العقيقة

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.

kaya44

:: عضو مُشارك ::

العقيقة

المراد بالعقيقة شرعا : الذبيحة التي تذبح عن المولود سواء كان ذكراً أو أنثى.
وسميت عقيقة؛ لأنها تقطع عروقها عند الذبح.
والعق في اللغة: القطع، ومنه عق الوالدين؛ أي قطع صلتهما.

الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ للإمام العثيمين/ (7/490)




هل يكره تسميتها بالعقيقة ؟

هل يكره تسميتها بالعقيقة؟ ففيه من يرى كراهة تسميته بالعقيقة لكراهة النبي صلى الله عليه وسلم للعقوق(٢)، وإنّما تسمى عندهم بالنسيكة، وذهب آخرون إلى أنّه يُباح تسميتها بذلك من غير كراهة لورود لفظ العقيقة في أحاديث متعددة منها قوله صلى الله عليه وسلم من حديث سلمان

ابن عامر الضبي رضي الله عنه : مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى(٣).

وعن سمرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كلّ غلام مرتهن بعقيقته، تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى"(٤) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: »أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين"(٥).

كما وردت لفظة النسيكة في مواضع أخرى من الأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم: » من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل«(٦) ،ونظير ذلك تسمية العشاء بالعتمة.

والراجح الصحيح في هذه المسألة أنّ الأولى تسميتها بالنسيكة خشية هجر هذا الاسم ولما في العقيقة من الإشهار بالعقوق، فالتسمية بها خلاف الأولى، بمعنى أنّه يجوز تسميتها بالعقيقة لكن شريطة أن لا يهجر الاسم الشرعي لها وهو النسيكة، وإن أطلق عليها اسم العقيقة كما هو الشأن بالنسبة للعشاء بالعتمة، فلا يضرّ ذلك، وإنّما الكراهة في هجر الاسم الشرعي لها.

والله أعلم .
--------------------------------------------------------------------------------

٢- كما في قوله "لا أحب العقوق" أخرجه أبو داود في العقيقة (٢٨٤٢)، والنسائي (٧/١٤٥) وانظر السلسلة الصحيحة (٤/١٦٥٥)، وصحيح الجامع الصغير (١/١٨٤٩) للألباني ومشكاة المصابيح (٢/٤١٥٦) أيضا.

٣- رواه البخاري في العقيقة (٥٤٧١ / ٥٤٧٢) والنسائي في العقيقة (٧/١٦٤) وابن ماجة في الذبائح (٣١٦٤) وانظر صحيح الجامع للألباني (٢/٥٨٧٧) ومشكاة المصابيح للألباني (٢/٤١٤٩).

٤- البخاري (٤٥٧٢) وأبوداود في الأضاحي (٢٨٣٨) والترمذي في الأضاحي (١٥٢٢) والنسائي في العقيقة (٧/١٦٦) وابن ماجة في الذبائح (٣١٦٥) وأحمد في المسند (٥/٧ و١٧،٢٢) .

٥- رواه أحمد في المسند (٦/١٥٨، ٢٥١) والترمذي في الأضاحي (١٥١٣) وابن ماجة في الذبائح (٣١٦٣) وصححه الألباني في الإرواء (١١٦٦) والسلسلة الصحيحة (٦/٢٧٢٠).

٦- أخرجه أبو داود (٢٨٤٢) في العقيقة وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (٢/٧١٣٥) وفي المشكاة (٢/٤١٥٦).

منقول من الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس -حفظه الله-

يتبع .........


 
حكم العقيقة

قال الإمام أبو عمر بن عبد البر / التمهيد/ (4/311):
« وهذا موضع اختلف العلماء فيه؛ فذهب أهل الظاهر إلى أن العقيقة واجبة فرضاً، منهم داود بن علي وغيره، واحتجوا لوجوبها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها، وكان بريدة الأسلمي [راوي الحديث، والراوي أعلم بما روى] يوجبها، وشبهها بالصلاة، فقال: الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس، وكان الحسن البصري يذهب إلى أنها واجبة عن الغلام يوم سابعة، وكان الليث يذهب إلى أنها واجبة في السبعة الأيام، وكان مالك يقول هي سنة واجبة يجب العمل بها، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور والطبري»




أدلة القائلين بوجوب العقيقة:


قال ابن قيم الجوزية / تحفة المودود في أحكام المولود:

« قال الموجبون: ويدل على الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم: {عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة} وهذا يدل على الوجوب؛ لأن المعنى: يجزئ عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان.

