سؤال في الدين ...؟؟ هام لجميع الأعضاء

و عليكـ السلآم و رحمة الله و بركـآته ,,
أختي انسآنة مـآ ان تقصدين كلآمي فكلآمي ليس من هبآء
بل و نفس الاستفسـآر الذي طرحته على احدى المدرسآت في المسجد
و كآن جوآبهآ كمآ أجبت بالضبط كمآ قآلت أن هنآكـ اختلآف حول
هذه المسألة
لذآ نصحتهآ على حسب مآ اُنصحت ..
بآٍركـ الله فيكـ على التوضيح :) .. ~

بارك الله فيكِ أختي وصفاء على أدبكِ الجم
أختي مادام المسألة خلافية فلما نُلزم النّاس بقول دون الآخر؟
هذا ما أردتُ إيصاله من خلال كلامي


 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركــــــــــاته
والله على الرغم من جمالية وأهميــــــة الموضوع
الا أنها تلزم صاحبهــــــــا بالمسؤوليــــــــة الكبيرة
الرجــــــــــاء التمحيص ثم التدقيــــــــــق
ربي يوفقكم أخوتـــــي

 

بارك الله فيكِ أختي وصفاء على أدبكِ الجم
أختي مادام المسألة خلافية فلما نُلزم النّاس بقول دون الآخر؟
هذا ما أردتُ إيصاله من خلال كلامي



السّلام عليكم
لا الأخت المسألة ليست خلافية مطلقا، ولا اختلاف فيها، وهو مذهب أهل الدّيار. وهو ملزم لطالب العلم والمبتديء والسّائل العام. فنحن لسنا في مرحلة الإجتهاد لنطرح الأمور على مائدة الاختلاف.
يعني الأمر دائر بين طلبة العلم ليس إلّا.
تقبّل الله منّا ومنكم.
 
السّلام عليكم
بارك الله فيك ولك وعليك.
مسألة المذهبية في الإسلام مسألة طويلة عريضة، وقد فصّلها شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه.
بالنّسبة للحديثين فهما صحيحان، وفي القول ابن خزيمة رضي الله عنه والشّوكاني رحمه الله.
والاختلاف في الحديث بين الصّحة والضّعف يرفعه إلى الحسن وهو رأي الامام ابن القطان رضي الله عنه والعلّامة ابن سيد الناس رحمه الله.
على أنّ رأي المذهب يقوى بحديث عائشة عليها السّلام في منع الحائض من الطّواف،و
وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عائشة عليها السّلام من دخول المسجد الحرام والطواف فيه لكونها حائضا.
بارك الله فيك. وتقبّل الله منّا ومنكم.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وفيكم بارك الله
بالنسبة للحديث فكما قلت ضعّفه كثير من أهل العلم ك
الخطابي والبيهقي وعبد الحق الإشبيلي والنووي وبن القيِّم والألباني وقال ابن حزم: إنه باطل.

أما عن منع عائِشة -رضي الله عنها- من الطواف فهذا لا يعني أنه منعها من دخول المسجد، فلو كان الأمر كذلك لقال لها -صلى الله عليه وسلم- بصريح العبارة لا تمكثي في المسجد. فهذا الحديث لا يُحتج به لأنه ليس صريح.
وهنا نعود لقول الإمام النووي -رحمه الله-: (الأصل عدم التحريم ، وليس لمن حرم دليل صحيح صريح
).
فالمرأة لها أن تدخل المسجد وتمكث فيه إلاّ إذا خشيت أن تُلوثه.
وهناك دليل آخر هو حديث خروج الحيّض يوم العيد ليشهدن الجماعة، لكن أمرهن باِعتزال الصلاة.
وأُكرر المسألة خلافية بين أهل العلم، فلا يجب أن نُلزم النّاس بقول دون الآخر ولا يجب أن نُضيِّق عليهم.
والله أعلى وأعلم
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 
السّلام عليكم
لا الأخت المسألة ليست خلافية مطلقا، ولا اختلاف فيها، وهو مذهب أهل الدّيار. وهو ملزم لطالب العلم والمبتديء والسّائل العام. فنحن لسنا في مرحلة الإجتهاد لنطرح الأمور على مائدة الاختلاف.
يعني الأمر دائر بين طلبة العلم ليس إلّا.
تقبّل الله منّا ومنكم.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كيف المسألة ليست خلافية؟؟؟؟؟؟؟
بل هي خلافية ولكل طرف أدلة اِستدل بها.
وأوافقكم في قول أننا لسنا في مقام الاِجتهاد، لهذا قلت لا يجب إلزام النّاس بقول دون الآخر، فلسنا أهل للترجيح.
وسيكون هذا آخر رد لي بحول الله
كلام أهل العلم موجود لمن أراد الاِستزادة
والله أعلم
والسلام عليكم ورحمة الله

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كيف المسألة ليست خلافية؟؟؟؟؟؟؟
بل هي خلافية ولكل طرف أدلة اِستدل بها.
وأوافقكم في قول أننا لسنا في مقام الاِجتهاد، لهذا قلت لا يجب إلزام النّاس بقول دون الآخر، فلسنا أهل للترجيح.
وسيكون هذا آخر رد لي بحول الله
كلام أهل العلم موجود لمن أراد الاِستزادة
والله أعلم
والسلام عليكم ورحمة الله


السّلام عليكم
المسألة ليست خلافية، اي لا تزرع العداوة والشّقاق، لا بيننا ولا بين أهل العلم.
والقول الأوّل هو لمالك في الموطّأ، وعند أهل الحديث إذا خالف الثّقة من هو أوثق منه، بقي قول الأوثق قاعدة عامّة، وينظر إلى قول الثّقة بين التخصيص والتقييد والتّرك.
والرسول صلّى الله عليه وسلّم
أَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ (البخاري ومسلم)
وما دام أنّ مذهب أهل الدّيار هو مذهب مالك رضي الله عنه، فلا نقبل قولا يخالفه، فما بالك إن كان قول جمهور العلماء، ورأي اللجنة الدّائمة للإفتاء (6/272) وأغلب رأي المذهب السّلفي (ابن باز وابن عثيمين وصالح الفوزان) وما خالفهم عنه إلّا الظّاهرية والألباني ومن قال بقوله.
تقبّل الله منّا ومنكم.
 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
أخي الأمازغي وفقه الله الى كل خير.
الأخت انسانة ما لما نقلت اختيار بعض أئمة أهل العلم فعلت ذلك عن بصيرة و دراية تامة بالخلاف القائم في المسألة، و المجيب من طلبة العلم لما يجيب، ينقل القول الذي يعتقد صحته ما دم الدليل يخدمه و النظر الصحيح يوافقه، و قد قال به امام من الأئمة ممن له القدرة على الفتي خاصتا اذا كان هذا الامام مبرزا في ميادن العلم الفسيحة و أوتي قوة نظر وسعة اطلاع و قدرة ترجيح عالية لما تأتى له من أدوات ذلك وفق أصول صحيحة و لكل امام اجتهاده ، ومن ضمن ما رجح به الشيخ الألباني القول الذي اخترته الأخت، هو ضعف الحديث الذي أُستدل به على عدم جواز دخول الحيض المساجد، و كما لا يخفى على نبيه أن الشيخ الألباني امام عصره في علم الحديث و له في قوله سلف، و لا يعني قول الظاهرية به أنه باطل، فكم من مسألة وافق في الظاهرية الحق، و دونك محلى الامام ابن حزم لتعرف كم من مسألة تأسست على قواعد راسية صحيحة حتى وان كان منهج الاستدلال العام لدى الظاهرية يرده اهل العلم و الحديث.
أما عن كونك تقصد بقولك أن المسألة غير خلافية أي لا داعي لأن تكون منشئة للخلاف، فااستعملك للعبارة كان في موضع لا يخدم المعنى بل يرجح المعنى الذي فهمته الأخت انسانة.
على عجل و باختصار جم كتبت العبارات السابقة، و تكون لي رجعة لأعطي الموضوع حقه، اذ هذا الرد دون الفائدة المرجوة.
 
