سؤال في الدين ...؟؟ هام لجميع الأعضاء

السلام عليكم..سادتي الأفاضل..
أتمنى لو تفيدونا في حل مشكلة تكاد
أن تسبب شقاقا عائليا..وفتنة ..لا حدّ لها..
ونص الاشكالية كما يلي..
إحدى الأخوات تدرس معنا بالمسجد..
ولكن في الفترة الأخيرة انقطعت عن مزاولتها لحفظ القرآن الكريم
وحين اتصال إحدانا بها..أخبرتنا أن شقيقها تأثر ببعض الفتاوى
/المستوردة/ وصار يمنعها من الخروج إلى المسجد تحت ذريعة:
*وقرن في بيوتكن*وأخبرتنا أنها واجهته بحديث المصطفى
*صلى الله عليه وسلم*:
*لاتمنعوا إماء الله مساجد الله*
فأخبرها أن القرآن أولى أن يطبق والشريعة تأتي في المقام التالي..!!
فكيف يمكننا مواجهة من يدعون بمثل هاته الدعاوى التي ماتزيد
إلا الشرخ بين المسلمة وبيت الله..وتدفعها دفعا نحو سلوك الانحراف
مادامها قد منعت من سبيل العفاف؟؟
وبارك الرحمن في حسناتكم سادتي...
أرجوكم الأمر مستعجل*لو سمحتم*بتعجيل الرد المفحم لهذا الأخ..
لأن أختنا على وشك ختم كتاب الله..وكذا على إتمام دورة أحكام التجويد
فلم نحرمها...؟؟؟
 
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اعجبتني الفكرة كثيرا لانه كل يوم لدي مشكل ديني
انا سؤالي عن الندر
ندرت ندرا يتطلب وقتا لاقضيه و خايفة اموت قبل ان اتم هدا الندر
فكيف اكفر عنه مع العلم اني احاول ان اقضيه
شكرا مرة تانية ارجو ان تكون الاجابة وافية
 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
لدي سؤال وفي الحقيقة هذا السؤال ارقني كثيرا وعند بحثي في المنتديات وجدت الشيء العجاب
نرى في زماننا هذا الكثير من الاستهتار بالدين
هناك من يحلل لنفسه ويحرم على غيره
لا اريد الاطالة والاكثار من الحديث سؤالي وباختصار
ما حكم تكلم المراة مع الرجل قبل الخطبة
ولمن اخطات ما كفارة ذلك
(وجدت في بعض المنتديات ان هذا حلال لهذا تعجبت للامر)
ارجو من سيادتكم الاجابة عن سؤالي
وجزاكم الله عنا كل خير وبارككم الرحمان
جوزيتم الفردوس الاعلى رفقة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام
 
السلام عليكم..سادتي الأفاضل..
أتمنى لو تفيدونا في حل مشكلة تكاد
أن تسبب شقاقا عائليا..وفتنة ..لا حدّ لها..
ونص الاشكالية كما يلي..
إحدى الأخوات تدرس معنا بالمسجد..
ولكن في الفترة الأخيرة انقطعت عن مزاولتها لحفظ القرآن الكريم
وحين اتصال إحدانا بها..أخبرتنا أن شقيقها تأثر ببعض الفتاوى
/المستوردة/ وصار يمنعها من الخروج إلى المسجد تحت ذريعة:
*وقرن في بيوتكن*وأخبرتنا أنها واجهته بحديث المصطفى
*صلى الله عليه وسلم*:
*لاتمنعوا إماء الله مساجد الله*
فأخبرها أن القرآن أولى أن يطبق والشريعة تأتي في المقام التالي..!!
فكيف يمكننا مواجهة من يدعون بمثل هاته الدعاوى التي ماتزيد
إلا الشرخ بين المسلمة وبيت الله..وتدفعها دفعا نحو سلوك الانحراف
مادامها قد منعت من سبيل العفاف؟؟
وبارك الرحمن في حسناتكم سادتي...
أرجوكم الأمر مستعجل*لو سمحتم*بتعجيل الرد المفحم لهذا الأخ..
لأن أختنا على وشك ختم كتاب الله..وكذا على إتمام دورة أحكام التجويد
فلم نحرمها...؟؟؟

آآآآآآآآآآآه والله ما حق عليييه

إن شاء الله سيعيد النظر في قراره

وسيفييك الإخوة المشرفين بالرد الكامل

سلاموووو


أيلغي صديقتك سلامي
وأخبريها بأن تستمر في المحاولة

علها تصيب


بالتوفيق

 
س4: لدي مرض في القلب وانا اداوي عند اطباء رجال لانه في المستشفى الذي اعالج فيه لا يوجد نساء مختصين في بطاريات القلب وانا مضطرة لكي اكشف عن صدري هل من حرج في ذلك .

ما رأي سماحة الشيخ في قضية كثيراً ما يسأل عنها وهي محرجة للمسلمين القضية هي ، المرأة والطبيب بم تنصحون الأخوات المسلمات حول هذا وكذلك أولياء الأمور ؟

لا شك أن قضية المرأة والطبيب قضية مهمة وفي الحقيقة إنها متعبة كثيراً ولكن إذا رزق الله المرأة التقوى والبصيرة فإنها تحطاط لنفسها وتعتني بهذا الأمر ، فليس لها أن تخلو بالطبيب وليس للطبيب أن يخلو بها وقد صدرت الأوامر والتعليمات في منع ذلك من ولاة الأمور ، فعلى المرأة أن تعتني بهذا الأمر وأن تتحرى التماس الطبيبات الكافيات ، فإذا وجدن فالحمد لله ولاحاجة إلى الطبيب ، فإذا دعت الحاجة إلى الطبيب لعدم وجود الطبيبات فلا مانع عند الحاجة إلى الكشف والعلاج وهذه من الأمور التي تباح عند الحاجة لكن لا يكون الكشف مع الخلوة بل يكون مع وجود محرمها أو زوجها إن كان الكشف في أمر ظاهر كالرأس واليد والرجل أو نحو ذلك ، وان كان الكشف في عورات فيكون معها زوجها إن كان لها زوج أو امرأة وهذا احسن وأحوط ، أو ممرضتان تحضران ، ولكن إذا وجد غير الممرضة تكون معها يكون ذلك أولى وأحوط وأبعد عن الريبة ، وأما الخلوة فلا تجوز.

الشيخ عبد العزيز بن باز

ما حكم دخول المرأة على الطبيب بحجة إنها بحاجة إلى العلاج ؟

قال : تتساهل بعض النساء وأوليائهن بدخول المرأة على الطبيب بحجة إنها بحاجة إلى العلاج وهذا منكر عظيم وخطر كبير لا يجوز إقراره والسكوت عليه . قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في مجموع الفتاوى ( 10/13) : وعلى كل فالخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة شرعاً ولو للطبيب الذي يعالجها لحديث " ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما " فلا بد من حضور أحد معها سواء كان زوجها أو أحد محارمها الرجال فإن لم يتهيأ فلو من أقاربها النساء فإن لم يوجد أحد ممن ذكر وكان المرض خطراً لا يمكن تأخيره فلا اقل من حضور الممرضة ونحوها تفادياُ من الخلوة المنهي عنها .

فضيلة الشيخ صالح الفوزان

هل يجوز للرجل أن يأخذ زوجته إلى طبيب مسلم أو كافر ليعالجها ويكشف عليها حتى يرى فرجها مع العلم أن بعض الناس يذهبون ببناتهم إلى الأطباء ليكشف عليهن كذلك ويعطي لهن شهادة البكارة ويفعلون ذلك إذا قرب موعد الزواج ؟

إذا تيسر الكشف على المرأة وعلاجها عند طبيبة مسلمة لم يجز أن يكشف عليها ويعالجها طبيب ولو كان مسلماً ، وإذا لم يتيسر ذلك واضطرت للعلاج جاز أن يكشف عليها طبيب مسلم بحضور زوجها أو محرم خشية الفتنة أو وقوع ما لا تحمد عقباه ، فإن لم يتيسر المسلم فطبيب كافر بالشرط المتقدم .

