سؤال في الدين ...؟؟ هام لجميع الأعضاء

أود معرفة المزيد عن صلاة الاستخارة .

الإسلام سؤال وجواب


بارك الله فيك اخي في الله على الاجابة
اتمنى من الله ان يجعل كل حرف تكتبه لمساعدنتا وفهمنا
ان يزييييييد في ميزان حسناتك
اللهم يوفقك الى مايحب ويرضى
 
السلام عليكم ورحمة الله
ارشدوني ارشدكم الله


كنت قد قراة في كتاب فتوى المراة المسلمة يضم بعض المشايخ ك ابن العثيمين وابن باز و صالح بن الفوزان ....
في عنوان خطر الاختلاط بين الجنسين في المدارس والجامعات
وفي هذا الكتاب افتو بعدم جواز دراسة الجنسين معا
فكنت قد ذهبت بالكتاب الى ابواي قراه لكن لم يوافقا على عدم مواصلتي الدراسة

فقلت ساواصل دراستي هذا العام فقط ...
وبعد فترة ليست بالطويلة تواصلت مع فتاة هنا في المنتدى كنت قد تعرفت عليها من جديد وتعارفنا فافتتني على الاختلاط في الدراسة انه لا يجوز



*ونحن في برنامجنا هذا العام هناك دروس العلوم استحي من دراستها مع الجنس الاخر
*وان ايضا الاختلاط لا يجوز في المدارس
* وفي قوله تعلى : *وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى * .
فارشدوني ارشدكم الله ارشدوني رحمكم الله
واسال الله لنا ولكم السلامة
 
آخر تعديل:
تـــفضلى اختى

https://www.4algeria.com/vb/showthread.php?p=3803058#post3803058

https://www.4algeria.com/vb/showthread.php?t=314744



السلام عليكم ورحمة الله


ارشدوني ارشدكم الله



كنت قد قراة في كتاب فتوى المراة المسلمة يضم بعض المشايخ ك ابن العثيمين وابن باز و صالح بن الفوزان ....
في عنوان خطر الاختلاط بين الجنسين في المدارس والجامعات
وفي هذا الكتاب افتو بعدم جواز دراسة الجنسين معا
فكنت قد ذهبت بالكتاب الى ابواي قراه لكن لم يوافقا على عدم مواصلتي الدراسة

فقلت ساواصل دراستي هذا العام فقط ...
وبعد فترة ليست بالطويلة تواصلت مع فتاة هنا في المنتدى كنت قد تعرفت عليها من جديد وتعارفنا فافتتني على الاختلاط في الدراسة انه لا يجوز



*ونحن في برنامجنا هذا العام هناك دروس العلوم استحي من دراستها مع الجنس الاخر
*وان ايضا الاختلاط لا يجوز في المدارس
* وفي قوله تعلى : *وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى * .

فارشدوني ارشدكم الله ارشدوني رحمكم الله
واسال الله لنا ولكم السلامة
 
آخر تعديل:
جزاكي اللهم كل خير
اللهمَّ أرنا الحقَّ حقًّا وارزقنا اتباعَه، وأرنا الباطلَ باطلاً ورزقنا اجتنابَه.​
 
السلام عليكم ورحمة الله
ارشدوني ارشدكم الله


كنت قد قراة في كتاب فتوى المراة المسلمة يضم بعض المشايخ ك ابن العثيمين وابن باز و صالح بن الفوزان ....
في عنوان خطر الاختلاط بين الجنسين في المدارس والجامعات
وفي هذا الكتاب افتو بعدم جواز دراسة الجنسين معا
فكنت قد ذهبت بالكتاب الى ابواي قراه لكن لم يوافقا على عدم مواصلتي الدراسة

فقلت ساواصل دراستي هذا العام فقط ...
وبعد فترة ليست بالطويلة تواصلت مع فتاة هنا في المنتدى كنت قد تعرفت عليها من جديد وتعارفنا فافتتني على الاختلاط في الدراسة انه لا يجوز



*ونحن في برنامجنا هذا العام هناك دروس العلوم استحي من دراستها مع الجنس الاخر
*وان ايضا الاختلاط لا يجوز في المدارس
* وفي قوله تعلى : *وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى * .
فارشدوني ارشدكم الله ارشدوني رحمكم الله
واسال الله لنا ولكم السلامة

[FONT=&quot]على عجل ولي عودة باذن الله.[/FONT]
[FONT=&quot]حكم اختلاط الرجال بالنساء / تفصيل مهم للشيخ فركوس - حفظه الله تعالى[/FONT][FONT=&quot] -

[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]صوتـــــياً[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]السؤال[/FONT][FONT=&quot]:
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]مما لا يخفى أنّ ما ابتليت به الأمة الإسلامية في الوقت الراهن اختلاط النساء بالرجال في جل الأماكن العمومية وبخاصة في أماكن العمل والدراسة، فهل يترك الرجل العمل والدراسة بسبب الاختلاط؟ وهل يلحقه إثم في ذلك؟ وهل ثمّة مستثنيات تدعو فيها الحاجة إلى الاختلاط؟ وبارك الله فيكم[/FONT][FONT=&quot].



