حكم اللحية في الاسلام

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.

kaya44

:: عضو مُشارك ::
حكم اللحية في الاسلام


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .

اما بعد

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله : " خالفوا المشركين ، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب " ولهما عنه أيضا " أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى " ، وفي رواية " أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى " واللحية اسم للشعر النابت على الخدين والذقن ، قال ابن حجر :
( وفروا بتشديد الفاء من التوفير وهو الإبقاء أي اتركوها وافرة ، وإعفاء اللحية تركها على حالها ) .



ومخالفة المشركين يفسره حديث أبي هريرة رضي الله عنه : " إن أهل الشرك يعفون شواربهم ويحفون لحاهم فخالفوهم فاعفوا اللحى واحفوا الشوارب " رواه البزار بسند صحيح ، ولمسلم عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خالفوا المجوس لأنهم كانوا يقصرون لحاهم ويطولون الشوارب " .


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( يحرم حلق اللحية )

وقال القرطبي : ( لا يجوز حلقها ، ولا نتفها ولا قصها ) ، وحكي ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض واستدل بحديث ابن عمر " خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى " ، وبحديث زيد بن أرقم المرفوع : " من لم يأخذ شاربه فليس منا " صححه الترمذي .


والله تبارك وتعالى جمل الرجال باللحى ، ويروى من تسبيح الملائكة : سبحان من زين الرجال باللحى ، وقال في التمهيد : ويحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال . اهـ .


فاللحية زينة الرجال ، ومن تمام الخلق وبها ميز الله الرجال من النساء . ومن علامات الكمال ، ونتفها في أول نباتها تشبه بالمرد ومن المنكرات الكبار وكذلك حلقها أو قصها أو إزالتها بالنورة من أشد المنكرات ، ومعصية ظاهرة ومخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقوع فيما نهى عنه .


قال الإمام أبو شامة : وقد حدث قوم يحلقون لحاهم وهو أشد مما نقل عن المجوس من أنهم كانوا يقصونها . وهذا في زمانه رحمه الله فكيف لو رأى كثرة من يفعله اليوم ؟؟ وما لهم هداهم الله أنى يؤفكون ؟ أمرهم الله بالتأسي برسوله صلى الله عليه وسلم فخالفوه وعصوه وتأسوا بالمجوس والكفرة ، وأمرهم بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم " اعفوا اللحى ، أوفوا اللحى ، أرخوا اللحى ، أرجوا اللحى ، وفروا اللحى " فعصوه وعمدوا إلى لحاهم فحلقوها ، وأمرهم بحلق الشوارب فأطالوها فعكسوا القضية وعصوا الله جهارا بتشويه ما جمل الله به أشرف شيء من ابن آدم وأجمله ] أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ [ (فاطر:8)


، اللهم إنا نعوذ بك من عمى القلوب وزين الذنوب وخزي الدنيا وعذاب الآخرة . وإعفاء اللحية من ملة إبراهيم الخليل التي لا يرغب عنها إلا من سفه نفسه ، ومن سنة محمد صلى الله عليه وسلم التي تبرأ ممن رغب عنها بقوله : " فمن رغب عن سنتي فليس مني " متفق عليه .


فالواجب على كل مسلم أن يسمع ويطيع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأن يتبع ولا يبتدع ، وأن لا يكون من الذين قالوا سمعنا وعصينا ، إن جمال الرجولة وكمالها في إعفاء اللحية ، والهيبة والوقار هما وشاح الملتحي والمحلوق ليس له منها نصيب ..

أيها المسلم :


إن اللحى جمال الرجال وشعار المسلمين وحلقها شعار الكفار والمشركين ، وتوفيرها من سنن الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين وقد ميز الله بها بين الذكور والإناث وأكرم بها الرجال ، وقد نص العلماء على أن من جنى على لحية أخيه فأزالها على وجه لا يعود فعليه الدية كاملة ثم هو بعد ذلك يجني على نفسه ويذهب جمال وجهه .. وقد يكون إعفاء اللحية في هذا الوقت شاقا على كثير من الناس لمخالفته عادات المجتمع وعلى الأخص الزملاء والنظراء ، ولكن الأمر يسهل إذا قارن بين مصلحة إعفائها ومضرة حلقها ..

ومجاملة المخلوقين في معصية الخالق استسلام للهوى والنفس الأمارة بالسوء وضعف في الإيمان والعزيمة وسوف يموت الإنسان فينفرد في قبره بعمله ولا ينفعه أحد ، فكن أخي المسلم قدوة حسنة لأبنائك وغيرهم وكن عبدا لله لا عبدا للهوى .



وقد يظن بعض الناس أن إعفاء اللحية وحلقها من الأمور العادية التي يتبع فيها عادات المجتمع والبيئة التي يعيش الإنسان فيها وليس الأمر كذلك فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم للوجوب ونهيه للتحريم ، وصفوة القول : أن الوقوف عند حد الأمر والنهي هو وصف المسلم المؤمن الراضي بأحكام الله الراجي رحمته الخائف من عذابه ،
وبالله التوفيق وصلى الله على محمد .

أيها المسلم :


إن توفير اللحية وحرمة حلقها من دين الله وشرعه الذي لم يشرع لخلقه سواه والعمل على غير ذلك سفه وضلالة وفسق وجهالة وغفلة عن هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ، على أن هناك فوائد صحية في إعفاء اللحية فإن هذا الشعر تجري فيه مفرزات دهنية من الجسد يلين بها الجلد ويبقى مشرقا نضرا تلوح عليه حيوية الحياة وطراوتها وإشراقها ونضرتها كالأرض الخضراء ، وحلق اللحية يفوت هذه الوظائف الإفرازية على الوجه فيبدو قاحلا يابسا ..