آخر تعديل:
هذه فتوى للشيخ فركوس، يبين فيها حكم دخول الحائض للمسجد.
الفتوى رقم: 35
الصنف: فتاوى الطهـارة

دخول الحائض المسجد

السؤال:
ما حكمُ دخولِ الحائضِ والنُّفَسَاءِ المسجدَ قصْدَ الاستماع إلى خُطبة الإمام والمكوث فيه للحاجة؟
يُرجى من الشيخ أبي عبد المعزِّ أن يبيِّن لنا -على وجه التحقيق- مسألةَ دخول الحائض المسجدَ مُطلقًا أو للحاجة مع التفصيل، وشكرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فلم يَرِدْ دليلٌ ثابتٌ صريحٌ يمنع الحائضَ من دخول المسجد، والأصلُ عدمُ المنع، وقد وردت جملةٌ من المؤيِّدات لهذا الأصل مقرِّرةٌ للبراءة الأصلية، منها ما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري وغيرُه: «أَنَّ وَلِيدَةً كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحَيٍّ مِنَ العَرَبِ فَأَعْتَقُوهَا ... فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْلَمَتْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي المَسْجِدِ أَوْ حِفْشٌ»(١)، ولا يخفى عدمُ انفكاك الحيض عن النساء إلاَّ نادرًا، ولم يُنقل عنه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أنه أمرها باعتزال المسجد وقْتَ حيضتها، والأصلُ عدمُه، ولا يصحُّ أن يُعترَض عليه بأنه واقعةُ عَيْنٍ وحادثةُ حالٍ لا عمومَ لها؛ لأنَّ الذي يُضعف صورةَ تخصيصها بذلك كونُ القصَّة مؤكِّدةً للبراءة الأصلية، يُؤيِّدها عمومُ قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «إِنَّ المُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ»(٢)، ويُقوِّي هذا الحكمَ مَبِيتُ أهلِ الاعتكاف في المسجد مع ما قد يصيب المعتكفَ النائم من احتلامٍ والمعتكفةَ من حيضٍ، وهي أحوالٌ غيرُ خفيَّة الوقوع في زمنه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ومنتشرةٌ انتشارًا يبعد معه عدمُ علمه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بذلك، وهو المؤيَّد بالوحي.
ويشهد للأصل السابق قولُه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لعائشة رضي الله عنها في حَجَّة الوداع لَمَّا حاضت: «فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»(٣)، ولم يمنعْها النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم من الدخول إلى المسجد للمكث فيه، وإنَّما نهاها عن الطواف بالبيت؛ لأنَّ الطواف بالبيت صلاةٌ، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ -أي: النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم- حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ»(٤)، فهذا يدلُّ على وجوب الطواف على طهارةٍ(٥)، بناءً على أنَّ كُلَّ أفعاله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم في الحَجِّ محمولةٌ على الوجوب في الأصل، ومعلومٌ للعاقل أنَّ الفعل لا يمكن أن يُؤْمَرَ به ويُنهى عنه من وجهٍ واحدٍ، لاستحالة اجتماع الضِّدَّين، وهو تكليفٌ بما لا يُطاق، وإنَّما يجوز أن يكون الفعلُ الواحد مأمورًا به من وجهٍ ومَنهيًّا عنه من وجهٍ آخَرَ، لإمكان اجتماع مصلحةٍ ومفسدةٍ في الفعل الواحد، وبالنظر لوجود الوصف المانع من الطواف نهى عنه النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لاشتماله على مفسدةٍ، وأمرها بما يفعله الحاجُّ لاشتماله على تحصيل مصلحةٍ، ولا يخفى «أَنَّ جِنْسَ فِعْلِ المَأْمُورِ بِهِ وَالمَثُوبَةَ عَلَيْهِ أَعْظَمُ مِنْ جِنْسِ وَمَثُوبَةِ تَرْكِ المَنْهِيِّ عَنْهُ»، و«أَنَّ جِنْسَ تَرْكِ المَأْمُورِ بِهِ وَالعُقُوبَةَ عَلَيْهِ أَعْظَمُ مِنْ جِنْسِ وَعُقُوبَةِ فِعْلِ المَنْهِيِّ عَنْهُ»(٦)، وإذا تقرَّر ذلك فإنَّ أمْرَه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لعائشة رضي الله عنها وهي حائضٌ، أن تفعل ما يفعله الحاجُّ، إنَّما هو من جنس المأمور به، وهو أعظم من جنس ترك المنهيِّ عنه، فلو كان أمرُه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم مقتضيًا لعدم جواز دخول الحائض المسجدَ لكان عدولاً عن جنس المأمور به إلى المنهيِّ عنه، وهو دونه في الرتبة، فيحتاج -حالتئذٍ- إلى بيانٍ في الحال، و«تَأْخِيرُهُ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ لاَ يَجُوزُ» كما تقرَّر في الأصول(٧).
ويشهد -أيضًا- للأصل المتقدِّم ما ثبت من أَسْرِ ثمامةَ بنِ أُثالٍ ورَبْطه بسارية المسجد قبل إسلامه(٨)، وما ورد من إنزاله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وَفْدَ ثَقِيفٍ في المسجد قبل إسلامهم، ومكثهم فيه أيَّامًا عديدةً، وهو صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يدعوهم إلى الإسلام(٩)، كما أنه استقبل صلَّى الله عليه وآله وسلَّم في مسجده نصارى نَجْران حينما جاءوه لسماع الحقِّ ومعرفة الإسلام(١٠).
وهذا وغيره -وإن كان يدلُّ على جواز إنزال المشرك في المسجد والمكث فيه إذا كان يُرجى إسلامه وهدايته مع ما كانوا عليه من رجسٍ معنويٍّ، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: 28]، ولا يبعد أن تتعلَّق بهم جنابةٌ من غير اغتسالٍ أو نجاسةٌ حِسِّيةٌ من بولٍ أو غائطٍ لعدم الاحتراز-، فإنَّ المسلم والمسلمة أطهر حالاً وأعلى مقامًا وأَوْلى بدخول المسجد والمكث فيه، ولو اقترن بهما وصف الجنابة أو الحيض أو النفاس، لكون المسلم طاهرًا على كُلِّ حالٍ، لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «إِنَّ المُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ»(١١)، ولا يَصحُّ أن يُعترَض بأنَّ حكم المنع خاصٌّ بالمسلمين دون المشركين فلا يُلحقون بهم إلحاقًا قياسيًّا؛ ذلك لأنَّ المعتقَد قائم في أنَّ الكفَّار مخاطَبون إجماعًا بالإيمان -الذي هو الأصل- ومطالبون بالفروع مع تحصيل شرط الإيمان لثبوت الأوامر الشرعية الموجِبة للعمل والمتَّصفة بالعموم لسائر الناس، كقوله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ [آل عمران: 97] وغيرها، والكافر معاقَبٌ أُخرويًّا على ترك أصل الإيمان أوَّلاً، وما يترتَّب عليه من فروع الشريعة ثانيًا، لِما أخبر به تعالى عن سائر المشركين في معرض التصديق لهم تحذيرًا من فعلهم ﴿قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ﴾ [المدثر: 43-47](١٢).
