· الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:
· أهلا وسهلا في هذا الدرس.
· هذا هو:الدرس الثاني من الوحدة الثانية: (المرأة وصلوات المناسبات (1) ).
عناصر الدرس: يتكون هذا الدرس من ثلاثة عناصر:
· الأول: المرأة وصلاة الجمعة.
· الثاني: المرأة وصلاة التراويح.
· الثالث: المرأة وصلاة العيدين.
· العنصر الأول: المرأة وصلاة الجمعة.
اتفق أهل العلم على أن صلاة الجمعة لا تجب على النساء، وأنهن يصلين في بيوتهن الظهر أربعا يوم الجمعة.
يقول ابن المنذر رحمه الله في "الإجماع"" وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء " انتهى.
والدليل على ذلك حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَربَعَة: عَبدٌ مَملُوكٌ، أَو امرَأَةٌ، أَو صَبِيٌّ، أَو مَرِيضٌ)) [رواه أبو داود (1067) وقال النووي في "المجموع" (4/483): إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقال ابن رجب في "فتح الباري" (5/327): إسناده صحيح، وقال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/190): إسناده جيد، وصححه الألباني في صحيح الجامع.]
والحكمة من عدم وجوب صلاة الجمعة على النساء: أن الشرع يرغب في عدم حضور المرأة محافل الرجال، وأماكن تجمعاتهم؛ لما قد يؤدي إليه ذلك من أمور لا تحمد عقباها، كما هو واقع الآن بكثرة في أماكن العمل التي يختلط فيها الرجال بالنساء. وانظر: "بدائع الصنائع" (1/258). وإذا التزمت المرأة بالشروط الشرعية لخروجها إلى المسجد، كعدم تزينها وتطيبها، فلا حرج عليها في حضور صلاة الجمعة في المسجد، وتصليها مع الإمام ركعتين، وتجزئها حينئذ عن صلاة الظهر.
أما صلاة الجمعة في البيت منفرداً، فلا يصح ذلك من رجل أو امرأة؛ لأن صلاة الجمعة لا تصح إلا جماعة، كما سبق في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ)) [رواه أبوداود وصححه الألباني].
· العنصر الثاني: المرأة وصلاة التراويح.
صلاة التراويح سنة مؤكدة، ويبقى الأفضل في حق النساء قيام الليل في بيوتهن لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ)) [رواه أبو داود، وهو في صحيح الجامع 7458]
بل كلّما كانت صلاتها في موضع أخفى وأكثر خصوصية كان ذلك أفضل كما قال صلى الله عليه وسلم ((صَلاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا فِي بَيْتِهَا)) رواه أبو داود والترمذي، وهو في صحيح الجامع 3833
ولكنّ ذهاب المرأة إلى المسجد يشترط فيه ما يلي:
1. أن تكون بالحجاب الكامل.
2. أن تخرج غير متطيّبة.
3. أن يكون ذلك بإذن الزّوج.
4. وأن لا يكون في خروجها أيّ مُحرّم آخر.
فلو خالفت المرأة شيئا مما ذُكِر فإنه يحقّ لزوجها أو وليها أن يمنعها من الذّهاب بل يجب ذلك عليه. [موقع الإسلام سؤال وجواب 3457]
· العنصر الثالث: المرأة وصلاة العيدين.
الأفضل للمرأة أن تخرج لصلاة العيد، وبهذا أمرها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يجوز للمرأة أن تصلى صلاة العيد في بيتها؟
فأجاب: " المشروع في حق النساء أن يصلين صلاة العيد في مصلى العيد مع الرجال، لحديث أم عطية رضي الله عنها، فالسنة أن يخرج النساء إلى مصلى العيد مع الرجال، أما صلاة النساء في البيوت فلا أعلم في ذلك سنة ". [انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (189 /8)]
وسئل أيضا: امرأة تسأل عن صلاة العيد بالنسبة للنساء حيث لا يوجد لدينا مصلى للنساء، فأجمع النساء في بيتي وأصلي بهن صلاة العيد، فما الحكم في ذلك؟ علما بأن بيتي مستور وبعيد عن الرجال.
فأجاب: "الحكم في ذلك أن هذا من البدعة؛ فصلاة العيد إنما تكون جماعة في الرجال، والمرأة مأمورة بأن تخرج إلى مصلى العيد فتصلى مع الرجال وتكون خلفهم بعيدة عن الاختلاط بهم.
وأما أن تكون صلاة العيد في بيتها فغلط عظيم؛ فلم يعهد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه أن النساء يقمن صلاة العيد في البيوت ".انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (189 /8). [موقع الإسلام سؤال وجواب 190960]
وبهذا ننتهي من هذا الدرس ونلقاكم في الدروس القادمة
عن زادي للتعلم الشرعي
اللهم اعنا على دكرك وشكر ك وحسن عبادتك
الدرس الثالث من الوحدة الثانية: المرأة وصلوات المناسبات (2).
· الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:
·
أهلا وسهلا في هذا الدرس.
· هذا هو: الدرس الثالث من الوحدة الثانية: (المرأة وصلوات المناسبات (2)).
عناصر الدرس: يتكون هذا الدرس من ثلاثة عناصر:
الأول: المرأة وصلاة الكسوف أو الخسوف.
· الثاني: المرأة وصلاة الاستسقاء.
· الثالث: المرأة وصلاة الجنازة.
· العنصر الأول: المرأة وصلاة الكسوف أو الخسوف.
المشروع في حال كسوف الشمس أو خسوف القمر، أن يفزع المسلم إلى الله بالصلاة والذكر والدعاء والاستغفار والصدقة وغير ذلك من الأعمال الصالحة.