واحتجوا بحديث البخاري عن سليمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى}. [صحيح سنن أبي داود/2529].


قالوا: وهذا يدل على الوجوب من وجهين:


أحدهما: قوله:{مع الغلام عقيقته} وهذا ليس إخباراً عن الواقع بل عن الواجب، ثم أمرهم بأن يخرجوا عنه هذا الذي معه؛ فقال:{أهريقوا عنه دماً}.

قالوا: ويدل عليه أيضاً حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق.


قالوا: وروى الترمذي .. عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم: (( أن عائشة رضي الله عنها أخبرتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة)) .
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقال أبو بكر بن أبي شيبة .. : عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة)). [صحيح سنن ابن ماجه/2561].

قال ابن ماجه .. عن يزيد بن عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{يُعق عن الغلام ولا يُمس رأسه بدم}.
[صحيح سنن ابن ماجه/2564].

قالوا: وهذا خبر بمعنى الأمر » ا.ه.

ومن أشد الأدلة: حديث سمُرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: { كل غلام مرتهن بعقيقته} رواه أبو داود ، وصححه الألباني.


دليل القائلين بالاستحباب :


استدل القائلون بالاستحباب بحديث: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:{من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل}.[الصحيحة/1655].

ووجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم علّقها بمحبة فاعلها، قالوا: فهي قرينة صارفة من الوجوب إلى الاستحباب.


قال الشيخ: محمد فركوس:

«أمّا حديث: {من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل} فنظيره قوله تعالى: ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ﴾ [التكوير:27] والاستقامة لا شك أنّها ليست مستحبة، وإنّما هي واجبة ومعلوم وجوبها بأدلة الشرع، وكذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِـهِمَا﴾ [البقرة: 158] ولا يخفى أنّ السعي بين الصفا والمروة ركن، وظاهر الآية يدلّ على أنّه مشروع، وهذه الركنية استفيدت أيضاً من أحاديث أخرى، ونظير ما تقدم أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم:{إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره} وليس في قول:{وأراد أحدكم} أنّ الأضحية ليست بواجبة بل هي واجبة على الموسر القادر عليها بالنصوص الموجبة لذلك » ا.ه.

ابو حذيفة عبد الرحمان الليبي
شبكة المنهاج الاسلامية

يتبع .....
 
فتاوى الشيخ ابن عثيمين في العقيقة


س 644 : فـضـيـلـة الـشـيـخ : حبذا لو أتحفتنا ببعض أحكام العقيقة : تسميتها ، وقتها ، وهل يُـعطى الأغنياء منها ؟ وهل يجوز إعطاء الكافر منها ؟ وهل الأفضل توزيعها أو عمل وليمة؟


العقيقة سنة مؤكدة ، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ، تذبح في اليوم السابع ، ويؤكل منها ويوزع على الأغنياء هدية وعلى الفقراء صدقة .


هل يجوز أن يُعطى الكافر منها ؟

الكافر يتصدق منها عليه إذا كان لا ينال المسلمين منه ضرر ، لا منه ولا منه قومه لقوله تعالى : " لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ " [ الممتحنة : 8 ] . يعني ما ينهاكم عن برهم ، بروهم تصدقوا عليهم ليس هناك مانع أن تبروهم وتقسطوا إليهم ، فالبر إحسان ، والقسط عدل : " إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ" [ الممتحنة : 8 ] .