هذا، وغاية ما يتمسَّك به المانعون من دخول الحائض المسجدَ:
1- إلحاقها بالجُنب إلحاقًا قياسيًّا، إذ الجُنُب -وهو المقيس عليه- ورد النهي عن قربانه المسجد إلاَّ إذا اتَّخذه طريقًا للمرور، وذلك في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: 43]، ويكون حمل الآية على إضمارٍ تقديره: «لا تقربوا مواضع الصلاة»، أو كنايةٍ عن المساجد حيث أُقيمت مقام المصلَّى أو المسجد، وهذا التفسير -وإن نُقل عن بعض السلف كابن مسعود وسعيد ابن جبير وعكرمة والزهري وغيرهم- إلاَّ أنَّه مُعارَض بتفسير آخر يَحمل الصلاةَ على ذاتها الشرعية، ويكون معنى الآية: «ولا تقربوا الصلاة جُنُبًا إلاَّ أن تكونوا مسافرين ولم تجدوا ماء فتيمَّموا»، وهذا التفسير منقولٌ عن عليِّ ابن أبي طالبٍ وابن عبَّاسٍ ومجاهدٍ والحسن بن مسلم وغيرِهم، وبه قال أحمد والمزني.
والتفسير الأَوَّل الذي حمل الصلاة على مواضعها أو حمله على الكناية عن المساجد مخالفٌ للأصل، إذ «الأَصْلُ فِي اللَّفْظِ أَنْ يَكُونَ مُسْتَقِلاًّ وَمُكْتَفِيًا بِذَاتِهِ»، لا يتوقَّف معناه على تقديرٍ، خلافًا للإضمار، وإذا دار اللفظ بين الاستقلال والإضمار، فإنَّه يُحمل على الاستقلال لقِلَّة اضطرابه، والتفسيرُ الثاني مُستغنٍ في دلالته عن الإضمار بخلاف الأَوَّل فهو مفتقرٌ إليه، ومعلومٌ أنَّ الألفاظ المقدَّرة إنَّما يُصار إليها عند الحاجة وانعدام وجود لفظٍ مُناسبٍ لمعنى اللفظ ضرورةً لتصحيح الكلام، وقد استقام المعنى بالتفسير الثاني فلا يُعدل إلى غيره.
وقد يُعترض بأنَّ قوله تعالى: ﴿عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ لو حُمل على أنهم المسافرون، لم يكن في إعادة ذكرهم في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ معنًى مفهومٌ، إذ لا فائدة في تَكراره، وانتفاؤها عبثٌ يجب تنزيه الشارع عنه، ولو أفاد تَكرارُه التأكيدَ لكان خلاف الأصل، إذ «الأَصْلُ التَّأْسِيسُ، وَهُوَ أَوْلَى مِنَ التَّأْكِيدِ»؛ ذلك لأنَّ «الأَصْلَ فِي وَضْعِ الكَلاَمِ إِنَّمَا هُوَ إِفْهَامُ السَّامِعِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ».
فجوابه: أنَّ التأسيس مَبنيٌّ على صرف كلمة «الصلاة» عن معناها الحقيقيِّ إلى المعنى المجازيِّ، وهو خلاف الأصل، إذ «المُقَرَّرُ فِي الأُصُولِ أَنَّ النَّصَّ إِذَا دَارَ بَيْنَ الحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَالمَجَازِ الشَّرْعِيِّ، فَحَمْلُ اللَّفْظِ الشَّرْعِيِّ عَلَى حَقِيقَتِهِ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى المَجَازِ»، فضلاً عن ذلك فإنَّه يلزم من القول بأنَّ في القرآن مجازًا، أنَّ القرآن يجوز نفيُه، لإجماع القائلين بالمجاز على أنَّ كُلَّ مجازٍ يجوز نفيُه، ويكون نافيه صادقًا في نفس الأمر، ولا ريب أنَّه لا يجوز نفي شيءٍ من القرآن(١٣)، وبناءً على ما تقدَّم فحملُ اللفظ المبنيِّ على حقيقته الشرعية المكتفي بذاته على وجه الاستقلال -وإن أفاد التأكيدَ- أَوْلى من حمله على المجاز المفتقر في دلالته إلى الإضمار -وإن أفاد التأسيس-، لأصالة الحقيقة الشرعية، وهي مُقدَّمةٌ على الحقيقة العرفية واللغوية، فمِنْ باب أَوْلى مع المجاز الشرعي.
ولو حمَلْنا تفسير الآية على تقدير الإضمار فإنَّ الحكم يقتصر على الجُنُب، ولا تُلْحَق به الحائض إلاَّ بنوع قياس يظهر فيه قادحُ الفرق بينهما جليًّا من ناحية أنَّ الجُنُب غير معذورٍ بجنابته وبيده أن يتطهَّر، والآية تَحثُّه على الإسراع في التطهُّر، بخلاف الحائض فمعذورةٌ بحيضتها، فلا تملك أمرها ولا يسعها التطهُّر من حيضتها إلاَّ بعد انقطاع الدم، فحيضتُها ليست بيدها، وإنَّما هي شيءٌ كتبه الله على بنات آدم، وهذا الفرق الظاهر بين المقيس والمقيس عليه يقدح في القياس فيفسده، وتبقى الآية محصورةً في الجُنُب دون الحائض جمعًا بين الأدلَّة.
ومع ذلك، فحملُ لفظ «الصلاة» على الحقيقة الشرعية والاستقلال أَوْلى بالتفسير لِما يشهد له من عموم حديث «المُسْلِمُ لاَ يَنْجُسُ»(١٤)، وما تقدَّم من أدلَّةٍ شاهدةٍ على الجواز، كمَبِيت الوليدة السوداء وأهل الاعتكاف، وقولِ النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لعائشة لمَّا حاضت: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»(١٥)، وفضلاً عن ذلك، لو سُلِّم القياس على الجُنُب، فقد ثبت أَنَّ أصحاب الصُّفَّة كانوا يبيتون في المسجد لا مأوى لهم سواه(١٦)، وقد تصيب بعضَهم جنابةٌ بالاحتلام، مع ذلك لم يُنقل عنه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ما يدلُّ على منْعِهم من المكث في المسجد، ويُؤيِّد ما ذكرْنا ما أخرجه سعيد بن منصورٍ في «سننه» بإسناد حسنٍ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: «رَأَيْتُ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُونَ فِي المَسْجِدِ وَهُمْ مُجْنِبُونَ إِذَا تَوَضَّئُوا وُضُوءَ الصَّلاَةِ»(١٧).
2- وأمَّا الاستدلال بحديث جَسْرة بنت دَجاجة قالت: «سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: «جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ: «وَجِّهُوا هَذِهِ البُيُوتَ عَنِ المَسْجِدِ»، ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَصْنَعِ القَوْمُ شَيْئًا رَجَاءَ أَنْ تَنْزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ، فَقَالَ: «وَجِّهُوا هَذِهِ البُيُوتَ عَنِ المَسْجِدِ، فَإِنِّي لاَ أُحِلُّ المَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ»(١٨)، فلو صحَّ الحديث لكانت دلالته صريحةً على تحريم دخول المسجد على الحائض والجُنُب، ولكنَّه ضعيفٌ لا يصلح للاحتجاج به لمجيئه من طريق جسرة، وحاصلُ القول فيها أنَّ الحُجَّة لا تقوم بحديثها إلاَّ بشواهد، ولهذا قال الحافظ في «التقريب»: «إنها مقبولةٌ»(١٩)، أي: مقبولةٌ إذا توبعت، وإلاَّ فَلَيِّنَةٌ، وفي هذا الحديث لم تُتابَعْ، والحديث ضَعَّفه جماعة منهم الإمام البخاري والبيهقي وابن حزمٍ وعبد الحقِّ الإشبيلي وغيرهم.
