سؤال في الدين ...؟؟ هام لجميع الأعضاء

الندر عبارة عن قراءة مجموعة ادكار و وسور قرانية باعداد كبيرة منها ما يفوق 50000
ارجو لافادة و جزاكم الله خيرا
و هل يمكن ان اكفر عن ندري بصيام ثلاثة ايام
لا تقولي لي أنك نذرت قراءة سورة كالبقرة 50000 مرة، حينها صار الأمر جد متعسر و لا أريد أن أقول مستحيل، فسورة كالبقرة مثلا تأخذ من قارئها ساعة و ربع اذا قرئها حدرا، و نحوا من الساعتين اذا قرأها ترتيلا، و هذا يعني أنها تأخذ من الوقت لوحدها 100.000 ألف ساعة، يعني باليوم اذا قدرنا أنك تقرئين بمعدل 6 ساعات يوميا، فهذا يكلفك 16666 يوم، و بالشهر555 شهرا و جمعا من الأيام و بالسنة 46 سنة و عدة أشهر، ومن ذا الذي يطيق هذا بمنوال يومي.
أما اذ كان وقت القراءة أقل فكان نحوا من ثلاث ساعات صار التقدير 83 سنة.
و الله يا أختي ان أتيح لي سئلت لك أهل العلم، لكن أريد تفصيل السؤال أكثر ليمكنني مساعدتك، ما هي السور
التي نذرت قرأتها أو الأذكار التي أردت الذكر بها؟
 
آخر تعديل:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي سؤال بخصوص الاولاد غير الشرعيين
هل يجوز ان ينسب الابن غير الشرعي لأبيه و يحمل اسمه
وهل له حق في الحصول على ميراث ابيه
اذا اعترف الاب بابنه من الزنا واعطاه اسمه وذلك دون وجود عقد زواج يربط الام بالاب هل هذا جائز ام يترتب عليه شيء آخر ؟؟ هل الاب بذلك يكون آثما؟
ومالذي يجب فعله في هذه الحالة
في انتظار ردكم
جزاكم الله خيرا

 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أريد أن أعرف باختصار ماحكم من عاهد نفسه أمام الله أن لا يفعل شيئا ما ثم خلف وعده وفعل ذلك الشيء
وماهي الكفارة اللازمة ؟
وجازاكم الله خيرا
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي سؤال بخصوص الاولاد غير الشرعيين
هل يجوز ان ينسب الابن غير الشرعي لأبيه و يحمل اسمه
وهل له حق في الحصول على ميراث ابيه
اذا اعترف الاب بابنه من الزنا واعطاه اسمه وذلك دون وجود عقد زواج يربط الام بالاب هل هذا جائز ام يترتب عليه شيء آخر ؟؟ هل الاب بذلك يكون آثما؟
ومالذي يجب فعله في هذه الحالة
في انتظار ردكم
جزاكم الله خيرا


جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 20 / 387 ) :

" الصحيح من أقوال العلماء أن الولد لا يثبت نسبه للواطئ إلا إذا كان الوطء مستنداً إلى نكاح صحيح أو فاسد أو نكاح شبهة أو ملك يمين أو شبهة ملك يمين ، فيثبت نسبه إلى الواطئ ويتوارثان ، أما إن كان الوطء زنا فلا يلحق الولد الزاني ، ولا يثبت نسبه إليه ، وعلى ذلك لا يرثه " . انتهى .

وجاء - أيضاً - في " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 22 / 34 ) :

" أما ولد الزنا فيلحق نسبا بأمه ، وحكمه حكم سائر المسلمين إذا كانت أمه مسلمة ، ولا يؤاخذ ولا يعاب بجرم أمه ، ولا بجرم من زنا بها ، لقوله سبحانه : ( وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) " انتهى . فولد الزنا ينسب إلى أمه في شهادة ميلاده أو غيرها من وثائق إثبات هويته كجواز السفر،
 
آخر تعديل:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أريد أن أعرف باختصار ماحكم من عاهد نفسه أمام الله أن لا يفعل شيئا ما ثم خلف وعده وفعل ذلك الشيء
وماهي الكفارة اللازمة ؟
وجازاكم الله خيرا
ما حكم نقض العهد مع الله أو تبديله بعد الوفاء به ؟
مثل : أن أقول إذا فعلت معصية كذا فسوف أفعل كذا فهل يجوز لي أن أنقضه بعد الوفاء به أو أبدله ؟


