سؤال في الدين ...؟؟ هام لجميع الأعضاء

السلام عليكم

بارك الله فيكم على الرد المدقق و المسند..

سؤال:

هل الغسل الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم يغني عن الوضوء...؟؟

و هل الذي خرج منه ريح أثناء الغسل يعتبر غسله ناقص...؟؟

بارك الله فيكم
 

هل يغني الاغتسال عن الوضوء - ابن باز رحمه الله

رجل اغتسل غسل الجمعة وصلى مع الجماعة وهو لم يتوضأ وضوء الصلاة، ولم يذكر ذلك إلا وهو في الصلاة، لم يذكر أنه لم يتوضأ بعد الغسل، فصلى معهم، فهل صلاته صحيحة، أما ماذا يجب عليه إذا كانت صلاته غير صحيحة بعد مضي وقت طويل؟
الجواب


عليه أن يعيد الصلاة ظهراً، يصلي ظهرا؛ لأن الغسل لا يكفيه عن الوضوء، غسل الجمعة لا يكفي، بل لابد من الوضوء الشرعي، لكن لو كان غسل الجنابة ونوى الحدثين أجزأ، أما غسل مستحب، غسل الجمعة، هذا لا يكفي بل عليه أن يعيد الصلاة ظهراً ، لأن الجمعة لا تقضى إلا ظهرا. المقدم: إذاً الغسل المستحب لا يجزئ عن الوضوء حتى لو نوى؟ الشيخ: لا يجزئ عن الوضوء ، لا ، إلا إذا رتب؛ غسل وجهه ، ثم يديه ، ثم مسح رأسه وأذنيه ، ثم غسل رجليه في أثناء الغسل لا بأس يكفي، المقدم: يعني كأنه توضأ؟. الشيخ: نعم توضأ وهو يغتسل بالترتيب والنية.


 

هل يغني الاغتسال عن الوضوء - ابن باز رحمه الله

رجل اغتسل غسل الجمعة وصلى مع الجماعة وهو لم يتوضأ وضوء الصلاة، ولم يذكر ذلك إلا وهو في الصلاة، لم يذكر أنه لم يتوضأ بعد الغسل، فصلى معهم، فهل صلاته صحيحة، أما ماذا يجب عليه إذا كانت صلاته غير صحيحة بعد مضي وقت طويل؟
الجواب


عليه أن يعيد الصلاة ظهراً، يصلي ظهرا؛ لأن الغسل لا يكفيه عن الوضوء، غسل الجمعة لا يكفي، بل لابد من الوضوء الشرعي، لكن لو كان غسل الجنابة ونوى الحدثين أجزأ، أما غسل مستحب، غسل الجمعة، هذا لا يكفي بل عليه أن يعيد الصلاة ظهراً ، لأن الجمعة لا تقضى إلا ظهرا. المقدم: إذاً الغسل المستحب لا يجزئ عن الوضوء حتى لو نوى؟ الشيخ: لا يجزئ عن الوضوء ، لا ، إلا إذا رتب؛ غسل وجهه ، ثم يديه ، ثم مسح رأسه وأذنيه ، ثم غسل رجليه في أثناء الغسل لا بأس يكفي، المقدم: يعني كأنه توضأ؟. الشيخ: نعم توضأ وهو يغتسل بالترتيب والنية.



بارك الله فيكم تم إعادة الإطلاع جيدا

جزاكم الله ألف خير

بارك الله فيكم
 
آخر تعديل:
السلام عليكم

سؤال :


شخص أقسم بالله أن لا يتصل بهاتف صديقه مع شخص معين و بعد مرور عام من الحادثة تكلم به...فهب عليه كفارة...؟؟؟

مع العلم انه كان في حالة غضب


بورك فيكم
 
السلام عليكم
الكل يعلم ان البطالة كثرت والمعيشة اصبحت صعبة فلكي لا يذهب رب العائلة او ربة العائلة الى طرق ملتوية لجىء الى ما يعرف بلونساج او الكاناك
وهذه بنوك وضعتها الدولة لتساعد الناس
السؤال الله يحفضكم هو
هل هذا القرض لشراء مكنة مثلا او سيارة والاغلبية لا يعلمون اذا كان هناك فوائد ام لا
فالبنك يسلف لك مبلغ مالي معين وتعيده في فترة معينة
هل هذا حرام او حلال
نتمنى ان نجد الانارة لكي تعم الفائدة على الجميع جزاكم الله كل خير
 
