سؤال في الدين ...؟؟ هام لجميع الأعضاء

السؤال:
في تونس من التقاليد خلال حفل الزواج أن تقام حفلة للرجل يتم فيها وضع الحناء له على أصابع يده اليمنى ، خاصة الإصبع الصغرى . فما حكم ذلك ؟ خاصة أني مقبل على زواج وأريده إن شاء الله على السنة وليس فيه ما قد يفسده من الأمور التي تخالف ما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .

الجواب :
الحمد لله
خضاب اليدين والرجلين بالحناء من زينة النساء ، وليس من زينة الرجال : فروى أبو داود (4166) والنسائي (5089) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : أَوْمَتْ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَبَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ ، فَقَالَ : (مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ ؟ قَالَتْ : بَلْ امْرَأَةٌ . قَالَ : لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ - يَعْنِي بِالْحِنَّاءِ) . حسنه الألباني في "صحيح أبي داود" .
قال في "عون المعبود" :
" وَفِي الْحَدِيث شِدَّة اِسْتِحْبَاب الْخِضَاب بِالْحِنَّاءِ لِلنِّسَاءِ " انتهى .
وقال السندي :
" ( لَوْ كُنْت اِمْرَأَة ) أَيْ : لَوْ كُنْت تُرَاعِينَ شِعَار النِّسَاء لَخَضَّبْت يَدك " انتهى .
فلا يجوز للرجل أن يتزين بزينة النساء ، فقد (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ) رواه البخاري (5885) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

وروى أبو داود (4928) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَّبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَا بَالُ هَذَا ؟ فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ ! فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِيَ إِلَى النَّقِيعِ) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"يستحب للنساء والرجال تغيير الشيب بلون غير السواد ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
(غيروا هذا الشيب ، وجنبوه السواد) سواء غَيَّره بالحناء أو غيره من الألوان الأخرى غير السواد ، أما الخضاب بالحناء للزينة فهو من خصائص النساء ولا يجوز للرجال ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ، وأما استعمال الحناء بوضعه على بعض الجسم للعلاج من المرض - إذا كان فيه فائدة - فهو جائز للرجال والنساء " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (24/108) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم تخضيب الرجال بالحناء في مناسبات الزواج ؟
فأجاب :
"يحرم على الرجل أن يختضب بالحناء في مناسبة الزواج أو غير مناسبة الزواج ؛ وذلك لأن الخضاب بالحناء من خصائص النساء ، فإذا فعله الرجل كان متشبها بالمرأة ، وتشبه الرجل بالمرأة من كبائر الذنوب ، كما أن تشبه المرأة بالرجل من كبائر الذنوب ...
وخلاصة الجواب : أن خضاب الرجل بمناسبة الزواج أو غيره محرم ، بل من كبائر الذنوب ؛ لما فيه من المشابهة بالنساء " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (11/ 415-416) .

أما خضاب الشعر بالحناء للرجال فلا بأس به ؛ لما رواه الترمذي (1753) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ) . وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .
والله أعلم



الإسلام سؤال وجواب

 
السلام عليكم..
ماحكم إقامة حفلات بمدائح دون إيقاع داخل المساجد
وهذا احتفاء بمناسبة دينية ما؟؟
سمعنا أن هذا منكر وابتداع ...فمارأي حضرتكم الموقرة؟؟
 
حكم استعمال الحناء للرجال


16 سبتمبر 2010

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما الحكم الشرعي في استعمال الحناء للرجال في الأعراس وهذا الأمر معروف في الجزائر. وإن كان من الممكن الاستدلال بدليل فسيكون أحسن. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


الجواب: إستعمال الحناء للزينة خاص بالنساء، واستعمال الرجل الحناء لتغيير الشيب في رأسه ولحيته جائز، بل مستحب، بل هو واجب ولو مرة واحدة عند بعض العلماء، والأفضل تغيير الشيب بحناء مع كتم، والكتم مادة نباتية يصبغ بها. ليكون لون الشعر بنيا . وأما استعمال الرجل الحناء للزينة في يديه أو قدميه فلا يجوز لأنه تشبه بالنساء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء. رواه البخاري وغيره.
من موقع الشيخ الفقيه أبو سعيد بالعيد بن أحمد الجزائري.
وهذا الرابط
http://www.abusaid.net/fatawi-sites/474-2010-09-16-13-02-48.html

بوركتما

ألف شكر

تحياتي
 
السلام عليكم..
ماحكم إقامة حفلات بمدائح دون إيقاع داخل المساجد
وهذا احتفاء بمناسبة دينية ما؟؟
سمعنا أن هذا منكر وابتداع ...فمارأي حضرتكم الموقرة؟؟
السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

إحدى الأخوات تسأل :

أحيانا في بعض المساجد عند اختتام دورات حفظ القرآن يقومون بعمل احتفالية للحافظات أو المتخرجات من الدورة ..

يسمون الأحتفال بــ ( المولد ) وهو عبارة عن أناشيد فيها مديح للنبي عليه الصلاة والسلام ..

فما حكم حضور تلك الحفلات ..؟


الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا يجوز حضور مثل تلك الاحتفالات ، ولا يجوز أن تكون المساجد مَحَلاًّ للأناشيد .

ولا يُمكن أن يُستَدَلّ بإنشاد شعراء الصحابة الأشعار في المسجد ، لِسببين :
الأول : أن الإنشاد المقصود هو إلقاء الشعر ، مِن غير تَغَنٍّ به .
والثاني : أن كثيرا مِن المدائح النبوية لا تخلو من غُلوّ وإطراء ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : لا تطروني كما أطْرَتِ النصارى ابن مريم ، فإنما أنا عَبْده ، فقولوا : عَبْدُ الله ورسوله . رواه البخاري .

والله تعالى أعلم .


عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والارشاد بالرياض
إرشاد.
ولعل كلامه يتضح أكثر إذا أضفنا له الفتوى التالية وهي في عموم ما يحدث في المساجد من احتفالات :



الحمد لله
افتتاح المساجد يكون بالصلاة فيها وعمارتها بذكر الله ، من تلاوة قرآن والتسبيح والتحميد والتهليل وتعليم العلوم الشرعية ووسائلها ونحو ذلك مما فيه رفع شأنها ،


قال الله تعالى : ( في بيوت أذن الله أن ترفع ويُذكر فيها اسمه ، يسبح له فيها بالغدو والآصال ، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإتياء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيها القلوب والأبصار ، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب )

بهذا ونحوه من النصائح والمواعظ والمشورة كان يعمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتبعه في هذا الخلفاء الراشدون وسائر صحابته وأئمة الهدى من بعده رضي الله عنهم ورحمهم ، والخير كل الخير في الاهتداء بهديهم في الوقوف عندما قاموا به في افتتاح المساجد ، وعمارتها بما عمروها به من العبادات وما في معناها من شعائر الإسلام

ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ، ولا عمن اتبعه من أئمة الهدى أنهم افتتحوا مسجداً بالاحتفال وبالدعوة إلى مثل ما يدعوا إليه الناس اليوم ، من الاجتماع من البلاد عند تمام بنائه للإشادة به ، ولو كان ذلك مما يُحمد لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أسبق الناس إليه ولسنّه لأمته ولتبعه عليه خلفاؤه الراشدون وأئمة الهدى من بعده ، ولو حصل ذلك لنُقل .

وعلى هذا فلا ينبغي مثل هذه الاحتفالات ، ولا يُستجاب للدعوة إليها ولا يُتعاون على إقامتها بدفع مال أو غيره ، فإنّ الخير في اتباع من سلف ، والشر في ابتداع من خلف ،

وليس في دعوة بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته ليصلي في مكان منه ركعتين كي يتخذه صاحبه مصلى يصلي فيه ما قدر له من النوافل دليل على ما عُرف اليوم من الاحتفال لافتتاح المسجد ، فإنه لم يدعه إلى احتفال بل لصلاة ولم يسافر لأجل تلك الصلاة ،

ثم السفر إلى ذلك الاحتفال أو للصلاة في ذلك المسجد داخل في عموم النهي عن شد الرحال إلى غير تلك المساجد الثلاثة المعروفة ، فينبغي العدول عن تلك العادة المُحدثة ،

والاكتفاء في شؤون المساجد وغيرها بما كان عليه العمل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأتباعه أئمة الهدى رحمهم الله .

