سؤال في الدين ...؟؟ هام لجميع الأعضاء


ابو ليث

السؤال


أولا: ما حكم وقوف الجندي لقائده من باب الاحترام والتقدير وليس من باب التعظيم؟

ثانياً: ما حكم التحية العسكرية من الجندي لقائده وهيئتها رفع الكف بجانب الأذن اليمنى وذلك أيضاً من باب الاحترام والتقدير ؟

ثالثا: ما حكم تقصير اللحية وليس حلقها من باب المحافظة على نمط عسكري معين ؟








 

ابو ليث

السؤال


أولا: ما حكم وقوف الجندي لقائده من باب الاحترام والتقدير وليس من باب التعظيم؟

ثانياً: ما حكم التحية العسكرية من الجندي لقائده وهيئتها رفع الكف بجانب الأذن اليمنى وذلك أيضاً من باب الاحترام والتقدير ؟

ثالثا: ما حكم تقصير اللحية وليس حلقها من باب المحافظة على نمط عسكري معين ؟









السؤال


أولا: ما حكم وقوف الجندي لقائده من باب الاحترام والتقدير وليس من باب التعظيم؟


ثانياً: ما حكم التحية العسكرية من الجندي لقائده وهيئتها رفع الكف بجانب الأذن اليمنى وذلك أيضاً من باب الاحترام والتقدير ؟

ثالثا: ما حكم تقصير اللحية وليس حلقها من باب المحافظة على نمط عسكري معين ؟


الإجابــة









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبداية نسأل الله العظيم أن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الكفر وأهله، وأن ينجي المستضعفين من المسلمين، وأن ينصر المجاهدين لنصرة هذا الدين. اللهم آمين.


وبعد، فقد اختلف أهل العلم في مسألة القيام للقادم لاختلاف في فهم الآثار الواردة في ذلك، ومن أفضل ما قيل في الجمع بينها ما قاله أبو الوليد بن رشد في كتابه البيان والتحصيل: وحاصله أن القيام يقع على أربعة أوجه:


الأول: محظور، وهو أن يقع لمن يريد أن يقام له تكبراً وتعاظما على القائمين إليه.


والثاني: مكروه، وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين، ولكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذر، ولما فيه من التشبه بالجبابرة.


والثالث: جائز، وهو أن يقع على سبيل الإكرام لمن لا يريد ذلك ويؤمن معه التشبه بالجبابرة.


والرابع: مندوب، وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحاً بقدومه ليسلم عليه، أو إلى من تجددت له نعمة فيهنيه أو مصيبة فيعزيه.


قال: فعلى هذا يتخرج ما ورد في هذا الباب من الآثار ولا يتعارض شيء منها.


ومن أهل العلم من جعل الأصل في القيام الحظر إلا ما كان لصاحب ولاية أو عالم أو والد أو سيد في قومه، وعلى هذا جرى صاحب منظومة الآداب فقال:


وَكُلُّ قِيَامٍ لاَ لِوَالٍ وَعَالِمٍ ** وَوَالدِهِ أَوْ سَيِّدٍ كُرْهَهُ امْهَدِ.


وقال ابن كثير في تفسيره: اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء, على أقوال: فمنهم من رخص في ذلك محتجًّا بحديث: قوموا إلى سيدكم.


ومنهم من منع من ذلك محتجًّا بحديث: من أحَبَّ أن يَتَمثَّلَ له الرجال قيامًا فَلْيَتبوَّأ مَقْعَدَه من النار.


ومنهم من فصل فقال: يجوز عند القدوم من سفر، وللحاكم في محل ولايته، كما دلت عليه قصة سعد بن معاذ .. وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه، والله أعلم. فأما اتخاذه ديدنًا فإنه من شعار العجم. وقد جاء في السنن أنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا جاء لا يقومون له، لما يعلمون من كراهته لذلك. .


ومن أهل العلم من فرق في الحكم باعتبار المقصد: هل هو الاحترام أو الإعظام؟ فقال الغزالي في إحياء علوم الدين: القيام مكروه على سبيل الإعظام، لا على سبيل الإكرام


قال ابن حجر: وهذا تفصيل حسن.


وقال القاري: لعله أراد بالإكرام القيام للتحية بمزيد المحبة، كما تدل عليه المصافحة، وبالإعظام التمثل له بالقيام هو جالس على عادة الأمراء الفخام.


وقال الرملي: يُسْتَحَبُّ الْقِيَامُ لِمُسْلِمٍ فِيهِ فَضِيلَةٌ مِنْ عِلْمٍ أَوْ صَلَاحٍ أَوْ شَرَفٍ أَوْ وِلَادَةٍ أَوْ وِلَايَةٍ مَصْحُوبَةٍ بِصِيَانَةٍ , وَيَكُونُ الْقِيَامُ لِلْبِرِّ وَالْإِكْرَامِ وَالِاحْتِرَامِ لَا لِلرِّيَاءِ وَالْإِعْظَامِ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يُسْتَحَبُّ الْقِيَامُ لَهُ، وَهُوَ جَائِزٌ.


ومن أهل العلم من نص على مراعاة المفسدة المترتبة على عدم القيام.


فقال ابن حجر: وفي الجملة متى صار ترك القيام يشعر بالاستهانة أو يترتب عليه مفسدة امتنع، وإلى ذلك أشار ابن عبد السلام.


وقال ابن الجوزي: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لا يقومون له لما يعرفون من كراهته .. وهذا كان شعار السلف، ثم صار ترك القيام كالإهوان بالشخص، فينبغي أن يقام لمن يصلح.


وقال ابن حجر الهيتمي: إِذَا تَأَذَّى مُسْلِمٌ بِتَرْكِ الْقِيَامِ فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَامَ لَهُ؛ فَإِنَّ تَأَذِّيهِ بِذَلِكَ مُؤَدٍّ إلَى الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ..


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والناس إذا اعتادوا القيام وإن لم يقم لأحدهم أفضى إلى مفسدة، فالقيام دفعا لها خير من تركه. وينبغي للإنسان أن يسعى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعادتهم واتباع هديهم..


وقال أيضا: السلف وإن لم يكن من عادتهم قيام بعضهم لبعض ولا لمثل القادم من غيبة ونحو ذلك، ولم يكن أحد أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يقومون له لما يرون في وجهه من كراهته لذلك، والأفضل للناس اتباع السلف في كل شيء.


وهذا الذي نبه عليه شيخ الإسلام من السعي في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعادتهم وهديهم، هو الذي ينبغي لكل من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين. فيجتهد في تمييز المسلمين وتميُّزهم على غيرهم، وصبغهم بما يناسب هويتهم الإسلامية، وتخليصهم من ربقة التقليد الأعمى لأعدائهم، فإن لهذا أعظم الأثر في رفعتهم ورفع الذل والصغار عنهم؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ رواه أحمد والبخاري معلقا وصححه الألباني.


ثم ينبغي التنبه إلى أن الحكم السابق للقيام هو ما يخص القائم نفسه، أما الذي يقام له فينبغي أن يكره ذلك، بل وينهى عنه؛ فقد خَرَجَ مُعَاوِيَةُ ـ وهو خليفة المسلمين ـ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ عَامِرٍ فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ وَجَلَسَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِابْنِ عَامِرٍ: اجْلِسْ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وأحمد وصححه الألباني.


وقال أَنَس: لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ. رواه الترمذي وقال: حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وأحمد وصححه الألباني .


وانظر تفصيل الكلام في هذه المسألة في: المدخل لابن الحاج المالكي، فتح الباري لابن حجر الشافعي، الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي ، غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني الحنبلي، الموسوعة الفقهية الكويتية.


وقد سبق الكلام باختصار عن القيام للقادم خلال الفتوى رقم: 64984.


وأما مسألة التحية العسكرية، وهي أيضا مما أخذناه من العادات الغربية غير الإسلامية، فاستبدلنا الذي هو أدني بالذي هو خير، حيث استبدلنا ذلك بالسلام الذي هو تحية أهل الجنة، والذي أمرنا الشرع بإفشائه. وقد سبقت فتوى في بيان الأهمية البالغة لإفشاء السلام في المجتمع في الفتوى رقم: 42715.


ومع ذلك ففيه من المحاذير الشرعية أنه سلام بالإشارة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى؛ فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ، وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَكُفِّ. رواه الترمذي وحسنه الألباني.


و قال عطاء بن أبي رباح: كانوا يكرهون التسليم باليد. رواه البخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة في مصنفه وصححه الألباني.


وقال ابن حجر في فتح الباري: لا تكفي الإشارة باليد ونحوه ، وقد أخرج النسائي بسند جيد عن جابر رفعه : لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرءوس والأكف، ويستثنى من ذلك حالة الصلاة .. وكذا من كان بعيدا بحيث لا يسمع التسليم يجوز السلام عليه إشارة ويتلفظ مع ذلك بالسلام.


وجاء في الموسوعة الفقهية: لاَ تَحْصُل سُنَّةُ ابْتِدَاءِ السَّلاَمِ بِالإِْشَارَةِ بِالْيَدِ أَوِ الرَّأْسِ لِلنَّاطِقِ، وَلاَ يَسْقُطُ فَرْضُ الرَّدِّ عَنْهُ بِهَا . لأَِنَّ السَّلاَمَ مِنَ الأُْمُورِ الَّتِي جَعَل لَهَا الشَّارِعُ صِيَغًا مَخْصُوصَةً، لاَ يَقُومُ مَقَامَهَا غَيْرُهَا، إِلاَّ عِنْدَ تَعَذُّرِ صِيغَتِهَا الشَّرْعِيَّةِ. وَتَكَادُ تَتَّفِقُ عِبَارَاتُ الْفُقَهَاءِ عَلَى الْقَوْل: بِأَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنَ الإِْسْمَاعِ، وَلاَ يَكُونُ الإِْسْمَاعُ إِلاَّ بِقَوْلٍ .


وقال الشيخ ابن باز: لا يجوز السلام بالإشارة ، وإنما السنة السلام بالكلام بدءا وردا . أما السلام بالإشارة فلا يجوز؛ لأنه تشبه ببعض الكفرة في ذلك؛ ولأنه خلاف ما شرعه الله، لكن لو أشار بيده إلى المسلم عليه ليفهمه السلام لبعده مع تكلمه بالسلام فلا حرج في ذلك؛ لأنه قد ورد ما يدل عليه.


وقَالَ النَّوَوِيّ: لَا يَرِدُ عَلَى هَذَا حَدِيث أَسْمَاء بِنْت يَزِيد مَرَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِد وَعُصْبَة مِنْ النِّسَاء قُعُود فَأَلْوَى بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيمِ " فَإِنَّهُ مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ اللَّفْظ وَالْإِشَارَة , وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثهَا بِلَفْظِ " فَسَلَّمَ عَلَيْنَا.


وقد سبق بيان أن التسليم بالإشارة خلاف الأولى في الفتوى رقم: 45617.


وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن التحية العسكرية بخصوصها فقال: الجمع بين السلام القولي والإشارة لا بأس به، مثل أن يقول: السلام عليكم، لكن الضرب بالرجل هذا ليس له أصل إطلاقاً، ولا ينبغي أن يضرب بالرجل، فربما يؤثر على رجله أو يؤثر على الأرض التي تحته إذا كانت من خشب أو ما أشبه ذلك، ولكن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين إلى إلغاء مثل هذه الأمور، وإلى أن ينظروا إلى من سبقهم من هذه الأمة، لا إلى من تخلف عنهم من الأمم الحاضرة، نحن مسلمون والأولى بنا أن نقتدي بهدي المسلمين، إذا مر قال: السلام عليكم، وإذا كان بعيداً جمع بين الإشارة والقول، وإذا كان أصم جمع له أيضاً بين القول والإشارة، أما بدون ذلك مثل أن نقتصر على الإشارة فقط فهذا غلط. ثم إني رأيت بعض الجنود صاروا يسلمون تسليماً غريباً يعكف يده على صدره، نسأل الله أن يهدي المسئولين إلى اتباع هدي السلف الصالح.


إذا مر الضابط عليه أن يسلم فيقول: السلام عليكم؛ لأن أخاه هذا مسلم، وإن كان أقل منه رتبة، والثاني يقول: وعليكم السلام، والله لو فعلوا هذا كان هذا دعاء وعبادة وثواب وأجر، الآن الجيش كلهم معتادون الدعاء لهم بالسلامة، فهل أفضل أن نقول: السلام عليكم؛ لأنهم كلهم يريدون السلامة، فنرجو الله تعالى أن يفطن المسئولون لهذا الأمر، وأن يكون لهم شعار خاص، وهو الشعار الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه لقاء الباب المفتوح. دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية.


وقال الشيخ حمود التويجيري في الدرر السنية في الكتب النجدية: ومن التشبه بأعداء الله تعالى: الإشارة بالأصابع عند السلام، وكذلك: الإشارة بالأكف مرفوعة إلى جانب الوجه، فوق الحاجب الأيمن، كما يفعل ذلك الشُّرَط وغيرهم، وكذلك ضرب الشرط بأرجلهم عند السلام. ويسمون هذا الضرب المنكر، والإشارة بالأكف: التحية العسكرية، وهي: تحية مأخوذة عن الإفرنج وأشباههم من أعداء الله تعالى، وهي بالهزء والسخرية أشبه منها بالتحية.


أما بالنسبة لتقصير اللحية من باب المحافظة على نمط عسكري معين، فهذا أيضا خلاف الأولى، وغاية الرخصة فيه لمريد هذه الفضيلة هو أخذ ما زاد على القبضة. وقد سبق بيان أقوال العلماء في الأخذ من اللحية في الفتوى رقم: 14055، والفتوى رقم: 71215، وبيان أن من أهل العلم من رخص في أخذ ما زاد على القبضة من اللحية وذلك في الفتوى رقم: 3851 ، والفتوى رقم: 47753.


كما سبق بيان حرمة حلقها في عدة فتاوى منها: 2711 ، 3707 ، 5442 ، 4682 ، 19539 ، 20178 ، 14055 ، 21149 ، 49847.


والله أعلم.

 
127508_b49si.gif


____________________

السؤال


أولا: ما حكم وقوف الجندي لقائده من باب الاحترام والتقدير وليس من باب التعظيم؟


ثانياً: ما حكم التحية العسكرية من الجندي لقائده وهيئتها رفع الكف بجانب الأذن اليمنى وذلك أيضاً من باب الاحترام والتقدير ؟

ثالثا: ما حكم تقصير اللحية وليس حلقها من باب المحافظة على نمط عسكري معين ؟


الإجابــة









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبداية نسأل الله العظيم أن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الكفر وأهله، وأن ينجي المستضعفين من المسلمين، وأن ينصر المجاهدين لنصرة هذا الدين. اللهم آمين.


وبعد، فقد اختلف أهل العلم في مسألة القيام للقادم لاختلاف في فهم الآثار الواردة في ذلك، ومن أفضل ما قيل في الجمع بينها ما قاله أبو الوليد بن رشد في كتابه البيان والتحصيل: وحاصله أن القيام يقع على أربعة أوجه:


الأول: محظور، وهو أن يقع لمن يريد أن يقام له تكبراً وتعاظما على القائمين إليه.


والثاني: مكروه، وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين، ولكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذر، ولما فيه من التشبه بالجبابرة.


والثالث: جائز، وهو أن يقع على سبيل الإكرام لمن لا يريد ذلك ويؤمن معه التشبه بالجبابرة.


والرابع: مندوب، وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحاً بقدومه ليسلم عليه، أو إلى من تجددت له نعمة فيهنيه أو مصيبة فيعزيه.


قال: فعلى هذا يتخرج ما ورد في هذا الباب من الآثار ولا يتعارض شيء منها.


ومن أهل العلم من جعل الأصل في القيام الحظر إلا ما كان لصاحب ولاية أو عالم أو والد أو سيد في قومه، وعلى هذا جرى صاحب منظومة الآداب فقال:


وَكُلُّ قِيَامٍ لاَ لِوَالٍ وَعَالِمٍ ** وَوَالدِهِ أَوْ سَيِّدٍ كُرْهَهُ امْهَدِ.


وقال ابن كثير في تفسيره: اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء, على أقوال: فمنهم من رخص في ذلك محتجًّا بحديث: قوموا إلى سيدكم.


ومنهم من منع من ذلك محتجًّا بحديث: من أحَبَّ أن يَتَمثَّلَ له الرجال قيامًا فَلْيَتبوَّأ مَقْعَدَه من النار.


ومنهم من فصل فقال: يجوز عند القدوم من سفر، وللحاكم في محل ولايته، كما دلت عليه قصة سعد بن معاذ .. وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه، والله أعلم. فأما اتخاذه ديدنًا فإنه من شعار العجم. وقد جاء في السنن أنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا جاء لا يقومون له، لما يعلمون من كراهته لذلك. .


ومن أهل العلم من فرق في الحكم باعتبار المقصد: هل هو الاحترام أو الإعظام؟ فقال الغزالي في إحياء علوم الدين: القيام مكروه على سبيل الإعظام، لا على سبيل الإكرام


قال ابن حجر: وهذا تفصيل حسن.


وقال القاري: لعله أراد بالإكرام القيام للتحية بمزيد المحبة، كما تدل عليه المصافحة، وبالإعظام التمثل له بالقيام هو جالس على عادة الأمراء الفخام.


وقال الرملي: يُسْتَحَبُّ الْقِيَامُ لِمُسْلِمٍ فِيهِ فَضِيلَةٌ مِنْ عِلْمٍ أَوْ صَلَاحٍ أَوْ شَرَفٍ أَوْ وِلَادَةٍ أَوْ وِلَايَةٍ مَصْحُوبَةٍ بِصِيَانَةٍ , وَيَكُونُ الْقِيَامُ لِلْبِرِّ وَالْإِكْرَامِ وَالِاحْتِرَامِ لَا لِلرِّيَاءِ وَالْإِعْظَامِ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يُسْتَحَبُّ الْقِيَامُ لَهُ، وَهُوَ جَائِزٌ.


ومن أهل العلم من نص على مراعاة المفسدة المترتبة على عدم القيام.


فقال ابن حجر: وفي الجملة متى صار ترك القيام يشعر بالاستهانة أو يترتب عليه مفسدة امتنع، وإلى ذلك أشار ابن عبد السلام.


وقال ابن الجوزي: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لا يقومون له لما يعرفون من كراهته .. وهذا كان شعار السلف، ثم صار ترك القيام كالإهوان بالشخص، فينبغي أن يقام لمن يصلح.


وقال ابن حجر الهيتمي: إِذَا تَأَذَّى مُسْلِمٌ بِتَرْكِ الْقِيَامِ فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَامَ لَهُ؛ فَإِنَّ تَأَذِّيهِ بِذَلِكَ مُؤَدٍّ إلَى الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ..


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والناس إذا اعتادوا القيام وإن لم يقم لأحدهم أفضى إلى مفسدة، فالقيام دفعا لها خير من تركه. وينبغي للإنسان أن يسعى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعادتهم واتباع هديهم..


وقال أيضا: السلف وإن لم يكن من عادتهم قيام بعضهم لبعض ولا لمثل القادم من غيبة ونحو ذلك، ولم يكن أحد أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يقومون له لما يرون في وجهه من كراهته لذلك، والأفضل للناس اتباع السلف في كل شيء.


وهذا الذي نبه عليه شيخ الإسلام من السعي في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعادتهم وهديهم، هو الذي ينبغي لكل من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين. فيجتهد في تمييز المسلمين وتميُّزهم على غيرهم، وصبغهم بما يناسب هويتهم الإسلامية، وتخليصهم من ربقة التقليد الأعمى لأعدائهم، فإن لهذا أعظم الأثر في رفعتهم ورفع الذل والصغار عنهم؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ رواه أحمد والبخاري معلقا وصححه الألباني.


ثم ينبغي التنبه إلى أن الحكم السابق للقيام هو ما يخص القائم نفسه، أما الذي يقام له فينبغي أن يكره ذلك، بل وينهى عنه؛ فقد خَرَجَ مُعَاوِيَةُ ـ وهو خليفة المسلمين ـ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ عَامِرٍ فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ وَجَلَسَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِابْنِ عَامِرٍ: اجْلِسْ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وأحمد وصححه الألباني.


وقال أَنَس: لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ. رواه الترمذي وقال: حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وأحمد وصححه الألباني .


وانظر تفصيل الكلام في هذه المسألة في: المدخل لابن الحاج المالكي، فتح الباري لابن حجر الشافعي، الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي ، غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني الحنبلي، الموسوعة الفقهية الكويتية.


وقد سبق الكلام باختصار عن القيام للقادم خلال الفتوى رقم: 64984.


وأما مسألة التحية العسكرية، وهي أيضا مما أخذناه من العادات الغربية غير الإسلامية، فاستبدلنا الذي هو أدني بالذي هو خير، حيث استبدلنا ذلك بالسلام الذي هو تحية أهل الجنة، والذي أمرنا الشرع بإفشائه. وقد سبقت فتوى في بيان الأهمية البالغة لإفشاء السلام في المجتمع في الفتوى رقم: 42715.


ومع ذلك ففيه من المحاذير الشرعية أنه سلام بالإشارة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى؛ فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ، وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَكُفِّ. رواه الترمذي وحسنه الألباني.


و قال عطاء بن أبي رباح: كانوا يكرهون التسليم باليد. رواه البخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة في مصنفه وصححه الألباني.


وقال ابن حجر في فتح الباري: لا تكفي الإشارة باليد ونحوه ، وقد أخرج النسائي بسند جيد عن جابر رفعه : لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرءوس والأكف، ويستثنى من ذلك حالة الصلاة .. وكذا من كان بعيدا بحيث لا يسمع التسليم يجوز السلام عليه إشارة ويتلفظ مع ذلك بالسلام.


وجاء في الموسوعة الفقهية: لاَ تَحْصُل سُنَّةُ ابْتِدَاءِ السَّلاَمِ بِالإِْشَارَةِ بِالْيَدِ أَوِ الرَّأْسِ لِلنَّاطِقِ، وَلاَ يَسْقُطُ فَرْضُ الرَّدِّ عَنْهُ بِهَا . لأَِنَّ السَّلاَمَ مِنَ الأُْمُورِ الَّتِي جَعَل لَهَا الشَّارِعُ صِيَغًا مَخْصُوصَةً، لاَ يَقُومُ مَقَامَهَا غَيْرُهَا، إِلاَّ عِنْدَ تَعَذُّرِ صِيغَتِهَا الشَّرْعِيَّةِ. وَتَكَادُ تَتَّفِقُ عِبَارَاتُ الْفُقَهَاءِ عَلَى الْقَوْل: بِأَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنَ الإِْسْمَاعِ، وَلاَ يَكُونُ الإِْسْمَاعُ إِلاَّ بِقَوْلٍ .