اللجنة الدائمة للإفتاء

ما حكم كشف الأطباء على عورات النساء للعلاج وخلوتهم بهن ؟

أولاً : إن المرأة عورة ومحل مطمع للرجال لكل حال فلهذا لا ينبغي لها أن تمكن الرجال من الكشف عليها أو معالجتها . ثانياً : إذا لم يوجد الطبيبة المطلوبة فلا بأس بمعالجة الرجال لها وهذا أشبه بحال الضرورة ولكنه يتقيد بقيود معروفة ولهذا يقول الفقهاء الضرورة تقدر بقدرها فلا يحل للطبيب أن يرى منها أو يمس ما لا تدعو الحاجة إلى رؤيته أو مسه ويجب عليها ستر كل ما لا حاجة إلى كشفه عند العلاج . ثالثاً : مع كون المرأة عورة فإن العورة تختلف فمنها عورة مغلظة ومنها ما هو أخف من ذلك كما إن المرض الذي تعالج منه المرأة قد يكون من الأمراض الخطرة التي لا ينبغي تأخر علاجها وقد يكون من العوارض البسيطة التي لا ضرر في تأخر علاجها حتى يحضر محرمها ولا خطر ، كما أن النساء يختلفن ومنهن القواعد من النساء ومنهن الشابة الحسناء ومنهن ما بين ذلك ومنهن من تأتي وقد أنهكها المرض ومنهن من تأتي إلى المستشفى من دون أن يظهر أثر المرض ومنهن من يعمل لها بنج موضعي أو كلي ومنهن من يكتفي بإعطائهن حبوباً ونحوها ولكل واحدة من هؤلاء حكمها . وعلى كل فالخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة شرعاً ولو للطبيب الذي يعالجها لحديث " ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما" فلابد من حضور أحد معهما سواء كان زوجها أو أحد محارمها الرجال فإن لم يتهيأ فلو من أقاربها النساء فإن لم يوجد أحد ممن ذكر وكان المرض خطراً لا يمكن تأخيره فلا أقل من حضور الممرضة ونحوها تفادياً من الخلوة المنهي عنها . رابعاً : أما السؤال الأدنى سن للطفلة فالطفلة إن كانت صغيرة لم تبلغ سبع سنين فليس لها عورة وإذا بلغت سبعاً فلها عورة كما صرح بذلك الفقهاء وإن كانت عورتها تختلف مع عورة من هي أكبر سناً .

الشيخ محمد بن إبراهيم

ما حكم كشف الطبيب على عورات النساء في التهم الأخلاقية ؟

لا يكشف على عورات النساء في التهم الأخلاقية إلا النساء إذا رآه القاضي ، إن قيام الأطباء بالكشف على عورات النساء مخالف للشريعة وإذا استوجب الأمر الكشف على عورة امرأة فيتولى ذلك النساء الثقاة سواء كن قابلات وزارة الصحة أو من نساء البلد الموثوق بهن . وهناك فرقاً بين الكشف على عورة المرأة والغلام للعلاج ونحوه وبين الكشف عليها لوجود تهمة أخلاقية فإن الكشف للتهمة لا يسوغ إلا إذا اقتضته المصلحة الشرعية التي يقررها القاضي ،لأن مجرد وجود مثل هذا لا يدين المتهم بمفرده إذا أنكر ، أما إذا كان الكشف لعلاج ونحوه فهذا هو الذي يسوغ إذا اقتضته المصلحة الطبية غير أنه يلاحظ أن لا يكشف الطبيب الرجل على عورة المرأة إلا بحضور محرم ونحوه .

الشيخ محمد بن إبراهيم
 
الضوابط في مسألة النظر للعورة في العلاج


السؤال :
أرجو أن توضح لي أمر اختيار الطبيب ، فقد قالت مدرستي بأن المرأة المريضة يجب أن تختار طبيبة مسلمة ثم الطبيبة الكافرة ثم الطبيب المسلم ثم الطبيب الكافر ، ولا نذهب لطبيب إلا إذا عدم وجود طبيبة ونحتاج لمختص .
قالت صديقتي بأن مدرستها قالت بأن الخيار الأول أن يكون مسلماً سواءاً طبيب أو طبيبة ، ثم يأتي الكافر طبيب أو طبيبة .
أنا محتارة ، فأنا أفهم أن الأطباء المسلمون عندهم أمانة أكثر من غير المسلمين ولكن ألا تأتي مسألة العورة أكثر أهمية ثم تجنب الفتنة ؟
بعض أصدقائي النساء يفضلون الذهاب لطبيب مسلم في مراجعتهم فترة الحمل وكذلك حين الوضع بينما يوجد الكثير من القابلات مسلمات وغير مسلمات .
أرجو أن تنصحنا يا أستاذ
جزاك الله خيرا

الجواب :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين : نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
ففيما يلي ذِكْر لبعض القواعد والضوابط في مسألة : " النظر للعلاج "
أولا : عورة الرجل ما بين السرّة والركبة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما بين السُّرَّة والركبة عورة ) حديث حسن رواه أحمد وأبو داود والدار قطني . وهذا قول جمهور أهل العلم .
ثانيا : المرأة كلها عورة أمام الأجنبي لقوله تعالى : { وإذا سألتموهنّ متاعا فاسألوهن من وراء حجاب } ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( المرأة عورة ) رواه الترمذي بسند صحيح وهذا القول هو الصحيح من المذهب عند الحنابلة وإحدى الروايتين عند المالكية وأحد القولين عند الشافعية .
ثالثا : تَعمّد النظر إلى العورات من المحرمات الشديدة ويجب غضّ البصر عنها لقوله تعالى : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن .. الآية } وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة .. ) رواه مسلم وقال لعلي رضي الله عنه : ( لا تنظر إلى فخذ حيّ ولا ميّت ) رواه أبو داود وهو حديث صحيح
رابعا : كلّ ما لا يجوز النّظر إليه من العورات لا يحلّ مسّه ولو من وراء حائل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم : ( إني لا أصافح النساء ) رواه مالك وأحمد وهو حديث صحيح ، وقال : ( لأن يُطعن في رأس أحدكم بمِخْيَط من حديد خير له من أن يمسّ امرأة لا تحلّ له ) رواه الطبراني وهو حديث صحيح . قال النووي رحمه الله : وحيث حَرُم النظر حَرُم المسّ بطريق الأَوْلى ، لأنه أبلغ لذّة .
خامسا : العورات أنواع ودرجات فمنها العورة المغلّظة ( السوأتان : القُبُل والدُّبُر ) والعورة المخففة كفخذي الرّجل أمام الرّجل .
والصغير دون سبع سنين لا حكم لعورته ، والصغير المميِّز ـ من السابعة إلى العاشرة ـ عورته الفرجان ، والصغيرة المميِّزة عورتها من السرّة إلى الركبة ، ( وكلّ ذلك عند أَمْن الفتنة ) وعورة الميّت كعورة الحيّ ، والأحوط إلحاق الخنثى بالمرأة في العورة لاحتمال كونه امرأة .
سادسا : الضرورات تبيح المحظورات ، ولا خلاف بين العلماء في جواز نظر الطبيب إلى موضع المرض من المرأة عند الحاجة ضمن الضوابط الشرعية ، وكذلك القول في نظر الطبيب إلى عورة الرجل المريض ، فيباح له النظر إلى موضع العلّة بقدر الحاجة ، والمرأة الطبيبة في الحكم كالطبيب الرجل . وهذا الحكم مبني على ترجيح مصلحة حفظ النفس على مصلحة ستر العورة عند التعارض .
سابعا : " الضرورة تُقدَّر بقدرها " : فإذا جاز النظر والكشف واللمس وغيرها من دواعي العلاج لدفع الضرورة والحاجة القويّة فإنه لا يجوز بحال من الأحوال التعدّي وترك مراعاة الضوابط الشرعية ومن هذه الضوابط ما يلي :
1ـ يقدّم في علاج الرجال الرجال وفي علاج النساء النساء وعند الكشف على المريضة تُقدّم الطبيبة المسلمة صاحبة الكفاية ثمّ الطبيبة الكافرة ثمّ الطبيب المسلم ثمّ الطبيب الكافر ، وكذلك إذا كانت تكفي الطبيبة العامة فلا يكشف الطبيب ولو كان مختصا ، وإذا احتيج إلى مختصة من النساء فلم توجد جاز الكشف عند الطبيب المختص ، وإذا كانت المختصة لا تكفي للعلاج وكانت الحالة تستدعي تدخّل الطبيب الحاذق الماهر الخبير جاز ذلك ، وعند وجود طبيب مختص يتفوّق على الطبيبة في المهارة والخبرة فلا يُلجأ إليه إلا إذا كانت الحالة تستلزم هذا القدر الزائد من الخبرة والمهارة . وكذلك يُشترط في معالجة المرأة للرجل أن لايكون هناك رجل يستطيع أن يقوم بالمعالجة .
2ـ لا يجوز تجاوز الموضع اللازم للكشف فيقتصر على الموضع الذي تدعو الحاجة إلى النظر إليه فقط ، ويجتهد مع ذلك في غضّ بصره ما أمكن ، وعليه أن يشعر أنه يفعل شيئا هو في الأصل محرّم وأن يستغفر الله عما يمكن أن يكون حصل من التجاوز .
3ـ إذا كان وصف المرض كافيا فلا يجوز الكشف وإذا أمكن معاينة موضع المرض بالنظر فقط فلا يجوز اللمس وإذا كان يكفي اللمس بحائل فلا يجوز اللمس بغير حائل وهكذا .
4ـ يُشترط لمعالجة الطبيب المرأة أن لا يكون ذلك بخلوة فلا بدّ أن يكون مع المرأة زوجها أو محرمها أو امرأة أخرى من الثقات .
5ـ أن يكون الطبيب أمينا غير متهم في خلقه ودينه ويكفي في ذلك حمل الناس على ظاهرهم .
6ـ كلما غَلُظت العورة كان التشديد أكثر قال صاحب كفاية الأخيار : واعلم أن أصل الحاجة كان في النظر إلى الوجه واليدين ، وفي النظر إلى بقية الأعضاء يُعتبر تأكّد الحاجة ، وفي النظر إلى السوأتين يُعتبر مزيد تأكُّد الحاجة . ولذلك لا بدّ من التشديد البالغ في مثل حالات التوليد وختان الإناث اليافعات .
7ـ أن تكون الحاجة إلى العلاج ماسة كمرض أو وجع لا يُحتمل أو هُزال يُخشى منه ونحو ذلك أما إذا لم يكن مرض أو ضرورة فلا يجوز الكشف عن العورات كما في حالات التوهّم والأمور التحسينية .
8ـ كلّ ما تقدّم مُقيّد بأمن الفتنة وثوَران الشهوة من كلّ من طرفي عملية المعالجة .
وختاما فإنه لا بدّ من تقوى الله في هذه المسألة العظيمة التي احتاطت لها الشريعة وجعلت لها أحكاما واضحة وحازمة . وإن مما عمّت به البلوى في هذا الزمان التساهل في مسائل الكشف عن العورات في العيادات والمستشفيات وكأن الطبيب يجوز له كلّ شيىء ويحلّ عنده كلّ محظور . وكذلك ما وقع في البرامج التعليمية المأخوذة نسخة طبق الأصل مما هو موجود في بلاد الكفّار تشبها بهم من التساهل في عدد من حالات التعليم والتدريب والاختبار .
وواجب على المسلمين الاعتناء بتخريج النساء من أهل الكفاية في التخصصات المختلفة للقيام بالواجب ، وحسن إعداد جداول المناوبات في المستوصفات والمستشفيات لئلا تقع نساء المسلمين في الحرج ، وأن لا تُهمل المريضة أو يتبرّم منها الطبيب إذا طلبت طبيبة لعلاجها .
والله المسؤول أن يفقهنا في الدين وأن يعيننا على القيام بأحكام الشريعة ورعاية حقوق المسلمين .
وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل


الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد


 
السلام عليكم أخي

أبو ياسر

حالياً الأعضاء النشيطين الذين يشاهدون هذا الموضوع : 2 (2 عضو و 0 ضيف) مجنون الروح, ‏أبو ياسر المهاجر

جزاك الله خيرا عنا سيدي الكريم

بوركت
 
السلام عليكم..سادتي الأفاضل..
أتمنى لو تفيدونا في حل مشكلة تكاد
أن تسبب شقاقا عائليا..وفتنة ..لا حدّ لها..
ونص الاشكالية كما يلي..
إحدى الأخوات تدرس معنا بالمسجد..
ولكن في الفترة الأخيرة انقطعت عن مزاولتها لحفظ القرآن الكريم
وحين اتصال إحدانا بها..أخبرتنا أن شقيقها تأثر ببعض الفتاوى
/المستوردة/ وصار يمنعها من الخروج إلى المسجد تحت ذريعة:
*وقرن في بيوتكن*وأخبرتنا أنها واجهته بحديث المصطفى
*صلى الله عليه وسلم*:
*لاتمنعوا إماء الله مساجد الله*
فأخبرها أن القرآن أولى أن يطبق والشريعة تأتي في المقام التالي..!!
فكيف يمكننا مواجهة من يدعون بمثل هاته الدعاوى التي ماتزيد
إلا الشرخ بين المسلمة وبيت الله..وتدفعها دفعا نحو سلوك الانحراف
مادامها قد منعت من سبيل العفاف؟؟
وبارك الرحمن في حسناتكم سادتي...
أرجوكم الأمر مستعجل*لو سمحتم*بتعجيل الرد المفحم لهذا الأخ..
لأن أختنا على وشك ختم كتاب الله..وكذا على إتمام دورة أحكام التجويد
فلم نحرمها...؟؟؟

أولا ينبغي على الأخ الرجوع الى تفسير الآية التي استدل بها وبناء عليها منع أخته من الخروج الى المسجد
وتفسير الآية باذن الله كالتالي:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تضمنت هذه الآية آدابا أمر الله بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء أمته تبعا لهن.
قال ابن كثير في تفسيره: هذه آداب أمر الله بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء الأمة تبع لهن في ذلك.
وقد جاءت هذه الآية ضمن مجموعة من الآيات نزلت في تخيير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، فلما اخترنه أدبهن بهذه الآداب الكريمة الرفيعة، فقال: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ [الأحزاب: 33] أي الْزَمْنَ بيوتكن، فلا تخرجن لغير حاجة، فيجوز لهن الخروج للصلاة في المسجد بشرط الحجاب وعدم التعطر، كما في الحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات . رواه أحمد وصححه الأرناؤوط .
وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسودة: قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن . وأما قوله تعالى: وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب: 33] فمعناه: لا تظهرن زينتكن مثل فعل الجاهلية الأولى، فقد نقل ابن كثير أقوال العلماء في تفسير تبرج الجاهلية الأولى، فقال: قال مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين الرجال، فذلك تبرج الجاهلية.
وقال قتادة: وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب: 33] يقول إذا خرجتن من بيوتكن، وكانت لهن مشية وتكسر وتغنج فنهى الله عن ذلك.
وقال مقاتل بن حيان: التبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها، ويبدو ذلك كله منها .
والله أعلم.

وهذا شرح الشيخ عبد الرحمن السحيم للحديث الذي يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن لا يمنعوا أزواجهم من الذهاب الى المسجد اذا استأذنوا منهم

شرح أحاديث عمدة الأحكام
الحديث الـ 65 في خروج النساء إلى الصلاة

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

الحديث الـ 65
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها .
قال : فقال بلال بن عبد الله : والله لنمنعهن .
قال : فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ، ما سمعته سبه مثله قط ، وقال : أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول : والله لنمنعهن ؟
وفي لفظ لمسلم : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله .

في الحديث مسائل :

1 = معنى الاستئذان
هو طَلَب الإذن والسماح

2 = فيه إشارة إلى عِظم حق الزوج ، وأن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها حتى ولو كان هذا الخروج إلى الصلاة .

3 = هل للزوج منع زوجته من الخروج للمساجد عند فساد الزمان أو خشية الفتنة ؟
للزوج منع زوجته من الخروج للمساجد إذا وُجِد الفساد ، أو خُشي من الفتنة
قالت عائشة رضي الله عنها : لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما مُنعت نساء بني إسرائيل . قال يحيى بن سعيد : قلت لِعَمْرَة : أو مُنعن ؟ قالت : نعم .
وإنما مُنعت نساء بني إسرائيل من المساجد لما أحدثن وتوسعن في الأمر من الزينة والطيبِ وحسنِ الثياب . ذكره النووي في شرح مسلم .
قال ابن المبارك : أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين ، فإن أبَت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطهارها ولا تتزين ، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها من ذلك .
وعند الإمام أحمد وأبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، ولكن ليخرجن وهن تفلات .
أي غير مُتطيِّبات ولا متزيِّنات .
وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة .
وعنده أيضا من حديث زينب امرأة عبد الله قالت : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا .
ولما تزوّج الزبير رضي الله عنه عاتكة بنت زيد أرادت أن تخرج إلى العشاء فشقّ ذلك على الزبير ، فلما رأت ذلك قالت : ما شئت ! أتريد أن تمنعني ؟ فلما عِيل صبره خرجت ليلة إلى العشاء فسبقها الزبير ، فقعد لها على الطريق من حيث لا تراه ، فلما مرت جلس خلفها فضرب بيده على عجزها فنفرت من ذلك ، ومضت ، فلما كانت الليلة المقبلة سمعت الأذان فلم تتحرك ، فقال لها الزبير : مالَكِ ؟ هذا الأذان قد جاء ! فقالت : فَسَدَ الناس ، ولم تخرج بعد . ذكره ابن عبد البر في التمهيد وفي الاستيعاب وابن حجر في الإصابة .

4 = شِدّة غضب الصحابة عند مُخالفة السنة
فابن عمر رضي الله عنهما غضب واشتد غضبه ، وسبّ ابنه سباً شديداً لمخالفته السنة ، فهو يُنكر عليه أنه يُحدِّثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والابن يقول برأيه ، أي أن الابن عارَض قول النبي صلى الله عليه وسلم برأيه .
والأمثلة على هذا كثيرة .
وأُخِذ منه تأيب العالِم للمتعلِّم بمثل هذا إذا اقتضت الحاجة .

5 = استجابة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك
فعن ابن عمر قال : كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد ، فقيل لها : لِمَ تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار ؟ قالت : وما يمنعه أن ينهاني ؟ قال : يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله . رواه البخاري .

6 = شروط خروج المرأة إلى المساجد
قال ابن الملقِّن :
وقال بعض العلماء : لا تخرج إلا بخمسة شروط :
1 – أن يكون ذلك للضرورة .
2 – أن تلبس أدنى ثيابها .
3 – أن لا يظهر عليها الطيب ، وفي معناه البخور .
4 – أن يكون خروجها في طرفي النهار .
5 – أن تمشي في طرفي الطريق .
وهذا الأخير دليله قوله عليه الصلاة والسلام للنساء : استأخرن فأنه ليس لكن أن ُتحققن الطريق ، عليكن بحافّات الطريق . رواه أبو داود .
ثم قال ابن الملقِّن :
وزاد بعضهم :
أن لا تكون ممن يُفتن بها .
وأن لا تكون ذات خلخال يُسمع صوته ، وفي معناه الحذاء الصرصر ، والإزار المقعقع الذي يوجب رفع الأبصار إليها بسببه . اهـ .

