أسئلة حواء حول المسائل الدينية والفقهية/اطرحي اسئلتك هنا/

السؤال الرابع:-
ما حكم إخراج الزائد من الحواجب وليس القص، وإذا كان حراماً فهل أيضاً يعتبر حراماً إذا أخرجت الفتاة الزائد من حواجبها في عقد قرانها أو ليلة الزفاف؟

الإجابه:-

أخذ الزائد من الحواجب ينقسم إلى قسمين إما أن يكون منكر عن طريق النتف فهذا لا يجوز، لأنه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته، وإذا كان بطريق القص فقد قال بعض العلماء إنه من النمص أيضاً فيدخل في اللعنة أيضاً، وقال آخرون ليس من النمص فلا يدخل في اللعنة ولكنه مع هذا لا ينبغي إلا إذا كانت الحواجب كثيرة الشعر بحيث إنها تضفي على العين ظلمة وقصراً في النظر فهذا لا بأس أن تزيل ما يخشى منه هذا المحظور،.


 
السؤال الخامس:-
ما حكم الشرع في التسليم على النساء غير المحارم، والتقبيل ودخول بيوت الأعمام، ومثلاً بنات الخال والعم وأقاربي جميعاً، ويقول ونحن في مجتمع ماش على غير شرع الله، والدخول على هذه البيوت بقصد الخير والموعظة الحسنة والأمر بدعوة الأهل والأقارب لتعريفهم ونهيهم عما يضرهم في دينهم أفتونا وفقكم الله؟

الإجابه:-

النظر، لا بأس به فيما يظهر غالباً كالوجه واليدين والقدمين وما أشبه ذلك، والسلام عليهن أي على المحارم ومصافحتهن لا بأس به، وأما التقبيل فلا ينبغي إلا للزوجة وكذلك الأم تقبل رأسها وجبتها وما أشبه ذلك، وأما غير المحارم فالنظر إليهم لا يجوز ومصافحتهن أشد من النظر، ول
هذا لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية منه كابنة العم وابنة الخال وابنة الخالة وما أشبه ذلك لأنه لا يجوز له النظر، والمس أشد من النظر، وأعظم فتنة، وأما الدخول عليهن بدون خلوة، أي على غير ذوات المحارم، على المحارم بدون خلوة فلا بأس به، ولكن بشرط أن يكن متحجبات وغير متطيبات وأن تؤمن الفتنة وإذا اقترنت بذلك مصلحة الدعوة والتبصير بالدين كان ذلك خيراً.


 
السؤال السادس:-
إذا خرجت المرأة مع زوجها أو محرمها إلى السوق متحشمة وذلك لقضاء بعض حاجتها التي لا يمكن قضاؤها إلا بوجودها فما الحكم في ذلك؟

الإجابه:-
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحكم في ذلك أي في خروج المرأة مع زوجها لشراء حاجاتها من السوق وهي متحجبة متحشمة أنه لا بأس به ولا حرج وعليه أن يلاحظها في أثناء السير وفي أثناء الوقوف عند الدكاكين والمحلات ليكون حافظاً لها وصائناً لها.
 
بارك الله فيك أختي
عزة الاسلام على ماوضحته لنا من أحكام
وجعله في ميزان حسناتك

 
عزة الاسلام
بارك الله فيكي على مشاركاتك المفيدة
جعلها الله في ميزان حسناتك
مشكورة أختي على التفاعل الطيب
ســـلآمي لكي
+ تقييم
 
سلام الله عليكن
صادفت في تصفحي للانترنت بعض الاسئلة والاجوبة من عامة العلماء واردت ان انقلها لكن من اجل الاستفادة
ـــــــــــــ
هل يجوز للمرأة التعطر قبل الدخول فى الصلاة و ذلك في بيتها ؟


ج : نعم . يجوز للمرأة التعطر فى بيتها سواء فى الصلاة أو خارجها . . . والله تعالى أعلم



الشيخ المحدث أبو اسحاق الحويني ..


 
السؤال:


هل تعتبر صلاة المرأة جائزة بعد أن توضأت ووضعت المكياج على وجهها ؟ .



الجواب:

الحمد لله

إذا توضأت المرأة ثم وضعت المكياج على وجهها ، أو لمسته بيدها ، فلا يضرها ذلك ، ولا يؤثر على وضوئها ولا صلاتها

، ما لم يكن نجسا ؛ فإن طهارة الثوب والبدن شرط لصحة الصلاة .


