سؤال في الدين ...؟؟ هام لجميع الأعضاء

النساء شقائق الرجال، إلا ما خصه الدليل و لا يوجد هنا تخصيص.
و الذي أعمل به أنا في نفسي هو صلاة أربع في المسجد، و إن صليت في البيت صليت ركعتين جمعا بين قوله و فعله عليه الصلاة و السلام، خاصتا و أنه إختيار شيخ الاسلام إبن تيمية و تلميذه إبن القيم و إختيار اللجنة الدائمة للافتاء وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا ، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين .
أستاذ أعذرني لكن ألا تدخل في فضل الصلاة غير المكتوبة في البيت
دائما المرشدة تقول أنه اذا كانت المرأة ستجلس في المسجد لحاجة تصليها لكن ان كان ذاهبة للبيت تتركها للمنزل
 
أستاذ لكن مكان الصلاة أليس الأولى أن تكون النافلة في البيت الا ان تعذر الوصول للمنزل قبل العصر {أتكلم عن المرأة } ؟
من صلت في المسجد صلت أربعا، و من صلت في البيت صلت ثنتان.وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا ، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين "، و إبن عمر من أشد الناس تحريا لسنة النبي عليه الصلاة و السلام انتهى.
و هذه فتوى الشيخ عبد الكريم الخضير توافق هذا التفصيل مع ذكره للدليل.

السؤال: ما حكم صلاة النافلة ركعتين بعد صلاة الجمعة في المسجد؟
الإجابة: النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في المسجد صلى أربع ركعات (1) وإذا صلى في البيت صلى ركعتين (2).
_____________________
(1) أخرجه مسلم (881) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً".
(2) أخرجه مسلم (882) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وفيه: "كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته"، ثم قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك".
 
آخر تعديل:
( من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة )
هل العلم هنا مقصود به العلم في الفقه والدين فقط ؟
ام سائر العلوم كالطب والهندسة والرياضيات والفيزياء،،،،الخ؟
السؤال

هل نؤجر على الدراسة إن كانت بنية بر الوالدين وإصلاح الأمة الإسلامية؟ وما تفسير حديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة؟ وهل يشمل هذا الدراسة؟ أم العلوم الشرعية فقط؟ وإن كنا نؤجر، فما الدليل؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:


فطالب العلم النافع مأجور على دراسته وطلبِه للعلم إذا صلحت نيته بنفع المسلمين وطاعة والديه، وقد تكون دراسة العلوم الدنيوية النافعة وطلبها من فروض الكفاية على المسلمين، ومن قام بها منهم بنية القيام بالواجب الكفائي يكون أجره أعظم، وقد تكون مباحة يؤجر عليها أيضا إن قصد القربة، وانظري الفتويين رقم: 105463، ورقم: 99124، وما أحيل عليه فيهما.
وأما الحديث المشار إليه: فهو حديث صحيح رواه مسلم وغيره، ومعناه كما قال الملا قاري في مرقاة المفاتيح: وَمَنْ سَلَكَ ـ أَيْ: دَخَلَ أَوْ مَشَى ـ طَرِيقًا أَيْ: قَرِيبًا أَوْ بَعِيدًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا: نَكِرَةٌ لِيَشْمَلَ كُلَّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ عُلُومِ الدِّينِ قَلِيلَةً أَوْ كَثِيرَةً، إِذَا كَانَ بِنِيَّةِ الْقُرْبَةِ وَالنَّفْعِ وَالِانْتِفَاعِ، وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ الرِّحْلَةِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ.


وقال ابن علان في دليل الفالحين: يلتمس فيه علما ـ أي: مقرباً إلى الله تعالى.. فشمل الحديث أنواع علوم الدين، واندرج تحته قليلها وكثيرها.



والمقصود بالعلم في هذا الحديث ـ كما رأيت ـ وفي كثير من نصوص الوحي هو العلم الشرعي المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والموروث عن الأنبياء.. يوضح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود وغيره، وصححه الألباني.



ومع ذلك، فعموم نصوص الشرع تحث على تحصيل كل أنواع العلوم النافعة، وتنوه بالعلماء، وقد ذكرنا أن طالب العلم الدنيوي النافع مأجور إذا صلحت نيته، وكما سبقت الإشارة إليه في الفتويين المشار إليهما، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن طالب علم فرض الكفاية أعظم أجرا من غيره، كما جاء في مراقي السعود:

وهو مفضل على ذي العين**** في زعم الأستاذ مع الجويني.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 18640.

والله أعلم.

 
السؤال

أبحث عن آيات أو أحاديث تدعم طلب العلم. وتحث المسلم على العلم النافع وبالأخص المتعلق بعلم الحاسب الآلي والإنترنت. هل هنالك حديث أو آية تحرم أو تبيح استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت وبالأخص في التربية

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهناك آيات وأحاديث كثيرة ترغب في طلب العلم وتحث عليه، من ذلك قوله تعالى:وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً [طـه:114] وقوله تعالى:قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ [الزمر:9] وقوله تعالى:يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات [المجادلة:11] وقوله تعالى:شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ [آل عمران:18] وقوله تعالى:وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا [آل عمران:7] وقوله تعالى:إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء [فاطر:28].
وروى ابن ماجه والطبراني وصححه السيوطي لغيره عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقد سبق بيان المقصود بالفريضة في هذا الحديث في الفتوى رقم:
11280.
وروى أبو داود وصححه الألباني عن كثير بن قيس قال: كنت جالساً مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
فالعلم هو الذي يرفع مكانة صاحبه في الدنيا وفي الآخرة، به فضل الله آدم عليه السلام على الملائكة وأمرهم بالسجود له، وبه رفع الله العبيد والموالي حتى صاروا أئمة يقتدى بهم.
وفيما ذكرنا من الأدلة كفاية على فضل العلم وشرف صاحبه، والمقصود بهذا العلم هو العلم الشرعي.

وأما تعلم الحاسب الآلي والإنترنت ونحوهما من العلوم المتقدمة في مجال التكنولوجيا والعلوم الدقيقة فهي فرض كفاية في هذا العصر.
لأن المسلمين يحتاجون إليها في شؤون حياتهم الدنيوية، وفي مجال الإعداد ولمواجهة اعداء الله عز وجل في شتى الجوانب، وليس هناك نص بعينه من كتاب أو سنة على فريضة ذلك؛ إلا أن نصوص الشريعة العامة وقواعدها تدل على وجوب تحصيل المسلمين ما يتقوون به ويواجهون به أعداءهم، ومن ذلك قوله تعالى:وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ [الأنفال:60].
ولا يمكننا الحصول على تلك القوة إذا اعتزلنا هذه التكنولوجيا ولم ننتفع بها، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
11616.
والله أعلم.
 
السؤال

سألني أحد أقاربي المتخرج حديثا من الجامعة فقال: اذا كان الاستعداد قدر الاستطاعة لمواجهة الأعداء أمر قد جاء فيه نص فما الحكم في التقدم العلمي في المجال المدني وتحسين أوضاع الناس المعيشية والسكنى والتقدم في الطب وتحسين الطرق وتوسعتها وهل هو واجب شرعي ؟ أفيدونا مشكورين

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن بعض الناس هداهم الله يخطئ حينما يقصر مفهوم الإعداد في قوله تعالى: (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لا يُعْجِزُونَ* وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ) (لأنفال:60)
على جانب واحد أو جوانب من الإعداد كالعلم الشرعي والتربية الإيمانية أو الجانب الاقتصادي والعسكري فقط والمفهوم الصحيح للأعداء المأمور به في هذه الآية الكريمة أوسع وأشمل مما ذكروا، فهو يشمل الإعداد العلمي الشرعي والتربية الإيمانية، كما يشمل العلم بالطب والاقتصاد والمجال الصناعي والعسكري، وغير ذلك مما يحقق قوة واستقلالية للمسلمين عن أعدائهم، فالأمة الإسلامية اليوم أحوج ما تكون إلى وجود متخصصين في جميع هذه الجوانب، فالواجب على العلماء والمصلحين ومن له قدرة على توضيح هذا المفهوم للناس أن يسعى جاداً في بيانه، لتتكامل الجهود وتتوحد القوى لتحقيق الهدف المقصود، وهو التمكين لهذا الدين في الأرض وتحقيقه في واقع الحياة، حتى تسمو هذه الأمة وتترقى وتستقل عن التبعية لأعداء الله عز وجل الذين هم في الحقيقة لا يألون جهداً في إصفافها واقتلاعها من على وجه الأرض: ( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم) والقيام بهذه الجوانب المختلفة من الإعداد فرض كفاية، فإذا قام في كل جانب من يسد الحاجة سقط الوجوب عن الباقين، أما إذا لم يقم في كل جانب ما تسد به الحاجة -وهو الواقع الآن- فإن الإثم متوجه إلى الجميع، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
والله أعلم

 
السؤال

ما هو حكم الاختلاط في الجامعات؟ علما بأنه لا يوجد بديل لأنني أعمل في شركة فترة الصباح والدراسة في تلك الجامعة المختلطة دراسة مسائية تتناسب مع عملي ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد فطر الله الإنسان وخلقه من ذكر وأنثى وركز في كل منهما غريزة الميل إلى الجنس الآخر ، قال تعالى: ( هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها ). [ الأعراف: 189] . وجعل الله تعالى اختلاط الذكر بالأنثى في سياج من الحيطة والحذر لئلا يفضي ذلك إلى ما حرم الله تعالى فيفسد المجتمع بتركه أمر الله وانتهاكه حدود الله .
وأما الاختلاط الموجود في المجتمعات المعاصرة فإنه شر مستطير أحدق بالمسلمين حتى استمرؤوه حيث يفضي إلى محرمات عظيمة ومفاسد كبيرة أقلها ذهاب حياء المرأة، وحسبها من مصيبة أن يقل حياؤها . هذا وقد أرشد القرآن الكريم في نموذج رائع يحتذى إذا كان ثم ضرورة أو حاجة إلى مثل هذا الأمر كأن تخرج المرأة من بيتها لتعلم أو تجارة أو نحو ذلك بأن عليها أن تكون متعففة غاية التعفف في المخالطة وأنه إذا انتهى غرضها من الخروج فعليها أن ترجع فوراً إلى مسكنها ومحضنها وأن تجتهد غاية الاجتهاد في ترك هذا الأمر أعني الاختلاط إن تيسر لها السبيل إلى مجانبته ، والنموذج هو ما حكاه الله عن بنتي شعيب وشأنهما مع موسى صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى (ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير). [القصص: 23]. فلما دعت الحاجة إلى خروج المرأتين خرجتا ولكنهما احتاطتا لأنفسهما ، فلهذا كانتا لا تردان حتى تخلو البئر لهما، (ووجد من دونهم امرأتين تذودان) أي تكفان غنمهما عن السقيا وعن مخالطة الناس حتى ينتهي القوم من سقياهم . وقد اجتهدتا في تحصيل ما يغنيهما عن الخروج من المسكن كما دل عليه قوله تعالى حكاية عن إحداهما: (قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين). [القصص: 26]. وذلك لأنها تبحث عن حل للقيام بهذه المهمة ، وهذه القصة من جملة القصص التي قصها الله في كتابه العزيز للاعتبار بها والتأسي بأصحابها وهم الأنبياء وأتباعهم ، ولذلك قال عنهم في آية أخرى : (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده).[الأنعام : 90].
ومن ذلك نخلص إلى أن الاختلاط بصورته الحالية أمر محرم فعلى ولاة الأمور أن يتقوا الله تعالى في رعاياهم وأن يعينوهم على طاعة الله وأن يجنبوهم سبل الحرام . والاختلاط ضرره لا يقتصر على جنس دون آخر ، فشره يعم الرجال والنساء ، فإذا اضطر الرجل أو المرأة إلى مثل ذلك ، فيقتصر الحضور من كليهما على المحاضرات ، فإذا انتهت الحاجة اليومية من الجامعة خرج لتوه من هذا المكان المختلط كما فعلت ابنتا شعيب وكما فعل موسى معهما لما سقى لهما ثم تولى إلى الظل. والمراد بالاضطرار في حق المرأة هنا أن تكون بحاجة إلى عمل تنفق منه على نفسها لعدم وجود من ينفق عليها، وعدم إحسانها لصنعة تعملها كخياطة ونحوها. فإذا كان هذا العمل يتوقف على هذه الشهادة الدراسية، جاز لها حينئذ أن تدرس في هذا المكان المختلط الذي لا تجد غيره، إن تحققت الأمور الآتية :
أ -إن تحجبت حجاباً كاملاً غير متعطرة ولا متبرجة بزينة .
ب - أن تتجنب الجلوس بجوار الرجال.
ج -أن تتجنب محادثتهم فيما لا تدعو الحاجة إليه ويكون الحديث واضحاً لا ملاينة فيه وبعيدا عن كل ما يخدش الحياء.
د- أن تخاف على نفسها من الانحراف فيما لا يرضي الله تعالى . فإن آنست من نفسها بعض الميل إلى مالا يرضي الله تعالى ، فعليها أن تترك الدراسة في هذه الجامعة ، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً . هذا والله أعلم .