الجواب – إذا كنت تريد منع نفسك من فعل شيء فهذا الواجب فيه كفارة يمين, وأُذكرك بأن نذر الطاعة يجب الوفاء به مع الاستطاعة لقوله صلى الله عليه وسلم(( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)) ـ والله أعلم .
من موقع الشيخ عبد الله القرعاوي.
 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أريد أن أعرف باختصار ماحكم من عاهد نفسه أمام الله أن لا يفعل شيئا ما ثم خلف وعده وفعل ذلك الشيء
وماهي الكفارة اللازمة ؟
وجازاكم الله خيرا
السؤال:

أتمنى مشايخي أشد حكم في هذه المسألة وأوسط حكم و أسهل حكم من غير إحالتي إلى جواب سابق. أتمنى ذالك لو تكرمتم. قلت في يوم من الايام أعاهد الله تعالى أن لا أرى التلفاز، أنا الآن لو أردت أن ارى فقط البرامج المفيدة مثل المحاضرات الدينية والمواعظ والدروس الشرعية، وأخبار المسلمين. هل يحرم ذلك أم لي أن أرى المفيد من غير كراهة؟


الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الشرع قد حض على الوفاء بالعهد ولا سيما إذا كان العهد مع الله فقد قال الله تعالى: وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. {النحل:91}. وقال تعالى: وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً. {الإسراء:34}.
وقال تعالى: وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ* فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ*فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ. {التوبة: 75، 77}.
وقد وصف الله سبحانه وتعالى الذين ينقضون عهدهم بالخسران في قوله تعالى: الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.{ البقرة:27}.
وقد اختلف أهل العلم فيمن قال (أعاهد الله على كذا) هل يكون يمينا، أو نذرا ويمينا، أو لا يلزمه شيء؟
فذهبت الحنفية إلى أنها من الأيمان، لأن اليمين هي عهد الله على تحقيق شيء أونفيه، قال الله تعالى: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. فجعل العهد يميناً، قال صاحب الاختيار من الحنفية: ولو قال لعمر الله.... أو عهد الله، ... فهو يمين.
وللمالكية قولان كما في مختصر خليل: وفي أعاهد الله قولان.
قال ابن عبد البر في التمهيد: واختلفوا فيمن حلف بحق الله أو بعهد الله أو ميثاقه أو نحو ذلك، فقال مالك من حلف بحق الله فهي يمين قال: وكذلك عهد الله وميثاقه وكفالته وعزته وقدرته وسلطانه وجميع صفات الله وأسمائه هي أيمان كلها فيها الكفارة، وكذلك لعمر الله وأيم الله. وقال الشافعي: يمين إن نوى بها اليمين وإن لم يرد اليمين فليست بيمين. وقال أبو حنيفة: إن قال وحق الله فهي يمين فيها كفارة. انتهى منه بتصرف يسير.
وقال الدردير في شرحه: أظهرها ليس بيمين. وسلم له ذلك الدسوقي في حاشيته.
أما الحنابلة فمذهبهم أنها يمين.
قال ابن قدامة في المغني: إذا حلف بالعهد أو قال عهد الله وكفالته، فذلك يمين يجب تكفيرها إذا حنث فيها.
وأما الشافعية فذهبوا إلى أنها لا تكون يميناً إلا بالنية كما في تحفة المحتاج وغيره، وهذا رواية عن أحمد، كما في الإنصاف، والراجح أنها تارة تكون يميناً ونذراً وتارة يميناً فقط، فإن التزم بها قربة وطاعة فهي نذر ويمين، كما لو قال "أعاهد الله أن أحج هذا العام"، وكما في قوله تعالى: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. [التوبة:75].
وإن التزم بها ما ليس بقربة فهي يمين لا نذر، كما لو قال "أعاهد الله ألا أكلم فلاناً" وإلى هذا التفصيل ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فقال رحمه الله: فإذا قال أعاهدُ الله أني أحج العام فهو نذر وعهد ويمين، وإن قال لا أكلم زيداً فيمين وعهد لا نذر.
ثم إنه يتعين أن ينظر في نيتك والسبب الحامل لك على الحلف، فإن كان الباعث على الحلف، هو تحفظك من النظر للحرام – وهذا هو ما نظنه بك – فإن نظر القنوات المفيدة السالمة من الحرام لا حرج عليك فيه لأن سبب الحلف الذي يسميه بعض الفقهاء بالبساط يخصص اليمين.
ففي الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير عند قول خليل: ثم بساط يمينه ... قال : ثم إن عدمت النية أو لم تضبط، خصص اليمين وقيد بالبساط، وهو السبب الحامل على اليمين، إذ هو مظنة النية وليس هو انتقالا عنها، ومثلوا لذلك بمن أراد أن يشتري شيئا فوجد عليه الزحام، فحلف ألا يشتريه في ذلك اليوم، وبعد قليل خفت الزحمة أو وجده في مكان آخر لا زحام فيه فاشتراه، فإنه لا يحنث، لأن السبب الذي حمله على اليمين هو الزحام وقد زال.
وقال ابن عبد البر في الكافي: الأصل في هذا الباب مراعاة ما نوى الحالف، فإن لم تكن له نية نظر في بساط قصته وما أثاره على الحلف، ثم حكم عليه بالأغلب من ذلك في نفوس أهل وقته.
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين بعد أن ذكر أقوال العلماء ونقل نصوصهم الدالة على اعتبار البساط : والمقصود أن النية تؤثر في اليمين تخصيصا وتعميما، والسبب يقوم مقامها عند عدمها، ويدل عليها فيؤثر ما تؤثره، وهذا هو الذي يتعين الإفتاء به ولا يحمل الناس على ما يقطع أنهم لم يريدوه بأيمانهم. اهـ.
والله أعلم.
المصدر.