[ لـقـاء الـبـاب الـمفـتـوح (17/35 - 36) ]


س 591 : فـضـيـلـة الـشـيـخ : شخص يقول : عندي عقيقة ذبحتها فأكرمت العمال وبينهم مسلم ، وبينهم كافر فهل يجوز لي إكرامهم أم لا ؟


أولا العقيقة ذبيحة لله - عز وجل - لا يجوز أن يدفع بها الإنسان مذمة عن نفسه ولا أن يجلب لنفسه بها مصلحة ، فإذا كان قد أكرم العمال من أجل أن يزيدوا في عمله وينصحوا له ، فهذا لا يجوز ، أما إذا أكرم العمال بها لأنهم فقراء فهذا لا بأس به ، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين ، وسواء كان معهم مسلم أم لم يكن ، لأن الله تعالى قال في كتابه : " لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ " [ الممتحنة : 8 ] .
[ لـقـاء الـبـاب الـمفـتـوح (15/39 - 40) ]


س 656 : هل الولد الصغير الذي يسقط قبل أن يتم له عقيقة أم لا ؟


ما سقط قبل تمام أربعة أشهر فهذا ليس له عقيقة ، ولا يسمى ولا يصلى عليه ، ويدفن في أي مكان من الأرض .
وأما بعد أربعة أشهر فهذا قد نفخت فيه الروح ، هذا يسمى ويغسل ويكفن ويُصلى عليه ويدفن مع المسلمين ، ويعق عنه على ما نراه ، لكن بعض العلماء يقول : ما يعق عنه حتى يتم سبعة أيام حيا ، لكن الصحيح أنه يعق عنه لأنه سوف يبعث يوم القيامة ، ويكون شافعا لوالديه .
[ لـقـاء الـبـاب الـمفـتـوح (17/50 - 51) ]


س 85 : رجل له مجموعة من الأبناء والبنات ولم يعق لأحد منهم إما لجهل أو لتهاون ، وبعضهم كبار الآن ، فماذا عليه الآن ؟

إذا عق عنهم الآن فهو حسن إذا كان جاهلا ، أو يقول غداٌ أعق حتى تمادى به الوقت ، أما إذا كان فقيرا في حين مشروعية العقيقة فلا شيء عليه .

[ لـقـاء الـبـاب الـمفـتـوح (2/17 - 18) ]


س 799 : فـضـيـلـة الـشـيـخ : ما حكم توزيع كل العقيقة وإخراجها خارج البلاد مع العلم بعدم حاجة أهلها للحم هذه العقيقة ؟

بالمناسبة لهذا السؤال ، أود أن أبين للإخوة الحاضرين والسامعين أنه ليس المقصود من ذبح النسك سواء كان عقيقة أم هديا أم أضحية اللحم أو الانتفاع باللحم ، فالانتفاع باللحم يأتي أمرا ثانويا ، المقصود بذلك هو أن يتقرب الإنسان إلى الله بالذبح ، هذا أهم شيء ، أما اللحم فقد قال الله تعالى : " لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى " [ الحج : 37] .

وإذا علمنا ذلك تبين لنا خطأ من يدفعون فلوسا ليضحي عنهم في مكان آخر ، أو يعق عن أولاده في مكان آخر ، لأنه إذا فعلوا ذلك ، فاتهم المهم بل فاتهم الأهم من هذه النسيكة وهو التقرب إلى الله بالذبح ، وأنت لاتدري من سيتولى الذبح ، قد يتولاها من لايصلي ، فلا تحل ، قد يتولاها من لا يسمي عليها فلا تحل ، قد يعبث بها ولا يشترى إلا شيئا لا يُجزيء .

فمن الخطأ جدا أن تصرف الدراهم لشراء الأضاحي أو العقائق من مكان آخر ، نقول : اذبحها أنت بيدك إن استطعت أو بوكيلك ، واشهد ذبحها حتى تشعر بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبحها ، وحتى تأكل منها لأنك مأمور بالأكل منها . قال الله تعالى : " فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ" [ الحج : 28 ]

وقد أوجب كثير من العلماء على الإنسان أن يأكل من كل نسيكة ذبحها تقربا إلى الله كالهدايا والعقائق وغيرها ، فهل ستأكل منها وهي في محل بعيد ؟ لا .