وفيها فائدة صحية أخرى وهي حماية لثة الأسنان من العوارض الطبيعية فهي لها وقاء منها كشعر الرأس للرأس ، والإسلام يريد أن يجعل لأتباعه كيانا خاصا وعلامة فارقة تميزهم عن سائر الناس فلا يذوبون في غيرهم اضمحلالا وتقليدا وتبعية فيكون ( إمعة ) فكيف يسوغ لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف سنة نبيه وهو يتلو ويسمع الأوامر والنواهي القرآنية والنبوية وكيف يجترئ المسلم على ارتكاب ما نهي عنه وهو يقرأ ويسمع قول الله تعالى ] وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ [ (الأحزاب:36)

فليس المؤمن مخيراً بين الفعل والترك .

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [ (النور: 63) وفي إعفاء اللحية طاعة لله واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومخالفة لهدي الكفار والمشركين والمجوس ، وفي حلقها معصية لله ومخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشبه بالنساء الملعون فاعله وتشبه بأعداء الله من الكفرة والمشركين ، وقد نهينا عن مشابهتهم وأمرنا بمخالفتهم ، هذا وقد اتفق العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها عملا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله ، فكيف تطمئن نفس مسلم بمخالفة أمر الله ورسوله وهو يزعم أنه يؤمن بالله وأمره ونهيه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه ويؤمن بالبعث بعد الموت والجزاء والحساب والجنة والنار ..

فالعجب كل العجب ممن ينتسب إلى العلم والدين كيف يخالف سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بحلق لحيته بلا مبالاة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا وتبعية لأهل الأهواء أين الإسلام وأين الإيمان وأين الحياء وأين العقول وأين الخوف والرجاء وأين المحبة لله ورسوله المقتضية للطاعة والاستسلام وأين تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله بالمحبة وامتثال الأوامر واجتناب النواهي .

أيها المسلم :

أن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصراط المستقيم الذي صار عليه سلفنا الصالح وتمسك به المؤمنون وإن خالفهم الأكثرون ] لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً [(الأحزاب:21)

منقول


يتبع ..........
 
اقوال وفتاوى العلماء القدامى والمعاصرين حول قص اللحية


قول أئمة أهل السنة في اللحية:



الامام ابو حنيفة: قال بن عابدين يحرم على الرجل حلق لحيته و ابو حنيفة و تلاميذه يقولون حلق اللحية حرام لان حالقها فرط في واجب لا في مستحب


الامام مالك: قال الامام بن عبد البر المالكي في كتابه التمهيد يحرم حلق اللحية ولا يفعله الا المخنثون من الرجال و هذا كلامه
قد نص الإمام مالك كما نُقِل ذلك في المسير على خليل: على حرمة حلق اللحية وتقصيرها، وقال ابن عبد البر في "التمهيد": يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال .

الامام الشافعي: نص الشافعي في كتابه الام على تحريم حلق اللحية غير ان وجه عند الشافعية يقول انها مكروه و قال به القفال الشاشي والحليمي وصوبه الأذرعي،غير انه قال الزركشي وكذا الحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القفال في محاسن الشريعة وقال الأذرعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها).



الامام احمد بن حنبل: المعتمد فيه تحريم حلق اللحية
داوود الظاهري , سفيان الثوري، اسحاق بن راهوية , الاوزاعي جميعهم قالوا اطلاق اللحية واجب و حلقها حرام




قال شيخ الاسلام بن تيمية : يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة و لم يبيحه أحد و قد امرنا النبي بعدم التشبه بغيرنا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى فمخالفتهم امر مقصود للشارع ( المشرع) و المشابهة في الظاهر تورث المودة و المحبة و المولاة في الباطن كما ان المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر و هذا امر يشهد له الحس و تشهد به التجربة ( اي يعني ان اصحاب المهنة الواحدة مثلا يميلون الى بعض فكذلك اصحاب اللحى من المسلمين تجدهم يميلون الى بعضهم في ود)


قال الإمام النووي في شرح مسلم: والرأي المعتمد والذي عليه الأدلة عدم التعرض للحية لا من طولها ولا من عرضها وتركها على حالها، وقال في موضع آخر، واللحية زينة الرجال ومن تمام الخلق وبها ميز الله الرجال والنساء ومن علامات الكمال، ونتفها أول نباتها تشبه بالمرد وكذلك قصها أو حلقها من المنكرات الكبار. انتهى .



وقال القرطبي في الأحكام: لا يجوز، أي اللحية حلقها ولا نتفها ولا قصها


وقال الإمام المحقق ابن القيم،
في "التبيان في أقسام القرآن": وأما شعر اللحية ففيه منافع منها الزينة والوقار والهيبة، ولهذا لا يرى على الصبيان والنساء من الهيبة والوقار ما يُرى على ذوى اللحى. ثم قال في موضع آخر: ثم تأمل إذا بلغ الرجل والمرأة اشتركا في نبات العانة وشعر الإبط ثم ينفرد الرجل عن المرأة باللحية، فإن الله عز وجل جعل الرجل قيماً على المرأة، وميزه عليها بما له من المهابة والعقل والوقار، ومنعت المرأة من ذلك لكمال الاستمتاع بها لتبقى نضارة وجهها وحسنها لا يشينه الشعر


وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن في كلامه على حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية ) الحديث- ما نصه: (وأما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها. كره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم وكان من زي آل رى قص اللحى وتوفير الشوارب، فندب صلى الله عليه وسلم أمته إلى مخالفتهم في الزي والهيئة..) اهـ

.