[/FONT][FONT=&quot]الجـواب[/FONT][FONT=&quot]:
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد[/FONT][FONT=&quot]:

[/FONT][FONT=&quot]فحالات اختلاط النساء بالرجال على ثلاث[/FONT][FONT=&quot]:

• [/FONT][FONT=&quot]الحالة الأولى[/FONT][FONT=&quot]: [/FONT][FONT=&quot]الاختلاط بين المحارم: وهو مأذون به شرعا، ولا خلاف في حليته، وكذلك الاختلاط بالمعقود عليهن عقد زواج فإنّ هذه الحالة مجمع عليها للنصوص الواردة في تحريم المحارم وفي الرجال الذين يجوز للمرأة إبداء زينتها أمامهم منها: قوله تعالى:﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيمًا﴾ [النساء: 23]، وقوله تعالى[/FONT][FONT=&quot]: [/FONT][FONT=&quot]﴿وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [/FONT][FONT=&quot][[/FONT][FONT=&quot]النور: 31[/FONT][FONT=&quot]].

• [/FONT][FONT=&quot]الحالة الثانية[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]الاختلاط الآثم الذي يكون غرضه الزنا والفساد فحرمته ظاهرة بالنص والإجماع، منها: قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً﴾ [الإسراء[/FONT][FONT=&quot]: 32][/FONT][FONT=&quot]، وقوله تعالى:﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ [الفرقان: 68[/FONT][FONT=&quot]].

• [/FONT][FONT=&quot]أمّا الاختلاط الآخر[/FONT][FONT=&quot] الذي هو محلُّ النظرِ، هو الاختلاط في أماكن الدراسة، والعمل، والاختلاط في الطرقات، والمستشفيات، والحافلات، وفي غيرها من المجالات[/FONT][FONT=&quot].

[/FONT][FONT=&quot]فهل يجوز إذا أُمنت الفتنة أم لا يجوز مُطلقًا؛ سواء أمنت الفتنة أم لم تُؤمن؟ أم يجوز للرجل وتَأْثَمُ المرأة بالاختلاط به؟[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]وجدير بالتنبيه أنّ سبب الاختلاط هذا هو خروج المرأة عن أصلها؛ وهو قرارُها في البيت ولزومها فيه مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى﴾ [الأحزاب: 33[/FONT][FONT=&quot]].

[/FONT][FONT=&quot]فألزمها الشرع البيتَ، ونهاها أن تخرج من البيت إلاَّ لضرورة أو حاجة شرعية، كما ثبت ذكره من حديث سودة بنت زمعة رضي الله عنها: «قَدْ أَذِنَ اللهُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ[/FONT][FONT=&quot]»1[/FONT][FONT=&quot]، أي: المرأة تخرج لحاجتها، خاصّة إذا لم يكن عندها من ينفق عليها، أو تخرج لأمور حاجيات أو واجبات، كصلة الأرحام، وغيرها من الأمور التي تقترن بها الحاجة، وجواز خروج المرأة عن محلِّ بيتها استثناءً من أصل قرارها في البيت، أو مكوثها فيه بترخيص من الشارع[/FONT][FONT=&quot].

[/FONT][FONT=&quot]في حين يخالف الرجل المرأة، في هذا الأصل إذ الخروج لأجل التكسّب والاسترزاق حتم لازم عليه، وهو المأمور بالنفقة على البيت لقوله تعالى[/FONT][FONT=&quot]: [/FONT][FONT=&quot]﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ﴾ [الطلاق: 7]، وقوله عزّ وجلّ[/FONT][FONT=&quot]: [/FONT][FONT=&quot]﴿ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [/FONT][FONT=&quot][[/FONT][FONT=&quot]البقرة: 233]، فجعل الله تعالى المنفق الرجل سواء كان وليا أو زوجا حتى تمكث في البيت، ذلك المكان التي خصّت بمسئوليتها عليه في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَالمرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ[/FONT][FONT=&quot]»2. [/FONT][FONT=&quot]وهذه النصوص كلّها تدعيم وتأكيد للأصل السابق وهو قوله تعالى:﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى﴾ [/FONT][FONT=&quot][[/FONT][FONT=&quot]الأحزاب: 33]، ولذلك لا يجوز للرجل أن يدخل على المرأة في أصلها المقرر بنص قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ[/FONT][FONT=&quot]»3[/FONT][FONT=&quot]، والمرأة وإن كان يجوز لها الخروج من أصلها استثناء لكنّه مشروط بالضوابط الشرعية: بالتزام جلبابها، وعدم تعطرها، ومشيها على جوانب الطريق دون وسطه، من غير تمايل، أو التفات، أو حركات تشدّ أنظار الرجال، أو تثير انتباههم، وشهوتهم، اتقاء لحبائل الشيطان وتجنبا لشباكه. ذلك لأنّ الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر والنفس أمارة بالسوء والهوى يعمي ويُصِمُّ[/FONT][FONT=&quot].