وإذا كنت تريد أن تنفع إخوانك في مكان بعيد فابعث بالدراهم إليهم ، ابعث بالثياب إليهم ، ابعث بالطعام إليهم ، وأما أن تنقل شعيرة من شعائر الإسلام إلى بلاد أخرى ، فهذا لا شك أنه من الجهل ، نعم أعتقد أن الذين يفعلون ذلك لا يريدون إلا الخير ، لكن ليس كل من أراد الخير يوفق له . ألم تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رجلين في حاجة ، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء ، فتيمما وصليا ، ثم وجدا الماء فأحدهما توضأ وأعاد الصلاة ، والثاني لم يعد الصلاة ، فقال للذي لم يعد الصلاة أصبت السنة . والذي أعاد الصلاة كان يريد الخير ، فشفعت له نيته هذه ، وأعطي أجرا على عمله الذي فعله باجتهاده . لكن هو خلاف السنة ولهذا لو أن الإنسان أعاد الصلاة بعد أن سمع بأن السنة عدم الإعادة لم يكن له أجر ، لكن هذا كان له أجر لأنه كان لا يعلم أن السنة عدم الإعادة .

فالحاصل أنه ليس كل من أراد الخير يوفق له . وأنا أخبرك وأرجو أن تخبر من يبلغه خبرك ، بأن هذا عمل خاطيء ليس بصواب ، نعم : لو فرض أنه أراد الأمر بين أن تعق أو تنجي أناسا من المجاعة وهم مسلمون وأردت أن تأخذ دراهم العقيقة وترسلها لقلنا لعل هذا أفضل ، لأن إنقاذ المسلمين من الهلاك واجب لكن لا ترسل دراهم على أنها تكون عقيقة .
[ لـقـاء الـبـاب الـمفـتـوح (23/28 - 31) ]


يتبع ,.............
 
من فتاوى اللجنة الدائمة في العقيقة


1. السؤال الرابع من الفتوى رقم (181)
س4: هل يصح لمن ولد له مولود من المسلمين أن يطبخ طعاماً ويدعو إخوانه المسلمين إليه؟


ج4: شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيقة عن الذكر شاتين، وعن الأنثى شاة واحدة، كما شرع الأكل والإهداء والتصدق منها، فإذا صنع من وُلد له المولود طعاماً ودعا بعض إخوانه المسلمين إليه وجعل مع هذا الطعام شيئاً من لحمها فليس في ذلك شيء، بل هو من باب الإحسان، وأما ما يفعله بعض الناس من طبخ الطعام يوم ولادة المولود، ويسمونه عيد الميلاد، ويتكرر هذا على حسب رغبة من ولد له المولود أو رغبة غيره أو رغبة المولود إذا كبر فهذا ليس من الشرع، بل هو بدعة، قال صلَّى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، وقال صلَّى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 436 ) .


ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ



2. السؤال الثاني من الفتوى رقم (1776)
س2: إذا رزقت بعدد من الأولاد، ولم أعق عن أحد منهم بسبب ضيق الرزق؛ لأني رجل موظف، وراتبي محدود ولا يكفي إلا المصروف الشهري، فما حكم عقائق أولادي عليَّ في الإسلام؟

ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت من قلة ضيق اليد، وأن دخلك لا يكفي إلا نفقاتك على نفسك ومن تعول؛ فلا حرج عليك في عدم التقرب إلى الله بالعقيقة عن أولادك؛ لقول الله تعالى: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} [ البقرة / 286 ] ، وقوله: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}[ الحج / 78 ] ، وقوله: {فاتقوا الله ما استطعتم} [ التغابن / 16 ] ، ولما ثبت عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»، ومتى أيسرت شرع لك فعلها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 436 ، 437 ) .


ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ



3. السؤال الثالث من الفتوى رقم (2191)
س3: فيه رجل يقول: إنه أفتاه وأرشده واحد يقول: إن العقيقة تكون للطفل المولود الذكر لازم تكون شاتين متشابهتين، أما كلتاهما ماعز، أو ضأن، فما رأيكم؟


ج3: السنة أن يذبح عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الأنثى شاة واحدة؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة» رواه أحمد والترمذي وصححه، وعن ابن عباس رضي الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً " رواه أبو داود والنسائي، وقال: " بكبشين كبشين " ، هذا هو الأفضل، وأما الإجزاء فيحصل بما يجزئ أضحية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 437 ، 438 ) .