7 = فيه دلالة على استقرار المرأة في بيتها ، وأن لا تَخرج منه إلا لمصلحة شرعية ، وان ترجع إليه بعد فراغها منه . قاله ابن الملقِّن .
والله تعالى أعلى وأعلم .
 
السلام عليكم..سادتي الأفاضل..
أتمنى لو تفيدونا في حل مشكلة تكاد
أن تسبب شقاقا عائليا..وفتنة ..لا حدّ لها..
ونص الاشكالية كما يلي..
إحدى الأخوات تدرس معنا بالمسجد..
ولكن في الفترة الأخيرة انقطعت عن مزاولتها لحفظ القرآن الكريم
وحين اتصال إحدانا بها..أخبرتنا أن شقيقها تأثر ببعض الفتاوى
/المستوردة/ وصار يمنعها من الخروج إلى المسجد تحت ذريعة:
*وقرن في بيوتكن*وأخبرتنا أنها واجهته بحديث المصطفى
*صلى الله عليه وسلم*:
*لاتمنعوا إماء الله مساجد الله*
فأخبرها أن القرآن أولى أن يطبق والشريعة تأتي في المقام التالي..!!
فكيف يمكننا مواجهة من يدعون بمثل هاته الدعاوى التي ماتزيد
إلا الشرخ بين المسلمة وبيت الله..وتدفعها دفعا نحو سلوك الانحراف
مادامها قد منعت من سبيل العفاف؟؟
وبارك الرحمن في حسناتكم سادتي...
أرجوكم الأمر مستعجل*لو سمحتم*بتعجيل الرد المفحم لهذا الأخ..
لأن أختنا على وشك ختم كتاب الله..وكذا على إتمام دورة أحكام التجويد
فلم نحرمها...؟؟؟

أولا ينبغي على الأخ الرجوع الى تفسير الآية التي استدل بها وبناء عليها منع أخته من الخروج الى المسجد
وتفسير الآية باذن الله كالتالي:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تضمنت هذه الآية آدابا أمر الله بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء أمته تبعا لهن.
قال ابن كثير في تفسيره: هذه آداب أمر الله بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء الأمة تبع لهن في ذلك.
وقد جاءت هذه الآية ضمن مجموعة من الآيات نزلت في تخيير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، فلما اخترنه أدبهن بهذه الآداب الكريمة الرفيعة، فقال: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ [الأحزاب: 33] أي الْزَمْنَ بيوتكن، فلا تخرجن لغير حاجة، فيجوز لهن الخروج للصلاة في المسجد بشرط الحجاب وعدم التعطر، كما في الحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات . رواه أحمد وصححه الأرناؤوط .
وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسودة: قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن . وأما قوله تعالى: وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب: 33] فمعناه: لا تظهرن زينتكن مثل فعل الجاهلية الأولى، فقد نقل ابن كثير أقوال العلماء في تفسير تبرج الجاهلية الأولى، فقال: قال مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين الرجال، فذلك تبرج الجاهلية.
وقال قتادة: وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب: 33] يقول إذا خرجتن من بيوتكن، وكانت لهن مشية وتكسر وتغنج فنهى الله عن ذلك.
وقال مقاتل بن حيان: التبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها، ويبدو ذلك كله منها .
والله أعلم.

وهذا شرح الشيخ عبد الرحمن السحيم للحديث الذي يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن لا يمنعوا أزواجهم من الذهاب الى المسجد اذا استأذنوا منهم

شرح أحاديث عمدة الأحكام
الحديث الـ 65 في خروج النساء إلى الصلاة

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

الحديث الـ 65
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها .
قال : فقال بلال بن عبد الله : والله لنمنعهن .
قال : فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ، ما سمعته سبه مثله قط ، وقال : أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول : والله لنمنعهن ؟
وفي لفظ لمسلم : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله .

في الحديث مسائل :

1 = معنى الاستئذان
هو طَلَب الإذن والسماح

2 = فيه إشارة إلى عِظم حق الزوج ، وأن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها حتى ولو كان هذا الخروج إلى الصلاة .

3 = هل للزوج منع زوجته من الخروج للمساجد عند فساد الزمان أو خشية الفتنة ؟
للزوج منع زوجته من الخروج للمساجد إذا وُجِد الفساد ، أو خُشي من الفتنة
قالت عائشة رضي الله عنها : لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما مُنعت نساء بني إسرائيل . قال يحيى بن سعيد : قلت لِعَمْرَة : أو مُنعن ؟ قالت : نعم .
وإنما مُنعت نساء بني إسرائيل من المساجد لما أحدثن وتوسعن في الأمر من الزينة والطيبِ وحسنِ الثياب . ذكره النووي في شرح مسلم .
قال ابن المبارك : أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين ، فإن أبَت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطهارها ولا تتزين ، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها من ذلك .
وعند الإمام أحمد وأبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، ولكن ليخرجن وهن تفلات .
أي غير مُتطيِّبات ولا متزيِّنات .
وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة .
وعنده أيضا من حديث زينب امرأة عبد الله قالت : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا .
ولما تزوّج الزبير رضي الله عنه عاتكة بنت زيد أرادت أن تخرج إلى العشاء فشقّ ذلك على الزبير ، فلما رأت ذلك قالت : ما شئت ! أتريد أن تمنعني ؟ فلما عِيل صبره خرجت ليلة إلى العشاء فسبقها الزبير ، فقعد لها على الطريق من حيث لا تراه ، فلما مرت جلس خلفها فضرب بيده على عجزها فنفرت من ذلك ، ومضت ، فلما كانت الليلة المقبلة سمعت الأذان فلم تتحرك ، فقال لها الزبير : مالَكِ ؟ هذا الأذان قد جاء ! فقالت : فَسَدَ الناس ، ولم تخرج بعد . ذكره ابن عبد البر في التمهيد وفي الاستيعاب وابن حجر في الإصابة .

4 = شِدّة غضب الصحابة عند مُخالفة السنة
فابن عمر رضي الله عنهما غضب واشتد غضبه ، وسبّ ابنه سباً شديداً لمخالفته السنة ، فهو يُنكر عليه أنه يُحدِّثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والابن يقول برأيه ، أي أن الابن عارَض قول النبي صلى الله عليه وسلم برأيه .
والأمثلة على هذا كثيرة .
وأُخِذ منه تأيب العالِم للمتعلِّم بمثل هذا إذا اقتضت الحاجة .

5 = استجابة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك
فعن ابن عمر قال : كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد ، فقيل لها : لِمَ تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار ؟ قالت : وما يمنعه أن ينهاني ؟ قال : يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله . رواه البخاري .

6 = شروط خروج المرأة إلى المساجد
قال ابن الملقِّن :
وقال بعض العلماء : لا تخرج إلا بخمسة شروط :
1 – أن يكون ذلك للضرورة .
2 – أن تلبس أدنى ثيابها .
3 – أن لا يظهر عليها الطيب ، وفي معناه البخور .
4 – أن يكون خروجها في طرفي النهار .
5 – أن تمشي في طرفي الطريق .
وهذا الأخير دليله قوله عليه الصلاة والسلام للنساء : استأخرن فأنه ليس لكن أن ُتحققن الطريق ، عليكن بحافّات الطريق . رواه أبو داود .
ثم قال ابن الملقِّن :
وزاد بعضهم :
أن لا تكون ممن يُفتن بها .
وأن لا تكون ذات خلخال يُسمع صوته ، وفي معناه الحذاء الصرصر ، والإزار المقعقع الذي يوجب رفع الأبصار إليها بسببه . اهـ .

7 = فيه دلالة على استقرار المرأة في بيتها ، وأن لا تَخرج منه إلا لمصلحة شرعية ، وان ترجع إليه بعد فراغها منه . قاله ابن الملقِّن .
والله تعالى أعلى وأعلم .

الشيخ عبد الرحمن السحيم
 
ولكن هناك شروط لخروج المرأة للصلاة وهي باذن الله ما يلي:


شروط خروج المرأة إلى المسجد

هل يجوز للمرأة الذهاب لصلاة التهجد في المسجد دون محرم ؟ حيث إن المسجد بجوار البيت ورجال البيت لا يؤدون هذه الصلاة .