http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=151821
 
بسم الله الرحمن الرحيم

ماحكم من عاهد الله امرا ان ينقطع عن حاجة معينة لمدة شهر ولكن لم يكمل الشهر و قطع العهد مع الله وان تاب ما الحكم

جزاك الله خيرا


bsmlaa.gif


قال الشيخ :
ما صيغة هذا العهد ؟

&&&&&&&&&&

هو ان لا تدخل موقع معين في الانترنيت

فدخلته صاحبتي وهي تريد الحكم فالرجاء الاسراع في الاجابة

لانها متعبة نفسيا


bsmlaa.gif


قال الشيخ:

لم أقصد هذا

أقصد ما هي صيغة العهد. هل قالت - مثلا - : لله عليّ أن لا أفعل كذا شهرا ؟ أو حلفت يمينا أن لا تفعل ؟ أريد صيغة اللفظ الذي تلفّظت به .

والله يحفظك .

&&&&&&&&&&

بسم الله الرحمن الرحيم

صيغة العهد هو اعاهد الله ان لا اقرب او افتح هذا الموقع لمدة شهر. هذا هو العهد فما الجواب

جزاك الله خيرا


bsmlaa.gif


الجواب/ العهد مع الله عظيم

وكان يجب الوفاء بهذا العهد. أما وقد وقع ما وقع فعلى من فعل ذلك كفارة يمين ، وعليه التوبة إلى الله والندم والاستغفار .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
إذا عاهد الله [ على أمر ] فالاصل فيه ما أخرجا فى الصحيحين عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من نذر ان يطيع الله فليطعه ، ومن نذر ان يعصى الله فلا يعصه ... ثم تنازع العلماء : هل عليه كفارة يمين ؟

على قولين : أظهرهما ان عليه كفارة يمين لما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الصحيح أنه قال : كفارة النذر كفارة يمين . اهـ .

2 – وكفارة اليمين يُخيّر فيها المسلم بين :
1 – إطعام عشرة مساكين .
2 – كسوتهم .
3 – عتق رقبة .

فإن لم يستطع فيصوم ثلاثة أيام .

لقوله تبارك وتعالى : ( لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )

ويُمكن جمع عشرة مساكين وإطعامهم ما يُشبعهم . كما أن جمعيات البر تقبل كفّارة اليمين نقدا ، ثم تُخرجها على الفقراء إطعاماً .