________________________________________


قول الشيخ ابن باز رحمه الله

سئل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن هذه المسأله وهي الاخذ من اللحيه فقال مجيبا رحمه الله تعالى (( الاخذ من اللحيه لا يجوز وفعل ابن عمر رضي لله عنه اجتهاد منه رضي الله عنه وهو مخالف للدليل الصحيح , والاحاديث اتت من النبي صلى الله عليه وسلم امرة بأعفاء اللحيه ))



وسئل عن حكم حلق اللحية أو قصها وهل يكون من حلقها متعمداً معتقداً حل ذلك كافراً، وهل يقتضي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أم لا يقتضي إلا استحباب الإعفاء؟



فاجاب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه . . وبعد :
فقد ورد إلي سؤال عن حكم حلق اللحية أو قصها وهل يكون من حلقها متعمداً معتقداً حل ذلك كافراً، وهل يقتضي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أم لا يقتضي إلا استحباب الإعفاء؟
الجواب: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين)) متفق على صحته، ورواه البخاري في صحيحه بلفظ: ((قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين))، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس)) وهذا اللفظ في الأحاديث المذكورة يقتضي وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتحريم حلقها وقصها؛ لأن الأصل في الأوامر هو الوجوب، والأصل في النواهي هو التحريم، ما لم يرد ما يدل على خلاف ذلك، وهذا هو المعتمد عند أهل العلم، وقد قال الله سبحانه: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، وقال عز وجل: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
قال الإمام أحمد رحمه الله : (الفتنة: الشرك) لعله إذا رد بعض قوله - يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم - أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن الأمر في هذه الأحاديث ونحوها للاستحباب، وأما الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها) فهو حديث باطل عند أهل العلم؛ لأن في إسناده رجلا يدعى عمر بن هارون البلخي وهو متهم بالكذب، وقد انفرد بهذا الحديث دون غيره من رواة الأخبار، مع مخالفته للأحاديث الصحيحة، فعلم بذلك أنه باطل لا يجوز التعويل عليه ولا الاحتجاح به في مخالفة السنة الصحيحة، والله المستعان .
ولا شك أن الحلق أشد في الإثم؛ لأنه استئصال للحية بالكلية ومبالغة في فعل المنكر والتشبه بالنساء، أما القص والتخفيف فلا شك أن ذلك منكر ومخالف للأحاديث الصحيحة ولكنه دون الحلق.
أما حكم من فعل ذلك فهو عاص وليس بكافر ولو اعتقد الحل بناء على فهم خاطئ أو تقليد لبعض العلماء.
والواجب أن ينصح ويحذر من هذا المنكر؛ لأن حكم اللحية في الجملة فيه خلاف بين أهل العلم هل يجب توفيرها أو يجوز قصها.
أما الحلق فلا أعلم أحداً من أهل العلم قال بجوازه ولكن لا يلزم من ذلك كفر من ظن جوازه لجهل أو تقليد، بخلاف الأمور المحرمة المعلومة من الدين بالضرورة لظهور أدلتها فإن استباحتها كفر أكبر إذا كان المستبيح ممن عاش بين المسلمين، فإن كان ممن عاش بين الكفرة أو في بادية بعيدة عن أهل العلم فإن مثله توضح له الأدلة فإذا أصر على الاستباحة كفر، ومن أمثلة ذلك الزنا والخمر ولحم الخنزير وأشباهها، فإن هذه الأمور وأمثالها معلوم تحريمها من الدين بالضرورة وأدلتها ظاهرة في الكتاب والسنة، فلا يلتفت إلى دعوى الجهل بها إذا كان من استحلها مثله لا يجهل ذلك كما تقدم.
وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن، إنه سميع قريب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



___________________________________



قول الشيخ العثيمين رحمه الله

تقصير اللحية مخالف لأمر النبي صلي الله عليه وسلم في اعفاء اللحى فإن النبي صلي الله عليه وسلم أمر باعفاء اللحية وإرخائها وتركها على ما كانت عليه وقال (إن هذا مخالفة للمجوس) أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا مخالفة للمجوس فقال عليه الصلاة والسلام (خالفوا المجوس اعفوا اللحى وحفوا الشوارب) وعلى هذا فإنه لا يقص شيئاً من شعر لحيته بل يبقيها على ما هي عليه والإنسان كلما تمسك بالشرع ازداد إيماناً ويقيناً ومحبة لطاعة الله وسهل عليه مخالفة العادات التي يعتادها أهل بلده وأهل زمنه

وقال: ليس امر النبي باعفاء اللحية هو دليل وحيد على تحريم حلقها بل يحرم حلقها بالقرآن و من ابين الادلة على هذا قول الله عز و جل الذي نقل لنا فيه قول ابليس " َقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً * وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيّاً مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُّبِيناً" (النساء : 119,118)

_______________________________________


قول الشيخ الالباني رحمه الله

لايجوز حلق اللحية لما في صحيح البخاري باب إعفاء اللحى عفوا كثروا وكثرت أموالهم ج5/ص2209 (5554 و صحيح مسلم ج1/ص222(259 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى" وفي لفظ في صحيح مسلم ج1/ص222 (259 عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى وبرقم (260 عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس" وفي حلق اللحية تشبه بالنساء ومفاسد أخري وقدنقل بعضهم الاجماع على تحريم حلقها بالكلية



