سؤال في الدين ...؟؟ هام لجميع الأعضاء

حكم طلاق السكران
رجل كان يسكر فيضرب زوجته , ويطلقها مرات عدة شفهيا , كما كان يقول لها "أنت طالق بالثلاث " وهو ليس في وعيه , وبعد ذلك يصالحها , لكنه الآن تاب إلى ربه وأصبح يصلي وندم على ما كان يفعل فما حكم الشرع ؟

الحمد لله
اختلف أهل العلم في طلاق السكران إذا كان سكره بتناول ما يحرم عليه من الخمر بأنواعها هل يقع أم لا ؟ على قولين :
القول الأول : أن طلاقه يقع ، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومالك ، وأحد القولين للشافعي وأحمد رحمهم الله .
قالوا : لأن عقله زال بسبب معصية ، فيقع طلاقه عقوبة عليه وزجرا له عن ارتكاب المعصية.
ينظر : "المغني" لابن قدامة (7/289). واستدلوا .
القول الثاني : لا يقع طلاقه ، وهو مذهب الظاهرية والقول الثاني للشافعي وأحمد ، واستقر عليه قول الإمام أحمد ، واستدلوا بأدلة ، منها :
1 - قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ) النساء/43، فجعل سبحانه قول السكران غير معتبر ، لأنه لا يعلم ما يقول .
2 - وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل يقر بالزنا ، فقال : (أشرب خمرا ؟) فقام رجل وشم فمه فلم يجد منه ريح خمر . رواه مسلم (1695) . وهذا يل على أنه لو كان شرب خمرا ، فلا يقبل إقراره ، فكذلك لا يقع طلاقه .
3- ولأنه قول عثمان بن عفان وابن عباس رضي الله عنهم ، وليس لهما مخالف من الصحابة.
قال الإمام البخاري رحمه الله :
وَقَالَ عُثْمَانُ : لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا لِسَكْرَانَ طَلَاقٌ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بِجَائِزٍ .
قال ابن المنذر رحمه الله : هذا ثابت عن عثمان ، ولا نعلم أحدا من الصحابة خلافه .
4 - ولأنه مفقود الإرادة أشبه المكره .
5 - ولأنه زائل العقل أشبه المجنون والنائم .
6 - ولأن العقل شرط التكليف ولا يتوجه التكليف إلى من لا يفهمه .
وينظر : "مجلة البحوث الإسلامية" (32/252) ، "الموسوعة الفقهية" (29/18)، "الإنصاف" (8/433) .
والقول الثاني قد رجحه جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ، وأفتى به الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يقع طلاق السكران ؟ وإن كان يقع فهل يحاسب على تصرفاته المتعدية الأخرى كالزنا والقتل والسرقة ؟ فإن كان كذلك فما الفرق بين الحالتين ؟
فأجاب : " اختلف العلماء في وقوع طلاق السكران ، فذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع طلاقه كما يؤخذ بأفعاله ، ولا تكون معصيته عذراً له في إسقاط الطلاق ، كما أنها لا تكون عذراً له من مؤاخذته بأفعاله من قتل أو سرقة أو زنا ، أو غير ذلك .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن طلاق السكران لا يقع ، وهذا هو المحفوظ عن الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه ؛ لأنه لا عقل له فلا يؤاخذ بأقواله التي تضر غيره ، والطلاق يضره ويضر غيره فلا يؤاخذ به ؛ لأن عقوبة السكران الجلد وليس من عقوبته إيقاع طلاقه ، وهكذا عتقه ، وسائر تصرفاته الأخرى كالبيع والشراء والهبة ونحو ذلك فكلها باطلة .
أما أعماله وأفعاله : فإنه يؤخذ بها ، ولا يكون سكره عذراً له لا في الزنا ، ولا في السرقة ، ولا في القتل ، ولا في غير هذا ؛ لأن الفعل يؤخذ به الإنسان عاقلاً أو غير عاقل ، ولأن السكر قد يتخذ وسيلة إلى ما محرم الله من الأفعال المنكرة ، وقد يحتج به ، فتضيع أحكام هذه المعاصي ، ولهذا أجمع أهل العلم على أخذه بأفعاله .
أما القول : فالصحيح أنه لا يؤخذ به ، فإذا عُلم أنه طلق في السكر عند زوال العقل ، فإن الطلاق لا يقع ، وهكذا لو أعتق عبيده في حال السكر ، أو تصرف بأمواله في حال السكر ، فإنه لا يؤخذ بذلك ، وكذلك إذا باع أو اشترى ، وكذلك جميع التصرفات التي تتعلق بالعقل لا تقع ولا تثبت ؛ لأن ذلك من تصرفاته القولية كما بينا ، وهذا هو المعتمد وهو الذي نفتي به ، وهو أن طلاقه غير واقع متى ثبت سكره حين الطلاق ، وأنه لا عقل له .
وأما إذا كان غير آثم بأن سُقي شراباً لا يعلم أنه مسكر ، أو أجبر عليه ، وأسقي الشرب عمداً بالجبر والإكراه ، فإنه غير آثم ، ولا يقع طلاقه في هذه الحال عند الجميع ؛ لأن سكره ليس عن قصد ، فلا يؤخذ به ، بل هو مظلوم ، أو مغرور " انتهى من "فتاوى الطلاق" ص (29).
وانظر : "الشرح الممتع" (10/433) ط المكتبة التوفيقية .
وبناء على ذلك ، فلا يقع الطلاق على زوجة المذكور ، ونحمد الله تعالى أن وفقه للتوبة ، وهداه للاستقامة ، ونسأل الله لنا وله الثبات .
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب
 