السلام عليكم
الكل يعلم ان البطالة كثرت والمعيشة اصبحت صعبة فلكي لا يذهب رب العائلة او ربة العائلة الى طرق ملتوية لجىء الى ما يعرف بلونساج او الكاناك
وهذه بنوك وضعتها الدولة لتساعد الناس
السؤال الله يحفضكم هو
هل هذا القرض لشراء مكنة مثلا او سيارة والاغلبية لا يعلمون اذا كان هناك فوائد ام لا
فالبنك يسلف لك مبلغ مالي معين وتعيده في فترة معينة
هل هذا حرام او حلال
نتمنى ان نجد الانارة لكي تعم الفائدة على الجميع جزاكم الله كل خير

و عليكم السلام و رحمة الله

نص الفتوى: شخص تحصل على تمويل بنكي يمثل نسبة (70) بالمائة من قيمة مشروعه نسبة الفائدة (3و1) بالمائة، بينما نسبته (25) بالمائة قرض من غير فوائد، نسبة التمويل الشخصي (5) بالمائة، علماً أن المشروع لا يمكن تمويله إلا بالطريقة أعلاه في إطار ما يسمى قروض دعم الشباب في الجزائر، أفيدونا جزاكم الله خيرا. السائل: بلال
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فهذه المعاملة لا تجوز لأنها عملية ربوية صريحة، والله جل وعلا يقول [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ](البقرة)، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء)(رواه مسلم). وعلى هذا الشخص رد مبلغ التمويل الذي أخذه ولا يتردد في ذلك، وسوف يعوضه الله تعالى خيرا، لقوله تعالى[وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ](الطلاق)، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيرا منه. والأولى له البحث عن رزق حلال طيب ليس فيه محرم أو شبهة محرم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)(متفق عليه). وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

لــ :د. عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار _(و الذين أفتوا في حرمة هذا كثر)_
 
آخر تعديل:
السلام عليكم عندي سؤال وهو
فية ابنة جارنا توفي زوجها وترك لهاوصية ..الا انها اصطدمت مع ابناء المتوفي رحم الله فلم يعطوها شئ .وفيما يخص حاجياتها الشخصية هل تستطيع استرجاعها ..اعلم انه من ناحية القانون الوضعي يجب وثيقة لاثبات ذلك ..الا انه لايوجد من هذا القبيل اقصد الوثيقة
سؤالي هو حكم الشرع في ذلك
وفقكم الله

السلام عليكم

سؤال :


شخص أقسم بالله أن لا يتصل بهاتف صديقه مع شخص معين و بعد مرور عام من الحادثة تكلم به...فهب عليه كفارة...؟؟؟

مع العلم انه كان في حالة غضب


بورك فيكم

بارك الله فيكم
 
السلام عليكم عندي سؤال وهو
فية ابنة جارنا توفي زوجها وترك لهاوصية ..الا انها اصطدمت مع ابناء المتوفي رحم الله فلم يعطوها شئ .وفيما يخص حاجياتها الشخصية هل تستطيع استرجاعها ..اعلم انه من ناحية القانون الوضعي يجب وثيقة لاثبات ذلك ..الا انه لايوجد من هذا القبيل اقصد الوثيقة
سؤالي هو حكم الشرع في ذلك
وفقكم الله
في اتصال مع أحد المشايخ الأفاضل، أجب بأن من حقها أن حاجيتها الخاصة التي اجتلبتها معها من مالها الذي ملكها اياه زوجها من خلال مهرها، و ما كان من غير ماله فأخذه من باب أولى، و كان الواجب أن تمكث في بيت زوجها الى تمام عدتها من غير حق لهم في اخراجها، كما لي قال الشيخ ليس لهم حق في إخراجها، و لها من الارث الثمن فلا يجوز اهدار حقها.
الفتوى للشيخ الوافي الجزائري، أحد المشايخ السلفيين الذين لهم قدم صدق في الدعوة الى الله، وهو من طلبة العلم الأفاضل، كما نحسبه و لا نزكيه على الله، امام مسجد خالد بن الوليد بحي الصوالحية مدينة عين مليلة.