____________________________________




قال الشيخ محمود خطاب السبكي (واحد من مؤسسي الجمعية الشرعية): الأحاديث الصحيحة الصريحة في امره صلى الله عليه و سلم بتوفير اللحية كثيرة و الأصل في الأمر الوجوب و لا يصرفه عن الوجوب الا دليل ولا دليل يصرف امر النبي أعفو اللحي من كونه واجب الى كونه مستحب و قد نص أئمة جميع المذاهب على حرمة حلق اللحية




قال الشيخ علي محفوظ صاحب كتاب السنة و البدعة: اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية و حرمة حلقها و الأخذ القريب منه



قال محمد يوسف الكاندهلوي صاحب كتاب حياة الصحابة: ان المعاصي عديدة من زنا و لواط و شرب خمر و أكل ربا هذه الذنوب يأثم المرء عليها وقت فعلها اما حلق اللحية فالإثم عليها مستمر في كل حين كما قال ولا يرتاب مرتاب ان التشبه الكامل بالنساء يحدث بحلق اللحية لان لحية الرجل هي الفارق الأول و المميز بين الرجال و النساء ولا ينكره الا من اراد ان يخدع نفسه و يتبع هواه

شيخ الازهر جاد الحق على جاد الحق: استفتي في اطلاق اللحية و حلقها فرد و قال ان الفقهاء قد اعتبروا التعدي على الغير باتلاف شعرلحيته حتى لا تنبت جناية تستوجب الدية الكاملة و - دية الرجل المسلم مئة ناقة او مائتي بقرة او الفي شاة- و بهذا قال احمد و ابو حنيفة والثوري او دية يقدرها الخبراء كما قال مالك و الشافعي و اطلاق اللحية واجب و حلقها حرام (الفتوى بتاريخ 16/6/1981)

الشيخ محمد متولي الشعراوي: و الفتوى موجودة في جريدة الحقيقة قال اطلاق اللحية فرض و الرسول صلى الله عليه و سلم امرنا بذلك و أقول لبعض الناس لا تتسرعوا و تقولوا انها ليست فرضاً فترتكبوا إثماً

الامام ابو حامد الغزالي: رغم ما به و ما قيل عنه بالتصوف قال باللحية يتميز الرجال عن النساء


حتى الشيعة يقولون اطلاق اللحية واجب و حلقها حرام

منقول
 
شبهات حول اعفاء اللحية والرد عليها


وأما القول بأن العلة من وجوب إعفاء اللحية هي مخالفة المشركين ، وقد زالت هذه العلة الآن ، وعليه فلا يجب إعفاء اللحية .



فالجواب على هذا القول بما يلي :



1- القول بزوال العلة الآن ، قول مخالف للواقع ، لأنه يقال : أيهما أكثر في المشركين : من يحلقون لحاهم أم من يعفونها ؟ لا شك أن الأكثر هم الذين يحلقون لحاهم .



2- وأيضاً : ليست العلة الوحيدة هي مخالفة المشركين ، حتى يقال بزوال الحكم إذا زالت العلة ، بل هناك علل أخرى ، منها : أن في حلق اللحية تشبهاً بالنساء ، وتغييراً لخلق الله . وأن إعفاءها من سنن الفطرة ، وسنن المرسلين .



فعلى فرض أن علة " مخالفة المشركين " قد زالت يبقى الحكم مشروعاً كما هو بالعلل الأخرى .


وقد سُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : عما يقوله بعض الناس من أن علة إعفاء اللحى مخالفة المجوس والنصارى كما في الحديث ، وهي علة ليست بقائمة الآن ، لأنهم يعفون لحاهم ؟

فأجاب :

" جوابنا على هذا من وجوه :

الوجه الأول : أن إعفاء اللحية ليس من أجل المخالفة فحسب ، بل هو من الفطرة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم ، فإن إعفاء اللحي من الفطرة التي فطر الله الناس عليها وعلى استحسانها ، واستقباح ما سواها .

الوجه الثاني : أن اليهود والنصارى والمجوس الآن ليسوا يعفون لحاهم كلهم ، ولا ربعهم ، بل أكثرهم يحلقون لحاهم كما هو مشاهد وواقع .

الوجه الثالث : أن الحكم إذا ثبت شرعاً من أجل معنى زال وكان هذا الحكم موافقاً للفطرة أو لشعيرة من شعائر الإسلام فإنه يبقى ولو زال السبب ، ألا ترى إلى الرَّمَل في الطواف كان سببه أن يُظهر النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه الجَلَد والقوة أمام المشركين الذين قالوا إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حُمَّى يثرب ، ومع ذلك فقد زالت هذه العلة ، وبقى الحكم ، حيث رَمَل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع .

فالحاصل : أن الواجب على المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يقول سمعنا وأطعنا ، كما قال الله تعالى : ( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) النور/51 .
ولا يكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا أو يلتمسوا العلل الواهية والأعذار التي لا أصل لها ، فإن هذا شأن من لم يكن مستسلما ًغاية الاستسلام لأمر الله ورسوله يقول الله عز وجلّ : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً ) الأحزاب/ 36 .
ويقول تعالى : ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) النساء/65 .

ولا أدري عن الذي يقول مثل هذا الكلام هل يستطيع أن يواجه به ربه يوم القيامة ، فعلينا أن نسمع ونطيع وأن نمتثل أمر الله ورسوله على كل حال " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/129_130) .