[/FONT][FONT=&quot]هذا، والفتنة الحاصلة بخروج المرأة عن أصلها من غير ما حاجة أو ضرورة دافعة إلى الخروج هي الآثمة -بلا شك- لأنّها سبب الفتنة وليس الرجلُ هو الآثمَ؛ وإن خرجت للحاجة فلا يلحقها إثم إن قطعت أسباب الفتنة بالتزامها للضوابط الشرعية علما بأنّ هذا الاختلاط ليس محرَّمًا لذاته، ولذلك انتظم ضمن القواعد الفقهية قاعدة: «مَا حُرِّمَ لِذَاتِهِ يُبَاحُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَمَا حُرِّمَ لِغَيْرِهِ يُبَاحُ عِنْدَ الحَاجَةِ»، فإن انتفت الحاجة فإنّه يمنع خروجها حَسْمًا للفساد وقطْعًا لمادّته، وقد جاءت نصوص السُّنَّة في تقرير هذا الأصل واضحة منها: كراهية خروج المرأة في اتبَّاع الجنائز ففي حديث أمِّ عطيَّة رضي الله عنها قالت: «كُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَم يُعْزَمْ عَلَيْنَا[/FONT][FONT=&quot]»4[/FONT][FONT=&quot]، ومن أسباب الوقاية من الاختلاط: النهي عنه في الصلاة عند إقامة الصفوف، قال صَلَّى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا[/FONT][FONT=&quot]»5[/FONT][FONT=&quot]، وكان يقال للنساء: «لاَ تَرْفَعْنَ رُؤوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا[/FONT][FONT=&quot]»6

[/FONT][FONT=&quot]وقد أخبر النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم عن خطر الاختلاط الآثم وما يؤدِّي إليه من انتشار الرذائل والفواحش بسبب فتنة المرأة، ونسب الضرر إلى خروجها في قوله صَلَّى الله عليه وآله وسلم: «مَا تَرَكْتُ فِتْنَةً أَضَرَّ بِهَا عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ[/FONT][FONT=&quot]»7[/FONT][FONT=&quot]، والحديث الآخر: «فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ[/FONT][FONT=&quot]»8[/FONT][FONT=&quot]، وفي الحديث أيضًا: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ. قَالُوا[/FONT][FONT=&quot]: [/FONT][FONT=&quot]أَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: الحَمْوُ المَوْتُ». ويمكن الاستئناس بقول ابن عباس رضي الله عنهما مفسرًا لقوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [غافر: 19]: «إنَّ الرّجل يدخل على أهل بيت ومنهم المرأة الحسناء تمر به، إذا غفلوا لحظها فإذا فطنوا غضَّ بصره وإذا غفلوا لحظ، وإذا فطنوا غض وقد اطلع إليه من قلبه أنّه لو اطلع على فرجها أو أنّه لو قدر عليها فزنى بها[/FONT][FONT=&quot]»9[/FONT][FONT=&quot]،[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]وإذا كان الله تعالى وصف اختلاس النظر إلى ما لا يحلّ من النساء بأنّها خائنة، فكيف بالاختلاط الآثم المؤدِّي إلى الهلكة، وهذا إنّما في بيتها، ولا يخفى أنّ التدنيَ في الأخلاق والانحراف بها عن الجادة إلى مزالق الهوى والردى ممّا يضعف شوكة الأمّة ويذهب قوتها قال الشاعر[/FONT][FONT=&quot]:



[/FONT][FONT=&quot]إِنَّمَا الأُمَمُ الأَخْلاَقُ مَا بَقِيَتْ فَإِنْ هُمُ ذَهَبَتْ أَخْلاَقُهُمْ ذَهَبُوا[/FONT][FONT=&quot]



[/FONT][FONT=&quot]هذا، والرّجل إذا ارتاد إلى أماكن العمل للاسترزاق فلا يطلب منه الرجوع إلى البيت ولو لم تَخْلُ أماكن العمل من فتنة النساء، وإنّما الرجل مُطالب بقطع أسباب الفتنة: من غض البصر وتحاشي الحديث معهنّ وغيرها، وأن يتّقي الله في تجنب النساء قدر المستطاع. وإنّما يطلب ذلك للمرأة التي خالفت أصلها فهي آثمة من جهة مخالفتها للنصوص الآمرة بالمكوث في البيت، ومن جهة تبرجها وسفورها وعريها، تلك هي الفتنة المضرة بالرجال والأمم والدين، وله انتياب أماكن العمل من غير إثم لأنّ النفقة تلزمه على أهله وعياله وتبقى ذمّته مشغولة بها، وتكسبه واجبا بخلاف المرأة فهي مكفية المؤونة[/FONT][FONT=&quot].

