السؤال الرابع:- ما حكم إخراج الزائد من الحواجب وليس القص، وإذا كان حراماً فهل أيضاً يعتبر حراماً إذا أخرجت الفتاة الزائد من حواجبها في عقد قرانها أو ليلة الزفاف؟ الإجابه:- أخذ الزائد من الحواجب ينقسم إلى قسمين إما أن يكون منكر عن طريق النتف فهذا لا يجوز، لأنه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته، وإذا كان بطريق القص فقد قال بعض العلماء إنه من النمص أيضاً فيدخل في اللعنة أيضاً، وقال آخرون ليس من النمص فلا يدخل في اللعنة ولكنه مع هذا لا ينبغي إلا إذا كانت الحواجب كثيرة الشعر بحيث إنها تضفي على العين ظلمة وقصراً في النظر فهذا لا بأس أن تزيل ما يخشى منه هذا المحظور،.
السؤال الخامس:- ما حكم الشرع في التسليم على النساء غير المحارم، والتقبيل ودخول بيوت الأعمام، ومثلاً بنات الخال والعم وأقاربي جميعاً، ويقول ونحن في مجتمع ماش على غير شرع الله، والدخول على هذه البيوت بقصد الخير والموعظة الحسنة والأمر بدعوة الأهل والأقارب لتعريفهم ونهيهم عما يضرهم في دينهم أفتونا وفقكم الله؟ الإجابه:- النظر، لا بأس به فيما يظهر غالباً كالوجه واليدين والقدمين وما أشبه ذلك، والسلام عليهن أي على المحارم ومصافحتهن لا بأس به، وأما التقبيل فلا ينبغي إلا للزوجة وكذلك الأم تقبل رأسها وجبتها وما أشبه ذلك، وأما غير المحارم فالنظر إليهم لا يجوز ومصافحتهن أشد من النظر، ولهذا لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية منه كابنة العم وابنة الخال وابنة الخالة وما أشبه ذلك لأنه لا يجوز له النظر، والمس أشد من النظر، وأعظم فتنة، وأما الدخول عليهن بدون خلوة، أي على غير ذوات المحارم، على المحارم بدون خلوة فلا بأس به، ولكن بشرط أن يكن متحجبات وغير متطيبات وأن تؤمن الفتنة وإذا اقترنت بذلك مصلحة الدعوة والتبصير بالدين كان ذلك خيراً.
السؤال السادس:- إذا خرجت المرأة مع زوجها أو محرمها إلى السوق متحشمة وذلك لقضاء بعض حاجتها التي لا يمكن قضاؤها إلا بوجودها فما الحكم في ذلك؟
الإجابه:- الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحكم في ذلك أي في خروج المرأة مع زوجها لشراء حاجاتها من السوق وهي متحجبة متحشمة أنه لا بأس به ولا حرج وعليه أن يلاحظها في أثناء السير وفي أثناء الوقوف عند الدكاكين والمحلات ليكون حافظاً لها وصائناً لها.
سلام الله عليكن
صادفت في تصفحي للانترنت بعض الاسئلة والاجوبة من عامة العلماء واردت ان انقلها لكن من اجل الاستفادة
ـــــــــــــ هل يجوز للمرأة التعطر قبل الدخول فى الصلاة و ذلك في بيتها ؟
ج : نعم . يجوز للمرأة التعطر فى بيتها سواء فى الصلاة أو خارجها . . . والله تعالى أعلم
سؤال : هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية ؟ جـواب : لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج ، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً ، لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن ، إنما ورد في الجنب خاصة ، بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب . لحديث علي ـ رضي الله عنه وأرضاه ـ أما الحائض والنفساء فورد فيه حديث ابن عمر : ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن)) ولكنه ضعيف لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عايش عن الحجازيين ، وهو ضعيف في روايته عنهم . ولكنها تقرأ بدون مس المصحف عن ظهر قلب ، ولا من المصحف حتى يغتسل . والفرق بينهما أن الجنب وقته يسير ، وفي إمكانه أن يغتسل في الحال من حين يفرغ من إتيانه أهله ، فمدته لا تطول والأمر في يده متى شاء اغتسل ، وإن عجز عن الماء تيمم وصلى ، وقرأ . أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيدها وإنما هو بيد الله ـ عز وجل ـ والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك ، ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن لئلا تنسياه ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله . فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الآيات والأحاديث إلى غير ذلك . هذا هو الصواب وهو أصح قولي العلماء ـ يرحمهم الله ـ في ذلك . ((الشيخ ابن باز))