وقال رحمه الله أيضا : " إعفاء اللحية من سنن المرسلين ، قال الله تعالى عن هارون أنه قال لأخيه موسى : ( قَالَ يَبْنَؤُمَّ لاَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِى وَلاَ بِرَأْسِى إِنِّى خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِىۤ إِسْرٰۤءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِى ) طه / 94 .
وكان خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم قد أعفى لحيته ، وكذلك كان خلفاؤه ، وأصحابه ، وأئمة الإسلام وعامتهم في غير العصور المتأخرة التي خالف فيها الكثير ما كان عليه نبيهم صلى الله عليه وسلم وسلفهم الصالح رضوان الله عليهم ، فهي هدي الأنبياء والمرسلين وأتباعهم ، وهي من الفطرة التي خلق الله الناس عليها ، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم ، ولهذا كان القول الراجح تحريم حلقها كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وتوفيرها .
وأما كون الحكمة من إبقائها مخالفة اليهود ، وانتفت الاۤن فغير مسلَّم ؛ لأن العلة ليست مخالفة اليهود فقط .
بل الثابت في الصحيحين : ( خالفوا المشركين ) وفي صحيح مسلم : أيضاً ( خالفوا المجوس ) ، ثم إن المخالفة لهؤلاء ليست وحدها هي العلة ؛ بل هناك علة أخرى أو أكثر ،
مثل : موافقة هدي الرسل عليهم الصلاة والسلام في إبقائها .
ولزوم مقتضى الفطرة .
وعدم تغيير خلق الله فيما لم يأذن به الله .
فكل هذه علل موجبات لإبقائها وإعفائها مع مخالفة أعداء الله من المشركين والمجوس واليهود .
ثم إن ادعاء انتفائها غير مسلم ، فإن أكثر أعداء الله اليوم من اليهود وغيرهم ، يحلقون لحاهم ، كما يعرف ذلك من له خبرة بأحوال الأمم وأعمالهم ، ثم على فرض أن يكون أكثر هؤلاء اليوم يعفون لحاهم ، فإن هذا لا يزيل مشروعية إعفائها ؛ لأن تشبه أعداء الإسلام بما شُرع لأهل الإسلام لا يسلبه الشرعية ، بل ينبغي أن تزداد به تمسكاً حيث تشبهوا بنا فيه وصاروا تبعاً لنا ، وأيدوا حسنه ورجعوا إلى مقتضى الفطرة " انتهى .
" مجموع فتاوى ابن عثيمين " (16/46_47) .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب


يتبع ......
 

من يقول ان اللحية سنة وليست فرض

أ- من يقول بأن اللحية سنة وليست فرضا و ان اطلاقها مستحب و يثاب عليه و حلقها لا يكتب عليه سيئات و دليله على ذلك ان الرسول قد قرنها في الحديث السابق عشرة من الفطرة بمستحبات مثل استعمال السواك فهو مستحب و ليس واجبا




الرد: يستفاد الوجوب من أدلة اخرى مثل " احفوا الشوارب و أعفوا اللحى" أضف الى هذا ان لله عز و جل قرن بين واجب و مستحب في امر واحد مثل قوله تعالى
" كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ" (الأنعام 141
فهنا امرين اما الاول فهو كلوا من ثمره فهو ليس واجبا ان أكل من ثمره فاذا لم أأكل لا شئ علي و اما الثاني و أتوا حقه و المقصود هنا هو اخراج الزكاة و هو واجب و ليس مستحب ونفس الكلام يقال على الحديث فقد جمع فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام بين الواجب و المستحب



ب- قول بعضهم ان هناك من يطلع الى المنبر من أئمة و هو غير ملتحي


الرد من هو أسوتك اهذا ام النبي صلى الله عليه و سلم فكل يأخذ من قوله و يرد الا النبي صلى الله عليه و سلم فان أصابوا نأخذ الخير و ان خالفوا نرد عليهم المخالفة

ج_ قولهم ان امر الرسول ص في اللحية لا يفيد الوجوب

الرد الأوامر الواردة في الشرع على ثلاثة أنواع :

الأول : أن يقترن بالأمر قرائن تدل على أن المراد به الوجوب والفرضية , كقوله تعالى : ) وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ َ) البقرة/43 فقد دلت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على أن الأمر بإقامة الصلوات الخمس للوجوب .

الثاني : أن يقترن بالأمر ما يدل على أنه ليس للوجوب , كقول الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ( 1183) : ( صَلُّوا قَبْلَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ , قَالَ فِي الثَّالِثَةِ : لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً ) .
فقوله : ( لمن شاء ) دليل على أن الأمر في قوله : ( صلوا قبل المغرب ) ليس للوجوب .

الثالث : أن يرد الأمر مجرداً عن القرائن , وهو ما يسميه العلماء بالأمر المطلق , فلم يقترن به ما يدل على أنه للوجوب أو غيره , وحكم هذا الأمر أنه يكون للوجوب .

ولذلك يقول العلماء : " الأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب " .
وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من المذاهب الأربعة .
انظر : "شرح الكوكب المنير" (3/39) .
واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة ، من الكتاب والسنة
.
أما أدلة القرآن فمنها :

1. قول الله تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبِينًا ) الأحزاب/36 .
فجعل الله جل وعلا أمرَه وأمرَ رسوله مانعاً من الاختيار ، وذلك دليل الوجوب اهـ "المذكرة" للشنقيطي (ص 191) .


2. وقوله عز وجل : ( فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) النور/63 .
فتوعد الله تعالى المخالفين لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتنة وهي الزيغ ، أو بالعذاب الأليم ، ولا يتوعد بذلك إلا على ترك واجب ، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي الوجوب اهـ "شرح الورقات" للفوزان (ص 59) . وقال القرطبي (12/322) : بهذه الآية استدل الفقهاء على أن الأمر للوجوب اهـ .