فعن أبي موسى رضي الله عنه قال ((خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَزِعًا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ، فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ، وَقَالَ: (( هَذِهِ الآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ لاَ تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ )) ".[ رواه البخاري (1059)، ومسلم (912)] والمرأة في ذلك كالرجل؛ لعموم النصوص، فيشرع في حقها ما يشرع في حق الرجل من الصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة وغير ذلك.
فإذا كان عند المرأة مانع شرعي من الصلاة؛ فقد بقي لها ما تفعله في هذا المقام: الدعاء والصدقة والاستغفار والذكر، وغير ذلك من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله. [موقع الإسلام سؤال وجواب 228904]
· العنصر الثاني: المرأة وصلاة الاستسقاء.
·
فقدِ استحبَّ أهْلُ العِلم تأديةَ النِّساء لِصلاة الاستِسْقاء بِشَرْط أن يَخْرُجْن تفِلاتٍ [أي: غير متطيبات] غَيْرَ مُتَبرِّجات بزينة.
واستدلُّوا بأنَّه لم يَأْتِ في الشَّرع ما يَخُصّ تِلْكَ الصَّلاة بِالرَّجُل دون المرأة، وبأنَّه يُؤْذَن لِلمرأة في شهود الجَماعة، والأحاديثُ في ذلك مشهورةٌ معروفةٌ بِقَوْل الرَّسول عليه الصلاة والسلام: ((هَلْ تُنْصرون وتُرْزَقون إلاّ بِضُعفائِكم)) [رواه البخاري]،
وذكر النسائي زيادةً يُبَيِّن بِها معناه، فقَال فيه: ((هل تُنْصَرون وتُرْزَقون إلا بِضُعفائِكم))؛ -بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ-. وعليه؛ فلا حَرَجَ في تأْدِيَة النّساء لصلاةِ الاسْتِسقاء.
العنصر الثالث: المرأة وصلاة الجنازة.
يجوز للنساء أن يذهبن للمسجد للصلاة على الميت؛ لعدم وجود ما يمنع من ذلك من جهة الشرع.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: " الصلاة على الجنازة مشروعة للرجال والنساء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ»، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ)) يعني من الأجر، [متفق عليه]، لكن ليس للنساء اتباع الجنائز إلى المقبرة، لأنهن منهيات عن ذلك، لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: ((نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا)). أما الصلاة على الميت، فلم تنه عنها المرأة، سواء كانت الصلاة عليه في المسجد أو في البيت أو في المصلى, وكان النساء يصلين على الجنائز في مسجده صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده.
وأما الزيارة للقبور، فهي خاصة بالرجال، كاتباع الجنائز إلى المقبرة ; لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ((لَعَنَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ)) [رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان في صحيحه] " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (13/134). وبهذا ننتهي من هذا الدرس ونلقاكم في الدروس القادمة
عن زادي للتعلم الشرعي اللهم اعنا على دكرك وشكر ك وحسن عبادتك
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:
أهلا وسهلابطلاب منصة زادي في هذا الدرس.
هذا هو: الدرس الرابع من الوحدة الثانية: (أحكام وآداب خروج المرأة إلى المسجد).
عناصر الدرس: يتكون هذا الدرس من ثلاثة عناصر:
· الأول: حكم خروج المرأة إلى المسجد.
· الثاني: شروط خروج المرأة إلى المسجد.
· الثالث: آداب حضور المرأة إلى المسجد.
· العنصر الأول: حكم خروج المرأة إلى المسجد.
يجوز للمرأة أن تذهب إلى المسجد للصلاة بشروط معينة، وليس من هذه الشروط أن يكون معها محرم، فلا حرج عليها من الذهاب إلى المسجد للصلاة من غير محرم.
فإن كانت متكشفة قد بدا من بدنها ما يحرم على الأجانب النظر إليه أو كانت متطيبة، فلا يجوز لها الخروج على هذه الحالة من بيتها فضلا عن خروجها إلى المساجد وصلاتها فيها؛ لما في ذلك من الفتنة؛ قال الله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ} [النور/31.] وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً} [الأحزاب /59.]
وثبت أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَطَيَّبْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ)). وفي رواية: ((إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلا تَمَسَّ طِيبًا)) [رواهما مسلم في صحيحه.] وثبت في الأحاديث الصحيحة أن نساء الصحابة كن يحضرن صلاة الفجر جماعة متلفعات بمروطهن (أي ساترات وجوههن) ما يعرفهن أحد من الناس، وثبت أن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قالت: أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: ((لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ)) قَالَ يحيى بن سعيد: فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَنِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ؟ قَالَتْ: " نَعَمْ ". [رواه البخاري ومسلم]
فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن المرأة المسلمة إذا التزمت آداب الإسلام في ملابسها وتجنبت ما يثير الفتنة ويستميل نفوس ضعفاء الإيمان من أنواع الزينة المغرية، لا تمنع من الصلاة في المساجد، وأنها إذا كانت على حالة تغري بها أهل الشر وتفتن من في قلبه ريب منعت من دخول المساجد، بل تمنع من الخروج من بيتها ومن حضور المجامع العامة اهـ..
· العنصر الثاني: شروط خروج المرأة إلى المسجد.
"أذن للمرأة بالخروج للمسجد وفق الشروط الآتية:
1-أن تؤمن الفتنة بها وعليها. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم: قال: ((لَا ضَرَرَ، وَلَا ضِرَارَ))؛ [حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندًا، وورد مرسلا، وله طرقٌ يقوي بعضها بعضًا]
2- أن لا يترتب على حضورها محذور شرعي.
