سؤال في الدين ...؟؟ هام لجميع الأعضاء

السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
هل يمكن ان اصوم ايام كفارة اليمين متفرقة يعني بالخميس و الاثنين
جزاكم الله خيرا


لدي سؤال ثاني بخصوص الطهارة
احيانا كثيرة اتاخر عن اداء الصلاة بسبب الغسل
قيل لي توضئي و انويه وضوء اكبر و تيممي لكل صلاة الى ان تغتسلي
هل هدا صحيح
جزاكم الله خيرا
 
كفارة اليمين ليست صياما إلا إذا انعدم المسلم لفقره أو حصاره أو حبسه.....بل هي طعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة . ولا يعد المالك للمال الكافي منعدما بل هو شح مطاع.
المرأة الحائض والنفساء لا تصلي ولا تصوم وجوبا .وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة حالة الطهر.
والإسراع واجب ولايجزيء الوضوء عن الغسل إلا في المرض والخوف والتعذر. أما قضاء الصلاة بعد خروج الوقت فأمر مختلف فيه.
 
جزاكم الله خيرا
 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
هل يمكن ان اصوم ايام كفارة اليمين متفرقة يعني بالخميس و الاثنين
جزاكم الله خيرا
هل صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يجب أن تكون متتابعة ؟.

الحمد لله
لا يجب في صيام ثلاثة الأيام في كفارة اليمين أن تكون متتابعة ، فلو صامها متفرقة أجرأ ذلك ، لإطلاق قول الله تعالى : ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ..) المائدة/89 ، فلم يقيِّدها الله تعالى بالتتابع .
قال ابن حزم في " المحلى " (6/345)
وَيُجْزِئُ الصَّوْمُ لِلثَّلاثَةِ الأَيَّامِ مُتَفَرِّقَةٍ إنْ شَاءَ - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ , وَالشَّافِعِيِّ ...فَإِذْ لَمْ يَخُصَّ اللَّهُ تَعَالَى تَتَابُعًا مِنْ تَفْرِيقٍ , فَكَيْفَمَا صَامَهُنَّ أَجْزَأَهُ . اهـ
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (23/22) :
" الأفضل أن يكون صيام كفارة اليمين متتابعاً ، ولكن لو قطع التتابع فلا حرج في ذلك " اهـ .
انظر الإنصاف (11/42) و المغني (10/15) والمدونة (1/280) .


الإسلام سؤال وجواب
 
كفارة اليمين ليست صياما إلا إذا انعدم المسلم لفقره أو حصاره أو حبسه.....بل هي طعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة . ولا يعد المالك للمال الكافي منعدما بل هو شح مطاع.
المرأة الحائض والنفساء لا تصلي ولا تصوم وجوبا .وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة حالة الطهر.
والإسراع واجب ولايجزيء الوضوء عن الغسل إلا في المرض والخوف والتعذر. أما قضاء الصلاة بعد خروج الوقت فأمر مختلف فيه.
في هذا الموضوع بارك الله فيك، نعنى بالنقل عن أهل العلم، فحبذا لو نقلت كلام أئمة الاسلام ليكون الكلام موثقا بالأدلة و البينات و فهم أولي النهى، و لا يعني هذا أني أنتقصك لكن من باب التنيه على خطة الموضوع ذكرت لك ما كان واجب علي بيانه .
 
أنا لا أفتي ولا أحب الإفتاء أي الجزم بالحكم لذا لا أسوق الأدلة لأن مذهبنا خصوصية الفتيا للشخص والمكان والزمان .
حفظك الله ورعاك
 
أنا لا أفتي ولا أحب الإفتاء أي الجزم بالحكم لذا لا أسوق الأدلة لأن مذهبنا خصوصية الفتيا للشخص والمكان والزمان .
حفظك الله ورعاك
لأجل هذا أسوق الفتوى في صيغة سؤال و جواب، و عموم المسائل التي تورد هنا ليست من صنف المسائل التي يختلف حكمها باختلاف المكان و الزمان.
أحسن الله اليك ووفقك و سددك.
 
لدي سؤال ثاني بخصوص الطهارة
احيانا كثيرة اتاخر عن اداء الصلاة بسبب الغسل
قيل لي توضئي و انويه وضوء اكبر و تيممي لكل صلاة الى ان تغتسلي
هل هدا صحيح
جزاكم الله خيرا
الوضوء أختي لا يقوم عن الغسل، و انما يقوم عن الغسل التيمم في حال غياب الماء أو للرخصة التي يذكرها أهل العلم و يأتي بيانها باذن الله، بارك الله فيك.
 