3- أمَّا حديث أُمِّ عطية قالت: «أَمَرَنَا -أي النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم- أَنْ نُخْرِجَ فِي العِيدَيْنِ العَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الخُدُورِ، وَأَمَرَ الحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى المُسْلِمِينَ»(٢٠)، الذي استُدِلَّ به على منع الحائض من المصلَّى فتكون ممنوعةً من المسجد من بابٍ أَوْلى، ومن جهةٍ أخرى فلو حُمل اللفظ على «الصلاة» لأفاد التأكيد الذي يُقصد به تقوية لفظٍ سابقٍ، وهو على خلاف الأصل؛ لأنَّ الأصل في وضع الكلام إنَّما هو التأسيس، لذلك كان حملُه على «المصلَّى» أَوْلى من حمله على «الصلاة».
فالصواب أنه لا دلالةَ فيه على هذا المعنى؛ لأنَّ المراد بالمصلَّى في الحديث إنَّما هي الصلاة ذاتها بدليل رواية مسلم وغيرِه وفيها: «فَأَمَّا الحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاَةَ»(٢١-)، ويُقوِّي هذا المعنى رواية الدارمي: «فَأَمَّا الحُيَّضُ فَإِنَّهُنَّ يَعْتَزِلْنَ الصَّفَّ»(٢٢)، فحملُه على الصلاة نفسها ليس فيه خلافٌ، بينما إذا ما حُمل على لفظ «المصلَّى» فهو مختلَفٌ فيه، وقد تقرَّر أنَّ «المُتَّفَقَ عَلَيْهِ أَرْجَحُ مِنَ المُخْتَلَفِ فِيهِ». ومن زاوية أخرى فحملُه على التأكيد -وإن كان خلافَ الأصل- إلاَّ أنه أَوْلى بالتقديم لوجود قرائنَ تدلُّ عليه، منها: أنَّ لفظ الاعتزال الذي هو التنحِّي والبعدُ عن الشيء يتعدَّى بحرف «عن» الدالِّ على المجاوزة، وهو يدلُّ بدلالة الالتزام على ابتداء الغاية، إذ كُلُّ مجاوزةٍ فلا بُدَّ لها من ابتداء غاية، فيكون المصلَّى هو مبدأ الاعتزال وهو الغاية المأمور بها، فدلَّ على أنَّ الحائض حَلَّتْ به ابتداءً، عِلمًا أنَّ المصلَّى غير محدودٍ بحَدٍّ حَتَّى يمكن أن تخرج منه، ولو سُلِّم أَنَّه محدودٌ حَدًّا عُرفيًّا لَمَا وسعها أن تَرِده من جديدٍ عند سماع خطبة العيد ودعوة المصلِّين الذي هو عِلَّة خروجها إلى المصلَّى، فدلَّ ذلك على أنَّ المراد بالمصلَّى الصلاة ذاتُها.
وعلى تقدير حمل الحديث على اللفظين معًا -لِلُزوم أحدهما من الآخَر- باعتزال الحائض المصلَّى والصلاةَ بحيث لا يكون أحد اللفظين نافيًا للآخر، فلا دلالةَ فيه -أيضًا- على منع الحائض من دخول المسجد؛ ذلك لأنَّ صلاة العيد التي كان يُؤدِّيها النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم مع أصحابه إنَّما كانت بالفضاء، ولم يُنْقل عنه بسندٍ مقبولٍ أنه أدَّاها في المسجد، وقد جُعلت الأرض كُلُّها مسجدًا، والحائضُ والجنب يباح لهما جميع الأرض بلا خلافٍ، وهي مسجدٌ فلا يجوز أن يُخَصَّ بالمنع من بعض المساجد دون بعض(٢٣).
- أمَّا قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لعائشة رضي الله عنها: «نَاوِلِينِي الخُمْرَةَ مِنَ المَسْجِدِ»، قَالَتْ: فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ»(٢٤)، فقد اختُلف في فقه الحديث، وهل الخُمرة كانت داخلَ المسجد أم خارجَه ؟
فمن أجاز لها دخولَ المسجد بظاهر لفظ الحديث السابق الذي يفيد أَنَّ الخُمرة كانت داخلَ المسجد، فقد حمل قولَه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» على قيام عذرها بحيضتها ولا دخْلَ لها ولا إرادةَ لها فيها، ويُعضِّد هذا المعنى قولُه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لها: «إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ»(٢٥)، وعليه فلا دلالةَ على منع الحائض من الدخول فيه، ومَن منع منه الحائضَ فقد استدلَّ برواية النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المَسْجِدِ إِذْ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ، نَاوِلِينِي الثَّوْبَ»، فَقَالَتْ: إِنِّي لاَ أُصَلِّي، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِكِ»، فَنَاوَلَتْهُ»(٢٦)، وفي رواية مسلمٍ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المَسْجِدِ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، نَاوِلِينِي الثَّوْبَ»، فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ»، فَنَاوَلَتْهُ»(٢٧.)، فإنَّ ظاهر حديثَيْ أبي هريرة رضي الله عنه يفيد أنَّ الخُمرة كانت خارجَ المسجد، وأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أَذِنَ لها في إدخال يدها فقط دون سائر جسدها، ولو كان أَمَرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى.
والحديث تنازَعه الفريقان، والظاهر أنه غيرُ صريحٍ في المنع ولا في الإباحة، فينبغي العدول عنه إلى غيره من الأدلَّة، وإذا لزم الترجيحُ بينهما كان حملُ قوله: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» على معنى قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ»، وتفسيرُه به أَوْلى؛ لأنَّ «مَا يُعَضِّدُهُ دَلِيلٌ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا لَمْ يُعَضِّدْهُ دَلِيلٌ آخَرُ»، ومن جهةٍ أخرى فإنَّ الاستدلال بالحديث على تخصيص إدخال اليد في المسجد دون سائر الجسد تأباه الصناعة الأصولية، وقد تقرَّر في القواعد: «أَنَّ تَحْرِيمَ الشَّيْءِ مُطْلَقًا يَقْتَضِي تَحْرِيمَ كُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ»(٢٨)، لذلك كانتِ الأدلَّة المقرِّرة للبراءة الأصلية مثيرةً لغلبة الظنِّ وموجِبةً للعمل.
ومع ذلك، فإن كان في ترك الحائض دخولَ المسجد ما تتحقَّق به مصلحةٌ راجحةٌ من تأليف القلوب عن طريق رَدْمِ الخلاف فإنَّه «يُسْتَحَبُّ الخُرُوجُ مِنَ الخِلاَفِ»(٢٩)، وقد ترك النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم تغيير بناء البيت(٣٠ ) لِمَا فيه من جمع القلوب وتأليفها، وصَلَّى ابن مسعود خلف عثمان رضي الله عنهما بعد إنكاره عليه لإتمام الصلاة في السفر دفعًا للخلاف ونبذًا للشِّقاق(٣١)، أمَّا إذا كانت الحاجة أو المصلحة داعيةً إلى دخول المسجد لطلب العلم الشرعي أو للاستفتاء مثلاً، فإنَّ مأخذ المخالف يكون ضعيفًا، وحالتئذٍ فليس الورع والحيطة الخروجَ من الخلاف؛ لأنَّ شَرْطه أن لا تُؤدِّي مراعاته إلى ترك واجبٍ أو إهمال سُنَّةٍ ثابتةٍ أو خرق إجماعٍ، بل الورعُ في مخالفته لموافقة الشرع، فإنَّ ذلك أحفظ وأبرأ للدِّين والذِّمَّة.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الجزائر في:22 محرم 1419ﻫ
الموافق ﻟ: 19 ماي 1998م