وقال الشيخ ابن باز: لا يجوز السلام بالإشارة ، وإنما السنة السلام بالكلام بدءا وردا . أما السلام بالإشارة فلا يجوز؛ لأنه تشبه ببعض الكفرة في ذلك؛ ولأنه خلاف ما شرعه الله، لكن لو أشار بيده إلى المسلم عليه ليفهمه السلام لبعده مع تكلمه بالسلام فلا حرج في ذلك؛ لأنه قد ورد ما يدل عليه.


وقَالَ النَّوَوِيّ: لَا يَرِدُ عَلَى هَذَا حَدِيث أَسْمَاء بِنْت يَزِيد مَرَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِد وَعُصْبَة مِنْ النِّسَاء قُعُود فَأَلْوَى بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيمِ " فَإِنَّهُ مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ اللَّفْظ وَالْإِشَارَة , وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثهَا بِلَفْظِ " فَسَلَّمَ عَلَيْنَا.


وقد سبق بيان أن التسليم بالإشارة خلاف الأولى في الفتوى رقم: 45617.


وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن التحية العسكرية بخصوصها فقال: الجمع بين السلام القولي والإشارة لا بأس به، مثل أن يقول: السلام عليكم، لكن الضرب بالرجل هذا ليس له أصل إطلاقاً، ولا ينبغي أن يضرب بالرجل، فربما يؤثر على رجله أو يؤثر على الأرض التي تحته إذا كانت من خشب أو ما أشبه ذلك، ولكن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين إلى إلغاء مثل هذه الأمور، وإلى أن ينظروا إلى من سبقهم من هذه الأمة، لا إلى من تخلف عنهم من الأمم الحاضرة، نحن مسلمون والأولى بنا أن نقتدي بهدي المسلمين، إذا مر قال: السلام عليكم، وإذا كان بعيداً جمع بين الإشارة والقول، وإذا كان أصم جمع له أيضاً بين القول والإشارة، أما بدون ذلك مثل أن نقتصر على الإشارة فقط فهذا غلط. ثم إني رأيت بعض الجنود صاروا يسلمون تسليماً غريباً يعكف يده على صدره، نسأل الله أن يهدي المسئولين إلى اتباع هدي السلف الصالح.


إذا مر الضابط عليه أن يسلم فيقول: السلام عليكم؛ لأن أخاه هذا مسلم، وإن كان أقل منه رتبة، والثاني يقول: وعليكم السلام، والله لو فعلوا هذا كان هذا دعاء وعبادة وثواب وأجر، الآن الجيش كلهم معتادون الدعاء لهم بالسلامة، فهل أفضل أن نقول: السلام عليكم؛ لأنهم كلهم يريدون السلامة، فنرجو الله تعالى أن يفطن المسئولون لهذا الأمر، وأن يكون لهم شعار خاص، وهو الشعار الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه لقاء الباب المفتوح. دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية.


وقال الشيخ حمود التويجيري في الدرر السنية في الكتب النجدية: ومن التشبه بأعداء الله تعالى: الإشارة بالأصابع عند السلام، وكذلك: الإشارة بالأكف مرفوعة إلى جانب الوجه، فوق الحاجب الأيمن، كما يفعل ذلك الشُّرَط وغيرهم، وكذلك ضرب الشرط بأرجلهم عند السلام. ويسمون هذا الضرب المنكر، والإشارة بالأكف: التحية العسكرية، وهي: تحية مأخوذة عن الإفرنج وأشباههم من أعداء الله تعالى، وهي بالهزء والسخرية أشبه منها بالتحية.


أما بالنسبة لتقصير اللحية من باب المحافظة على نمط عسكري معين، فهذا أيضا خلاف الأولى، وغاية الرخصة فيه لمريد هذه الفضيلة هو أخذ ما زاد على القبضة. وقد سبق بيان أقوال العلماء في الأخذ من اللحية في الفتوى رقم: 14055، والفتوى رقم: 71215، وبيان أن من أهل العلم من رخص في أخذ ما زاد على القبضة من اللحية وذلك في الفتوى رقم: 3851 ، والفتوى رقم: 47753.


كما سبق بيان حرمة حلقها في عدة فتاوى منها: 2711 ، 3707 ، 5442 ، 4682 ، 19539 ، 20178 ، 14055 ، 21149 ، 49847.


والله أعلم.
 
ابو ليث
سؤال
هل التبرج (وضع المكياج) حرام ؟؟؟
فضيلةُ الشَّيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه اللهُ
فتاوى نور على الدرب (نصية) : الصلاة
السؤال: تقول هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي تضع المكياج على وجهها علماً بأنها توضأت ثم وضعت المكياج.
الجواب الشيخ: الظاهر أن المكياج ليس له طبقةٌ تمنع وصول الماء فليس هناك فرق بين أن تضعه المرأة قبل الوضوء أو بعده ولكن يبقى النظر في استعمال المكياج هل هو جائز أو غير جائز نقول إن كان خديعة وغشاً مثل أن تتمكيج المرأة عند رؤية خطيبها لها فهذا لا يجوز لأنه غش وخديعة من وجه ولأنه ليس للمخطوبة التي يريد خاطبها أن ينظر إليها أن تتجمل لأنها لازالت أجنبيةً من الرجل وأما إذا لم يكن غشاً ولا خداعاً فليسأل الأطباء هل هذا ضارٌ في المستقبل أو لا لأننا سمعنا أن المكياج الذي يعطي البشرة جمالاً يكون في النهاية ضرراً على المرأة بحيث تتغير بشرة الوجه بسرعة فليراجع الأطباء في هذا.
فتاوى نور على الدرب (نصية) : النساء
السؤال: المستمعة من مصر تقول في رسالتها فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة استخدام المساحيق والأصباغ المكياج أعني كزينة لزوجها نرجو الإفادة بذلك بارك الله فيكم؟
الجواب الشيخ: نعم يجوز للمرأة أن تتجمل لزوجها بكل أنواع التجميلات غير المحرمة سواء كان ذلك في العين أو في الخدين أو في الشفاه أو في غير ذلك من مواضع التجمل والزينة إلا أنه لا يحل لها أن تصبغ شعرها بصبغ أسود إذا كان فيه بياض لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك والأصل في النهي التحريم ولأن في هذا نوعاً من المضادة للخلقة التي اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون الإنسان عليها بعد الكبر وهي ابيضاض الشعر فإذا سوده الإنسان فكأنما يريد أن يرجع بنفسه إلى الشباب ولكن بلغني أن المكياج يضر بالمرأة ببشرة وجهها وحينئذ فلا بد من أخذ أراء الأطباء في ذلك فإذا قالوا نعم إنه يضر بشرتها ولو في المستقبل ففي هذه الحال لا تستعمله.

فضيلة الشيخ محمد بن علي فركوس حفظه الله
قال حفظه الله في "مجموع فتاويه" (فتوى رقم785):
((... فأدوات التزيين المرهميَّة العالمية المشهورة متكوِّنة ءبعد التَّحقيق العلميء من لُحوم الأجنَّة التي تسقط مِن أرحام الأمَّهات ءبِمبرر أو بغير مبررء، ولا شك أن التجميل بلحم الآدمي لا يجوز.
وكذلك يحكم بالمنع فيما إذا كانت المساحيق تضر بشرة الوجه بحيث تؤدي إلى تشويه الوجه وتقبيحه.أما إذا خلا من ذلك فيجب أن تكون صفة استعمال هذه المساحيق غير شبيهة بالكافرات ولا بالعاهرات..)).

* فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ءرحمه اللهء
بالنسبة للنساء، يستعملن المكياج والبودرة وكذا؟
الجواب: لا يجوز؛ ما دام أن ذلك من تقاليد الكفار؛ فإنه التشبهُ المنهيُّ في غير ما حديث واحد .
المصدر: "سلسلة الهدى والنور"، (شريط97)، من الدقيقة 43.
هل المرأة .... إذا خرجت مِن بيتِها محجَّبة يَجوز لَها أن تضعَ المكياج؟
الجواب: لا يجوز للمرأة الغير المتحجِّبة ءفضلًا عن المتحجِّبةء أن تستعملَ المكياجَ الكافرَ، المكياج الفاسق.
متى عرفتم (شيء) مِن زينة النِّساءِ يُسمى باسمٍ ما أنزلَ اللهُ به من سلطان ألمكياج؟
هذه لغة ما نعرفُها ءلا نحن ولا آباؤكم من قبلء؛ وإنما هو لفظةٌ أجنبية تعبِّر عن زينةٍ لفاسقاتِ نساءِ أوروبا؛ فتشبهتْ نساؤُنا ءمع الأسفءإلا مَن عصَمَ الله منهنَّء بالتَّزيُّن بِهذه الزِّينة التي تأثرَ المجتمعُ الإسلاميُّ بها؛ ألا وهو المكياج!!
فلا يجوز للمرأةِ.. وهذا الحقيقة من المفارقات العجيبة!ء: في الطريق نرى امرأةً متحجِّبة حجابًا لا بأس به، لا أقول الحجاب الشَّرعي؛ شادّة ما يُسمُّونه بالإشارب أو الخمار ءوهذا هو اللفظ العربيء، مُغطِّية شعرها، ومغطِّية عنقَها إلخ..؛لكن (مبودرة ومحمرة!!)؛ هذا ضد هذا!أمران نقيضان،مُتنافران لا يجتمعان!!
ما هو السَّبب؟
هو أحد شيئين: إما الجهل والغفلة عن الحكم الشَّرعي، وإما هو مِن اتِّباع النِّساءِ لوساوس الشيطان.
لذلك: نحن نُذكِّر أولًا النِّساءَ اللاتي ابْتُلينَ بهذا المكياج.
ثم ثانيًاء نُذكِّر أولياءَ النِّساء ءمِن أبٍ، أو زوج، أو أخ؛ حيث قال عليه الصَّلاة السَّلام: " كلُّكم راعٍ وكلُّكُم مسؤولٌ عن رعيَّتِه؛ فالرَّجلُ راعٍ وهو مسؤولٌ عن رعِيَّتِه ... " إلخ الحديث.
ولذلك: فالمثل العربي ءأو العاميء يقول: (الفرس مِن الفارس!)؛ فأنتَ زوجُ المرأةِ، لا يَجوزُ لكَ أن تسمحَ لها أن تخرجَ بهذه الصُّورة التي تفتن الكهولَ فضلًا عن الشَّباب! وأنت المفروض أيُّها الرجل! أيُّها الأب! أيُّها الأخ! أن تكون غيورًا.
لماذا؟ لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم كان يقول: " لا يدخلُ الجنةَ ديُّوثٌ "؛ لماذا؟ ما هو الديوث؟ هو الذي لا يَغارُ على أهلِه؛ " لا يدخلُ الجنةَ ديُّوثٌ ".
وقد قال عليه السَّلام مُخبرًا عن نساءِ آخر الزمان وبهذا الحديث أختم هذا الكلام الذي أرجو اللهَ عزَّ وجلَّ أن ينفع به سامعيه..
قال عليه الصَّلاة والسلام : " صِنفانِ منَ الناسِ لَمْ أرهُما بعدُ: رجالٌ بأيديهم سياطٌ كأذنابِ البقرِ يضربون بِها الناسَ، ونساءٌ كاسياتٌ، عارياتٌ، مائلاتٌ، مميلاتٌ، رؤوسهنَّ كأسنمة البخت؛ اِلْعنوهُنَّ؛ فإنهنَّ ملعوناتٌ، لا يَدْخلنَ الجنةَ، ولا يَجدْنَ ريحها، وإنَّ ريحها لَتوجَدُ مِن مسيرةِ كذا وكذا " هكذا الحديث .
في حديث آخر قال عليهِ السَّلام : " مَن قتلَ معاهَدًا في كُنْهِهِ؛ لم يَرحْ رائحَةَ الجنة، وإن ريحَها لتوجَدُ من مسيرةِ مائةِ عامٍ "، ريح الجنة توجد من مسيرة مائة عام.
فهؤلاء النِّسوة المتبرِّجات الكاسيات العاريات يقول الرسول ءصلَّى الله عليه وآله وسلمء فيهن: " اِلْعنوهن؛ فإنهن ملعونات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها "؛ " وإن ريحَها ليوجد من مسيرةِ مائةِ عامٍ " في الحديث الثاني .وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
المصدر: "سلسلة الهدى والنور"، (شريط697)، من الدقيقة: (19:47).