بارك الله فيكم و نوركم و وفقكم

سؤالي:

هل يجوز لام ان تصلي واولادها جهرا ليس جهرا كالرجل انما خافت بعض الشيء حتى تعلم اولادها كيفية الصلاة ؟

و بارك الله فيكم​
 
مما أعلمه والعلم لله أنّ من يكرهون للمرأة القراءة الجهرية إنما بحضور الرجل الأجنبي من غير المحارم.
وأنّ القراءة التعليمية الجهرية ثابتة على جمع من الصحابة وهي واردة عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في جهره لصلاة العصر تعليما.
إذن تعد الصلاة الجهرية التعليمية من أفضل الطرق وخصوصا للأبناء الصغار. ولكن يجب على الإمام محل القدوة الإحاطة بكيفية الصلاة لأنّه في محل النقل المباشر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هنالك أمر بعدم جواز إمامة المرأة للذكر من وجبت عليه الصلاة. وهو الذكر بالغ العشر.
والله ورسوله أعلم.
 
اخي ابو ليث جزاكم الله خيرا
على فكرة لم افهم جيدا اجابتك على سؤالي بخصوص الطهارة
صديقتي تدرس الشريعة قالت لي توضئي و تيممي للصلوات
ارجو الافادة
اعدروني على كثرة الاسئلة
 
لدي سؤال كم دينار لاطعام مسكين
و هل يمكن ان اعطيه نقدا
عدرا مرة ثانية
 
بصراحة اخي امازيغي و عدرا على كلامي
ايجاباتك قاسية نوعا ما
و الدين فيه رخص كثيرة
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله
الأخ:
ابو ليث والأخت: ديني حياتي
أعتذر على التأخر كل هذا الوقت للرد على الإشكال الذي وقع لي، ولكن التأخر كان خارج عن إرادتي، فقد طرحتُ في حينها السؤال على الشيخين الفاضلين: جمال بن فريحان الحارثي -حفظه الله- وعلي الرملي -حفظه الله-، فالأول رد في حينها أم الشيخ علي فتأخر في الرد لظروف خاصة به. وقد آتاني الرد من يوم واحد فقط. وسأنقل رديهما ليزول اللبس:

الشيخ جمال -حفظه الله-:
وعليكم السلام

الجواب :

نعم يجوز لها الجمع بين هاتين النيتين


ولما استفسرتُ عن مسألة النذر قال:
حتى لو نذرت ان تصوم ايام لله واختارت الاثنين والخميس او ايضا البيض لما فيها من عظيم الأجر غلا مانع

لأنها بهذا ادت النذر واختارت الأيام الفاضلة وهذا من المتاجرة مع الله


الشيخ الرملي -حفظه الله-:
إن نذرت أن تصوم شكرا لله فيكون حكمه حكم النذر ، وإن لم تنذر فلا ، ويكون عملا مستحبا ، ولا بأس بأن تجمع بين النيتين . والله أعلم
________________
أسأل الله أن أكون أفدتكم وبالنسبة لي زال اللبس واستفدتُ ولله الحمد.
فجزى الله الشيخين خير الجزاء


 
أختي الفاضلة أمولة إن سؤالك يعني محبتك للتوبة لا لابتغاء المهرب أو المسلك السهل. وبذلك كمال الأجر وتمام رضا الله.
إن هذا الترتيب هو الترتيب الشرعي القطعي. ليس رأيي ولا فتواي. وإن الغرض منه ليس العقوبة بل التربية الدينية لكي لا يصبح الحلف أكسجينا نتنفسه.
قيمة ونوع الإطعام مختلف فيه فلا يجوز لي القطع فيه. ويلزمك الاتصال بأقرب مفتي عالم ورع تقي.
بخصوص الطهارة: إن كنت في عدتك من حيض صحيح أو نفاس كامل فلا يجب عليك لا صلاة ولا قضاء بل تحرم عليك وتؤثمين إن صليت وتأجرين إن لم تصل.
في حالة الإشتباه في الحيض اتصلي بموضوع الأخت" إنسانة ما"
ركن التوعية الدينية وفقه النساء
حالة الطّهر المتيقّن يجب الإسراع إلى الإغتسال ومن ثم الوضوء لكل صلاة إن فسد الوضوء.
حالة عدم قدرة استعمال الماء يقوم التيمم محل الوضوء وذلك راجع إلى:
1-المرض إذا استعمل الماء وهذا يقطع به طبيب/ة شرعي مسلم تقي ورع.
2-الخوف من المرض إذا استعمل الماء ويجب رفع الخوف برأي الطبيب/ة.
3-فقدان الماء وذلك بانعدامه أو الخوف من انعدامه.
4-التعذر من استعمال الماء وذلك حالة عجز الشخص عن استعماله أو حبسه.
حالت العجز:الإعاقة-الكسر-البتر...أو ما شابه.
في حالت العجز إذا وجد من يصبغه الوضوء توضأ.
في حالة الكسر يتوضأ ويمسح على جبيرة العضو المصاب إذا كان من أعضاء الوضوء.
من لم يستطع الوضوء ولم يجد من يصبغه له صلى بغير طهارة.
ولا تسقط الصلاة أبدا إلا عن الميت وعلى من لم تجب عليه كمن لم يبدأ العشر من عمره والمغمى عليه وفي حكمه السكير والمخدر والحائض والنفساء
و ما شابه.
أختي الفاضلة السائلة هذه أحكام شرعية لا عاطفة فيها تؤخذ جملة أو لا تجزيء جملة.
 

