولعدم حصول الأعوان الموجودين في وضعية المرض الطويل من جهة أخرى تتم ترقية هؤلاء الأعوان بالمدة المتوسطة دون مراعاة الإجراءات المعمول بها في هذا المجال أي خارج الجدول .
التاشيرة لدى الرقابة المالية
يرفق ملف مشروع الاحالة على عطلة مرضية ط م بوثيقة طبية مؤشرة من مصالح الضمان الاجتماعي تبين فترة الاحالة على عطلة مرضية ط م .
يمكن تجديد فترة الاحالة على العطلة المرضية ط م مع ارفاق الوثيقة التي تثبت التجديد مؤشر عليها من مصالح الضمان الاجتماعي
للاعوان المتعاقدين بالتوقيت الكلي او الجزئي الحق في الاستفادة من عطلة مرضية.
العطل المرضية نوعان :
- عطل مرضية عادية ، تُعطّل العامل عن عمله مدة قصيرة ثم يعود إلى عمله.
- عطلة طويلة الأمد بسبب أحد الأمراض المحددة في القانون.
العطلة المرضية العادية:
- لا يحق للعامل التغيّب عن عمله بدعوى المرض إلا بعد تقديم شهادة طبية تثبت مرضه يسلمها طبيب محلّف أو طبيب عمل أو مؤسسة استشفائية .
للعامل الذي يمنعه عجز بدني أو عقلي مثبت طبيا عن مواصلة عمله الحق في عطلة مرضية .
- تنقطع علاقة العمل مع الهيئة المستخدمة له من حيث الأجر اليومي من حين تقديمه الشهادة الطبية إلى حين شفائه.
- تتكفل هيئة الضمان الاجتماعي بالعامل المُؤمّن بأن تقدم له تعويض المصاريف المترتبة عن المرض وتعويضة يومية تماثل ما كان يتقاضاه عن كل يوم .
- التعويضات اليومية: مقدار التعويضة اليومية واحد من ثلاثين من الأجر الشهري للمنصب .
الإجراءات القانونية :
- يقدم العامل المريض أو من ينوب عنه ( في أجل لا يتعدى 48 ساعة من بداية المعاينة ) شهادة طبيّة في نسختين ( 02 ) لصندوق الضمان الاجتماعي ، يحتفظ بنسخة ويؤشر على الأخرى مثبتا عليها تاريخ تقديمها له.
- يقدّم ( في نفس الآجال ) هذه النسخة المؤشرة والمؤرخة إلى الهيئة المستخدمة التي تسلّم له :
1.كشف الراتب الأخير .
2.بيان تاريخ انقطاع العامل عن عمله .
التزام المريض :
- الخضوع للفحوص الطبية والكشوف التي تستلزمها حالته الصحية تحت مراقبة الضمان الاجتماعي.
- الخضوع للمعالجات وكل أنواع التدابير التي يقرّها له الضمان الاجتماعي .
- الامتناع عن كل نشاط غير مرخص به.
المرض أثناء العطلة السنوية :
طبقا لما جاء في المادة 50 من القانون 90/11 المؤرخ في 21/04/1990 المتضمّن علاقات العمل ، فإنه يحق للعامل الذي يكون في عطلة سنوية و أصابه مرض أثناءها أن يطلب توقيف هذه العطلة ريثما يُشفى من أجل الاستفادة من العطلة المرضية والحقوق المرتبطة بها .
وعليه أن يُقدّم طلبا في هذا الشأن إلى الإدارة المستخدمة له مرفقا بالمبررات القانونية مثل الشهادة الطبية الملزمة للتوقف عن العمل أو شهادة الاستشفاء بالمستشفى.
العطلة الطويلة الأمد:
- هي عطلة مرضية لا تختلف عن العادية إلا في كونها ناتجة عن أمراض تتسبب في تعطّل يطول أمده لصعوبة الاستشفاء أو لاستحالته. والإجراءات هي نفسها.
- يمكن أن تمتد التعويضات اليومية التي تدفع له إلى ثلاث ( 03 ) سنوات .
- يمكن أن تمتد ثلاث ( 03 ) سنوات أخرى شريطة أن يستأنف العمل بين هاتين الفترتين بمدة لا تقل عن سنة كاملة .
- تعطى العطلة الطويلة الأمد على أقساط يساوي كل منها ثلاثة ( 03 ) أشهر أو ستة ( 06 ) أشهر حسب طبيعة المرض ودرجة خطورته.
- إذا لم يتماثل المريض إلى الشفاء بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات واستحال عليه مباشرة عمله يُحال على العجز بسبب المرض .
لاستفادة من هذه العطلة تاتي عبر مراحل وساضع هذه المراحل على حدى للاستفادة
- اذا كان الموظف يعاني من مرض مزمن ففي المرحلة الاولى ياتي بشهادات طبية تكون بها مثلا ما يفوق 60 يوم ويخضع للرقابة الطبية لدى الضمان الاجتماعي
- الحالة الاولى اذا تمت الموافقة من الطبيب الاستشاري دون امر الرجوع للعمل فللموظف الحق في مواصلة العطل المرضية الى غاية 300 يوم
- اما في حالة رفض الطبيب الاستشاري للعطلة فهنا يلجا المؤمن للطعن عن طريق الطبيب المعالج وبعده يعين له الطبيب من طرف طبيب الضمان الاجتماعي ويواصل في العطل الى غاية استفاء 300 يوم
وبعد ذلك يقرر طبيب الضمان الاجتماعي منحه عطلة طويلة الامد وتكون مدتها حسب تقريره في الملف الطبي وبعد مرور على هذه العملية 3 سنوات يجب على طبيب الضمان الاجتماعي قرار وهو اعادته للعمل ان امكن او تمريره للعجز كما يسمى INV والحالات تختلف حسب وضعية المؤمن الاجتماعي
ملف طلب الاحالة على عطلة مرضية طويلة المدى
1- قرار التربص
2- قرار الترسيم
3- مقرر اخر درجة
4- اشعار الاحالة على العطلة المرضية طويلة المدى من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الترقية في الدرجة
من حق الموظف الموجود في وضعية المرض الطويل الأمد أن تعتمد له الفترة التي قضاها في عطلة المرض الطويل الأمد سواء في الترقية في الدرجات و التقاعد .
غير أنه واعتبار للشروط اللازمة للترقية بالدرجات من جهة ولعدم حصول الأعوان الموجودين في وضعية المرض الطويل من جهة أخرى تتم ترقية هؤلاء الأعوان بالمدة المتوسطة دون مراعاة الإجراءات المعمول بها في هذا المجال أي خارج الجدول .
التاشيرة لدى الرقابة المالية
يرفق ملف مشروع الاحالة على عطلة مرضية ط م بوثيقة طبية مؤشرة من مصالح الضمان الاجتماعي تبين فترة الاحالة على عطلة مرضية ط م .
يمكن تجديد فترة الاحالة على العطلة المرضية ط م مع ارفاق الوثيقة التي تثبت التجديد مؤشر عليها من مصالح الضمان الاجتماعي
للاعوان المتعاقدين بالتوقيت الكلي او الجزئي الحق في الاستفادة من عطلة مرضية.