اللجنة الدائمة من كتاب فتاوى إسلامية 1/18


و بهذا يتضح جليا أنه لا يجوز الإنشاد ولا التمثيل في المسجد والله أعلم.
...................................................................
نقلا عن مشاركة الأخ أبو أنس حادي الطريق من شبكة الطريق الى الله و كذلك تم التحقق من فتوى الشيخ السحيم من منتديات المشكاة.

 
آخر تعديل:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ارجوا سرعة الاجابة اخي
ارجوا ان تدرج لنا ادله الفريقين في حكم الاقتباس من القران والسنه في الكلام العامي

وما هو قول كبار العلماء في القضيه


========================================
 
السلام عليكم

أهلا بإخوتي

سؤالي :

نعلم جميعنا بأنه لا يحق صوم يوم الجمعة وحدها كونها عيد المسلمين

ونعلم أيضا بأن إلحاقها ليوم الخميس جائز

لكن هل يجوز أن نبدأ الصوم بيوم الجمعة

ثم نكمل السبت

على حسب علمي جائز

لكن واحد قالي لالا قلنا نتأكدوو

مشكوريين
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ارجوا سرعة الاجابة اخي
ارجوا ان تدرج لنا ادله الفريقين في حكم الاقتباس من القران والسنه في الكلام العامي

وما هو قول كبار العلماء في القضيه


========================================
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة:
الحمد لله القائل في محكم التنزيل : ( وما علمناه الشعر وما ينبغي له ) وصلى الله على من أوتي جوامع الكلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما...وبعد
فكثيرا ما يمر علينا في بعض الكتابات الأدبية من نظم ونثر تضمين النص شيء من القرآن أو السنة ، ويكون في بعضها -نتيجة لجهل الكاتب بالحكم الشرعي- اقتباس غاية في القبح والإساءة لكلام الله أو كلام رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، فرأيت ومن باب النصح لمن يمارس الكتابة الأدبية -شعرية كانت أو نثرية- ايضاح الحكم الشرعي في ذلك وبيان ما يجوز وما لا يجوز منه ، مع قلة البضاعة وكثرة الخطأ فانتظر من الجميع المشاركة والتوجيه فصوابي في جانب خطئي قليل جدا ، وعزائي أن المسلم لأخيه المسلم كالبينان المرصوص يشد بعضه بعضا ، فأملي منكم النقد البناء والتوجيه المثري المفيد.. والله من وراء القصد..وصلى الله وسلك على نبينا محمد وعلى آله وسلم
تعريف الاقتباس :
لغةً :

قال ابن فارس في مقاييس اللغة :"قبس القاف والباء والسين أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على صفةٍ من صفات النَّار، ثمَّ يستعار. من ذلك القَبَس: شُعْلَةُ النَّار، قال الله تعالى في قِصَّة موسى عليه السلام: {لَعَلّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ } (طه10)؛ ويقولون: أَقْبَسْتُ الرّجُلَ عِلمًا، وقَبَسْتُه نارًا.
قال ابنُ دريد: قَبَسْتُ من فلانٍ نارًا، واقتَبَسْتُ منه علمًا، وأَقْبَسَنِي قَبَسًا".ا.ه
وقال الليث: القَبَسُ: شُعْلةٌ من النارِ يقتبسُهَا أيْ: يأخذُها مِنْ معظم النارِ.
قال: وقَبستُ العلم واقتبستُهُ، وأقبستُهُ فلاناً وأقبستُ فلاناً ناراً أو خبزاً، وأنشد:
لا تُقبِسَنَّ العِلْمَ إلا امْرءاً ،،، أعَانَ باللُّبِّ عَلَى قَبْسِهِ . ( تهذيب اللغة للأزهري باب القاف والصاد )
اصطلاحًا:
هو أن يضمن الكلام -شعرا كان أو نثرا- شيئا من القرآن أو الحديث لا على أنه منه كقول الحريري: "فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب حتى أنشد فأغرب ". ( الإيضاح في علوم البلاغة ج1/ص381 ) ،
وعلى هذا فلو اسند الكلام المقتبس إلى الله تعالى أو إلى الرسول – صلى الله عليه وسلم - فلا يسمى اقتباسا .
الاقتباس والتضمين والفرق بينهما :
اختلف اهل اللغة في الاقتباس والتضمين أهما شيء واحد أم أن ثم فرق بينهما ؟؟،
"فالقائلون بالتفريق اختلفوا ايضا في معنى التضمين فذهب بعضهم إلى انه تضمين الشعر من شعر الغير مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهورا عند البلغاء كقول بعض المتأخرين قيل هو ابن التلميذ الطبيب النصراني
كانت بلهنية الشبيبة سكرة ،،، فصحوت واستبدلت سيرة مجمل
وقعدت أنتظر الفناء ****ب ،،، عرف المحل فبات دون المنزل
البيت الثاني لمسلم بن الوليد الأنصاري" . (الإيضاح في علوم البلاغة ج1/ص384)
وقال آخرون : ( الاقتباس هو أخذ كلمات أو عبارات قرآنية مع التغيير فيها دون نسبها إلى قائلها الحقيقي ،أما التضمين فهو أخذ كلمات أو آيات بنصها دون التغيير فيها وايضا لا تنسب لقائلها ) فاجتمعا في عدم الاحالة إلى القائل ، وافترقا في حدوث شيء من التغيير يطرأعلى الكلمات أوالعبارت المقتبسة في الاقتباس خاصة .
أنواع الاقتباس :
ينقسم إلى نوعين :