3- أن لا تزاحم الرجال في الطريق ولا في الجامع. لحديث مالك بن ربيعة: (أنَّهُ سمِعَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ وَهوَ خارجٌ منَ المسجدِ فاختلطَ الرِّجالُ معَ النِّساءِ في الطَّريقِ فقالَ للنِّساءِ ((استأخِرنَ فإنَّهُ ليسَ لَكنَّ أن تَحقُقنَ الطَّريقَ عليكنَّ بحافَّاتِ الطَّريقِ)) فَكانتِ المرأةُ تلصَقُ بالجدارِ حتَّى إنَّ ثوبَها ليَعلَقُ بالجدارِ) [رواه أبوداود، وحسنه الألباني في المشكاة]
4- أن تخرج تَفِلَة. أي: غير متطيبة. لحديث أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أيُّما امرأةٍ أصابتْ بَخُورًا، فلا تَشْهَدَنَّ معنا العِشاءَ الآخِرةَ)). [رواه مسلم.]، وعنه رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((لا تَمْنَعوا إماءَ الله مساجدَ اللهِ، ولكن ليخرُجْنَ وهنَّ تَفِلاتٌ [أي: غير متطيبات])) [رواه أحمد، وأبوداود، وصححه ابن الملقن، والألباني].
5- أن تخرج متحجبة غير متبرجة بزينة. قال تعالى: {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [الأحزاب: 33]
· العنصر الثالث: آداب حضور المرأة إلى المسجد.
1- إفراد باب خاص للنساء في المساجد، يكون دخولها وخروجها منه، كما ثبت الحديث بذلك في سنن أبي داود وغيره.
يقصد حديث ابن عمر قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ))، قَالَ نَافِعٌ: فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ. [رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود].
2- تكون صفوف النساء خلف الرجال. لحديث أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، "أنَّ جَدَّتَه مُليكةَ دعتْ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لطعامٍ صنعتْه، فأكَلَ منه، فقال: ((قُوموا فلأُصلِّي بكم))، فقمتُ إلى حصيرٍ لنا قد اسودَّ من طولِ ما لبث، فنضحتُه بماءٍ، فقام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم واليتيمُ معي، والعجوزُ مِن ورائِنا، فصلَّى بنا ركعتينِ" [رواه البخاري، ومسلم] .3- خير صفوف النساء آخرها بخلاف الرجال. لحديث أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه قال: ((خيرُ صفوفِ الرِّجالِ أوَّلُها، وشرُّها آخِرُها، وخيرُ صفوفِ النِّساءِ آخرُها، وشرُّها أوَّلُها)) [رواه مسلم]. 4- إذا ناب الإمام شيء في صلاته سبح رجل، وصفقت امرأة. وذاك لحديث ((مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ؛ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ. وَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ)). وعن أبي هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: ((التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ)). [كلاهما رواه الشيخان.] 5- تخرج النساء من المسجد قبل الرجال. وعلى الرجال الانتظار حتى انصرافهن إلى دورهن، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح البخاري وغيره" اهـ. يقصد حديث ((كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، ومَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أنْ يَقُومَ)).. [ينظر كتاب "حراسة الفضيلة" للشيخ بكر أبو زيد] وبهذا ننتهي من هذا الدرس ونلقاكم في الدروس القادمة
عن زادي للتعلم الشرعي
اللهم اعنا على دكرك وشكر ك وحسن عبادتك
وجه الدَّلالة: أنَّ الاستثناءَ مِن المنهيِّ عنه إباحةٌ، والمعنى: لا تقربوا مواضِعَ الصَّلاة- أي: المساجِدَ- وأنتم سكارى، حتَّى تُفيقوا من سُكركم، ولا تقربوها وأنتم جُنُب، حتَّى تغتَسِلوا من الجنابة، إلَّا إذا كان دخولُكم إيَّاها على وجهِ الاجتيازِ والمرورِ، فلا بأسَ به، والحائِضُ حُكمُها حُكمُ الجنُبِ في ذلك. [انظر المغني لابن قدامة، تفسير ابن كثير].
ثانياً: حكم مكث الحائض في المسجد: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: لا يجوز للحائض الـمكث في المسجد، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة [انظر المبسوط، مواهب الجليل، المجموع، الإنصاف].
واستدلوا: بحديث أمِّ عطيَّةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((أُمِرْنا أن نُخرِج الحُيَّضَ يومَ العيدينِ وذواتَ الخُدورِ؛ فيشهدْنَ جماعةَ المُسلمين ودَعْوتَهم، ويعتَزِلُ الحُيَّضُ عن مُصلَّاهنَّ...)). [رواه الشيخان]. وعن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّها كانت تُرجِّلُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهي حائِضٌ، وهو معتكِفٌ في المسجِدِ، وهي في حُجرَتِها، يُناوِلُها رأسَه)). [رواه الشيخان]. القول الثاني: ذهب آخرون إلى جواز دخول الحائض، والجنب المسجد، والمكث فيه.
واستدلوا أن العلماء أجازوا للكافر دخول المسجد رجلاً كان أو امرأة؛ فالمسلم أولى وإن كان جنباً والمسلمة كذلك وإن كانت حائضاً.
ومما يدل على الجواز أيضاً ما رواه البخاري ومسلم في قصة المرأة السوداء التي كان لها خباء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الإمام البخاري في صحيحه: [باب نوم المرأة في المسجد] ثم ساق حديث عائشة رضي الله عنها: (أَنَّ وَلِيدَةً كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ فَأَعْتَقُوهَا فَكَانَتْ مَعَهُمْ…) قالت عائشة: (فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ حِفْشٌ، قَالَتْ: فَكَانَتْ تَأْتِينِي فَتَحَدَّثُ عِنْدِي …) الخ.
· العنصر الثاني:حكم مكث المرأة في المسجد للاعتكاف.