وقال رحمه الله في نهاية شريط (42) من "سلسلة الهدى والنور":
عن حكم استعمال مواد التجميل تزينًا للزوج:
"ذلك مِن عادات الكافرات أو الفاسقات مِن المسلمات فبناءً على هذا وعلى النُّصوص التي تعرفها من النَّهي عن التشبه بالكفار.
وما فيه أيضًا ءبالإضافة إلى ذلكء من تغيير لخلق الله ءعز وجلء؛ فلا أرى جواز الاستعمال ..))

سئل فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي -رحمه الله-:
إن من الأشياء التي شاعت بين النساء استعمال المكياج، والحامورة، والمناكير، وقصة الشعر من المقدمة والمؤخرة، وصبغة الرأس بالسواد، وغيرها من المساحيق. فنرجوا إفادتنا بالفتوى في ذلك، جزاكم الله خيرا.
فأجاب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
القول الصحيح في الحامورة والمكياج وصبغة الرأس بالسواد: أنها حرام؛ لأنها تغيير لخلق الله ...إلخ.
12- وسئل: ما حكم وضع المكياج عند الخروج؟
فأجاب: الذي يظهر لي في حكم المكياج والحامورة؛ أنها حرام؛ لأمور:
أولًا: إنها تغيير لخلق الله؛ لأن الشفة والوجنة التي تطلى بها تأخذ لونا غير لونها الأصلي، وهذا هو نفس التغيير.
ثانيًا: لأنها زينة محدَثة، وليست من زينة أهل الإسلام، والله سبحانه وتعالى يقول: {فَلا جُناحَ عَليْهِنَّ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِن معروفٍ}، وهذا يدل على أن الزينة المشروعة هي الزينة التي كانت معروفة في زمنه - صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه -.
ثالثًا: أن المكياج والحامورة والباروكة جمال مزوّر؛ مثل شهادة الزور؛ لأنه كذب، ومتى زالتْ هذه الأشياء عادتْ الأمور إلى حقيقِتها. لذلك فهي من الغرر الذي نهى عنه الشارع -صلى الله عليه وسلم-. وإن تزينت بتلك الزينة المحدثة ليراها الأجانب؛ هي آتية منكر أو هي على خطر عظيم.
رابعا: لأن المكياج والحامورة من زينة الكفار، وفي استعمالها تشبهٌ بهم، والتشبه بالكفار حرام؛ وفي الحديث: "مَن تَشَبَّهَ بِقَوْم؛ فهُوَ مِنْهُم".
["فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود"، الجزء الثاني، ص307].
 
5410.gif 56a5dac8d638a.gif
فضيلةُ الشَّيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه اللهُ
فتاوى نور على الدرب (نصية) : الصلاة
السؤال: تقول هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي تضع المكياج على وجهها علماً بأنها توضأت ثم وضعت المكياج.
الجواب الشيخ: الظاهر أن المكياج ليس له طبقةٌ تمنع وصول الماء فليس هناك فرق بين أن تضعه المرأة قبل الوضوء أو بعده ولكن يبقى النظر في استعمال المكياج هل هو جائز أو غير جائز نقول إن كان خديعة وغشاً مثل أن تتمكيج المرأة عند رؤية خطيبها لها فهذا لا يجوز لأنه غش وخديعة من وجه ولأنه ليس للمخطوبة التي يريد خاطبها أن ينظر إليها أن تتجمل لأنها لازالت أجنبيةً من الرجل وأما إذا لم يكن غشاً ولا خداعاً فليسأل الأطباء هل هذا ضارٌ في المستقبل أو لا لأننا سمعنا أن المكياج الذي يعطي البشرة جمالاً يكون في النهاية ضرراً على المرأة بحيث تتغير بشرة الوجه بسرعة فليراجع الأطباء في هذا.
فتاوى نور على الدرب (نصية) : النساء
السؤال: المستمعة من مصر تقول في رسالتها فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة استخدام المساحيق والأصباغ المكياج أعني كزينة لزوجها نرجو الإفادة بذلك بارك الله فيكم؟
الجواب الشيخ: نعم يجوز للمرأة أن تتجمل لزوجها بكل أنواع التجميلات غير المحرمة سواء كان ذلك في العين أو في الخدين أو في الشفاه أو في غير ذلك من مواضع التجمل والزينة إلا أنه لا يحل لها أن تصبغ شعرها بصبغ أسود إذا كان فيه بياض لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك والأصل في النهي التحريم ولأن في هذا نوعاً من المضادة للخلقة التي اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون الإنسان عليها بعد الكبر وهي ابيضاض الشعر فإذا سوده الإنسان فكأنما يريد أن يرجع بنفسه إلى الشباب ولكن بلغني أن المكياج يضر بالمرأة ببشرة وجهها وحينئذ فلا بد من أخذ أراء الأطباء في ذلك فإذا قالوا نعم إنه يضر بشرتها ولو في المستقبل ففي هذه الحال لا تستعمله.

فضيلة الشيخ محمد بن علي فركوس حفظه الله
قال حفظه الله في "مجموع فتاويه" (فتوى رقم785):
((... فأدوات التزيين المرهميَّة العالمية المشهورة متكوِّنة ءبعد التَّحقيق العلميء من لُحوم الأجنَّة التي تسقط مِن أرحام الأمَّهات ءبِمبرر أو بغير مبررء، ولا شك أن التجميل بلحم الآدمي لا يجوز.
وكذلك يحكم بالمنع فيما إذا كانت المساحيق تضر بشرة الوجه بحيث تؤدي إلى تشويه الوجه وتقبيحه.أما إذا خلا من ذلك فيجب أن تكون صفة استعمال هذه المساحيق غير شبيهة بالكافرات ولا بالعاهرات..)).

* فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ءرحمه اللهء
بالنسبة للنساء، يستعملن المكياج والبودرة وكذا؟
الجواب: لا يجوز؛ ما دام أن ذلك من تقاليد الكفار؛ فإنه التشبهُ المنهيُّ في غير ما حديث واحد .
المصدر: "سلسلة الهدى والنور"، (شريط97)، من الدقيقة 43.
هل المرأة .... إذا خرجت مِن بيتِها محجَّبة يَجوز لَها أن تضعَ المكياج؟
الجواب: لا يجوز للمرأة الغير المتحجِّبة ءفضلًا عن المتحجِّبةء أن تستعملَ المكياجَ الكافرَ، المكياج الفاسق.
متى عرفتم (شيء) مِن زينة النِّساءِ يُسمى باسمٍ ما أنزلَ اللهُ به من سلطان ألمكياج؟
هذه لغة ما نعرفُها ءلا نحن ولا آباؤكم من قبلء؛ وإنما هو لفظةٌ أجنبية تعبِّر عن زينةٍ لفاسقاتِ نساءِ أوروبا؛ فتشبهتْ نساؤُنا ءمع الأسفءإلا مَن عصَمَ الله منهنَّء بالتَّزيُّن بِهذه الزِّينة التي تأثرَ المجتمعُ الإسلاميُّ بها؛ ألا وهو المكياج!!
فلا يجوز للمرأةِ.. وهذا الحقيقة من المفارقات العجيبة!ء: في الطريق نرى امرأةً متحجِّبة حجابًا لا بأس به، لا أقول الحجاب الشَّرعي؛ شادّة ما يُسمُّونه بالإشارب أو الخمار ءوهذا هو اللفظ العربيء، مُغطِّية شعرها، ومغطِّية عنقَها إلخ..؛لكن (مبودرة ومحمرة!!)؛ هذا ضد هذا!أمران نقيضان،مُتنافران لا يجتمعان!!
ما هو السَّبب؟
هو أحد شيئين: إما الجهل والغفلة عن الحكم الشَّرعي، وإما هو مِن اتِّباع النِّساءِ لوساوس الشيطان.
لذلك: نحن نُذكِّر أولًا النِّساءَ اللاتي ابْتُلينَ بهذا المكياج.
ثم ثانيًاء نُذكِّر أولياءَ النِّساء ءمِن أبٍ، أو زوج، أو أخ؛ حيث قال عليه الصَّلاة السَّلام: " كلُّكم راعٍ وكلُّكُم مسؤولٌ عن رعيَّتِه؛ فالرَّجلُ راعٍ وهو مسؤولٌ عن رعِيَّتِه ... " إلخ الحديث.
ولذلك: فالمثل العربي ءأو العاميء يقول: (الفرس مِن الفارس!)؛ فأنتَ زوجُ المرأةِ، لا يَجوزُ لكَ أن تسمحَ لها أن تخرجَ بهذه الصُّورة التي تفتن الكهولَ فضلًا عن الشَّباب! وأنت المفروض أيُّها الرجل! أيُّها الأب! أيُّها الأخ! أن تكون غيورًا.
لماذا؟ لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم كان يقول: " لا يدخلُ الجنةَ ديُّوثٌ "؛ لماذا؟ ما هو الديوث؟ هو الذي لا يَغارُ على أهلِه؛ " لا يدخلُ الجنةَ ديُّوثٌ ".
وقد قال عليه السَّلام مُخبرًا عن نساءِ آخر الزمان وبهذا الحديث أختم هذا الكلام الذي أرجو اللهَ عزَّ وجلَّ أن ينفع به سامعيه..
قال عليه الصَّلاة والسلام : " صِنفانِ منَ الناسِ لَمْ أرهُما بعدُ: رجالٌ بأيديهم سياطٌ كأذنابِ البقرِ يضربون بِها الناسَ، ونساءٌ كاسياتٌ، عارياتٌ، مائلاتٌ، مميلاتٌ، رؤوسهنَّ كأسنمة البخت؛ اِلْعنوهُنَّ؛ فإنهنَّ ملعوناتٌ، لا يَدْخلنَ الجنةَ، ولا يَجدْنَ ريحها، وإنَّ ريحها لَتوجَدُ مِن مسيرةِ كذا وكذا " هكذا الحديث .
في حديث آخر قال عليهِ السَّلام : " مَن قتلَ معاهَدًا في كُنْهِهِ؛ لم يَرحْ رائحَةَ الجنة، وإن ريحَها لتوجَدُ من مسيرةِ مائةِ عامٍ "، ريح الجنة توجد من مسيرة مائة عام.
فهؤلاء النِّسوة المتبرِّجات الكاسيات العاريات يقول الرسول ءصلَّى الله عليه وآله وسلمء فيهن: " اِلْعنوهن؛ فإنهن ملعونات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها "؛ " وإن ريحَها ليوجد من مسيرةِ مائةِ عامٍ " في الحديث الثاني .وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
المصدر: "سلسلة الهدى والنور"، (شريط697)، من الدقيقة: (19:47).

