سؤال في الدين ...؟؟ هام لجميع الأعضاء

أنصحك أختي بمجاهدة نفسك في ترك هذا العمل و مراقبتها و متابعتها حتى يزول عنك ما صرت تفعلينه بغير شغور، و عن غير قصد، و هذا من كثرة تكرار ذلك أيام الحفظ مما يعسر معه ذلك، خاصة و أن الشيطان قد يهون عليك ذلك و يسهيك عنه، لكونه أمر عظيم، ولا شك أن فيه اهانة للقرأن الكريم و ارضاء للشيطان الرجيم، وهذا هو عمل السحرة و الدجاجلة عند تقربهم الى الشياطين فهم ينكسون أي الكتاب أو يكتبونها بالنجسات أو يرمون القرأن في المزابل عافنا الله و قاتل الله كل معادي لكتابه وموالي للشيطان و حزبه، و لست أدري ما الذي يحمل شيخا حافظا للكتاب أن يعلم طلابه تكرار بعض آي الكتاب بالمقلوب، فالظن يقول انه جاهل و قد تعلم هذه الطريقة عمن أقرئه، واهما أن فيها ظبطا للحروف و اجادة للحفظ، و قد سمعت في شرح الأربعين النووية للشيخ عبد الكريم الخضير سؤال عن حكم استعراض الأيات بطريقة القطع و البتر بغية تتمة الحافظ للبقية، فأنكرذلك و عده من امتهان القرأن الكريم.
على كل، العصر قد أاان و تكون لي رجعة لنقل كلام أهل العلم في ذلك، حتى لا يكون كلامي ارتجاليا، فما أنا هنا بالفقيه و لا بالعالم، ما أنا الا ناقل عن أهل العلم و موصي للناس بالرجوع اليهم.
 
لفتة رائعة
مشكور أخي
تقبل تحياتي
 
أنصحك أختي بمجاهدة نفسك في ترك هذا العمل و مراقبتها و متابعتها حتى يزول عنك ما صرت تفعلينه بغير شغور، و عن غير قصد، و هذا من كثرة تكرار ذلك أيام الحفظ مما يعسر معه ذلك، خاصة و أن الشيطان قد يهون عليك ذلك و يسهيك عنه، لكونه أمر عظيم، ولا شك أن فيه اهانة للقرأن الكريم و ارضاء للشيطان الرجيم، وهذا هو عمل السحرة و الدجاجلة عند تقربهم الى الشياطين فهم ينكسون أي الكتاب أو يكتبونها بالنجسات أو يرمون القرأن في المزابل عافنا الله و قاتل الله كل معادي لكتابه وموالي للشيطان و حزبه، و لست أدري ما الذي يحمل شيخا حافظا للكتاب أن يعلم طلابه تكرار بعض آي الكتاب بالمقلوب، فالظن يقول انه جاهل و قد تعلم هذه الطريقة عمن أقرئه، واهما أن فيها ظبطا للحروف و اجادة للحفظ، و قد سمعت في شرح الأربعين النووية للشيخ عبد الكريم الخضير سؤال عن حكم استعراض الأيات بطريقة القطع و البتر بغية تتمة الحافظ للبقية، فأنكرذلك و عده من امتهان القرأن الكريم.
على كل، العصر قد أاان و تكون لي رجعة لنقل كلام أهل العلم في ذلك، حتى لا يكون كلامي ارتجاليا، فما أنا هنا بالفقيه و لا بالعالم، ما أنا الا ناقل عن أهل العلم و موصي للناس بالرجوع اليهم.

بــآركـ الله فيكـ ونفع بعلمكـ وجعل مثواكـ الجنة

هو ذاكـ استاذي فقد يحظرني دوما قوله *وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم * فاخاف ان نكون معنيين بالاية اكثر مما نتصور لذالكـ سألتـ

شكرا مرة اخرى
 
تكون لي رجعة لنقل كلام أهل العلم في ذلك، حتى لا يكون كلامي ارتجاليا، فما أنا هنا بالفقيه و لا بالعالم، ما أنا الا ناقل عن أهل العلم و موصي للناس بالرجوع اليهم.


السؤال:

أنا أقوم الليل بصفة يومية وأثناء القيام أقرأ من المصحف ولكن عندما أركع أترك المصحف مفتوحا ولكنه مقلوب على طاولة مرتفعة ما حكم ذلك؟



الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقراءة القرآن في الصلاة من المصحف بينا أقوال العلماء فيها في الفتوى رقم: 200.