ذهب جماهير الفقهاء إلى عدم صحة اعتكاف المرأة في بيتها، وإنما لا بد من المسجد، وأنها كالرجل بالضبط في الأحكام؛ إذ الخطاب شامل للذكر والأنثى، قال تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} [البقرة: 187].
وجه الدلالة: أن المرادَ بالمساجِدِ: المواضِعُ التي بُنِيَت للصَّلاة فيها. وموضِعُ صلاةِ المرأةِ في بيتها ليس بمسجدٍ؛ لأنَّه لم يُبْنَ للصَّلاةِ فيه، فلا يثبُتُ له أحكامُ المساجِدِ الحقيقيَّةِ. [المغني لابن قدامة]. وحديث عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اعتكَفَ معه بعضُ نِسائِه، وهي مُستحاضةٌ ترى الدَّمَ، فربَّما وضعت الطَّستَ تَحتَها من الدَّمِ...)). وجه الدلالة: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مكَّنَ امرأتَه أن تعتكِفَ في المسجِدِ وهي مُستحاضةٌ؛ إذ لا تفعل ذلك إلَّا بأمْرِه، ولو كان الاعتكافُ في البيتِ جائزًا لَمَا أمَرَها بالمسجِدِ، ولأمَرَها بالبَيتِ؛ فإنَّه أسهَلُ وأيسَرُ وأبعَدُ عن تلويثِ المسجِدِ بالنَّجاسةِ، وعن مَشقَّةِ حَملِ الطَّستِ ونَقلِه، وهو صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يُخيَّرْ بين أمرينِ إلَّا اختار أيسَرَهما، ما لم يكن إثمًا، فعُلِمَ أنَّ الجُلوسَ في غيرِ المَسجِدِ ليس باعتكافٍ " [شرح العمدة - كتاب الصيام لابن تيمية].
وعنها أيضا رضي الله عنها عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذكَرَ أنْ يعتكِفَ العَشرَ الأواخِرَ مِن رمضانَ، فاستأذَنَتْه عائشةُ، فأذِنَ لها، وسألَتْ حفصةُ عائشةَ أن تستأذِنَ لها ففعَلَتْ، فلمَّا رأت ذلك زينبُ ابنةُ جَحشٍ أَمَرَتْ ببناءٍ، فبُنِيَ لها، قالت: وكان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا صلى انصرَفَ إلى بنائِه، فبَصُرَ بالأبنيةِ، فقال: ما هذا؟ قالوا: بناءُ عائشةَ وحَفصةَ وزينبَ. فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: آلبِرَّ أردْنَ بهذا؟ ما أنا بمُعتكفٍ. فرجَعَ، فلما أفطَرَ اعتكَفَ عَشرًا من شوَّال)). [رواه البخاري، ومسلم].. وجه الدلالة: "أنَّه لو كان اعتكافُهن رَضِيَ اللهُ عنهن في غيرِ المسجِدِ العامِّ مُمكنًا؛ لاستغنَينَ بذلك عن ضَربِ الأخبيةِ في المسجِدِ، كما استغنَينَ بالصَّلاةِ في بُيوتِهن عن الجَماعة في المسجِدِ، ولَأمَرَهنَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بذلك "[شرح العمدة أيضا]
وبهذا ننتهي من هذا الدرس ونلقاكم في الدروس القادمة عن زادي للتعلم الشرعي اللهم اعنا على ذكرك وشكر ك وحسن عبادتك
الدرس الأول من الوحدة الثالثة: أذان المرأة وإمامتها.
§ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:
§ أهلا وسهلا في هذا الدرس.
§ هذا هو: الدرس الأول من الوحدة الثالثة: (أذان المرأة وإمامتها). عناصر الدرس: يتكون هذا الدرس من عنصرين:
§ الأول: حكم أذان المرأة. § الثاني: حكم إمامة المرأة. أولا: الأذان من اختصاص الرجال: اتفق الفقهاء على أن النساء ليس عليهن أذان، ولا إقامة، وذاك لأنهما من مناصب الرجال كالإمامة، والقضاء [الشرح الكبير].
ولأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان إنما هو لمن افترض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة، بقوله عليه السلام: ((فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ)) [رواه الإمام البخاري: 628، ومسلم (674)] وليس النساء ممن أمرن بذلك. [المحلى] ثانياً: أذان المرأة وإقامتها لأهل مكان أو قرية: اتفق العلماء على عدم مشروعية أذان النساء للرجال، فإن أذنت امرأة في قرية لم يجزيء ويعاد الأذان، وذلك لحديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ)). [متفق عليه]. قال الحافظ: "وَكَأَنَّ مَنْعَ اَلنِّسَاءِ مِنْ اَلتَّسْبِيحِ لأَنَّهَا مَأْمُورَة بِخَفْضِ صَوْتِهَا فِي اَلصَّلاةِ مُطْلَقًا لِمَا يُخْشَى مِنْ اَلافْتِتَانِ " انتهى. فما بالك بفتنة ارتفاع صوتها للأذان، وإقامتها لهم؟!!!
ثالثاً: أذان المرأة وإقامتها لجماعة النساء: اختلف العلماء في أذان النساء لجماعة النساء أو بمفردهن على أقوال، منها:
القول الأول:أنه لا يستحب لهن الأذان، وإنما المستحب لهن الإقامة، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد، وهو قول داود، وبه قال بعض السلف.
وذلك لأن الأذان يخشى من رفع المرأة صوتها به الفتنة، والإقامة لاستنهاض الحاضرين، وليس فيها رفع كالأذان.
القول الثاني:يكره لهن الأذان والإقامة، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة، وقول عند الشافعية؛ لأن الأذان يشرع له رفع الصوت، ولا يشرع ذلك للمرأة، ولا تشرع لها الإقامة؛ لأن من لا يشرع له الأذان لا تشرع له الإقامة، كغير المصلي والمسبوق.