١- أخرجه البخاري في «الصلاة» باب نوم المرأة في المسجد (439)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٢- أخرجه البخاري في «الغسل» باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس (283) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومسلم في «الطهارة» (372)، من حديث حذيفة رضي الله عنه.

٣- متّفق عليه: أخرجه البخاري في «الحج»، باب تقضي الحائض المناسك كُلَّها إلاَّ الطواف (305)، ومسلم في «الحج» (1211)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٤- مُتَّفق عليه: أخرجه البخاري في «الحج» باب الطواف على وضوء (1641)، ومسلم في «الحج» (1235)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٥- لزوم الطهارة للطواف محل نزاع بين أهل العلم، وقد رجحت أنه يلزم الطهارة الكبرى دون الصغرى كما في فتوى رقم: (706).

٦- انظر أفضلية جنس فعل المأمور به على جنس ترك المنهيِّ عنه في «المجموع» لابن تيمية (20/ 85) وما بعدها، و«الفوائد» لابن القيّم (157) وما بعدها.

٧- نقل ابن قدامة عدم الخلاف على هذا الأصل، انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (2/ 57)، «المسوّدة» لآل تيمية (181)، وأفاد الشيخ الشنقيطي أنَّ من أجازه وافق عدم وقوعه. «المذكّرة» (185)، «أضواء البيان» (1/ 97، 98).

٨- أخرجه البخاري في «الصلاة» باب الاغتسال إذا أسلم، وربط الأسير أيضا في المسجد (462)، ومسلم في الجهاد والسير (1764)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

٩- أخرج الحديث أبو داود في «الخراج والإمارة والفيء» باب ما جاء في خبر الطائف (3026)، وأحمد (17913) عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، وضعَّفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (4319).

١٠- ذكر ذلك ابن القيم في «زاد المعاد» (3/ 549)، من رواية ابن إسحاق قال: «حدَّثني محمَّد بن جعفر بن الزبير ..»، كما ذكرها ابن كثيرٍ في تفسيره (8/ 50)، قال ابن رجب الحنبلي في «فتح الباري» (3/ 244): «قيل هذا منقطع ضعيف لا يُحتجُّ بمثله». وذكر القصَّةَ ابنُ هشامٍ في «سيرته» (1/ 574)، وإسناد هذه القصَّة مرسل، لأنَّ محمَّد ابن جعفر بن الزبير بن العوَّام الأسدي ثقةٌ، ولكنَّه لم يَلْقَ أحدًا من الصحابة، لذا عدَّه الحافظ ابن حجر من الطبقة السادسة.

١١- تقدَّم تخريجه.

١٢- انظر اختلاف العلماء في مسألة مخاطبة الكُفَّار بفروع الشريعة في «المعتمد» لأبي الحسين (1/ 295)، «التبصرة» للشيرازي (80)، «الإشارة» للباجي (174)، «المحصول» للفخر الرازي (1/ 145)، «الإحكام» للآمدي (1/ 110)، «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (163)، «أصول السرخسي» (1/ 87)، «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (22/ 7-16)، «زاد المعاد» لابن القيّم (5/ 698-699)، «فواتح الرحموت» للأنصاري (1/ 128)، «شرح الكوكب المنير» للفتوحي (1/ 503)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (253)، «إرشاد الفحول» للشوكاني (10)، «مذكّرة الشنقيطي» (33-34).

١٣- انظر: «منع جواز المجاز» للشنقيطي (4، 5). وأهل السُّنَّة يختلفون في وقوع المجاز في القرآن، فمنهم من منع وقوعه مُطلقًا، ومنهم من أجازه فيما عدا آيات الصفات الواجب حملها على الحقيقة دون المجاز، والظاهر أنَّ الخلاف لَفظيٌّ على ما صَرَّح به ابن قدامة رحمه الله. [انظر المسألة في «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (103، 109، 132)، «الفقيه والمتفقّه» للخطيب البغدادي (1/ 64)، «روضة الناظر» لابن قدامة (1/ 182)، «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (5/ 200، 201، 7/ 88، 90-96، 108)، «الصواعق المرسلة» لابن القيّم (2/ 632)، «شرح الكوكب المنير» (1/ 191)].

١٤- تقدَّم تخريجه.

١٥- تقدَّم تخريجه.

١٦- انظر: «صحيح البخاري» في «الرقاق» باب كيف كان عيش النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابه (6452)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

١٧- أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (646)، وانظر: «تمام المنّة» للألباني (ص 118).

