ما حكم بيع السيارة من خلال عرضها على المشتري عن طريق النت؟

Ma$Ter

:: عميد الأعضاء ::
أوفياء اللمة
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


السؤال:


يقول: شيخنا أحسن الله إليك، أنا رجل أتاجر في السيارات وصيغة البيع أَنِّي اعرض البيع على المشتري السيارة بالصورة من خلال إرسالها بالنِّت، فإذا قالَ نعم؛ اشتريتها من أمريكا وشحنتها له على أساس أنَّه يعطيني عربون مثلًا خمسة آلاف ريال ثُمَّ يتمِّم البيع عندما يستلم السيارة؛ فهل هذا جائز؟
ثم قال ملحوظة: أنَّ البيع مبني على الوصف والصدق في الوصف.


تحميل الفتوى




الجواب:


قد يكون هذا الصدق في الوصف لكن أثناء الشحن وبعدَ النَّظر الذي شاعَ عندنا أنَّه تحدث عيوب، فالذي أراه سَد هذا الباب إِلَّا من قبيل الوعد، الوعد لا بأس، فإذا أُحضرت السيارة للمشتري ورأى أَنَّها تامة وسليمة، أنَّ الوصف تام وهي سليمة من العيوب كان العقد - إن شاء الله تعالى - وإِلَّا فلا.


الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
 
و ع ـــــليكم السلام ...
مشكور على الطرح .. بارك الله فيك

 
بارك الله فيك على الفتوى وجزاك الله خيرا
وبارك الله فيك اختى
جزاكم الله خيرا
 
شكرااا على الفتوى حكيم
 
بارك الله فيك حكيم.
هذا عين الفقه من الشيخ حفظه الله.
 
توقيع ابو ليث
العودة
Top Bottom