وقال رحمه الله في نهاية شريط (42) من "سلسلة الهدى والنور":
عن حكم استعمال مواد التجميل تزينًا للزوج:
"ذلك مِن عادات الكافرات أو الفاسقات مِن المسلمات فبناءً على هذا وعلى النُّصوص التي تعرفها من النَّهي عن التشبه بالكفار.
وما فيه أيضًا ءبالإضافة إلى ذلكء من تغيير لخلق الله ءعز وجلء؛ فلا أرى جواز الاستعمال ..))

سئل فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي -رحمه الله-:
إن من الأشياء التي شاعت بين النساء استعمال المكياج، والحامورة، والمناكير، وقصة الشعر من المقدمة والمؤخرة، وصبغة الرأس بالسواد، وغيرها من المساحيق. فنرجوا إفادتنا بالفتوى في ذلك، جزاكم الله خيرا.
فأجاب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
القول الصحيح في الحامورة والمكياج وصبغة الرأس بالسواد: أنها حرام؛ لأنها تغيير لخلق الله ...إلخ.
12- وسئل: ما حكم وضع المكياج عند الخروج؟
فأجاب: الذي يظهر لي في حكم المكياج والحامورة؛ أنها حرام؛ لأمور:
أولًا: إنها تغيير لخلق الله؛ لأن الشفة والوجنة التي تطلى بها تأخذ لونا غير لونها الأصلي، وهذا هو نفس التغيير.
ثانيًا: لأنها زينة محدَثة، وليست من زينة أهل الإسلام، والله سبحانه وتعالى يقول: {فَلا جُناحَ عَليْهِنَّ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِن معروفٍ}، وهذا يدل على أن الزينة المشروعة هي الزينة التي كانت معروفة في زمنه - صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه -.
ثالثًا: أن المكياج والحامورة والباروكة جمال مزوّر؛ مثل شهادة الزور؛ لأنه كذب، ومتى زالتْ هذه الأشياء عادتْ الأمور إلى حقيقِتها. لذلك فهي من الغرر الذي نهى عنه الشارع -صلى الله عليه وسلم-. وإن تزينت بتلك الزينة المحدثة ليراها الأجانب؛ هي آتية منكر أو هي على خطر عظيم.
رابعا: لأن المكياج والحامورة من زينة الكفار، وفي استعمالها تشبهٌ بهم، والتشبه بالكفار حرام؛ وفي الحديث: "مَن تَشَبَّهَ بِقَوْم؛ فهُوَ مِنْهُم".
["فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود"، الجزء الثاني، ص307].

 
السلام عليكم
شكرا على الإشارة ولكن لماذا أنا والأخت فاطمة المعنيتان فقط بهذا الموضوع؟
ألا تريد لبقية الأعضاء المشاركة والاستفادة؟
وكل الشكر للأخ أبو ليث على افادتنا فيما يخص موضوع التحية العسكرية ووقوف الجندي لقائده
فهذه أمور كنا نجهلها أما مواضيع المساحيق وغيرها نعلمها
فقط لديك خطأ في سؤالك الأخير الاخ عماد، التبرج لا يعني مساحيق التجميل وفقط
قد تكون هناك امرأة لا تضع مساحيق التجميل ولكن لباسها متبرج وحديثها متبرج
لذلك كان عليك تحديد سؤالك بطريقة أفضل كأن تسأل ماحكم مساحيق التجميل وفي أي موضع
لأن الاخ أبوليث جزاه الله خيرا لم يقل أن مساحيق التجميل حرام ولكنها لا تجوز في بعض المواضع
حيث مساحيق التجميل خارجا هي فتنة بينما بين المرأة وزوجها فلا شيء فيها
لذلك الصياغة الجيدة للسؤال هي نصف الجواب
تحياتي
 
لقد أجاب الأخ @ابو ليث عل حكم المكياج
يا @لؤلؤة قسنطينة لا تتهربي ساعيد لك الجواب باختصار

وكلام ربي ما فيهش نقاش




- وسئل: ما حكم وضع المكياج عند الخروج؟
فأجاب: الذي يظهر لي في حكم المكياج والحامورة؛ أنها حرام؛ لأمور:
أولًا: إنها تغيير لخلق الله؛ لأن الشفة والوجنة التي تطلى بها تأخذ لونا غير لونها الأصلي، وهذا هو نفس التغيير.
ثانيًا: لأنها زينة محدَثة، وليست من زينة أهل الإسلام، والله سبحانه وتعالى يقول: {فَلا جُناحَ عَليْهِنَّ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِن معروفٍ}، وهذا يدل على أن الزينة المشروعة هي الزينة التي كانت معروفة في زمنه - صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه -.
ثالثًا: أن المكياج والحامورة والباروكة جمال مزوّر؛ مثل شهادة الزور؛ لأنه كذب، ومتى زالتْ هذه الأشياء عادتْ الأمور إلى حقيقِتها. لذلك فهي من الغرر الذي نهى عنه الشارع -صلى الله عليه وسلم-. وإن تزينت بتلك الزينة المحدثة ليراها الأجانب؛ هي آتية منكر أو هي على خطر عظيم.
رابعا: لأن المكياج والحامورة من زينة الكفار، وفي استعمالها تشبهٌ بهم، والتشبه بالكفار حرام؛ وفي الحديث: "مَن تَشَبَّهَ بِقَوْم؛ فهُوَ مِنْهُم".
["فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود"، الجزء الثاني، ص307].

-------------------

السلام عليكم
شكرا على الإشارة ولكن لماذا أنا والأخت فاطمة المعنيتان فقط بهذا الموضوع؟
ألا تريد لبقية الأعضاء المشاركة والاستفادة؟
وكل الشكر للأخ أبو ليث على افادتنا فيما يخص موضوع التحية العسكرية ووقوف الجندي لقائده
فهذه أمور كنا نجهلها أما مواضيع المساحيق وغيرها نعلمها
فقط لديك خطأ في سؤالك الأخير الاخ عماد، التبرج لا يعني مساحيق التجميل وفقط
قد تكون هناك امرأة لا تضع مساحيق التجميل ولكن لباسها متبرج وحديثها متبرج
لذلك كان عليك تحديد سؤالك بطريقة أفضل كأن تسأل ماحكم مساحيق التجميل وفي أي موضع
لأن الاخ أبوليث جزاه الله خيرا لم يقل أن مساحيق التجميل حرام ولكنها لا تجوز في بعض المواضع
حيث مساحيق التجميل خارجا هي فتنة بينما بين المرأة وزوجها فلا شيء فيها
لذلك الصياغة الجيدة للسؤال هي نصف الجواب
تحياتي







 
لقد أجاب الأخ @ابو ليث عل حكم المكياج
يا @لؤلؤة قسنطينة لا تتهربي ساعيد لك الجواب باختصار

وكلام ربي ما فيهش نقاش




- وسئل: ما حكم وضع المكياج عند الخروج؟
فأجاب: الذي يظهر لي في حكم المكياج والحامورة؛ أنها حرام؛ لأمور:
أولًا: إنها تغيير لخلق الله؛ لأن الشفة والوجنة التي تطلى بها تأخذ لونا غير لونها الأصلي، وهذا هو نفس التغيير.
ثانيًا: لأنها زينة محدَثة، وليست من زينة أهل الإسلام، والله سبحانه وتعالى يقول: {فَلا جُناحَ عَليْهِنَّ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِن معروفٍ}، وهذا يدل على أن الزينة المشروعة هي الزينة التي كانت معروفة في زمنه - صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه -.
ثالثًا: أن المكياج والحامورة والباروكة جمال مزوّر؛ مثل شهادة الزور؛ لأنه كذب، ومتى زالتْ هذه الأشياء عادتْ الأمور إلى حقيقِتها. لذلك فهي من الغرر الذي نهى عنه الشارع -صلى الله عليه وسلم-. وإن تزينت بتلك الزينة المحدثة ليراها الأجانب؛ هي آتية منكر أو هي على خطر عظيم.
رابعا: لأن المكياج والحامورة من زينة الكفار، وفي استعمالها تشبهٌ بهم، والتشبه بالكفار حرام؛ وفي الحديث: "مَن تَشَبَّهَ بِقَوْم؛ فهُوَ مِنْهُم".
["فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود"، الجزء الثاني، ص307].

-------------------










يا أخي حكم الماكياج راني نعرفو ماش من اليوم وقبل ماتجي تقولي كذا وكذا نعرف الاسلام والدين واش منع عليا
الحمد لله القرآن راهو جا قبل قرون وبينلنا الصح من الخطأ والحمد لله ماندير الماكياج مانتهرب من الفتوى
والمسلم لا يتهرب من كلام خالقه ومانهى عنه دينه
لذلك تقولي تتهربي ولا ماتتهربيش هذا الأمر لا يعنيني لأني من الأساس لا علاقة لي بالماكياج
في أمان الله وحفظه

 
إذا ما كنتَ ذا فضلٍ و علمِ

بما اختلفَ الأوائل و الأواخر

فناظرْ منْ تناظرُ في سكونٍ

حليماً لا تلحُّ ولا تكابر

يفيدكَ ما استفادَ بلا امتنانٍ

منَ النكتِ اللطيفةِ و النوادر

وإياكَ اللجوجَ ومنْ يرائي

بأني قدْ غلبتُ ومنْ يفاخرْ

فإن الشرَّ في جنباتِ هذا

في أمان الله


----------------------
يا أخي حكم الماكياج راني نعرفو ماش من اليوم وقبل ماتجي تقولي كذا وكذا نعرف الاسلام والدين واش منع عليا
الحمد لله القرآن راهو جا قبل قرون وبينلنا الصح من الخطأ والحمد لله ماندير الماكياج مانتهرب من الفتوى
والمسلم لا يتهرب من كلام خالقه ومانهى عنه دينه
لذلك تقولي تتهربي ولا ماتتهربيش هذا الأمر لا يعنيني لأني من الأساس لا علاقة لي بالماكياج
في أمان الله وحفظه
 