١٨- أخرجه أبو داود في «الطهارة» (232)، والبيهقي في «الكبرى» (4323)، وابن خزيمة (1327)، من حديث عائشة رضي الله عنها. وحديث جسرة بنت دَجاجة ذكره الألباني في «الإرواء» (1/ 162) عند الحديث رقم: (124)، وقال: «ضعيف، في سنده جسرة بنت دجاجة، قال البخاري: «عندها عجائب»، وقد ضَعَّف الحديثَ جماعةٌ منهم البيهقي وابن حزم وعبد الحقّ الإشبيلي، بل قال ابن حزم: «إنه باطل»، وقد فَصَّلتُ القول في ذلك في «ضعيف السنن» رقم (32)»، وخَرَّجه في «الإرواء» برقم (193) وضَعَّفه، وذكر علل من ضَعَّفه، وذكر أَنَّه ردّ في «ضعيف سنن أبي داود» على من صَحَّحه كابن خزيمة وابن القطَّان والشوكاني، وضعَّفه -أيضًا- في «تمام المنّة» (ص 118).

١٩- «تقريب التهذيب» لابن حجر (2/ 593).

٢٠- متّفق عليه: أخرج البخاري في «العيدين» باب خروج النساء والحُيَّض إلى المصلَّى (974)، وباب إذا لم يكن لها جلباب في العيد (980)، وفي «الحيض» باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين (324)، وفي غير هذه المواضع، ورواه مسلم في «صلاة العيدين» (890)، من حديث أُمِّ عطيّة رضي الله عنها.

٢١- رواه مسلم في «العيدين» (890)، من حديث أمّ عطيّة رضي الله عنها.

٢٢- أخرجه الدارمي في «سننه» (1650)، من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد عن هشام ابن حسان عن حفصة عن أم عطية، ورجال سنده كُلُّهم ثقات، أمَّا عبد العزيز إن كان هو العمي فهو ثقة حافظ، وأمَّا هشام بن حسَّان الأزدي فهو ثقة -أيضًا-.

٢٣- انظر: «المحلّى» لابن حزم (2/ 182).

٢٤- أخرجه مسلم في «الحيض»(298)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٢٥- أخرجه البخاري في «الحيض» (294)، ومسلم في «الحج» (1211)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٢٦- أخرجه النسائي في «الطهارة» باب استخدام الحائض (270)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٢٧- رواه مسلم في «الحيض» (299)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

٢٨- انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (21/ 85).

٢٩- انظر هذه القاعدة في «الأشباه والنظائر» للسيوطي (136)، «القواعد الفقهية» للندوي (336).

٣٠- أخرجه البخاري في «الحج» باب فضل مكة وبنيانها (1583)، ومسلم في «الحجّ» (1333)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٣١- أخرجه أبو داود في «المناسك» باب الصلاة بمنى (1960) موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه، وأصله في الصحيحين دون قول ابن مسعود: «الخِلاَفُ شَرٌّ»: البخاري في «الحج»باب الصلاة بمنى (1657)، ومسلم في «صلاة المسافرين وقصرها» (695).
 
آخر تعديل:
اسأل الجماعة ما حكم استعمال الهاتف الاداري في الشؤون الخاصة

وكذلك كوبونات البنزين في الامور الخاصة

مع الدليل ان امكن
 
السّلام عليكم

استخدام أموال الشركة للأغراض الشخصية .
نحن نعمل في شركة عامة ونقوم باستخدام الآلات وأدوات الشركة في تصوير بعض المقالات الإسلامية لكي يستفيد منها غيرنا ، ونقوم بالاستماع إلى خطب الشيوخ والدعاة والقرآن الكريم من خلال الكمبيوتر مع العلم أنه لا يتعارض مع وقت العمل وإنما في وقت الفراغ بعد الانتهاء من العمل ، فهل يجوز لنا ذلك وأما فيما سبق هل التوبة عنه تكفي .

الحمد لله​
استخدام آلات التصوير ونحوها مما فيه استهلاك لآلات العمل لا يجوز ، حتى وإن كان بغرض توزيع المقالات الإسلامية ، لأن الموظف أمين على ما أعطي ، وأمين على ما كلف به ، فلا يجوز التصرف فيما ائتمن عليه في غير مصلحة العمل .
فإن كانت الشركة خاصة ولها مالك معين ، وكان المالك يسمح بمثل تلك الاستخدامات فلا حرج ، لأنه بمنزلة التبرع ممن يملك ، أما إن كانت حكومية فلا يجوز ذلك ، حتى لو أذن رئيسك في العمل ، لأنه لا يملك ذلك لنفسه فكيف يملكه لغيره .
ومثل ذلك استخدام الكمبيوتر للاستماع إلى المحاضرات والقرآن الكريم ، لا سيما إذا كان ذلك يستدعي اتصالا بشبكة الإنترنت ونحو ذلك مما فيه تكلفة على العمل .
أما إن كان لا يستدعي تكلفة إضافية فلا تزال الشبهة قائمة ، لأنه استهلاك لجهاز الكمبيوتر في غير مصلحة العمل .
وحاصل الأمر أنه لا يجوز الإقدام على مثل هذا العمل ، وعليكم التوبة إلى الله عز وجل ، ورد ما استهلكتموه .
فإن كنتم قد استهلكتم أوراقا للتصوير ، فعليكم رد مثلها ، ومثل ذلك رد استخدام آلة التصوير ، فإن لم تستطيعوا تقدير ثمن استخدام آلة التصوير ، فتحروا ما يكون فيه إبراء لذمتكم ، ويمكنكم أن تجعلوا بدل ذلك الاستخدام أوراقا أو نحو ذلك ، مما فيه مصلحة العمل .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم استخدام سيارات الدولة للأغراض الشخصية ?
فأجاب رحمه الله : " استخدام سيارات الدولة وغيرها من الأدوات التابعة للدولة كآلة التصوير وآلة الطباعة وغيرها لا يجوز للأغراض الشخصية الخاصة ، وذلك لأن هذه للمصالح العامة ، فإذا استعملها الإنسان في حاجته الخاصة فإنه جناية على عموم الناس ، فالشيء العام للمسلمين لا يجوز لأحد أن يختص به ، ودليل ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسم - حرم الغلول ، أي أن يختص الإنسان بشيء من الغنيمة لنفسه ، لأن هذا عام ، والواجب على من رأى شخصا يستعمل أدوات الحكومة أو سيارات الحكومة في أغراضه الخاصة أن ينصحه ويبين له أن هذا حرام ، فإن هداه الله عز وجل فهذا هو المطلوب ، وإن كانت الأخرى ، فليخبر عنه ، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى ، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسم - أنه قال : ( انصر أخاك ظالما أو مظلوما ) قالوا : يا رسول الله ، هذا المظلوم فكيف الظالم ؟ قال ( تمنعه من الظلم ، فذلك نصرك إياه ) أو فذلك نصره ."
وسئل : وإذا كان رئيسه راض بهذا ، فهل هناك حرج ؟
فأجاب رحمه الله : " ولو رضي الرئيس بهذا لأن الرئيس لا يملك هذا الشيء فكيف يملك الإذن لغيره فيها " لقاء الباب المفتوح س 238
انظر السؤال رقم ( 40509 ، 4651 ) .