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=&Option=FatwaId&Id=5310
 
السؤال

ما حكم الدراسة فى الجامعات المختلطة ؟


الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالاختلاط بالمعنى المعهود الآن من المنكرات المتفشية التي جاءتنا عن طريق ضعاف النفوس ممن تعلقت قلوبهم بحب التشبه بالكفار فأخذوا ما عندهم من غير تمحيص ولا تدقيق مما يوافق الشرع ويخالفه ، فكان من آثار ذلك أنهم تشبهوا بهم في أخلاقهم السيئة ومن ذلك الاختلاط بين الجنسين في كل شيء ، مخالفين بذلك قوله تعالى في خطابه للمؤمنات ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) فأشاعوا هذا النوع من التبرج والاختلاط بحجة التعليم. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد أمر في كتابه بحفظ البصر وغضه عن الحرام فقال سبحانه (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ) أفتراه سبحانه يأمر بغض البصر ويأذن فىالاختلاط والتبرج؟! فالحاصل أن الدراسة في الجامعة المختلطة شر كبير، وخطر عظيم، ولا تجوز إلا في حالة الاضطرار أو الحاجة الشديدة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5310 ومن تحققت فيه شروط جواز هذه الدراسة فعليه بالتحفظ والاعتزال وغض البصر وحفظ الفرج وعدم القرب من النساء قدر المستطاع. وعليه أن يسعى في تقليل المنكر ما وجد إلى ذلك سبيلاً، وأن يختار رفقة صالحة تعينه على غض البصر وحفظ الفرج.
والله تعالى أعلم.

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=2523

 
الكلمة الشهرية رقم: ٢٣

الصراط في توضيح حالات الاختلاط

اعتراض فيه تقَوُّل
ليس في فتوى حكمِ الاختلاط أدنى تقريرٍ على إباحة الاختلاط مُطلقًا كما وَرَدَ في عنوانِ بعض المعترضين على الفتوى، وإنما هو تعسُّفٌ في التقوُّل، وضعفٌ في الفهم، وتقاعسٌ عن الاستفسار عن مواضع الشُّبهة تحلِّيًا بمنهج السلف في تحقيق عموم النصيحة الواجبةِ قبل ركوب نزوات النفس ومحبَّةِ التصدُّر بالردِّ، ولا شكَّ أنَّ هذا الأمرَ يعكس بوضوحٍ عن نوعيةٍ أخلاقيةٍ متدنِّيةٍ عن المستوى المطلوب، تضرب الأُمَّةَ بضرب رجالها الدُّعاةِ إلى الله بسهم الاستئصال والتفرقة، مِنْ حيث تشعر أو لا تشعر، لتحصيلِ شماتةِ الأعداء، تحت غطاءِ «درء البلاء» و«التمادي»؛ لذلك يتطلَّب الموقف الشرعيُّ منِّي الاكتفاءَ بفتحِ ما أُغْلِقَ بإضافةِ توضيحٍ على الجوانب المُقْفَلة مِنَ الفتوى، وتعزيزِها ببعض فتاوى أهلِ العلم المُعاصِرين؛ استغناءً بها عن بذلِ المجهود فيما لا يَسَعُ تناوُلُه بالردِّ؛ لخروجه عن الإنصاف، وبُعْدِه عن القول السديد، فضلًا عن مُبالَغتِه في إطراء المُعيلِ وتحقيرِ المتحامَل عليهم بالتهجين والتنقُّص، قال أبو الطيِّب:


وَمِنَ البَلِيَّةِ عَذْلُ مَنْ لَا يَرْعَوِي عَنْ غَيِّهِ وَخِطَابُ مَنْ لَا يَفْهَمُ


وقد رأيتُ مِنْ واجبي ـ تتميمًا للفائدة ـ أَنْ أُبْرِزَ الفرقَ بين الأصل المحرِّم والاستثناء، وأَشْفَعَه بجملةٍ مِنْ أقوال أهل العلم النيِّرة وتطبيقاتهم النوعية، وجاء موسومًا ﺑ «في نفي التعارض بين الأصل المحرِّم سدًّا للذريعة والاستثناءِ المُبيحِ للمصلحة الراجحة».


ثمَّ أختم هذه الرسالةَ بما قامَتْ به إدارةُ الموقع مشكورةً مِنْ تفنيد أباطيلِسعيد بنِ دعَّاسٍ وإخوانِه فيما تَناقَلوه في رسالتهم المذكورةِ أعلاه.


سائلًا اللهَ عزَّ وجلَّ أَنْ يُرِيَنا الحقَّ حقًّا ويرزقَنا اتِّباعَه، ويُرِيَنا الباطلَ باطلًا ويرزقَنا اجتنابَه.


حالات اختلاط النساء بالرجال

السـؤال:



ممَّا لا يخفى أنَّ ممَّا ابتُلِيَتْ به الأُمَّةُ الإسلامية في الوقت الراهن: اختلاطَ النساء بالرجال في جُلِّ الأماكن العمومية، وبخاصَّةٍ في أماكنِ العمل والدِّراسة. فهل يَتْرُك الرجلُ العملَ والدراسةَ بسبب الاختلاط؟ وهل يلحقه إثمٌ في ذلك؟ وهل ثَمَّةَ مستثنَياتٌ تدعو فيها الحاجةُ إلى الاختلاط؟ وبارك اللهُ فيكم.


الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:


فحالاتُ اختلاط النِّساء بالرجال ثلاثٌ:


الحالة الأولى: الاختلاط بين المحارم؛ وهو مأذونٌ به شرعًا، ولا خلافَ في حِلِّيَّته، وكذلك الاختلاط بالمعقود عليهنَّ عَقْدَ زواجٍ؛ فإنَّ هذه الحالةَ مُجْمَعٌ عليها للنصوص الواردة في تحريم نكاح المحارم، وفي الرجال الذين يجوز للمرأة إبداءُ زينتها أمامهم، منها:


قـولُه تعالى: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبَنَاتُ ٱلأُختِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيكُمۡ وَحَلَٰئِلُ أَبنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجمَعُواْ بَينَ ٱلأُختَينِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣﴾ [النساء].


وقولُه تعالى: ﴿وَلَا يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنهَاۖ وَليَضرِبنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ وَلَا يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ أَبنَآئِهِنَّ أَوۡ أَبنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ إِخوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوۡ نِسَآئِهِنَّ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيرِ أُوْلِي ٱلإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفلِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يَظهَرُواْ عَلَىٰ عَوۡرَٰتِ ٱلنِّسَآءِۖ وَلَا يَضرِبنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعلَمَ مَا يُخفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفلِحُونَ ٣١﴾ [النور].


الحالة الثانية: الاختلاط الآثم الذي يكون غرضُه الزِّنا والفسادَ؛ فحُرْمتُه ظاهرةٌ بالنصِّ والإجماع، ومِنَ النصوص المحرِّمة: قولُه تعالى: ﴿وَلَا تَقرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلا ٣٢﴾ [الإسراء]، وقولُه تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَدۡعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقتُلُونَ ٱلنَّفسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلحَقِّ وَلَا يَزۡنُونَۚ وَمَن يَفعَلۡ ذَٰلِكَ يَلقَ أَثَاما ٦٨﴾ [الفرقان].


الحالة الثالثة: اختلاط النساء بالأجانب في أماكن الدِّراسة والعمل، والاختلاط في الطُّرُقات والمستشفيات والحافلات، وغير ذلك مِنَ المجالات، على وجهٍ يؤدِّي ـ بطريقٍ أو بآخَرَ ـ إلى افتتان الرجال بالنساء والنساءِ بالرجال؛ فإنَّ حُكم الاختلاط فيه المنعُ وعدمُ الجواز؛ لاعتبارِ مآلِ تعلُّقِ كُلِّ فردٍ مِنَ الجنسين بالآخَرِ تعلُّقًا يُفْضي إلى ما تؤدِّي إليه الحالةُ الثانية مِنَ الفساد والفحشاء والمُنْكَر، و«الوَسَائِلُ لَهَا حُكْمُ المَقَاصِدِ»، و«وَسِيلَةُ المَقْصُودِ مَقْصُودَةٌ»(١).


غيرَ أنَّ الإشكالية التي تفرض نَفْسَها في مسألةِ هذا النوعِ مِنَ الاختلاط الذي عمَّتْ به البلوى ـ وخاصَّةً في الدِّيار الجزائرية ـ إنما تفرضها على وجه الطرح التالي:


هل الاختلاط يلحق إثمُه مطلقًا لكِلَا الجنسين، سواءٌ وُجِدَتِ الحاجةُ والضرورةُ لكِلَا الجنسين، أو انتفَتْ عنهما، أو وُجِدَتْ لأحَدِهما دون الآخَر؟


هل إثمُ الاختلاط يتقرَّر حكمُه سواءٌ أُمِنَتِ الفتنةُ أم احتُمِلَتْ؟
وهل يتعلَّق الإثمُ بخصوص خروج المرأة واختلاطِها بالرجال لمخالفتها للأمر بالقرار في البيت كأصلٍ لها، ولا يلحقها إذا ما خَرَجَتِ استثناءً مِنَ الأصل للحاجة أوالضرورة، مع الْتزامِ الضوابط الشرعية للخروج مِنَ البيت؟


وهل يتبع الإثمُ الرجلَ المباشِرَ لأصله مُطلقًا؛ أم لا يلحقه سوى مِنْ جانبِ عدمِ احترازه منه وعدمِ اتِّخاذِه للوسائل الوقائية مِنَ الوقوع في الفتنة والفسادِ مِنْ غضِّ البصر، وتقوى الله في حدود الاستطاعة في التعامل معهنَّ، ووِجاءِ الصوم ونحوِ ذلك؛ احتياطًا للدِّين وإبعادًا للقلب عن الميل إليهنَّ؟

هذه الإشكالات المطروحة هي محلُّ نظرٍ وتفصيلٍ.
في تأصيل سبب الاختلاط

وجديرٌ بالتنبيه أنَّ سبب فتنة النساء هو خروجُ المرأة عن أصلها ـ وهو قرارُها في البيت ولزومُها له ـ مِنْ غيرِ حاجةٍ، على وجه الاختلاط بالرجال والتبرُّج؛ مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجنَ تَبَرُّجَ ٱلجَٰهِلِيَّةِ ٱلأُولَىٰۖ﴾ [الأحزاب: ٣٣].


فأَلْزَمَها الشرعُ البيتَ، ونَهَاها أَنْ تخرج منه إلَّا لضرورةٍ أو حاجةٍ شرعيةٍ، كـما ثَبَتَ ذِكْرُه مِنْ حديثِ سَـوْدةَ بنتِ زَمْعَة رضي الله عنها: «قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ»(٢)، أي: المرأة تخرج لحاجتها، خاصَّةً إذا لم يكن لها مَنْ يُنْفِقُ عليها، أو تخرج لقضاءِ حاجياتٍ أو واجباتٍ كصِلَةِ الأرحام، وغيرها مِنَ الأمور التي تقترن بها الحاجةُ مع أمنِ الفتنة، وجوازُ خروج المرأة مِنْ محلِّ بيتها استثناءٌ مِنْ أصل قرارها في البيت.

في حينِ يـخالف الرجلُ المرأةَ في هذا الأصل؛ إذ الخروجُ لأجل التكسُّب والاسترزاق حتمٌ لازمٌ عليه، وهو المأمور بالنفقة على البيت؛ لقوله تعالى: ﴿لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ﴾ [الطلاق: ٧]، وقولِه عزَّ وجلَّ: ﴿وَعَلَى ٱلمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسوَتُهُنَّ بِٱلمَعرُوفِۚ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، فأَلْزَمَ اللهُ تعالى الرجلَ بالنفقة عليها والقيامِ على جميع شؤونها، قال تعالى: ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعضَهُمۡ عَلَىٰ بَعضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَموَٰلِهِمۡۚ﴾ [النساء: ٣٤]؛ فالرجلُ قَيِّمٌ على المرأة، أي: رئيسُها وكبيرُها والحاكمُ عليها لأفضليته في نفسه، وله الفضلُ عليها والإفضالُ بالنفقات والمهور؛ فناسَبَ أَنْ يكون قَيِّمًا عليها(٣)، كما قال تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيهِنَّ دَرَجَةٞۗ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، سواءٌ كان وليًّا أو زوجًا، حتَّى تمكث المرأةُ في البيت، ذلك المكان التي خُصَّتْ بمسئوليَّتها عليه في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ»(٤). وهذه النصوصُ كُلُّها تدعيمٌ وتأكيدٌ للأصل السابق، وهو قولُه تعالى: ﴿وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجنَ تَبَرُّجَ ٱلجَٰهِلِيَّةِ ٱلأُولَىٰۖ﴾ [الأحزاب: ٣٣]؛ ولذلك لا يجوز للرجل أَنْ يدخل على المرأة في أصلها المقرَّر بنصِّ قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: «يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟» قَـالَ: «الحَمْوُ المَوْتُ»(٥). والمرأةُ وإِنْ كان يجوز لها الخروجُ مِنْ أصلها استثناءً، لكنَّه مشروطٌ بأمنِ الفتنة والقيـامِ بالضوابط الشرعية(٦): وذلك بالْتزامِ جِلبابها، وعدمِ تعطُّرها، ومشيِها على جوانب الطريق دون وسطه، مِنْ غير تمايـلٍ أو الْتفاتٍ أو حركاتٍ تشدُّ أنظارَ الرجال أو تُثيرُ انتباهَهم وشهوتهم؛ اتِّقاءً لحبائل الشيطان وتجنُّبًا لشِباكِه؛ ذلك لأنَّ الشيطان يأمر بالفحشاء والمُنْكَر، والنفسُ أمَّارةٌ بالسوء، والهوى يُعْمي ويُصِمُّ.