القول الثالث:أنه إن فعلن فحسن لهن الأذان والإقامة، وهذا قول ابن حزم رحمه الله.
· العنصر الثاني: حكم إمامة المرأة.
أولا: ٱمامة المرأة لجماعة الرجال:
قد خص الله تعالى الرجال ببعض الفضائل والأحكام، وكذلك خص النساء ببعض الفضائل والأحكام، فلا يجوز لأحد من الرجال أن يتمنى ما خصت به النساء، ولا يجوز لأحد من النساء أن يتمنى ما فضل به الرجال، فإن هذا التمني اعتراض على الله تعالى في تشريعه وحكمه. قال الله تعالى: {وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ} [النساء/32.] فمما خص الله تعالى به الرجال، أن العبادات التي تحتاج إلى قوة كالجهاد، أو ولاية كالإمامة... إلخ تختص بالرجال، ولا مدخل للنساء بها.
قَالَ الشَّافِعِيُّ في "الأم": "وَإِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ بِرِجَالٍ وَنِسَاءٍ وَصِبْيَانٍ ذُكُورٍ فَصَلاةُ النِّسَاءِ مُجْزِئَةٌ وَصَلاةُ الرِّجَالِ وَالصِّبْيَانِ الذُّكُورِ غَيْرُ مُجْزِئَةٍ ; لأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ الرِّجَالَ قَوَّامِينَ عَلَى النِّسَاءِ وَقَصَرَهُنَّ عَنْ أَنْ يَكُنَّ أَوْلِيَاءَ، وَلا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ امْرَأَةٌ إمَامَ رَجُلٍ فِي صَلاةٍ بِحَالٍ أَبَدًا " انتهى.
فأذن إمامة المرأة للرجال، أو للرجال والنساء معاً: لا تصح مطلقاً، وسواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً.
ثانياً: إمامة المرأة لجماعة النساء: يستحب أن تصلي النساء جماعة إذا اجتمعن في مكان، وتؤمهن امرأة منهن، ولكن تقف معهن في وسط الصف، فإمامة المرأة للنساء جائزة وصحيحة.
فقد أخرج أبو داود من حديث أمِّ ورقةَ بنتِ نوفل رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَزورُها في بيتِها، وجعَل لها مؤذِّنًا يؤذِّنُ لها، وأمَرَها أن تؤمَّ أهلَ دارِها)) [أخرجه أبو داود، وأحمد، وابن خزيمة بنحوه صحَّحه ابن القيِّم في ((إعلام الموقعين))، وحسَّنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود] وعن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ: (أنَّها أمَّتِ النِّساءَ في صلاةِ المغربِ، فقامتْ وسْطهنَّ، وجهرتْ بالقراءةِ) [أخرجه ابن حزم في المحلى صحَّح إسنادَه ابنُ الملقِّن في "خلاصة البدر المنير"] وعن حُجَيرةَ بنتِ حُصَينٍ، قالت: (أمَّتْنا أمُّ سَلمةَ أمُّ المؤمنينَ في صلاةِ العصرِ، وقامتْ بَيننا) [أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وابن سعد في الطبقات الكبرى، والدارقطني. صحَّح إسنادَه النوويُّ في المجموع، وقال البُوصِيريُّ في إتحاف الخيرة المهرة: له شاهدٌ موقوف، وقال الألباني في تمام المنة: رجاله ثقات غير حُجيرة، لكن له ما يُقوِّيه.] وبهذا ننتهي من هذا الدرس ونلقاكم في الدروس القادمة
عن زادي للتعلم الشرعي اللهم اعنا على ذكرك وشكر ك وحسن عبادتك
· الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:
· أهلا وسهلا بطلاب منصة زادي في هذا الدرس.
· هذا هو: الدرس الثاني من الوحدة الثالثة: (لباس المرأة في الصلاة).
عناصر الدرس: يتكون هذا الدرس من ثلاثة عناصر:
§ الأول: الزي الشرعي للمرأة في الصلاة. § الثاني: ضابط لباس المرأة في الصلاة.
§ الثالث: حكم صلاة المرأة بنقابها
· العنصر الأول: الزي الشرعي للمرأة في الصلاة.
الزي الشرعي للمرأة في الصلاة هو كلُ لباسٍ ساترٍ لجميع بدنها عدا الوجه والكفين، ويكون واسعاً فضفاضاً، بحيث لا يحدد شيئاً من أعضائها.
ويدل على اشتراط كون لباس المرأة ساتراً لجميع بدنها في الصلاة: حديث أم سلمة رضي الله عنها لمَّا سُئِلت عما تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت: (تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا) [رواه أبو داود (639).] وقد روي مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" (ص40): وصحح الأئمة وقفه. وقال ابن تيمية: المشهور أنه موقوف على أم سلمة إلا أنه في حكم المرفوع "شرح كتاب الصلاة من العمدة" (ص 365).
وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ حَائِضٍ إِلا بِخِمَارٍ) رواه أبو داود (641) والترمذي (377) وابن ماجه (655) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (7747).
وقوله (حائض) المراد بالحائض: البالغة أي: بلغت الحيض. و(الخمار): ما تغطي به المرأة رأسها.
و(الدرع): قميص المرأة الذي يغطي بدنها ورجلها ويقال له: سابغ إذا طال من فوق إلى أسفل. [وانظر: "عون المعبود شرح سنن أبي داود".] فلا بد في اللباس أن يكون ساتراً لجميع البدن عدا الوجه.
