حُكــم تــحريمِ الـــزوجـةِ
السؤال :
يسأل أيضاً ويقول : حلفت فقلت : علي الحرام عن الحرمة ، فهل هذا يمين أو أنه طلاق؟ وهل له كفارة أم لا أفيدوني أفادكم الله؟
الجواب :
هذا القول حكمه حكم الظهار ، إذا قال : عليه الحرام من زوجتي ، أو علي الحرام من زوجتي ، أو زوجتي محرمة علي أو كأمي أو كأختي أو كبنتي ، وما أشبه هذه الألفاظ ، فهذا حكمه حكم الظهار في أصح أقوال أهل العلم ، وعليه كفارة الظهار ، إذا كان لم ينو بها الطلاق ، إنما نوى التحريم أو أطلقها ولم ينو شيئاً ، فهذا فيه كفارة الظهار المنصوص عليها في سورة المجادلة ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يتيسر صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً قبل أن يمسها، قبل أن يقربها ، هذا هو الواجب في الظهار ، فإذا قال : زوجته عليه حرام، أو علي الحرام من زوجتي ، أو محرمة زوجتي ، أو حرام علي كأمي ، أو كظهر أمي ، أو كأختي أو كظهر أختي ، أو ما أشبه هذه الألفاظ ، فإن هذا يسمى : ظهاراً وعليه كفارته ، وهو محرم لا يجوز هذا الكلام ، سماه الله منكراً من القول وزور ، فهي ليست حراماً عليه ، فتحريمه لها منكر ، فعليه التوبة إلى الله من ذلك ، والاستغفار والندم ، وعلى من فعل هذا الكفارة ، وهي كما تقدم عتق عبد أو عبدة من أهل الإسلام ، فإن لم يتيسر ذلك صام شهرين متتابعين ، ستين يوماً ، فإن لم يتيسر ذلك ولم يستطع أطعم ستين مسكيناً ، يعني : ستين فقير لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ، من تمر أو أرز أو حنطة أو غير هذا من قوت البلد ، قبل أن يمسها قبل أن يقربها ، أما لو قال : عليه الحرام إن فعل كذا ، أو عليه الحرام إن كلم فلاناً ، أو عليه الحرام ما يسافر إلى كذا وكذا ، هذا تحريم معلق ، إذا كان قصد منه منع نفسه من العمل الذي أراد وهو السفر أو الكلام، هذا يكون له حكم اليمين لا يكون له حكم الظهار في أصح أقوال أهل العلم ، فإذا قال الزوج : علي الحرام ما أسافر اليوم، علي الحرام ما أكلم فلان ، علي الحرام ما أزور فلان ، علي الحرام ما تروحين إلى فلانة يبي يمنعها ، علي الحرام ما تروحين لأهلك اليوم ، لقصد منعها ، أو منع نفسه من السفر أو ما أشبه ذلك ، فهذه ألفاظ لها حكم اليمين في أصح أقوال أهل العلم، وعليه كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم أو عتق رقبة ، فمن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام، هذا هو الواجب في هذه المسائل ، أما إن كان أراد الطلاق فله حكم آخر ، إن كان أراد الطلاق ولم يرد التحريم ، بل أراد طلاقها قال : علي حرام فلانة ، أو زوجتي علي حرام وقصده طلاقها يكون طلقة واحدة ، يكون هذا طلقة واحدة تحسب عليه، فإن كان قد طلقها قبلها طلقتين تمت الثلاث وحرمت عليه، حتى تنكح زوجاً غيره ، فإن كان ما طلقها سابقاً أو ما طلقها إلا واحدة سابقاً ، فإنه يراجعها ما دامت في العدة ، والسنة أن يشهد شاهدين عدلين أنه راجعها ما دامت في العدة ، فإن كان قال ذلك لمنع أو لحث أو تصديق أو تكذيب ما قصد إيقاع الطلاق ، قال : عليه الحرام يقصد الطلاق ، أو قال : علي الطلاق ما أسافر ، ما أكلم فلان ، ما أزور فلان ، أو عليه الطلاق ما تزورين أهلك ، أو عليه الطلاق ما تكلمي فلان ، قصده منعه ، فهذا مثل ما تقدم حكمه حكم اليمين ، فيه كفارة اليمين ، والله ولي التوفيق .
المقدم : بارك الله فيكم " اﻫـ .