بارك الله فيك.
لمّا كان حد شارب الخمر قياسا على حد قذف المحصنات ألحق السكير بالقاذف فلحقه بذلك حكمان الحد ومعه سقوط الشهادة والفسق.
ومن مات على فسقه كفر. لتمام اعتقاده بمخالفة الشرع.
 
السؤال
هل يصلى على تارك الصلاة الذي مات وهو مخمور؟

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن مات وهو في حالة سكر يصلى عليه، وقد سبق تفصيل الحكم فيمن مات وهو لا يصلي هل يصلى عليه أم لا ؟ وذلك في الفتوى رقم 17254
والله أعلم..
من مركز الفتوى على موقع اسلام ويب.






فتوى رقم:364
السؤال:
اذا علمت بيقين ان الميت كان مدمن على الخمره ومات وهو سكران هل من ذنب يقع على مغسله وهل هناك حرج بالدعاء له في مراسيم الدفن كما يفعل مع غيره.
الجواب:

الاخ السائل:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمّد رسول الله وبعد:

خلاصة الفتوى:

لا شك أنّ من شرب الخمر غير مستحل لها فقد أتى جريمة و كبيرة لا يستهان بها إلاّ أنّه ليس بكافر، وعليه، فلو مات شخص وهو مصر على شرب الخمرأو مات في حالة سكره، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه عند أهل السنة والجماعة، لأنه مات عاصيا لا كافرا طالما انّه لم يستبح الخمر ويستحلها.

وإليك تأصيل الفتوى:

قال الحافظ في الفتح: وأطلق عياض فقال: لم يختلف العلماء في الصلاة على أهل الفسق والمعاصي والمقتولين في الحدود، وإن كره بعضهم ذلك لأهل الفضل، إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة في المحاربين وما ذهب إليه الحسن فيالميتة من نفاس الزنا، وما ذهب إليه الزهري وقتادة، قال: وحديث الباب في قصة الغامدية حجة للجمهور".

وجاء في الفتاوى الكبرىلابن تيمية:سئل عنالصلاة على الميت الذي كان لا يصلي، هل لأحد فيها أجر أم لا؟ وهل عليه إثم إذاتركها مع علمه أنه كان لا يصلي؟ وكذلك الذي يشرب الخمر وما كان يصلي، هل يجوز لمنكان يعلم أن يصلي عليه أم لا؟ أجاب: "أما من كان مظهرا للإسلام فإنه تجرى عليه أحكامالإسلام الظاهرة من المناكحة والموارثة، وتغسيله والصلاة عليه، ودفنه في مقابرالمسلمين، ونحو ذلك".