الأول: ما طرأ على لفظه تغيير بسيط ولم ينقل فيه المقتبس ( بفتح الباء ) عن معناه الأصلي، ومنه قول الشاعر :
قد كان ما خفت أن يكونا ،،، إنا إلى الله راجعونا
ففي هذا البيت بقي المعنى كما هو وإن طرأ تغيير يسير على الفظ ، فالآية ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) ،
والثاني : ما نقل فيه المقتبس عن معناه الأصلي كقول ابن الرومي :
لئن أخطأت في مدحك ما أخطأت في منعي
لقد أنزلت حاجاتي ( بواد غير ذي زرع )
فقوله { بواد غير ذي زرع } اقتباس من القرآن الكريم ( من سورة إبراهيم:37) وهي في القرآن الكريم بمعنى " مكة المكرمة، إذ لا ماء فيها ولا نبات، فنقله الشاعر عن هذا المعنى الحقيقي إلى معنى مجازي هو : " لا نفع فيه ولا خير " . ( فتوى الشيخ الدكتور أحمد الخطيب ، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر )
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز تغيير اللفظ والمعنى فيما أُقتبس من القرآن ،
وأما تغيير المعنى فظاهر التحريم والقبح ، فلو تأملنا قول ابن الرومي " لقد أنزلت حاجاتي
( بواد غير ذي زرع ) " قال ابن حجة الحموي "فقد كنى عن الرجل الذي لا يرجى نفعه ، والمراد به في الآية الكريمة أرض مكة شرفها الله وعظمها" ، "خزانة الأدب وغاية الأرب بتصرف يسير جدا"
فما أقبحه من اقتباس وكناية !!
وأما تغيير اللفظ يسيرا فالظاهر جوازه لأنه لا ينسبه إلى الله تعالى ،فلا يعد تحريفا ، قال ابن حجة في خزانة الأدب : " ثم اعلم أنه يجوز أن يغير لفظ المقتبس منه بزيادة أو نقصان أو تقديم أو تأخير أو إبدال الظاهر من المضمر أو غير ذلك " ا.ه
حكم الاقتباس من القرآن :
فرق العلماء بين الاقتباس في الشعر وبين الاقتباس في النثر ، فذهب جمع من العلماء قديما وحديثا إلى تحريمه أو كراهته في الشعر مطلقا؛ طلبا لتنزيه القرآن أن ينسب شيء منه للشعر وقد نفى الله تعالى عنه ذلك في قوله: (وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ القَوْلُ عَلَى الكَافِرِينَ)
قال السيوطي في الاتقان : ( وهذا كله إنما يدل على جوازه في مقام المواعظ والثناء والدعاء وفي النثر لا دلالة فيه على جوازه في الشعر وبينهما فرق ، فإن القاضي أبا بكر من المالكية صرح بأن تضمينه في الشعر مكروه وفي النثر جائز) ،
وممن ذهب إلى تحريمه من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله – قال في شرح البلاغة: "وأما إذا كان التضمين في الشعر فهو وإن طابق المعنى المراد فالذي يظهر لي أنه لا يجوز وأنه ممنوع ، لأنه يتحول القرآن شعرًا ، ولأنه يسقط من أعين الناس تعظيمه وتكريمه" ،
وسئل الشيخ العلامة عبد المحسن العباد عنه في دروسه في شرح سنن الترمذي ، فقال : "القرآن لا يصلح أن يؤتى به على طريقة الشعر ، ولكن بعض العلماء يأتي أحيانا بجملة من القرآن ضمن بيت ولا نشك أن ترك ذلك والبعد عنه هو الذي ينبغي"
وذهب بعض العلماء إلى جواز الاقتباس من القرآن في الشعر إذا كان ذا معنى محترم ، كالوعظ والتذكير أو مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقد توهم البعض أن ممن أجازه الأستاذ أبو منصور الاسفراييني واحتجوا بأبيات شعرية له ضمنها شيء من القرآن ، قال السيوطي في الاتقان: "وذكر الشيخ تاج الدين بن السبكي في طبقاته في ترجمة الإمام أبي منصور عبد القاهر بن الطاهر التميمي البغدادي من كبار الشافعية وأجلائهم أن من شعره قوله
يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ،،، ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف
أبشر بقول الله في آياته ،،، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف
وقال استعمال الأستاذ أبي منصور مثل هذا الاقتباس في شعره له فائدة فإنه جليل القدر والناس ينهون عن هذا وربما أدى بحث بعضهم إلى أنه لا يجوز
وقيل إن ذلك إنما يفعله من الشعراء الذين هم في كل واد يهيمون ويثبون على الألفاظ وثبة من لا يبالي وهذا الأستاذ أبو منصور من أئمة الدين وقد فعل هذا وأسند عنه هذين البيتين الأستاذ أبو القاسم بن عساكر ،
قلت –السيوطي- ليس هذان البيتان من الاقتباس لتصريحه بقول الله وقد قدمنا أن ذلك خارج عنه ." ا.ه
وخلاصة القول أن الذي ترتاح له النفس وتبرأ به الذمة وتُتقى به الشبهات ، ترك الاقتباس من القرآن وتضمينه الشعر وإن كان ذا مقام شريف ؛ احتراما وتعظيما وتنزيها له عما نزهه الله عنه..والله تعالى أعلم
وأما الاقتباس في النثر فجائز بشروط
؛ دل على ذلك أحاديث كثيرة اشتملت على بعض آيات من القرآن ، منها قوله صلى الله عليه وسلم : " عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ ‏فَجَاءَهَا لَيْلًا. وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَوْمًا بِلَيْلٍ لَا يُغِيرُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ. فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَتْ ‏يَهُودُ ‏بِمَسَاحِيهِمْ ‏وَمَكَاتِلِهِمْ، ‏فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا: ‏مُحَمَّدٌ ‏وَاللَّهِ! ‏مُحَمَّدٌ ‏وَالْخَمِيسُ! ‏فَقَالَ النَّبِيُّ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ! خَرِبَتْ خَيْبَرُ! ‏إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ"
قال النووي في شرحه على مسلم : "قوله صلى الله عليه وسلم أنا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين الساحة الفناء واصلها الفضاء بين المنازل ففيه جواز الاستشهاد في مثل هذا السياق بالقرآن في الأمور المحققة وقد جاء لهذا نظائر كثيرة كما سبق قريبا في فتح مكة أنه صلى الله عليه وسلم جعل يطعن في الأصنام ويقول جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد جاء الحق وزهق الباطل قال العلماء يكره من ذلك ما كان على ضرب الأمثال في المحاورات والمزح ولغو الحديث فيكره في كل ذلك تعظيما لكتاب الله تعالى"
وقال السيوطي في تنوير الحوالك شرح موطأ مالك ج1/ص312
قوله : "إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين" الساحة الفناء وأصله الفضاء بين المنازل وهذا الحديث أصل في جواز التمثل والاستشهاد بالقرآن والاقتباس نص عليه بن عبد البر في التمهيد وابن رشيق في شرح الموطأ وهما مالكيان والنووي في شرح مسلم كلهم عند شرح هذا الحديث ولا أعلم بين المسلمين خلافا في جوازه في النثر في غير المجون والخلاعة وهزل الفساق وشربة الخمر واللاطة ونحو ذلك وقد نص على جوازه أئمة مذهبنا بأسرهم واستعملوه في الخطب والرسائل والمقامات وسائر أنواع الإنشاء ونقلوا استعماله عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابنه الحسن وعبد الله بن مسعود وغيرهم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وأوردوا فيه عدة أحاديث صحيحة عن النبي – صلى الله عليه وسلم –
وقال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – في شرح دروس البلاغة :
"أما في النثر فلا بأس به تأتِ بآية تكمل بها المعنى شرط الا يتنافى مع معنى الآية بحيث يراد بالآية معنى وأنت جعلتها إلى معنى آخر فلا شك أن هذا حرام ولا يجوز؛ أنك تشير بالآية إلى معنى لا يراد بها ، لأن هذا تنزيل لكلام الله تعالى على غير معناه ، وهذا لا يجوز "
ومن هنا نخلص إلى جواز الاقتباس في النثر عند عامة الفقهاء قديما وحديث، إذا لم يخالف في ذلك إلا الإمام مالك –إن صح عنه التحريم- وجمع من المالكية ، ولكن لجواز ذلك شروط مذكورة في ثتايا كلامهم رحمهم الله :
فينبغي أن يكون النثر المضمن شيء من كلام الله أو كلام رسوله محترما شريفا كالوعظ والتذكير والثناء والدعاء ، وأن يكون في أمور متحققة ، وأن لا يكون في خلاعة أو مجون ، وأن لا ينزل على معنى مخالف لمراد الله تعالى ، وأن لا يستخدم إذا عرض له شيء من أمور الدنيا ، قال القرطبي: "ومن حرمته ألا يتأوّله عندما يعرض له شيء من أمر الدنيا حدّثنا عمرو بن زياد الحنظليّ قال حدّثنا هُشيم بن بشير عن المغيرة عن إبراهيم قال: كان يكره أن يتأوّل شيء من القرآن عند ما يعرض له شيء من أمر الدنيا، والتأويل مثل قولك للرجل إذا جاءك. "جِئتَ على قَدَرٍ يا موسى"؛ ومثل قوله تعالى: (كلوا واشربوا بما أسلفتم في الأيام الخالية) (الحاقة: 24) هذا عند حضور الطعام وأشباه هذا".تفسير القرطبي ج 1
كما لايجوز اقتباس ما اضافه الله إلى نفسه ، كقوله مخاطبا موسى : (إني أنا ربك فاخلع نعليك) وقوله: ( إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ) فهذا وأمثاله لا يجوز اقتباسه أبدا ،
ويحرم ايضا اقتباس ما أقسم الله به من المخلوقات ، فقسم المخلوق بغير الله شرك ، وكذلك ما يتوهم السامع أنه قرآن مع تغيير بعض الكلمات، كقول أحدهم : " والنجم إذا هوى، ما ضل يراعك وما غوى، علمه شديد القوى، ذو مرَّة فاستوى " (الاقتباس أنواعه وأحكامه للدكتور عبدالمحسن بن عبدالعزيز العسكر بتصرف يسير) ، كما ينبغي لمن اقتبس شيئا من القرآن تنصيص المقتبس كي يتميز عن غيره ،

أمثلة لاقتباسات صحيحة جائزة :