[/FONT][FONT=&quot]هذا والجدير بالتنبيه أنّ المرأة إذا خرجت لحاجة شرعية كطلب العلم الشرعي الذي يتعذر عليها تحصيله إلا بالخروج إلى مظانه لتقي نفسها من النّار عملا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: 6]، إذ الوقاية من النَّار إنّما تكون بالإيمان والعمل الصالح، ولا يمكن ذلك إلاّ بالعلم الشرعي الصحيح وما لا يتمُّ الواجب إلاَّ به فهو واجب، وإذا جاز للمرأة الخروج للتكسب عند فقدان المعيل والمنفق لإصلاح بدنها وبدن عيالها فإنّ خروجها لقوام دينها أولى ومع ذلك يشترط لها في الخروج أن يكون بالضوابط الشرعية الآمنة من الفتنة[/FONT][FONT=&quot].

[/FONT][FONT=&quot]فالحاصل: أنّ الرجل له أن ينتاب أماكن العمل ويشتغل بالتوظيف للتكسب والاسترزاق لوجوب قوام بدنه ولزوم النفقة عليه وعلى عياله، واختلاط المرأة به في محل عمله لا يكون سببا في تركه للعمل ولا إثم عليه –إن شاء الله- إذا ما احتاط لنفسه، وإنّما الإثم على من خالف أصله في القرار في البيت وخرج إلى أبواب الفتنة من غير مسوغ وبدون ضوابط شرعية لعدم لزوم النفقة عليها، لكنّ الرجل إن خشي الوقوع في محرم لضعف نفسه أمام فتنة النساء فالواجب عليه أن يغيّر محل عمله إلى محل تنتفي فيه الفتنة أو تقل عملا بقاعدة: «دَرْءُ المَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ»، أمّا الاختلاط الذي تدعو الضرورة إليه وتشتد الحاجة إليه وتخرج فيه المرأة بالضوابط الشرعية كما هو حاصل في أماكن العبادة ومواضع الصلاة ونحوها مثل ما هو واقع ومشاهد في مناسك الحجّ والعمرة في الحرمين فلا يدخل في النّهي لأنّ الضرورة والحاجة مستثناة من الأصل من جهة، وأنّ مفسدة الفتنة مغمورة في جنب مصلحة العبادة من جهة ثانية إذ «جِنْسُ فِعْلِ المَأْمُورِ بِهِ أَعْظَمُ مِنْ جِنْسِ تَرْكِ المَنْهِيِّ عَنْهُ» كما هو مقرَّر في القواعد العامّة[/FONT][FONT=&quot].

[/FONT][FONT=&quot]والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا[/FONT][FONT=&quot].



[/FONT][FONT=&quot]الجزائر في: 28 شعبان 1428ه[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]الموافق ل: 10 سبتمبر 2007م[/FONT][FONT=&quot]



--------------------------------------------------------------------------------

1- [/FONT][FONT=&quot]أخرجه البخاري في «النكاح»، باب خروج السناء لحوائجهن: (4939)، ومسلم في «السلام»، باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان: (5668)، وأحمد: (23769)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (13793)، من حديث عائشة رضي الله عنها[/FONT][FONT=&quot].

2- [/FONT][FONT=&quot]أخرجه البخاري في «الأحكام»، باب قول الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر: (7138)، ومسلم في «الإمارة»، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر: (1829)، وأبو داود في «الخراج والإمارة»، باب ما يلزم الإمام من حق الرعية: (2928)، والترمذي في [/FONT][FONT=&quot]«[/FONT][FONT=&quot]الجهاد»، باب ما جاء في الإمام: (1705)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما[/FONT][FONT=&quot].

3- [/FONT][FONT=&quot]أخرجه البخاري في «النكاح»، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم: (4934)، ومسلم في «السلام»، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها: (5674)، والترمذي في «الرضاع»، باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات: (1171)، وأحمد: (16945)، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه[/FONT][FONT=&quot].

4- [/FONT][FONT=&quot]أخرجه البخاري في «الجنائز»، باب اتباع النساء الجنائز: (1219)، ومسلم في «الجنائز»، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز[/FONT][FONT=&quot]: (2166)[/FONT][FONT=&quot]، وأحمد: (26758)، من حديث أم عطية رضي الله عنها[/FONT][FONT=&quot].