وطالما أنّ شارب الخمر – غير المستحلّ لها - لا يخرج عن دائرة الإسلام فمن حقّ المسلم على المسلم أن يشهد جنازته و أن يُصلي عليه، حتى و إن مات مصراً على معصيته، لما رواه مسلم وأحمد عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «‏حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ»‏.‏ قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «‏إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَ إِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَ إِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَ إِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ وَ إِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَ إِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ»‏.‏

ولكن يكره أن يُصلي عليه أهل العلم والفضل المعروفون، حتى لا يقع في نفس العامّة أنّهم يُقرّونه على معصيته التي مات عليها، وكي يكون بذلك ردعا وزجرا لأمثاله من الأحياء، ما لم يخف من وراء ذلك إثارة فتنة.

قال الدردير :"وكره صلاة فاضل بعلم أو عمل أو إمامة على بدعي ردعا لمن هو مثله، أو مظهر كبيرة كزنا وشرب خمر إن لم يخف عليهم الضيعة".
من موقع امانة الفتوى.

 
آخر تعديل:
لما كان حد شارب الخمر قياسا على حد قذف المحصنات ألحق السكير بالقاذف فلحقه بذلك حكمان الحد ومعه سقوط الشهادة والفسق.
أنا لم أتكلم عن الشهادة مطلقا لأني لم ألونها، فعلما ذكرت هذا التأصيل و التفصيل سددك الله؟؟؟


ومن مات على فسقه كفر. لتمام اعتقاده بمخالفة الشرع.
هل من اعتقد أنه بكبيرته مخالف للشرع صار كافرا من غير استحلال؟؟؟
اذا كان الأمر كذلك كفرنا أكثر الأمة، اذ يدخل في ذلك الزاني و السارق والراشي و المرتشي بل المغتب و النمام و هلم جر من الكابر التي في عد بعض أهل العلم لها تعدت السبعين.
صدقني يا أخي هذا خلاف عقيدة أهل السنة و الجماعة من كل وجه، و لا أريد أن أقول أكثر من هذا حفظا للكرامة.
 
آخر تعديل:
أخي الفاضل أبو ليث.
إن ما تطرحه هو ما يدور نقاشه بين العلماء أو من لحقهم ممن أفتوه خاصة .
والقاعدة عندنا أن المجتهد يلحقه اجتهاده ولا يلزم غيره. ومذهب الديار مذهب مالك رضي الله عنه.
 
أخي الفاضل أبو ليث.
إن ما تطرحه هو ما يدور نقاشه بين العلماء أو من لحقهم ممن أفتوه خاصة .
والقاعدة عندنا أن المجتهد يلحقه اجتهاده ولا يلزم غيره. ومذهب الديار مذهب مالك رضي الله عنه.
قال مالك: اذ صح الحديث فهو مذهبي.
ثم ان الفتوى التي أنتقيها تبحث في مسائل مشابهة و في كثير من الأحيان تكون مطابقة، و أهلها المنقول عنهم متجردون للدليل الصحيح الصريح، و مجتهدون في الترجيح بين أقوال أهل العلم و هم من الثقات الذين اشتهر عدالتهم، فلتطمئن، فلست بمروج لمذهب الا مذهب الحق و الهدى.
 
القول للشافعي رضي الله عنه ليس لمالك رضي الله عنه وما نقلته أناْ هو ما عليه المذهب قديما وحديثا.
وعندنا المستديم على المعصية بعد بلوغه أمر الشرع بالتحريم مستحل يستتاب ثلاثا أو يقتل كفرا.
 
القول للشافعي رضي الله عنه ليس لمالك رضي الله عنه وما نقلته أناْ هو ما عليه المذهب قديما وحديثا.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد
أولا و ابتدئا اليك أقوال الامام مالك رحمه الله و رضي عنه في وجوب التمسك بالكتاب و السنة و ترك ما سواهما تجردا للدليل و النص، و هذه الأقوال التي يأتي سردها أعظم شأنا من القول الذي ذكرته ثم يأتيك ذكر من نقله جملتا عن الامام مالك و باقي الأئمة.

أقوال الإمام مالك في التمسك بالكتاب و السنة

1-قال ابن وهب: سمعت مالك بن أنس يقول:" الزم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: "أمران تركتهما لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه".(اعلام الموقعين1/256)

2-
قال ابن وهب كنا عند مالك فذكرت السنة فقال مالك:" السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق". ( تاريخ دمشق لابن عساكر14/9)و(تاريخ بغداد7/336) و(ذم الكلام و اهله للهروي 4/124-رقم885)

3-
قال إسحاق بن إبراهيم الحنيني: قال مالك:" قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل ، فأنما ينبغي أن نتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، ولا نتبع الرأي وإنه من اتبع الرأي جاء رجل أقوى منك في الرأي فأتبعته ، فأنت كلما جاء رجل غلبك اتبعته ، أرى هذا الأمر لا يتم". (المعرفة والتاريخ2/789)ومن طريقه(تاريخ بغداد13/415-416) و(الاعتصام للشاطبي1/105).