1- عن مجاهد قال: أشرف عثمان على الذين حاصروه فقال: "يَا قَوْمِ لاَ تَقْتُلُونِي، فَإِنِّي وَالٍ وَأَخٌ مُسْلِمٌ. فَوَاللَّهِ إِنْ أَرَدْتُ إِلاَّ الصَّلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ، وَإِنَّكُمْ إِنْ تَقْتُلُونِي لاَ تُصَلُّونَ جَمِيعًا أَبَدًا، وَلاَ تَغْزُونَ جَمِيعًا أَبَدًا، وَلاَ يُقْسَمُ فَيْئُكُمْ بَيْنَكُمْ".
2- وفي سياق كلام لأبي بكر (قال) "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون"
3- قول ابن تيمية في مقدمته على الواسطية : "الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا"
4- و قول الخطيب عبدالرحيم بن نباتة في بعض خطبه -فيا أيها الغفلة المطرقون، أما أنتم بهذا الحديث مصدقون، ما لكم منه لا تشفقون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
أمثلة لاقتباسات قبيحة محرمة :
1- قول أحدهم : " والنجم إذا هوى، ما ضل يراعك وما غوى، علمه شديد القوى، ذو مرَّة فاستوى "
فهذا جمع بالاضافة لايهام انه قرآن حمل المعنى على خلاف مراد الله واسباغ صفة العصمة لغير النبي –صلى الله عليه وسلم-
2- وقول آخر :
والتين والزيتون
وطور سينين ،
وهذا البلد المحزون
فهذا اشتمل على حلف مخلوق بمخلوق ، وتغيير المعنى ، وهو عند من يحرم الاقتباس من القرآن في الشعر محرم دون النظر إلى نوع الاقتباس وطريقة الايراد، غير أنه يزيد قبحا على قبح .
3- " أنت الآن قاب شفتين، أو أدنى ، من الحب، فهزي إليك بجذع اللحظة وصلي لنا ...صلي وتناسلي وتساقطي عشقًا شهيًا "
4- وقال الزنديق صالح عبد القدوس : " فلو أن المفرِّط كانَ حيًا توفى الباقيات الصالحات"
خاتمة :
الاقتباس من المحسنات اللفظية للنص ، واللغة العربية والأدب العربي يهتم كثيرا بتحسين النصوص وجمالياتها ، لكن تلك التحسينات من اقتباس وغيره خاضع للشرع ، والاقتباس من القرآن والسنة ليس مردودا باطلاق ولا محرما باطلاق ، بل منه الجائز ومنه المحظور ، فالواجب على من اراد استعماله التعرف على احكامه وما يجوز وما لا يجوز منه كي لا يقع في المظور منه فرب كلمة يتكلم بها المرء لا يلقي لها بالا تهوي به في النار سبعين خريفا .
والله تعالى أعلم وأحكم ...وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما...
وانتظر من الاخوة والأخوات المشاركة والتوجيه ...جزى الله الجميع خير الجزاء..
المراجع :
تفسير القرطبي
شرح موطا مالك للسيوطي
شح مسلم للنووي
الاتقان في علوم القرآن للسيوطي
مقاييس اللغة لابن فارس
خزانة الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي
الايضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني
تهذيب اللغة للأزهري
شرح البلاغة للشيخ ابن عثيمين مسجل وموجود في موقع الشيخ
شرح سنن الترمذي للعلامة عبد المحسن العباد ملف صوتي.

المصدر
من المجلس العلمي بشبكة الألوكة.
وضعته هنا و لي رجعة لنتدرسه.
 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بارك الله فيكم على هذا الموضوع القيم جعله الله في ميزان حسناتكم ان شاء الله.

عنديمجموعة اسئلة ارجوا منكم الافادة فيها .
س1: هل صحيح ان صلاة الفجر تصلى بدون اقامة لاني سمعت بهذا وانا كنت اصليها بالاقامة والان اصبحت اصليها بدون اقامة ولست اعلم صحة هذا الامر فارجوا الافادة جزاكم الله خيرا .
س2: متى ينتهي وقت الوتر يعني في بعض الاحيان اترك الوتر من اجل قيام الليل ولا اعلم في اي وقت بالضبط بمجرد سماع الاذان الاول للفجر ام مع صلاة الفجريعني لما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم .
س3:هل يجوز للمراة الذهاب الى المقبرة وهل صحيح ماورد ان الميت يشعر بزيارة اهله وهل من ادلة في صحة ذلك .
س4: لدي مرض في القلب وانا اداوي عند اطباء رجال لانه في المستشفى الذي اعالج فيه لا يوجد نساء مختصين في بطاريات القلب وانا مضطرة لكي اكشف عن صدري هل من حرج في ذلك .
 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بارك الله فيكم على هذا الموضوع القيم جعله الله في ميزان حسناتكم ان شاء الله.

عندي مجموعة اسئلة ارجوا منكم الافادة فيها .
س1: هل صحيح ان صلاة الفجر تصلى بدون اقامة لاني سمعت بهذا وانا كنت اصليها بالاقامة والان اصبحت اصليها بدون اقامة ولست اعلم صحة هذا الامر فارجوا الافادة جزاكم الله خيرا .
.
لعلك تقصدين ركتي سنة الفجر التي تكون قبل صلاة الصبح، فان كان هذا القصد فانها لا تؤدى بدون اقامة، وانما الاقامة لصلاة الصبح، كما ثبت من سنته عليه الصالة و السلام.
وهذا جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء يخدم الموضوع.

هل صلاة النوافل بلا إقامة، وهل تقرأ فيها التحيات أم لا وهل سنة الفجر مثل النوافل الأخرى؟
نص الفتوى
الحمد لله
لا تشرع للنوافل إقامة الصلاة وإنما الإقامة للفرائض الخمس، أما التحيات فواجبة في جميع الصلوات، الفرض و النفل وسنة الفجر مثل غيرها من الرواتب إلا أنها آكدها لقول عائشة رضي الله عنها (لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر). متفق على صحته .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب الرئيس:عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

وهنا الجواب من موقع الاسلام سؤال وجواب

هل تجب الإقامة لأداء النوافل ؟

الحمد لله
لا تشرع الإقامة إلا للصلوات الخمس فقط فليس لصلاة العيد أو الاستسقاء أو الكسوف أو النوافل إقامة .
وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (7/234) : "لا تشرع للنوافل إقامة الصلاة ، وإنما الإقامة للفرائض الخمس" انتهى .
وجاء فيها أيضاً (7/231) : "لا تشرع الإقامة لصلاة النافلة مطلقاً ، لعدم ورودها في الشرع المطهر" انتهى .
والله أعلم



الإسلام سؤال وجواب
الرابط http://www.islamqa.com/ar/ref/111742


الفتوى رقم 11284

س: هل صلاة النوافل بلا إقامة، وهل تقرأ فيها التحيات أم لا وهل سنة الفجر مثل النوافل الأخرى؟

ج: لا تشرع للنوافل إقامة الصلاة وإنما الإقامة للفرائض الخمس، أما التحيات فواجبة في جميع الصلوات الفرض والنفل، وسنة الفجر مثل غيرها من الرواتب إلا أنها آكدها؛ لقول عائشة رضي الله عنها:
MEDIA-H1.GIF
لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر
MEDIA-H2.GIF
متفق على صحته.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


 
آخر تعديل:
س2: متى ينتهي وقت الوتر يعني في بعض الاحيان اترك الوتر من اجل قيام الليل ولا اعلم في اي وقت بالضبط بمجرد سماع الاذان الاول للفجر ام مع صلاة الفجريعني لما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم .
س3:هل يجوز للمراة الذهاب الى المقبرة وهل صحيح ماورد ان الميت يشعر بزيارة اهله وهل من ادلة في صحة ذلك .
س4: لدي مرض في القلب وانا اداوي عند اطباء رجال لانه في المستشفى الذي اعالج فيه لا يوجد نساء مختصين في بطاريات القلب وانا مضطرة لكي اكشف عن صدري هل من حرج في ذلك .
لي عودة لنقل أجوبة العلماء على البقية باذن الله، وفقني الله اياكم الى كل خير، سلك بنا سبيل الفقه في دينه.
 
بارك الله فيكم وجعلها في ميزان حسناتكم انا في انتظار الباقي وتقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير.
 
س2: متى ينتهي وقت الوتر يعني في بعض الاحيان اترك الوتر من اجل قيام الليل ولا اعلم في اي وقت بالضبط بمجرد سماع الاذان الاول للفجر ام مع صلاة الفجريعني لما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم .


وقت صلاة الوتر​
صلاة الوتر نهايتها هل هي عند ابتداء الأذان، أذان الفجر أم نهاية الأذان وإذا نام عنها هل تقضي وكيف؟


المشروع لكل مؤمن ومؤمنة الإيتار في كل ليلة ووقته ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى))[1] وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أوتروا قبل أن تصبحوا))[2] وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الحاكم عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم)) قلنا يا رسول الله ما هي؟ قال: ((الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر))[3] والأحاديث في هذا الباب كثيرة وهي دالة على أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر وإذا لم يعلم المصلي طلوع الفجر اعتمد على المؤذن المعروف بتحري الوقت فإذا أذن المؤذن الذي يتحرى وقت الفجر فاته الوتر، أما من أذن قبل الفجر فإنه لا يفوت بأذانه الوتر ولا يحرم به على الصائم الأكل والشرب ولا يدخل به وقت صلاة الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم))[4] متفق على صحته. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. وبما ذكرنا يتضح لكم أن وقت الوتر ينتهي بأول الأذان إذا كان المؤذن يتحرى الصبح في أذانه لكن إذا أذن المؤذن والمسلم في الركعة الأخيرة أكملها لعدم اليقين بطلوع الفجر بمجرد الأذان ولا حرج في ذلك إن شاء الله، ومن فاته الوتر شرع له أن يصلي عادته من النهار، لكن يشفعها بركعة، فإذا كانت عادته ثلاثا صلى أربعا، وإذا كانت عادته خمسا صلى ستا، وهكذا يسلم من كل اثنتين لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته وتره من الليل لمرض أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة)، وكانت عادته صلى الله عليه وسلم الغالبة الإيتار بإحدى عشرة ركعة فإذا شغل عنها بمرض أو نوم صلى ثنتي عشرة ركعة كما قالت عائشة رضي الله عنها يسلم من كل اثنتين لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله يصلي من الليل عشر ركعات يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة) متفق على صحته؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى))[5] رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأصله في الصحيحين بلفظ: ((صلاة الليل مثنى مثنى))[6] كما تقدم في أول هذا الجواب، والله ولي التوفيق. [1] رواه البخاري في (الجمعة) برقم (936)، ومسلم في (صلاة المسافرين وقصرها) برقم (1239) واللفظ متفق عليه.
[2] رواه مسلم في (صلاة المسافرين وقصرها) برقم (1253) والترمذي في (الصلاة) برقم (430).
[3] رواه الترمذي في (الصلاة) برقم (414)، وأبو داود في (الصلاة) برقم (1208).
[4] رواه البخاري في (الأذان) برقم (587)، ومسلم في (الصيام) برقم (1829) واللفظ متفق عليه.
[5] رواه الترمذي في (الصلاة) برقم (389) وابن ماجه في (إقامة الصلاة والسنة فيها)، برقم (1312)، والإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) برقم (4560).
[6] رواه البخاري في (الجمعة) برقم (936)، ومسلم في (صلاة المسافرين وقصرها) برقم (1239).




صدرت من مكتب سماحته برقم ( 492 / خ ) في 26 / 4 / 1409 هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر

الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
 
آخر تعديل:
متى ينتهي وقت صلاة الوتر ؟

متى ينتهي وقت الشفع والوتر ؟ وأتعمد أن أؤخرها حتى أدرك تكبيرة الفجر .

الحمد لله​
وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر .
راجع السؤال ( 46544 ) .
فإذا طلع الفجر خرج وقتها ، بدليل قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا ) رواه مسلم (754) .
وروى مسلم (750) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ) .
وروى مسلم (752) أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ) .
وروى الترمذي (469) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ ، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ) صححه الألباني في صحيح الترمذي.
وروى البخاري (472) ومسلم (749) أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (صَلَاة اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى) .
قال الشيخ ابن عثيمين :
"فدل على أن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر ، ولأنه صلاة تختم به صلاة الليل فلا تكون بعد انتهائه" اهـ . مجموع فتاوى ابن عثيمين (14/115) .
وذهب بعض العلماء إلى أن وقته يمتد بعد طلوع الفجر حتى يصلي الصبح ، واستدلوا بما ورد عن بعض الصحابة أنهم صلوا الوتر بعد طلوع الفجر وقبل إقامة الصلاة .
قال ابن رشد القرطبي :
وأما وقته - أي : الوتر - : فإن العلماء اتفقوا على أن وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر لورود ذلك من طرق شتى عنه عليه الصلاة والسلام ، ومن أثبت ما في ذلك ما خرجه مسلم عن أبي نضرة العوفي أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال ‏" ‏الوتر قبل الصبح‏ "‏واختلفوا في جواز صلاته بعد الفجر ، فقوم منعوا ذلك ، وقوم أجازوه ما لم يصل الصبح ، وبالقول الأول قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة وسفيان الثوري ، وبالثاني قال الشافعي ومالك وأحمد ‏.‏وسبب اختلافهم معارضة عمل الصحابة في ذلك بالآثار ...
والذي عندي في هذا : أن هذا من فعلهم ليس مخالفا للآثار الواردة في ذلك - أعني : في إجازتهم الوتر بعد الفجر - بل إجازتهم ذلك هو من باب القضاء لا من باب الأداء ، وإنما يكون قولهم خلاف الآثار لو جعلوا صلاته بعد الفجر من باب الأداء فتأمل هذا ... " بداية المجتهد " ( 1 / 147 ، 148 ) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، وهي دالة على أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر . فتاوى الشيخ ابن باز (11/306) .
والله أعلم.


الإسلام سؤال وجواب
 
س3:هل يجوز للمراة الذهاب الى المقبرة وهل صحيح ماورد ان الميت يشعر بزيارة اهله وهل من ادلة في صحة ذلك .

ما حكم زيارة القبور للنساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ عبدالرحمن السحيم
ما حكم زيارة النساء للمقابر بقصد زيارة الأموات ؟

هذا جواب لسؤال مشابه
كان سؤال الأخ الفاضل


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

اخي الفاضل تحية مباركه وبعد ..

هل يجوز للمرأة ان تزور من مات من اهلها من خلف سور المقبره ولا تدخلها ؟
وهل يجوز ان تزور اموات المسلمين بالمقابر كمقبرة البقيع بالمدينة المنورة ومقبرة المعلاة بمكة المكرمة ؟
وهل يجوز ان تسلم وتزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبري ابوبكر الصديق وعمر بن الخطاب رضوان الله عليهم ؟

ارجو افادتي وجزاك الله كل خير بالدنيا والأخره .




فأجبته


وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل .............
وبورك فيك ونفع بك

اختلف العلماء في زيارة النساء للمقابر
فمنع منها قوم وأجازها آخرون
فمن منع منها استدل بحديث : لعن الله زائرات القبور
وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يثبت ، وإنما يصح بلفظ : لعن الله زوّارات القبور
والفرق بين اللفظين أن الثاني للمبالغة فيشمل المكثرات لزيارة القبور مما يدعو إلى النياحة على الميت ونحو ذلك .

والحديث رواه الترمذي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوّارات القبور . قال : هذا حديث حسن صحيح . وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يُرَخِّص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور ، فلما رَخَّصَ دَخَل في رخصته الرجال والنساء . وقال بعضهم : إنما كَرِهَ زيارة القبور للنساء لِقِلَّة صبرهن وكثرة جزعهن . اهـ .

والصحيح أنه يجوز للنساء زيارة القبور دون الإكثار منها ، كما يجوز لهن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما .
للأدلة الصحيحة الثابتة ، ومنها :
قالت أم عطية : نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا . رواه البخاري ومسلم .

والنساء داخلات ضمناً في قوله عليه الصلاة والسلام : كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها . رواه الإمام مسلم .

وهذا ما فهمته عائشة رضي الله عنها فقد أقبلت ذات يوم من المقابر فقال لها ابن أبي مليكة : يا أم المؤمنين من أين أقبلت ؟ قالت : من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر ، قال : فقلت لها : أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ؟ قالت : نعم ، كان قد نهى ثم أمر بزيارتها . رواه الحاكم ، وصححه الألباني .

ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أهل البقيع فاستغفر لهم قالت عائشة رضي الله عنها قلت : كيف أقول لهم يا رسول الله ؟ قال : قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون . رواه مسلم .

وهذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم .
ولما مـرّ النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي على صبي لها . قال لها : اتقي الله واصبري . الحديث . رواه البخاري ومسلم .
وهذا الحديث بوّب عليه الإمام البخاري : باب زيارة القبور .

ولو كانت زيارة القبور أو إتيانها محرما لأنكر عليها زيارة القبور ، وإنما أنكر عليها الجزع

قال الإمام النووي : وبالجواز قطع الجمهور .
يعني قطع جمهور العلماء بجواز زيارة المقابر سواء كان الزائر رجلا أو امرأة . كما قال ابن حجر .

وقال القرطبي في التفسير : زيارة القبور للرجال متفق عليه عند العلماء ، مُخْتَلَف فيه للنساء ، أما الشَّوَاب فحرام عليهن الخروج ، وأما القواعد فمباح لهن ذلك ، وجائز لجميعهن ذلك إذا إنفردن بالخروج عن الرجال ، ولا يُخْتَلَف في هذا إن شاء الله ، وعلى هذا المعنى يكون قوله : " زوروا القبور " عامًّا ، وأما موضع أو وقت يُخْشَى فيه الفتنة من إجتماع الرجال والنساء فلا يَحِلّ ولا يجوز ، فَبَيْنَا الرَّجُل يَخْرُج ليعتبر فيقع بصره على أمرأة فيفتتن ، وبالعكس ، فَيَرْجِع كل واحد من الرجال والنساء مأزورا غير مأجور . والله أعلم .