وأما وضع المصحف على الطاولة مقلوباً فلا ينبغي؛ لما في ذلك من وضعه على تلك الهيئة غير المرضية، ولكن ننصحك بوضع علامة كورقة ونحوها عند الانتهاء من القراءة ووضعه دون قلب، وعند العودة للقراءة يكون فتحه ميسراً ولله الحمد.
والله أعلم.

من فتوى مركز الفتوى على موقع اسلام ويب.


الفتوى الثانية:



السؤال;
السلام عليكم

شيخنا الجليل مارأيكم حول هذا الموضوع والمنحى الذي ينحاه المتحدثون حول للفظ القران بهذا التكلف؟




بسم الله الرحمن الرحيم


هذه الاية القرآنية تقرأ من اليمين ومن اليسار


الاية الثالثة في سورة المدثر


(( ربك فكبر ))

وهي تدعو إلى التكبير ..
والتكبير من أعظم القول .. ويسن عند الذبح لله عز وجل .. وهو أكثر قول في الصلاة .. وأفضل قول في أمور الفرح التي يفرح بها المسلمون .. وعندما يرون ما يعجبهم من ربهم .. وعندما يرون شيء كبيرا ً مذهلا ً صنعه البشر .. فيقولون الله أكبر .. والله سبحانه قادر على كل شيء ..


الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا يجوز هذا الفعل من ثلاثة أوجه :


الأول : أنه تنكيس للقرآن ، وقد نصّ العلماء على أنه لا يجوز تنكيس القرآن .
قال الإمام القرطبي في مقدمة تفسيره : ومِن حُرمته ألاَّ يُتْلَى مَنْكُوسًا .
وقال أيضا : وأما ما رُوي عن ابن مسعود وإن عمر أنهما كَرِها أن يُقرأ القرآن منكوسا ، وقالا : ذلك منكوس القلب . فإنما عَنَيا بذلك مَن يَقرأ السورة منكوسة ، ويبتديء من آخرها إلى أولها ؛ لأن ذلك حرام محظور .

وذَكَر النووي أن أبا دواد روى بإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له : إن فلانا يقرأ القرآن منكوسا . فقال : ذلك منكوس القلب .

وأما قراءة السور من آخرها إلى أولها فممنوع منعا مُتأكدا ، فإنه يُذْهِب بعض ضروب الإعجاز ، ويُزيل حِكْمَة ترتيب الآيات ، وقد روى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي الإمام التابعي الجليل والإمام مالك بن أنس أنهما كَرِها ذلك ، وأن مَالِكًا كان يَعِيبه ، ويقول : هذا عظيم .




الثاني : كونه تكلّفا ، وهذا أبعد ما يكون عن طريقة القرآن والسنة .



الثالث : ما يتضمنه من حذف لبعض أحرف الآية ، وهذا يُخشى على فاعله من الكُفر .
فإن الآية المذكورة (وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ) ، لا يتم ما قالوه فيها إلاّ بحذف حرف الواو في أول الآية .
لأن إبقاء حرف الواو يُفسد عليهم ما زعموه !




والله تعالى أعلم .


عبد الرحمن السحيم


عضو مركز الدعوة والإرشاد بـالـريـاض

 
[FONT=&quot]أريد التاكد من صحة هذه القصة
[/FONT]​

[FONT=&quot]
كان لعبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما مزرعة في المدينة مجاورة لمزرعة يملكها
معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما
وفي ذات يوم دخل عمّال مزرعة معاوية إلى مزرعة إبن الزبير
فغضب إبن الزبير وكتب لمعاوية في دمشق , وقد كان بينهما عداوه

من عبدالله إبن الزبير إلى معاوية ( إبن هند آكلة الأكباد ) أما بعد
فإن عمالك دخلوا إلى مزرعتي فمرهم بالخروج منها ..
أو فوالذي لا إله إلا هو ليكوننّ لي معك شأن !

فوصلت الرسالة لمعاوية وكان من أحلم الناس فقرأها ..
ثم قال لإبنه يزيد ما رأيك في إبن الزبير أرسل لي يهددني ؟ فقال له إبنه يزيد : أرسل له جيشاً أوله عنده وآخره عندك يأتيك برأسه فقال معاوية : بل خيرٌ من ذلك زكاة وأقرب رحماً فكتب رسالةً إلى عبدالله بن الزبير يقول فيها
من معاوية بن أبي سفيان إلى عبدالله بن الزبير (ابن أسماء ذات النطاقين)

أما بعد فوالله لو كانت الدنيا بيني وبينك لسلمتها إليك ولو كانت مزرعتي من المدينة إلى دمشق لدفعتها إليك فإذا وصلك كتابي هذا فخذ مزرعتي إلى مزرعتك وعمالي إلى عمالك فإن جنّة الله عرضها السموات والأرض

فلما قرأ إبن الزبير الرسالة بكى حتى بلها بالدموع وسافر إلى معاوية في دمشق وقبّل رأسه وقال له لا أعدمك الله حلماً أحلك في قريش هذا المحل [/FONT]
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركااته

هل يجووز للحيّض أن تمسك المصحف بعد الوضوء طبعًا..؟؟
مع العلم أنها ضرووورة قصوى ..
 