4-
قال:مصعب بن عبد الله الزبيري : سمعت مالك بن أنس يقول:" أدركت أهل هذا البلد وما عندهم علم غير الكتاب والسنة فإذا نزلت نازلة جمع لها الأمير من حضر من العلماء فما اتفقوا عليه من شيء أنفذه وأنتم تكثرون من المسائل وقد كره رسول الله صلى الله عليه و سلم المسائل وعابها" .(الاستذكار8/581)

5-
قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول:" حق على من طلب العلم أن يكون عليه وقار وسكينة ويكون متبعا لآثار من مضى".(الحلية 6/320)و(الإلماع للقاضي عياض1/52) و(الجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي1/156).


6-
قال مُطَرِّفَ بنَ عَبْدِ اللهِ، سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُوْلُ:"سَنَّ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَوُلاَةُ الأَمْرِ بَعْدَهُ سُنَناً، الأَخْذُ بِهَا اتِّبَاعٌ لِكِتَابِ اللهِ، وَاسْتِكمَالٌ بِطَاعَةِ اللهِ، وَقُوَّةٌ عَلَى دِيْنِ اللهِ، لَيْسَ لأَحَدٍ تَغِييرُهَا وَلاَ تَبْدِيلُهَا، وَلاَ النَّظَرُ فِي شَيْءٍ خَالَفَهَا، مَنِ اهْتَدَى بِهَا، فَهُوَ مُهتَدٍ، وَمَنِ اسْتَنصَرَ بِهَا، فَهُوَ مَنْصُوْرٌ، وَمَنْ تَرَكَهَا، اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيْلِ المُؤْمِنِيْنَ، وَوَلاَّهُ اللهُ مَا تَوَلَّى، وَأَصْلاَهُ جَهَنَّمَ، وَسَاءتْ مَصِيْراً".
(
سير أعلام النبلاء8/99)

7-
وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: سئل مالك بن أنس عن السنة فقال:" هي مالا اسم له غير السنة وتلا ( وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)". (الاعتصام للشاطبي1/58).
8-
قال بشر بن عمر الزهراني: سمعت مالك بن انس يقول:"من اراد النجاة فعليه بكتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. (ذم الكلام و اهله للهروي 4/118-رقم877)
9-
قال معن بن عيسى: سمعت مالك ابن أنس يقول: "إنما أنا بشر أخطئ واصيب فانظروا في رأي فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه". (جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 1/775-رقم1435) ومن طريقه ابن حزم(الاحكام في أصول الاحكام6/790)و(اعلام الموقعين1/75) و(تهذيب التهذيب10/8).

10-
قال ابن وهب : سمعت مالكا يسأل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال:" ليس ذلك على الناس"، قال فتركته حتى خف الناس فقلت له: يا أبا عبد الله سمعتك تفتي في مسألة تخليل أصابع الرجلين زعمت أن ليس ذلك على الناس وعندنا في ذلك سنة فقال:" وما هي؟" فقلت: ثنا الليث بن سعد وبن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه فقال:" إن هذا حديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة" ثم سمعته يسأل بعد ذلك، فأمر بتخليل الأصابع.(سنن البيهقي الكبرى1/76-رقم366) و(التمهيد24/259)و(الجرح والتعديل لابن ابي حاتم 1/31-32).