من لم يستطع الوضوء ولم يجد من يصبغه له صلى بغير طهارة.
ولا تسقط الصلاة أبدا إلا عن الميت وعلى من لم تجب عليه كمن لم يبدأ العشر من عمره والمغمى عليه وفي حكمه السكير والمخدر والحائض والنفساء
و ما شابه.
هل السكر يدخل في حكم المغمى عليه، و من ثم يعده الفقهاء من أعذار ترك الصلاة، و هل على صاحب هذا السكر اثم في تركه لصلاته بسبب سكره أم أن سكره يعد عذرا مطلق؟؟؟
صدقني ما أردت منك الا التفصيل و البيان اذ الكلام ملتبس بالنسبة لي.



من لم يستطع الوضوء ولم يجد من يصبغه له صلى بغير طهارة.

قلت: بل يصلي من غير الطهارة اذا تعذر عنه بعد الوضوء التيمم، بأن لم يسطعه أو لم يجد من يمّمه.
و اليك هذه المسألة ففي جوابها فائدة تخدم الموضوع

سؤال: هل يجوز أن يقوم شخص بمساعدة مريض لا يستطيع أن يتيمم بمفرده بسبب الأجهزة على يديه وكيفية ذلك ؟ ولو أراد أن يوضئه كيف يمكن أن يمضمضه ويستنثر له ؟ أو كيف يمكن أن يوضئه ؟
http://islamqa.info/ar/ref/106758

الحمد لله
يجب على المريض ما يجب على الصحيح من الطهارة بالماء من الحديثين الأصغر والأكبر ، فيتوضأ من الحدث الأصغر ، ويغتسل من الحدث الأكبر ، فإذا لم يستطع أن يتوضأ هو بنفسه ، فإنه يوضئه غيره .
قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (1/103) : " وَإِذَا وَجَدَ الْأَقْطَعُ [من قطعت إحدى يديه] وَنَحْوُهُ ، كَالْأَشَلِّ وَالْمَرِيضِ الَّذِي لَا يَقْدِرُ أَنْ يُوَضِّئَ نَفْسَهُ مَنْ يُوَضِّئُهُ ، أَوْ يُغَسِّلُهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَقَدَرَ عَلَيْهَا لزمه ذلك ; لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الصَّحِيحِ " انتهى باختصار .
فإذا لم يستطع المريض أن يتوضأ ، ولم يجد من يوضئه ، فإنه يتيمم ، ولو على الجدار أو الفراش إن كان عليه غبار ، أو يحمل معه ترابا في إناء أو كيس يتيمم به ، فإن لم يمكنه التيمم صلى على حاله .
قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (1/103) : " فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُوَضِّئُهُ وَلَا مَنْ يُيَمِّمُهُ , بِأَنْ عَجَزَ عَنْ الْأُجْرَةِ أَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَنْ يَسْتَأْجِرُهُ صَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ " انتهى .
فعلى هذا ، يجوز لك أن توضأ مريضك ، وذلك بأن تصب عليه الماء ، ويقوم هو بغسل أعضائه ، أو تقوم أنت بغسل أعضائه إذا لم يستطع هو القيام بذلك .
أما المضمضة والاستنشاق ، فإذا لم يستطع المريض فعلها بنفسه ، وتعذر ذلك عليك ، فلا حرج من تركها ، ولكن عليه بعد الانتهاء من الوضوء أن يتيمم ، لأنه يعتبر ترك عضواً من أعضاء الوضوء ، وقد سبق في جواب السؤال رقم (88066) بيان أن الوضوء والاغتسال لا يصحان إلا بالمضمضة والاستنشاق .
أما التيمم فإن لم يستطع أن يتمم هو ، فإنك تضرب بيديك على التراب ثم تمسح بهما وجهه ويديه .
والله أعلم



الإسلام سؤال وجواب.
الرابط
http://islamqa.info/ar/ref/106758
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله
الأخ:
ابو ليث والأخت: ديني حياتي
أعتذر على التأخر كل هذا الوقت للرد على الإشكال الذي وقع لي، ولكن التأخر كان خارج عن إرادتي، فقد طرحتُ في حينها السؤال على الشيخين الفاضلين: جمال بن فريحان الحارثي -حفظه الله- وعلي الرملي -حفظه الله-، فالأول رد في حينها أم الشيخ علي فتأخر في الرد لظروف خاصة به. وقد آتاني الرد من يوم واحد فقط. وسأنقل رديهما ليزول اللبس:

