مسابقة رمضانيات اللمة اليومية جاوب وأربح الان .< اليوم السابع و العشرون

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
ومنها أن يقرأ في الركعة الثانية سورة أو آية فوق التي قرأها في الأولى كأن يقرأ في الركعة الأولى سورة " الانشراح " . وفي الثانية " الضحى " أو يقرأ في الأولى ( قد أفلح من زكاها ) وفي الثانية ( والشمس وضحاها ) ونحو ذلك . أما تكرار السورة في ركعة واحدة أو في ركعتين فمكروه في الفرض والنفل وإذا كان يحفظ غيرها وهذا مكروه عند المالكية والشافعية أما الحنابلة والحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : إن هذا مقيد بالصلاة المفروضة أما النفل فلا يكره فيه التكرار
الحنابلة قالوا : إنه غير مكروه وإنما المكروه تكرار الفاتحة في ركعة واحدة وقراءة القرآن كله في صلاة فرض واحدة لا في صلاة نافلة )

 

وأما تنكيس السور ، فهو قراء السورة اللاحقة قبل السابقة ، فيقرأ - مثلاً - " آل عمران " قبل " البقرة " .

حكمه :

من قال من العلماء إن ترتيب السور ليس توقيفياً : لم ير بذلك بأساً .

ومن رأى أن الترتيب توقيفي ، أو أن إجماع الصحابة على ترتيبه حجة : لم ير جواز ذلك .

والصحيح :

أن الترتيب ليس توقيفيّاً ، وإنما هو من اجتهاد بعض الصحابة .

وأنه لا إجماع على الترتيب بين الصحابة ، إذ كان مصحف " عبد الله بن مسعود " - مثلاً - على خلاف تلك المصاحف ترتيباً .

وفي السنة ما يؤيد الجواز :

أ. عن حذيفة قال : صليتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح بالبقرة ، فقلت : يركع عند المائة ، ثم مضى ، فقلت : يصلي بها في ركعة ، فمضى ، فقلت : يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها…… رواه مسلم ( 772 ) .

الشاهد في الحديث أنه قرأ النساء قبل آل عمران .

قال النووي :

قال القاضي عياض : فيه دليل لمن يقول إن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحف , وإنه لم يكن ذلك من ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم بل وَكَله إلى أمته بعده . قال : وهذا قول مالك وجمهور العلماء , واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني ، قال ابن الباقلاني : هو أصح القولين مع احتمالهما .

قال : والذي نقوله : إن ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة ، ولا في الصلاة ، ولا في الدرس ، ولا في التلقين ، والتعليم , وأنه لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نص ، ولا حدٌّ تحرم مخالفته ، ولذلك اختلف ترتيب المصاحف قبل مصحف عثمان .

قال : واستجاز النبي صلى الله عليه وسلم والأمة بعده في جميع الأعصار ترك ترتيب السور في الصلاة والدرس والتلقين .

قال : وأما على قول من يقول من أهل العلم : إن ذلك بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم حدده لهم كما استقر في مصحف عثمان ، - وإنما اختلاف المصاحف قبل أن يبلغهم التوقيف والعرض الأخير - ، فيتأول قراءته صلى الله عليه وسلم النساء أولا ثم آل عمران هنا على أنه كان قبل التوقيف والترتيب , وكانت هاتان السورتان هكذا في مصحف أبيّ .

قال : ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي قرأها في الأولى ، وإنما يكره ذلك في ركعة ولمن يتلو في غير صلاة .

قال : وقد أباحه بعضهم .

وتأويل نهي السلف عن قراءة القرآن منكوسا على من يقرأ من آخر السورة إلى أولها .

قال : ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله تعالى على ما هي عليه الآن في المصحف , وهكذا نقلته الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم . هذا آخر كلام القاضي عياض . والله أعلم . " شرح مسلم " ( 6 / 61 ، 62 ) .

وقال السندي :

قوله ( ثم افتتح آل عمران ) مقتضاه عدم لزوم الترتيب بين السور في القراءة . " شرح النسائي " ( 3 / 226 ) .


ب ـ عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بـ{ قل هو الله أحد } حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى فإما تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى فقال ما أنا بتاركها ، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم ، وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك ؟ وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة ؟ فقال إني أحبها فقال حبك إياها أدخلك الجنة . رواه البخاري معلقاً ، والترمذي من طريق البخاري ( 2901 ) .

والشاهد منه : قراءة الرجل سورة الإخلاص في صلاته قبل المتقدِّم عليها ، وقد أقرَّه النبي صلى الله عليه وسلم .

ج . وهو فعل عمر رضي الله عنه :

قال الإمام البخاري :

وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما .

" باب الجمع بين السورتين في الركعة " من كتاب الأذان .
أقراها مع الفجر
ههههههههههههههههههههه
 
مكروه عند المالكية والشافعية
الحنفية : إن هذا مقيد بالصلاة المفروضة أما النفل فلا يكره فيه التكرار
الحنابلة : إنه غير مكروه وإنما المكروه تكرار الفاتحة في ركعة واحدة وقراءة القرآن كله في صلاة فرض واحدة لا في صلاة نافلة
 
الجواب الصحيح:
يحرم تنكيس الآيات ويكره تنكيس السور

 
ومنها أن يقرأ في الركعة الثانية سورة أو آية فوق التي قرأها في الأولى كأن يقرأ في الركعة الأولى سورة " الانشراح " . وفي الثانية " الضحى " أو يقرأ في الأولى ( قد أفلح من زكاها ) وفي الثانية ( والشمس وضحاها ) ونحو ذلك . أما تكرار السورة في ركعة واحدة أو في ركعتين فمكروه في الفرض والنفل وإذا كان يحفظ غيرها وهذا مكروه عند المالكية والشافعية أما الحنابلة والحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : إن هذا مقيد بالصلاة المفروضة أما النفل فلا يكره فيه التكرار
الحنابلة قالوا : إنه غير مكروه وإنما المكروه تكرار الفاتحة في ركعة واحدة وقراءة القرآن كله في صلاة فرض واحدة لا في صلاة نافلة )
 
مكروه عند المالكية والشافعية
أما الحنابلة والحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : إن هذا مقيد بالصلاة المفروضة أما النفل فلا يكره فيه التكرار
الحنابلة قالوا : إنه غير مكروه وإنما المكروه تكرار الفاتحة في ركعة واحدة وقراءة القرآن كله في صلاة فرض واحدة لا في صلاة نافلة )
 
التنكيس في قراءة القرآن له ثلاث صور:
الصورة الأولى: تنكيس السور، وذلك بأن يقرأ على خلاف ترتيب المصحف، كأن يقرأ سورة الناس قبل سورة الإخلاص، فهذا كرهه جمهور الفقهاء، من الحنفية والمالكية والحنابلة، فيما إذا كانت القراءة في ركعة واحدة، ولمن يتلو في غير الصلاة، وقال الشافعية: إنه خلاف الأولى، وأما إذا كان التنكيس في ركعتين، بأن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي قرأ في الركعة الأولى، فقد قال النووي: "إنه لا خلاف في جوازه".
وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يكره، وهو رواية عن أحمد.
وعمدة من كره ذلك، أنه مخالف لترتيب الصحابة رضي الله عنهم الذي استقر إجماعهم عليه.
وأما من جوزه فقال: إن ترتيب السور اجتهادي، ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نص، ولذلك اختلفت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم قبل مصحف عثمان. والصواب أنه لا يكره الإخلال بترتيب السور، ويؤيد ذلك ما رواه مسلم (772) من حديث حذيفة رضي الله عنه في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، قال: "فافتتح سورة البقرة، فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها".

الصورة الثانية: تنكيس الآيات، وقد حكي الإجماع على كراهيته، ما لم يُخِلَّ بالمعنى، فإن أخل به فإنه يحرم، و حرمه طائفة من أهل العلم؛ لأن ترتيب الآيات توقيفي، وهذا هو الأقرب إلى الصواب، فيما إذا كانت الآيات متلاحقة، في قراءة واحدة.

الصورة الثالثة: تنكيس الكلمات، و هذا محرم بالاتفاق؛ لأنه يُخِلُّ بنظم القرآن.
1-8-1428هـ.
هذا احسن ما وجدت :heh:
 
التنكيس في السور
المالكية : جائز
الشافعية : مكروه
الحنابلة : مكروه
الحنفية : مكروه
 
فإن ترتيب السور على ورودها في المصحف مستحب داخل الصلاة وخارجها، هذا مذهب جمهور الفقهاء، وصرح بعضهم بالوجوب، وخلاف الترتيب يسمَّى التنكيس وهو مكروه عند الجمهور، لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عمَّن يقرأ القرآن منكوسًا؟ فقال: ذلك منكوس القلب.
إلا أنه بعض الفقهاء أجازوا التنكيس خارج الصلاة إذا كان على وجه التعليم كتعليم الصبيان عند حفظهم القرآن.
أما تنكيس الآيات فقد صرَّح المالكية بحرمته وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن ترتيب الآيات كان بالنص إجماعًا، بخلاف ترتيب السور، فإنه بالاجتهاد عند الجمهور .
وصرَّح الحنابلة أن تنكيس الآيات مكروه فقط .
وروى البخاري عن يوسف بن ماهك أن رجلاً عراقيًّا جاء عائشة فقال: أريني مصحفك، فقالت: لِمَ؟ فقال: لعلي أؤلف القرآن عليه، فإنه يقرأ غير مؤلف، فقالت: وما يضرك أيَّهُ قرأت قبل، فأخرجت له المصحف فأملت عليه آي السور.
أما تنكيس الكلمات فهو محرم تحريمًا شديدًا، بل لا يبعد أن يعد كفرًا، وتبطل الصلاة به قطعًا، وقد صرح بذلك جمع من الفقهاء.
والله أعلم.
 
التنكيس في السور
المالكية : جائز
الشافعية : مكروه
الحنابلة : مكروه
الحنفية : مكروه


والله غير انت اللي خرجت فينا كالنمــــــــــــس
ههههههههههههههههههههههه
 
التنكيس مكروه عند المذاهب الاربعة
 
الي هذا حاكم واد ويفتي على كرادو واش هذاا يزو برك
 
أوكي خويا امين بدل السؤال
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top