هذا، وللفتنة الحاصلة بخروج المرأة عن أصلها مِنْ غيرِ ما حاجةٍ أو ضرورةٍ دافعةٍ إلى الخروج؛ فإنَّ المرأة آثمةٌ ـ بلا شكٍّ ـ لأنَّها سببُ الفتنة، وليس الرجلُ هو الآثمَ بالضرورة إذا احترز مِنَ الاختلاط ما أمكن وأنكره ما استطاع؛ احتياطًا للدِّين وسلامةً للعِرض، وذلك باتِّخاذه للأسباب الوقائية التي تحول دون الميل إليهنَّ والوقوعِ في شِباكهنَّ(٧).


وإِنْ خرجَتِ المرأةُ للحاجة فلا يلحقها إثمٌ لحديثِ سَوْدَةَ بنتِ زَمعة رضي الله عنها المتقدِّم، بشرطِ قطعِ أسباب الفتنة بالْتزامها بالضوابط الشرعية(٨)، علمًا بأنَّ هذا الاختلاط ليس محرَّمًا لذاته؛ ولذلك انتظم ضِمْنَ القواعد الفقهية قـاعدةُ: «مَا حُرِّمَ لِذَاتِهِ يُبَاحُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، وَمَا حُرِّمَ لِغَيْرِهِ يُبَـاحُ عِنْدَ الحَاجَةِ»، وقاعدةُ: «مَا حُرِّمَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ أُبِيحَ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ»، ومِنْ أمثلةِ هذه القاعدةِ قولُه تعالى: ﴿قُل لِّلمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبصَٰرِهِمۡ وَيَحفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصنعُونَ ٣٠ وَقُل لِّلمُؤۡمِنَٰتِ يَغضُضنَ مِنۡ أَبصَٰرِهِنَّ وَيَحفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور: ٣٠ ـ ٣١].


وممَّا يُستدَلُّ به مِنَ السُّنَّة: سفرُ أُمِّ كلثومٍ بنتِ عُقْبةَ بنِ أبي مُعَيْطٍ رضي الله عنها؛ كانَتْ ممَّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم يَوْمَئِذٍ ـ وَهِيَ عَاتِقٌ ـ فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أَنْ يُرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يُرْجِعْهَا إِلَيْهِمْ لِمَا أَنْزَلَ اللهُ فِيهِنَّ: ﴿إِذَا جَآءَكُمُ ٱلمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمتَحِنُوهُنَّۖ ٱللَّهُ أَعلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّۖ فَإِنۡ عَلِمتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ﴾ [الممتحنة: ١٠](٩)، وكذلك سفرُ عائشة رضي الله عنها لمَّا تخلَّفَتْ مع صفوانَ ابنِ المُعَطَّل رضي الله عنه(١٠).


فإِنِ انتفَتِ الحاجةُ فإنَّه يُمْنَعُ خروجُها حَسْمًا للفساد وقَطْعًا لمادَّته، وقد جاءَتْ نصوصُ السُّنَّة في تقريرِ هذا الأصلِ واضحةً منها: كراهيةُ خروجِ المرأة في اتِّباع الجنائز، ففي حديثِ أمِّ عطيَّة رضي الله عنها قـالَتْ: «كُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا»(١١).


ومِنْ أسباب الوقاية مِنَ الاختلاط: النهيُ عنه في الصلاة عند إقامة الصفوف، قال صلَّى الله عليه وسلَّم: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا»(١٢)، فرغَّب النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم في ابتعاد المرأة عن الرجل، وجَعَل آخِرَ الصفوف للنساء هو الخيرَ، وهو يدلُّ على أنَّ الإسلام يحبِّذ ابتعادَ النساء عن الرجال، وأيضًا كان يُقالُ للنساء: «لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا»(١٣).


وقد أخبر النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن خطرِ الاختلاط الآثم وما يؤدِّي إليه مِنِ انتشار الرذائل والفواحش بسببِ فتنة المرأة، ونَسَبَ الضررَ إلى خروجها في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(١٤)، وفي الحديث: «فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ؛ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ»(١٥)، وفي الحديث أيضًا:«إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: «يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟» قَالَ:«الحَمْوُ المَوْتُ»(١٦). ويمكن الاستئناسُ بقولِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما مفسِّرًا لقوله تعالى: ﴿يَعلَمُ خَآئِنَةَ ٱلأَعيُنِ وَمَا تُخفِي ٱلصُّدُورُ ١٩﴾ [غافر]: «الرَّجُلُ يَكُونُ فِي القَوْمِ فَتَمُرُّ بِهِمُ المرْأَةُ، فَيُرِيهِمْ أَنَّهُ يَغُضُّ بَصَرَهُ عَنْهَا، فَإِنْ رَأَى مِنْهُمْ غَفْلَةً نَظَرَ إِلَيْهَا، فَإِنْ خَافَ أَنْ يَفْطَنُوا بِهِ غَضَّ بَصَرَهُ عَنْهَا، وَقَدِ اطَّلَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ وَدَّ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى عَـوْرَتِهَا»(١٧)، وإذا كان اللهُ تعالى وَصَفَ اختلاسَ النظر إلى ما لا يَحِلُّ مِنَ النساء بأنَّها خائنةٌ ـ ولو كانَتْ في بيوت محارمها ـ فكيف بالاختلاط الآثم المؤدِّي إلى الهلكة؟

ولا يخفى أنَّ التدنِّيَ في الأخلاق والانحرافَ بها عن الجادَّة إلى مزالق الهوى والرَّدَى ممَّا يُضْعِفُ شوكةَ الأمَّة ويُذْهِبُ قوَّتَها، قال الشاعر:


وَإِنَّمَا الأُمَمُ الأَخْلَاقُ مَا بَقِيَــتْ فَإِنْ هُمُ ذَهَبَتْ أَخْلَاقُهُمْ ذَهَبُوا


هذا، والرَّجل إذا ارتاد أماكنَ العملِ للاسترزاق فلا يُطْلَبُ منه الرجوعُ إلى البيت ولو لم تَخْلُ أماكنُ العمل مِنْ فتنة النساء، وإنَّما الرجلُ مُطالَبٌ بقَطْعِ أسباب الفتنة: مِنْ غضِّ البصر، وتحاشي الحديثِ معهنَّ وغيرها، وأَنْ يتَّقيَ اللهَ في تجنُّب النساء قَدْرَ المستطاع(١٨). وإنَّما يُطْلَبُ ذلك مِنَ المرأة التي خالفَتْ أصلَها؛ فهي آثمةٌ مِنْ جهةِ مخالَفتها للنصوص الآمرة بالمكوث في البيت، ومِنْ جهةِ تبرُّجها وعُرْيِها، تلك هي الفتنةُ المُضِرَّةُ بالرجال والأُمَم والدِّين، وله انتيابُ أماكنِ العمل إذا احترز واحتاط لدِينه ما أمكن؛ لأنَّ النفقة تَلْزَمه على أهله وعياله، وتبقى ذِمَّتُه مشغولةً بها وتكسُّبُه واجبًا، بخلاف المرأة فهي مكفيَّةُ المؤونة(١٩).


هذا، والجدير بالتنبيـه أنَّ المرأة إذا خرجَتْ لحاجةٍ شرعيةٍ كطلب العلم الشرعيِّ الذي يتعذَّر عليها تحصيلُه إلَّا بالخروج إلى مَظانِّه لتَقِيَ نَفْسَها مِنَ النار؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهلِيكُمۡ نَارٗا﴾ [التحريم: ٦]؛ فإنه لا يلحقها إثمٌ ولا يتبعها لومٌ للمصلحة الراجحة على نحوِ ما تَقدَّمَ بيانُه؛ إذ الوقايةُ مِنَ النَّار إنما تكون بالإيمان والعمل الصالح، ولا يمكن ذلك إلَّا بالعلم الشرعيِّ الصحيح، و«مَا لَا يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ»، وإذا جاز للمرأة الخروجُ للتكسُّب عند فقدان المُعيل والمُنْفِق لإصلاح بدنها وبدنِ عيالها؛ فإنَّ خروجها لقِوامِ دِينها أَوْلَى، ومع ذلك يُشترَطُ لها في الخروج أَنْ يكون بالضوابط الشرعية المؤمِّنة مِنَ الفتنة.

فالحاصل: أنَّ الواجب على الرجل أَنْ يبذل جُهْدَه في البحث عن محلِّ عملٍ تنتفي فيه فتنةُ النِّساء أو تَقِلُّ؛ عملًا بقاعدةِ: «دَرْءُ المَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ»، فإِنْ لم يجد ـ وهو الغالبُ الأعمُّ ـ فله أَنْ ينتـاب أماكنَ العملِ ويشتغلَ بالوظيفة للتكسُّب والاسترزاق؛ لوجوبِ قِوامِ بدنِه ولزومِ النفقة عليه وعلى عِياله، مع قيام نيَّةِ الرجل في الانتقال إلى مجالِ عملٍ بعيدٍ عن فتنة الاختلاط متى وَجَدَ لذلك سبيلًا، واختلاطُ المرأة به في محلِّ عملِه لا يكون سببًا في تركِه للعمل، ولا يَلْزَمُ ترتُّبُ الإثم عليه إذا ما احتاط لنفسه، وكَرِهَ الحالَ الذي هو عليه، وأنكره ولو بأدنى درجات الإنكار؛ حتَّى لا يكون راضيًا بالمعصية الحاصلة بالاختلاط؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا عُمِلَتِ الخَطِيئَةُ فِي الأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا ـ وقال مرَّةً: أَنْكَرَهَا ـ كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا»(٢٠)، ونظيرُه الاختلاطُ الذي تدعو الضرورةُ إليه وتشتدُّ الحاجةُ إليه، وتخرج فيه المرأةُ بالضوابط الشرعية كما هو حاصلٌ في أماكنِ العبادة ومواضعِ الصلاة ونحوِها ـ مِثْل ما هو واقعٌ ومشاهَدٌ في مناسك الحجِّ والعمرة(٢١) في الحرمين ـ فلا يدخل في النهي؛ لأنَّ الضرورة والحاجة مستثناةٌ مِنَ الأصل مِنْ جهةٍ، ولأنَّ مفسدة الفتنة مغمورةٌ في جَنْبِ مصلحة العبادة مِنْ جهةٍ ثانيةٍ؛ إذ «جِنْسُ فِعْلِ المَأْمُورِ بِهِ أَعْظَمُ مِنْ جِنْسِ تَرْكِ المَنْهِيِّ عَنْهُ» كما هو مقرَّرٌ في القواعد العامَّة.
أمَّا مَنْ خالفَتْ أصلَها في القرار في البيت أصالةً، وخرجَتْ إلى أبواب الفتنة مِنْ غيرِ مُسوِّغٍ أو بدون ضوابطَ شرعيةٍ: مِنْ تبرُّجٍ وعُرْيٍ وهتيكةٍ؛ فهي أحظى بالإثم.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.


الجزائر في: ٢٨ شعبان ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ١٠ سبتمبر ٢٠٠٧م




(١) انظر الحالاتِ الثلاثَ في:«فتاوى ورسائل الشيخ محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ» (١٠/ ٣٥ ـ ٤٤).


(٢) أخرجه البخاريُّ في «النكاح» بابُ خروجِ النساء لحوائجهنَّ (٥٢٣٧)، ومسلمٌ في «السلام» بابُ إباحةِ الخروج للنساء لقضاءِ حاجة الإنسان (٢١٧٠)، وأحمد (٢٤٢٩٠)، والبيهقيُّ في «السنن الكبرى» (١٣٥٠٧)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.


(٣) انظر: «تفسير ابن كثير» (١/ ٤٩١).


(٤) أخرجه البخاريُّ في «الأحكام» بابُ قولِ الله تعالى: ﴿أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ﴾ (٧١٣٨)، ومسلمٌ في «الإمارة» بـابُ فضيـلةِ الإمام العادل وعقـوبة الجائر (١٨٢٩)، وأبو داود في «الخراج والإمارة» بابُ ما يَلْزَمُ الإمامَ مِنْ حقِّ الرعيَّة (٢٩٢٨)، والترمذيُّ في «الجهاد» بابُ ما جاء في الإمام (١٧٠٥)، مِنْ حديثِ عبد الله ابنِ عمر رضي الله عنهما.