كما أن بعض المؤسسات الخيرية تقبل قيمة الإطعام لتُطعم به عشرة فقراء إذا حُدد لهم نوع الكفارة . والله تعالى أعلى وأعلم

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
شكراااااااااا جزيلا أخي أبو ليث على الإفادة
نرجو أن يغفر الله لنا
ولكن الكفارات التي ذكرتها هل هي للخيار أم أنها تكون بالتسلسل حسب القدرة ؟
 
الاخلاص+ الناس+ الفاتحة+ امن الرسول + الفلق+ اية الكرسي
و سور اخرى قصيرة الضحى و الشرح و الزلزلة النبا الغاشية
و بقيت صور اخرى
و الادكار ايضا كثيرة
لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير
تسابيح
عدة انواع من الاستغفار

الصلاة على النبي و الصلاة الابراهيمية
و بقيت انواع اخرى
شكرا لكم
 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
لدي سؤال فيما يتعلق بالزواج
هل يجب للفتاة ان تقبل بمن تقدم لخطبتها وذلك خوفا من عقوق الوالدين
اي هل يجب ان تقول الفتاة نعم وذلك لارضاء والديها وفقط لا غير
ام انها يجب ان ترفض لعدم قبولها بالشخص الذي تقدم لخطبتها
وهل يعتبر ذلك عقوقا للوالدين
وجزاكم الله خيرا
 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
لدي سؤال فيما يتعلق بالزواج
هل يجب للفتاة ان تقبل بمن تقدم لخطبتها وذلك خوفا من عقوق الوالدين
اي هل يجب ان تقول الفتاة نعم وذلك لارضاء والديها وفقط لا غير
ام انها يجب ان ترفض لعدم قبولها بالشخص الذي تقدم لخطبتها
وهل يعتبر ذلك عقوقا للوالدين
وجزاكم الله خيرا
هل يحق للابن أو للبنت رفض من اختاره لهما والداهما في الزواج
إلى أي مدى يحق للوالدين اختيار رفيق حياة ابنهما ؟ وما هو الحكم إن هما أجبراها على الزواج من أحد أقاربها ولم يكن هو الاختيار النهائي في ذهنها الذي ترغب في الارتباط به ؟ وإلى أي حد تكون مذنبة إن هي رفضت ؟ هل يحق لها رفض الشخص الذي قام والداها باختياره لها ؟.

الحمد لله الأصل أن من شروط النكاح رضا الزوجين ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنكح البكر حتى تستأذن ، ولا الأيم حتى تستأمر . قالوا : يا رسول الله ، كيف إذنها ؟ قال : أن تسكت " أخرجه البخاري ( 5136) ، ومسلم (1419) .
فالرضى معتبر بالنسبة للزوج ، وكذلك أيضا بالنسبة للزوجة ، فلا يحق للوالدين أن يجبرا ابنهما أو ابنتهما على أن يتزوج زوجا لا يرغبه .
لكن إذا كان الزوج الذي اختاره الوالدان صالحا فإنه ينبغي للولد سواء كان ذكرا أو أنثى أن يطيع والديه في ذلك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه " أخرجه الترمذي (1084) ،وابن ماجه (1967) . حسنه الألباني في صحيح الترمذي ( 865 )
لكن إذا كانت هذه الطاعة قد تسبب فرقة بعد ذلك فإنه لا يلزمه أن يطيعهما في ذلك ؛ لأن الرضا أساس العلاقة الزوجية ، وهذا الرضا لا بد أن يكون وفق الشريعة ، وذلك بأن يرضى ذا الخلق والدين .
الشيخ : د. خالد المشيقح
*ولا تنسي اختي بارك الله فيكي صلاة الاستخارة *
ولا يعتبر الولد عاصياً أو مذنباً إذا لم يطع والديه في ذلك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
" وليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد ، فإن امنتع فلا يكون عاقاً ، كأكل ما لا يريد " . الإختيارات ( 344 ) .
الإسلام سؤال وجواب
 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
شكراااااااااا جزيلا أخي أبو ليث على الإفادة
نرجو أن يغفر الله لنا
ولكن الكفارات التي ذكرتها هل هي للخيار أم أنها تكون بالتسلسل حسب القدرة ؟

وعليكِ السلام ورحمة الله
عذرا من الإشراف
الكفارات تكون بالتتابع حسب المقدرة أختي والله أعلم

سُئِلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
كانت عليَّ كفارة يمين ، فصمت ثلاثة أيام مع قدرتي على إطعام عشرة مساكين ، فهل ما فعلته صحيح ؟.
فأجابت:
لا يجزئ الصيام مع القدرة على الإطعام أو الكسوة أو العتق ، لأن الله سبحانه رتب إجزاء الصيام على عدم وجود الطعام أو الكسوة أو العتق ، فقال : ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ) المائدة/89


من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (23/13) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجلٍ حلف على شيء ثم حنث في يمينه ، وصام مع قدرته على الإطعام ، فما الحكم ؟ هل يجزئه الصيام مع أن الله بدأ بالإطعام وجعل الصيام عند عدم الاستطاعة ، ولو كان غير عالم بالحكم هل يختلف الحكم ؟
فأجاب :
" إذا صام الإنسان في كفارة اليمين وهو قادر على إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن الصوم يكون نافلة ، وعليه أن يأتي بالكفارة ، لكن الصوم لا يضيع ، يكون نافلة له ، وليطعم .
ولقد اشتهر عند كثير من الناس أن كفارة اليمين هي الصيام ، ولهذا إذا حلف على أخيه وقال: والله أن تفعل كذا ، يقول : لا تجعلني أصوم ثلاثة أيام ، وهذا خطأ ، الإطعام مقدم أو الكسوة أو عتق الرقبة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة " انتهى .
"اللقاء الشهري" (لقاء رقم/70، سؤال رقم/10) .


 
بارك الله في الأخت انسانة ما فيما أفدت و نقلت جوابا على الأخت السائلة.
 
هل يحق للابن أو للبنت رفض من اختاره لهما والداهما في الزواج
إلى أي مدى يحق للوالدين اختيار رفيق حياة ابنهما ؟ وما هو الحكم إن هما أجبراها على الزواج من أحد أقاربها ولم يكن هو الاختيار النهائي في ذهنها الذي ترغب في الارتباط به ؟ وإلى أي حد تكون مذنبة إن هي رفضت ؟ هل يحق لها رفض الشخص الذي قام والداها باختياره لها ؟.

الحمد لله الأصل أن من شروط النكاح رضا الزوجين ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنكح البكر حتى تستأذن ، ولا الأيم حتى تستأمر . قالوا : يا رسول الله ، كيف إذنها ؟ قال : أن تسكت " أخرجه البخاري ( 5136) ، ومسلم (1419) .
فالرضى معتبر بالنسبة للزوج ، وكذلك أيضا بالنسبة للزوجة ، فلا يحق للوالدين أن يجبرا ابنهما أو ابنتهما على أن يتزوج زوجا لا يرغبه .
لكن إذا كان الزوج الذي اختاره الوالدان صالحا فإنه ينبغي للولد سواء كان ذكرا أو أنثى أن يطيع والديه في ذلك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه " أخرجه الترمذي (1084) ،وابن ماجه (1967) . حسنه الألباني في صحيح الترمذي ( 865 )
لكن إذا كانت هذه الطاعة قد تسبب فرقة بعد ذلك فإنه لا يلزمه أن يطيعهما في ذلك ؛ لأن الرضا أساس العلاقة الزوجية ، وهذا الرضا لا بد أن يكون وفق الشريعة ، وذلك بأن يرضى ذا الخلق والدين .
الشيخ : د. خالد المشيقح
*ولا تنسي اختي بارك الله فيكي صلاة الاستخارة *
ولا يعتبر الولد عاصياً أو مذنباً إذا لم يطع والديه في ذلك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
" وليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد ، فإن امنتع فلا يكون عاقاً ، كأكل ما لا يريد " . الإختيارات ( 344 ) .
الإسلام سؤال وجواب

كفيت ووفّيت بارك الله فيك.
 
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 20 / 387 ) :

" الصحيح من أقوال العلماء أن الولد لا يثبت نسبه للواطئ إلا إذا كان الوطء مستنداً إلى نكاح صحيح أو فاسد أو نكاح شبهة أو ملك يمين أو شبهة ملك يمين ، فيثبت نسبه إلى الواطئ ويتوارثان ، أما إن كان الوطء زنا فلا يلحق الولد الزاني ، ولا يثبت نسبه إليه ، وعلى ذلك لا يرثه " . انتهى .