11-
قال يعقوب بن حميد بن كاسب : قال مالك بن أنس:" لو لقي الله رجل بملء الأرض ذنوبا ثم لقي الله بالسنة لكان في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا". (ذم الكلام و اهله للهروي 4/121-122-رقم881)
12-
قال يحيى بن سليمان بن نضلة: سمعت مالك بن أنس يقول:" من مات على السنة فليبشر".(ذم الكلام و اهله للهروي 4/121-رقم880)

13-
قال ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ لِي مَالِكٌ:"الْحُكْمُ الَّذِي يُحْكَمُ بِهِ بَيْنَ النَّاسِ عَلَى وَجْهَيْنِ: فَالَّذِي يَحْكُمُ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ الْمَاضِيَةِ، فَذَلِكَ الْحُكْمُ الْوَاجِبُ وَالصَّوَابُ، الْحُكْمُ الَّذِي يَجْتَهِدُ فِيهِ الْعَالِمُ نَفْسَهُ فِيمَا لَمْ يَأْتِ فِيهِ شَيْءٌ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يُوَفَّقَ، قَالَ: وَثَالِثٌ مُتَكَلِّفٌ لِمَا لا يَعْلَمُ فَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أَنْ لا يُوَفَّقَ".(تفسير ابن ابي حاتم4/1059)
14-
قال سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ: سَمِعْت مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، مِنْ أَيْنَ أُحْرِمُ ؟ قَالَ: مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُحْرِمَ مِنْ الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ. قَالَ: إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُحْرِمَ مِنْ الْمَسْجِدِ مِنْ عِنْدِ الْقَبْرِ. قَالَ: لَا تَفْعَلْ، فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْك الْفِتْنَةَ. قَالَ: وَأَيُّ فِتْنَةٍ فِي هَذَا ؟ إنَّمَا هِيَ أَمْيَالٌ أَزِيدُهَا. قَالَ: وَأَيُّ فِتْنَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَرَى أَنَّك سَبَقْت إلَى فَضِيلَةٍ قَصَّرَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، إنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ: {فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.(احكام القرآن لابن العربي 3/432)

15-
قال بشر بن عمر: سمعت مالك بن أنس كثيرا إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث فيقال له: وما تقول أنت؟ أو رأيك؟ فيقول مالك: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.
(
التمهيد8/411)

16-
قال عثمان بن صالح: جاء رجل إلى مالك فسأله عن مسألة فقال له:" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا"، فقال الرجل: أرأيت، فقال مالك:"(فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم)".(الحلية 6/326) و( الاحكام في أصول الاحكام 6/790).

17-
قال ابن القاسم:قال مالك:"لن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها". (البيان و التحصيل1/242) و(الاعتصام للشاطبي1/274).

18ـ وقال: «ليس من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم»([36]).
واشتهرت نسبة هذه الكلمة عند المتأخرين عن الإمام مالك رحمه الله.
قال مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (8/93) مصححاً نسبتها إلى الإمام مالك: «ولكن هذا الإمام الذي هو النجم الهادي قد أنصف، وقال قولاً فصلاً، حيث يقول: «كلّ أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم».
وكذلك صحح نسبتها إلى الإمام مالك الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في «إرشاد السالك» (227/1)؛ كما في «صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم» لشيخنا الألباني (ص26).


وعندنا المستديم على المعصية بعد بلوغه أمر الشرع بالتحريم مستحل يستتاب ثلاثا أو يقتل كفرا.
أذكر نص الأئمة من كتبهم مع ذكر أدلتهم، ثم يأتيك بيان عقيدة أهل السنة و الجماعة، ومناقشة أصحاب هذا القول.
 
آخر تعديل:
قال ابن حزم رحمه الله: «... أن الفقهاء الذين قُلِّدوا مبطلون للتقليد ، وأنهم نهوا أصحابهم عن تقليدهم»([14]).
وقال: «فهذا مالك ينهى عن تقليده، وكذلك أبو حنيفة، وكذلك الشافعي؛ فلاح الحقُّ لمن لم يغش نفسه، ولم تسبق عليه الضلالة، نعوذ بالله منها»([15]). وقال السبكي: «وكلهم مشتركون في أنه متى جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث؛ فواجب المصير إليه»([16]).
وقال أبو شامة: «وذلك الظن بجميع الأئمة»([17]).
وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله: «وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم، وذمّوا من أخذ أقوالهم بغير حجة»([18]).
وقال الصنعاني رحمه الله: «وأما الأئمة الأربعة؛ فإن كلاً منهم مصرح بأنه لا يقدم قوله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم»([19]).
 