السلام عليكم و رحمة الله

بارك الله فيك أخي @ابو ليث على ما تقدمه ربي يجازيك كل خير

@عماد خطاب أظن أنني وضحت لك سابقا أن كلامك لم يكن في مجال الدين و اجبتك حسب محتوى منشورك لكنك الآن تتحدث عن الحرام و الحلال " الحرام بين و الحلال بين " لا داعي للنقاش ولسنا نجدال ما جاء به الله عز و جل و أنا و الأخت مريم لم نتحدث عن حكم وضع المكياج عند خروج المرأة من البيت ، كما أننا لم نتحدث عن التبرج حتى يعني أنت خرجت عن الموضوع و جئتني للتفسير و قصة أخرى هي التبرج ( لا داعي لان اتناقش في هذا لانه لم يكن موضوعنا كان عليك أن تفتح موضوعا جديدا للتوعية والتحذير دون الاشارة لي كأنك تقول لي ها هو الدليل انت المخطئة رغم انني لم اتناقش مع في ماهو حرام او حلال )

المهم أخي فقط سأضع سؤالي إذن للأخ @ابو ليث مارأيك في قول الاخ عماد " لولا الماكياج المستخرج من "لحم الحلوف" لما خلق كبرياء الأنثى " اعذرني اخي الكريم لخروجي عن موضوعك لكن اريد رؤيتك الدينية لكلام هذا الاخ و كيف انه قال سيجعل هذا الكلام متدوالا بمواقع التواصل الاجتماعي هلا أعطيتمي رايك دينيا من فضلك الا يعتبر سيئة جارية عليه و خاصة انها تعتبر اهانة صراحة لا ادري كيف اعبر لك لكنني انتظر ردك ^^
والسلام عليكم و رحمة الله
 
المهم أخي فقط سأضع سؤالي إذن للأخ @ابو ليث مارأيك في قول الاخ عماد " لولا الماكياج المستخرج من "لحم الحلوف" لما خلق كبرياء الأنثى " اعذرني اخي الكريم لخروجي عن موضوعك لكن اريد رؤيتك الدينية لكلام هذا الاخ و كيف انه قال سيجعل هذا الكلام متدوالا بمواقع التواصل الاجتماعي هلا أعطيتمي رايك دينيا من فضلك الا يعتبر سيئة جارية عليه و خاصة انها تعتبر اهانة صراحة لا ادري كيف اعبر لك لكنني انتظر ردك ^^
والسلام عليكم و رحمة الله

تعريف الكبرياء:


    • الكبرياء
      • كمال الذَّات وكمال الوجود لا يُوصف به إلاّ الله ذو العظمة والجلال .
      المعجم: عربي عامة
    • الكِبْرِياءُ
      • الكِبْرِياءُ [ مؤنثة ]: العَظَمَةُ والتجبُّرُ والترفُّعُ عن الانقياد .
        و الكِبْرِياءُ المُلكُ .
        وفي التنزيل العزيز : يونس آية 78 (وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ في الأَرْضِ ) .
      المعجم: المعجم الوسيط
    • " الكَبير في صفة الله تعالى : العظيم الجليل والمُتَكَبِّر الذي تَكَبَّر عن ظلم عباده ، والكِبْرِياء عَظَمَة الله ، جاءتْ على فِعْلِياء ؛ قال ابن الأَثير : في أَسماء الله تعالى المتكبر والكبير أَي العظيم ذو الكبرياء ، وقيل : المتعالي عن صفات الخلق ، وقيل : المتكبر على عُتاةِ خَلْقه ، والتاء فيه للتفرّد والتَّخَصُّصِ لا تاء التَّعاطِي والتَّكَلُّف . والكِبْرِياء : العَظَمة والملك ، وقيل : هي عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود ولا يوصف بها إلا الله تعالى
    • الكِبْرِياء : العَظَمة والملك ، وقيل : هي عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود ولا يوصف بها إلا الله تعالى...
و من ثم يتبين أن لفظة الكبرياء لها معاني عدة و هي مما إختص به الله عز و جل و في الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يقول الله تعالى : الكبرياء ردائي ، والعظمة إزاري ، فمن نازعني واحدا منهما أدخلته النار " . وفي رواية : " قذفته في النار " رواه مسلم
و الشرح كما جاء في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ما يأتي:
(وعنه أي : عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يقول الله تعالى : ( الكبرياء ) أي : الذاتي ( ردائي ) أي : بمنزلته عندكم ( والعظمة ) أي : الصفاتي ( إزاري ) أي : في مرتبته لديكم ، فإن رتبة الصفة دون رتبة الذات ، ولذا خص التكبير بكونه تحريمة للصلاة في القيام لله تعالى ، والتعظيم بالركوع المندوب فيه سبحان ربي العظيم ، ومنه التعظيم لأمر الله وحقيقته ترك الاشتغال بما سواه ، فالتركيب نوع من التشبيه البليغ ، والمعنى أنهما مختصان بي اختصاصا ظاهرا كنسبة الثوبين إليكم حيث لا يمكن المنازعة في واحد منهما لأحد عليكم ، فإذا عرفتم ذلك وعلمتم ما هنالك . ( فمن نازعني واحدا منهما ) أي : من الوصفين بأن تكبر باعتبار ذاته ، أو تعظيم من حيثية صفاته وأراد نوعا من المشاركة معي في نعوت ذاتي وصفاتي ( أدخلته النار ) أي : نار العذاب وعقاب الحجاب ، فإنه جزاء الكافرين وبئس مثوى المتكبرين ).أهـ
و هنا نعلم أن الكبر و الكبرياء مما حرمه الله على عباده و ما يكون لأحد أن يتكبرعزةََ و ترفعا غير الله تعالى جلَّ جلاله و عز سلطانه، و كبرياء المرأة و تكبرها ككبرياء الرجل و تكبره، و كلا الجنسين لهما من الدواعي ما يحمله على ذلك، و ليس الماكياج هو الداعي الوحيد أو الأكيد للكبرياء، فهناك أسباب أخر أعظم منه فهناك من تحمله منزلته العلمية على الكبرياء، و هناك من يحمله غناه على الكبرياء، و هناك من يحمله سلطانه أو حسبه و نسبه على الكبرياء، و هناك من طبعه الكبرياء و لو لم يؤتى شيئا من هذه الأشياء، فجعل المكياج و المناكير و الأصباغ و البروكات هو الحامل الوحيد و الحثيث على التكبر مخالف للصواب، و دونكم القرأن و السنة لتعلموا أن كثير ممن كفر بالحق و رد الدليل و البرهان على رغم رفعة في التدليل و البيان كان حاملهم على ذلك الكبر سواء كان سبب ذلك الجاه أو السلطان أو المال و ما قارون و فرعون و هامان و أبي بن خلف و أبولهب و أبو جهل منا ببعيد، بل قد تتكبر المرأة بجمالها و قوامها و لو لم تضع المناكير، و هنَّ اللائي يسمَّين بالغواني، هذا أولا.
ثانيا
أدوات التجميل سبق فيها كلام العلماء الذي فيه الغنية مع التأصيل و التفصيل، و القول الذي تقريبا جمع كل الأقوال و أعمل كل الأدلة بحسب الواقع الحالي لأدوات التجميل هو قول العلامة محمد علي فركوس حيث يقول حفظه الله:

السـؤال:

لقد شاع بين أوساط بعض التُّجَّار بيعُ أدوات الزينةِ والتجميل من المساحيق والعطور للنساء، بحُجَّةِ أنهم ينصحونهنَّ بأن لا يستعملنها خارج البيت، فهل تجوز هذه المعاملة؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فلا يجوز بيعُ المساحيق التي تدخل في تركيب موادِّها التجميلية ومكوِّناتها الصناعية الأجنَّةُ البشريةُ ولا مخلَّفاتُ عمليات الولادة والبقايا العضويةُ للجنين، كالحبل السُّرِّيِّ والمَشيمَة ونحو ذلك، لِما فيه من الاعتداء على العنصر البشريِّ المحرَّم بالنصوص الشرعية الثابتة.

كما لا يجوز بيعُ المساحيق التي يحتوي تركيبُها الصناعيُّ على أجِنَّةٍ حيوانيةٍ كالخنزير وأنواع الميتة، لعموم علَّة نجاستها، وكذا العطور المحتوية على كحولٍ مسكرةٍ، إذ المعلوم أنه لا يصحُّ بيعُ ما يَحرم الانتفاعُ به كالخمر والخنزير والميتة ونحو ذلك، لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ»، ثمَّ قال عند ذلك: «قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ(١) ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ»(٢)، وقد اتَّفق العلماء على تحريم الانتفاع بشحوم الميتة والخنزيرِ والأدهان المتنجِّسة في أكل الآدميِّ ودَهْنِ بدنه، فيحرمان كحرمة أكلِ الميتة والترطُّب بالنجاسة، لقوله تعالى: ﴿قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥].

كما لا يجوز -أيضًا- بيعُ المساحيق التي تسبِّب أضرارًا بالوجه بالتشويه وحدوثِ بُقَعٍ سوداءَ أو تُحْدِث في عموم الجسم أمراضًا جِلديةً مختلفةً، لِما في عناصرها المركَّبة من موادَّ كيماويةٍ تضرُّ بالبشرة أو بالعين، والضررُ يزال على نفس المستعمِل لها وعلى غيره بالبيع والتجارة، لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»(٣).

هذا، وإذا خَلَتِ الموادُّ التجميلية في تركيبها من المحرَّم والنجاسةِ والضرر فالأصلُ فيما عدا ذلك جوازُ استعمالها للمرأة ما دامت لا تُبديه إلاَّ لمن أَذِنَ اللهُ لها في إبدائه له، ويجوز لها للغرض نفسه أن تتطيَّب بما شاءت مِن الطِّيب ما لم يكن محتويًا على نسبةٍ من كحولٍ مسكرةٍ -كما تقدَّم-، غير أنه يُمنع عليها استعمالُ الطِّيب مطلقًا عندما تكون مُحْرِمَةً بحجٍّ أو عمرةٍ، لقوله صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم في شأن المُحْرِم: «... وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الوَرْسُ»(٤)، وهو عامٌّ للذكور والإناث، وعند الإحداد على الميِّت لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»(٥)، وعند خروجها من بيتها ولو إلى المسجد لا بدَّ عليها مِن إزالةِ رائحة العطر العالقة بها إن أرادت الخروجَ، ويُعَدُّ خروجُها من بيتها متعطِّرةً ومتزيِّنةً من الكبائر ولو مع إذن زوجها، لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ»(٦)، ولقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ المَسْجِدَ فَلاَ تَمَسَّ طِيبًا»(٧)؛ لأنَّ الزينة والعطر مطلوبان للمرأة في بيتها عند زوجها لا عند الخروج عنه أيًّا كان مقصدُها.


ولا يخفى أنَّ بيع أدوات الزينة والتجميلِ لمن يَعْلَم استعمالَها في التبرُّج أو في نوع الخروج المنهيِّ عنه لا يجوز لِما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(٨)، ولقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ»(٩).

أمَّا بيع المساحيق لمن يعلم استعمالَها في الزينة والتجميل المباح فلا حرج في بيعه، وأمَّا إذا خَفِي عليه حالُ المشتري فحكمُ الجواز متوقِّفٌ على المظاهر الشائعة في استعمال المساحيق في عُرف بلده، فإن كانت أكثرية أهلِ بلده تستعملها في الزينة المباحة فلا مانع في بيعها، وإن كانت غالبيَّتُهم تستعملها في الرذيلة والفتنة فلا يجوز بيعُها؛ لأنَّ «الحُكْمَ لِلْغاَلبِ،ِ وَالنَّادِرُ لاَ حُكْمَ لَهُ»، و«مُعْظَمُ الشَّيْءِ يَقُومُ مَقَامَ كُلِّهِ»، قال القرافيُّ -رحمه الله-: «الأصل اعتبار الغالب وتقديمُه على النادر، وهو شأن الشريعة، كما يُقَدَّم الغالب في طهارة المياه وعقودِ المسلمين، .. ويُمنع شهادةُ الأعداء والخصوم لأنَّ الغالب منهم الحيفُ وهو كثيرٌ في الشريعة لا يُحصى كثرةً»(١٠)، والأَوْلى بالبائع -والحالُ هذه- أن يغيِّر نشاطَه التجاريَّ إلى نشاطٍ آخر أسلمَ لدينهِ وعِرضه.