حكم تحريم الزوجة
قناة فتَاوى العِشْرة الزّوجية:-
t.me/Fatawa_Aleshrah_Azzawjyya
السؤال :
يسأل أيضاً ويقول : حلفت فقلت : علي الحرام عن الحرمة ، فهل هذا يمين أو أنه طلاق؟ وهل له كفارة أم لا أفيدوني أفادكم الله؟
الجواب :
هذا القول حكمه حكم الظهار ، إذا قال : عليه الحرام من زوجتي ، أو علي الحرام من زوجتي ، أو زوجتي محرمة علي أو كأمي أو كأختي أو كبنتي ، وما أشبه هذه الألفاظ ، فهذا حكمه حكم الظهار في أصح أقوال أهل العلم ، وعليه كفارة الظهار ، إذا كان لم ينو بها الطلاق ، إنما نوى التحريم أو أطلقها ولم ينو شيئاً ، فهذا فيه كفارة الظهار المنصوص عليها في سورة المجادلة ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يتيسر صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً قبل أن يمسها، قبل أن يقربها ، هذا هو الواجب في الظهار ، فإذا قال : زوجته عليه حرام، أو علي الحرام من زوجتي ، أو محرمة زوجتي ، أو حرام علي كأمي ، أو كظهر أمي ، أو كأختي أو كظهر أختي ، أو ما أشبه هذه الألفاظ ، فإن هذا يسمى : ظهاراً وعليه كفارته ، وهو محرم لا يجوز هذا الكلام ، سماه الله منكراً من القول وزور ، فهي ليست حراماً عليه ، فتحريمه لها منكر ، فعليه التوبة إلى الله من ذلك ، والاستغفار والندم ، وعلى من فعل هذا الكفارة ، وهي كما تقدم عتق عبد أو عبدة من أهل الإسلام ، فإن لم يتيسر ذلك صام شهرين متتابعين ، ستين يوماً ، فإن لم يتيسر ذلك ولم يستطع أطعم ستين مسكيناً ، يعني : ستين فقير لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ، من تمر أو أرز أو حنطة أو غير هذا من قوت البلد ، قبل أن يمسها قبل أن يقربها ، أما لو قال : عليه الحرام إن فعل كذا ، أو عليه الحرام إن كلم فلاناً ، أو عليه الحرام ما يسافر إلى كذا وكذا ، هذا تحريم معلق ، إذا كان قصد منه منع نفسه من العمل الذي أراد وهو السفر أو الكلام، هذا يكون له حكم اليمين لا يكون له حكم الظهار في أصح أقوال أهل العلم ، فإذا قال الزوج : علي الحرام ما أسافر اليوم، علي الحرام ما أكلم فلان ، علي الحرام ما أزور فلان ، علي الحرام ما تروحين إلى فلانة يبي يمنعها ، علي الحرام ما تروحين لأهلك اليوم ، لقصد منعها ، أو منع نفسه من السفر أو ما أشبه ذلك ، فهذه ألفاظ لها حكم اليمين في أصح أقوال أهل العلم، وعليه كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم أو عتق رقبة ، فمن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام، هذا هو الواجب في هذه المسائل ، أما إن كان أراد الطلاق فله حكم آخر ، إن كان أراد الطلاق ولم يرد التحريم ، بل أراد طلاقها قال : علي حرام فلانة ، أو زوجتي علي حرام وقصده طلاقها يكون طلقة واحدة ، يكون هذا طلقة واحدة تحسب عليه، فإن كان قد طلقها قبلها طلقتين تمت الثلاث وحرمت عليه، حتى تنكح زوجاً غيره ، فإن كان ما طلقها سابقاً أو ما طلقها إلا واحدة سابقاً ، فإنه يراجعها ما دامت في العدة ، والسنة أن يشهد شاهدين عدلين أنه راجعها ما دامت في العدة ، فإن كان قال ذلك لمنع أو لحث أو تصديق أو تكذيب ما قصد إيقاع الطلاق ، قال : عليه الحرام يقصد الطلاق ، أو قال : علي الطلاق ما أسافر ، ما أكلم فلان ، ما أزور فلان ، أو عليه الطلاق ما تزورين أهلك ، أو عليه الطلاق ما تكلمي فلان ، قصده منعه ، فهذا مثل ما تقدم حكمه حكم اليمين ، فيه كفارة اليمين ، والله ولي التوفيق .
المقدم : بارك الله فيكم " اﻫـ .
حكم تحريم الزوجة
قناة فتَاوى العِشْرة الزّوجية:-
t.me/Fatawa_Aleshrah_Azzawjyya