آخر تعديل:
بصراحة اخي امازيغي و عدرا على كلامي
ايجاباتك قاسية نوعا ما
و الدين فيه رخص كثيرة

أختي الفاضلة أمولة إن سؤالك يعني محبتك للتوبة لا لابتغاء المهرب أو المسلك السهل. وبذلك كمال الأجر وتمام رضا الله.
إن هذا الترتيب هو الترتيب الشرعي القطعي. ليس رأيي ولا فتواي. وإن الغرض منه ليس العقوبة بل التربية الدينية لكي لا يصبح الحلف أكسجينا نتنفسه.
قيمة ونوع الإطعام مختلف فيه فلا يجوز لي القطع فيه. ويلزمك الاتصال بأقرب مفتي عالم ورع تقي.
بخصوص الطهارة: إن كنت في عدتك من حيض صحيح أو نفاس كامل فلا يجب عليك لا صلاة ولا قضاء بل تحرم عليك وتؤثمين إن صليت وتأجرين إن لم تصل.
في حالة الإشتباه في الحيض اتصلي بموضوع الأخت" إنسانة ما"
ركن التوعية الدينية وفقه النساء
حالة الطّهر المتيقّن يجب الإسراع إلى الإغتسال ومن ثم الوضوء لكل صلاة إن فسد الوضوء.
حالة عدم قدرة استعمال الماء يقوم التيمم محل الوضوء وذلك راجع إلى:
1-المرض إذا استعمل الماء وهذا يقطع به طبيب/ة شرعي مسلم تقي ورع.
2-الخوف من المرض إذا استعمل الماء ويجب رفع الخوف برأي الطبيب/ة.
3-فقدان الماء وذلك بانعدامه أو الخوف من انعدامه.
4-التعذر من استعمال الماء وذلك حالة عجز الشخص عن استعماله أو حبسه.
حالت العجز:الإعاقة-الكسر-البتر...أو ما شابه.
في حالت العجز إذا وجد من يصبغه الوضوء توضأ.
في حالة الكسر يتوضأ ويمسح على جبيرة العضو المصاب إذا كان من أعضاء الوضوء.
من لم يستطع الوضوء ولا التيمم ولم يجد من يصبغه له صلى بغير طهارة.
ولا تسقط الصلاة أبدا إلا عن الميت وعلى من لم تجب عليه كمن لم يبدأ العشر من عمره والمغمى عليه وفي حكمه والمخدر والحائض والنفساء
و ما شابه.
أختي الفاضلة السائلة هذه أحكام شرعية لا عاطفة فيها تؤخذ جملة أو لا تجزيء جملة.
 
جزاكم الله خيرا
و عدرا لك اخي امازيغي
لكن ارجو من حضرتكم ان تجيبوني على مقدار الاطعام
 
أختي الفاضلة.
الأمر مختلف فيه عندنا المالكية في مقدار الإطعام .
وهل يقوم المال مقام الطعام وهل تعطى لشخص واحد أو لعشرة أشخاص أو عائلة واحدة.
سأحاول الاتصال بالشيخ القرضاوي أو الشيخ أبو عبد السلام.
ومن جانبك اسألي إمام أقرب مسجد إليك أو اتصلي بالأخ أبو ليث أو عبد الرحمن الأثري.
 
شكرا اخي جزاك الله خيرا
 
جزاكم الله خيرا
و عدرا لك اخي امازيغي
لكن ارجو من حضرتكم ان تجيبوني على مقدار الاطعام

أختي الفاضلة
مقدار الإطعام:حدد الشيخ حمّاني رحمه الله المقدار ب 25 دج لكل مسكين وهو ما يعادل اليوم تقريبا ما بين 100دج و150دج لكل واحد أو أن تصنعي لهم طعاما يكفي العشرة .
 
ينبغي التنبه أن النقد لا يقوم مقام الاطعام، اذ الشرع تعبدنا بالاطعام.
 
أخي الأمازغي حياك الله ووفقك و زاد ايمانا و هدى و جعلك ممن يرضى عنهم و يرفعهم درجات، هذا لما غيرت من النقل وفقا لما جرى عليه النقاش فجزاك الله كل خير.
 