أمَّا إن كانت مظاهر التبرُّج قليلةً غير متفشِّيةٍ، وخَفِيَ عليه الأمر؛ فله أن يبيع هذه الأدواتِ التزيينيةَ حملاً لحال الناس على الصلاح، فإن شكَّ في ظاهر حال المشتري فيمتنِع عن البيع عملاً بقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ»(١١)، ولقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ»(١٢).

هذا، ولا يصحُّ بيعُ هذه المساحيق والعطور المباحة لمن يستعينُ بها على معصية الله تعالى، أو يستخدمها فيما حرَّم اللهُ تعالى ولو مع تقديم النصح له بعدم استعمالها في الرذيلة والهتيكة؛ لأنَّ الأصلَ استصحابُ الحال حتى يُثْبَتَ العكسُ، ولا يخفى أنَّ النصيحة متردِّدةٌ بين القَبول والردِّ، ولا يمكنُ إجراءُ التعامل التجاريِّ الصحيح إلاَّ بعد أن يُثبِت عَكْسَ حاله بقَبول النصيحة والعملِ بمقتضاها.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.



الجزائر في: ١١ جمادى الثانية ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٤ يونيو ٢٠٠٩م

(١) «جَمَلُوهُ» أي: أذابوه، والجميل هو الشحم المذاب، ويقال: جَمَلْتُ الشحمَ وأجملتُه: إذا أَذَبْتُه واستخرجتُ دُهْنَه. [«النهاية» لابن الأثير (١/ ٢٩٨)، «الفائق» للزمخشري (١/ ٢٣٢)].

(٢) أخرجه البخاري في «البيوع» باب بيع الميتة والأصنام (٢٢٣٦)، ومسلم في «المساقاة» (١٥٨١)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

(٣) أخرجه ابن ماجه في «الأحكام» بابُ مَن بنى في حقِّه ما يضرُّ بجاره (٢٤٣١) من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما. قال النووي في الحديث رقم (٣٢) من «الأربعين النووية»: «وله طرقٌ يَقْوى بعضُها ببَعضٍ»، وقال ابن رجبٍ في «جامع العلوم والحكم» (٣٧٨): «وهو كما قال». والحديث صحَّحه الألباني في «الإرواء» (٨٩٦).

(٤) أخرجه البخاري في «الحجِّ» باب ما يُنهى مِن الطيب للمُحْرِم والمُحْرِمة (١٨٣٨)، ومسلم في «الحجِّ» (١١٧٧)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(٥) أخرجه البخاري في «الجنائز» باب إحداد المرأة على غير زوجها (١٢٨٠)، ومسلم في «الطلاق» (١٤٨٦)، من حديث أمِّ حبيبة رضي الله عنها. وسببُ ذكر الحديث أنَّ زينب بنت أبي سلمة قالت: دخلتُ على أمِّ حبيبة زوجِِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم حين توفِّي أبوها أبو سفيان، فدَعَت أمُّ حبيبة بطِيبٍ فيه صفرةٌ: خَلوقٌ أو غيره فدهنت منه جاريةً ثمَّ مسَّت بعارضَيْها ثمَّ قالت: «واللهِ ما لي بالطيب من حاجةٍ، غير أنِّي سمعتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلم يقول على المنبر ..(ثمَّ ذكرتِ الحديثَ).

(٦) أخرجه أبو داود في «الترجُّل» باب ما جاء في المرأة تتطيَّب للخروج (٤١٧٣)، والترمذي في «الأدب» باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطِّرةً (٢٧٨٦)، والنسائي واللفظ له في «الزينة» باب ما يُكره للنساء من الطيب (٥١٢٦)، من حديث أبي موسى الأشعريِّ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢٧٠١).

(٧) أخرجه مسلم في «الصلاة» (٤٤٣) من حديث زينب زوجة عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنهما.

(٨) أخرجه البخاري في «النكاح» باب ما يُتَّقى من شؤم المرأة (٥٠٩٦)، ومسلم في «الرقاق» (٢٧٤٠)، من حديث أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما.

(٩) أخرجه مسلم في «الرقاق» (٢٧٤٢) من حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه.

(١٠) «الفروق» للقرافي (٤/ ١٠٤) بتصرُّف.

(١١) أخرجه الترمذي في «صفة القيامة والرقائق والورع» (٢٥١٨)، والنسائي في «الأشربة» باب الحثِّ على ترك الشبهات (٥٧١١)، من حديث الحسن بن عليٍّ رضي الله عنهما، وصحَّحه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد» (٣/ ١٦٩) والألباني في «الإرواء» (١٢)، والوادعي في «الصحيح المسند» (٣١٨).

(١٢) أخرجه البخاري في «الإيمان» باب فضل مَن استبرأ لدينه (٥٢)، ومسلم في «المساقاة والمزارعة» (١٥٩٩)، من حديث النعمان بن بشيرٍ رضي الله عنهما.

...........................................................................................
لتتمة الفائدة إليكم فتاوى الزينة للمرأة السلفية(79فتوى)
لأصحاب الفضيلة العلماء:

عبد العزيز بن باز رحمه الله
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله
أبي عبد المعزّ علي فركوس حفظه الله
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي حفظه الله
عبد المحسن العباد حفظه الله
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

من هنا.
فتاوى الزينة للمرأة السلفية(79فتوى) - منتديات البيضاء ...
 
آخر تعديل:
فتاوى الزينة للمرأة السلفية(79فتوى)
لأصحاب الفضيلة العلماء:
عبد العزيز بن باز رحمه الله
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله
أبي عبد المعزّ علي فركوس حفظه الله
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي حفظه الله
عبد المحسن العباد حفظه الله
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

من هنا.
فتاوى الزينة للمرأة السلفية(79فتوى) - منتديات البيضاء ...
 
لقد أجابك الأخ @ابو ليث

والذي احببت اجابته وباذن الله مع الايام المقبلة يا الصاحفية نجيبلك رد قاوي من عند الشيخ فركوس لأنني أتواصل معه عبر الهاتف

ومعلومتي بأن مساحيق التجميل مستخرجة من الخنزير اتركك تبحثين لكي تجديها بنفسك
----------------​
السلام عليكم و رحمة الله

بارك الله فيك أخي @ابو ليث على ما تقدمه ربي يجازيك كل خير

@عماد خطاب أظن أنني وضحت لك سابقا أن كلامك لم يكن في مجال الدين و اجبتك حسب محتوى منشورك لكنك الآن تتحدث عن الحرام و الحلال " الحرام بين و الحلال بين " لا داعي للنقاش ولسنا نجدال ما جاء به الله عز و جل و أنا و الأخت مريم لم نتحدث عن حكم وضع المكياج عند خروج المرأة من البيت ، كما أننا لم نتحدث عن التبرج حتى يعني أنت خرجت عن الموضوع و جئتني للتفسير و قصة أخرى هي التبرج ( لا داعي لان اتناقش في هذا لانه لم يكن موضوعنا كان عليك أن تفتح موضوعا جديدا للتوعية والتحذير دون الاشارة لي كأنك تقول لي ها هو الدليل انت المخطئة رغم انني لم اتناقش مع في ماهو حرام او حلال )

المهم أخي فقط سأضع سؤالي إذن للأخ @ابو ليث مارأيك في قول الاخ عماد " لولا الماكياج المستخرج من "لحم الحلوف" لما خلق كبرياء الأنثى " اعذرني اخي الكريم لخروجي عن موضوعك لكن اريد رؤيتك الدينية لكلام هذا الاخ و كيف انه قال سيجعل هذا الكلام متدوالا بمواقع التواصل الاجتماعي هلا أعطيتمي رايك دينيا من فضلك الا يعتبر سيئة جارية عليه و خاصة انها تعتبر اهانة صراحة لا ادري كيف اعبر لك لكنني انتظر ردك ^^
والسلام عليكم و رحمة الله
 
السؤال
شكرا على كل هذه الخدمات المتميزة والتي إن شاء الله هي في ميزان حسناتكم سؤالي هو أنني قرأت في الانترنت أن بعض مستحضرات التجميل مصنوعة من دهن الخنزير والعياذ بالله فكيف نعرف ذلك وما حكم من يستعملها جاهلا وهل هي حرام؟ وفقكم الله وسدد خطاكم وأعانكم في إصلاح شأن هذه الأمة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا ثبت اشتمال هذه المستحضرات على دهن خنزير أو أي مادة منه فلا يجوز استعمالها ولا بيعها؛ فإنها نجسة.
لكن لا بد في إطلاق التحريم من التحقق من ذلك أو غلبة الظن به، ولا يمكن الاعتماد فيه على مجرد الشائعات التي يتناقلها الناس، وقد سبق بيان ذلك في الفتويين: 31415، 9513.


كما سبق في الفتوى رقم: 21392 بيان شروط جواز استخدام المواد التجميلية، ومن تلك الشروط: ألا يضاف إلى تركيبتها الصناعية أشياء نجسة، ويمكن لمزيد الفائدة مراجعة الفتوى رقم: 72214.

ومن استخدم ذلك جاهلا فلا إثم عليه. وأما عن كيفية معرفة ذلك فمِنْ أهل الخبرة والاختصاص الموثوقين، ومن الاستفاضة والاشتهار الذي لا يمكن تواطؤ أهله على الكذب والإرجاف. وعلى أية حال فالورع والاحتياط في مثل هذه الأمور مطلوب، وفي غير ما أشيع عنه ذلك من هذه المواد كفاية وغنية.

والله أعلم.


السؤال
1-ما حكم استخدام مواد التجميل التي يدخل في تصنيعها (الأجنة البشرية)
2-ما حكم استخدام مواد التجميل التي يدخل في تصنيعها بقايا عمليات الولادة(المشيمة والحبل السري)
3-ما حكم استخدام مواد التجميل التي يدخل في تصنيعها الأجنة الحيوانية ومن ضمنها (الخنزير)
وجزاكم الله ألف خير .