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ


4. السؤال الثاني من الفتوى رقم (3116)
س2: إذا وجد للرجل ولد، ولم يوجد عنده مال يذبح عنه حتى مر عليه سنة أو أكثر، ثم وجد مالاً، فهل يذبح عنه في هذا الوقت أو سقط عنه؟

ج2: يسن أن يعق عنه حينما يتيسر له ذلك، ولو بعد سنة أو أكثر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 438 ، 439 ) .



5. السؤال الأول من الفتوى رقم (4861)
س1: هل العقيقة فرض أم سنَّة مستحبة ؟ وهل إذا تهاون الرجل في أدائها لمولوده وهو مستطيع آثم ؟ وكم المدة التي يجب أن يتمم فيها ؟ وإذا أخرها لمدة شهرين أو شهر لعذر أو بدون عذر جائز [ أن ] يؤديها ؟

ج1: العقيقة سنَّة مؤكدة عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية ، وعن الجارية شاة واحدة، وتذبح يوم السابع، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت، ولا يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 439 ) .

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ



7. السؤال العاشر من الفتوى رقم (8052)
س10: هل يجزئ عن ذبح شاة في العقيقة شراء كيلوات من اللحم، أو أنه لا يجزئ إلا الذبح؟


ج10: لا يجزئ إلا ذبح شاة عن البنت، وشاتين عن الابن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 440 ) .

ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ



8. السؤال الثاني من الفتوى رقم (7365)
س2: والدي ثري وعنده ثروة حيوانية، وكان لوالدتي عنز، وطلب منها العنز لكي يعملها عقيقة لي ولطهار إخواني، حيث قال: أعطيني العنز نبيعها أو نذبحها عقيقة لسعيد ولطهار الأولاد، ولم يذبح سواء تلك العنز، ولما شافت أنه أصر على أخذ العنز قالت: اعملها عقيقة أحسن من بيعها، وكان في ذلك نوع من الإجبار، والعقيقة تمت بعد خمسة أشهر، وكذلك بعض من إخواني ، سؤالي: هل تكفي الذي فعل والدي أم لا؟ وهل يجوز لي إن بقي عليَّ شيء من ذلك أن أعمله ؟


ج2: تجزئ تلك العنز عقيقة عنك ولا يلزمك ذبح غيرها؛ لأنها سنَّة في حق الأب، لا في حقك، وقد أدى بعضها، ويشرع له أن يذبح ثانية إذا كان موجوداً؛ لأن السنَّة في العقيقة أن يُذبح عن الذكر ثنتان وعن الأنثى واحدة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 441 ) .

ُُُُُُُُُُُُُُُُُ


9. السؤال الثاني من الفتوى رقم (9029)
س2: رجل أتى له أبناء ولم يعق عنهم؛ لأنه كان في حالة فقر، وبعد مدة من السنين أغناه الله من فضله، هل عليه عقيقة؟


ج2: إذا كان الواقع ما ذكر فالمشروع له أن يعق عنهم عن كل ابن شاتان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان ، عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 441 ، 442 ) .




10. السؤال الأول من الفتوى رقم (4400)
س1: في العقيقة قال " سعد بن عبد الرحمن " : كل من يعرفه في المملكة من كبار العلماء ومن نظر إلى أثرهم من سلف الأمة يدعون الناس إلى عقيقتهم ولم يُنكر عليهم أحدٌ إلى هذا اليوم.


ج1: العقيقة : هي ما يذبح في اليوم السابع من الولادة؛ شكراً لله على ما وهبه من الولد، ذكَراً كان أو أنثى، وهـي سنة؛ لما ورد فيها من الأحاديث، ولمن عق عن ولده أن يدعو الناس لأكلها في بيته أو نحوه، وله أن يوزعها لحماً نيئاً وناضجاً على الفقراء وأقاربه وجيرانه والأصدقاء وغيرهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 442 ) .

ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ


11. السؤال الرابع من الفتوى رقم (6779)

س4: ما حكم احتفال الناس في العقيقة والوليمة؟

ج4: العقيقة: ما تُذبح عن المولود سابع يوم ولادته، والوليمة: ما يقدَّم من الطعام في العرس ذبيحة أو نحوها، وكلاهما سنَّة، والاجتماع في ذلك لتناول الطعام والمشاركة في السرور وإعلان النكاح خير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان ، عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 442 ، 443 ) .

ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ


12. الفتوى رقم (9353)
س: نحن بادية جيزان الأرياف، ونجهل بمعنى الحديث الوارد في العقيقة، حيث لم نعلم عن كيفية العمل بها، هل تذبح وتقسم خميداً أم غير خميد، وهل هي صدقة وتعطى المساكين؟ وعندنا يذبح الواحد في يوم السابع ويجعلها وليمة كبيرة، يذبح حوالي عشر من الغنم، ويدعي إليها أصحابه البعيد والقريب، ويتعاونون، يعطونه فلوساً معاونة عوضاً له عن الخسارة، وجرت العادة عليه، وأيضاً لازم البنادق والطلقات زهاء يوم كامل ، أفيدونا أفادكم الله؛ هل هذا العمل صحيح ؟ وإذا كان غير صحيح أفيدونا وفقكم الله إلى الطريق الصحيح في هذا الشأن، وكيف يقنع الناس على ترك ما لم يوافق الشرع ؟


ج: لمن إليه العقيقة أن يوزعها لحماً نيئاً أو مطبوخاً على الفقراء والجيران والأقارب والأصدقاء، ويأكل هو وأهله منها، وله أن يدعو الناس الفقراء والأغنياء ويطعمهم إياها في بيته ونحوه، والأمر في ذلك واسع، أما الطلقات النارية بالبنادق ونحوها فهي من عادات الناس لا من السنة الشرعية في العقيقة، وتركها حسن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 443 ، 444 ) .

ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ



13. السؤال الأول من الفتوى رقم (1684)
س1: جاء لإنسان ولد بستة أشهر، خرج من أمه حيّاً ومات بيومه، هل له تمايم [ - أي : عقيقة - ] أو لا؟

ج1: إذا كان الأمر كما ذكرت من خروج الولد من أمه لستة أشهر حياً؛ سن أن يذبح عنه عقيقة، ولو مات بعد ولادته، وذلك في اليوم السابع من ولادته، ويسمَّى؛ لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن، عن سلمان بن عامر، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: " مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى " ، وما رواه الحسن عن سمرة رضي الله عنه، أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق، ويسمى " رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه الترمذي ، والعقيقة شاتان عن الغلام، وشاة عن الأنثى؛ لما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: " من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة " رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 444 ، 445 ) .


ُُُُُُُُُُُُُُُُ




14. الفتوى رقم (969)
س: المولود إذا مات قبل اليوم السابع هل تجب العقيقة عنه أم لا؟

ج: إذا مات المولود قبل اليوم السابع فإنه يعق عنه في اليوم السابع، وموته قبل اليوم السابع لا يمنع من ذبحها في اليوم السابع؛ لأن الأدلة الشرعية الواردة في العقيقة الدالَّة على وقتها لا نعلم شيئاً مثلها دالاًّ على سقوطها إذا مات قبل اليوم السابع، فإنها دالّة بعمومها أنها تشرع بالولادة، وتذبح في اليوم السابع، وهذا العموم يتناول الصورة المسئول عنها، ولا نعلم ما يخرجها من هذا العموم كما سبق .
وتحديد اليوم السابع للذبح لا يؤخذ منه أن مشروعيتها لا تبدأ إلا في اليوم السابع، فإن الولادة هي سبب طلب العقيقة، واليوم السابع هو الوقت الأفضل لتنفيذ هذا الأمر المشروع؛ ولهذا لو ذبحها قبل السابع أجزأت، كما قال ابن القيم ومن وافقه من أهل العلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 445 ، 446 ) .