ملاحظة:ما لونته بالأحمر و سطرته فهو من جعبتي و اجتهادي.
 
السلام عليكم

سؤال :


شخص أقسم بالله أن لا يتصل بهاتف صديقه مع شخص معين و بعد مرور عام من الحادثة تكلم به...فهب عليه كفارة...؟؟؟

مع العلم انه كان في حالة غضب


بورك فيكم
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته.
هل كان غضبه غضب اغلاق لا يدري معه ما يقول و يقصد أم ماذا؟
 
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته.
هل كان غضبه غضب اغلاق لا يدري معه ما يقول و يقصد أم ماذا؟

لنفترض أنع غضب من الشخص و كان يعي مايقول
 
السلام عليكم

سؤال :

ماحكم من قرأ سورة واحدة في ركعتين في صلاة واحدة....؟؟؟؟

سؤال:

نعلم كلنا أن المصطفى صلى الله عليه و سلم كان يرتدي خاتم منقوش عليه لفظ الجلالة و لكن سؤالي هل كان الرسول عليه الصلاة و السلام ينزعه إذا أراد دخول بيت الخلاء...؟؟

سؤال:

في البيت عندنا قمنا بإلصاق سور للقرأن الكريم في جدران الغرف....ما حكم الشرع من ذلك ...؟؟ و هل هذا جائز...؟؟؟

بارك الله فيكم
 
أهلا و سهلا بكم و شكرا على موضوعكم القيم أريد إجابة عن سؤالي بارك الله فيكم

إذا دخل شخص إلى المسجد ثم عقد النية أن يصلي سحية المسجد و هو في الركعة الأولى أقام الإمام الصلاة فقطع النافلة لكي يجيب الفرض و هي السنة

و لكن هل يعيد صلاته بخصوص تحية المسجد أم يعتبر نفسه قد صلها مع العلم أنه يريد أن يبقى قليلا في المسجد...؟؟
 
أهلا و سهلا بكم و شكرا على موضوعكم القيم أريد إجابة عن سؤالي بارك الله فيكم

إذا دخل شخص إلى المسجد ثم عقد النية أن يصلي سحية المسجد و هو في الركعة الأولى أقام الإمام الصلاة فقطع النافلة لكي يجيب الفرض و هي السنة

و لكن هل يعيد صلاته بخصوص تحية المسجد أم يعتبر نفسه قد صلها مع العلم أنه يريد أن يبقى قليلا في المسجد...؟؟


السؤال: ما حكم من أتى بركعتين بعد صلاة الفجر وهل تجب على من فاتته تحية المسجد قبل الصلاة ومتى وقتها؟
الإجابة: التحية للمسجد سنة لا تُقضى، وتسقط عن المسلم إذا دخل وهم يصلون وتكفيه الفريضة، وإذا لم يصلِّ الراتبة في بيته أي سنة الفجر وجاء والإمام قد دخل في الصلاة فإنه مُخيَّر إن شاء صلاها بعد الصلاة وإن شاء صلاها بعد ارتفاع الشمس، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أما إن جاء والإمام لم يقم الصلاة فإنه يصلي الراتبة وتكفيه عن تحية المسجد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الحادي عشر.
 