السؤال: هل يجوز أن ارقي نفسي وأنا حائض وأمسك المصحف بحائل وأنا حائض وأرقي نفسي؟

الجواب :
الحمد لله
يجوز للمرأة الحائض قراءة القرآن على الراجح من أقوال أهل العلم ، وخاصة إذا احتاجت إليه خشية النسيان أو للمراجعة للاختبار أو للاستشفاء به ، بشرط عدم مساسه ؛ فإنه لا يمسه إلا طاهر ، فإن احتاجت إلى القراءة من المصحف مسته بحائل ، بخرقة نظيفة أو منديل أو قفاز أو نحو ذلك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" مَعْلُومٌ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَحِضْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ يَنْهَاهُنَّ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ . كَمَا لَمْ يَكُنْ يَنْهَاهُنَّ عَنْ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ ، بَلْ أَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَخْرُجْنَ يَوْمَ الْعِيدِ فَيُكَبِّرنَ بِتَكْبِيرِ الْمُسْلِمِينَ " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (21 /460) .
وقال أيضا :
" لَيْسَ فِي مَنْعِهَا مِنْ الْقُرْآنِ سُنَّةٌ أَصْلًا . وَقَدْ كَانَ النِّسَاءُ يَحِضْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَوْ كَانَتْ الْقِرَاءَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِنَّ كَالصَّلَاةِ لَكَانَ هَذَا مِمَّا بَيَّنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّتِهِ وَتَعْلَمُهُ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا يَنْقُلُونَهُ إلَى النَّاسِ ، فَلَمَّا لَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ نَهْيًا لَمْ يَجُزْ أَنْ تُجْعَلَ حَرَامًا ، مَعَ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ ، وَإِذَا لَمْ يَنْهَ عَنْهُ مَعَ كَثْرَةِ الْحَيْضِ فِي زَمَنِهِ عُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُحَرَّمِ " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (26 /191)
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" يجوز للحائض أن تقرأ عن ظهر قلب من غير أن تمس المصحف مباشرة إذا احتاجت لقراءة القرآن من أجل أن لا تنساه " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (4 /232) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب ، لأن مدتهما تطول فقياسهما على الجنب غير صحيح ، فعلى هذا لا بأس أن تقرأ الطالبة القرآن ، وهكذا المدرسة في الامتحان وغير الامتحان عن ظهر قلب لا من المصحف . أما إن احتاجت إحداهن إلى القراءة من المصحف فلا حرج عليها بشرط أن يكون ذلك من وراء حائل " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (6 /360)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من التفسير وغير التفسير إذا كانت تخشى أن تنسى ما حفظته . فإن كان من التفسير لم يشترط أن تكون على طهارة ، وإن كان من غير التفسير بأن يكون من المصحف فلا بد أن تجعل بينها وبينه حائل من منديل أو قفاز أو نحوه ؛ لأن المرأة الحائض وكذلك من لم يكن على طهارة لا يحل له أن يمس المصحف " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" - لابن عثيمين (123 /27) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم قراءة القرآن غيباً عن ظهر قلب بالنسبة للحائض طلبا للأجر أو للرقية الشرعية ؟
فأجاب : " المرأة الحائض إذا قرأت القرآن لغرض سوى مجرد التلاوة فلا بأس ، فإذا قرأت القرآن للاستشفاء به أو للأوراد التي كانت تقرأه من أجلها أو للتعليم أو للتعلم فلا بأس بذلك ؛ لأنها تقرأه لسبب " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" - لابن عثيمين (123 /21) .
وعليه : فلا حرج على المرأة الحائض أن ترقي نفسها بالقرآن والأذكار الشرعية ، ولو قرأت من المصحف فلا حرج عليها أيضا بشرط أن لا تمس المصحف إلا بحائل .
والله أعلم .
 
سؤالي كان للضرورة ..

فهل يسقط الحكم للضرووورة القصوى ؟؟

 
وهج ما نقدرش نقلك من راسى لازم كلام تاع عالم دين موثوق

اذا تحتم درك نشوفلك رقم الشيخ فركوس واتصلو بيه
 
سؤالي كان للضرورة ..