الإسلام سؤال وجواب

 
ماحُكْم استعمال الأستاذ
لطابعة المؤسّسة
لاخراج اوراق الصور طبق الأصل ؟(تُستعمل للدروس أو أوراق خاصة من ادارة المؤسسة )
علما أن مُدير المُؤسّسة يُعطيهم الحريّة في ذلك

هل يُعتبر هذا اثما وسلبا لأملاك الدّولة
اتمنى منكم اجابة واضحة
سلامي

 
ماحُكْم استعمال الأستاذ
لطابعة المؤسّسة
لاخراج اوراق الصور طبق الأصل ؟(تُستعمل للدروس أو أوراق خاصة من ادارة المؤسسة )
علما أن مُدير المُؤسّسة يُعطيهم الحريّة في ذلك

هل يُعتبر هذا اثما وسلبا لأملاك الدّولة
اتمنى منكم اجابة واضحة
سلامي


نص أهل العلم على أن ذلك لا يجوز أختي
السؤال:
نحن نعمل في شركة عامة ونقوم باستخدام الآلات وأدوات الشركة في تصوير بعض المقالات الإسلامية لكي يستفيد منها غيرنا ، ونقوم بالاستماع إلى خطب الشيوخ والدعاة والقرآن الكريم من خلال الكمبيوتر مع العلم أنه لا يتعارض مع وقت العمل وإنما في وقت الفراغ بعد الانتهاء من العمل ، فهل يجوز لنا ذلك وأما فيما سبق هل التوبة عنه تكفي .
الجواب:
الحمد لله
استخدام آلات التصوير ونحوها مما فيه استهلاك لآلات العمل لا يجوز ، حتى وإن كان بغرض توزيع المقالات الإسلامية ، لأن الموظف أمين على ما أعطي ، وأمين على ما كلف به ، فلا يجوز التصرف فيما ائتمن عليه في غير مصلحة العمل .
فإن كانت الشركة خاصة ولها مالك معين ، وكان المالك يسمح بمثل تلك الاستخدامات فلا حرج ، لأنه بمنزلة التبرع ممن يملك ، أما إن كانت حكومية فلا يجوز ذلك ، حتى لو أذن رئيسك في العمل ، لأنه لا يملك ذلك لنفسه فكيف يملكه لغيره .
ومثل ذلك استخدام الكمبيوتر للاستماع إلى المحاضرات والقرآن الكريم ، لا سيما إذا كان ذلك يستدعي اتصالا بشبكة الإنترنت ونحو ذلك مما فيه تكلفة على العمل .
أما إن كان لا يستدعي تكلفة إضافية فلا تزال الشبهة قائمة ، لأنه استهلاك لجهاز الكمبيوتر في غير مصلحة العمل .
وحاصل الأمر أنه لا يجوز الإقدام على مثل هذا العمل ، وعليكم التوبة إلى الله عز وجل ، ورد ما استهلكتموه .
فإن كنتم قد استهلكتم أوراقا للتصوير ، فعليكم رد مثلها ، ومثل ذلك رد استخدام آلة التصوير ، فإن لم تستطيعوا تقدير ثمن استخدام آلة التصوير ، فتحروا ما يكون فيه إبراء لذمتكم ، ويمكنكم أن تجعلوا بدل ذلك الاستخدام أوراقا أو نحو ذلك ، مما فيه مصلحة العمل .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم استخدام سيارات الدولة للأغراض الشخصية ?
فأجاب رحمه الله : " استخدام سيارات الدولة وغيرها من الأدوات التابعة للدولة كآلة التصوير وآلة الطباعة وغيرها لا يجوز للأغراض الشخصية الخاصة ، وذلك لأن هذه للمصالح العامة ، فإذا استعملها الإنسان في حاجته الخاصة فإنه جناية على عموم الناس ، فالشيء العام للمسلمين لا يجوز لأحد أن يختص به ، ودليل ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسم - حرم الغلول ، أي أن يختص الإنسان بشيء من الغنيمة لنفسه ، لأن هذا عام ، والواجب على من رأى شخصا يستعمل أدوات الحكومة أو سيارات الحكومة في أغراضه الخاصة أن ينصحه ويبين له أن هذا حرام ، فإن هداه الله عز وجل فهذا هو المطلوب ، وإن كانت الأخرى ، فليخبر عنه ، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى ، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسم - أنه قال : ( انصر أخاك ظالما أو مظلوما ) قالوا : يا رسول الله ، هذا المظلوم فكيف الظالم ؟ قال ( تمنعه من الظلم ، فذلك نصرك إياه ) أو فذلك نصره ."
وسئل : وإذا كان رئيسه راض بهذا ، فهل هناك حرج ؟
فأجاب رحمه الله : " ولو رضي الرئيس بهذا لأن الرئيس لا يملك هذا الشيء فكيف يملك الإذن لغيره فيها " لقاء الباب المفتوح س 238
انظر السؤال رقم ( 40509 ، 4651 ) .


الإسلام سؤال وجواب

 
سؤال مهم و اجابة أهم.
بارك الله فيك، كنت أحسب أن الأمر هين و سهل ، لكني الأن استبصرت و الحمد لله .
 
بوركتِ أُختاه جزاكِ اللّه خيرا
 
حُكْمُ التّبنّي باللّقب :

[font=&quot]التبنّي هو: [/font][font=&quot]أن ينسُب الإنسانُ ولدَ غيره إليه[/font][font=&quot]، وهو من الكبائر.[/font]
[font=&quot]قال [/font][font=&quot]عزّ وجلّ[/font][font=&quot]:{[/font][font=&quot]وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ[/font][font=&quot] }. والدّعيّ: هو من يُدْعَى إلى غير أبيه، وهو ليس من الحقّ في شيء لذلك قال [/font][font=&quot]تعالى[/font][font=&quot]:{[/font][font=&quot]ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ[/font][font=&quot] (4) [/font][font=&quot]ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا[/font][font=&quot] (5) )) [الأحزاب].[/font]
[font=&quot]وفي الصّحيحين عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ [/font][font=&quot]رضي الله عنه[/font][font=&quot] أَنَّ رَسُولَ اللهِ [/font][font=&quot]صلّى الله عليه وسلّم[/font][font=&quot] قَالَ: (( [/font][font=&quot]مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ[/font][font=&quot] )).[/font]
[font=&quot]وفيهما أيضا عَنْ أَبِي ذَرٍّ [/font][font=&quot]رضي الله عنه[/font][font=&quot] أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ [/font][font=&quot]صلّى الله عليه وسلّم[/font][font=&quot] يَقُولُ: (( [/font][font=&quot]لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ إِلَّا كَفَرَ[/font][font=&quot] )).[/font]
[font=&quot]وفيهما أيضا عَن عَلِيٍّ [/font][font=&quot]رضي الله عنه[/font][font=&quot] [/font][font=&quot]قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ [/font][font=&quot]صلى الله عليه وسلّم[/font][font=&quot]: (( م[/font][font=&quot]َنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ[/font][font=&quot]، [/font][font=&quot]لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَدْلاً وَلاَ صَرْفًا[/font][font=&quot] )).[/font]
[font=&quot]وفي مسند أحمد عن عبد الله بن عمْرٍو [/font][font=&quot]رضي الله عنه[/font][font=&quot] قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ [/font][font=&quot]صلّى الله عليه وسلّم[/font][font=&quot]: (( [/font][font=&quot]كُفْرٌ بِاللَّهِ تَبَرُّؤٌ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ[/font][font=&quot]، [/font][font=&quot]وَادِّعَاءُ نَسَبٍ لَا يُعْرَفُ[/font][font=&quot] )).[/font]
[font=&quot]وفيه أيضا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو [/font][font=&quot]رضي الله عنه[/font][font=&quot] قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ [/font][font=&quot]صلّى الله عليه وسلّم[/font][font=&quot]: (( م[/font][font=&quot]َنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ[/font][font=&quot]، [/font][font=&quot]وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ قَدْرِ سَبْعِينَ عَامًا[/font][font=&quot]، [/font][font=&quot]أَوْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا[/font][font=&quot] )).[/font]
[font=&quot]والأحاديث في ذلك كثيرة.[/font]
[font=&quot]ونلحظ[/font][font=&quot] أنّ الآيات الّتي نزلت خاطبت الرّجال والنّساء الذين يتبنّون غيرهم.[/font]
[font=&quot]والأحاديث تخاطب المسلم ألاّ ينتسب إلى غير أبيه، وذلك ليحرم الادّعاء من الجهتين: من جهة المتبنِّي، ومن جهة المتبنَّى.[/font]


