سؤال في الدين ...؟؟ هام لجميع الأعضاء

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اجل مع والدي

بارك الله فيكِ أختي
أختي إن أمنت على نفسها وكان بإمكانها أن تتوارى عن الرجال وجب عليها أن تُؤدي صلاتها في وقتها الشرعي لأنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها دون عذر شرعي. والسفر ليس من الأعذار التي تُبيح تأخير الصلاة.
وأذكركِ أن للمسافر رخصة وهي تقصير الصلاة.
والله أعلم
قد يُفيدك هذا: هنا

 
آخر تعديل:

بارك الله فيكِ أختي
أختي إن أمنت على نفسها وكان بإمكانها أن تتوارى عن الرجال وجب عليها أن تُؤدي صلاتها في وقتها الشرعي لأنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها دون عذر شرعي. والسفر ليس من الأعذار التي تُبيح تأخير الصلاة.
وأذكركِ أن للمسافر رخصة وهي تقصير الصلاة.
والله أعلم
قد يُفيدك هذا: هنا

مشكورة اختي الطيبة
اطّلعت أمّي على الفتوى
ودعت لكِ بالخير
سلامي
 
مشكورة اختي الطيبة
اطّلعت أمّي على الفتوى
ودعت لكِ بالخير
سلامي

الله يحفظك أختي ويحفظ الوالدة
جزاها الله خيرًا على دعاءها .. وهذا ما نحن بحاجة إليه دعوات طيِّبة

 
السؤال :
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء عن حكم إحرام المرأة في الشراب - بتشديد الراء - والقفازين، وهل يجوز لها خلع ما أحرمت فيه؟



الجواب :
فرد سماحته قائلاً: الأفضل له إحرامها في الشراب أو مداس فهذا أفضل لها وأستر لها، وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك. وأضاف سماحته: (وإن أحرمت في شراب ثم خلعته فلا بأس، كالرجل يحرم في نعلين ثم يخلعهما إذا شاء لا يضره ذلك) بيد أن سماحته أكد أنه: (ليس لها أن تحرم في قفازين). وعلل ذلك بقوله: (لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها ومثله البرقع ونحوه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك)، وأكد سماحته (أن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود رجال غير محارمها وفي الطواف والسعي). واستشهد بحديث عائشة رضي الله عنها قال: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه) أخرجه أبو داود وابن ماجة. أما بالنسبة للرجل فقال سماحة الشيخ ابن باز: (يجوز للرجل لبس الخفين ولو غير مقطوعين على الصحيح، وقال الجمهور بقطعهما). ولكن سماحته أضاف: (والصواب أنه لا يلزم قطعهما عند فقد النعلين). واستدل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرفة فقال: ((من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين)) متفق عليه. واختتم سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية إجابته بأن الرسول صلى الله عليه وسلم: (لم يأمر بقطعهما فدل ذلك على نسخ الأمر بالقطع).


المفتي : فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله

المصدر : موقع الشيخ ابن باز رحمه الله
 
السؤال :
ما الحكمة من عدم تغطية المرأة وجهها وهي محرمة، وهل ينطبق ذلك أيضاً على الحج، علماً بأنه في هذا الزمان لا تستطيع المرأة أن تكشف وجهها لكثرة الأجانب وجهونا حول هذا جزاكم الله خيراً؟