فهل يسقط الحكم للضرووورة القصوى ؟؟

الضرورة القصوى، و الحاجة هي التي ورد فيه كلام العلماء السابق الذكر، و الذي نقله الأخ الفاضل في اجتهاده الذي قام به مشكورا مؤجورا بإذن الله، لكن السؤال المطروح هنا، هل الاشراف على المسابقات يعد من الحاجة أو من الضرورة التي ينزل عليها هذا الحكم، هذا الذي لم أجده بعد في كلام أهل العلم، لكن خروجا من الاشكال أقترح استعمال النقال بالضغظ على أزراره في الانتقال في الصفحات و السور، لأنه و ان حوى المصحف الالكتروني فلا يعد مصحفا كما ذكر ذلك أهل العلم الأفاضل، لذالك أجاز من أجاز من أهل العلم الدخول بالنقال الى المرحاض و ان كان يحوي المصحف الالكتروني ضمن برامجه، لكون المصحف الالكتروني ليس الا تصوير للمصحف الحقيقي، و هذه الصورة تختفي و لا تظهر الا عند تشغيل البرنامج.
ليعلم أن الذي ذكرته هنا مجرد اجتهادي شخصي، يعتريه الخطأ و ضعف الاستدلال لقلة علم صاحبه ( أبو ليث)، ريثما أجد لك جوابا شافيا، و دليلا كافيا نسأل الله الاخلاص و القبول ان أنا أصبت، والعفو و المسامحة ان أنا أخطئت.
 
حكم مس المصحف بغير وضوء
ما حكم مس المصحف بدون وضوء أو نقله من مكان لآخر ، وما الحكم في القراءة على الصورة التي ذكرت . .


لا يجوز للمسلم مس المصحف وهو على غير وضوء عند جمهور أهل العلم وهو الذي عليه الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ، قد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن : ((أن لا يمس القرآن إلا طاهر)) وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضا ، وبذلك يعلم أنه لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ، وهكذا نقله من مكان إلى مكان إذا كان الناقل على غير طهارة لكن إذا كان مسه أو نقله بواسطة كأن يأخذه في لفافة أو في جرابة أو بعلاقته فلا بأس ، أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم لما تقدم وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب أو يقرأ ويمسك له القرآن من يرد عليه ويفتح عليه فلا بأس بذلك لكن الجنب صاحب الحدث الأكبر لا يقرأ . لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة إلا الجنابة ، وروى أحمد بإسناد جيد عن علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط وقرأ شيئا من القرآن وقال ((هذا لمن ليس بجنب أما الجنب فلا ولا آية)) والمقصود أن ذا الجنابة لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل ، وأما المحدث حدثا أصغر وليس بجنب فله أن يقرأ عن ظهر قلب ولا يمس المصحف ، وهنا مسألة تتعلق بهذا الأمر وهي مسألة الحائض والنفساء هل تقرآن أم لا تقرآن ، في ذلك خلاف بين أهل العلم ، منهم من قال لا تقرآن وألحقهما بالجنب ، والقول الثاني : أنهما تقرآن عن ظهر قلب دون مس المصحف . لأن مدة الحيض والنفاس تطول وليستا كالجنب . لأن الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال ويقرأ ، أما الحائض والنفساء فلا تستطيعان ذلك إلا بعد طهرهما ، فلا يصح قياسهما على الجنب لما تقدم فالصواب : أنه لا مانع من قراءتهما عن ظهر قلب ، هذا هو الأرجح . لأنه ليس في الأدلة ما يمنع ذلك بل فيها ما يدل على ذلك ، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لما حاضت في الحج : ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) والحاج يقرأ القرآن ولم يستثنه النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على جواز القراءة لها ، وهكذا قال لأسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر في الميقات في حجة الوداع ، فهذا يدل على أن الحائض والنفساء لهما قراءة القرآن لكن من غير مس المصحف ، وأما حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فهو حديث ضعيف ، في إسناده إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة ، وأهل العلم بالحديث يضعفون رواية إسماعيل عن الحجازيين ويقولون : إنه جيد في روايته عن أهل الشام أهل بلادة ، لكنه ضعيف في روايته عن أهل الحجاز ، وهذا الحديث من روايته عن أهل الحجاز فهو ضعيف.
 
باارك الله فيكم
 
آخر تعديل:
سؤالي كان للضرورة ..

