#كي_يكون_عندك_مشكل_في_العمل_أو نزاع فردي في العمل أو خلاف وش تدير قانونيا ؟
بزاف يقولو روح اشكي بيهم .
اولا باش تروح للمحكمة ماشي هكداك برك راي كاين اجراءات تتخذ ....
المهم #كي_يكون_نزاع_بين_طرفين_ في العمل (عامل و رب عمل)....
اخي العامل
الاساس القانوني تاعنا هو :
.القانون رقم 90-04 المؤرخ في 6 فيفري 1990
المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل المعدل و المتمم بالقانون رقم 91-28 المؤرخ في 21 ديسمبر 1991
هاد القانون اورد اجراءات مسبقة ينبغي ان تتم داخل المؤسسة قبل اي اخطار مفتش العمل او الى الجهات القضائية
#يعني_العامل_قبل_مايوصل_ لمفتشية العمل...و قبل المحكمة ...عندو سلسلة من الاجراءات و الطعون يقدمها امام الهيئات ..
عندما يكون العامل موضوع عقوبة او تسريح ...
وفي غياب الإجراءات الداخلية المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعيه
1- يوجه تظلما كتابيا الى رئيسه او مسؤوله المباشر ....
و المسؤول لازم يقدم جواب خلال 08 ايام
2- تقديم #تظلم_للمستخدم_يعني_ للمدير يعني بهدف الاطلاع على اسباب التسريح أو العقوبة المتخذ من قبل المستخدم...
و لازم تقدم التظلم خلال 15 يوم على اقصى تقدير من تاريخ اخطارك بالتسريح
هي généralement المستخدم ماراحش يجاوبك ...يعني مايردش عليك و راح يتجاهل طلبك ....
على هديك المشرع تدخل و المادة 73-02 تنص وجوبا على الزامية التبليغ الكتابي لقرار التسريح و الاستماع للعامل المعني من قبل المستخدم لي هو المدير او المسؤول الاول
هنا النقطتين 1 و 2 يسعى الطرفان لفض النزاع داخل الهيئة المستخدمة دون الاستعانة يأي شخص او جهة او جهاز من خارج المؤسسة
3- #هنا_نجو_لمفتشية_ العمل : عرض المنازعة على مفتشية العمل....المادة 05 من القانون 09-04 تنص انه بعد استنفاذ اجراءات المعالجة الداخلية لنزاعات العمل الفردية داخل المؤسسة يمكن للعامل اخطار مفتش العمل وفقا للاجراءات التي يحددها القانون
و مفتش العمل يخطر وجوبا مكتب المصالحة بناءا على طلب مسبق من العامل اللي يكون قد مارس التظلمات الداخلية لدى المستخدم ...لي هي 1 و 2 الفوق
ملاحظة : هي على كل حال المحكمة العليا اعتبرت عدم القيام بالطعون الداخلية المسبقة لا يمس بسلامة اجراءات الدعوى القضائية ( قرار المحكمة العليا ) بل هو من صلاحيات مفتش العمل امر العامل باللجوء الى الطعن الداخلي قبل