ما حكم بيع السيارة من خلال عرضها على المشتري عن طريق النت؟

Ma$Ter

:: عميد الأعضاء ::
أوفياء اللمة
إنضم
25 سبتمبر 2007
المشاركات
15,506
نقاط التفاعل
32,132
نقاط الجوائز
5,145
الوظيفة
الحمد لله
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


السؤال:


يقول: شيخنا أحسن الله إليك، أنا رجل أتاجر في السيارات وصيغة البيع أَنِّي اعرض البيع على المشتري السيارة بالصورة من خلال إرسالها بالنِّت، فإذا قالَ نعم؛ اشتريتها من أمريكا وشحنتها له على أساس أنَّه يعطيني عربون مثلًا خمسة آلاف ريال ثُمَّ يتمِّم البيع عندما يستلم السيارة؛ فهل هذا جائز؟
ثم قال ملحوظة: أنَّ البيع مبني على الوصف والصدق في الوصف.


تحميل الفتوى




الجواب:


قد يكون هذا الصدق في الوصف لكن أثناء الشحن وبعدَ النَّظر الذي شاعَ عندنا أنَّه تحدث عيوب، فالذي أراه سَد هذا الباب إِلَّا من قبيل الوعد، الوعد لا بأس، فإذا أُحضرت السيارة للمشتري ورأى أَنَّها تامة وسليمة، أنَّ الوصف تام وهي سليمة من العيوب كان العقد - إن شاء الله تعالى - وإِلَّا فلا.


الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
 
و ع ـــــليكم السلام ...
مشكور على الطرح .. بارك الله فيك

 
شكرااا على الفتوى حكيم
 
بارك الله فيك حكيم.
هذا عين الفقه من الشيخ حفظه الله.
 
العودة
Top