السلام عليكم

سؤال :

ماحكم من قرأ سورة واحدة في ركعتين في صلاة واحدة....؟؟؟؟

قال الشيخ العثيمين رحمه الله:

سؤال: هل يجوز أن يقرأَ الإِنسانُ بالسُّورةِ في الرَّكعتينِ بمعنى أنْ يكرِّرها مرَّتين؟


الجواب:


نعم، ولا بأس بذلك، والدَّليلُ فِعْلُ النبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أنه قرأ: {إِذَا زُلْزِلَتِ} في الرَّكعتين جميعاً كرَّرها لكن؛ قد يقول قائل: لعلَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم نَسِيَ؛ لأنَّ مِن عادته أنه لا يُكرِّر السُّورة. والجواب عن هذا: أن يُقال: احتمالُ النسيانِ وارد، ولكن احتمال التشريع ـ أي: أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كرَّرها تشريعاً للأمة ليبيِّن أن ذلك جائز ـ يُرجَّح على احتمالِ النسيان؛ لأنَّ الأصلَ في فِعْلِ الرسول عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ التشريعُ، وأنه لو كان ناسياً لَنُبِّهَ عليه، وهذا الأخيرُ ـ أي: أنَّ ذلك مِن باب التشريع ـ أحوطُ وأقربُ إلى الصَّوابِ.

******************

هل يجوز قراءة قل هو الله أحد فقط ولوحدها في جميع الصلوات، أم لا تجوز؟

لا حرج في ذلك مع الفاتحة في الفرض والنفل.

الشيخ ابن باز رحمه الله



 
آخر تعديل:
في اتصال مع أحد المشايخ الأفاضل، أجب بأن من حقها أن حاجيتها الخاصة التي اجتلبتها معها من مالها الذي ملكها اياه زوجها من خلال مهرها، و ما كان من غير ماله فأخذه من باب أولى، و كان الواجب أن تمكث في بيت زوجها الى تمام عدتها من غير حق لهم في اخراجها، كما لي قال الشيخ ليس لهم حق في إخراجها، و لها من الارث الثمن فلا يجوز اهدار حقها.
الفتوى للشيخ الوافي الجزائري، أحد المشايخ السلفيين الذين لهم قدم صدق في الدعوة الى الله، وهو من طلبة العلم الأفاضل، كما نحسبه و لا نزكيه على الله، امام مسجد خالد بن الوليد بحي الصوالحية مدينة عين مليلة.

ملاحظة:ما لونته بالأحمر و سطرته فهو من جعبتي و اجتهادي.
حفظك الله اخي ابوليث ..وبارك فيك الرحمان ..
 
السلام عليكم

سؤال :


شخص أقسم بالله أن لا يتصل بهاتف صديقه مع شخص معين و بعد مرور عام من الحادثة تكلم به...فهب عليه كفارة...؟؟؟

مع العلم انه كان في حالة غضب


بورك فيكم
السؤال

أخي الكريم: هناك شخص كان مع الماسنجر يتحدث مع آخر ولكن لم يرد عليه في الكلام، وقال له إنه يريد أن يقفل النت لأنه مشغول، ولكن الآخر أرسل إليه وقال أقسم بالله إن قفلت فلن تسمع ولن أتحدث معك ولن أرسل لك، وتاكيداً لحلفه لم يفتح الماسنجر الخاص به الذي يعرفه الآخر، ولكن بعد فتره اتصل الثاني به عبر الهاتف فلم يستطع رده وتحدث معه، فطبعا عليه كفارة يمين لكن هل يفتح الماسنجر وأكيد سوف يكتب له، وهل يمكن إخراج الكفارة التي هي 2 كيلو ونصف من الأرز لعائلة واحدة؟


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الشخص الذي حلف أن لا يكلم زميله إن فعل كذا، وفعل زميله ذلك الأمر يعتبر حانثا بمجرد تحدثه مع زميله في الهاتف، إلا إن نوى وقت الحلف أنه لن يتحدث معه في الماسنجر، فالنية تخصص العام وتقيد المطلق.
وإذا حنث فعليه كفارة واحدة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام ثلاثة أيام وليست كفارة اليمين كما في السؤال، ولتوضيح كفارة اليمين يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 22807.
هذا إذا لم يقصد بيمينه أنه كلما تحدث معه أو أرسل له رسالة لزمه الحنث، فإن نوى هذا المعنى فإنه يحنث كلما كلمه أو أرسل له رسالة، قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل بن إسحاق المالكي عند قوله وتكررت إن قصد تكرر الحنث، قال: يعني أنه إذا حلف مثلاً ألا يكلم زيدا ونوى أنه كلما كلمه لزمه الحنث فإنه يلزمه كفارة يمين كلما كلمه. انتهى.
والحالف أدرى بما نوى وما قصد، ثم إنه إن تحدث معه أو استمع له إن كان حلف ألا يستمع له أو أرسل له رسالة لزمته كفارة واحدة ما دامت اليمين واحدة، كما يحنث بواحدة من الثلاث المحلوف عنها وهي: التحدث معه والاستماع له وإرسال الرسالة له، قال في المغني: وإذا حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة فقال والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست فحنث في الجميع فكفارة واحدة لا أعلم فيه خلافا؛ لأن اليمين واحدة والحنث واحد، فإنه بفعل واحد من المحلوف عليه تنحل اليمين. انتهى.
والله أعلم.