جزاكم الله خيرا
و عدرا لك اخي امازيغي
لكن ارجو من حضرتكم ان تجيبوني على مقدار الاطعام


في حكم إخراج القيمة في كفارة اليمين، وفي إعطائها لمسكين واحد

السؤال: هل يجوز إخراج القيمة في كفارة اليمين؟ وهل يجوز إعطاؤها لشخص واحد؟

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين ، وعلى آله وصحبه وإخوانه على يوم الدين وسلم تسليما أما بعد:
فما عليه جمهور أهل العلم أنه لا يجزئ في كفارة اليمين إخراج قيمة الطعام أو الكسوة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، لظاهر الآية في قوله تعالى:
﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾[المائدة: 89]، فقد خيَّر الله تعالى بين ثلاثة أعيان: الطعام، والكسوة، والعتق، فلو جازت القيمة لم ينحصر التخيير في الثلاثة، لأنه إذا ساوت قيمة الطعام قيمة الكسوة صارا شيئا واحدًا، ولم يَعُد للتخيير معنى، وإن زادت قيمة أحدهما عن الآخر فلا يتحقق التخيير بين الشيء وبعضه، وإذا كان العتق لا تجزيء فيه القيمة فتعيَّن ما ورد به النص فلا يحصل التكفير بغير ما تتضمنه، وعليه فلو أخرج القيمة لم يؤد ما أمره الله بأدائه، ولم يخرج من عهدته.
أمّا إخراجها بالطعام، فإما أن يجد المكفر المساكين بكمال عددهم، أو يعجز عن ذلك، فإن وجدهم فلا يجزئه أقل من عشرة، لأنَّ الله تعالى أوجب كفارته بإطعام عشرة مساكين فإن كانوا دون العدد المطلوب وعجز عن إيجاد بقيتهم ردد على الموجودين منهم في كل يوم حتى يستكمل العشرة، فإن لم يجد إلاَّ واحدا ردد على ذلك المسكين تتمة عشرة أيام، وهذا إنما يكون في حالة العجز، أما في حالة القدرة فلا يجزئه إلا كمال العدد.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في: 25 ذي الحجة 1426
الموافق ﻟ: 25 ينـــاير 2006م
المصدر


حكم إخراج كفارة اليمين نقوداً

والدتي عليها كفارة يمين، فهل لي أن أخرج عنها ما قيمته إطعام عشرة مساكين بالريال السعودي، ودفعه إلى جمعية خيرية؟ وكم تساوي قيمة الإطعام إذا صح إخراجها بالريال السعودي؟ أفيدوني أثابكم الله.


إذا كانت والدتك ميتة أو حية، وسمحت لك بإخراج الكفارة عنها، فلا حرج في إخراجك الكفارة عنها، على أن تكون الكفارة طعاماً لا نقوداً؛ لأن ذلك هو الذي جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة، والواجب في ذلك نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو بر، أو غيرهما، ومقداره: كيلو ونصف تقريباً، وإن غديتهم أو عشيتهم، أو كسوتهم كسوة تجزئهم في الصلاة، كفى ذلك، وهي: قميص، أو إزار ورداء.
المصدر

وقوت البلد عندنا وما إتفق عليه علماؤنا هو الكسكس
 
بارك الله فيك أخي عبد الرحمان، و في ذلك بيان لعدم اجزاء النقد عن الاطعام بفتوى العلماء الأخيار، و الفتوى الأولى هي لفقيه الجزائر و عالمها الأستاذ الدكتور محمد على فركوس.
 
بارك الله فيك أخي عبد الرحمان، و في ذلك بيان لعدم اجزاء النقد عن الاطعام بفتوى العلماء الأخيار، و الفتوى الأولى هي لفقيه الجزائر و عالمها الأستاذ الدكتور محمد على فركوس.

نعم أخي أبو ليث إن أهل العلم لا يجيزون إخرج القيمة نقدا
لكن هناك أمر كنت قد إستفتيت فيه الشيخ عبد الغاني عويسات حفظه الله عن توكيل إنسان ثقة بإطعام العشرة من المال الخاص وكان سؤالي كتالي
شيخنا بارك الله فيكم هل يجوز دفع ثمن عشر وجبات عند صاحب مطعم وتوكيله في إطعامها لعشرة مساكين وهي عبارة عن كفارة يمين ؟
فأجاب حفظه الله
إذا كنت تعلم أن الشخص إنسان ثقة ويعطي الوجات للمساكين -لمستحيقيها- فلا حرج في ذلك أما إذا كنت لا تعرف حال الشخص فالاحرى أن تأخذهم معك وتطعمهم بنفسك . أهــ
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top