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏
‏ ‏
فلا يجوز الاعتداء على الأجنة البشرية ، ولا تعمد إتلافها ، لأنها أصل إنسان ، فينبغي أن ‏يكرم ويحترم مهما كان عمره ، وينبغي دفن هذه الأجنة، وعدم إلقائها في المزابل .‏
ومتى علم اشتمال بعض مواد التجميل على شيء من ذلك لم يجز استعمالها ، وكذلك تلك ‏المواد التي يدخل في تصنيعها المشيمة والحبل السري ، وكيف تقبل المرأة العاقلة أن تضع ‏على وجهها شيئا مصنوعا من هذه المخلفات؟!!
وما ذكر في السؤال يؤكد كثيراً من التقارير التي تتحدث عن الاستهتار بالآدميين، ‏وسوء المواد التي تصنع منها تلك المساحيق، مما هو سبب في حدوث كثير من الأمراض ‏كالسرطان وغيره.
ثم إن وضع هذه الأجنة في مواد التجميل قد يلزم منه استعمال النجاسة المتمثلة في دماء ‏هذه الأجنة ، والحاصل أن هذه الأجنة سواء كانت من إنسان أو حيوان: خنزير أو غيره، فلا يجوز ‏استعمال مواد التجميل المشتملة عليها . ‏ ‏
والله أعلم .‏
..................................
هذا هو ميزان العدل أخي عماد، التثبت أولا من طبيعة المواد التي تصنع منها مساحيق التجميل، ثم إذا تبين بالدليل أو بغلبة الظن أنها تصنع من المواد النجسة و المحرمة شرعا كان الحكم عليها هو التحريم، أعلم أن معظم المواد أو كثير منها خاصتا التي تأتينا من البلاد الكافرة تصنع من السقط و الحبل السري و شحوم الخنزير المستخرج منه مادة الجلاتين، مما يجعل المرأة المسلمة تحطاط لنفسها و دينها و تبتعد عن كل هذه المساحيق التي فيها من الضرر و الشر ما فيها، في حين كما قال الشيخ فركوس:
إذا خَلَتِ الموادُّ التجميلية في تركيبها من المحرَّم والنجاسةِ والضرر فالأصلُ فيما عدا ذلك جوازُ استعمالها للمرأة ما دامت لا تُبديه إلاَّ لمن أَذِنَ اللهُ لها في إبدائه له، ويجوز لها للغرض نفسه أن تتطيَّب بما شاءت مِن الطِّيب ما لم يكن محتويًا على نسبةٍ من كحولٍ مسكرةٍ -كما تقدَّم-، غير أنه يُمنع عليها استعمالُ الطِّيب مطلقًا عندما تكون مُحْرِمَةً بحجٍّ أو عمرةٍ، لقوله صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم في شأن المُحْرِم: «... وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الوَرْسُ»(٤)، وهو عامٌّ للذكور والإناث، وعند الإحداد على الميِّت لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»(٥)، وعند خروجها من بيتها ولو إلى المسجد لا بدَّ عليها مِن إزالةِ رائحة العطر العالقة بها إن أرادت الخروجَ، ويُعَدُّ خروجُها من بيتها متعطِّرةً ومتزيِّنةً من الكبائر ولو مع إذن زوجها، لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ»(٦)، ولقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ المَسْجِدَ فَلاَ تَمَسَّ طِيبًا»(٧)؛ لأنَّ الزينة والعطر مطلوبان للمرأة في بيتها عند زوجها لا عند الخروج عنه أيًّا كان مقصدُها.
...................
أظنك فهمتني أخي عماد.
سؤال أخير: قلت انك على إتصال مع الشيخ فركوس حفظه الله، و ذلك شرف و الله و أي شرف، لكن لو تبين لنا سبيل ذلك من ذكرك رقما قد يكون خاصا به و الأوقات المتاحة التي يجيب فيها الشيخ، فعن نفسي حاولت الاتصال في وقت حدد لي و رقم أعطيته و لم يمكني ذلك.

 
شكرا علي الرد
واما عن رقم هاتف الشيخ فركوس
0661.66.61.61
شيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه الله- هاتف خاص بالموقع وهو: 021283275.

وعندو رقم أخر عندما التقي بصديقي أستاذ في الفزياء
أحظره لك بإذن الله وانت وحظك في بعض الأحيان لا يرد
---------------
السؤال
شكرا على كل هذه الخدمات المتميزة والتي إن شاء الله هي في ميزان حسناتكم سؤالي هو أنني قرأت في الانترنت أن بعض مستحضرات التجميل مصنوعة من دهن الخنزير والعياذ بالله فكيف نعرف ذلك وما حكم من يستعملها جاهلا وهل هي حرام؟ وفقكم الله وسدد خطاكم وأعانكم في إصلاح شأن هذه الأمة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا ثبت اشتمال هذه المستحضرات على دهن خنزير أو أي مادة منه فلا يجوز استعمالها ولا بيعها؛ فإنها نجسة.
لكن لا بد في إطلاق التحريم من التحقق من ذلك أو غلبة الظن به، ولا يمكن الاعتماد فيه على مجرد الشائعات التي يتناقلها الناس، وقد سبق بيان ذلك في الفتويين: 31415، 9513.


كما سبق في الفتوى رقم: 21392 بيان شروط جواز استخدام المواد التجميلية، ومن تلك الشروط: ألا يضاف إلى تركيبتها الصناعية أشياء نجسة، ويمكن لمزيد الفائدة مراجعة الفتوى رقم: 72214.

ومن استخدم ذلك جاهلا فلا إثم عليه. وأما عن كيفية معرفة ذلك فمِنْ أهل الخبرة والاختصاص الموثوقين، ومن الاستفاضة والاشتهار الذي لا يمكن تواطؤ أهله على الكذب والإرجاف. وعلى أية حال فالورع والاحتياط في مثل هذه الأمور مطلوب، وفي غير ما أشيع عنه ذلك من هذه المواد كفاية وغنية.

والله أعلم.


السؤال
1-ما حكم استخدام مواد التجميل التي يدخل في تصنيعها (الأجنة البشرية)
2-ما حكم استخدام مواد التجميل التي يدخل في تصنيعها بقايا عمليات الولادة(المشيمة والحبل السري)
3-ما حكم استخدام مواد التجميل التي يدخل في تصنيعها الأجنة الحيوانية ومن ضمنها (الخنزير)
وجزاكم الله ألف خير .
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏
‏ ‏
فلا يجوز الاعتداء على الأجنة البشرية ، ولا تعمد إتلافها ، لأنها أصل إنسان ، فينبغي أن ‏يكرم ويحترم مهما كان عمره ، وينبغي دفن هذه الأجنة، وعدم إلقائها في المزابل .‏
ومتى علم اشتمال بعض مواد التجميل على شيء من ذلك لم يجز استعمالها ، وكذلك تلك ‏المواد التي يدخل في تصنيعها المشيمة والحبل السري ، وكيف تقبل المرأة العاقلة أن تضع ‏على وجهها شيئا مصنوعا من هذه المخلفات؟!!

وما ذكر في السؤال يؤكد كثيراً من التقارير التي تتحدث عن الاستهتار بالآدميين، ‏وسوء المواد التي تصنع منها تلك المساحيق، مما هو سبب في حدوث كثير من الأمراض ‏كالسرطان وغيره.
ثم إن وضع هذه الأجنة في مواد التجميل قد يلزم منه استعمال النجاسة المتمثلة في دماء ‏هذه الأجنة ، والحاصل أن هذه الأجنة سواء كانت من إنسان أو حيوان: خنزير أو غيره، فلا يجوز ‏استعمال مواد التجميل المشتملة عليها . ‏ ‏
والله أعلم .‏
..................................
هذا هو ميزان العدل أخي عماد، التثبت أولا من طبيعة المواد التي تصنع منها مساحيق التجميل، ثم إذا تبين بالدليل أو بغلبة الظن أنها تصنع من المواد النجسة و المحرمة شرعا كان الحكم عليها هو التحريم، أعلم أن معظم المواد أو كثير منها خاصتا التي تأتينا من البلاد الكافرة تصنع من السقط و الحبل السري و شحوم الخنزير المستخرج منه مادة الجلاتين، مما يجعل المرأة المسلمة تحطاط لنفسها و دينها و تبتعد عن كل هذه المساحيق التي فيها من الضرر و الشر ما فيها، في حين كما قال الشيخ فركوس:
إذا خَلَتِ الموادُّ التجميلية في تركيبها من المحرَّم والنجاسةِ والضرر فالأصلُ فيما عدا ذلك جوازُ استعمالها للمرأة ما دامت لا تُبديه إلاَّ لمن أَذِنَ اللهُ لها في إبدائه له، ويجوز لها للغرض نفسه أن تتطيَّب بما شاءت مِن الطِّيب ما لم يكن محتويًا على نسبةٍ من كحولٍ مسكرةٍ -كما تقدَّم-، غير أنه يُمنع عليها استعمالُ الطِّيب مطلقًا عندما تكون مُحْرِمَةً بحجٍّ أو عمرةٍ، لقوله صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم في شأن المُحْرِم: «... وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الوَرْسُ»(٤)، وهو عامٌّ للذكور والإناث، وعند الإحداد على الميِّت لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»(٥)، وعند خروجها من بيتها ولو إلى المسجد لا بدَّ عليها مِن إزالةِ رائحة العطر العالقة بها إن أرادت الخروجَ، ويُعَدُّ خروجُها من بيتها متعطِّرةً ومتزيِّنةً من الكبائر ولو مع إذن زوجها، لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ»(٦)، ولقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ المَسْجِدَ فَلاَ تَمَسَّ طِيبًا»(٧)؛ لأنَّ الزينة والعطر مطلوبان للمرأة في بيتها عند زوجها لا عند الخروج عنه أيًّا كان مقصدُها.

...................
أظنك فهمتني أخي عماد.
سؤال أخير: قلت انك على إتصال مع الشيخ فركوس حفظه الله، و ذلك شرف و الله و أي شرف، لكن لو تبين لنا سبيل ذلك من ذكرك رقما قد يكون خاصا به و الأوقات المتاحة التي يجيب فيها الشيخ، فعن نفسي حاولت الاتصال في وقت حدد لي و رقم أعطيته و لم يمكني ذلك.
 
آخر تعديل:
لدي توضيح باراك الله فيكم ، بخصوص فتوى الشيخ إبن العثيمين فقال ما يبدو لي أن الماكياج حرام

عليكم أن تعلموا يا جماعة المسلمين أن الشيخ إبن العثيمين يرى بوجوب تغطية الوجه للمرأة أمام الاجانب ومع دلك قال أن الماكياج لا يجوز

ولاحظوا عندما قال أنه إدا فعلته أمام الأجانب فهي على خطر عظيم

يعني في خلاصة الحجاب الشرعي : أقل شيء أن تكشف المرأة الوجه والكفين بدون زينة وتغطية الوجه أحوط وأفضل في كل حال
 
شكرا للمعلومة راقت لي ولكن كاين نساء لو تجادلهم في موضوع المكياج وموضوع الشرع حلل اربع نساء و موضوع عيد المرأة راح تجد اعاقة في كيفية توصيل الفهامة في عقلهم
---
انا التقيت بهم والحمد الله المنتدي مادير ايقونة التجاهل لأنها افادتني في تطبيقها علي من لا يهتم ولا يراعي بالشريعة الاسلامية والبرهان القاطع
---------
لدي توضيح باراك الله فيكم ، بخصوص فتوى الشيخ إبن العثيمين فقال ما يبدو لي أن الماكياج حرام

عليكم أن تعلموا يا جماعة المسلمين أن الشيخ إبن الإعجابعثيمين يرى بوجوب تغطية الوجه للمرأة أمام الاجانب ومع دلك قال أن الماكياج لا يجوز

ولاحظوا عندما قال أنه إدا فعلته أمام الأجانب فهي على خطر عظيم

يعني في خلاصة الحجاب الشرعي : أقل شيء أن تكشف المرأة الوجه والكفين بدون زينة وتغطية الوجه أحوط وأفضل في كل حال
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top