3. ومن الأدلة على ذلك أيضا : قول الله سبحانه وتعالى منكراً على إبليس عدم سجوده بعد أمره بالسجود لآدم : ( مَا مَنَعَكَ أَلا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ) الأعراف/12 . فَقَرَّعَ إبليسَ ووَبَّخَهُ على مخالفة الأمر اهـ "الشنقيطي" (ص 192) بمعناه .


4. وقوله سبحانه : ( أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ) طه/93 . وقال عن الملائكة : ( لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ ) التحريم/6 . فهو دليل على أن مخالفة الأمر معصية اهـ "الشنقيطي" (ص 192) .


5. وقوله تعالى : ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ ) المرسلات /48 . وهذا ذمٌّ لهم على ترك امتثال الأمر بالركوع ، وهو دليل الوجوب اهـ "الشنقيطي" (ص 191) .

وأما أدلة السنة فكثيرة اذكر منها :

قصة بريرة لما عتقت واختارت فسخ النكاح من زوجها وكان عبدا ، وكان زوجها يحبها ، وكان يمشي خلفها في طرق المدينة ودموعه تسيل على خده يترضاها لترجع إليه فلم تفعل ، فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال لها : كما رواه أبو داود (2231) يَا بَرِيرَةُ ، اتَّقِي اللَّهَ ، فَإِنَّهُ زَوْجُكِ ، وَأَبُو وَلَدِكِ . فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتَأْمُرُنِي بِذَلِكَ ؟ قَالَ : لا ، إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ . قَالَتْ : لا حَاجَةَ لِي فِيهِ . صححه الألباني في صحيح أبي داود (1952) . ورواه البخاري (5283) بلفظ آخر .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وإنما قالت : (أتأمرني ؟) لما استقر عند المسلمين أن طاعة أمره واجبة اهـ الفتاوى (1/317) .

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " قوله صلى الله عليه وسلم : ( فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ) : هذا من قواعد الإسلام المهمة ومن جوامع الكلم التي أعطيها صلى الله عليه وسلم ، ويدخل فيها ما لا يحصى من الأحكام ، كالصلاة بأنواعها ، فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها ، أتى بالباقي ، وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل ، غسل الممكن ، وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أو لغسل النجاسة ، فعل الممكن ، وإذا وجد ما يستر بعض عورته ، أو حفظ بعض الفاتحة ، أتى بالممكن ، وأشباه هذا غير منحصرة ، وهي مشهورة في كتب الفقه ، والمقصود التنبيه على أصل ذلك " انتهى باختصار .


وبناء على ما سبق فإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية وتوفيرها ، يدل على الوجوب والفرضية ، لأن الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب ، ولم توجد قرينة تصرفه عن ذلك

منقول
 

وبناء على ما سبق فإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية وتوفيرها ، يدل على الوجوب والفرضية ، لأن الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب ، ولم توجد قرينة تصرفه عن ذلك

الحمد لله على تبيينك لهذا الموضوع, و الله العظيم لقد وجدت صعوبة في معرفة إن كان حرام حلق اللحية و ها هو البرهان.
شكرا اخيتي على الموضوع ربي يحفظك
 
رفع الله قدرك وأحيا قلبك ، وذب عن عرضك
 
الحمد لله على تبيينك لهذا الموضوع, و الله العظيم لقد وجدت صعوبة في معرفة إن كان حرام حلق اللحية و ها هو البرهان.

شكرا اخيتي على الموضوع ربي يحفظك


بارك الله فيك على حرصك لمعرفة الحق
 














ان سبب مصائبنا التي أصبنا بها في بلادنا بدأ من حلق اللحى أو العبث بها بأخذ بعضها فذهبت المروءة والشيمة واستمرئ الحرام بسببها وكذلك شرب الدخان فهاذين العملين القبيحين هما سبب بلاءنا في بلدنا نسأل الله العافية والسلامة-إن الله ليستحيي من أن يعذب ذي الشيبة المسلم -كما جاء في الحديث
عجيب أن يعمد احمق أن يزيل الوقار من وجهه -عجيب أن يزيل احمق سبب مغفرة الله من وجهه-عجيب أن يتشبه بالنساء -عجيب عجيب عجيب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 
بارك الله فيك أخي ونفع بك ووفقك وحماك وكفاك
 
وفيك بارك الله
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك اختي على هذا الموضوع الهام الذي تساهل فيه الكثير من الرجال نسال الله ان يهدينا ويهدي ابائنا واخواننا الى معرفة الحق والثبات فيه واشكرك اختي جزيل الشكر على مواضيعك الهامة جدا واسال الله ان يثبتك على الحق
 


بارك الله فيك
 
اللحية لماذا ؟















وفي الاخير ادعو الله ان يهدينا لما فيه خير لنا وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطلا باطلا ويرزقنا اجتنابه

بارك الله فيكم

 
السلام عليكم

بارك الله فيك جيد جدا 10على10 ماتاتين به من مواضيع جيدة تدل على حسن الفهم
 
ومع الحفاظ على سنة المصطفى ــ اللحية ــ لابد من عقيدة صحيحة سلفية ، فلن تنفع حسن نصر... لحيته ولا الحبيب الجفري ،، ولا اليهود : فلن تنفعهم لحاهم مادموا جميعا على عقيدة خربة ، أما صاحب العقيدة الصحيحة فيمتثل أمر الله ورسوله سواء في شأن اللحية أو غيرها ،،،،،،،،، والله المستعان .
 
اللحية زينة الرجال

besmallah.gif

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
110.gif

flower64.gif



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء. وفي رواية: من أولي معروفاً أوأسدي إليه معروف فقال للذي أسداه جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء. ] رواه الترمذي وقال:حديث حسن غريب، وقد صححه الألباني.


