شكرا اخي ناصر على الرد القيم و الجيد و الصحيح
للمعلومة فقط هناك استثناء فنجد مثلا
جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/177) : "وقيد المالكية والشافعية وابن تيمية
من الحنابلة الإعطاء الممنوع بسهم الفقراء والمساكين , أما لو أعطى والده أو ولده
من سهم العاملين أو المكاتبين أو الغارمين أو الغزاة فلا بأس .
وقالوا أيضاً : إن كان لا يلزمه نفقته جاز إعطاؤه" اي كان يسكن لوحده او بعيدا عنهم
و لا ينفق عليهم يجوز له اعطاؤهم من الزكاة
و توجد حالات اخرى لأن النفقة لم تكفهم و كان عليهم ديون يجوز اعطاؤهم من الزكاة لقضاء الديون مثلا