 
آخر تعديل:
هل يشترط أن تكون الأيام الثلاثة متتالية...؟؟؟

بارك الله فيكم
 
هل يشترط أن تكون الأيام الثلاثة متتالية...؟؟؟

بارك الله فيكم
اليك قول الشيخ ابن عثيمين من الشرح الممتع تعليقا على قول الحجاوي صاحب زاد المستقنع:(يُخَيَّرُ مَنْ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ بَيْنَ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينِ، أَوْ كِسْوَتِهِمْ، أَوْ عَتْقِ رَقَبَةٍ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ)
أورد الشيخ ابن عثيمين هنا شرح ما سبق من قول المصنف الى أن قال رحمه الله:

قوله: «متتابعة» أي: واحداً تلو الآخر، فإن صامها متفرقة لم تجزئ، فلو صام يوماً وأفطر يوماً، وصام يوماً وأفطر يوماً، وصام يوماً فيبقى عليه يومان؛ لأن اليومين السابقين أفطر بينهما فلم يصحَّا، فما الدليل، وقد قال الله تعالى: {{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ}}، ولم يقل: متتابعة، والأصل عدم التتابع والله تعالى لما أراد التتابع قال: {{فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}} [المجادلة: 4] ، ولما أراد الإطلاق قال: {{فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}} [البقرة: 196] وهنا عين العدد، ولم يذكر التتابع؟

قال العلماء: الدليل على ذلك قراءة عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: «فصيام ثلاثة أيام متتابعة»[(135)]، وقراءة ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ حجة، قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «من أراد أن يقرأ القرآن غضّاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد» [(136)] يعني ابن مسعود؛ إذاً فقراءته إذا صحت عنه تكون ثابتة وحجة، ويكون هذا هو الدليل، وإلا لوجب أن نطلق ما أطلقه الله.

وقال بعض العلماء: إن القراءة إذا لم تكن متواترة فليست بثابتة، وهذا غير صحيح، بل القراءة إذا صحت ولو لم تكن متواترة فهي كالحديث عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، لأن مثلاً ابن مسعود إذا كان يقرؤها، فمعناه أنه رواها عن النبي صلّى الله عليه وسلّم وسمعها منه، ونحن نقول: لا تُقرأ في الصلاة، مع أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: تقرأ في الصلاة متى صحت، ولو لم تكن متواترة.أهـ من شرح الشيخ لزيادة التفصيل في أحكام الأيمان أضع بين يديك شرح باب الأيمان من كتاب الشر ح الممتع على الرابط الأتي.
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18268.shtml
 
السؤال:
نريد معرفة الأحكام المترتبة على القراءات الشاذة ، وهل هي كحديث الآحاد ؟ فمثلا قراءة ابن مسعود ( ثلاثة أيام متتابعة ) فهل نقول : إنه يجب أن يكون صوم كفارة اليمين متتابعا لأجل هذه القراءة ؟