الجواب :
الله - سبحانه وتعالى – حكيمٌ عليمٌ جل وعلا فيما يشرع لعباده، فقد شرع للرجل إذا أحرم أن لا يغطي رأسه، وأن يلبس إزاراً ورداءً لا قميص ولا عمامة وهو الحكيمٌ العليم جل وعلا، فالمحرم الرجل يلبس الإزار والرداء، ولا يلبس السراويل ولا القميص ولا العمامة, وله أن يغطي يده بغير الرداء إذا دعت الحاجة، يغطي بدنه بلحاف عند البرد، لا بأس لكن لا يغطي رأسه ولا يلبس قميص، إلا أضطر لذلك المرض فإنه يغطي رأسه ويفدي بالفدية الشرعية وهي صيام ثلاثة أيام, أو إطعام ستة مساكين, أو ذبح شاة، فالمقصود أن الله هو الحكيم العليم فيما يشرعه لعباده فكما شرع للرجل أن لا يغطي رأسه وأن لا يلبس القميص والسراويل، هكذا المرأة شرع لها أن لا تنتقب والنقاب هو ما يخاط على قدر الوجه ما يكون فيه خرقاً للعينين نقبان، وشرع لها أن لا تلبس القفازين وهما غشاءً لليدين، دسان لليدين, ولكن لها أن تغطي وجهها بغير النقاب وتغطي يديها بغير القفازين، كما أن الرجل لا يلبس قميص ولا يلبس السراويل ويغطي بدنه بالإزار والرداء، فهي كذلك لا تغطي وجهها بالنقاب ولا تغطي يديها بالقفازين، ولكن تغطي ذلك بالخمار على وجهها، وتغطي يديها بعبائتها أو بجلبابها لا بأس، قالت عائشة - رضي الله عنها-: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع، وكنا نكشف وجوهنا، فإذا دنا من الرجال سدلت إحدانا خمارها من فوق رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا، فدل على أنهن كن يسترن وجوههن عند الرجال، لكن بغير النقاب وبغير القفازين، هذه الحكمة والله أعلم التي شرع من أجلها أن لا يغطي الرجل رأسه، وأن لا يغطي بدنه بالقميص، والسراويل هي الحكمة التي شرع للمرأة فيها أن لا تغطي وجهها بالنقاب ولا يديها بالقفازين هذا شعارٌ للمحرم، يشعر به المحرم أنه محرم، ويتذكر به يوم القيامة حين يقوم الناس لرب العالمين حفاة عراةً غرلاً هو شعار خاص بالمحرمين لله فيه حكمة، فكما أن الرجل لا يغطي رأسه مطلقاً ولا يغطي بدنه بالقميص والسراويل فالمرأة كذلك تغطي رأسها لأنها عورة، ولكن لا تغطي وجهها بالنقاب، ولا تغطي يديها بالقفازين، ولها أن تغطي وجهها بالخمار ويديها بغير القفازين، والله جل وعلا أعلم.


المفتي : فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله

المصدر : موقع الشيخ ابن باز رحمه الله
 
السلام عليكم

متى يكون أوّل
ذي الحجّة
يوم الثلاثاء أم الأربعاء ؟
 
السلام عليكم
متى يكون أوّل
ذي الحجّة
يوم الثلاثاء أم الأربعاء ؟

وعليكِ السّلام ورحمة الله وبركاته
أول ذو الحجة سيكون غدًا بحول الله، اليوم هو المُتمِّم لشهر ذي القعدة
نسأل الله أن يهله علينا باليُمن والبركات ومزيد من الطاعات وأن يوفقنا لحُسن الطاعة والعبادة

وأن يتقبَّل منَّا صالِح أعمالنا

 
بارك الله فيكم على هذا الموضوعاالشامل
سؤالي هو:
في صلاة العيد يكبر الامام عدة مرات سواء في الصلاة او في الخطبة
هل يجب علينا رفع أيدينا في التكبير كل مرة في الصلاة أو المرة الأولى فقط تكفي
و في الخطبة أيضا؟؟؟؟؟؟؟؟
بارك الله فيكم
في انتظار الجواب....
 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الإجماع منعقد على مشروعية رفع اليدين في التكبيرة الأولى من صلاتي العيد والجنازة، وقد نقل هذا الإجماع ابن المنذر و ابن قدامة و النووي وغيرهم.
واختلفوا في رفعهما في سائر التكبيرات، فذهب الجمهور من علماء الشافعية والحنابلة والحنفية إلى استحبابها في صلاة العيدين، لأنها بمنزلة تكبيرة الافتتاح، وذهب المالكية إلى أنه لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى، وهو المشهور من المذهب لشبه بقية التكبيرات بتكبيرات السجود. وذهب الشافعية والحنابلة إلى استحبابها أيضاً في تكبيرات الجنازة لشبهها بالأولى، لأنها تفعل مثلها حال القيام والاستواء، ولأنها تكبيرات لا تتصل بسجود ولا قعود، فسن لها رفع اليدين كتكبيرة الإحرام، ولورود ذلك عن ابن عمر عند البيهقي بسند صحيح.
أما الحنفية والمالكية فيرون عدم الرفع إلا في التكبيرة الأولى للجنازة. والراجح -والله أعلم- التخيير بين الرفع وعدم الرفع لقوة المدرك عند الفريقين في صلاة العيدين، وفي صلاة الجنازة.
فالمسألة إذاً من المسائل التي يستحب فيها مراعاة الخلاف، لعدم ثبوت حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقوي أحد الرأيين.
والجهر فيهما مستحب للإمام دون المأموم، لأن مقصود الإمام الإعلام دون المأموم.
والله أعلم.