(٥) (٦) سُئِل الشيخ عبد الله بنُ عبد الرحمن بنِ جبرين ـ رحمه الله ـ عن كيفية طلبِ العلم للمرأة في الجامعات المختلِطة فأجاب:

«نُوصيكِ بالتمسُّك بالدِّين، والالتزامِ بالحجاب الشرعيِّ، والحِرصِ على التستُّر، والحرصِ على البعد عن الاختلاط والاحتكاك بالرجال، والتحفُّظ عن أسباب المعاصي والفجور، ونوصيكِ أَنْ تحرصي على طاعةِ الأُمِّ وبِرِّها والْتماسِ رِضاها بقَدْرِ الاستطاعة، بما في ذلك مُواصَلة الدراسة إذا أُمِنَتِ الفتنةُ، وإذا احتِيجَ إلى الانتظام في مَدارِسَ يكون فيها الاختلاطُ لَزِمَ كُلَّ فتاةٍ أَنْ تكون في جانبٍ بعيدٍ عن الشباب، مع القيام بالتستُّر، وعدمِ إبداء شيءٍ مِنَ الزينة بقدر المستطاع. واللهُ أعلمُ» [مِنَ الموقع الرسميِّ للشيخ عبد الله بنِ عبد الرحمن بن جبرين ـ رحمه الله ـ، رقم الفتوى: (١٢٦٣٦)].


(٧) سُئِل الشيخ عبد العزيز بنُ باز ـ رحمه الله ـ:

«هل يجوز للمسلم أَنْ يدخل سوقًا تجاريةً وهو يعلم أنَّ في السوق نساءً كاسياتٍ عارياتٍ، وأنَّ فيه اختلاطًا لا يرضاه الله عزَّ وجلَّ؟» فأجاب:

«مِثْلُ هذا السوقِ لا ينبغي دخولُه إلَّا لمَنْ يأمر بالمعروف وينهى عن المُنْكَر، أو لحاجةٍ شديدةٍ مع غضِّ البصر، والحذرِ مِنْ أسباب الفتنة، حرصًا على السلامة لعِرْضه ودِينِه، وابتعادًا عن وسائل الشرِّ» [الفتاوى ـ كتاب الدعوة للشيخ ابن باز (٢/ ٢٢٧، ٢٢٨). انظر: «مجموع فتاوى ابن باز» (٢٧/ ٥٢٩)].

وسُئِل الشيخ ابنُ عثيمين ـ رحمه الله ـ:

«في الجامعات ـ عندنا بمصر ـ اختلاطٌ شديدٌ بين الطلبة والطالبات، فماذا نفعل ونحن في حاجةٍ لهذه الدراسةِ لخدمة الإسلام والمسلمين في بلدنا، وعدمِ تركِ هذه الأماكنِ لغير المسلمين ليتحكَّموا بعد ذلك في شئون المسلمين الهامَّة، مثل: الطبِّ والهندسة وغيرهما؟» فأجـاب:

«الاختلاط بين الرجال والنساء فتنةٌ كبيرةٌ؛ فتَحرَّزوا منه ما أمكن، وأَنْكِروه ما استطعتم، نسأل اللهَ لنا ولكم السلامةَ» [مِنْ رسالةٍ للشيخ بخطِّه بتاريخ: ٤/ ٤/ ١٤٠٦ﻫ، من «فتاوى الشيخ محمَّد صالح العثيمين» (٢/ ٨٩٦)].

وسُئِل الشيخ عبد الله بنُ عبد الرحمن بنِ جبرين ـ رحمه الله ـ عن كيفيـة التعامل مع النساء في العمل؟ فأجـاب:

«ننصحك أَنْ تَحْرِصَ على تركِ العمل الذي يحصل منه الاختلاطُ بالنساء سيما إذا كُنَّ متكشِّفاتٍ، وإذا كنتَ مضطرًّا إلى هذا العملِ فعليك أَنْ تُرْشِدَهنَّ إلى الاحتجاب والتستُّر، وألَّا تكلِّمَهُنَّ إلَّا بكلامٍ ضروريٍّ لا يكون فيه شيءٌ مِنَ الخضوع والتغنُّج، وألَّا تخلوَ بإحداهنَّ، بل عليك ألَّا تجلس معهنَّ إلَّا عند الضرورة، بحيث لا يكون المكانُ مُغْلَقًا، بل يكون فيه جمعٌ مِنْ رجالٍ ونساءٍ، وعليك إرشادُ النساء إلى أَنْ يكنَّ مُبتعِداتٍ عن مجتمع الرجال؛ حرصًا على الأمن والبعدِ عن الفتنة وأسبابها». [مِنَ الموقع الرسميِّ للشيخ عبد الله بنِ عبد الرحمن بنِ جبرين ـ رحمه الله ـ، رقم الفتوى: (١٢٦٢٧)].


(٨) سُئِل الشيخ صالح بنُ فوزان بنِ عبد الله الفوزان ـ حفظه الله ـ:

«ما حكمُ تحدُّث المرأة مع صاحِبِ مَحَلِّ الملابس أو الخيَّاط؟ مع الرَّجاء: توجيه كلمةٍ شاملةٍ إلى النساء».فأجـاب:

«تحدُّثُ المرأة مع صاحبِ المتجر التحدُّثَالذي بقدر الحاجة وليس فيه فتنةٌ لا بأسَ به، كانَتِ النساءُ تكلِّمُ الرِّجالَ في الحاجات والأمور التي لا فتنةَ فيها في حدود الحاجة.

أمَّا إِنْ كان مصحوبًا بضحكٍ أو بمباسَطةٍ أو بصوتٍ فاتنٍ فهذا محرَّمٌ لا يجوز، يقول اللهُ سبحانه وتعالى لأزواج نبيِّه صلَّى الله عليه وسلَّم ورضي اللهُ عنهنَّ: ﴿فَلَا تَخضَعۡنَ بِٱلقوۡلِ فَيَطمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلبهِۦ مَرَضٞ وَقُلنَ قَوۡلا مَّعۡرُوفا ٣٢﴾ [الأحزاب]، والقولُ المعروفِ ما يعرفه الناسُ وبقدر الحاجة، أمَّا ما زاد عن ذلك بأَنْ كان على طريق الضحك والمباسَطةِ أو بصوتٍ فاتنٍ أو غير ذلك، أو أَنْ تكشف وجهَها أمامَه أو تكشف ذراعَيْها أو كفَّيْها؛ فهذه كُلُّها محرَّماتٌ ومُنْكَراتٌ، ومِنْ أسباب الفتنة، ومِنْ أسباب الوقوع في الفاحشة.

فيجب على المرأة المسلمة التي تخاف اللهَ عزَّ وجلَّ أَنْ تتَّقيَ اللهَ، وأَنْ لا تـكلِّم الرجالَ بكـلامٍ يُطمِعُهم فيها ويفتن قلوبَهم، وتجنَّب هذا الأمر، وإذا احتاجَتْ إلى الذهاب إلى متجرٍ أو إلى مكانٍ فيه الرجال؛ فَلْتحتشِمْ ولْتستَتِرْ وتتأدَّبْ بآدابِ الإسلام، وإذا كلَّمَتِ الرِّجالَ فلْتُكلِّمْهُم الكلامَ المعروف الذي لا فتنةَ فيه ولا ريبةَ فيه». [«المنتقى مِنْ فتاوى الشيخ صالح بنِ فوزان» (٣/ ١٥٦، ١٥٧)].


(٩) أخرجه البخاريُّ في «الشروط» بابُ ما يجوز مِنَ الشروط في الإسلام والأحكام والمبايَعة (٢٧١١، ٢٧١٢) مِنْ حديثِ مروان والمِسْوَر بنِ مَخْرَمَةَ رضي الله عنهما عن أصحاب النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم.


(١٠) أخرجه البخاريُّ في «المغازي» بابُ حديثِ الإفك (٤١٤١)، ومسلمٌ في «التوبة»بابٌ في حديثِ الإفك وقَبولِ توبةِ القاذف (٢٧٧٠)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.


(١١) أخرجه البخاريُّ في «الجنائز» بابُ اتِّباعِ النساء الجنائزَ (١٢٧٨)، ومسلمٌ في «الجنائز» بابُ نهيِ النساء عن اتِّباع الجنائز (٩٣٨)، وأحمد (٢٠٧٩٨)، مِنْ حديثِ أمِّ عطيَّة رضي الله عنها.


(١٢) أخرجه مسلمٌ في «الصلاة» بابُ تسويةِ الصفوف وإقامتها، وفضلِ الأوَّلِ فالأوَّلِ منها (٤٤٠)،وأبو داود في «الصلاة» بابُ صفِّ النساء وكراهِيَةِ التأخُّر عن الصفِّ الأوَّل (٦٧٨)، والترمذيُّ في «الصلاة» بابُ ما جاء في فضلِ الصفِّ الأوَّل (٢٢٤)، والنسائيُّ في «الإمامة» بابُ ذِكْرِ خيرِ صفوف النساء وشرِّ صفوف الرجال (٨٢٠)، وابنُ ماجه في «إقامة الصلاة» بابُ صفوفِ النساء (١٠٠٠)، وأحمد (٨٤٨٦)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.


(١٣) أخرجه البخاريُّ في «الصلاة» باب: إذا كان الثوبُ ضيِّقًا (٣٦٢)، ومسلمٌ في «الصلاة» بابُأمرِ النساءِ المصلِّيَاتِ وراء الرجال أَنْ لا يرفعن رؤوسهنَّ مِنَ السجود حتَّى يرفع الرجالُ (٤٤١)، وأبو داود في «الصلاة» بابُ الرجلِ يعقد الثوبَ في قَفَاهُ ثمَّ يصلِّي (٦٣٠)، والنسائيُّ في «القبلة» باب الصلاة في الإزار (٧٦٦)، وأحمد (١٥٥٦٢)، مِنْ حديثِ سهل بنِ سعدٍ رضي الله عنهما.


(١٤) أخرجه البخاريُّ في «النكاح» بابُ ما يُتَّقى مِنْ شؤم المرأة (٥٠٩٦)، ومسلمٌ في «الرِّقاق» باب: أكثرُ أهلِ الجنَّة الفقراءُ، وأكثرُ أهلِ النارِ النساءُ (٢٧٤٠)، والترمذيُّ في «الأدب» بابُ ما جاء في تحذيرِ فتنة النساء (٢٧٨٠)، وابنُ ماجه في «الفتن» بابُ فتنة النساء (٣٩٩٨)، وأحمد (٢١٧٤٦)، مِنْ حديثِ أسامة بنِ زيدٍ رضي الله عنهما.


(١٥) أخرجه مسلمٌ في «الرِّقاق» باب: أكثرُ أهلِ الجنَّة الفقراءُ، وأكثرُ أهلِ النارِ النساءُ (٢٧٤٢)،والترمذيُّ في «الفِتَن» (٢١٩١)، وابنُ ماجه في «الفِتَن» بابُ فتنةِ النساء (٤٠٠٠)، وابنُ حبَّان (٣٢٢١)، وأحمد (١١١٤٣)، والبيهقيُّ (٦٥١١)، مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه.


(١٦) سبق تخريجه، انظر: (الهامش ٥).


(١٧) أخرجه ابنُ أبي شيبة في «المصنَّف» (١٧٢٢٨)، وأخرجه سعيد بنُ منصورٍ وابنُ المنذر وابنُ أبي حاتمٍ كما قال الجلالُ السيوطيُّ في «الدُّرِّ المنثور» (٧/ ٢٨٢)، وذَكَره ابنُ كثيرٍ في «تفسيره» (٧/ ١٢٣).


(١٨) سُئِل الشيخ محمَّد بنُ صالح العثيمين ـ رحمه الله عن حكمِ الدراسة في المدارس المختلِطة، فأجاب:

«.. فعلى كُلِّ حالٍ نقول: أيُّها الأخ، يجب عليك أَنْ تتطلَّب مدرسةً ليس هذا وَضْعَها، فإِنْ لم تَجِدْ مدرسةً إلَّا بهذا الوضعِ وأنت محتاجٌ إلى الدراسة فإنـك تقرأ وتدرس وتحرص بقَدْرِ ما تستطيع على البعد عن الفاحشة والفتنة، بحيث تغضُّ بَصَرَك وتحفظ لسانَك، ولا تتكلَّم مع النساء، ولا تمرُّ إليهنَّ» [مِنْ موقع فضيلة الشيخ العلَّامة محمَّد بنِ صالح العثيمين، مكتبة الفتاوى ـ فتاوى نور على الدرب (نصِّية): العلم].


(١٩) سُئِل الشيخ عبد الله بنُ عبد الرحمن بنِ جبرين ـ رحمه الله ـ عن حكم الدراسة والتدريس بالمدارس المختلِطة؟ فأجاب:

«لا يجوز بالنسبة للنساء أَنْ يدرسنَ في المدرسة التي يحصل فيها الاختلاطُ بالرجال، سواءٌ كان ذلك في حقِّ الطالبات أو المُدرِّسات؛ لِمَا في ذلك مِنَ الفتنة.