وللاستزادة يُراجع كتاب أحكام الجنائز وبدعها للشيخ الألباني - رحمه الله - .

والله أعلم.

الشيخ عبد الرحمن السحيم.
 
السؤال

ما حكم زيارة المقابر للنساء عامة وللفتيات خاصة؟ ما حكم زيارتها للجنب والحائض؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في زيارة القبور للنساء، فذهب الجمهور إلى الكراهة واحتجوا بأدلة منها حديث أبي هريرة عند أحمد، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. صححه الألباني. ولأن النساء فيهن رقة قلب وكثرة جزع وقلة احتمال للمصائب، وهذا مظنه لبكائهن ورفع أصواتهن. وذهب الحنفية في الأصح إلى أنه يندب للنساء زيارة القبور كما يندب للرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. رواه مسلم عن بريدة، قال الخير الرملي: إن كان ذلك لتجدد الحزن والبكاء وما جرت به عادتهن فلا تجوز، وعليه حمل حديث: لعن الله زوارت القبور. وإن كان للاعتبار والترحم من غير بكاء فلا بأس. اهـ. راجع الموسوعة الفقهية. وذهب الإمام أحمد في رواية عنه حكاها ابن قدامة إلى عدم الكراهة لعموم حديث ثوبان السابق، وهو وجه عند الشافعية حكاه الروياني في البحر وصححه. إذا أمن الافتتان كما في المجموع للنووي، والقول بعدم الكراهة هو الراجح إن شاء الله لحديث ثوبان ( فزوروها ) فإنه خطاب يعم الرجال والنساء لتساويهم في علة الزيارة وهو تذكر الآخرة. ولما أخرجه الأثرم والحاكم عن عبد الله بن أبي ملكية أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور. قالت: نعم. ثم أمر بزيارتها. صححه العراقي والألباني في الإرواء. ولحديث عائشة عن مسلم أنها قالت يا رسول الله: كيف أقول إذا زرت المقابر، قال:قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. وأما حديث لعن الله زوارات القبور. فتوجيهه كما قال القرطبي: اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة. اهـ.أما زيارة القبور للفتيات فلا يختلف حكمهن عن العجائز لعموم أدلة الجواز ولأن عائشة كانت تزور البقيع وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهي في شرخ الشباب. وفرق الرملي وابن عابدين من الحنفية بين الشواب والعجائز وكذلك صاحب المستظهري من الشافعية أباح الزيارة للعجوز التي لا تشتهى وكرهها للشواب قال النووي: وهو جمع حسن. أما الحائض والجنب فلا يختلف حكمهما عن غيرهما في شأن زيارة القبور لعدم ورود دليل للتفرقة.
والله أعلم.



حكم زيارة القبور للنساء والفتيات

رقم الفتوى: 55209
التصنيف: زيارة القبور

موقع اسلام ويب - مركز الفتوى
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
فضيلة الشيخ ما حكم زيارة النساء للقبور ؟
آمل التفصيل في المسألة مع الأدلة لأنه كثر الجدل حول هذا الموضوع ، وشكرا

الجواب :


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وشكر الله لك .

هذه المسألة مَحل خِلاف بين أهل العلم ، إذا كانت الزيارة لا يحتفّ بها أمر آخر ، مثل النياحة أو الإكثار من الزيارة ؛ لأن المرأة لا تحتمل مثل الرجل .

وقد دلّت الأدلة على جواز زيارة المرأة للقبور ، ومن ذلك :
قول أم عطية رضي الله عنها : نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعْزَم علينا . رواه البخاري ومسلم .
والنساء داخلات ضمناً في قوله عليه الصلاة والسلام : كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها . رواه الإمام مسلم .
وهذا ما فهمته عائشة رضي الله عنها فقد أقبلت ذات يوم من المقابر فقال لها ابن أبي مليكة : يا أم المؤمنين من أين أقبلت ؟ قالت : من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر ، قال : فقلت لها : أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ؟ قالت : نعم ، كان قد نهى ثم أمر بزيارتها . رواه الحاكم ، وصححه الألباني .
قال ابن حجر : وَاخْتُلِفَ فِي النِّسَاء ؛ فَقِيلَ : دَخَلْنَ فِي عُمُوم الإِذْن ، وَهُوَ قَوْل الأَكْثَر ، وَمَحَلّه مَا إِذَا أُمِنَتْ الْفِتْنَة . اهـ .

ولَمَّا أتى النبي صلى الله عليه وسلم أهل البقيع فاستغفر لهم قالت عائشة رضي الله عنها : قلت : كيف أقول لهم يا رسول الله ؟ قال : قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون . رواه مسلم .
وهذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم .
قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث :
وَفِيهِ : دَلِيل لِمَنْ جَوَّزَ لِلنِّسَاءِ زِيَارَة الْقُبُور . ثم ذَكَر الخلاف في حُكم زيارة النساء للقبور .

ولَمَّا مـرّ النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي على صبي لها . قال لها : اتقي الله واصبري . الحديث . رواه البخاري ومسلم .
وهذا الحديث بوّب عليه الإمام البخاري : باب زيارة القبور .
قال الإمام النووي : ومما يدل أن زيارتهن ليست حراما حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " مَرّ بامرأة تبكى عند قبر ، فقال : اتقي الله واصبري " رواه البخاري ومسلم وموضع الدلالة : أنه صلى الله عليه وسلم لم ينهها عن الزيارة . اهـ .
وقال ابن حجر : وَيُؤَيِّد الْجَوَاز حَدِيث الْبَاب ، وَمَوْضِع الدَّلالَة مِنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُنْكِر عَلَى الْمَرْأَة قُعُودهَا عِنْد الْقَبْر ، وَتَقْرِيره حُجَّة . اهـ .
ولو كانت زيارة القبور أو إتيانها مُحَرّمة لأنكر عليها زيارة القبور ، وإنما أنكر عليها الجزع .

قال الإمام النووي : وبالجواز قطع الجمهور .
يعني قطع جمهور العلماء بجواز زيارة المقابر سواء كان الزائر رجلا أو امرأة .كما قال ابن حجر .

وقال القرطبي في التفسير : زيارة القبور للرِّجال مُتفق عليه عند العلماء ، مُخْتَلَف فيه للنساء ، أما الشَّوَاب فحرام عليهن الخروج ، وأما القواعد فمباح لهن ذلك ، وجائز لجميعهن ذلك إذا انفردن بالخروج عن الرجال ، ولا يُخْتَلَف في هذا إن شاء الله ، وعلى هذا المعنى يكون قوله : " زوروا القبور " عامًّا ، وأما موضع أو وقت يُخْشَى فيه الفتنة من اجتماع الرجال والنساء فلا يَحِلّ ولا يجوز ، فَبَيْنَا الرَّجُل يَخْرُج ليعتبر فيقع بصره على امرأة فيفتتن ، وبالعكس ، فَيَرْجِع كل واحد من الرجال والنساء مأزورا غير مأجور . والله أعلم .


ومن منع منها استدل بحديث : لعن الله زائرات القبور
وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يثبت ، وإنما يصح بلفظ : لعن الله زوّارات القبور
والفرق بين اللفظين أن الثاني للمبالغة فيشمل المكثرات لزيارة القبور مما يدعو إلى النياحة على الميت ونحو ذلك .

والحديث رواه الترمذي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوّارات القبور . قال : هذا حديث حسن صحيح . وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يُرَخِّص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور ، فلما رَخَّصَ دَخَل في رخصته الرجال والنساء . وقال بعضهم : إنما كَرِهَ زيارة القبور للنساء لِقِلَّة صبرهن وكثرة جزعهن . اهـ .


والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
 
هل تشرع زيارة القبور للنساء

والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور لكن لا يجوز لهن الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها لأن ذلك قد يفضي بهن إلى مخالفة الشريعة من مثل الصياح والتبرج واتخاذ القبور مجالس للنزهة وتضييع الوقت في الكلام الفارغ كما هو مشاهد اليوم في بعض البلاد الإسلامية وهذا هو المراد -إن شاء الله- بالحديث المشهور : (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم [وفي لفظ : لعن الله] زوارات القبور) حسن. انتهى كلام الالباني من مختصر أحكام الجنائز.
 
و يقول الشيخ بن عثيمين وبن باز بعدم جواز زيارة المرأة للقبور استنادا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لعن الله زائرات القبور )) .