 
بارك الله فيكم على الاجابة
 
بارك الله فيكم على المشاركات الطيبة، يرجى اخواني الأفاضل دائما ذكر مصدر الفتاوى و الله الموافق للخير و الهدى.
 
السلام عليكم

اولا سؤالي ربما غريب بعض الشيء


حينما يرتد الشخص عن دينه ويتنصر ويقوم بكل الطقوس التي تخوله الخروج من الاسلام وتتبع النصارى وخاصة انه يعمل في كنيسة

هل يـُعتبر هذا الشخص ميت من قبل عائلته
يعني هو الان مرتد وكافر
لايجوز لنا مخاطبته والتسليم عليه وما الى ذالك


ارجو التوضيح في هاته المسألة
سلامي
 
السلام عليكم.../
هل تجوز صلاة الجماعه من مصليين اثنين فقط ..؟
 
السلام عليكم.../
هل تجوز صلاة الجماعه من مصليين اثنين فقط ..؟
ما هو الحد الأدنى لصلاة الجماعة والدليل؟



الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان مقصود السائل أقل العدد الذي تنعقد به الجماعة؟ فإنها تنعقد باثنين.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: (لا نعلم فيه خلافاً). ا.هـ
والسنة الصحيحة دالة على ذلك، فقد روى البخاري في صحيحه عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لنا أنا وصاحبٍ لي: "أذِّناً وأقيما وليؤمكما أكبركما".
وروى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الاثنان فما فوقهما جماعة" ولكن في إسناده ضعف.
وأما إن كان قصد السائل أقل ما تدرك به الجماعة؟ فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنها لا تدرك إلاَّ بإدراك ركعة من الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة" متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة".
وهذا مذهب المالكية -رحمهم الله- وذهب الجمهور وهم: الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن من كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام، فقد أدرك فضل الجماعة.
والله أعلم.

منقول من مركز الفتوى على موقع اسلام ويب.

 
السلام عليكم

اولا سؤالي ربما غريب بعض الشيء


حينما يرتد الشخص عن دينه ويتنصر ويقوم بكل الطقوس التي تخوله الخروج من الاسلام وتتبع النصارى وخاصة انه يعمل في كنيسة

هل يـُعتبر هذا الشخص ميت من قبل عائلته
يعني هو الان مرتد وكافر
لايجوز لنا مخاطبته والتسليم عليه وما الى ذالك


ارجو التوضيح في هاته المسألة
سلامي
يأتيك الجواب أختي على رغم الاطالة بارك الله فيك.
 
السلام عليكم

اولا سؤالي ربما غريب بعض الشيء


حينما يرتد الشخص عن دينه ويتنصر ويقوم بكل الطقوس التي تخوله الخروج من الاسلام وتتبع النصارى وخاصة انه يعمل في كنيسة

هل يـُعتبر هذا الشخص ميت من قبل عائلته
يعني هو الان مرتد وكافر
لايجوز لنا مخاطبته والتسليم عليه وما الى ذالك


ارجو التوضيح في هاته المسألة
سلامي
هذا سؤال مشابه و اليك جوابه.
أولا
السؤال: لقد قرأت جميع الفتاوي حول المرتد وجميعها كان بتطبيق حد الردة (القتل) من قبل السلطان ولكن الآن كما تعلمون لا يوجد سلطان مسلم، فما العمل مع المرتدين والوضع آخذ بالازدياد؟



الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن قتل المرتد بعد استتابته هو العلاج الشرعي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري.
وهو أمر لا ينبغي تطبيقه إلا من قبل السلطان، كما سبق في الفتوى رقم: 17707، لأن تطبيق غير السلطان قد يوقع في الفتن التي يحصل منها ضرر أعظم من تحقيق المقصود.
وأما في حال عدم وجود السلطان الذي يطبق الحدود، فإن على المسلمين بعد تأكدهم من تحقق شروط الحكم بالردة وانتقاء الموانع أن يعاملوا المرتد معاملة الكافر فلا يناكحونه ولا يتوارثون معه وتفارقه زوجته إلى غير ذلك من الأحكام، وأهمها أن يحرصوا على هدايته وتوبته إلى الله تعالى لعل الله يرحمه ويهديه.
وراجع الفتوى رقم: 39237، والفتوى رقم: 13987، والفتوى رقم: 17792، والفتوى رقم: 25611.
 
