السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بارك الله فيك وجزاك كل خير اختي ام ياسمين للموضوع المميز
بالنسبة لي كان خبرا صادما بحق ،كيف يمكن ان تكون المراة في سلك الشرطة ؟؟؟؟؟؟
سبب دلك التقليد الاعمى لكل مايروه في الغرب
نسال الله الهداية والثبات لنا ولكل المسلمين والمسلمات
السؤال
هل يجوز عمل المرأة شرطية أم هو حرام؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأليق بالمرأة والأحوط لها في دينها هو القرار في البيت كما أمرها الله تعالى قال جل من قائل : وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى { الأحزاب :33 } ومع ذلك فإنها إذا احتاجت للعمل أو احتاج له مجتمعها فلها أن تمارس منه ما يتلاءم وطبيعتها وأنوثتها, كأن تكون طبيبة نساء, أو مدرسة للبنات ونحو ذلك. وأما أن تعمل المرأة في مجال الشرطة وهي مهنة لا تنفك عن الاختلاط لأن العاملين فيها هم الغالب رجال؛ ولأن الممارسات والتحقيقات تكون في الغالب مع الرجال, فهذا ما لا نرى إباحته لما سينجر عنه من الفتنة والفساد, وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتنة أيما تحذير ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء . وروى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فاتقوا الدنيا واتقوا النساء, فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء . وقد سألت أمنا عائشة رضي الله عنها فقالت : يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: نعم جهاد لا قتال فيه؛ الحج والعمرة رواه أحمد وأصله فيالبخاري. ولا شك أن أقل ما سيؤول إليه حال المرأة العاملة في الشرطة هو التبرج والسفور إضافة إلى ما ذكر من الاختلاط ، فنسأل الله العلي القدير أن يرد المسلمات إلى بيوتهن, ويصلح حال الأمة, إنه ولي ذلك والقادر عليه .
والله أعلم.
المصدر :اسلام ويب
عمل المرأة في مجال الشرطة والجيش
ـ ما حكم دخول المرأة في المجال العسكري سواء كان في الشرطة أو الجيش مقاتلة وتعمل في الميادين والشوارع ومطاردة المجرمين واختلاطها بالرجال العسكريين لتدريبها وتعليمها الأمور العسكرية·
أرجو توضيح عمل الصحابيات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزوات، وما العمل الذي قمن به؟
أجابت هيئة الفتوى بوزارة الاوقاف في الكويت بما يلي:
الأصل أن عمل المرأة يكون في رعايتها لبيتها وزوجها وأبنائها وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: >المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها<، أخرجه البخاري،
إلا أنه يجوز للمرأة الخروج للعمل إذا توافرت الشروط كما يلي:
أولاً: أن يأذن لها وليها أو زوجها فلا تخرج للعمل من دون إذنهما·
ثانياً: أن يكون عملها من فروض الكفايات التي تندفع بها حاجة من حاجات المسلمين كأن تكون طبيبة أو ممرضة أو معلمة للأطفال وللنساء·
ثالثاً: أن تحتاج للعمل للتكسب إن لم تجد من ينفق عليها أو في حال إعسار زوجها بالنفقة·
رابعاً: ألا يكون عملها في معصية كالغناء واللهو أمام الرجال·
خامساً: ألا تختلط في عملها مع الرجال الأجانب من دون حاجة مشروعة·
سادساً: ألا يصاحب عملها خلوة بالرجال الأجانب·
سابعاً: أن تلتزم اللباس الشرعي الساتر لعورتها من دون تبرج أو تبذل·
هذا ما يشترط لجواز عمل المرأة خارج بيتها من حيث الجملة·
أما فيما يتعلق بعملها في مجال الشرطة والجيش فإن الأصل عدم جواز عمل المرأة في هذين المجالين لما يترتب عليه
1/ من اختلاط بالرجال الأجانب من غير حاجة ولا ضرورة،
2/ولأن الحاجة مندفعة بعمل الرجل في هذين المجالين،
3/ ولأن العمل فيهما يتنافى مع فطرة المرأة وطبيعتها، ومعارض لأنوثتها،
وقد اتجهت أحكام الشريعة إلى صيانتها عن الابتذال والتشبه بالرجال· فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة متقلدة قوساً فقال: >لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء< رواه الطبراني،
ويستثنى من ذلك حالات الحاجة التي تستدعي مباشرة المرأة للعمل في سلك
الشرطة، حيث كانت الحاجة لا تندفع إلا بعملها من ذلك: العمل في التفتيش النسائي وتحقيق الشخصية، والعمل في سجون النساء·
أما العمل في المجال العسكري، فإن الأصل أن القتال غير واجب على المرأة ويتبع ذلك دخولها السلك العسكري للتدرب على فنون القتال وحمل السلاح واستخدامه، بل إن المرأة ممنوعة شرعاً من اختلاطها بالرجال الأجانب لمباشرة تدريبها، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال: >جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة<، ولأن في دخول المرأة ميادين القتال تعريضاً لها للأسر مما يتنافى مع ما أمرت به الشريعة من صيانة عفتها وتجنيبها الابتذال والقتل· ويستثنى من ذلك حالان·:
الأولى: قيام الحاجة إلى عمل المرأة في مجال التمريض والتطبيب حيث لم توجد الكفاية من الرجال، فقد روت الربيع بن معوذ فقالت: >كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم الماء ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة< أخرجه البخاري·
الثانية: أن يصير الجهاد فرض عين فيتعين الخروج للقتال على كل قادر من الرجال والنساء، كأن يهجم العدو على بلاد المسلمين أو في حال استنفار الإمام للناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: >لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا< أخرجه البخاري، ولقد نصَّ الفقهاء على أنه يتعين الجهاد بتعيين الإمام ولو لصبي مطيق للقتال أو امرأة، ومعنى تعيين الإمام إلجاؤه وجبره عليه كما يلزمه بما فيه صلاح حاله· الموسوعة الفقهية: مصطلحات: جهاد، أنوثة، اختلاط، امرأة، استئذان.