5- [/FONT][FONT=&quot]أخرجه مسلم في «الصلاة»، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول: (1013)، وأبو داود في «الصلاة»، باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول: (687)، والترمذي في «الصلاة»، باب ما جاء في فضل الصف الأول: (224)، والنسائي في «الإمامة»، باب ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال: (228)، وابن ماجه في «إقامة الصلاة»، باب صفوف النساء[/FONT][FONT=&quot]: (1053)[/FONT][FONT=&quot]، وأحمد: (7565)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه[/FONT][FONT=&quot].

6- [/FONT][FONT=&quot]أخرجه البخاري في «الصلاة»، باب إذا كان الثوب ضيقا: (355)، ومسلم في «الصلاة»، باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن: (987)، وأبو داود في «الصلاة»، باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي: (630)، والنسائي في «القبلة»، باب الصلاة في الإزار: (766)، وأحمد[/FONT][FONT=&quot]: (15134)[/FONT][FONT=&quot]، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه[/FONT][FONT=&quot].

7- [/FONT][FONT=&quot]أخرجه البخاري في «النكاح»، باب ما يتقى من شؤم المرأة: (4808)، ومسلم في «الرقاق»، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء: (6945)، والترمذي في «الأدب»، باب ما جاء في تحذير فتنة النساء: (2780)، وابن ماجه في «الفتن»، باب فتنة النساء: (3989)، وأحمد[/FONT][FONT=&quot]: (21239)[/FONT][FONT=&quot]، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما[/FONT][FONT=&quot].

8- [/FONT][FONT=&quot]أخرجه مسلم في «الذكر والدعاء»، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار: (6948)، والترمذي في «الفتن»، (2191)، وابن ماجه في «الفتن»، باب فتنة النساء: (4000)، وابن حبان: (3221)، وأحمد[/FONT][FONT=&quot]: (10785)[/FONT][FONT=&quot]، والبيهقي: (6746)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه[/FONT][FONT=&quot].

9- [/FONT][FONT=&quot]أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (132[/FONT]
 
جزاكم الله خيرا
اللهم وفقنا لتدارك ما فات من اعمارنا اللهم وفقنا للتزود من الخير والاستكثار من الاجر
اللهم اجعلنا ممن اسعفته بطاعتك و وفقته لكل خير
يا ارحم الراحمين اجمعين يا رب العالمين​
 
استفسار هام انا راني نصوم و كليت بلاما نعبا هل صيامي صحيح؟ارجوكم بسرعة
 
استفسار هام انا راني نصوم و كليت بلاما نعبا هل صيامي صحيح؟ارجوكم بسرعة


أهلا بيك ملكة
فهمت انك كليت نسيان وسهو وخطأ ؟؟؟
فصيامك صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم " مَن نَسِيَ وهو صائم، فأكلَ أو شربَ، فليُتمَّ صومه، فإِنما أطعَمهُ الله وسقاه "
 
استفسار هام انا راني نصوم و كليت بلاما نعبا هل صيامي صحيح؟ارجوكم بسرعة

الواضح من سؤالك أنك أكلت سهوا وأنت صائمة
نجيب بإذن الله.

السؤال
في حالة صيام القضاء، أكلت لقمة سهواً، فتذكرت وبزقتها، ولكن بلعت قليلاً جداً منها، هل فسد صيامي؟ وهل علي قضاؤه أي أفطر يومي هذا ؟.. أم أكمله دون قضاء؟ ......جزاكم الله كل خير ...



الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن الأكل أو الشرب عن عمد مفسد للصوم بدلالة الكتاب، والسنة، والإجماع. أما من أكل أو شرب ناسياً، فصومه لا يفسد بذلك عند جمهور العلماء: أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وطاووس، وابن أبي ذئب، وهو مروي عن علي، وهو قول أبي هريرة، وابن عمر رضي الله عنهم. انظر المغني لابن قدامة (3/23). واحتج الجمهور بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا أكل أحدكم أو شرب ناسياً فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" رواه البخاري ومسلم وأحمد وهذا لفظ أحمد، وفي رواية عند الترمذي " فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله "، وبناء على هذا فإننا نقول للسائل الكريم: إن كنت ابتلعت شيئاً من الطعام عن نسيان فلا شيء عليك وصومك صحيح، وإن كنت ابتلعته عن عمد فصومك غير صحيح، ويجب عليك صيام يوم آخر مكانه. وإذا كان المرء يصوم قضاءً وحدث له ما يوجب الفطر، فلا يجب عليه أن يمسك بقية اليوم عن المفطرات، بل الواجب عليه صيام يوم آخر عوضاً عن ذلك اليوم فقط.
والله أعلم.