الجواب :
الحمد لله
أولا :
القراءة الصحيحة في الأشهر من أقوال العلماء هي : كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ، ووافقت المصحف العثماني ولو احتمالاً ، وصح إسنادها ، فإن اختل ركن من هذه الأركان كانت هذه القراءة شاذة .
قال ابن الجزري : " كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً وصح إسنادها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها ، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها .. ومتى اختل ركن من هذه الأركان أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم ، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف .. وهو مذهب السلف الذي لا يعرف من أحدهم خلافه " .
انتهى من " النشر في القراءات العشر" (1/9) .
ثانيا :
اختلف العلماء في الاحتجاج بالقراءة الشاذة على أقوال منها :
القول الأول : أنه يجوز الاحتجاج بالقراءة الشاذة في استنباط الأحكام الشرعية العملية ، إذا صح سندها .
وإلى هذا القول ذهب جمهور العلماء من الأحناف والحنابلة ، وهو رواية عن الإمامين مالك والشافعي .
انظر : " نهاية السول " للإسنوي (2/333) ، و" الإحكام " للآمدي (1/160) ، و" شرح الكوكب " لابن النجار (2/138) .
وهؤلاء قالوا : إن القراءة الشاذة تجري مجرى أحاديث الآحاد في العمل بها ، دون القطع بكونها قرآنا ؛ لأنها منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يلزم من انتفاء قرآنيتها ، انتفاءُ كونها خبرًا ثابتًا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن ثم جاز الاحتجاج بها .
قال ابن عبدالبر : " الاحتجاج من القراءات بما ليس في مصحف عثمان ، إذا لم يكن في مصحف عثمان ما يدفعها ، جائز عند جمهور العلماء ، وهو عندهم يجري مجرى خبر الواحد في الاحتجاج به للعمل بما يقتضيه معناه ، دون القطع " انتهى من " الاستذكار" ( 10/190 ) بتصرف .
القول الثاني : عدم الاحتجاج بالقراءة الشاذة إذا استقلت بإثبات حكم جديد ، أما إن كانت قراءة بيانية وصح سندها ولم يعارضها خبر أو قياس فيجوز الاحتجاج بها .
قال الزركشي في تحقيق مذهب الشافعي في المسألة : " إما أن تكون القراءة الشاذة وردت لبيان حكم ، أو لابتدائه ، فإن وردت لبيان حكم ، فهي عنده حجة ، كحديث عائشة في الرضاع وقراءة ابن مسعود : ( أيمانهما ) ، وقوله : ( لقبل عدتهن ) ، وإن وردت ابتداء حكم ، كقراءة ابن مسعود ( متتابعات ) فليس بحجة .." انتهى من " البحر المحيط " (1/388) .
القول الثالث : عدم صحة الاحتجاج بالقراءة الشاذة مطلقًا وهو مذهب الإمام مالك ، وأحد قولي الإمام الشافعي وبعض أصحابه ، والآمدي وابن الحاجب وابن العربي وحكي رواية عن الإمام أحمد.
انظر : " المستصفى " للغزالي (1/194) ، و" الإحكام " للآمدي (1/160) ، و" مختصر ابن الحاجب " (2/19) ، و " مختصر الطوفي " ص46 ، و" شرح الكوكب المنير " لابن النجار (2/140) .
وهؤلاء قالوا : لا يجوز الاحتجاج بالقراءة الشاذة لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن ، وإذا لم تثبت قرآنًا لم تثبت خبرًا ، ومن ثم لا يصح الاحتجاج بها .
قال النووي : " مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها، ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن ، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع ، وإذا لم يثبت قرآنًا لا يثبت خبرًا " انتهى .
"شرح صحيح مسلم" للنووي (2/420) .
وأجاب الجمهور عن ذلك بأنه لا يشترط في الخبر وصف الراوي له بأنه خبر ، وإنما أخطأ الراوي في تسميته قرآنًا ولا يضر هذا ، بل نجعل القراءة كحديث آحاد صحيح يصح الاحتجاج به .