الحمد لله​
يجوز للمرأة أن تذهب إلى المسجد للصلاة بشروط معينة ، وليس من هذه الشروط أن يكون معها محرم، فلا حرج عليها من الذهاب إلى المسجد للصلاة من غير محرم .
جاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (7/332) :
فأجابت :
يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي في المساجد ، وليس لزوجها إذا استأذنته أن يمنعها من ذلك ما دامت مستترة ولا يبدو من بدنها شيء مما يحرم نظر الأجانب إليه ؛ لما رواه ابْنَ عُمَرَ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ ) . وفي رواية : ( لا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِذَا اسْتَأْذَنكُمْ ) فَقَالَ بِلالٌ (هو ابن لعبد الله بن عمر) : وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ . فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ : أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ أَنْتَ لَنَمْنَعُهُنَّ . رواهما مسلم .
فإن كانت متكشفة قد بدا من بدنها ما يحرم على الأجانب النظر إليه أو كانت متطيبة فلا يجوز لها الخروج على هذه الحالة من بيتها فضلا عن خروجها إلى المساجد وصلاتها فيها ؛ لما في ذلك من الفتنة ؛ قال الله تعالى : ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ ) النور/31 .
وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب /59 .
وثبت أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَطَيَّبْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ) . وفي رواية : ( إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلا تَمَسَّ طِيبًا ) رواهما مسلم في صحيحه .
وثبت في الأحاديث الصحيحة أن نساء الصحابة كن يحضرن صلاة الفجر جماعة متلفعات بمروطهن (أي ساترات وجوههن) ما يعرفهن أحد من الناس ، وثبت أن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قالت : سَمِعَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ : ( لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ) فقيل لِعَمْرَةَ : أَنِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . رواه مسلم في صحيحه .
فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن المرأة المسلمة إذا التزمت آداب الإسلام في ملابسها وتجنبت ما يثير الفتنة ويستميل نفوس ضعفاء الإيمان من أنواع الزينة المغرية ، لا تمنع من الصلاة في المساجد، وأنها إذا كانت على حالة تغري بها أهل الشر وتفتن من في قلبه ريب منعت من دخول المساجد ، بل تمنع من الخروج من بيتها ومن حضور المجامع العامة اهـ .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "مجموع الفتاوى" (14/211) :
"ولا بأس بحضور النساء صلاة التراويح إذا أمنت الفتنة بشرط أن يخرجن محتشمات غير متبرجات بزينة ولا متطيبات" اهـ .
وجمع الشيخ بكر أبو زيد في كتابه "حراسة الفضيلة" (ص86) شروط خروج المرأة إلى المسجد فقال :
"أذن للمرأة بالخروج للمسجد وفق الأحكام الآتية :
1-أن تؤمن الفتنة بها وعليها .
2- أن لا يترتب على حضورها محذور شرعي .
3- أن لا تزاحم الرجال في الطريق ولا في الجامع .
4- أن تخرج تَفِلَة . أي : غير متطيبة .
5- أن تخرج متحجبة غير متبرجة بزينة .
6- إفراد باب خاص للنساء في المساجد ، يكون دخولها وخروجها منه ، كما ثبت الحديث بذلك في سنن أبي داود وغيره .
7- تكون صفوف النساء خلف الرجال .
8- خير صفوف النساء آخرها بخلاف الرجال .
9- إذا ناب الإمام شيء في صلاته سبح رجل ، وصفقت امرأة .
10- تخرج النساء من المسجد قبل الرجال ، وعلى الرجال الانتظار حتى انصرافهن إلى دورهن ، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح البخاري وغيره" اهـ ..


الإسلام سؤال وجواب
 
شرح حديث أبي هريرة: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد. حدثنا
موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهن تفلات) ]. أورد أبو داود رحمه الله باب خروج النساء إلى المسجد، يعني: حكمه، وهل يخرجن أو لا يخرجن؟ وهل يؤذن لهن أو لا يؤذن لهن؟ والحكم: هو أنه يؤذن لهن بالشروط التي لا بد منها، وهي: أن يكن -كما جاء في هذا الحديث- تفلات، يعني: ليس معهن رائحة طيبة، وإنما يذهبن بهيئتهن التي كن عليها دون تطيب وتجمل، فلا يخرجن متجملات، ولا يخرجن متطيبات، ولا يحصل بهن فتنة، ومن الشروط أن يؤمن عليهن في خروجهن من أن ينالهن أذى أو يتسببن في إيذاء الناس أو يؤذيهن أحد من الناس. فالحكم في هذا أنه يؤذن لهن كما جاءت بذلك الأحاديث، ولكن بالشروط المعتبرة التي منها ما جاء في الحديث الأول من هذه الأحاديث: (ولكن ليخرجن وهن تفلات) يعني: ليس معهن رائحة طيبة، وإنما يخرجن بروائحهن المعتادة التي ليس فيها التطيب، وإنما يخرجن بهيئتهن بدون تجمل وتطيب، فالمقصود بالتفلة: أنها غير متطيبة، فتخرج بالرائحة التي هي عليها دون أن تتطيب. وأيضاً يجب ألا تختلط مع الرجال، وألا تزاحم الناس؛ ولهذا جاء أنه كان لهن باب يدخلن إلى المسجد منه بحيث لا يدخلن مع الرجال ولا يدخل الرجال معهن، يعني: أنهن كن يعتزلن الرجال ويتميزن عنهم ولا يخالطنهم. فإذاً: الحكم هو أنه يؤذن لهن كما جاءت بذلك النصوص، لكن بالشروط والقيود التي دلت عليها النصوص. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن وهن تفلات). وقوله: (لا تمنعوا) هذا خطاب للأولياء: الأزواج وغير الأزواج، فإذا كانت المرأة مزوجة فوليها زوجها، وإذا كانت غير مزوجة فوليها أبوها ومن يليه ممن هو من أوليائها أو هو المسئول عنها، فالخطاب للرجال الذين هم الأزواج أو غيرهم من الأولياء الذين يتولون أمور النساء. ثم لما نهى الرجال عن منع النساء من الذهاب إلى المساجد وجه الخطاب للنساء بأن يخرجن بالهيئة التي ينبغي أن يخرجن عليها، وهي أن يكن تفلات فقال: (وليخرجن وهن تفلات) يعني: لا يمنعن ولهن الخروج، لكن بشرط: أن يكن تفلات. وقوله: (لا تمنعوا إماء الله) الإماء: جمع أمة، والمراد النساء. وقوله: (لا تمعنوا إماء الله مساجد الله) استدل به بعض أهل العلم على أن المرأة لا تمنع من الحج والعمرة؛ لأن المسجد الحرام داخل تحت قوله: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) ولكن لا شك أن هذا بالنسبة للفرض المتعين الذي هو العمرة والحج في العمر مرة واحدة، فهذا أمر واجب على المرأة وليس للإنسان أن يمنعها، وأما كثرة الذهاب، وكونها كلما أرادت الحج والعمرة لا تمنع، ويستدل لذلك بعموم الحديث فهذا فيه إشكال؛ لأن هذا يترتب عليه سفر، ويترتب عليه كونها تغيب عنه مدة طويلة، ولكن كونها تذهب إلى المسجد وترجع، وتصلي وترجع هذا أمره سهل، لكن كونها كلما أرادت أن تسافر إلى العمرة أو تسافر إلى الحج أنها لا تمنع، فنعم لا تمنع من الفرض، ولكن بالنسبة للنفل فهذا يرجع إلى الزوج ويرى ما فيه المصلحة؛ لأن هذا شيء يتعلق بسفر، ويتعلق بتفويت مصالح وفوائد له، وكذلك أيضاً قد يترتب على ذلك إخلال بأمور لا بد منها كالغيبة عن الأولاد.. وما إلى ذلك. فالحديث واضح في أن ذلك في غير سفر، لكن بالنسبة للحج الواجب والعمرة الواجبة فليس له أن يمنعها.

اسلام ويب
 
انطلاقا من منع هذا الأخ أخته من الخروج الى المسجد فينبغي على الانسان أن لا يفهم النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهمه الخاص بل يجب الرجوع الى تفسير النص الشرعي لأهل العلم والاطلاع على الحكم في المسألة المقصودة بسؤال أهل العلم كي يفهم المسألة بفهم السلف الصالح أهل السنة والجماعة

وفقنا الله واياكم لما فيه رضاه.
 
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اعجبتني الفكرة كثيرا لانه كل يوم لدي مشكل ديني
انا سؤالي عن الندر
ندرت ندرا يتطلب وقتا لاقضيه و خايفة اموت قبل ان اتم هدا الندر
فكيف اكفر عنه مع العلم اني احاول ان اقضيه
شكرا مرة تانية ارجو ان تكون الاجابة وافية

حكم النذر



هل يجوز أن ينذر الإنسان بأنه إذا حصل له ما هو كذا وكذا أن يصلي عشر أو عشرين ركعة أو أكثر أو أقل؟

النذر منهي عنه لا ينبغي النذر، ولكن متى رزقه الله خيراً شكره بطاعته في الصلاة وغيرها، أما النذر فمنهي عنه، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل) متفق على صحته، فالمؤمن ينبغي له ترك النذر، لكن إن نذر طاعة وجب عليه الوفاء، إذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء لأن الله أثنى على الموفين بالطاعات، فقال سبحانه: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه) خرجه البخاري في صحيحه رحمه الله، فإن نذر أن يصلي كذا وكذا، أو يصوم الاثنين والخميس أو إذا رزقه الله ولداً تصدق بكذا وكذا، أو إذا تزوج يتصدق بكذا، يوفي بنذره، إذا كان طاعة لله مثلما ذكر، أما نذر المعاصي لا يجوز، لو قال نذر لله عليه أنه يشرب الخمر أو يسرق أو يزني فهذا نذرٌ منكر لا يجوز له فعله، ولهذا قال -صلى الله عليه وسلم-: (من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه) وعليه كفارة يمين في أصح قولي العلماء عن هذا النذر الخبيث، أما النذر المباح فهو مخير إن شاء فعله وإن شاء كفر عنه، إذا قال نذرٌ لله أني آكل من هذا الطعام، نذرٌ: لله أني أبيت في هذا البيت، أو أسافر اليوم، هو مخير إن شاء وفى وإن شاء كفر عن يمينه كفارة النذر لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- :(كفارة النذر كفارة اليمين). جزاكم الله خيراً

الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
 
وفـاء النـذر​
إنني شاب أبلغ من العمر السادسة والعشرين عاما، قدر الله علي بحصول غمامة من غمامات الدهر التي تعترض كل شاب متزوج ولي ثلاثة من الأبناء يعيشون تحت رعايتي بعد الله ووالدتي طاعنة في السن، وحجبتني الأقدار الإلهية عن رؤيتهم ما يقارب سنة وستة أشهر، فنذرت لله أنه عند عودتي لمنزلي وأطفالي - الذين أصبحوا بعد فترة غيابي تحت بر المتصدقين - أن أصوم لله تعالى ستة أيام وأذبح اثنتين من الذبائح لله تعالى وأزور مكة والمدينة أنا ووالدي وأقوم بحمل والدتي على أكتافي وأطوف بها وأسعى، وعندما انجلت تلك الغمامة ولسوء حالتي المادية وحالة أسرتي قمت بذبح ذبيحة واحدة ولم أستطع إحضار الأخرى، كذلك لم أستطع الذهاب بأسرتي أو والدتي لمكة والمدينة وفاء بنذري. وذلك لسوء حالتي المادية، حتى الصيام لم أستطع القيام به وخوفا من وقوعي في الذنب والوزر بعثت برسالتي لأجد الحل بما يرضي الله.



الحمد لله الذي يسر لك الاجتماع بوالديك وأولادك ونسأله جل وعلا أن يصلح حالكم جميعا وأن يعينك على ما يحبه ويرضاه، أما النذر فالواجب عليك الوفاء به حسب الطاقة وقد مدح الله المؤمنين الموفين بالنذر في قوله تعالى: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا[1]، وقال النبي: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها، فعليك أن تؤدي الذبيحة الثانية عند القدرة لقوله سبحانه: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا[2]، وقوله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[3] فمتى استطعت وتيسر لك ما تشتري به الذبيحة الثانية فافعل واذبحها وتصدق بها على الفقراء إلا أن تكون نويت أن تأكلها مع أهلك فأنت على نيتك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) متفق عليه، أما إن كنت نذرت الذبح ولم تقصد أن تأكلها مع أهلك فإنك تعطيها الفقراء، وعليك أن تصوم ستة أيام لأنها طاعة لله فعليك أن تصومها متى استطعت ولو متفرقة، إلا إن كنت نويت أن تصومها متتابعة فأنت على نيتك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات)) إن كنت نويت صيامها متتابعة فصمها متتابعة.
وعليك أيضا أن تحج بوالديك وتذهب بوالديك إلى مكة والمدينة كما نذرت إن كنت أردت العمرة فعمرة وإن كنت أردت الحج فحج على حسب نيتك متى استطعت، لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا ويقول سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
[4]، وعليك أن تذهب بهما إلى المدينة أيضا. لأن شد الرحال إلى المدينة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سنة وقربة، وإذا زرت المدينة فسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وهذا هو الأفضل لك، فإن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه لمن كان في المدينة مشروعة.
وهكذا من وفد إليها من الرجال، إنما الذي ينهى عنه شد الرحال لمجرد زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فقط، أما شد الرحل للمسجد والزيارة داخلة في ذلك فلا بأس بذلك، وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما، أما النساء فلا يزرن القبور لكن أنت وأبوك ومن معك من الرجال، أما النساء فلا يزرن القبور ولكن يصلين في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلين عليه في المسجد وفي البيوت وفي الطريق (صلى الله عليه وعلى آله وسلم)، ويشرع لك أنت ومن معك من الرجال زيارة البقيع وزيارة الشهداء، كل هذا مشروع للرجال ويستحب أيضا لك ومن معك من الرجال والنساء زيارة مسجد قباء والصلاة فيه؛ لأنه مسجد فاضل تستحب الزيارة له والصلاة فيه لمن كان في المدينة ولمن وفد إليها.
أما حملك لأمك أو لأبيك حين تحج بهما وقت الطواف والسعي فلا حرج عليك في ذلك إذا كانا عاجزين عن المشي في الطواف والسعي وأنت قادر على ذلك، أما إن قدرا فعليهما أن يطوفا ويسعيا بأنفسهما ولا حرج أن يسعيا راكبين كغيرهما من الحجاج والعمار، والأمر في ذلك واسع والحمد لله، أما حملك لهما فلا يجب عليك حملهما لما فيه من المشقة ولعدم الدليل على شرعيته، وعليك أن تكفر عن نذرك هذا كفارة يمين إذا لم تحملهما. وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم تعطي كل واحد نصف صاع من التمر أو البر أو الأرز أو تكسو كل واحد كسوة تجزئه في الصلاة كالقميص أو إزار ورداء، وليس عليك حملهما، بل يطوفان ويسعيان بأنفسهما - كما تقدم - إذا كانا قادرين، أما إن كانا عاجزين فيطاف بهما ويسعى بهما، والحمد لله.

ونسأل الله أن يعينك على الوفاء بنذرك وأن يتقبل منا ومنك ومن سائر المسلمين ونوصيك بعدم النذر في المستقبل. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ((لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل))، فنوصيك في المستقبل أن لا تنذر أبدا متى حصلت لك نعم فاشكر الله عليها وأطعه واحمده ولا حاجة إلى النذر وقد قلت في سؤالك: (ولكن حجبتني الأقدار) فالأفضل أن تقول في مثل هذا: (ولكن قدر الله كذا وكذا)؛ لأن الأقدار ليس لها تصرف إنما التصرف لله وحده فتقول في مثل هذا: (قدر الله علي كذا) أو (شاء الله كذا) فتنسب الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، والله ولي التوفيق.
[1] سورة الإنسان الآية 7.
[2] سورة البقرة الآية 286.
[3] سورة التغابن الآية16.
[4]
سورة التغابن الآية 16.



مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع

الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.

 
يندب الوفاء بوعد النذر

رقم الفتوى: 37856
التصنيف: أحكام النذر

السؤال

والدي توفي منذ فترة وكان يعمل في دولة عربية، وكان قد حدث حادث له ونجا منه، وقال عندما أرجع إلى مصر سأقوم بذبح خروف أو ما شابه ذلك ولم يوف بهذا النذر، الآن بعد وفاته، ما الأفضل أن نقوم بعمل النذر أم بثمنه نقوم بعمل صدقة جارية له؟ وشكراً.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالذي يظهر من السؤال أن الصيغة الواردة فيه ليست من صيغ النذر، وإنما هي صيغة وعد إذا كان ذلك اللفظ هو لفظ الناذر، وعليه فلا يلزم منه شيء إذ النذر لا بد فيه من صيغة أو ما في حكمها تشعر بالتزام المكلف قربة، ولكن يندب له الوفاء بما وعد، ولذا فلا مانع من الوفاء به احتياطاً عن والدك، وذلك منك على سبيل الاستحباب لا الوجوب. والله أعلم.