السلام عليكم

اولا سؤالي ربما غريب بعض الشيء


حينما يرتد الشخص عن دينه ويتنصر ويقوم بكل الطقوس التي تخوله الخروج من الاسلام وتتبع النصارى وخاصة انه يعمل في كنيسة

هل يـُعتبر هذا الشخص ميت من قبل عائلته
يعني هو الان مرتد وكافر
لايجوز لنا مخاطبته والتسليم عليه وما الى ذالك


ارجو التوضيح في هاته المسألة
سلامي
و اليك هذا الجواب عن سؤال يبين كيفية تعامل الزوجة المسلمة مع زوجها المرتد.

السؤال: إذا كفر الزوج فما دور المرأة في هذا الموقف ؟




الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا ارتكب زوج أمراً مكفراً مخرجاً من ملة الإسلام، سواء كان قولاً أو فعلاً أو اعتقاداً، فالواجب على من علم بذلك من زوجة أو غيرها أن ينكر عليه وأن ينصحه وأن يبين له خطورة الارتداد عن الإسلام وعاقبة المرتد في الدنيا والآخرة، وإذا ارتد الزوج فُرِّقَ بينه وبين امرأته، فتمتنع عنه ولا تمكنه من نفسها حتى يعود إلى الإسلام ويبرأ ويتوب مما اقترف، فإن كان رجوعه قبل انقضاء عدتها، فالنكاح باقٍ على حاله، وإن انقضت عدتها قبل رجوعه فقد بانت منه، فإذا جاء بعد ذلك مسلماً فهي بالخيارين أن تقبله خاطباً وأن ترده، وتبدأ العدة من وقت وقوعه في الردة، عياذا بالله من ذلك.
والله أعلم.


السؤال
رجل يسب الذات الإلهية ثم يتوب ثم يعود فيسب والأمر متواصل هكذا، ما حكم الشرع فيه وماذا على زوجته أن تفعل في هذه الحالة مع العلم أنها نهته في السابق ولكنه لم ينته ؟



الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان حكم سب الله تعالى وأنه كفر مخرج من الملة فلتراجع الفتوى رقم: 8927، فيها ذكرنا الأدلة على ذلك، وحكم توبة الساب.
وأهل العلم الذين صححوا توبة من سب الله تعالى منهم من يشترط عدم تكرر ذلك منه ثلاثاً؛ ذكر ذلك الحنابلة.
فإن كان في بلد هذا الرجل قضاء شرعي أي محاكم شرعية فالواجب رفع شأنه إلى الحاكم.
وأما عن حكم بقاء الزوجة؟ فأكثر الفقهاء على أن ردة أحد الزوجين توجب فسخ العقد بغير طلاق.
قال العبادي في شرح مختصر القدوري وهو من الحنفية: وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت البينونة بينهما فرقة بغير طلاق عندهما -يعني أبا حنيفة وأبا يوسف - وقال محمد إن كانت الردة من الزوج فهي طلاق. انتهى
وقال صاحب درر الحكام -وهو حنفي-: ارتداد أحدهما فسخ عاجل للنكاح غير موقوف على الحكم. وفائدة كونه فسخاً أن عدد الطلاق لا ينتقص به. انتهى
وقال النووي رحمه الله وهو من الشافعية في منهاجه: ولو انفسخ -أي النكاح- بردة بعد وطء فالمسمى -أي فالواجب هو المهر المسمى. انتهى
فقد سمى رحمه الله الفرقة الحاصلة بسبب الردة فسخاً.
وقال ابن قدامة الحنبلي في المقنع: وإن ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح، ولا مهر لها إن كانت هي المرتدة، وإن كان هو المرتد فلها نصف المهر. وإن كانت الردة بعد الدخول فهل تتعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدة؟ على روايتين. انتهى
والشاهد من هذا تسميته للفرقة الحاصلة بسبب الردة فسخاً فهذه المذاهب الثلاثة تعتبر الردة فسخاً لا طلاقاً، وإن اختلفوا بعد ذلك متى تحصل الفرقة؟ هل تحصل بالردة؟ أي فور حصول الردة فلا تحل له إن تاب إلا بعقد جديد.. وهذا مذهب الحنفية، أو يفرق بين ما إذا حصلت الردة بعد الدخول فلا تحصل الفرقة إلا إذا انقضت العدة ولم يتب مع منع الوطء قبل التوبة.
وبين ما إذا حصلت الردة قبل الدخول فتحصل الفرقة حالاً. وهذا التفريق هو مذهب الشافعية وإحدى الروايتين عند الحنابلة.
وخالف هؤلاء جميعاً علماء المالكية رحمهم الله فجعلوا الردة طلقة بائنة توجب الفرقة حال حدوث الردة، قال ابن فرحون في تبصرة الحكام: والردة طلقة بائنة ممن كان من الزوجين وهو مذهب المدونة، وروى ابن الماجشون عن مالك أنها فسخ بغير طلاق. انتهى
وتظهر ثمرة الخلاف بين مذهب الجمهور ومذهب المالكية -أي بين القائلين بالفسخ والقائلين بالطلاق- أنه إن تكررت الردة وتكرر تجديد النكاح جاز ذلك ولو لأكثر من ثلاث مرات على مذهب الجمهور.
وأما على القول بأنه طلاق -وهو مذهب المالكية- فإنها تبين منه بينونة كبرى بعد المرة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، والذي يترجح لدينا ما قاله الإمام مالك رحمه الله من أن الردة طلاق بائن لأنها فرقة حصلت بلفظ فأشبهت الطلاق.
وعليه؛ فعلى هذه المرأة أن تمنع نفسها من هذا الرجل؛ لأنه إما إن يكون قد جدد النكاح ثلاث مرات ثم ارتد بعد ذلك فتكون قد بانت منه فلا تحل له إن تاب إلا بعد أن تنكح غيره.
وإما أنه لم يبلغ ذلك العدد فإن حدثت منه الردة فقد بانت منه ولا تحل له إلا بعقد جديد، وحينها نقول لها: هذا لا يصلح زوجاً فإن الشرع ندب إلى اختيار زوج ذي دين، وأي دين مع من يتجرأ على سب الذات الإلهية مراراً!!.
والله أعلم.