أما جمهور العلماء كما سبق ذكره وتبيانه فيرون بجواز زيارة النساء للقبور ما لم يترتب على ذلك مفسدة.

والله أعلم.
 
المبحث الرابع : حكم زيارة القبور للنساء :
لا خلاف بين أهل العلم على أن المرأة إذا علمت من نفسها أنها إذا زارت المقابر ، صدر عنها ما لا يجوز من قول ، أو فعل مثل تجديد بكاء ونياحة ، أو حزن ، أو تضييع لحق زوجها ، أو تبرج وسفور ، أو فتنة لها أو لغيرها أن هذه الزيارة على هذه الوجوه السابقة منهي عنها
margntip.gif
أما إذا خلت الزيارة مما سبق ، فإن للعلماء في حكم الزيارة ثلاثة أقوال :
القول الأول : أن زيارة المقابر للنساء لا يجوز .

(الجزء رقم : 85، الصفحة رقم: 248)
وهذا قول في مذهب الحنفية
margntip.gif
والمالكية
margntip.gif
والشافعية
margntip.gif
وهو رواية عن أحمد ، اختارها بعض الأصحاب
margntip.gif
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
margntip.gif
وتلميذه ابن القيم
margntip.gif
والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى
margntip.gif
وقد استدل أصحاب هذا القول بما يلي :
1- عن أبي هريرة - رضي الله عنه -
MEDIA-H1.GIF
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوّارات القبور
MEDIA-H2.GIF


(الجزء رقم : 85، الصفحة رقم: 249)
2- عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال :
MEDIA-H1.GIF
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور ، والمتخذين عليها المساجد والسرج
MEDIA-H2.GIF

(الجزء رقم : 85، الصفحة رقم: 250)
حيث دل الحديثان على لعن زوارات القبور ، وهذا دليل على حرمة هذا الفعل ، وخاصة أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج ، الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته
margntip.gif
ونوقش هذان الدليلان بما يلي :
أولا : أنها ضعيفة الإسناد ؛ فلا يصح الاحتجاج بها على حرمة زيارة النساء للقبور .
وقد أجاب - شيخ الإسلام - ابن تيمية عن هذا الاعتراض من ثلاثة وجوه وهي :
أولا : أن كل من تكلم فيه من رجال الإسناد قد عدله طائفة من العلماء ، وإذا كان الجارح والمعدل من الأئمة ، لم يقبل الجرح إلا
(الجزء رقم : 85، الصفحة رقم: 251)
مفسرا ، فيكون التعديل مقدما على الجرح المطلق .
ثانيا : أن حديث مثل هؤلاء يدخل في الحسن الذي يحتج به جمهور العلماء ، فإذا صححه من صححه ، كالترمذي وغيره ، ولم يكن فيه من الجرح إلا ما ذكر ؛ كان أقل أحواله أن يكون من الحسن .
ثالثا : أن يقال : قد روي من وجهين مختلفين : أحدهما عن ابن عباس ، والآخر عن أبي هريرة ، ورجال هذا ليس رجال هذا ، فلم يأخذه أحدهما عن الآخر ، وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب ، وإنما التضعيف من جهة سوء الحفظ ، ومثل هذا حجة بلا ريب
margntip.gif
وكلام شيخ الإسلام عن حديث أبي هريرة ، وابن عباس . فكيف إذا انضم إلى ذلك ما روي عن حسان بن ثابت رضي الله عنه قال :
MEDIA-H1.GIF
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " زوارات القبور
MEDIA-H2.GIF

فهذا يبين أن الحديث في الأصل معروف .

(الجزء رقم : 85، الصفحة رقم: 252)
ثانيا : أن اللعن إنما يكون للمكثرات من الزيارة بدليل قوله : ( زوارات القبور . . ) ، وذلك لما تقتضيه الصفة من المبالغة ، وهذا لا يتناول الزائرة من غير إكثار
margntip.gif
ويجاب عن ذلك بما يلي :
أنه ورد في حديث ابن عباس - رضي الله عنه - لفظ : ( زائرات ) ، وهذا يصدق على الزائرة مرة واحدة ، فيؤخذ به .
ثالثا : أن اللعن قد نسخ بالأمر بزيارة القبور للرجال والنساء
margntip.gif
ويجاب عن هذا : بأن الصحيح أن حديث اللعن غير منسوخ ، بل هو بعد الإذن للرجال في زيارة القبور ، وذلك بدليل أن اللعن جاء مقرونا بالمتخذين عليها المساجد والسرج ، حيث جاء بصيغة التذكير ، التي تتناول الرجال فقط
margntip.gif
رابعا : أن اللعن إنما ورد على ما إذا كانت زيارة النساء للقبور لتجديد الحزن ، والبكاء والنياحة ، أما إذا كانت الزيارة للقبور على الوجه الشرعي من الاعتبار ونحوه فلا يحرم عليهن ذلك
margntip.gif
.

(الجزء رقم : 85، الصفحة رقم: 253)
ويجاب عن هذا :
بأن هذا التأويل لا دليل عليه ، بل إن ما ذكر قد يكون علة للنهي ؛ لأن ذلك هو عادة النساء غالبا .
فإذا كانت زيارة النساء للقبور مظنة ، وسببا للأمور المحرمة شرعا ، فيحرم هذا الباب سدا للذريعة
margntip.gif
3- عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال :
MEDIA-H1.GIF
بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بامرأة لا نظن أنه عرفها ، فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت إليه ، فإذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : " ما أخرجك من بيتك يا فاطمة ؟ " قالت : " أتيت أهل هذا البيت ، فترحمت إليهم ، وعزيتهم بميتهم " ، فقال : " لعلك بلغت معهم الكدى ؟ " قالت : " معاذ الله أن أكون بلغتها ، وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر " . فقال : " لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك
MEDIA-H2.GIF
والكدى هي القبور ، هكذا فسرها بعض الرواة
margntip.gif
فقد دل هذا الحديث على أن النساء لا يجوز لهن زيارة القبور ؛
(الجزء رقم : 85، الصفحة رقم: 254)
لقول فاطمة - رضي الله عنها - :
MEDIA-H1.GIF
معاذ الله أن أكون بلغتها ، وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر
MEDIA-H2.GIF
، يعني من النهي عن ذلك .
ونوقش هذا الدليل :
بأن النهي ليس عن زيارة القبور ، وإنما النهي في الحديث عن اتباع الجنائز للنساء ؛ لأن مفسدة اتباع الجنائز للنساء أعظم من مفسدة زيارة القبور ، حيث إن المصيبة قريبة ، ويترتب على ذلك أذى للميت ، وفتنة للأحياء ، ولا يلزم من تحريم اتباع النساء للجنائز تحريم زيارة المقابر
margntip.gif
وأجيب عن ذلك بما يلي :
إن مصلحة اتباع الجنازة أعظم من مصلحة الزيارة ، حيث يحصل بالاتباع : الصلاة ، ثم الحمل والدفن ، وهي فروض كفاية ، بخلاف زيارة القبور ، فليست فرضا على الكفاية ، فإذا كانت النساء قد منعن عما جنسه فرض كفاية ، ومصلحته للميت أعظم ، فما ليس بواجب على أحد أولى .
وأما قولهم : إن مفسدة الاتباع أعظم فغير مسلم ؛ لأنه إذا رخص للنساء في الزيارة كان ذلك مظنة قصد الرجال لهن ، وحصول الفتنة ،
(الجزء رقم : 85، الصفحة رقم: 255)
كما هو الحاصل في كثير من البلدان الإسلامية ، حيث يقع بسبب الزيارة من الفتن والفساد ما لا يقع عند اتباع الجنائز
margntip.gif
؛ لأن المرأة قليلة الصبر ، كثيرة الجزع ، وفي زيارتها للمقابر تجديد لحزنها ، فقد يؤدي بها ذلك إلى ما لا تحمد عقباه .
القول الثاني : إن زيارة النساء للقبور مكروهة .
وهو قول عند الحنفية
margntip.gif
والمالكية
margntip.gif
وقال به جمهور الشافعية
margntip.gif
وهو المذهب عند الحنابلة
margntip.gif
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :
1- عن أم عطية - رضي الله عنها - قالت :
MEDIA-H1.GIF
نهينا عن اتباع الجنائز ، ولم يعزم علينا
MEDIA-H2.GIF