مركز الفتوى - اسلام ويب

 
وهذا ملخص لأحكام النذر وأنواعه

ما حكم الشريعة في النذر ؟

الحمد لله
إليكِ أيتها السّائلة بيانا في موضوع النّذر يشتمل على أنواعه وأحكامه الأساسية ينفعك وينفع غيرك من القرّاء إن شاء الله تعالى : قال الأصفهاني رحمه الله في مفردات ألفاظ القرآن (ص797) : النَّذْر: أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر ، قال تعالى : { إني نذرت للرحمن صوما }{مريم : 26} .ا.هـ. فالنذر هو إيجاب المكلف على نفسه شيئا لم يكن عليه ، سواء كان منجّزا أو معلقا . وقد جاء ذكر النذر في كتاب الله في مقام المدح قال تعالى عن عباده المؤمنين : { إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا . عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا . يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا } {الدهر : 5-7} فجعل - تبارك وتعالى - خوفهم من أهوال يوم القيامة ووفاءهم بنذورهم من أسباب نجاتهم ودخولهم الجنة . حكم النذر : الوفاء بالنذر المشروع واجب لقوله تعالى : { ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم } {الحج : 29} قال الإمام الشوكاني : والأمر للوجوب . وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة في النهي النذر وبيان كراهته عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تَنْذروا ، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا ، وإنما يستخرج به من البخيل " رواه مسلم برقم 3096 . وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن النذر ويقول : " إنه لا يرد شيئا ، وإنما يستخرج به من الشحيح " رواه البخاري ومسلم . فإن قال قائل كيف يمدح الموفين بالنّذر ثم ينهى عنه فالجواب أنّ النّذر الممدوح هو نذر الطّاعة المجرّد دون تعليقه على شيء يُلزم الإنسان نفسه به حملا لها عن الطّاعة ومنعا للتقاعس والكسل أو شكرا على نعمة ، وأما النّذر المنهي عنه فأنواع منها نذر المعاوضة الذي يُعلّق فيه الناذر الطّاعة على حصول شيء أو دفع شيء بحيث لو لم يحصل لم يقم بالطّاعة وهذا محلّ النّهي ولعل الحكمة في ذلك تكمن في العلل التالية : ؟ إن الناذر يأتي بالقربة متثقلا لها ، لمّا صارت عليه ضربة لازب محتومة وواجبة . ؟ إن الناذر لما نذر القربة بشرط أن يحصل له ما يريد ، صار نذره كالمعاوضة التي تقدح في نية المتقرب ، فانه لو لم يشف مريضه ، لم يتصدق بما علقه على شفائه ، وهذه هي حالة البخيل ، فإنه لا يخرج من ماله شيئا إلا بعوض عاجل ، يزيد على ما أخرج غالبا . ؟ أن بعض الناس عندهم اعتقاد جاهلي مفاده أن النذر يوجب حصول الغرض الذي من أجله كان النذر ، أو أن الله يحقق للناذر ذلك الغرض لأجل نذره . ؟ نفي اعتقاد آخر عند بعض الجهلة ، مفاده أن النذر يردّ القضاء ، أو أنه يجر لهم في العاجل نفعا ، ويصرف عنهم ضرا ، فنهى عنه خوفا من جاهل يعتقد ذلك ، وتنبيها على خطورة مثل ذلك المسلك على سلامة الاعتقاد .​
أنواع النذر من حيث وجوب الوفاء : أولا : نذر يجب الوفاء به ( نذر الطاعة ) : وهو كل نذر كان في طاعة الله عزوجل كنذر الصلاة والصوم والعمرة والحج وصلة الرحم والاعتكاف والجهاد والأمر بمعروف والنهي عن منكر كأن يقول : لله عليَّ أن أصوم كذا أو أتصدق بكذا أو كأن يقول لله عليَّ أن أحج هذا العام أو أصلي ركعتين في المسجد الحرام شكرا لله على ما أنعم به علي من شفاء مريضي . أو كان على سبيل التعليق كأن ينذر نذرا يتقرب به الى الله تعالى معلقا بشيء ينتفع به يفعله إذا حصل له ذلك الشيء فيقول إن قدم غائبي أو كفاني الله شر عدوي فعليّ صوم كذا أو صدقة كذا . قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه " رواه البخاري 6202 . ولو نذر المرءُ نذراً فيه طاعة ثمّ طرأ من الظروف ما أعاقه عن الاقتدار على الوفاء بنذره ، كأن نذرَ أن يصوم شهرا ، أو يحج أو يعتمر ولكنّ مرضا أصابه ، فمنعه القدرة على الصوم أو الحج أو الاعتمار أو يكون قد نذر صدقة ولكنه افتقر بما يحول بينه وبين إنفاذ ما نذر فإنه والحالة هذه ينتقل إلى التكفير عن نذره بكفارة يمين كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة اليمين . رواه أبوداود وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام : إسناده صحيح ، والحفّاظ رجحوا وقفه . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (33/49) : فإذا قصد الإنسان أن ينذر لله طاعة ، فعليه الوفاء به ، لكن إذا لم يوف بالنذر لله ، فعليه كفارة يمين عند اكثر السلف . ثانيا : نذر لا يجوز الوفاء به وفيه كفارة يمين : ويشمل هذا النوع من النذر :
1 - نذر المعصية : وهو كل نذر فيه معصية لله كأن ينذر زيتا أو شمعا أو نفقة لبعض القبور والمشاهد أو ينذر زيارة الأضرحة والمشاهد الشركية وهذا شبيه من بعض الوجوه بالنذر للأوثان ، وكذا لو نذر أن يفعل معصية من المعاصي كالزنا أو شرب الخمر أو السرقة أو أكل مال يتيم أو إنكار حق أحد أو أن يقطع رحمه فلا يصلّ قريبه الفلاني أو لا يدخل بيته دون مانع شرعيّ فإن هذا كله مما لا يجوز الوفاء به بحال ، بل عليه أن يكفّر عن نذره بكفارة يمين ودليل عدم جواز الوفاء بهذا النّوع من النّذور حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه " رواه البخاري وعن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا وفاء لنذر في معصية " رواه مسلم 3099 .​
2 - كل نذر صادم نصا : فإذا نذر مسلم نذرا وتبين له أن نذره هذا يتعارض مع نص صحيح صريح فيه أمر أو فيه نهي لزمه التوقف عن الوفاء بالنذر ويكفر عنه بكفارة يمين ودليل ما رواه البخاري رحمه الله عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثَلاثَاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ مَا عِشْتُ فَوَافَقْتُ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ مِثْلَهُ لا يَزِيدُ عَلَيْه . صحيح البخاري 6212 ورواه الإمام أحمد عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ يَمْشِي بِمِنًى فَقَالَ نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثُلاثَاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ فَوَافَقْتُ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَمَا تَرَى قَالَ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ نُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ فَظَنَّ الرَّجُلُ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ فَقَالَ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثُلاثَاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ فَوَافَقْتُ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ نُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ فَمَا زَادَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى أَسْنَدَ فِي الْجَبَلِ . قال الحافظ ابن حجر : انعقد الإجماع على أنه لا يجوز له أن يصوم يوم الفطر ولا يوم النحر لا تطوعا ولا نذرا .​
3 - نذر لا حكم له سوى كفارة اليمين : وهناك نذور ليس فيها من أحكام تتعلق بها سوى التزام الناذر بكفارة اليمين تكفيرا عن نذره ومنها : - النذر المطلق (وهو نذر ما لم يُسمّ ) : فلو نذر المسلم نذرا ولم يسم المنذور بل تركه مطلقا من غير تسمية أو تعيين كأن يقول : عليَّ نذر إن شفى الله مرضي ولم يُسمّ شيئا كان عليه كفارة يمين ، وقد روى عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كفارة النذر كفارة اليمين . رواه مسلم قال النووي : حمله مالك والكثيرون- بل الأكثرون - على النذر المطلق كقوله عليَّ نذر . ( شرح مسلم للنووي 11/104) .​
- نذر ما لا يملك : فإذا نذر الناذر شيئا لا يملكه فليس عليه إلا كفارة يمين وذلك كأن ينذرَ أن يتصدّق بمال فلان أو يُعتق عبد فلان أو يهبَ إلى شخصا بستانا وهو لا يملكه ويدلّ على هذا الحكم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك . رواه الترمذي 1101 وقال : حديث عبدالله بن عمرو حديث حسن صحيح .
4 - نذر فيه الخيار بين الوفاء أو كفارة اليمين : وهناك نذور مخير الناذر فيها بين أن يفي بما نذر أو أن يكفر عن نذره بكفارة يمين ويشمل هذا النوع من النذر :​
- نذر اللَّجَاج والغضب : وهو كل نذر يخرج مخرج اليمين للحث على فعل شيء أو المنع منه أو التصديق أو التكذيب غير قاصد صاحبه للنذر ولا للقربة على وجه التحقيق ، وذلك كأن يقول الرجل في غضب : ( إن فعلت كذا فعلي حجة أو صوم شهر ، أو التصدق بألف دينار ) ، أو يقول : ( إن كلّمت فلانا فعلي عتق هذا العبد ، أو تطليق زوجتي ) ونحو ذلك ، ثم يفعله ، وهو لايريد من وراء ذلك كله سوى التوكيد على أن لن يفعل هذا الأمر ، ليس غيره ، في حين أن حقيقة مقصوده ، أن لا يفعل الشرط ولا يوقع الجزاء . ويُخيّر في مثل هذا النذر​
- الذي يكون حاله المماحكة ، أو إظهار الحث على ضرورة فعل الشيء أو عدمه - بين أن يفي بنذره ، أو يكفر عنه بكفارة اليمين ، باعتباره يمينا من حيث الجوهر . قال ابن تيمية : " إذا علق النذر على وجه اليمين ، فقال : إن سافرت معكم فعليّ الحج ، أو فمالي صدقة ، أو فعليّ عتق ، فهذا عند الصحابة وجمهور العلماء حلف النذر ، ليس بناذر ، فإذا لم يف بما التزمه ، أجزأه كفارة يمين " وقال في موضع آخر : " موجب نذر اللجاج والغضب عندنا أحد شيئين على المشهور ، إما التكفير ، وإما فعل المعلّق ، فإذا لم يلتزم الوجوب المعلق ، ثبت وجوب الكفارة " .​
- نذر المباح : وهو كل نذر يتناول أمرا من أمور المباحات ، كأن ينذر أن يلبس ثوبا بعينه ، أو يأكل طعاما مخصوصا ، أو يركب دابة بذاتها ، أو أن يدخل بيتا محددا ونحو ذلك . عن ثابت بن الضحاك قال : نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة ـ وفي رواية : لأنه وُلِد له ولد ذكر ـ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة . فقال النبي صلى الله عليه وسلم :" هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ " قالوا : لا . :" هل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ " ، قالوا: لا . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أوف بنذرك فإنه لاوفاء لنذر في معصية الله ولا فيما فيما لا يملك ابن آدم " رواه أبو داود 2881 وهذا الرجل نذر أن يذبح إبلا ببوانة ( موضع وراء ينبع ) شكرا لله تعالى ، أن وهبه مولودا ذكرا ، فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره ، ويذبح إبله في ذلك الموضع . نسأل الله التوفيق لما يحبّ ويرضى وصلى الله على نبينا محمد​


الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
لدي سؤال وفي الحقيقة هذا السؤال ارقني كثيرا وعند بحثي في المنتديات وجدت الشيء العجاب
نرى في زماننا هذا الكثير من الاستهتار بالدين
هناك من يحلل لنفسه ويحرم على غيره
لا اريد الاطالة والاكثار من الحديث سؤالي وباختصار
ما حكم تكلم المراة مع الرجل قبل الخطبة
ولمن اخطات ما كفارة ذلك
(وجدت في بعض المنتديات ان هذا حلال لهذا تعجبت للامر)
ارجو من سيادتكم الاجابة عن سؤالي
وجزاكم الله عنا كل خير وبارككم الرحمان
جوزيتم الفردوس الاعلى رفقة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام

نجيب باذن الله بموضوع شامل عن أحكام وفتاوى الخِطبة والعلاقة بين الخطيبن قبل الزواج
 
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم..أما بعد:
أقدم لكم فتاوى عن بعض أحكام الخِطبة أو ما يسمى
"فترة الخطوبة"
والتي يتم فيها التعارف بين الشاب والفتاة
لحين إتمام عقدالزواج..
ولكن كيف تكون العلاقة بينهما قبل العقد؟؟
وهل يجوز لهما الخروج معاً بهدف التعارف بينهما؟؟
وهل يجوز أن يراسلها ويتحدث إليها عبرالهاتف؟؟
كل هذا وأكثر ستجدونه إن شاءالله تعالى في هذا الموضوع

لأن فترة الخِطبة و للأسف يحدث فيها الكثير من المناهي الشرعية
وقد يكون كلا الطرفين لا يعلمان بهذه الأمور الشرعية
لذا سأضع بين أيدي كل خاطب وخطيبة فتاوى هامة جداً
حتى تكون سراجاً لهما في بداية حياتهما معاًفي طاعة الله
وكذلك لمن لم يخطب من اخواننا بعد أيضاً هذه الفتاوى حتى
يتفادى أي خطأ قد يحدث له في فترة الخطِبة
وأسأل الله يتقبل منا هذا العمل ويجعله لوجهه خالصا

لا تجوز خلوة الخاطب بالمخطوبة
سؤال:
هل يجوز أن يخرج شاب مسلم مع فتاة في موعد قبل الزواج؟

وإذا خرجا، فما الذي يترتب على فعلهما؟ ماذا يقول الإسلام
بشأن خروج الرجل والمرأة قبل الزواج ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا يحل للرجل أن يخلو بامرأة لا تحل له ، لأن ذلك مدعاة إلى الفجور والفساد ،
قال عليه الصلاة والسلام : " ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما "
فإن كان للنظر إليها حال عزمه على الزواج ، ومع عدم الخلوة بأن يكون
بحضور والدها ،
أو أخيها ، أو أمها ونحو ذلك ، ونظر إلى ما يظهر منها
غالبا كالوجه،والشعر،والكفين،والقدمين فذلك مقتضى السنة مع أمن الفتنة .
الشيخ وليد الفريان .
والله أعلم .
المصدر : الإسلام سؤال وجواب

يتبع بإذن الله تعالى فتابعوا معنا رعاكم الله ..
 
يحرم على الخاطب أن يخلو بمخطوبته أو يقبلها
سؤال:

أرجو توضيح ما يلي : هل القبلة من الخد بين المخطوبين

توجب الطهارة الكبرى ؟ وكيف الحال إذا كانت من الفم ؟

وهل هذه الأخيرة تنقض الوضوء عند المتزوجين ؟.

الجواب: الحمد لله

أولا :

الرجل مع مخطوبته ليسا زوجين ، بل هي أجنبية عنه حتى

يتم العقد ، وعلى هذا فلا يحل له أن يخلو بها أو يسافر بها ،

أو يلمسها أو يقبلها ، ولا ينبغي لأحد أن يتساهل في هذا الأمر ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له) رواه الطبراني من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه ،

وصححه الألباني في صحيح الجامع (5045) .

وعن حكم مس المخطوبة والخلوة بها قال الزيلعي رحمه الله :

" ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها - وإن أَمِن الشهوة - لوجود الحرمة ، وانعدام الضرورة

" انتهى من "رد المحتار على الدر المختار " (5/237) .

وقال ابن قدامة : " ولا يجوز له الخلوة بها لأنها مُحرّمة ، ولم يَرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم ، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يخلون رجل بامراة فإن ثالثهما الشيطان ) ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ، ولا ريبة " انتهى .

وقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من الخلوة بالمرأة الأجنبية ، فقال : ( ما خلا رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان) أخرجه أحمد والترمذي والحاكم ، وصححه الألباني

في "صحيح الجامع" (2546) .

ثانيا :

وأما وجوب الطهارة الكبرى ( الاغتسال ) بمجرد القبلة فلا تجب ، وإنما تجب الطهارة الكبرى إذا حصل إذا حصل إنزال المني

أو جماع ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (7529) .

ثالثا :

أما نقض الوضوء بمس المرأة ، فقد سبق في جواب السؤال

(2178) .

والله أعلم .

المصدر : الإسلام سؤال وجواب

يتبع بإذن الله تعالى فتابعوا معنا رعاكم الله ..
 
تريد الخروج مع الخاطب للتأكد من حاله حتى لا تحدث كارثة
السؤال :
سؤالي متعلق بموضوع سبب لي الكثير من القلق منذ فترة، فقد طُلقت

منذ سنة تقريبا وليس عندي أطفال. لقد مضى علي سنة الآن.

والسؤال : حيث أني لم أكن أعرف الرجل قبل زواجي به, وتزوجته

لأن والداي ظنا أنه يناسبني. والآن ، وقد وقع ما وقع لي, فقد فكرت

أنه من الأفضل أن أكون أعرف الشخص قبل أن أتزوج به. أنا لا أقصد

أن أخرج معه في مواعيد, بل مجرد الحديث والتعرف إذا ما كان يناسبني

أم لا. والنقطة التي أريد أن أوضحها هي أني لا أريد أن أجرح نفسي،

أو أن ينتهي بي المطاف بالطلاق مرة أخرى. وسؤالي هو هل يُبيح

الإسلام للفتاة أن تختار رجلا وتتزوج به؟ أنا بحاجة لأن توضح لي هذا الموضوع. وسأقدّر مساعدتك. وشكرا، والله يحفظك

الجواب :
لقد شرع الإسلام استئذان الأب لابنته حين يزوجها ، سواء كانت بكراً

أم ثيباً ( التي سبق لها الزواج )
ومن حق الفتاة أن تعرف ما يكفي عن الشخص المتقدّم للزواج بها ،

ويمكن أن يتم ذلك عن طريق السؤال عنه بالطّرق المختلفة ، مثل أن

توصي الفتاة بعض أقاربها بسؤال أصدقائه ومن يعرفونه عن قرب فإنه

قد تبدو لهم الكثير من صفاته الحسنة والسيئة التي لا تبدو لغيرهم من الناس .
لكن لا يجوز لها الخلوة معه قبل العقد بأي حال ، ولا نزع الحجاب

أمامه ، ومن المعروف أن مثل هذه اللقاءات لا يبدو فيها الرجل على

طبيعته بل يتكلف ويجامل ، فحتى لو خلت به وخرجت معه فلن يُظهر

لها شخصيته الحقيقية وكثير من الخارجات معصية مع الخاطبين انتهت

بهم الأمور إلى نهايات مأساوية ولم تنفعهم خطوات المعصية التي قاموا

بها مع الخاطب خلوة وكشفا .
وكثيرا ما يلعب معسول كلام الخاطب بعواطف المخطوبة عند خروجه

معها ويُظهر لها جانبا حسنا لكن إذا سألت عنه وتحسّست أخباره من الآخرين اكتشفت أمورا مختلفة ، إذن الخروج معه والخلوة به لن تحلّ المشكلة ولو فرضنا أنّ فيه فائدة في اكتشاف شخصية الرجل فإنّ

ما يترتّب عليه من المعاصي واحتمال الانجراف إلى ما لا تُحمد عُقباه

هو أكثر من ذلك بكثير ولذلك حرّمت الشريعة الخلوة بالرجل الأجنبي - والخاطب رجل أجنبي - والكشف عليه .
ثمّ إننا يجب أن لا ننسى أمرا مهما وهو أنّ المرأة بعد العقد الشرعي

وقبل الدّخول والزفاف لديها فرصة كبيرة ومتاحة للتعرّف على

شخصية الرجل والتأكّد عن كثب وقُرب مما تريد التأكّد منه لأنها يجوز

لها أن تخلو به وتخرج معه ما دام العقد الشّرعي قد حصل ، ولو

اكتشفت أمرا سيئا لا يُطاق فيمكن أن تطلب منه الخُلع وفي الغالب لن

تكون النتيجة سيئة ما دامت عملية السؤال عن الشخص والتنقيب عن أحواله قبل العقد قد تمّت بالطريقة الصحيحة .

نسأل الله أن يختار لك الخير وييسره لكِ حيث كنتِ

وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
الشيخ محمد صالح المنجد

والله أعلم .
المصدر : الإسلام سؤال وجواب
يتبع بإذن الله تعالى فتابعوا معنا رعاكم الله ..

 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top