وجاء - أيضاً - في " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 22 / 34 ) :

" أما ولد الزنا فيلحق نسبا بأمه ، وحكمه حكم سائر المسلمين إذا كانت أمه مسلمة ، ولا يؤاخذ ولا يعاب بجرم أمه ، ولا بجرم من زنا بها ، لقوله سبحانه : ( وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) " انتهى . فولد الزنا ينسب إلى أمه في شهادة ميلاده أو غيرها من وثائق إثبات هويته كجواز السفر،
بارك الله فيك أخي السلفي على جهدك الطيب، و اسهامك الجميل.
 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
لدي سؤال فيما يتعلق بالزواج
هل يجب للفتاة ان تقبل بمن تقدم لخطبتها وذلك خوفا من عقوق الوالدين
اي هل يجب ان تقول الفتاة نعم وذلك لارضاء والديها وفقط لا غير
ام انها يجب ان ترفض لعدم قبولها بالشخص الذي تقدم لخطبتها
وهل يعتبر ذلك عقوقا للوالدين
وجزاكم الله خيرا
اليك هذا الرابط ففيه ما يشفي الغليل.
لا حرج على الإبن الزواج بمن ارتضى دينها وخلقها وإن رفض والداه وليس هذا من العقوق
 
الاخلاص+ الناس+ الفاتحة+ امن الرسول + الفلق+ اية الكرسي
و سور اخرى قصيرة الضحى و الشرح و الزلزلة النبا الغاشية
و بقيت صور اخرى
و الادكار ايضا كثيرة
لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير
تسابيح
عدة انواع من الاستغفار

الصلاة على النبي و الصلاة الابراهيمية
و بقيت انواع اخرى
شكرا لكم
هناك دورة علمية تنعقد هذه الأيام يشرف عليه مجموع من المشايخ الكرام، ان يسر الله بلغتهم السؤال.
 

وعليكِ السلام ورحمة الله
عذرا من الإشراف
الكفارات تكون بالتتابع حسب المقدرة أختي والله أعلم

سُئِلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
كانت عليَّ كفارة يمين ، فصمت ثلاثة أيام مع قدرتي على إطعام عشرة مساكين ، فهل ما فعلته صحيح ؟.
فأجابت:
لا يجزئ الصيام مع القدرة على الإطعام أو الكسوة أو العتق ، لأن الله سبحانه رتب إجزاء الصيام على عدم وجود الطعام أو الكسوة أو العتق ، فقال : ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ) المائدة/89


من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (23/13) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجلٍ حلف على شيء ثم حنث في يمينه ، وصام مع قدرته على الإطعام ، فما الحكم ؟ هل يجزئه الصيام مع أن الله بدأ بالإطعام وجعل الصيام عند عدم الاستطاعة ، ولو كان غير عالم بالحكم هل يختلف الحكم ؟
فأجاب :
" إذا صام الإنسان في كفارة اليمين وهو قادر على إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن الصوم يكون نافلة ، وعليه أن يأتي بالكفارة ، لكن الصوم لا يضيع ، يكون نافلة له ، وليطعم .
ولقد اشتهر عند كثير من الناس أن كفارة اليمين هي الصيام ، ولهذا إذا حلف على أخيه وقال: والله أن تفعل كذا ، يقول : لا تجعلني أصوم ثلاثة أيام ، وهذا خطأ ، الإطعام مقدم أو الكسوة أو عتق الرقبة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة " انتهى .
"اللقاء الشهري" (لقاء رقم/70، سؤال رقم/10) .



شكرااااااااااااااااا اختي ربي يحفظك
جازاك الله كل خير
سيتم بإذن الله العلم بما جئتي به
وفقك الله
 
جزاك الله خيرا اخي ابو ليث و ربي ينورلك دربك
 
السلام عليكم ورحمة الله
انا ادرس في كل الايام غير العطلة الاسبوعية



و اصلي صلاة الظهر مسبقا واحيانا لايكفيني الوقت لصلاتها
فاغرمها لحين رجوعي الى البيت

اريد المواضبة على صلاة الرواتب
كيف ذلك؟


وجزاكم الله خيرا واحسن مثواكم


(اتمنى ارشادي :الخطوبة في سن المراهقة وفي سن لا يتعدى16)




 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top