وأمَّا الرجال والطُّلَّاب فلهم الدراسةُ مع الحرص على غضِّ البصر والبُعد عن الاحتكاك بالنساء المُتكشِّفات أو القُربِ منهنَّ. واللهُ أَعْلَمُ» [مِنَ الموقع الرسميِّ للشيخ عبد الله ابنِ عبد الرحمن بنِ جبرين ـ رحمه الله ـ، رقم الفتوى: (١١٦٦١)].

وفي جوابٍ آخَرَ قال ـ رحمه الله ـ:

«لا يجوز ذلك عند القدرة على تركِها، والواجبُ إبعادُ الطالبات عن الطُّلَّاب في جميع المراحل الدراسية؛ لِمَا في الاختلاط مِنَ الفتنة، فإذا لم يَجِدِ الطالبُ إلَّا هذه المدارسَ حَرَصَ على أَنْ يبتعد عن النظر والاختلاط الذي يحصل به الفتنةُ. واللهُ أَعْلَمُ» [مِنَ الموقع الرسميِّ للشيخ عبد الله بنِ عبد الرحمن بنِ جبرين ـ رحمه الله ـ، رقم الفتوى: (١١٧٥٤)].


(٢٠) أخرجه أبو داود في «الملاحم» باب الأمر والنهي (٤٣٤٥)، والطبرانيُّ في «المعجم الكبير» (١٧/ ١٣٩)، مِنْ حديث العُرْس بنِ عَميرة الكنديِّ رضي الله عنه. والحديث حسَّنه الألبـانيُّ في«صحيح الجامع» (٦٨٩) و«صحيح أبي داود» (٤٣٤٥).


(٢١) انظر: «فتاوى الشيخ محمَّد بنِ إبراهيم آل الشيخ» (١٠/ ٤٣).
 
آخر تعديل:
الكلمة الشهرية رقم: ٢٣


الصراط
في توضيح حالات الاختلاط

اعتراض فيه تقَوُّل
ليس في فتوى حكمِ الاختلاط أدنى تقريرٍ على إباحة الاختلاط مُطلقًا كما وَرَدَ في عنوانِ بعض المعترضين على الفتوى، وإنما هو تعسُّفٌ في التقوُّل، وضعفٌ في الفهم، وتقاعسٌ عن الاستفسار عن مواضع الشُّبهة تحلِّيًا بمنهج السلف في تحقيق عموم النصيحة الواجبةِ قبل ركوب نزوات النفس ومحبَّةِ التصدُّر بالردِّ، ولا شكَّ أنَّ هذا الأمرَ يعكس بوضوحٍ عن نوعيةٍ أخلاقيةٍ متدنِّيةٍ عن المستوى المطلوب، تضرب الأُمَّةَ بضرب رجالها الدُّعاةِ إلى الله بسهم الاستئصال والتفرقة، مِنْ حيث تشعر أو لا تشعر، لتحصيلِ شماتةِ الأعداء، تحت غطاءِ «درء البلاء» و«التمادي»؛ لذلك يتطلَّب الموقف الشرعيُّ منِّي الاكتفاءَ بفتحِ ما أُغْلِقَ بإضافةِ توضيحٍ على الجوانب المُقْفَلة مِنَ الفتوى، وتعزيزِها ببعض فتاوى أهلِ العلم المُعاصِرين؛ استغناءً بها عن بذلِ المجهود فيما لا يَسَعُ تناوُلُه بالردِّ؛ لخروجه عن الإنصاف، وبُعْدِه عن القول السديد، فضلًا عن مُبالَغتِه في إطراء المُعيلِ وتحقيرِ المتحامَل عليهم بالتهجين والتنقُّص، قال أبو الطيِّب:


وَمِنَ البَلِيَّةِ عَذْلُ مَنْ لَا يَرْعَوِي عَنْ غَيِّهِ وَخِطَابُ مَنْ لَا يَفْهَمُ


وقد رأيتُ مِنْ واجبي ـ تتميمًا للفائدة ـ أَنْ أُبْرِزَ الفرقَ بين الأصل المحرِّم والاستثناء، وأَشْفَعَه بجملةٍ مِنْ أقوال أهل العلم النيِّرة وتطبيقاتهم النوعية، وجاء موسومًا ﺑ «في نفي التعارض بين الأصل المحرِّم سدًّا للذريعة والاستثناءِ المُبيحِ للمصلحة الراجحة».


ثمَّ أختم هذه الرسالةَ بما قامَتْ به إدارةُ الموقع مشكورةً مِنْ تفنيد أباطيلِسعيد بنِ دعَّاسٍ وإخوانِه فيما تَناقَلوه في رسالتهم المذكورةِ أعلاه.


سائلًا اللهَ عزَّ وجلَّ أَنْ يُرِيَنا الحقَّ حقًّا ويرزقَنا اتِّباعَه، ويُرِيَنا الباطلَ باطلًا ويرزقَنا اجتنابَه.


حالات اختلاط النساء بالرجال

السـؤال:


ممَّا لا يخفى أنَّ ممَّا ابتُلِيَتْ به الأُمَّةُ الإسلامية في الوقت الراهن: اختلاطَ النساء بالرجال في جُلِّ الأماكن العمومية، وبخاصَّةٍ في أماكنِ العمل والدِّراسة. فهل يَتْرُك الرجلُ العملَ والدراسةَ بسبب الاختلاط؟ وهل يلحقه إثمٌ في ذلك؟ وهل ثَمَّةَ مستثنَياتٌ تدعو فيها الحاجةُ إلى الاختلاط؟ وبارك اللهُ فيكم.


الجـواب:


الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:


فحالاتُ اختلاط النِّساء بالرجال ثلاثٌ:


الحالة الأولى: الاختلاط بين المحارم؛ وهو مأذونٌ به شرعًا، ولا خلافَ في حِلِّيَّته، وكذلك الاختلاط بالمعقود عليهنَّ عَقْدَ زواجٍ؛ فإنَّ هذه الحالةَ مُجْمَعٌ عليها للنصوص الواردة في تحريم نكاح المحارم، وفي الرجال الذين يجوز للمرأة إبداءُ زينتها أمامهم، منها:


قـولُه تعالى: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣﴾ [النساء].


وقولُه تعالى: ﴿وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآئِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوۡ نِسَآئِهِنَّ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيۡرِ أُوْلِي ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يَظۡهَرُواْ عَلَىٰ عَوۡرَٰتِ ٱلنِّسَآءِۖ وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٣١﴾ [النور].


الحالة الثانية: الاختلاط الآثم الذي يكون غرضُه الزِّنا والفسادَ؛ فحُرْمتُه ظاهرةٌ بالنصِّ والإجماع، ومِنَ النصوص المحرِّمة: قولُه تعالى: ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا ٣٢﴾ [الإسراء]، وقولُه تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَدۡعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقۡتُلُونَ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَلَا يَزۡنُونَۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ يَلۡقَ أَثَامٗا ٦٨﴾ [الفرقان].


الحالة الثالثة: اختلاط النساء بالأجانب في أماكن الدِّراسة والعمل، والاختلاط في الطُّرُقات والمستشفيات والحافلات، وغير ذلك مِنَ المجالات، على وجهٍ يؤدِّي ـ بطريقٍ أو بآخَرَ ـ إلى افتتان الرجال بالنساء والنساءِ بالرجال؛ فإنَّ حُكم الاختلاط فيه المنعُ وعدمُ الجواز؛ لاعتبارِ مآلِ تعلُّقِ كُلِّ فردٍ مِنَ الجنسين بالآخَرِ تعلُّقًا يُفْضي إلى ما تؤدِّي إليه الحالةُ الثانية مِنَ الفساد والفحشاء والمُنْكَر، و«الوَسَائِلُ لَهَا حُكْمُ المَقَاصِدِ»، و«وَسِيلَةُ المَقْصُودِ مَقْصُودَةٌ»(١).


غيرَ أنَّ الإشكالية التي تفرض نَفْسَها في مسألةِ هذا النوعِ مِنَ الاختلاطالذي عمَّتْ به البلوى ـ وخاصَّةً في الدِّيار الجزائرية ـ إنما تفرضها على وجه الطرح التالي:


Ÿهل الاختلاط يلحق إثمُه مطلقًا لكِلَا الجنسين، سواءٌ وُجِدَتِ الحاجةُ والضرورةُ لكِلَا الجنسين، أو انتفَتْ عنهما، أو وُجِدَتْ لأحَدِهما دون الآخَر؟


Ÿهل إثمُ الاختلاط يتقرَّر حكمُه سواءٌ أُمِنَتِ الفتنةُ أم احتُمِلَتْ؟ وهل يتعلَّق الإثمُ بخصوص خروج المرأة واختلاطِها بالرجال لمخالفتها للأمر بالقرار في البيت كأصلٍ لها، ولا يلحقها إذا ما خَرَجَتِ استثناءً مِنَ الأصل للحاجة أوالضرورة، مع الْتزامِ الضوابط الشرعية للخروج مِنَ البيت؟


Ÿوهل يتبع الإثمُ الرجلَ المباشِرَ لأصله مُطلقًا؛ أم لا يلحقه سوى مِنْ جانبِ عدمِ احترازه منه وعدمِ اتِّخاذِه للوسائل الوقائية مِنَ الوقوع في الفتنة والفسادِ مِنْ غضِّ البصر، وتقوى الله في حدود الاستطاعة في التعامل معهنَّ، ووِجاءِ الصوم ونحوِ ذلك؛ احتياطًا للدِّين وإبعادًا للقلب عن الميل إليهنَّ؟


هذه الإشكالات المطروحة هي محلُّ نظرٍ وتفصيلٍ.


في تأصيل سبب الاختلاط

وجديرٌ بالتنبيه أنَّ سبب فتنة النساء هو خروجُ المرأة عن أصلها ـ وهو قرارُها في البيت ولزومُها له ـ مِنْ غيرِ حاجةٍ، على وجه الاختلاط بالرجال والتبرُّج؛ مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ﴾ [الأحزاب: ٣٣].


فأَلْزَمَها الشرعُ البيتَ، ونَهَاها أَنْ تخرج منه إلَّا لضرورةٍ أو حاجةٍ شرعيةٍ، كـما ثَبَتَ ذِكْرُه مِنْ حديثِ سَـوْدةَ بنتِ زَمْعَة رضي الله عنها: «قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ»(٢)، أي: المرأة تخرج لحاجتها، خاصَّةً إذا لم يكن لها مَنْ يُنْفِقُ عليها، أو تخرج لقضاءِ حاجياتٍ أو واجباتٍ كصِلَةِ الأرحام، وغيرها مِنَ الأمور التي تقترن بها الحاجةُ مع أمنِ الفتنة، وجوازُ خروج المرأة مِنْ محلِّ بيتها استثناءٌ مِنْ أصل قرارها في البيت.


في حينِ يـخالف الرجلُ المرأةَ في هذا الأصل؛ إذ الخروجُ لأجل التكسُّب والاسترزاق حتمٌ لازمٌ عليه، وهو المأمور بالنفقة على البيت؛ لقوله تعالى: ﴿لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ﴾ [الطلاق: ٧]، وقولِه عزَّ وجلَّ: ﴿وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، فأَلْزَمَ اللهُ تعالى الرجلَ بالنفقة عليها والقيامِ على جميع شؤونها، قال تعالى: ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ﴾ [النساء: ٣٤]؛ فالرجلُ قَيِّمٌ على المرأة، أي: رئيسُها وكبيرُها والحاكمُ عليها لأفضليته في نفسه، وله الفضلُ عليها والإفضالُ بالنفقات والمهور؛ فناسَبَ أَنْ يكون قَيِّمًا عليها(٣)، كما قال تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، سواءٌ كان وليًّا أو زوجًا، حتَّى تمكث المرأةُ في البيت، ذلك المكان التي خُصَّتْ بمسئوليَّتها عليه في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ»(٤). وهذه النصوصُ كُلُّها تدعيمٌ وتأكيدٌ للأصل السابق، وهو قولُه تعالى: ﴿وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ﴾ [الأحزاب: ٣٣]؛ ولذلك لا يجوز للرجل أَنْ يدخل على المرأة في أصلها المقرَّر بنصِّ قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: «يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟» قَـالَ: «الحَمْوُ المَوْتُ»(٥). والمرأةُ وإِنْ كان يجوز لها الخروجُ مِنْ أصلها استثناءً، لكنَّه مشروطٌ بأمنِ الفتنة والقيـامِ بالضوابط الشرعية(٦): وذلك بالْتزامِ جِلبابها، وعدمِ تعطُّرها، ومشيِها على جوانب الطريق دون وسطه، مِنْ غير تمايـلٍ أو الْتفاتٍ أو حركاتٍ تشدُّ أنظارَ الرجال أو تُثيرُ انتباهَهم وشهوتهم؛ اتِّقاءً لحبائل الشيطان وتجنُّبًا لشِباكِه؛ ذلك لأنَّ الشيطان يأمر بالفحشاء والمُنْكَر، والنفسُ أمَّارةٌ بالسوء، والهوى يُعْمي ويُصِمُّ.