واختلف العلماء في وجوب ستر المرأة للكفين والقدمين في الصلاة:
أما الكفان: فذهب الجمهور إلى عدم وجوب سترهما، وعن الإمام أحمد فيهما روايتان، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم الوجوب، وقال في الإنصاف: وهو الصواب.
وأما القدمان: فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على وجوب سترهما، وهو الذي عليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء.
· العنصر الثاني: ضابط لباس المرأة في الصلاة.
إذا كان الثوب خفيفاً بحيث يشف عما تحته، ويظهر من ورائه لون الجلد فإنه لا يعتبر ساترا. ["روضة الطالبين" للنووي (1/284)، "المغني" (2/286).]
ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ... الحديث)). [رواه مسلم (2128).] وقوله: (كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ) قال النووي في "المجموع": "" قيل: تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها، وهو المختار انتهى. ["المجموع" (4/3998)]
أما عن صحة الصلاة، إن خالفت وصلت بهذه الثياب الضيقة، فإنها صحيحة، لأن الواجب عليها ستر العورة وقد حصل.
· العنصر الثالث: حكم صلاة المرأة بنقابها.
قال ابنُ عبد البَرِّ: "أجمَعَ العلماءُ على أنَّها لا تُصلِّي متنقبةً ولا متبرقعة" [الاستنذكار].
وذكر القرافي "أنَّ وجهَها ليس بعورةٍ في الإحرامِ، فكذلك في الصَّلاةِ" [الذخيرة.]
والحاصل أن المرأة يكره لها أن تصلي منتقبة إلا إذا احتاجت إلى تغطية وجهها لوجود رجال أجانب ونحوه.
وبهذا ننتهي من هذا الدرس ونلقاكم في الدروس القادمة
عن زادي للتعلم الشرعي اللهم اعنا على ذكرك وشكر ك وحسن عبادتك
الدرس الثالث من الوحدة الثالثة: صلاة المرأة بعد الطهر.
§ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:
§ أهلا وسهلافي هذا الدرس.
§ هذا هو: الدرس الثالث من الوحدة الثالثة: (صلاة المرأة بعد الطهر).
عناصر الدرس: يتكون هذا الدرس من أربعة عناصر:
· العنصر الأول: كيفية التطهر من الحيض.
متى رأت المرأة إحدى علامتي الطهر وهما:
1. رؤية القَصَّة البيضاء. 2. أو جفاف المحل من الدم، فهي طاهر، ويجب عليها أن تغتسل وتلزمها الصلاة.
والغسل من الحيض كالغسل من الجنابة، وصفة الغسل ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ إذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ. ثُمَّ يُفْرِغُ بيَمِينِهِ علَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ. ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ. ثُمَّ يَأْخُذُ المَاءَ فيُدْخِلُ أصَابِعَهُ في أُصُولِ الشَّعْرِ، حتَّى إذَا رَأَى أنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ علَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ. ثُمَّ أفَاضَ علَى سَائِرِ جَسَدِهِ. ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ)).
· العنصر الثاني: هل تصلي بعد الطهر على الفور؟
تجب الصلاة على الفور بمجرد انقطاع الحيض، وهذا إجماع.
· العنصر الثالث: صلاتها حال الاستحاضة.
عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألتِ النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: إني أستحاضُ فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: ((لا، إن ذلك عِرْقٌ، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي)) [رواه البخاري] وفي رواية عند البخاري عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألتِ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((ذلك عِرْقٌ، وليست بالحيضة، فإذا أقبلتِ الحيضةُ فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلِّي)) [رواه البخاري] عن عائشة أنها قالت: إن أم حبيبة سألتْ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الدم؟ فقالت عائشة: رأيت مِرْكَنَها ملآنَ دمًا، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتُك، ثم اغتسلي وصلي)) [رواه مسلم]، زاد مسلم في رواية: ((فكانت تغتسل عند كل صلاة)).
· العنصر الرابع: قضاؤها الصلاة بعد الطهر.
ذهب جمهور العلماء إلى أن الحائض إذا طهرت وجب عليها أن تصلي الصلاة التي أدركت وقتها وتصلي معها الصلاة التي قبلها إن كانت تجمع معها.
وعلى هذا، فإذا طهرت قبل غروب الشمس مثلا، فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت في وقت العشاء فإنها تصلي المغرب والعشاء.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني": " َإِذَا طَهُرَتْ الْحَائِضُ , قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ , صَلَّت الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ , وإن َطَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ , صَلَّت الْمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ ؛..... وَلِأَنَّ وَقْتَ الثَّانِيَةِ وَقْتٌ لِلْأُولَى حَالَ الْعُذْرِ , فَإِذَا أَدْرَكَهُ الْمَعْذُورُ لَزِمَهُ فَرْضُهَا , كَمَا يَلْزَمُهُ فَرْضُ الثَّانِيَةِ " انتهى بتصرف.
وذهب الأحناف وهو قول ابن حزم: إلى أنه لا يلزمها إلا الصَّلاة التي أدركت وقتها فقط؛ لأن وقت الصلاة الأولى خرج وهي معذورة، فلا يلزمها قضاؤها.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (2/133): " لا يلزمها إلا الصَّلاة التي أدركت وقتها فقط، فأما ما قبلها فلا يلزمها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ))، و(أل) في قوله: (الصَّلاة) للعهد، أي: أدرك الصَّلاة التي أدرك من وقتها ركعة، وأما الصَّلاة التي قبلها فلم يدرك شيئاً من وقتها، وقد مَرَّ به وقتها كاملاً، وهو ليس أهلاً للوجوب فكيف نلزمه بقضائها، وقال عليه الصلاة والسلام ((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ))، ولم يذكر وجوب قضاء الظُّهر. الترجيح: والقول الأول أحوط، والعمل به أولى، وإذا اقتصرت على صلاة العصر فقط، أو العشاء فقط، فنرجو أن لا يكون عليها حرج.