27.gif


و بارك الله فيك أختي kaya44 وسدَّد الله خطاكِ إلى ما يحبه ويرضى

تقبلي مروري وإضافتي .


flower64.gif



sss-15.gif


جميعا لتفاعلكم الطيب مع هذا الموضوع القيم

عن سيد العالمين قدوة المهتدين صلى الله عليه وسلم أنه قال :( كل معروف صدقة، والدال على الخير كفاعله ) البخاري (10/374)، مسلم (1005).

flower64.gif


فإن اللحية هي نعمة جليلة عظيمة تفضل الله بها على الرجال وميزهم عن النساء، وجعلها زينة لهم لما تضفي عليهم من سيما الرجولة والهيبة والوقار.
وهي ليست مجرد شعيرات تنبت في الوجه فقط، بل إنها من شعائر الإسلام الظاهرة التي نتقرب إلى الله بإعفائها وتعظيمها، قال تعالى:( ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ) [الحج:32]، فهي من سنن المصطفى وقد أمر بإعفائها وإرجائها.

قيمة اللحية ومكانتها عند السلف
إن إعفاء اللحية من هدي الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وكذلك الصحابة الكرام والسلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين، فلم يذكر عن أحد منهم أنه كان يحلق لحيته، بل على العكس من ذلك كانوا يعظمونها ويعلون شأنها، كان قيس بن سعد رجلاً أمرد لا لحية له، فقال قومه الأنصار: نعم السيد قيس لبطولته وشهامته ولكن لا لحية له، فوالله لو كانت اللحى تشترى بالدراهم لاشترينا له لحية!!
وهذا الأحنف بن قيس كان رجلاً عاقلاً حليماً وكان أمرد لا لحية له وكان سيد قومه فقال بعضهم: وددنا أنا اشترينا للأحنف لحية بعشرين ألف..! فلم يذكروا حنفه ولا عوره وإنما ذكروا كراهية وعدم وجود اللحية عليه، وما ذلك إلا لأن اللحية عند هؤلاء الأخيار تعتبر من الجمال والرجولة والكمال لشخصية المسلم. وكان الواحد منهم أهون عليه أن تزول رقبته ولا تزول لحيته .
ولعلَّ ما يجدرُ ملاحظتُهُ وإدخالُهُ في الحسبان تذكُّرُ أن حلق اللحى هو عادةٌ انتقلت إلى عالمنا الإسلامي إثر الاحتلال الغربي لبلاد المسلمين عقب الحرب العالمية الأولى، أيام ابتدأت المفاهيمُ غيرُ الإسلامية تغزو مجتمعاتنا، ثم تسربت إليه تقاليد وعاداتٌ ليست من تقاليد المسلمين ولا من عاداتهم، فعادة حلق اللحى إذاً غيرُ إسلامية، ولا حتى وعربية، بل وليست شرقية.

flower64.gif


اللّحية لغةً وشرعاً:
جاء في القاموس المحيط: أن اللحية شعر الخدين والذقن. وهكذا تعريفها شرعاً.

flower64.gif


أقوال الأئمة في حلق اللحية :


صرح جمهور الفقهاء بوجوب توفير اللحية وإطلاقها، وحرمة حلقها، واختلفوا في حكم الأخذ منها وتقصيرها، وسنبين أدلة تحريم حلقها وأدلة من أجاز الأخذ منها بعد عرض أقوالهم رحمهم الله.
الأحناف: قالوا يحرم على الرجل حلق لحيته، وقالوا بوجوب قص ما زاد على القبضة، وأما الأخذ دون القبضة، فهو فعل غير مباح.
المالكية: قالوا بحرمة حلق اللحية وكذا قصها إذا كان يحصل به مثلة -أي تشويه- وأما إذا طالت وكان القص لا يحصل به مثلة فهو جائز والبعض قال بكراهيته.
الشافعية: قالوا بكراهية حلق اللحية، واعترض هذا القول ابن الرفعة، وقال بأن الشافعي رضي الله عنه نص في كتاب الأم على التحريم، وقال الأذرعي الصواب -أي في المذهب- تحريم حلقها جملةً لغير علة بها.
الحنابلة: قالوا بحرمة حلق اللحية، ولم يُحك خلاف في حرمة حلقها في المذهب كما قال صاحب الإنصاف. [نقل هذه الأقوال الشيخ علي محفوظ في كتابه الإبداع ص 410 طبعة دار المعرفة بيروت].
وقال الإمام ابن حزم إمام الظاهرية: (واتفقوا -أي الأئمة- على أنَّ حلقَ اللحيةِ مُثلَةٌ -أي تشويه- لا يجوز) [المحلى 2/189].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ويَحرُم حلقُ اللحية) [الاختيارات العلمية ص6].
وقال ابن عبد البر في كتابه التمهيد: (ويحرم حلق اللحية، ولا يفعله إلاّ المخنثون من الرجال).
وقد أفتى بمثل هذا كثير من العلماء المحققين المحسوبين على المذاهب الأربعة كابن حجر العسقلاني وغيره، لذا لم نذكر هنا نص فتواهم.
وقد أفتى كثيرٌ من العلماء المعاصرين بوجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها، منهم على سبيل المثال، علماء الدعوة النجدية ومن سار بعدهم على منهاجهم في فهم الأحكام، مثل الشيخ الألباني بين ذلك في كتابه آداب الزفاف وغيره. وبهذا أفتى تلامذته، وكذلك الشيخ علي محفوظ في كتابه الإبداع، والشيخ سيد سابق في كتابه فقه السنة، والشيخ محمود الإستنبولي في كتابه تحفة العروس، والشيخ كشك في فتاويه، والشيخ إسماعيل الأنصاري وجميع علماء الجزيرة العربيّة بينوا ذلك في المحاضرات والمؤلفات .
flower64.gif