هذا، وللفتنة الحاصلة بخروج المرأة عن أصلها مِنْ غيرِ ما حاجةٍ أو ضرورةٍ دافعةٍ إلى الخروج؛ فإنَّ المرأة آثمةٌ ـ بلا شكٍّ ـ لأنَّها سببُ الفتنة، وليس الرجلُ هو الآثمَ بالضرورة إذا احترز مِنَ الاختلاط ما أمكن وأنكره ما استطاع؛ احتياطًا للدِّين وسلامةً للعِرض، وذلك باتِّخاذه للأسباب الوقائية التي تحول دون الميل إليهنَّ والوقوعِ في شِباكهنَّ(٧).


وإِنْ خرجَتِ المرأةُ للحاجة فلا يلحقها إثمٌ لحديثِ سَوْدَةَ بنتِ زَمعة رضي الله عنها المتقدِّم، بشرطِ قطعِ أسباب الفتنة بالْتزامها بالضوابط الشرعية(٨)، علمًا بأنَّ هذا الاختلاط ليس محرَّمًا لذاته؛ ولذلك انتظم ضِمْنَ القواعد الفقهية قـاعدةُ: «مَا حُرِّمَ لِذَاتِهِ يُبَاحُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، وَمَا حُرِّمَ لِغَيْرِهِ يُبَـاحُ عِنْدَ الحَاجَةِ»، وقاعدةُ: «مَا حُرِّمَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ أُبِيحَ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ»، ومِنْ أمثلةِ هذه القاعدةِ قولُه تعالى: ﴿قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ ٣٠ وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور: ٣٠ ـ ٣١].


وممَّا يُستدَلُّ به مِنَ السُّنَّة: سفرُ أُمِّ كلثومٍ بنتِ عُقْبةَ بنِ أبي مُعَيْطٍ رضي الله عنها؛ كانَتْ ممَّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم يَوْمَئِذٍ ـ وَهِيَ عَاتِقٌ ـ فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أَنْ يُرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يُرْجِعْهَا إِلَيْهِمْ لِمَا أَنْزَلَ اللهُ فِيهِنَّ: ﴿إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّۖ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ﴾ [الممتحنة: ١٠](٩)، وكذلك سفرُ عائشة رضي الله عنها لمَّا تخلَّفَتْ مع صفوانَ ابنِ المُعَطَّل رضي الله عنه(١٠).


فإِنِ انتفَتِ الحاجةُ فإنَّه يُمْنَعُ خروجُها حَسْمًا للفساد وقَطْعًا لمادَّته، وقد جاءَتْ نصوصُ السُّنَّة في تقريرِ هذا الأصلِ واضحةً منها: كراهيةُ خروجِ المرأة في اتِّباع الجنائز، ففي حديثِ أمِّ عطيَّة رضي الله عنها قـالَتْ: «كُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا»(١١).


ومِنْ أسباب الوقاية مِنَ الاختلاط: النهيُ عنه في الصلاة عند إقامة الصفوف، قال صلَّى الله عليه وسلَّم: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا»(١٢)، فرغَّب النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم في ابتعاد المرأة عن الرجل، وجَعَل آخِرَ الصفوف للنساء هو الخيرَ، وهو يدلُّ على أنَّ الإسلام يحبِّذ ابتعادَ النساء عن الرجال، وأيضًا كان يُقالُ للنساء: «لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا»(١٣).


وقد أخبر النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن خطرِ الاختلاط الآثم وما يؤدِّي إليه مِنِ انتشار الرذائل والفواحش بسببِ فتنة المرأة، ونَسَبَ الضررَ إلى خروجها في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(١٤)، وفي الحديث: «فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ؛ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ»(١٥)، وفي الحديث أيضًا:«إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: «يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَالحَمْوَ؟» قَالَ:«الحَمْوُ المَوْتُ»(١٦). ويمكن الاستئناسُ بقولِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما مفسِّرًا لقوله تعالى: ﴿يَعۡلَمُ خَآئِنَةَ ٱلۡأَعۡيُنِ وَمَا تُخۡفِي ٱلصُّدُورُ ١٩﴾ [غافر]: «الرَّجُلُ يَكُونُ فِي القَوْمِ فَتَمُرُّ بِهِمُ المرْأَةُ، فَيُرِيهِمْ أَنَّهُ يَغُضُّ بَصَرَهُ عَنْهَا، فَإِنْ رَأَى مِنْهُمْ غَفْلَةً نَظَرَ إِلَيْهَا، فَإِنْ خَافَ أَنْ يَفْطَنُوا بِهِ غَضَّ بَصَرَهُ عَنْهَا، وَقَدِ اطَّلَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ وَدَّ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى عَـوْرَتِهَا»(١٧)، وإذا كان اللهُ تعالى وَصَفَ اختلاسَ النظر إلى ما لا يَحِلُّ مِنَ النساء بأنَّها خائنةٌ ـ ولو كانَتْ في بيوت محارمها ـ فكيف بالاختلاط الآثم المؤدِّي إلى الهلكة؟


ولا يخفى أنَّ التدنِّيَ في الأخلاق والانحرافَ بها عن الجادَّة إلى مزالق الهوى والرَّدَى ممَّا يُضْعِفُ شوكةَ الأمَّة ويُذْهِبُ قوَّتَها، قال الشاعر:


وَإِنَّمَا الأُمَمُ الأَخْلَاقُ مَا بَقِيَــتْ فَإِنْ هُمُ ذَهَبَتْ أَخْلَاقُهُمْ ذَهَبُوا


هذا، والرَّجل إذا ارتاد أماكنَ العملِ للاسترزاق فلا يُطْلَبُ منه الرجوعُ إلى البيت ولو لم تَخْلُ أماكنُ العمل مِنْ فتنة النساء، وإنَّما الرجلُ مُطالَبٌ بقَطْعِ أسباب الفتنة: مِنْ غضِّ البصر، وتحاشي الحديثِ معهنَّ وغيرها، وأَنْ يتَّقيَ اللهَ في تجنُّب النساء قَدْرَ المستطاع(١٨). وإنَّما يُطْلَبُ ذلك مِنَ المرأة التي خالفَتْ أصلَها؛ فهي آثمةٌ مِنْ جهةِ مخالَفتها للنصوص الآمرة بالمكوث في البيت، ومِنْ جهةِ تبرُّجها وعُرْيِها، تلك هي الفتنةُ المُضِرَّةُ بالرجال والأُمَم والدِّين، وله انتيابُ أماكنِ العمل إذا احترز واحتاط لدِينهما أمكن؛ لأنَّ النفقة تَلْزَمه على أهله وعياله، وتبقى ذِمَّتُهمشغولةً بها وتكسُّبُه واجبًا، بخلاف المرأة فهي مكفيَّةُ المؤونة(١٩).


هذا، والجدير بالتنبيـه أنَّ المرأة إذا خرجَتْ لحاجةٍ شرعيةٍ كطلب العلمالشرعيِّ الذي يتعذَّر عليها تحصيلُه إلَّا بالخروج إلى مَظانِّه لتَقِيَ نَفْسَها مِنَ النار؛عملًا بقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا﴾ [التحريم: ٦]؛ فإنه لا يلحقها إثمٌ ولا يتبعها لومٌ للمصلحة الراجحة على نحوِ ما تَقدَّمَ بيانُه؛ إذ الوقايةُ مِنَ النَّار إنما تكون بالإيمان والعمل الصالح، ولا يمكن ذلك إلَّا بالعلم الشرعيِّ الصحيح، و«مَا لَا يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ»، وإذا جاز للمرأة الخروجُ للتكسُّب عند فقدان المُعيل والمُنْفِق لإصلاح بدنها وبدنِ عيالها؛ فإنَّ خروجها لقِوامِدِينها أَوْلَى، ومع ذلك يُشترَطُ لها في الخروج أَنْ يكون بالضوابط الشرعية المؤمِّنة مِنَ الفتنة.


فالحاصل: أنَّ الواجب على الرجل أَنْ يبذل جُهْدَه في البحث عن محلِّ عملٍ تنتفي فيه فتنةُ النِّساء أو تَقِلُّ؛ عملًا بقاعدةِ: «دَرْءُ المَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ»، فإِنْ لم يجد ـ وهو الغالبُ الأعمُّ ـ فله أَنْ ينتـاب أماكنَ العملِ ويشتغلَ بالوظيفة للتكسُّب والاسترزاق؛ لوجوبِ قِوامِ بدنِه ولزومِ النفقة عليه وعلى عِياله، مع قيام نيَّةِ الرجل في الانتقال إلى مجالِ عملٍ بعيدٍ عن فتنة الاختلاط متى وَجَدَ لذلك سبيلًا، واختلاطُ المرأة به في محلِّ عملِه لا يكون سببًا في تركِه للعمل، ولا يَلْزَمُ ترتُّبُ الإثم عليه إذا ما احتاط لنفسه، وكَرِهَ الحالَ الذي هو عليه، وأنكره ولو بأدنى درجات الإنكار؛ حتَّى لا يكون راضيًا بالمعصية الحاصلة بالاختلاط؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا عُمِلَتِ الخَطِيئَةُ فِي الأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا ـ وقال مرَّةً: أَنْكَرَهَا ـ كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا»(٢٠)، ونظيرُه الاختلاطُ الذي تدعو الضرورةُ إليه وتشتدُّ الحاجةُ إليه، وتخرج فيه المرأةُ بالضوابط الشرعية كما هو حاصلٌ في أماكنِ العبادة ومواضعِ الصلاة ونحوِها ـ مِثْل ما هو واقعٌ ومشاهَدٌ في مناسك الحجِّ والعمرة(٢١) في الحرمين ـ فلا يدخل في النهي؛ لأنَّ الضرورة والحاجة مستثناةٌ مِنَ الأصل مِنْ جهةٍ، ولأنَّ مفسدة الفتنة مغمورةٌ في جَنْبِ مصلحة العبادة مِنْ جهةٍ ثانيةٍ؛ إذ «جِنْسُ فِعْلِ المَأْمُورِ بِهِ أَعْظَمُ مِنْ جِنْسِ تَرْكِ المَنْهِيِّ عَنْهُ» كما هو مقرَّرٌ في القواعد العامَّة. أمَّا مَنْ خالفَتْ أصلَها في القرار في البيت أصالةً، وخرجَتْ إلى أبواب الفتنة مِنْ غيرِ مُسوِّغٍ أو بدون ضوابطَ شرعيةٍ: مِنْ تبرُّجٍ وعُرْيٍ وهتيكةٍ؛ فهي أحظى بالإثم.


والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.


الجزائر في: ٢٨ شعبان ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ١٠ سبتمبر ٢٠٠٧م




(١) انظر الحالاتِ الثلاثَ في:«فتاوى ورسائل الشيخ محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ» (١٠/ ٣٥ ـ ٤٤).


(٢) أخرجه البخاريُّ في «النكاح» بابُ خروجِ النساء لحوائجهنَّ (٥٢٣٧)، ومسلمٌ في «السلام» بابُ إباحةِ الخروج للنساء لقضاءِ حاجة الإنسان (٢١٧٠)، وأحمد (٢٤٢٩٠)، والبيهقيُّ في «السنن الكبرى» (١٣٥٠٧)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.


(٣) انظر: «تفسير ابن كثير» (١/ ٤٩١).


(٤) أخرجه البخاريُّ في «الأحكام» بابُ قولِ الله تعالى: ﴿أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ﴾ (٧١٣٨)، ومسلمٌ في «الإمارة» بـابُ فضيـلةِ الإمام العادل وعقـوبة الجائر (١٨٢٩)، وأبو داود في «الخراج والإمارة» بابُ ما يَلْزَمُ الإمامَ مِنْ حقِّ الرعيَّة (٢٩٢٨)، والترمذيُّ في «الجهاد» بابُ ما جاء في الإمام (١٧٠٥)، مِنْ حديثِ عبد الله ابنِ عمر رضي الله عنهما.


(٥) (٦) سُئِل الشيخ عبد الله بنُ عبد الرحمن بنِ جبرين ـ رحمه الله ـ عن كيفية طلبِ العلم للمرأة في الجامعات المختلِطة فأجاب:

«نُوصيكِ بالتمسُّك بالدِّين، والالتزامِ بالحجاب الشرعيِّ، والحِرصِ على التستُّر، والحرصِ على البعد عن الاختلاط والاحتكاك بالرجال، والتحفُّظ عن أسباب المعاصي والفجور، ونوصيكِ أَنْ تحرصي على طاعةِ الأُمِّ وبِرِّها والْتماسِ رِضاها بقَدْرِ الاستطاعة، بما في ذلك مُواصَلة الدراسة إذا أُمِنَتِ الفتنةُ، وإذا احتِيجَ إلى الانتظام في مَدارِسَ يكون فيها الاختلاطُ لَزِمَ كُلَّ فتاةٍ أَنْ تكون في جانبٍ بعيدٍ عن الشباب، مع القيام بالتستُّر، وعدمِ إبداء شيءٍ مِنَ الزينة بقدر المستطاع. واللهُ أعلمُ» [مِنَ الموقع الرسميِّ للشيخ عبد الله بنِ عبد الرحمن بن جبرين ـ رحمه الله ـ، رقم الفتوى: (١٢٦٣٦)].