وبهذا ننتهي من هذا الدرس ونلقاكم في الدروس القادمة
عن زادي للتعلم الشرعي اللهم اعنا على ذكرك وشكر ك وحسن عبادتك
الدرس الأول من الوحدة الرابعة: صفوف النساء في الصلاة وحكم قطعها للصلاة.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد: أهلا وسهلا في هذا الدرس.
هذا هو: الدرس الأول من الوحدة الرابعة: (صفوف النساء في الصلاة وحكم قطعها للصلاة.) عناصر الدرس: يتكون هذا الدرس من أربعة عناصر
· الأول: التفضيل في الصفوف.
· الثاني: صلاة المرأة منفردة خلف الصف.
· الثالث: صلاة المرأة مع زوجها.
· الرابع: هل تقطع المرأة الصلاة؟
· العنصر الأول: التفضيل في الصفوف.
يجب تسوية الصفوف في الصلاة، ولا فرق بين صفوف النساء والرجال؛ لعموم الأدلة ومن تسوية الصفوف: إتمامها ووصلها وعدم وجود فرج بينها.
إذا كان الرجال مع النساء في مكان واحد فإن آخر صفوف النساء أفضل من أولها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا)) [رواه ابن أبي شيبه في مصنفه]. وإنما كان كذلك لأن آخرها أبعد عن الرجال وأولها أقرب إلى الرجال. وأما إذا كان لهن مكان خاص كما يوجد الآن في أكثر المساجد فإن خير صفوف النساء أولها كالرجال.
· العنصر الثاني: صلاة المرأة منفردة خلف الصف.
لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف لغير عذر، لقوله - صلى الله عليه وسلم – عندما رأى رجلاً يصلي خلف الصف منفرداً قال له: ((اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ فَلَا صَلَاةَ لِرَجُلٍ فَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ)) والحديث صححه الألباني في الإرواء. وعن وابصة ((أنَّ رَجُلًا صلى خلفَ الصَّفِّ وَحْدَه، فأمَرَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُعيدَ الصَّلاةَ)). [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني] وقد جعل ابن حزم رحمه الله هذا الحكم خاص بالرجال، فإنه قال: "وأيُّما رجل صلَّى خلف الصفِّ بطَلَتْ صلاته، ولا يضرُّ ذلك المرأةَ شيئًا" وقال ابن القيم رحمه الله " إذا انفردت المرأة عن صف النساء لم تصح صلاتها، كالرجل الفذ خلف الرجال؛ لعموم قوله: ((لا صَلاةَ لِفَردٍ خَلفَ الصَّفِّ)) [أخرجه أحمد (16297)، وابن ماجه (1003)، وابن خزيمة (1569)، وابن حبان (2202) وقال الذهبي 2/ 1036: إسناده صالح]. خرج من هذا: ما إذا كانت وحدها خلف الرجال، للحديث الصحيح.. " انتهى من "الصلاة وأحكام تاركها لابن القيم". فإذا صلت المرأة منفردة خلف الصف لغير عذر، فصلاتها غير صحيحة؛ لعموم الحديث السابق. أما إن كان وقوفها منفردة لعذر، كما لو لم تجد مكاناً في الصف، أو كانت تصلي خلف صفوف الرجال، فالصلاة صحيحة؛ لما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ أَوْ خَالَتِهِ، قَالَ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا)) [رواه البخاري ومسلم]. وبهذا يتبين أن من صلى وحده خلف الصف لغير عذر، فصلاته باطلة، سواء كان رجلاً أو امرأة، وعليه أن يعيدها، ما دام في الوقت، لتركه واجب المصافة إن كان عالماً بالحكم.
فإن كان جاهلاً، وقد خرج وقت الصلاة: لم تلزمه الإعادة، لأن شرائع الإسلام لا تلزم إلا بعد العلم بها، وهو ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله.
· العنصر الثالث: صلاة المرأة مع زوجها.
يجوز للرجل أن يؤُمَّ زوجته في الصلاة، وتصفُّ المرأة خلف الرجل؛ إذ لا يجوز لها أن تصُفَّ معه، لما جاء عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا)) [رواه البخاري مسلم] قال الكاساني: إذا كان مع الإمام امرأة أقامها خلفه.
