أبو ياسر المهاجر
:: عضو مُشارك ::
التفاعل
140
الجوائز
9
- تاريخ التسجيل
- 19 ماي 2010
- المشاركات
- 408
- آخر نشاط

من نذر صوم يومين أو ثلاثة أيام أو أكثر مطلقاً فلا يجب عليه صيامها متتابعة، ولكن الأفضل له أن يصومها متتابعة خروجاً من خلاف من أوجب عليه التتابع. وأما إن نواها متتابعة أو شرط التتابع في نذره، فيجب عليه التتابع، ولم يجز له التفريق في هذه الحالة.
جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل في الفقه المالكي:" ( لا تتابع سنة ، أو شهر ، أو أيام ) فلا يجب شيء من ذلك ولكنه مندوب ".
وجاء في منح الجليل للشيخ عليش في الفقه المالكي:" ومن نذر صوم سنة مبهمة أو شهر كذلك أو أيام كذلك ف ( لا ) يجب عليه ( تتابع ) صوم ( سنة أو ) تتابع صوم ( شهر و ) تتابع صوم ( أيام ) إن لم ينو التتابع فإن نواه لزمه كما في المدونة قاله التتائي ".
وجاء في أسنى المطالب في الفقه الشافعي:" ( وإن نذرصوم عشرة أيام أجزأته متتابعة ومتفرقة ) عملاً بمقتضى الإطلاق لكن التتابع أفضل خروجاً من خلاف أبي حنيفة ( فإن شرط التتابع لم يجز التفريق )
والخلاصة ما ذركته سابقا
والله أعلم.
جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل في الفقه المالكي:" ( لا تتابع سنة ، أو شهر ، أو أيام ) فلا يجب شيء من ذلك ولكنه مندوب ".
وجاء في منح الجليل للشيخ عليش في الفقه المالكي:" ومن نذر صوم سنة مبهمة أو شهر كذلك أو أيام كذلك ف ( لا ) يجب عليه ( تتابع ) صوم ( سنة أو ) تتابع صوم ( شهر و ) تتابع صوم ( أيام ) إن لم ينو التتابع فإن نواه لزمه كما في المدونة قاله التتائي ".
وجاء في أسنى المطالب في الفقه الشافعي:" ( وإن نذرصوم عشرة أيام أجزأته متتابعة ومتفرقة ) عملاً بمقتضى الإطلاق لكن التتابع أفضل خروجاً من خلاف أبي حنيفة ( فإن شرط التتابع لم يجز التفريق )
والخلاصة ما ذركته سابقا
والله أعلم.