وينبغي أن يُعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تضع المكياج أمام الرجال الأجانب عنها ؛ لأنها مأمورة بستر وجهها عنهم ، ولما

في وضع المكياج من الزينة والفتنة . فإن فعلت ذلك ثم صلّت به ، فلها أجر صلاتها ، وعليها إثم تبرجها .


جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/129) : " لا مانع من تزين المرأة بوضع المكياج على وجهها ، والكحل ، وإصلاح

شعر رأسها على وجهٍ لا تشبه فيه بالكافرات ، ويشترط أيضا أن تستر وجهها عن الرجال الذين ليسوا محارم لها " انتهى .

وجاء فيها أيضا (17/128) : " استعمال الكحل مشروع ، لكن لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها ، سواء الكحل أو

غيره لغير زوجها ومحارمها ؛ لقوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) " انتهى .

والله أعلم .

 
هل يجوز للمرأة أن تمسح على غطاء رأسها إذا لم تستطع خلعه بسبب وجود رجال يمكن أن يرونها

كأن تكون في


سفر مثلاً ؟


ج : نعم يجوز للمرأة المسح على غطاء رأسها عند الوضوء إذا تعذر عليها كشف شعرها ذلك لوجود الرجال .


الشيخ أبو اسحاق الحويني ..
 
سؤال : هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية ؟

جـواب : لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج ، ولا بأس أن تقرأ القرآن على

الصحيح أيضاً ، لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن ، إنما ورد في الجنب

خاصة ، بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب . لحديث علي ـ رضي الله عنه وأرضاه ـ أما الحائض والنفساء فورد فيه

حديث ابن عمر : ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن)) ولكنه ضعيف لأن الحديث من رواية إسماعيل بن

عايش عن الحجازيين ، وهو ضعيف في روايته عنهم . ولكنها تقرأ بدون مس المصحف عن ظهر قلب ، ولا من

المصحف حتى يغتسل . والفرق بينهما أن الجنب وقته يسير ، وفي إمكانه أن يغتسل في الحال من حين يفرغ من

إتيانه أهله ، فمدته لا تطول والأمر في يده متى شاء اغتسل ، وإن عجز عن الماء تيمم وصلى ، وقرأ . أما الحائض

والنفساء فليس الأمر بيدها وإنما هو بيد الله ـ عز وجل ـ والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك ، ولهذا أبيح

لهما قراءة القرآن لئلا تنسياه ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله . فمن باب أولى أن

تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الآيات والأحاديث إلى غير ذلك . هذا هو الصواب وهو أصح قولي

العلماء ـ يرحمهم الله ـ في ذلك .

((الشيخ ابن باز))
 
سؤال :حكم ركوب المرأة والمرأتين مع السائق ؟

جواب : لا يجوز للمرأة أن تركب السيارة وحدها مع سائق غير محرم؛ لا في الذهاب إلى المسجد ولا إلى غيره؛

لما جاء من النهي الشديد عن خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له. وإذا كان مع السائق جماعة من النساء؛ فالأمر

أخف؛ لزوال الخلوة المحذورة، لكن يجب عليهن التزام الأدب والحياء، وعدم ممازحة السائق والتبسط معه.

(( صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ))
 

السؤال : حكم الفاصل الذي يكون بين الرجال والنساء في المسجد لمتابعة الصلاة ؟

الإجـــــابة : لا بأس بهذا الفاصل بين الرجال والنساء، فإن البناية ملتصق بعضها ببعض وقد

كان النساء في العهد النبوي يصلين خلف الرجال، وبينهم فواصل، ولهن مدخل يدخلن منه، وكانت عائشة وغيرها

من نساء النبي صلى الله عليه وسلم يصلين في حجراتهن ويتابعن الإمام، فإذا كان مصلى النساء محاذيًا لمصلى

الرجال يمينًا أو شمالا أو خلف الرجال ولو كان بينهم رحبة المسجد أو حماماته، فإن ذلك لا يمنع الاقتداء.

والله أعلم.


(عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين )
 
السؤال :ما هو مجال العلم المباح الذي يمكن للمرأة المسلمة أن تعمل فيه بدون مخالفة لتعاليم دينها ؟

الجواب : المجال العملي للمرأة أن تعمل بما يختص به النساء مثل أن تعمل في تعليم البنات سواء كان ذلك عملا

إداريا أو فنيا , وأن تعمل في بيتها في خياطة ثياب النساء وما أشبه ذلك , وأما العمل في مجالات تختص

بالرجال فإنه لا يجوز لها أن تعمل حيث إنه يستلزم الإختلاط بالرجال وهي فتنة عظيمة يجب الحذر منها , ويجب

أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال : ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وأن

فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ) فعلى المرء أن يجنب أهله مواقع الفتن وأسبابها بكل حال
( أبن عثيمين )

 
السؤال : تذهب بعض النساء إلى المسجد في رمضان لأداء صلاتي التراويح والقيام فما حكم ذهابهن

إلى المسجد لأجل ذلك؟ وهل يجوز لها التزين والتعطر؟


الإجـــــابة : يجوز لها الصلاة مع الجماعة سواءأكانت فرضًا أو نفلًا في رمضان أو غيره، ولا يجوز منعها لقوله -

صلى الله عليه و سلم - : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وقوله : إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها

ولكن يجوز ذلك إذا خشيت الفتنة بأن كانت الطرق مخيفة، أو كان هناك اختطاف أو مزاحمة رجال أو لحديث

وليخرجن تفلات أي في ثياب خلقة لا تلفت الأنظار، أو تخرج في سيارة مع محرمها حتى تصل إلى المسجد،

ويكون مصلى النساء منعزلًا عن الرجال بفاصل معاكسات ومغازلات مع النساء، أو خرجت متجملة متعطرة بل

تخرج بثياب البذلة ساتر كما هو معتاد في هذه الأزمان. والله أعلم
( عبد الله بن جبرين )

 
السؤال :عند قراءة آية فيها سجود هل أسجد على هيئتي التي أنا عليها أي بدون تغطية الرأس والجسم ؟

والجواب : لا بأس بالسجود على أي حال ولو مع كشف الرأس ونحوها حيث الأرجح أ نهذه السجدة ليس لها

حكم الصلاة
( أبن عثيمين )
 
س: ما حكم التصوير بالفيديو في الحفلات والمناسبات والتصوير بالنسبة للنساء ؟ أفيدوني أفادكم الله،

وجزاكم الله خيرًا

الإجـــــابة : ينظر إلى المصالح التي تترتب على ذلك؛ فإن كان القصد من هذا التصوير هو الاحتفاظ بذلك الاحتفاء

والتوقير وإظهار الكرامة والفرح والسرور وكلمات الترحيب والتحية التي تعبر عن الاحترام والإكرام ويستحق

أهلها مثلها من التقدير والكرامة. فأما إن كان القصد حفظ صور النساء وقد يكون فيهن متبرجات وسافرات، وكذا

كلمات الأغاني والضرب بالطبول وتصوير الراقصات والمغنيات ونحو ذلك، فهذا حرام تصويره والاحتفاظ به. والله

أعلم


( عبد الله بن جبرين )

 
السؤال : حكم رقص النساء فيما بينهن؟

الأجابه : لا بأس برقص النساء بمناسبة الزواج وضربهن بالدف مع شيء من الغناء النزيه؛ لكن بشرط أن يكون

ذلك في محيط النساء فقط، وبصوت لا يرتفع ويتجاوز مكانهن، وبشرط التستر الكامل؛ بحيث لا يبدو شيء من

عورة المرأة في حالة الرقص؛ كسيقانها وذراعيها وعضديها، وإنما يبدو منها ما جرت عادة المرأة المسلمة

بكشفه في حضرة النساء.


( صالح بن فوزان الفوزان )
 
السؤال :إذا لبدت المرأة رأسها بالحناء ونحوه فهل تمسح عليه ؟

الجواب : إذا لبدت المرأة رأسها بحناء فإنها تمسح عليه ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس

هذا الحناء لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم , كان في إحرامه ملبدا فما وضع على الرأس من التلبد فهو تابع

له وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل


( محمد بن صالح العثيمين )

 

السؤال : هل تجب الزكاة على ذهب المرأة التي تلبسه ؟

الجواب : تجب الزكاة فيما تلبسه المرأة من حلي الذهب والفضة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول على الصحيح من أقوال العلماء


( اللجنة الدائمة للإفتاء )

 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top