 
آخر تعديل:
السلام عليكم
عندي سؤال او تساؤول كثرتلي عليه الاقاويل والفتاوى واحد يقول حلال وواحد يقول حرام
حابة نستفسر ممكن نلقى رد ياكدلي هل هلال او حرام
ما حكم وضع سلسلة في الرجل
يعني سلسلة رقيقة تكون في الرجل
وللعلم ما تعلم لا صوت ولا شي
شغل خيط رقيق وهو من ذهب يوضع في الرجل
اخرين يقولولي حرام تحطيه
واخرين يقولولي لازم ما يصدرش منو صوت
وكل شيخص كيفاه يقول
نتمنى اجابة
وطيب الله خاطركم ووفقكم للخير دوما
 
باركـ الله فيكـ ابي ابا ليث ع الجواب الكافي والوافي
نفع الله بعلمكم ونفع بكم

سلامي واحترامي
 
السلام عليكم
عندي سؤال او تساؤول كثرتلي عليه الاقاويل والفتاوى واحد يقول حلال وواحد يقول حرام
حابة نستفسر ممكن نلقى رد ياكدلي هل هلال او حرام
ما حكم وضع سلسلة في الرجل
يعني سلسلة رقيقة تكون في الرجل
وللعلم ما تعلم لا صوت ولا شي
شغل خيط رقيق وهو من ذهب يوضع في الرجل
اخرين يقولولي حرام تحطيه
واخرين يقولولي لازم ما يصدرش منو صوت
وكل شيخص كيفاه يقول
نتمنى اجابة
وطيب الله خاطركم ووفقكم للخير دوما

وعليكم السلام
أختي جائز ولكن بضابط أن لا يظهر للرجال الأجانب ولا يسمعون صوته
وإليك الفتوى الصحيحة بإذن الله
السؤال:
هل يجوز للمرأة أن ترتدي ذهباً في ساقيها على شكل خلخال؟
الجواب:
الحمد لله
يجوز للمرأة لِبْسُ الخُلْخَالِ في السَّاق للجَمَالِ ، لكن لا تُحَرّكُهُ أمام الأجانِبِ لتُظْهِر ذلك لهم ، كما قال تعالى : ( ولا يَضْرِبْنَ بأرجُلِهِنّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِين من زِينَتِهِنّ ) النور 31
فتاوى المرأة المسلمة 1/469.

سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز:
ما حكم لبس الخلخال أمام الزوج فقط ؟

الاجابة:
لا حرج في ذلك عند الزوج وعند النساء والمحارم لأنه من أنواع الحلي التي تلبسها المرأة في رجليها

 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top