ُُُُُُُُُُُُُُُُُ



15. السؤال الثالث من الفتوى رقم (1528)
س3: السقط المتبين أنه ذكر أو أنثى هل له عقيقة أو لا؟ وكذلك المولود إذا ولد ثم مات بعد أيام، ولم يعقَّ عنه في حياته، هل يعق عنه بعد موته أو لا؟ وإذا مضى على المولود شهر أو شهران أو نصف سنَة أو سنَة أو كبر ولم يعق عنه هل يعق عنه أو لا؟


ج3: جمهور الفقهاء على أن العقيقة سنة؛ لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن عن سلمان بن عامر عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وسلم قال: " مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى " ، وما رواه الحسن عن سمرة، أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: " كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى " رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه الترمذي، وما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة " رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن.

ولا عقيقة عن السقط، ولو تبيَّن أنه ذكر أو أنثى إذا سقط قبل نفخ الروح فيه؛ لأنه لا يسمَّى غلاماً ولا مولوداً، وتذبح العقيقة في اليوم السابع من الولادة، وإذا ولد الجنين حيّاً ومات قبل اليوم السابع سُنَّ أن يعق عنه في اليوم السابع، ويسمَّى، وإذا مضى اليوم السابع ولم يعق عنه: فرأى بعض الفقهاء أنه لا يسنُّ أن يعق عنه بعده؛ لأن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وقَّتها باليوم السابع، وذهب الحنابلة وجماعة من الفقهاء إلى أنه يسن أن يعق عنه ولو بعد شهر أو سنة، أو أكثر، من ولادته؛ لعموم الأحاديث الثابتة، ولما أخرجه البيهقي عن أنس رضي الله عنه، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد البعثة، وهو أحوط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 446 ، 447 ) .

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ



16. السؤال الثامن من الفتوى رقم (4679)
س8: حصلت العقيقة بعد وفاة الطفلة، وكان عمرها وقت الوفاة سنة ونصف، هل أدَّى العقيقة على طبيعتها أم لا؟ وهل هذه الطفلة تنفع والديها في الآخرة؟ أفيدونا بذلك.

ج8: نعم تجزئ ، ولكن تأخيرها عن اليوم السابع من الولادة خلاف السنَّة، وكل طفل أو طفلة مات صغيراً ينفع الله به مَن صبر مِن والديه المؤمنين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 448 ) .


ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ




17. السؤال الأول من الفتوى رقم (5088)
س1: والدتي جاء عليها طفلان وماتا صغيرين، ولم يتمم لهما إلى الآن، والدي لم يكن لديه ما يتمم به مع العلم أن والدي الآن متوفى، فهل يجوز لوالدتي أن تتمم لأطفالها المتوفين؟


ج1: إذا كان الواقع ما ذكر فلأمِّك أن تتمم عن الطفلين، ولها الأجر من الله على ذلك إن شاء الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 448 ، 449 ) .

ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ


18. السؤال السابع من الفتوى رقم (12591)
س7: عندي أربع أولاد، وأنا حامل، ولم أعق عنهم جميعاً، هل أعق عنهم أم أخرج فلوس عن كل مولود؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.


ج7: يُعق عن الذكر شاتان، وعن الأنثى شاة، ولا يجزئ دفع الفلوس ونحوها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 449 ) .

ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ


19. السؤال الثالث من الفتوى رقم (2392)
س3: أي يوم أفضل في تسمية المولود؛ بعد ولادته أم يوم السابع من ولادته؟ وهل يحق الاحتفال فيه مع الأحباب والأصدقاء والجيران؟


ج3: أما وقت تسمية المولود ففيه سعة، فإن سماه يوم ولادته أو في اليوم السابع، فقد ورد ما يدل على ذلك، فروى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي قال: " أتي بالمنذر بن أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه النَّبيّ صلى الله عليه وسلم على فخذه، وأبو أسيد جالس فلهى النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ النبي صلَّى الله عليه وسلم، فقال رسول اله صلَّى الله عليه وسلم: «أين الصبي؟» فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله، فقال: «ما اسمه؟» قال: فلان، قال: «لا؟ ولكن اسمه المنذر»، وفي صحيح مسلم من حديث سليمان بن المغيرة، عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم: " ولد لي الليلة غلام فسمَّيته باسم أبي إبراهيم " الحديث، وروى أحمد وأهل السنن عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم: " كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمَّى فيه، ويحلق رأسه» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 449 ، 450 ) .
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
العودة
Top Bottom