إسلام ويب - مركز الفتوى.

 
هل يمكن ان يساعدنا الزوج في قضاء الندر
 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .

لدي استفسار حبذا لو تفتوتني فيه في اقرب وقت ممكن حول صيام يوم عرفة الذي صادف يوم السبت وسبق اني سمعت انه لا يجوز صيام السبت منفرد الا اذا كان فرضا هل هذا صحيح .
 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .

لدي استفسار حبذا لو تفتوتني فيه في اقرب وقت ممكن حول صيام يوم عرفة الذي صادف يوم السبت وسبق اني سمعت انه لا يجوز صيام السبت منفرد الا اذا كان فرضا هل هذا صحيح .


وعليكم السلام
لست مفتي ولكني ناقل فقط
هذا القول مرجوح مخالف لما عليه قاطبة أهل العلم من جواز صيام يوم السبت مطلقا من غير تقييد ...​
 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .

لدي استفسار حبذا لو تفتوتني فيه في اقرب وقت ممكن حول صيام يوم عرفة الذي صادف يوم السبت وسبق اني سمعت انه لا يجوز صيام السبت منفرد الا اذا كان فرضا هل هذا صحيح .


ابن عثيمين : حكم صوم السبت في يوم عرفة وغيره فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله تعالى – أود أن أبين أنه قد ورد في حديث أخرجه أبو داود أن النبي صلى عليه وعلى آله وسلم قال: (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة أو عود عنب فليمضغه) فهذا الحديث قال أبو داود: إن مالكاً رحمه الله -وهو مالك بن أنس الإمام المشهور- قال: إن هذا الحديث كذب أي: مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصح. والحقيقة أن من تأمل هذا الحديث وجد أن فيه اضطراباً في سنده وفيه شذوذ أو نكارة في متنه، أما الاضطراب في سنده فقد تكلم عليه أهل العلم ومن شاء أن يراجعه فليراجعه، وأما الشذوذ في متنه والنكارة فهو أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية بنت الحارث فقالت: إنها صائمة. فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غداً؟ قالت: لا. قال: فأفطري) ومعلوم أن الغد من يوم الجمعة يكون يوم السبت، فهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري، أنه أذن في صوم يوم السبت. وكذلك ما رواه أهل السنن عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت: ما هي أكثر الأيام التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصومها؟ قالت: [يوم السبت ويوم الأحد]. فثبت من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية أن صوم يوم السبت ليس حراماً، والعلماء مختلفون في هذا الحديث في العمل به، فمنهم من قال: إنه لا يعمل به إطلاقاً وأن صوم يوم السبت لا بأس به سواء أفرد أم لم يفرد لأن الحديث لا يصح، والحديث الذي لا يصح لا ينبني عليه حكم من الأحكام. ومنهم من صحح أو حسن الحديث وقال: إن الجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى أن المنهي عنه إفراده فقط، أن يفرده دون الجمعة أو يوم الأحد، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، فقال: إذا صام مع يوم السبت يوماً آخر فلا بأس، كأن يصوم معه الجمعة أو يصوم معه الأحد. وكذلك نقول: إذا صادف يوم السبت يوماً يشرع صومه كيوم عرفة أو يوم العاشر من شهر محرم فإنه لا يكره صومه لأن المراد أن تصومه؛ لأنه يوم السبت، أي: تصومه بعينه لا بما صادفه من الأيام التي يشرع صومها وقد نبهت على ذلك لأن بعض الإخوة سمع أن أناساً صاموا يوم السبت ليصوموا التاسع والعاشر فأمرهم أن يفطروا، وهذا في الحقيقة مجتهد، لكن ليس كل مجتهد مصيباً. ————————————————– المصدر: اللقاء المفتوح رقم 61
 
السلام عليكم...أرجو منكم توضيح موقف الشرع من التبرع بالأعضاء بعد وفاة المسلمين..
وبوركتم
 
فيه خلاف و هدا قول الشيخ ابن الباز في المسالة حكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت دماغياً
ما حكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت دماغيا كما يقولون؟


المسلم محترم حياً وميتاً، والواجب عدم التعرض له بما يؤذيه أو يشوه خلقته، ككسر عظمه وتقطيعه، وقد جاء في الحديث: ((كسر عظم الميت ككسره حياً))، ويستدل به على عدم جواز التمثيل به لمصلحة الأحياء، مثل أن يؤخذ قلبه أو كليته أو غير ذلك؛ لأن ذلك أبلغ من كسر عظمه. وقد وقع الخلاف بين العلماء في جواز التبرع بالأعضاء وقال بعضهم: إن في ذلك مصلحة للأحياء لكثرة أمراض الكلى وهذا فيه نظر، والأقرب عندي أنه لا يجوز؛ للحديث المذكور، ولأن في ذلك تلاعباً بأعضاء الميت وامتهاناً له، والورثة قد يطمعون في المال، ولا يبالون بحرمة الميت، والورثة لا يرثون جسمه، وإنما يرثون ماله فقط. والله ولي التوفيق.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث عشر.
 