حكم تقصير اللحية :

لقد اختلف العلماء في حكم الأخذ من اللحية طولاً وعرضاً.
قال الإمام الطبري : ( ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها، وقال قوم إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد ) [فتح الباري]. ثم ساق بعض الآثار التي رويت عن الصحابة أنهم كانوا يأخذون ما زاد عن القبضة في الحج والعمرة -وفي بعض الروايات مطلقاً دون التقييد بالحج أو العمرة- ومن هؤلاء الصحابة عمر، وابنه عبد الله ، وأبو هريرة رضي الله عنهم وكذا رويَ عن جماعة من التابعين.
ومن الذين أفتوا بجواز الأخذ زيادة عن القبضة ما لم يفحش، الإمام حسن البصري، وعطاء، والطبري، بل كره القاضي عياض تعظيمها كما يكره تقصيرها -أي التقصير الفاحش- وبهذا أفتى بعض المشايخ المعاصرين، أما تحذيفها -أي تخطيطها ورسمها وكذا تقصيرها إلى حد الجز كما يفعله البعض- فهذا الفعل غير جائز ولم يقل به أحدٌ من العلماء المعتبرين لا من القدامى، ولا من المعاصرين، وهو خلاف سنّة النبيّ صلى الله عليه وسلم .

flower64.gif


حكم حلق الشارب :
ويكره حلق الشارب حتى الجلد، وهذا هو مذهب الجمهور لأنه لم يرد في الأحاديث لفظ الحلق، بل رويَ الجز -وهو شبيه بالحلق- والقص، والحفّ -وهو قص ما زاد عن الشفة- وأما الحلق فهو خلاف السنة العملية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ، ولهذا لما سئل الإمام مالك عمن يحلق شاربه، قال: (أرى أن يوجع ضرباً)، وقال لمن يحلق شاربه : (هذه بدعة ظهرت في الناس) [رواه البيهقي وانظر فتح الباري] ولهذا كان الإمام مالك وافر الشارب وكان يسند ذلك عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه .


flower64.gif


ولو أردنا تتبع أقوال الأئمة والعلماء في هذا الأمر لما كفتنا صفحات ، ولكن في هذا القدر كفاية، لذوي العناية وطالبي الحق .
فيا أخي الحبيب:" يا من اعتدت على حلق لحيتك، تب إلى الله من هذا العمل واترك لحيتك كما خلقها الله لك واتبع سنة نبيك الذي أمرك بها، ولا تعرض نفسك لسخط الله وعقابه بسببها، فكما أنك يا أخى قد أطعت الله في الصلاة والصيام وبعض الواجبات الأخرى فما الذي يمنعك من أن تطيعه كذلك في أمر اللحية؟ أليس الذي أمرك بكلا الحالتين هو الله جل وعلا؟ لماذا تفرق بين أوامره فتطيعه في أمر وتعصـيه في آخر؟ أين تعظيم الله؟ أين صدق الإيمان؟ أين الاستجابة للرحمن؟ أين إقتفاء آثار خير الأنام عليه الصلاة والسلام ؟ أليس هديه خير هدي؟ لماذا هذا التلاعب بأوامر الشرع والاستخفاف بها؟!
إن الله قد ذم من يفعل مثل ذلك من أهل الكتاب فقال تعالى:( أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ) [البقرة:85]. فلا تعرض نفسك أخي الكريم لمثل هذا الذم، وتتشبه بهم، والتزم بجميع أوامر الله صغيرها وكبيرها تسعد في الدنيا والآخرة ".
flower64.gif


وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضى وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه .



flower64.gif

102.gif

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
توفير اللحية وإعفاءها من خصال الفطرة واتباع السنة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((خالفوا المشركين، وفَّروا اللحى، وأحفوا الشوارب)) [رواه البخاري]، فقوله عليه الصلاة والسلام ((وفِّروا)) من التوفير وهو الإبقاء أي اتركوها وافرة.


وفي لفظ ((أعفوا)).
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: ((أرجئوا)) أي أخِّروها.
وضُبِطتْ ((أرخوا)) أي أطيلوا.


وفي رواية عند مسلم أيضاً ((أوفوا)) أي اتركوها وافية.


فحصل من هذه الألفاظ الخمسة: ((وفِّروا، أعفوا، أرجئوا، أرخوا، أوفوا)) أن المسلم مأمور بترك لحيته على حالها دون حفٍّ أو تقصير. اللهم إلا إذا زادت على القبضة فله أن يأخذ منها كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله كما قال نافع رحمه الله: "وكان ابن عمر إذا حجَّ أو اعتمر قبض على لحيته فما فَضَلَ أخذه)).
ولما كان الأمر النبوي بإعفاء اللحية معلّلاً بمخالفة المشركين نصَّ أهل العلم على وجوب إعفائها بل نقل ابن حزم الإجماع على ذلك. وعليه فلا يجوز للمسلم المتَّبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلق لحيته لما في ذلك من المخالفة الظاهرة والبدعة السيئة.
قال الله عز وجل ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)
 
توقيع ابو رحيل المهاجر

بارك الله فيكم جميعا
وجزاكم الله خيرا على الاضافات التي اثريتم بها الموضوع
 
العجيب هنا أن من يغار على اللحى إمراة وهي أختنا الكاتبة هنا ووالله أراها بألف رجل وفقها الله ورعاها وحماها وكفاها0
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
العودة
Top Bottom