ورد المخالفون بأن القراءة الشاذة لم تنقل على أنها خبر وقرآن معًا حتى يقال : لا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعم ، ومن ثم فلا يلزم من انتفاء قرآنيته انتفاء خبريته ، بل إنما نقل الأخص وهو القرآنية دون الأعم وهو الخبرية ، فبسقوط قرآنيته يسقط الاحتجاج به ، وقالوا : ويحتمل أنه مذهب للصحابي ثم نقله قرآنًا وبذلك تسقط حجيته .
والأظهر - والله أعلم - مذهب الجمهور ، وهو جواز الاحتجاج بالقراءة الشاذة ؛ لأن الناقل لهذه القراءة قد ثبتت عدالته ، ولو نقلها خبرًا لوجب قبول خبره ، ويَبعُد أن تكون هذه القراءة مجرد قول أو مذهب للصحابي ، لأنه من المحال أن يجعل مذهبه قرآنًا .
قال ابن قدامة : " وقولهم : يجوز أن يكون مذهبًا له ، قلنا : لا يجوز ظن مثل هذا بالصحابة رضي الله عنهم ؛ فإن هذا افتراء على الله وكذب عظيم ؛ إذ جعل رأيه ومذهبه الذي ليس هو عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم قرآنًا ، والصحابة رضي الله عنهم لا يجوز نسبة الكذب إليهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره ، فكيف يكذبون في جعل مذاهبهم قرآنًا، هذا باطل يقينًا " انتهى من " روضة الناظر " (1/181) .
ثالثا :
بناء على هذا الخلاف في الاحتجاج بالقراءة الشاذة ، وقع الخلاف في وجوب التتابع في كفارة اليمين:
فذهب فريق من العلماء إلى وجوب التتابع اعتبارًا بقراءة ابن مسعود ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) ، وقياسًا على التتابع في كفارة الظهار .
وذهب الفريق الآخر إلى عدم وجوب التتابع في كفارة اليمين ، لعدم وجود الدليل على اشتراط التتابع ، وردوا استدلال الجمهور بالقراءة الشاذة لابن مسعود بأنها ليست حجة على مذهبهم كما أوضحنا ، ومن جهة أخرى أنه قد ثبت نسخها بما يروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " نزلت : ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) ثم سقطت متتابعات " .
أورده ابن حجر العسقلاني في " موافقة الخبر الخبر " (1/52) وصحّح إسناده .
قال القرطبي : " قوله تعالى ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) قرأها ابن مسعود " متتابعات " فيقيد بها المطلق ، وبه قال أبو حنيفة والثوري ، وهو أحد قولي الشافعي واختاره المزني قياساً على الصوم في كفارة الظهار ، واعتباراً بقراءة عبد الله ، وقال مالك والشافعي في قوله الآخر : يجزئه التفريق ؛ لأن التتابع صفة لا تجب إلا بنص أو قياس على منصوص وقد عُدِما " .
انتهى من " تفسير الجامع لأحكام القرآن " (6/283) .
وقال ابن حجر الهيتمي : " صح عن عائشة رضي الله عنها : ( كان فيما أنزل ثلاثة أيام متتابعات فسقطت متتابعات ) ، وهو ظاهر في النسخ ، خلافًا لمن جعله ظاهرًا في وجوب التتابع الذي اختاره كثيرون ، وأطالوا في الاستدلال له بما أطال الأولون في رده " .
انتهى من "تحفة المحتاج في شرح المنهاج " (4/296) .

وعلى كل حال فالأفضل أن يكون صيام كفارة اليمين متتابعاً ؛ احتياطُا وخروجًا من الخلاف ، وإبراءً للذمة بيقين .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (23/22) :

" الأفضل أن يكون صيام كفارة اليمين متتابعاً ، ولكن لو قطع التتابع فلا حرج في ذلك " انتهى .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : " إن التتابع في صيام كفارة اليمين فيه خلاف بين العلماء ، والأحوط التتابع فيه ، مع العلم أنه لا يعدل إلى الصيام إلا عند العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق " انتهى .
وينظر جواب السؤال رقم (12700) .
والله أعلم .


موقع الإسلام سؤال وجواب.
 
آخر تعديل:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لدي سؤال
سمعت كثيرا من يقول أن قرأت القرآن تجوز بالوضوء الأكبر فقط و لا يستلزم الوضوء الأصغر
هل هذا صحيح

أرجو الرد من فضلكم​
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top