السلام عليكم...أرجو منكم توضيح موقف الشرع من التبرع بالأعضاء بعد وفاة المسلمين..
وبوركتم

أقوال أهل العلم في حكم التبرع بالأعضاء


فتوى فضيلة الشيخ المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله-
-محدث العصر-

السؤال : (( التبرع بالكلية .. ؟! )) .
الجواب : (( أنا أخالف جماهير الذين يفتون بالجواز ، وأرى أن ذلك لا يجوز والسبب في ذلك يعود عندي إلى أمرين اثنين :
الأمر الأول أنني أنظر إلى مثل قوله تعالى : { ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت } فهو حينما خَلَقَ الإنسان وسَوَّاه وفضَّله على كثير مِمَن خَلَقَ تفضيلا ، وأحَسَن خلقه حتى كان النبي -صلى الله عليه وسلم- كما تعلمون إذا دعا كان من دعاءه أن يقول : (( اللهم كما حسنت خَلقِي فحَسِن خُلقِي )) ، هذا التحسين من الله لِخَلقِ الإنسان لا يَـجُوز العبث به بِدعوَى الإِحسَان ، لأنك في سؤالك المحصور بالتبرع بالكلية أقول :
إن هذا التبرع بالكلية فيه أولا ما يمكن إدخاله في عموم نهيه -عليه السلام- عن التمثيل ، نهى -عليه الصلاة والسلام- عن الـمُثلى وهو تشويه خِلقَة الرحمان -تبارك وتعالى- ، الشيء الثاني أن إخراج الكلية هذه من بدن الإنسان قد يعرض هذا الإنسان للمرض بل وربما للهلاك .
وأنا ناقشت بعض الأطباء الذين تبنُّوا تلك الآراء التي تبيح التبرع بل وتبيح بيع الكلية بالثمن وبالمال ، ناقشت بعض الأطباء بما يأتي :
قلت : أنت باعتبارك مسلما ..
بهذه المناسبة أقول : لا أقول " وأنت كمسلم " ، وإنما ينبغي أن نُعرِضَ عن هذا التعبير لأنه ترجمة لتعبير أجنبي وإنما نقول بدل " أنت كمسلم " ، " أنت بصفتك مسلما " .
بصفتك مسلم لا شك أنك تشاركنا بأن الله -تبارك وتعالى- لم يخلق في الإنسان كليتين عبثا وإنما لحكمة بالغة ، فسيقول بطبيعة الحال هو كذلك ، فنقول ما هي الحكمة الذي نحن ندري وأنت بما ندري أدرى أنه قد يصاب الإنسان أحيانا بتعطل إحدى الكليتين فتقوم الأخرى بوظيفتها وتستمر حياة هذا الإنسان الذي تعطلت كليته الأولى ، يقول نعم ، فبَنـيُت على ذلك ما يأتي :
قلت : إذا أنتم قررتم بموافقة الـمتبرع أو البائع لإحدى كليتيه ، قررتم فصلها وتركيبها في بدن الآخر هل بإمكانكم أن تحكموا بأن الكلية الأخرى التي ستبقى في بدن هذا المتبرع أو هذا البائع مضمونة أن لا تتعطل ؟ ، قال : هذا لا يمكن ، قلت : هنا إذن تظهر الحكمة الإلهية أنه خلق كليتين حتى إذا ما تعطلت إحداهما تقوم الأخرى بواجبها ، فإذا أنتم سحبتم إحداهما عطلتم حكمة الله في خَلقِهِ كليتين وليس كلية واحدة ، وقلت له والمثال بين يديك فأنا شخصيا قِـيلَ لي -والله أعلم ما ندري- صُوِّرنـَا بعد أن أخرجوا لنا بعملية جراحية بسيطة حصوة ، بعد مضي مدة أشهر شكوت بعض الشكوى فَصُوِّرتُ ، فقالوا الكلية اليمنى هذه متعطلة ، فلو أنا كنت من أؤلئك الذين يرون -لا سمح الله- التبرع فضلا عن بيع إحدى الكليتين فتبرعت بالكلية اليسرى ثم عما قريب تعطلت الأولى كنت عَرَّضتُ نفسي للهلاك ، إذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : (( لا ضرر ولا ضرار )) .
يقولون عندنا في الشام بلُغَةِ العوام : " نـَفِّع صاحبك بشيء ما يضرك " ، هذا واجب " نـَفِّع صاحبك بشيء ما يضرك " ، عند مثلا رغيفين أنت بحاجة لأحدهما فتعطي الآخر إلى من هو بحاجة إليه ، أما عندك يدين فتقطع أحدهما وتتصدق بها لمن قُطِعَت يَدُهُ ، لا ، يقول الرسول -عليه السلام- : (( ابدأ بنفسك ثم بـِمَن تَعُولُ )) .
فإذن لا يجوز التبرع بشيء من الأعضاء لما ذكرنا من أنه :
أولا : تَـمثِيل ، وقد نـَهَى الرسول -عليه السلام- عن الـمُثلى .
وثانيا : لأن الله -عز وجل- ما خلق ذلك عبثًا ، فندع خلق الله على ما خَلَقَ الله ، ولا نُسلط منطق الكفار ونتقرب إلى الله به ، وهذا هو عين الضلال .
وبهذا القدر كفاية ، والحمد لله رب العالمين )) .(1)