فهل يسقط الحكم للضرووورة القصوى ؟؟

للأخت أن تبشر.
في اتصال أجريته الحين مع بعض الاخوة من طلبة العلم، الذين أثق فيهم، وهو أخ مطالع و مثابر في الطلب، يُعد الأن لنيل شهادة الماجيستير و هو أحد أئمة و دعاة المدينة الذين يشهد لهم بسداد الرأي و سلامة المعتقد، نقلت له سؤال الأخت و جوابي عنه فوافقني فيه، و أقترح اقتراح عملي أفضل من الذي ذكرته، و قد أعجبني كثيرا لكونه خروج من الخلاف من أصله، و وهو أن تستعين الأخت بكتاب التفسير عند استعراض باقي الطلبة، فهذا يمكنها من المتابعة، كتفسير الجلالين، و قال ان الأمر للضرورة فلابأس من استعمال المصحف بطبيعة الحال مع الحائل كالقفازين، ان تعسر عليها ذكر سابق و لم يوجد من يعوضها عن دورها، و هناك اقتراح ذكر في فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله و التي سبق و أن نقلتها، و هي أن تكون أخت مجاورة لها في حال طهر تقوم هي بتدوير صفحات المصحف بدلا عنها هي.
هذا ما أمكنني بذله، و ما توفيقي الا بالله عليه توكلت و اليه أنيب.
 
بارك الله فيكم
وآسعدكم في الدآرين
 
السلام عليكم

سائل يسأل :

مالفرق بين السنة...و السنة المؤكدة...و الشيء المستحب...و الواجب....و الفرض

بارك الله فيكم وجزاكم الجنة
 
السلام عليكم

سائل يسأل :

مالفرق بين السنة...و السنة المؤكدة...و الشيء المستحب...و الواجب....و الفرض

بارك الله فيكم وجزاكم الجنة


من كتاب الأصول من علم الأصول لشيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه .


1 - الواجب :

تعريفه لغة هو : الساقط واللازم قال تعالى ( فإذا وجبت جنوبها ) يعني سقطت .

تعريفه شرعا هو : ما أمر به الشارع على وجه الإلزام .

حكمه : يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه .

2 - المندوب وهو المستحب والمسنون :

تعريفه لغة : المدعو . - - وتستعمل الآن في الوزارات يقال فلان منتدب أو مندوب --

تعريفه شرعا : ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام .

حكمه : يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه .

3 - المحرم :

تعريفه لغة : الممنوع والمحظور .

تعريفه شرعا : ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك .

حكمه : يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله .

4 - المكروه :

تعريفه لغة : المبغض .

تعريفه شرعا : ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك .

حكمه : يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله .

5 - المباح :

تعريفه لغة : المعلن والمأذون فيه .

تعريفه شرعا : ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته .

حكمه : ما لا يتعلق به ثواب ولا عقاب إلا إذا كان وسيلة إلى حكم من الأحكام السابقة

فيأخذ حكمه ونمثل لذلك بأن شراء الماء مباح ولكنه إذا لم تستطع الوضوء إلا بشراء الماء

كان شراؤك له واجبا وهكذا كلما كان المباح وسيلة لشيء أخذ حكم ذلك الشيء .
 
من كتاب الأصول من علم الأصول لشيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه .


1 - الواجب :

تعريفه لغة هو : الساقط واللازم قال تعالى ( فإذا وجبت جنوبها ) يعني سقطت .

تعريفه شرعا هو : ما أمر به الشارع على وجه الإلزام .

حكمه : يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه .

2 - المندوب وهو المستحب والمسنون :

تعريفه لغة : المدعو . - - وتستعمل الآن في الوزارات يقال فلان منتدب أو مندوب --

تعريفه شرعا : ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام .

حكمه : يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه .

3 - المحرم :

تعريفه لغة : الممنوع والمحظور .

تعريفه شرعا : ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك .

حكمه : يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله .

4 - المكروه :

تعريفه لغة : المبغض .

تعريفه شرعا : ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك .

حكمه : يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله .

5 - المباح :

تعريفه لغة : المعلن والمأذون فيه .

تعريفه شرعا : ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته .

حكمه : ما لا يتعلق به ثواب ولا عقاب إلا إذا كان وسيلة إلى حكم من الأحكام السابقة

فيأخذ حكمه ونمثل لذلك بأن شراء الماء مباح ولكنه إذا لم تستطع الوضوء إلا بشراء الماء

كان شراؤك له واجبا وهكذا كلما كان المباح وسيلة لشيء أخذ حكم ذلك الشيء .

بارك الله فيكم و شكر الله سعيكم

هنا فقط : هل هناك فرق بين السنة و السنة المؤكدة أم هما سواء و إن كانا كذلك فلماذا تذكر الأولى في مواضع و الثانية في مواضع...
و يا حبذى لو تسند كلامك

مودتي
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top