(٧) سُئِل الشيخ عبد العزيز بنُ باز ـ رحمه الله ـ:

«هل يجوز للمسلم أَنْ يدخل سوقًا تجاريةً وهو يعلم أنَّ في السوق نساءً كاسياتٍ عارياتٍ، وأنَّ فيه اختلاطًا لا يرضاه الله عزَّ وجلَّ؟» فأجاب:

«مِثْلُ هذا السوقِ لا ينبغي دخولُه إلَّا لمَنْ يأمر بالمعروف وينهى عن المُنْكَر، أو لحاجةٍ شديدةٍ مع غضِّ البصر، والحذرِ مِنْ أسباب الفتنة، حرصًا على السلامة لعِرْضه ودِينِه، وابتعادًا عن وسائل الشرِّ» [الفتاوى ـ كتاب الدعوة للشيخ ابن باز (٢/ ٢٢٧، ٢٢٨). انظر: «مجموع فتاوى ابن باز» (٢٧/ ٥٢٩)].

وسُئِل الشيخ ابنُ عثيمين ـ رحمه الله ـ:

«في الجامعات ـ عندنا بمصر ـ اختلاطٌ شديدٌ بين الطلبةوالطالبات، فماذا نفعل ونحن في حاجةٍ لهذه الدراسةِ لخدمةالإسلام والمسلمين في بلدنا، وعدمِ تركِ هذه الأماكنِ لغير المسلمين ليتحكَّموا بعد ذلك في شئون المسلمين الهامَّة، مثل: الطبِّ والهندسة وغيرهما؟» فأجـاب:

«الاختلاط بين الرجال والنساء فتنةٌ كبيرةٌ؛ فتَحرَّزوا منه ما أمكن، وأَنْكِروه ما استطعتم، نسأل اللهَ لنا ولكم السلامةَ» [مِنْ رسالةٍ للشيخ بخطِّه بتاريخ: ٤/ ٤/ ١٤٠٦ﻫ، من «فتاوى الشيخ محمَّد صالح العثيمين» (٢/ ٨٩٦)].

وسُئِل الشيخ عبد الله بنُ عبد الرحمن بنِ جبرين ـ رحمه الله ـ عن كيفيـة التعامل مع النساء في العمل؟ فأجـاب:

«ننصحك أَنْ تَحْرِصَ على تركِ العمل الذي يحصل منه الاختلاطُ بالنساء سيما إذا كُنَّ متكشِّفاتٍ، وإذا كنتَ مضطرًّا إلى هذا العملِ فعليك أَنْ تُرْشِدَهنَّ إلى الاحتجاب والتستُّر، وألَّا تكلِّمَهُنَّ إلَّا بكلامٍ ضروريٍّ لا يكون فيه شيءٌ مِنَ الخضوع والتغنُّج، وألَّا تخلوَ بإحداهنَّ، بل عليك ألَّا تجلس معهنَّ إلَّا عند الضرورة، بحيث لا يكون المكانُ مُغْلَقًا، بل يكون فيه جمعٌ مِنْ رجالٍ ونساءٍ، وعليك إرشادُ النساء إلى أَنْ يكنَّ مُبتعِداتٍ عن مجتمع الرجال؛ حرصًا على الأمن والبعدِ عن الفتنة وأسبابها». [مِنَ الموقع الرسميِّ للشيخ عبد الله بنِ عبد الرحمن بنِ جبرين ـ رحمه الله ـ، رقم الفتوى: (١٢٦٢٧)].


(٨) سُئِل الشيخ صالح بنُ فوزان بنِ عبد الله الفوزان ـ حفظه الله ـ:

«ما حكمُ تحدُّث المرأة مع صاحِبِ مَحَلِّ الملابس أو الخيَّاط؟ مع الرَّجاء: توجيه كلمةٍ شاملةٍ إلى النساء».فأجـاب:

«تحدُّثُ المرأة مع صاحبِ المتجر التحدُّثَالذي بقدر الحاجة وليس فيه فتنةٌ لا بأسَ به، كانَتِ النساءُ تكلِّمُ الرِّجالَ في الحاجات والأمور التي لا فتنةَ فيها في حدود الحاجة.

أمَّا إِنْ كان مصحوبًا بضحكٍ أو بمباسَطةٍ أو بصوتٍ فاتنٍ فهذا محرَّمٌ لا يجوز، يقول اللهُ سبحانه وتعالى لأزواج نبيِّه صلَّى الله عليه وسلَّم ورضي اللهُ عنهنَّ: ﴿فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَضٞ وَقُلۡنَ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ٣٢﴾ [الأحزاب]، والقولُ المعروفِ ما يعرفه الناسُ وبقدر الحاجة، أمَّا ما زاد عن ذلك بأَنْ كان على طريق الضحك والمباسَطةِ أو بصوتٍ فاتنٍ أو غير ذلك، أو أَنْ تكشف وجهَها أمامَه أو تكشف ذراعَيْها أو كفَّيْها؛ فهذه كُلُّها محرَّماتٌ ومُنْكَراتٌ، ومِنْ أسباب الفتنة، ومِنْ أسباب الوقوع في الفاحشة.

فيجب على المرأة المسلمة التي تخاف اللهَ عزَّ وجلَّ أَنْ تتَّقيَ اللهَ، وأَنْ لا تـكلِّم الرجالَ بكـلامٍ يُطمِعُهم فيها ويفتن قلوبَهم، وتجنَّب هذا الأمر، وإذا احتاجَتْ إلى الذهاب إلى متجرٍ أو إلى مكانٍ فيه الرجال؛ فَلْتحتشِمْ ولْتستَتِرْ وتتأدَّبْ بآدابِ الإسلام، وإذا كلَّمَتِ الرِّجالَ فلْتُكلِّمْهُم الكلامَ المعروف الذي لا فتنةَ فيه ولا ريبةَ فيه». [«المنتقى مِنْ فتاوى الشيخ صالح بنِ فوزان» (٣/ ١٥٦، ١٥٧)].


(٩) أخرجه البخاريُّ في «الشروط» بابُ ما يجوز مِنَ الشروط في الإسلام والأحكام والمبايَعة (٢٧١١، ٢٧١٢) مِنْ حديثِ مروان والمِسْوَر بنِ مَخْرَمَةَ رضي الله عنهما عن أصحاب النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم.


(١٠) أخرجه البخاريُّ في «المغازي» بابُ حديثِ الإفك (٤١٤١)، ومسلمٌ في «التوبة»بابٌ في حديثِ الإفك وقَبولِ توبةِ القاذف (٢٧٧٠)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.


(١١) أخرجه البخاريُّ في «الجنائز» بابُ اتِّباعِ النساء الجنائزَ (١٢٧٨)، ومسلمٌ في «الجنائز» بابُ نهيِ النساء عن اتِّباع الجنائز (٩٣٨)، وأحمد (٢٠٧٩٨)، مِنْ حديثِ أمِّ عطيَّة رضي الله عنها.


(١٢) أخرجه مسلمٌ في «الصلاة» بابُ تسويةِ الصفوف وإقامتها، وفضلِ الأوَّلِ فالأوَّلِ منها (٤٤٠)،وأبو داود في «الصلاة» بابُ صفِّ النساء وكراهِيَةِ التأخُّر عن الصفِّ الأوَّل (٦٧٨)، والترمذيُّ في «الصلاة» بابُ ما جاء في فضلِ الصفِّ الأوَّل (٢٢٤)، والنسائيُّ في «الإمامة» بابُ ذِكْرِ خيرِ صفوف النساء وشرِّ صفوف الرجال (٨٢٠)، وابنُ ماجه في «إقامة الصلاة» بابُ صفوفِ النساء (١٠٠٠)، وأحمد (٨٤٨٦)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.


(١٣) أخرجه البخاريُّ في «الصلاة» باب: إذا كان الثوبُ ضيِّقًا (٣٦٢)، ومسلمٌ في «الصلاة» بابُأمرِ النساءِ المصلِّيَاتِ وراء الرجال أَنْ لا يرفعن رؤوسهنَّ مِنَ السجود حتَّى يرفع الرجالُ (٤٤١)، وأبو داود في «الصلاة» بابُ الرجلِ يعقد الثوبَ في قَفَاهُ ثمَّ يصلِّي (٦٣٠)، والنسائيُّ في «القبلة» باب الصلاة في الإزار (٧٦٦)، وأحمد (١٥٥٦٢)، مِنْ حديثِ سهل بنِ سعدٍ رضي الله عنهما.


(١٤) أخرجه البخاريُّ في «النكاح» بابُ ما يُتَّقى مِنْ شؤم المرأة (٥٠٩٦)، ومسلمٌ في «الرِّقاق» باب: أكثرُ أهلِ الجنَّة الفقراءُ، وأكثرُ أهلِ النارِ النساءُ (٢٧٤٠)، والترمذيُّ في «الأدب» بابُ ما جاء في تحذيرِ فتنة النساء (٢٧٨٠)، وابنُ ماجه في «الفتن» بابُ فتنة النساء (٣٩٩٨)، وأحمد (٢١٧٤٦)، مِنْ حديثِ أسامة بنِ زيدٍ رضي الله عنهما.


(١٥) أخرجه مسلمٌ في «الرِّقاق» باب: أكثرُ أهلِ الجنَّة الفقراءُ، وأكثرُ أهلِ النارِ النساءُ (٢٧٤٢)،والترمذيُّ في «الفِتَن» (٢١٩١)، وابنُ ماجه في «الفِتَن» بابُ فتنةِ النساء (٤٠٠٠)، وابنُ حبَّان (٣٢٢١)، وأحمد (١١١٤٣)، والبيهقيُّ (٦٥١١)، مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه.


(١٦) سبق تخريجه، انظر: (الهامش ٥).


(١٧) أخرجه ابنُ أبي شيبة في «المصنَّف» (١٧٢٢٨)، وأخرجه سعيد بنُ منصورٍ وابنُ المنذر وابنُ أبي حاتمٍ كما قال الجلالُ السيوطيُّ في «الدُّرِّ المنثور» (٧/ ٢٨٢)، وذَكَره ابنُ كثيرٍ في «تفسيره» (٧/ ١٢٣).


(١٨) سُئِل الشيخ محمَّد بنُ صالح العثيمين ـ رحمه الله ـعن حكمِ الدراسة في المدارس المختلِطة، فأجاب:

«.. فعلى كُلِّ حالٍ نقول: أيُّها الأخ، يجب عليك أَنْ تتطلَّب مدرسةً ليس هذا وَضْعَها، فإِنْلم تَجِدْ مدرسةً إلَّابهذا الوضعِ وأنت محتاجٌ إلى الدراسة فإنـك تقرأ وتدرس وتحرص بقَدْرِ ما تستطيع على البعد عن الفاحشة والفتنة، بحيث تغضُّ بَصَرَك وتحفظ لسانَك، ولا تتكلَّم مع النساء، ولا تمرُّ إليهنَّ» [مِنْ موقع فضيلة الشيخ العلَّامة محمَّد بنِ صالح العثيمين، مكتبة الفتاوى ـ فتاوى نور على الدرب (نصِّية): العلم].


(١٩) سُئِل الشيخ عبد الله بنُ عبد الرحمن بنِ جبرين ـ رحمه الله ـ عن حكم الدراسة والتدريس بالمدارس المختلِطة؟ فأجاب:

«لا يجوز بالنسبة للنساء أَنْ يدرسنَ في المدرسة التي يحصل فيها الاختلاطُ بالرجال، سواءٌ كان ذلك في حقِّ الطالبات أو المُدرِّسات؛ لِمَا في ذلك مِنَ الفتنة.

وأمَّا الرجال والطُّلَّاب فلهم الدراسةُ مع الحرص على غضِّ البصر والبُعد عن الاحتكاك بالنساء المُتكشِّفات أو القُربِ منهنَّ. واللهُ أَعْلَمُ» [مِنَ الموقع الرسميِّ للشيخ عبد الله ابنِ عبد الرحمن بنِ جبرين ـ رحمه الله ـ، رقم الفتوى: (١١٦٦١)].

وفي جوابٍ آخَرَ قال ـ رحمه الله ـ:

«لا يجوز ذلك عند القدرة على تركِها، والواجبُ إبعادُ الطالبات عن الطُّلَّاب في جميع المراحل الدراسية؛ لِمَا في الاختلاط مِنَ الفتنة، فإذا لم يَجِدِ الطالبُ إلَّا هذه المدارسَ حَرَصَ على أَنْ يبتعد عن النظر والاختلاط الذي يحصل به الفتنةُ. واللهُ أَعْلَمُ» [مِنَ الموقع الرسميِّ للشيخ عبد الله بنِ عبد الرحمن بنِ جبرين ـ رحمه الله ـ، رقم الفتوى: (١١٧٥٤)].


(٢٠) أخرجه أبو داود في «الملاحم» باب الأمر والنهي (٤٣٤٥)، والطبرانيُّ في «المعجم الكبير» (١٧/ ١٣٩)، مِنْ حديث العُرْس بنِ عَميرة الكنديِّ رضي الله عنه. والحديث حسَّنه الألبـانيُّ في«صحيح الجامع» (٦٨٩) و«صحيح أبي داود» (٤٣٤٥).