فتوى فضيلة الشيخ الفقيه العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-
-فقيه العصر-

س : (( وسمعت أن لكم رؤية معينة في نقل الأعضاء ، افيدونا أثابكم الله ؟ )) .
ج : (( أنا أرى أن نقل الأعضاء محرم ولا يحل ، وقد صرح فقهاء الحنابلة بأنه لا يجوز نقل العضو حتى لو أوصى به الميت فإنه لا تنفذ وصيته فالإنسان لا يملك نفسه هو مملوك ، ولهذا قال الله عز وجل : { ولا تقتلوا أنفسكم } ، وحرم على الإنسان إذا كان البرد يضره أن يغتسل فليتيمم حتى يجد ماءا دافئا ، وليس لإنسان أن يأذن لشخص فيقول يا فلان اقطع إصبع من أصابعي فكيف بالعضو العامل كالكلية والكبد وما أشبه هذا ، والله أنا أعجب كيف يتبرع الإنسان بعضو خلقه الله فيه ولا شك أن له مصلحة كبيرا ودورا بالغا في الجسم ، أيظن أحد أن الله خلق هاتين الكليتين عبثا ؟!! ، لا يمكن ، لابد أن لكل واحدة منهما عمل ، ثم إذا نزعت إحداهما وأصيبت الأخرى بمرض أو عطب ماذا يكون ؟ ، أجيبوا يا أطباء ، أقول ماذا يكون ؟ ، يموت أو يَزرع ، قد لا يتسنى .
فالذي أرى منع هذا وأن لا تجعل الأوادم كالسيارات لها ورش وقطع غيار وما أشبه ذلك )) .(2)


سُئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
س : ما حكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت دماغيا كما يقولون ؟

فأجاب رحمه الله : المسلم محترم حيا وميتا ، والواجب عدم التعرض له بما يؤذيه أو يشوه خلقته ، ككسر عظمه وتقطيعه ، وقد جاء في الحديث: " كسر عظم الميت ككسره حيا " ويستدل به على عدم جواز التمثيل به لمصلحة الأحياء ، مثل أن يؤخذ قلبه أو كليته أو غير ذلك ؛ لأن ذلك أبلغ من كسر عظمه.
وقد وقع الخلاف بين العلماء في جواز التبرع بالأعضاء وقال بعضهم: إن في ذلك مصلحة للأحياء لكثرة أمراض الكلى وهذا فيه نظر ، والأقرب عندي أنه لا يجوز ؛ للحديث المذكور، ولأن في ذلك تلاعبا بأعضاء الميت وامتهانا له ، والورثة قد يطمعون في المال ، ولا يبالون بحرمة الميت ، والورثة لا يرثون جسمه ، وإنما يرثون ماله فقط. والله ولي التوفيق.
وسُئل رحمه الله :
س: إذا أوصى المتوفى بالتبرع بأعضائه هل تنفذ الوصية ؟

فأجاب رحمه الله : الأرجح أنه لا يجوز تنفيذها ؛ لما تقدم في جواب السؤال الأول ولو أوصى ؛ لأن جسمه ليس ملكا له . اهـ .
 
لم تجيبوني على سؤالي


تقبلوا مروري
 
هل يمكن ان يساعدنا الزوج في قضاء الندر
ما طبيعة هذا النذر، ليمكن توجيه السؤال بشكل كامل و صحيح، أو البحث عن جواب أهل العلم عليه بما يتناسب معه.
 
الندر عبارة عن قراءة مجموعة ادكار و وسور قرانية باعداد كبيرة منها ما يفوق 50000
ارجو لافادة و جزاكم الله خيرا
و هل يمكن ان اكفر عن ندري بصيام ثلاثة ايام
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top