حيث دل هذا على النهي عن اتباع النساء للجنائز ؛ والزيارة من
(الجزء رقم : 85، الصفحة رقم: 256)
جنس الاتباع ؛ فيكون كلاهما مكروها غير محرم
margntip.gif
وقد أجاب ابن القيم رحمه الله بما نصه : " وأما قول أم عطية :
MEDIA-H1.GIF
نهينا عن اتباع الجنائز
MEDIA-H2.GIF
. . . " فهو حجة للمنع ، وقولها :
MEDIA-H1.GIF
ولم يعزم علينا
MEDIA-H2.GIF
. . " إنما نفت فيه وصف النهي ، وهو النهي المؤكد بالعزيمة ، وليس ذلك شرطا في اقتضاء التحريم ، بل مجرد النهي كاف ، ولما نهاهن انتهين لطواعيتهن لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فاستفتين عن العزيمة عليهن ، وأم عطية لم تشهد العزيمة في ذلك النهي ، وقد دلت أحاديث لعنه الزائرات على العزيمة فهي مثبتة للعزيمة ، فيجب تقديمها "
margntip.gif
يضاف إلى ذلك أن قول أم عطية :
MEDIA-H1.GIF
ولم يعزم علينا
MEDIA-H2.GIF
. . " قد يكون مرادها لم يؤكد النهي ، وهذا لا ينفي التحريم ، وقد تكون هي ظنت أنه ليس نهي تحريم ، والحجة في قوله صلى الله عليه وسلم لا في ظن غيره .
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه
MEDIA-H1.GIF
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور
MEDIA-H2.GIF
مع الإذن بزيارة القبور في قوله صلى الله عليه وسلم : " فزوروها "
margntip.gif
قالوا : فالحديث الأول خاص بالنساء ، والنهي المنسوخ كان عاما
(الجزء رقم : 85، الصفحة رقم: 257)
للرجال والنساء ، ويحتمل أنه كان خاصا للرجال ، ويحتمل - أيضا - كون الخبر في لعن زوارات القبور - بعد أمر الرجال بزيارتها ، فقد دار الأمر بين الحظر والإباحة ، فأقل أحواله الكراهة
margntip.gif
ويجاب عن هذا بما يلي :
أن الصحيح أن حديث اللعن غير منسوخ ، بل هو بعد الإذن للرجال في زيارة القبور ، ويدل على هذا أن حديث اللعن جاء مقرونا بالمتخذين عليها المساجد والسرج ، وذكر هذا بصيغة التذكير التي تتناول الرجال ، ولعن الزائرات مختص بالنساء ، ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج باق محكم ؛ كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة ، فكذلك الآخر القول الثالث : أن زيارة النساء للقبور مباحة ، وهو الأصح في مذهب الحنفية وقال به بعض المالكية وبعض الشافعية - عند
(الجزء رقم : 85، الصفحة رقم: 258)
أمن الفتنة - ، وهو رواية عند أحمد واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :
1- عن عبد الله بن أبي مليكة
MEDIA-H1.GIF
أن عائشة - رضي الله عنها - أقبلت ذات يوم من المقابر ، فقلت لها : يا أم المؤمنين ، من أين أقبلت ؟ قالت : من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر ، فقلت لها : أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ؟ قالت : نعم ، كان نهى ، ثم أمر بزيارتها
MEDIA-H2.GIF

حيث إن عائشة - رضي الله عنها - قد فهمت دخول النساء في عموم الإذن في زيارة القبور ؛ وهذا يدل على الإباحة .
ويجاب عن هذا بما يلي :
1- أن عائشة - رضي الله عنها - تأولت الحديث ، وفهمت منه دخول النساء في الأمر ، والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في
(الجزء رقم : 85، الصفحة رقم: 259)
تأويل الراوي ؛ لأن تأويل الراوي يكون مقبولا حين لا يعارضه ما هو أقوى منه ، وهنا قد عارضه أحاديث المنع 2- أن عائشة رضي الله عنها قالت في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره :
MEDIA-H1.GIF
لو شهدتك ما زرتك
MEDIA-H2.GIF
وهذا يدل على أنه من المعلوم عندها أن النساء لا يباح لهن زيارة القبور ، وإلا لم يكن لقولها ذلك معنى 3- أن في إنكار من أنكر الصحابة على عائشة رضي الله عنها دليلا على أن الصحابة حملوا الإذن للرجال على وجه الخصوص ، وإذا تعارض الرأيان من الصحابة ، فلا حجة في واحد على الآخر
(الجزء رقم : 85، الصفحة رقم: 260)
4- أن عائشة - رضي الله عنها - إنما قدمت مكة للحج ، فمرت على قبر أخيها عبد الرحمن في طريقها ، فوقفت عليه ، وهذا لا بأس به للنساء ، إنما الخلاف في قصدهن الخروج لزيارة القبور 2- قوله صلى الله عليه وسلم :
MEDIA-H1.GIF
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها
MEDIA-H2.GIF

حيث يدل ظاهر هذا الحديث بعمومه على جواز زيارة القبور للرجال والنساء ؛ لأنه لم يستثن فيه رجلا ولا امرأة ، ويجاب عن هذا بأن الخطاب في الحديث خاص بالرجال دون النساء ؛ لأن اللفظ ورد بصيغة التذكير ، وهو مختص بالرجال بأصل الوضع ، فلا يدخل فيه النساء .
ولو سلمنا بدخول النساء بطريق التبع والتغليب عن طريق العموم فلا يعارض الأدلة الخاصة الصريحة في نهي النساء من زيارة القبور .
3-
MEDIA-H1.GIF
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كيف أقول لهم يا رسول الله ؟ قال : قولي : " السلام على أهل الديار من المؤمنين
(الجزء رقم : 85، الصفحة رقم: 261)
والمسلمين ، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون
MEDIA-H2.GIF

حيث إن تعليم النبي - عليه الصلاة والسلام - لعائشة -رضي الله عنها - هذا الدعاء يدل على إباحة زيارة القبور للنساء ويجاب عن هذا : بأن الحديث لا يدل على إباحة الزيارة للنساء ، وإنما يدل على مشروعية السلام على أهل القبور عند المرور بها دون قصد الزيارة .
4- عن أنس -رضي الله عنه - قال :
MEDIA-H1.GIF
مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر ، فقال : " اتقي الله واصبري " قالت : إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ، ولم تعرفه . فقيل لها : إنه النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين ، فقالت : لم أعرفك ، فقال : " إنما الصبر عند الصدمة الأولى
MEDIA-H2.GIF

حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذه المرأة جلوسها عند القبر ،
(الجزء رقم : 85، الصفحة رقم: 262)
وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم ويجاب عن هذا الدليل : بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر تلك المرأة ؛ وإنما أنكر عليها ، وأمرها بتقوى الله ، ومن ذلك النهي عن زيارة القبور للنساء .
الترجيح :
إذا أمعنا النظر فيما سبق من الأقوال ، وما ورد عليها من مناقشات يظهر - والله أعلم - أن القول الراجح هو القول الأول ، وهو أن زيارة القبور للنساء محرمة ، وذلك للأسباب الآتية :
أولا : قوة أدلة هذا القول ، وسلامتها من المناقشة في الجملة .
ثانيا : أن أدلة الأقوال الأخرى ، قد تمت الإجابة عليها .
ثالثا : أن القول بالتحريم يتمشى مع قواعد الشريعة العامة ، ومع مصلحة الناس في العاجل والآجل .
رابعا : أن القول بالجواز قد يقبل في زمن أمن الفتنة والفساد ، أما في زمن كثرة الفتن ، والفساد ، والابتداع ، فلا يمكن أن يقبل بحال ، وخاصة ما يحصل في هذه الأزمنة في بعض البلدان الإسلامية عند زيارة القبور ، من البلاء ، والفتن ، والتبرج ما لا يرضاه دين ، ولا يقره عقل ، فالله المستعان .

مجلة البحوث الإسلامية

العدد الخامس والثمانون - الإصدار : من رجب إلى شوال لسنة 1429 هـ > البحوث > أحكام زيارة القبور > المبحث الرابع حكم زيارة القبور للنساء

والحديث والبحث هنا يطول..
وفقنا الله واياكم لما فيه رضاه.
 
س4: لدي مرض في القلب وانا اداوي عند اطباء رجال لانه في المستشفى الذي اعالج فيه لا يوجد نساء مختصين في بطاريات القلب وانا مضطرة لكي اكشف عن صدري هل من حرج في ذلك .

لي عودة باذن الله لنقل أقوال و أجوبة العلماء في هذه المسألة

وفقنا الله واياكم لما فيه رضاه.
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top