· العنصر الرابع: هل تقطع المرأة الصلاة؟
روى مسلم عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((يَقطَعُ الصَّلاةَ: المرأةُ، والحمارُ، والكلبُ، ويقِي ذلك مِثلُ مُؤْخِرةِ الرَّحلِ)). وروى مسلم وغيره عن أبي ذرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((تُعادُ الصلاةُ من ممرِّ الحمارِ، والمرأةِ، والكلبِ الأسودِ))، قلت: ما بالُ الأسودِ من الكلبِ الأصفرِ، من الكلبِ الأحمرِ؟! فقال: سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كما سألتَني، فقال: ((الكلبُ الأسودُ شَيطانٌ)). فدلت تلك الأحاديث على أن مرور المرأة بين يدي المصلي يقطع صلاته، وتلزمه الإعادة. وقد حكى خلاف العلماء في هذه المسألة الإمام الصنعاني رحمه الله في "سبل السلام" حيث قال: (وقد اختلف العلماء في العمل بذلك:
فقال قوم: يقطعها المرأة والكلب الأسود دون الحمار؛ لحديث ورد في ذلك عن " ابن عباس ": ((أَنَّهُ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ الصَّفِّ عَلَى حِمَارٍ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي، وَلَمْ يُعِدْ الصَّلَاةَ، وَلَا أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِإِعَادَتِهَا)) أخرجه الشيخان، فجعلوه مخصصا لما هنا. وقال أحمد: يقطعها الكلب الأسود قال: وفي نفسي من المرأة والحمار؛ أما الحمار: فلحديث ابن عباس؛ وأما المرأة: فلحديث " عائشة " عند البخاري أنها قالت: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَ رِجْلَيْهَا فَكَفَّتْهُمَا فَإِذَا قَامَ بَسَطَتْهُمَا)) فلو كانت الصلاة يقطعها مرور المرأة لقطعها اضطجاعها بين يديه. وذهب الجمهور: إلى أنه لا يقطعها شيء، وتأولوا الحديث بأن المراد بالقطع نقص الأجر لا الإبطال. قالوا: لشغل القلب بهذه الأشياء...) [انتهى من سبل السلام]
قال ابنُ تَيميَّة رحمه الله: "والصَّواب: أنَّ مرور المرأة والكلب الأسود والحمار بين يَدي المصلِّي دون سُترته يقطعُ الصلاةَ" [المستدرك على مجموع الفتاوى.] وبهذا ننتهي من هذا الدرس ونلقاكم في الدروس القادمة
عن زادي للتعلم الشرعي اللهم اعنا على ذكرك وشكر ك وحسن عبادتك
الدرس الثاني من الوحدة الرابعة: الاتفاق والافتراق بين صلاة الرجال وصلاة النساء.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:
§ هذا هو: الدرس الثاني من الوحدة الرابعة: (الاتفاق والافتراق بين صلاة الرجال وصلاة النساء).
عناصر الدرس: يتكون هذا الدرس من عنصرين:
§ الأول: التوافق بين صلاة الرجل والمراة.
§ الثاني: الاختلاف بين صلاة الرجل والمراة
· العنصر الأول: التوافق بين صلاة الرجل والمراة.
الأصل أنّ المرأة في جميع أحكام الدين مثل الرجل سواء بسواء، إلا إذا دلّ الدليل على اختصاصهنّ بشيء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ)). [رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه الألباني في صحيح الجامع 1983]، قَالَ الْخَطَّابِيُّ رحمه الله تعالى: فِيهِ مِنْ الْفِقْه: "أنَّ الْخِطَاب إِذَا وَرَدَ بِلَفْظِ الْمُذَكَّر كَانَ خِطَابًا لِلنِّسَاءِ إِلا مَوَاضِع الْخُصُوص الَّتِي قَامَتْ أَدِلَّة التَّخْصِيص فِيهَا" اهـ.
وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)) [رواه البخاري]، وهذا الخطاب يشمل الرجال والنساء.
وأيضا يجوز للمسافرة أن تجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير، حسب الأيسر لها.
· العنصر الثاني: الاختلاف بين صلاة الرجل والمراة.
مما ذكره العلماء في الاختلاف بين صلاة الرجل والمرأة ما يلي:
الأول: ليس على المرأة أذان ولا إقامة، لأن الأذان شرع له رفع الصوت والمرأة لا يجوز لها رفع صوتها، قال ابن قدامة رحمه الله: "لا نعلم فيه خلافاً". [(1/438 المغني مع الشرح الكبير)].
الثاني: كل المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ)) [رواه الخمسة.] وفي كفيها وقدميها خلاف.
قال ابن قدامة رحمه الله: "وأما سائر بدن المرأة الحُرَّة فيجب سترها في الصلاة وإن انكشفت منه شيء لم تصح صلاتها إلا أن يكون يسيراً، وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي. [المغني (2/328).]
الثالث: أنَّ المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود بدلاً من التجافي … لأنه أستر لها. [المغني (2/258).] قال النووي رحمه الله: "قال الشافعي ولا فرق بين الرجال والنساء في عمل الصلاة إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض وأن تلصق بطنها بفخذيها في السجود كأستر ما تكون وأحب ذلك لها في الركوع وفي جميع الصلاة. انتهى [(انظر المجموع (3/429)].
الرابع:وجوب صلاة الجماعة على الرجل دون المرأة.
الخامس: إمامة الرجل بالرجال والنساء دون المرأة، واستحباب صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن، لحديث أُمِّ وَرَقَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا)). [أخرجه أبو داود، وأحمد، وابن خزيمة بنحوه صحَّحه ابن القيِّم في ((إعلام الموقعين))، وحسَّنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود] وتجهر المرأة بالقراءة إذا لم يسمعها رجال غير محارم. [المغني (2/202) والمجموع النووي 4/84-85]
السادس: وقوف الرجل إذا كان إماما أمام المأمومين، عكس المرأة فإنها تقف وسطهن. السابع: تقف الواحدة خلف الرجل، ويقف الرجل الواحد بجوار الإمام. الثامن: خير صفوف النساء آخرها، وخير صفوف الرجال أولها.
التاسع: يباح للنساء الخروج من البيوت للصلاة مع الرجال في المساجد وصلاتهن في بيوتهن خير لهن لقوله صلى الله عليه وسلم ((لَا تمنعوا النِّسَاء ان يخْرجن إِلَى الْمَسَاجِد وبيوتهن خير لَهُنَّ)) [رواه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح] قال الإمام النووي رحمه الله في "المجموع": ويخالف النساء الرجال في صلاة الجماعة في أشياء
1. لا تتأكد في حقهن كتأكدها في حق الرجال.
2. تقف إمامتهن وسطهن.
3. تقف واحدتهن خلف الرجل لا بجنبه بخلاف الرجل.
4. إذا صلين صفوفاً مع الرجال فآخر صفوفهن أفضل من أولها. [المجموع 3/455:]
وبهذا ننتهي من هذا الدرس ونلقاكم في الدروس القادمة
عن زادي للتعلم الشرعي اللهم اعنا على ذكرك وشكر ك وحسن عبادتك