الشيخ جمال -حفظه الله-:
وعليكم السلام

الجواب :

نعم يجوز لها الجمع بين هاتين النيتين


ولما استفسرتُ عن مسألة النذر قال:
حتى لو نذرت ان تصوم ايام لله واختارت الاثنين والخميس او ايضا البيض لما فيها من عظيم الأجر غلا مانع

لأنها بهذا ادت النذر واختارت الأيام الفاضلة وهذا من المتاجرة مع الله


الشيخ الرملي -حفظه الله-:
إن نذرت أن تصوم شكرا لله فيكون حكمه حكم النذر ، وإن لم تنذر فلا ، ويكون عملا مستحبا ، ولا بأس بأن تجمع بين النيتين . والله أعلم
________________
أسأل الله أن أكون أفدتكم وبالنسبة لي زال اللبس واستفدتُ ولله الحمد.
فجزى الله الشيخين خير الجزاء


بارك الله فيك، و أحسن اليك، يبقى تنبيه الأخت (ديني حياتي) لتقرأ جواب مسألتها.
ما السبيل بارك الله فيك الى مراسلة الشيخ الفريحان، اذ قد نحتجه حفظهالله في كثير المسائل سواء هنا على المنتدى خاصتا فيما يخص هذا الموضوع أو حتى خارجه.
 
هل السكر يدخل في حكم المغمى عليه، و من ثم يعده الفقهاء من أعذار ترك الصلاة، و هل على صاحب هذا السكر اثم في تركه لصلاته بسبب سكره أم أن سكره يعد عذرا مطلق؟؟؟

قلت: بل يصلي من غير الطهارة اذا تعذر عنه بعد الوضوء التيمم، بأن لم يسطعه أو لم يجد من يمّمه.


بارك الله فيك
السكير لا يقرب الصلاة تحريما لا عذرا وإن فاته الوقت لا يقضي عقوبة وإن طلّق وقع طلاقه وإن شهد سقطت شهادته وإن باع صح بيعه وإن خسر وإن قتل فهو عمدي .وإن مات على سكره أو بسببه لا يصلى عليه ولا تتبع جنازته ولا يدفن في مقابر المسلمين...
الإشكالية الواقعة لدي هل توبته بالإستغفار أو بالحد. وهل يلزمه إذا كانت توبته حدا السعي إلى تطبيقه كأن يذهب إلى البلاد التي تقيم الحد إذا كان في بلاد لاتقيمه. وإذا قُتِل هل يقتاد له. وإذا مات وهو سكران هل يُورث.
امّا العاجز عن الوضوء والتيمم مع عدم وجود المعاون فيصلي بلا طهارة.
حالة الجنب العاجز عن الوضوء إن استطاع التيمم فعل وإن لم يستطع ألحق بالأول.

بارك الله فيك أخي نبهتني.
 
طيب مسألة أخرى
اليمين التي يجب لها الكفارة هي اليمين المنعقدة التي قصدت بالنية دون إكراه ولا تشبيه ولم تقتطع الحق.
مسألة النذر : القاعدة عندنا كل يلحق بنذره. فمن نذر صياما صام ومن نذر إطعاما أطعم.......
وإذا كان نذر الصيام مقيدا كأن يقول علي صيام ثلاثة أيام متتابعات وجب عليه صيامها متتابعات. وإن نذر صيام ثلاثة أيام فله الخيرة في تفريقها أو جمعها وإن نذر صياما مطلقا وجب عليه أقله وهو يوم واحد.
 

السكير لا يقرب الصلاة تحريما لا عذرا وإن فاته الوقت لا يقضي عقوبة وإن طلّق وقع طلاقه وإن شهد سقطت شهادته وإن باع صح بيعه وإن خسر وإن قتل فهو عمدي .وإن مات على سكره أو بسببه لا يصلى عليه ولا تتبع جنازته ولا يدفن في مقابر المسلمين...
الإشكالية الواقعة لدي هل توبته بالإستغفار أو بالحد. وهل يلزمه إذا كانت توبته حدا السعي إلى تطبيقه كأن يذهب إلى البلاد التي تقيم الحد إذا كان في بلاد لاتقيمه. وإذا قُتِل هل يقتاد له. وإذا مات وهو سكران هل يُورث.

بارك الله فيك أخي نبهتني.
و فيك بارك الله أخي المستبصر.
بدايتا ما دليل ما لونته بالأحمر ثم يستمر البحث في مسألة الحد و التوبة و الارث.
 
آخر تعديل:
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top