(٢١) انظر: «فتاوى الشيخ محمَّد بنِ إبراهيم آل الشيخ» (١٠/ ٤٣).
شكرا لموضوعك رغما انك زدتني وساوس اكثر فاكثر..
لانني مراة عاملة اعمل بادارة وعملي يجعلني دائما عرضة للاختلاط رغم انني طلبت من المسؤول ان يبعدني عن المصالح التي تجعلني اتعامل مع الشعب اقصد الرجال الا ان بمكتبي معي زميلة وزميل واحيانا ابقى مع الزميل رغم انه محترم ولم ارى منه اي سوء ولكن عندما ارى واسمع الاحكام ضميري يؤنبني والمشكلة ان دخل زوجي ضغيف وليس لدينا سكن فقلت اساعده لكن اصدقك القول هو رافض تماما لعملي انا من اصريت على مساعدته وحقا اساعده وله كامل التصرف في راتبي فارجوك اخي @ابو ليث من فضلك افدني مادا افعل??
 
الذي أنصحك به أن تبحثي عن عمل في مكان لا إختلاط فيه و لو في نفس المصلحة التي تعملي فيها ، و العلماء لما أجازوا لك الخروج للعمل جعلوا لذلك ظوابط و أهمها عدم الاختلاط بالرجال و لا الخلوة بهم، نهيك عن عدم الخضوع بالقول و اللين و الضحك و التبرج و السفور، فإن لم يمكنك فامكثي في بيتك و الله يغنيك و زوجك من فضله، خاصة و زوجك يطالبك بمكثك في البيت على الرغم من ضعف راتبه و من يتق الله يجعل له من أمره مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب، يمكنك أن تعينيه بوجوه أخرى كتعلم الخياطة و الطبخ و أمور تكون بها إعانتك له و أنت ماكثة في بيتك، هذه نصيحتي لك و ليست فتوى و لا تبيان لحكم فما أنا أهل لذلك.
 
آخر تعديل:
الذي أنصحك به أن تبحثي عن عمل في مكان لا إختلاط فيه و لو في نفس المصلحة التي تعملي فيها ، و العلماء لما أجازوا لك الخروج للعمل جعلوا لذلك ظوابط و أهمها عدم الاختلاط بالرجال و لا الخلوة بهم، نهيك عن عدم الخضوع بالقول و اللين و الضحك و التبرج و السفور، فإن لم يمكنك فامكثي في بيتك و الله يغنيك و زوجك من فضله، خاصة و زوجك يطالبك بمكثك في البيت على الرغم من ضعف راتبه و من يتق الله يجعل له من أمره مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب، يمكنك أن تعينيه بوجوه أخرى كتعلم الخياطة و الطبخ و أمور تكون بها إعانتك له و أنت ماكثة في بيتك، هذه نصيحتي لك و ليست فتوى و لا تبيان لحكم فما أنا أهل لذلك.
الشيخ عبيد الجابري حفظه الله
ما حكم عملِ المرأة مع الرجل إذا كانت في حاجة ماسّة لهذا العمل؟
 

الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله


حكم الاختلاط في الجامعات الإسلامية

قياس فاسد ورأي كاسد قياس الاختلاط في الجامعات على الاختلاط في المسجد الحرام بمكة

هل يجوز التدريس في المدارس المختلطة؟ مجموعة من الأسئلة حول الاختلاط

بيان الشيخ ما في الاختلاط في أماكن الوظائف من مفاسد

الشيخ عبيد الجابري حفظه الله

ما حكم عملِ المرأة مع الرجل إذا كانت في حاجة ماسّة لهذا العمل؟



الشيخ مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله

حكم العمل في مكان يوجد فيه إختلاط ؟

حكم دراسة المرأة في الجامعة المختلطة

في مدرسة وادينا إختلاط البنات مع الأولاد وقد تفصل البنات عن البنين في سن البلوغ وكذلك يدرسهن رجالٌ ويبقين في نفس المدرسة فما الحكم

هل الاختلاط الموجود في المدارس والجامعات والدوائر الحكومية من خصال الجاهلية ؟

هل تنصحون الآباء أن يعلمون بناتهم في هذه المدارس التي يوجد فيها إختلاط

بعض الشباب يدرس في مدرسة مختلطة ويقول إن الاختلاط هنا ليس كالاختلاط في المدارس العربية

حكم إختلاط البنات مع البنين في الدراسة ؟
 
السلام عليكم
عمي ابو ليث بذكر حكم عمل المرأة كنت قد سألت سؤال في موضوع الأخ حزن النبلاء
وقد اقترحت وضع فتوى للألباني رحمه الله في مسأله مشابهة
فان تيسر ذلك نرجو منكم افادتنا
 
كنت أنتظر إلتحقك.
أنظري في جواب هذا الشريط جواب الشيخ الألباني لمن سأله عن حكم تعلم المرأة الطب لتطبب غيرها من النساء، ترفقي إسمعي الشريط كله و ستنالي جواب السؤال الذي تبحثين عنه و إن يسر الله سأقوم بوضع تفريغ الشريط و سأركز على هذا السؤال و جوابه لأهميته و فائدته.

To view this content we will need your consent to set third party cookies.
For more detailed information, see our cookies page.
 
كنت أنتظر إلتحقك.
أنظري في أسئلة هذا الشريط جواب الشيخ الألباني لمن سأله عن حكم تعلم المرأة الطب لتطبب غيرها من النساء، ترفقي إسمعي الشريط كله و ستنالي جواب السؤال الذي تبحثين عنه و إن يسر الله سأقوم بوضع تفريغ الشريط و سأركز على هذا السؤال و جوابه لأهميته و فائدته.
قياس فاسد ورأي كاسد قياس الاختلاط في الجامعات على الاختلاط في المسجد الحرام بمكة
بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء
سأقوم بالاستماع له باذن الله
 
بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء
سأقوم بالاستماع له باذن الله
قد تم التعديل وفقا المطلوب، فقد قمت بوضع جواب الشيخ عن هذه المسألة بعدما ما وجدته في اليوتوب.
 
كنت أنتظر إلتحقك.
أنظري في جواب هذا الشريط جواب الشيخ الألباني لمن سأله عن حكم تعلم المرأة الطب لتطبب غيرها من النساء، ترفقي إسمعي الشريط كله و ستنالي جواب السؤال الذي تبحثين عنه و إن يسر الله سأقوم بوضع تفريغ الشريط و سأركز على هذا السؤال و جوابه لأهميته و فائدته.

To view this content we will need your consent to set third party cookies.
For more detailed information, see our cookies page.
بارك الله فيكم أستاذ
 
السلام عليكم
اخي @ابو ليث قرات يوما مقولة واردت ان اسالك عن صحتها من فضلك وشكرا...

يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى :
((من فاته كثرة الصيام والقيام، فليشغل نفسه بالصلاة على رسول الله ﷺ ،فإنك لو فعلت في عمرك كل الطاعات، ثم صلى الله عليك صلاة واحدة، رجحت تلك الصلاة الواحدة على كل ما عملته في عمرك كله من جميع الطاعات ، لأنك تصلي على قدر وسعك ، وهو سبحانه و تعالى يصلي على قدر ربوبيته ، هذا إذا كانت صلاة واحدة، فكيف إذا صلى عليك عشرا ؟ )).

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

 
السلام عليكم
اخي @ابو ليث قرات يوما مقولة واردت ان اسالك عن صحتها من فضلك وشكرا...

يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى :
((من فاته كثرة الصيام والقيام، فليشغل نفسه بالصلاة على رسول الله ﷺ ،فإنك لو فعلت في عمرك كل الطاعات، ثم صلى الله عليك صلاة واحدة، رجحت تلك الصلاة الواحدة على كل ما عملته في عمرك كله من جميع الطاعات ، لأنك تصلي على قدر وسعك ، وهو سبحانه و تعالى يصلي على قدر ربوبيته ، هذا إذا كانت صلاة واحدة، فكيف إذا صلى عليك عشرا ؟ )).

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
لا تلتفتي إلى مثل هذا الكلام، فلو كان خيرا لأرشد إليه عليه الصلاة و السلام أصحابه، بل الصيام له فضله و هو من أجل الأعمال البدنية و أعظم القرب التي يحبها الله، حتى جاء في الحديث القدسي (الصيام لي و أنا أجزي به)، فهو مما خص الله جزائه و جعله مخفيا مما يدل على عزم الجزاء من الله العظيم الوهاب، و ينادى الصائم يوم القيامة من باب الريان حيث لا ينادى منه غيره و هو سبب للمباعدة عن النار ف(من صام يوما في سبيل الله جعل بينه و بين خندقا)، و قد أوصى النبي عليه الصلاة و السلام صاحبه أبا هريرة أن لا يدع صيام ثلاثة أيام من كل شهر، و يضيق المقام بذكر فضل الصيام، أما القيام فهو دئب الصالحين قبلنا
يقول الله تعالى واصفا عباده المؤمنين: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً} (السجدة: 16)، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل) متفق عليه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء, رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء) رواه أحمد وأصحاب السنن.

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة فقال: (ألا تصليان)، فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مُولٍّ يضرب فخذه وهو يقول: ({وكان الإنسان أكثر شيء جدلا} (الكهف: 54)) رواه البخاري.

و مما أوصى به النبي عليه الصلاة و السلام أيضا قيام الليل، فعن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قِـبَـله، وقيل: قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم -ثلاثا-، فجئت في الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: (يا أيها الناس: أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصِلُوا الأرحام، وصلّوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام) رواه أحمد والترمذي والحاكم، وصححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل) متفق عليه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء, رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء) رواه أحمد وأصحاب السنن.

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة فقال: (ألا تصليان)، فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مُولٍّ يضرب فخذه وهو يقول: ({وكان الإنسان أكثر شيء جدلا} (الكهف: 54)) رواه البخاري.


و مع كل هذه الأحاديث الجليلة ليس للمرء إلا أن يسلم للشرع و لما زكاه و دعى إليه من صيام أو قيام، و أن لا يدعي ما ليس في دين الله عليه برهان إلا مجرد ظنون البشر و تفاسيرهم القاصرة التي تمليها عقولهم التي عيت بالتصوف و فسدت بالخرفة كما هو حال أبي العطاء الاسكندراني، و قد كان من ألد الأعداء لشيخ الاسلام إبن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، و عنده طوام أخر سبق لي و ان نبهت عليها و لعلي أنقلها هنا من جديد، إن أذن الله تعالى و يسر.

 
لا تلتفتي إلى مثل هذا الكلام، فلو كان خيرا لأرشد إليه عليه الصلاة و السلام أصحابه، بل الصيام له فضله و هو من أجل الأعمال البدنية و أعظم القرب التي يحبها الله، حتى جاء في الحديث القدسي (الصيام لي و أنا أجزي به)، فهو مما خص الله جزائه و جعله مخفيا مما يدل على عزم الجزاء من الله العظيم الوهاب، و ينادى الصائم يوم القيامة من باب الريان حيث لا ينادى منه غيره و هو سبب للمباعدة عن النار ف(من صام يوما في سبيل الله جعل بينه و بين خندقا)، و قد أوصى النبي عليه الصلاة و السلام صاحبه أبا هريرة أن لا يدع صيام ثلاثة أيام من كل شهر، و يضيق المقام بذكر فضل الصيام، أما القيام فهو دئب الصالحين قبلنا
يقول الله تعالى واصفا عباده المؤمنين: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً} (السجدة: 16)، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل) متفق عليه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء, رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء) رواه أحمد وأصحاب السنن.

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة فقال: (ألا تصليان)، فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مُولٍّ يضرب فخذه وهو يقول: ({وكان الإنسان أكثر شيء جدلا} (الكهف: 54)) رواه البخاري.
و مما أوصى به النبي عليه الصلاة و السلام أيضا قيام الليل، فعن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قِـبَـله، وقيل: قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم -ثلاثا-، فجئت في الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: (يا أيها الناس: أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصِلُوا الأرحام، وصلّوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام) رواه أحمد والترمذي والحاكم، وصححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل) متفق عليه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء, رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء) رواه أحمد وأصحاب السنن.

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة فقال: (ألا تصليان)، فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مُولٍّ يضرب فخذه وهو يقول: ({وكان الإنسان أكثر شيء جدلا} (الكهف: 54)) رواه البخاري.

و مع كل هذه الأحاديث الجليلة ليس للمرء إلا أن يسلم للشرع و لما زكاه و دعى إليه من صيام أو قيام، و أن لا يدعي ما ليس في دين الله عليه برهان إلا مجرد ظنون البشر و تفاسيرهم القاصرة التي تمليها عقولهم التي عيت بالتصوف و فسدت بالخرفة كما هو حال أبي العطاء الاسكندراني، و قد كان من ألد الأعداء لشيخ الاسلام إبن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، و عنده طوام أخر سبق لي و ان نبهت عليها و لعلي أنقلها هنا من جديد، إن أذن الله تعالى و يسر.
شكرا لك جزاك الله خير
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top