[font=&quot]فكيف يمكن تسجيله إداريّا[/font][font=&quot] ؟[/font]
[font=&quot]يمكنك أن تنسبه إلى نفسك [/font][font=&quot]بالكفالة[/font][font=&quot]، وهو أمر - ولله الحمد - معمول به في قانون الأحوال الشّخصيّة، فيُكتب اسْمُه مع لقبك بالكفالة، فيقال مثلا: ( محمّد فلان [/font][font=&quot]بالكفالة[/font][font=&quot] ) [/font][font=&quot]ولا يقال فلان ابن فلان[/font][font=&quot]، [/font][font=&quot]ولا ينسب إلى لقبك هكذا دون بيان أنّه بالكفالة[/font][font=&quot].[/font]
[font=&quot]وإنّما جاز ذلك [/font][font=&quot]قياساً على نظام الموالي الّذي كان معمولا به في عهد النبيّ[/font][font=&quot] [/font][font=&quot]صلّى الله عليه وسلّم[/font][font=&quot]، فكان يقال: فلان مولى بني فلان، ونحو ذلك.[/font]
[font=&quot]وبهذا أفتى الشّيخ أحمد حمّاني [/font][font=&quot]رحمه الله[/font][font=&quot]، فقال:[/font]
[font=&quot]" ودليل جواز انتساب المرء إلى غير أهله أنّ العرب كانوا يسمحون به، حيث ينتسب إلى القبيلة من ليس من أهلها، وإنّما انتسب إليهم [/font][font=&quot]بالحلف[/font][font=&quot] [/font][font=&quot]والولاء[/font][font=&quot]، أو [/font][font=&quot]الإسلام[/font][font=&quot] [/font][font=&quot]على يد أحد أبنائها[/font][font=&quot]، فهذا يدلّ على أنّ [/font][font=&quot]المحرّم إنّما هو الإعلان بالبنوّة[/font][font=&quot]، [/font][font=&quot]وترتّب آثار البنوّة[/font][font=&quot] [/font][font=&quot]عليها[/font][font=&quot] من الميراث وتحريم الزّواج، الخ ..".[/font]
[font=&quot][فتاوى الشّيخ أحمد حمّاني (1/ 506) ].[/font]
[font=&quot]فإن قيل: إنّ ذلك قد يجعل المتبنَّى يشعر بالإهانة، فقد أجاب الشّيخ [/font][font=&quot]رحمه الله[/font][font=&quot] قائلا:[/font]
[font=&quot]" وأمّا الشّعور النّفسيّ بالمهانة فإنّه شيء واقع، وقد لا يمكن التوصّل لمحو آثاره، [/font][font=&quot]فلْنربِّ هذا الصّغير على الرّضا بالانتساب إلى هذه العائلة والاكتفاء بذلك[/font][font=&quot]، وهو مكسب عظيم ".[/font]
[font=&quot]والله أعلم وأعزّ وأكرم.[/font]


 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا أعلم إن كان هذا السؤال قد طرح من قبل

ما حكم الأم التي تقول لطفلها
" والله كون ما تجيش أو كون ما تدريش كذا وكذا نقتلك "
كلنا يعلم الآية القائلة " لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم"
فهل تعتبر اليمين يمين منعقدة وجب عليها صيام 3 ايام او اطعام 10 مساكين
ونصيحة مستقبيلة
وجزاكم الله كل خير
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا أعلم إن كان هذا السؤال قد طرح من قبل

ما حكم الأم التي تقول لطفلها
" والله كون ما تجيش أو كون ما تدريش كذا وكذا نقتلك "
كلنا يعلم الآية القائلة " لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم"
فهل تعتبر اليمين يمين منعقدة وجب عليها صيام 3 ايام او اطعام 10 مساكين
ونصيحة مستقبيلة
وجزاكم الله كل خير

وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته
جواب سؤالكِ أختي موجود هنا في فتوى الشيخ بن باز -رحمه الله-:
لدي أولاد، وكثيراً ما أحلف عليهم بألا يعملوا كذا، لكنهم لا يستجيبون لأمري. فهل علي كفارة في هذه الحال؟

إذا حلفت على أولادك أو غيرهم حلفاً مقصوداً أن يفعلوا شيئاً، أو أن لا يفعلوه فخالفوك، فعليك كفارة يمين؛ لقول الله سبحانه: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ[1].
وهكذا لو حلفت على فعل شيء أو تركه، ثم رأيت أن المصلحة في خلاف ذلك، فلا بأس أن تحنث في يمينك، وتؤدي الكفارة المذكورة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير)) متفق على صحته.
[1] سورة المائدة، الآية 89.


نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج3، ص: 471 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث والعشرون.
*********
للتوضيح فقط أختي فإن الكفارة هي هكذا على التوالي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم إن لم تستطع فعتق رقبة وإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام. فالصوم هو آخر شيء إذا لم يستطع العبد أن يُطعم أو يعتق على خلاف ما يفعله الكثيرين اليوم.
والله أعلم

 
ماحُكم السفر من ولاية قالمة مثلا الى ولاية ام البواقي
بالنسبة للمرأة
تُدركُها صلاة الظهر او العصر
تقوم بآداءها وتبتعد عن انظار الرجال
هل هي جائزة؟؟؟
ان تخلّف الصلاة الى حين عودتها ام تُصليها

 
ماحُكم السفر من ولاية قالمة مثلا الى ولاية ام البواقي
بالنسبة للمرأة
تُدركُها صلاة الظهر او العصر
تقوم بآداءها وتبتعد عن انظار الرجال
هل هي جائزة؟؟؟
ان تخلّف الصلاة الى حين عودتها ام تُصليها


السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي توضيح بسيط: هل سفرها هذا مع محرم أو بدون محرم؟


 
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي توضيح بسيط: هل سفرها هذا مع محرم أو بدون محرم؟


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اجل مع والدي
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top