أسئلة حواء حول المسائل الدينية والفقهية/اطرحي اسئلتك هنا/

السؤال
ما حكم من يأكل على الصحف والجرائد ويجلس عليها ؟

الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد.
فلا يجوز الأكل والجلوس على الصحف والجرائد التي تشتمل على شيء من ذكر الله أو شيء من الآيات أو الأحاديث النبوية أو تتضمن شيئًا من الفتاوى والأحكام الشرعية؛ لأن هذا العمل يعتبر امتهانًا لذكر الله وآياته وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وللأحكام الشرعية، والواجب أن ترفع هذه الصحف والجرائد المتضمنة لشيء مما ذكر، أو يؤخذ الجزء المشتمل منها على شيء مما ذكر ويستعمل الباقي الخالي من ذلك.
أما الصحف والجرائد التي لا تشتمل على شيء من ذكر الله أو شيء من القرآن أو الأحاديث؛ فلا بأس في استعمالها؛ لعدم المحذور في ذلك. والله أعلم.
ويجب على المسؤولين عن إصدار الصحف والمجلات التي تشتمل على ذكر الله أو على شيء من الآيات والأحاديث أن ينبهوا القراء على وجوب احترامها والعناية بها، وذلك بكتابة تنبيه يوضع في أول الصحيفة أو على غلاف المجلة.
والله أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. ______________ وحتى الجرائد لا تخلو من ذكر الله فيها ، فينبغي ملاحظة ذلك
 
إخراج المرأة كفيها وساعديها في الأسواق

* سؤال : ما رأي فضيلتكم في أن كثيراً من النساء اللاتي يخرجن إلى الأسواق لقصد الشراء من أصحاب المحلات التجارية يخرجن أكف أيديهن ، والبعض الآخر يخرجن الكف مع الساعد وذلك عند غير محارمهن ؟

* الجواب : لا شك أن إخراج المرأة كفيها وساعديها في الأسواق أمر منكر وسبب للفتنة ، لا سيما أن بعض هؤلاء النساء يكون على أصابعهن خواتم وعلى سواعدهن أسورة ،
وقد قال الله تعالى للمؤمنات :
{ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }.
وهذا يدل على أن المرأة المؤمنة لا تبدي شيئاً من زينتها ، وأنه لا يحل لها أن تفعل شيئاً يعلم به ما تخفيه من هذه الزينة ، فكيف بمن تكشف زينة يديها ليراها الناس ؟!

[ ابن عثيمين فتاوى المرأة
]
 
حكم ركوب الطالبة وحدها مع السائق الأجنبي


* سؤال : فضيلة الشيخ بعض الطالبات يركبن بمفردهن مع السائق الأجنبي ، وقد يكون مسلماً وقد يكون كافراً ، فيذهب بها إلى المدرسة تارة وإلى السوق تارة أخرى ، فما حكم ذلك بالتفصيل حيث إن الناس قد تساهلوا في ذلك ؟
* الجواب : ركوب المرأة وحدها مع السائق غير المحرم مُحرم بلا شك ؛ لأنه خلوة ، وقد
قال النبي صلى الله عليه وسلم :" لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم " .
وهو أخطر من كثير من الخلوات التي لا إشكال فيها ؛ لأن هذا السائق بيده التصرف في السيارة المركوبة فيمكنه أن يذهب بها إلى حيث شاء ثم يلجأها إلى ما يريد من الشر ،
وكذلك هي ربما تكون فاسدة أو يغريها الشيطان بسبب خلوتها مع هذا الرجل فتدعوه إلى أن يخرج بها إلى مكان ليس حولهما أحد ، فيحصل الشر والفساد .
أما إذا كان معها امرأة أخرى وكان السائق أميناً فإن هذا لا بأس به ؛ لأن هذا لا يُعد خلوة .
وعلى هذا فالواجب على المرأة إذا كانت تحتاج أن تذهب إلى السوق أو المدرسة أن تصطحب معها امرأة أخرى إذا لم يكن هناك محرم ، ولا بد أن يكون المحرم بالغاً عاقلاً ،
فمن دون البلوغ لا يكفي أن يكون محرماً ، وكذلك من لا عقل له ، والواجب على النساء وأولياء أمورهن أن يتقين الفتنة وأسبابها حتى لا يحصل الشر والفساد . [ ابن عثيمين دليل الطالبة المؤمنة ]
 
السلام عليكم أخواتي لي سؤال حول العدة
وأرجو المساعدة فخالتي توفي زوجها في 29/افريل/2012
فمتى تخرج من العدة
ارجو الاجابة في اقرب وقت وشكرا
 
السلام عليكم أخواتي لي سؤال حول العدة
وأرجو المساعدة فخالتي توفي زوجها في 29/افريل/2012
فمتى تخرج من العدة
ارجو الاجابة في اقرب وقت وشكرا

وعليكِ السّلام ورحمة الله وبركاته
مرحبًا بكِ أختي
ورحم الله زوج خالتكِ وعوضها خيرًا

بالنسبة للعدّة من المفروض أن تُحسب بالشهر القمري لا الشمسي
على العموم أختي لقد أجريتُ تحويل للتاريخ
فـ: 26/04/2012 يُوافق لـ: 07 جمادى الثانية 1433 هـ
وكما هو معلوم أن عدّة المُتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، فقد قال تعالى: (والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) البقرة
والعدّة تبدأ من أول يوم لوفاة الزوج.

وعلى هذا فإن عدة خالتكِ تنتهي يوم: 17 شوال 1433 هـ
الموافق لـ: 04 سبتمبر 2012


أي أن عدّتها انتهت بالأمس

والله أعلى وأعلم بالصواب

 
مشكورة اختي على الرد جعلها في ميزان الحسنات
شكرا جزيلا
 
السؤال :
ما الحكم الشرعي في تنظيف البشرة من الشعر الزائد ، كزوائد الحاجبين ، و خاصّةً إذا كان ذلك بأمرٍ من الزوج الذي يرى فيهما قُبحاً تجب إزالته ؟
الجواب :
إزالة شعر بَدَن المرأة جائزٌ في الأصل ، و لم يرِد النهي عن شيئٍ منه سوى نمص ( نتف ) شعر الحاجبيَن .
و تحريم النمص مستفاد من نهي القرآن الكريم عن تغيير خلق الله ، كما في قوله تعالى حكاية عن إبليس : ( و لأمرنهم فليغيرن خلق الله ) .
قال ابن العربي في تفسير هذه الآية ، بعد ذِكر ما يؤيّدها من السنّة :
( النامصة : هي ناتفة الشعر تتحسن به ) ، و قال أيضاً : ( و هذا كله تبديل للخلقة و تغيير للهيئة و هو حرام . و بنحو هذا ، قال الحسن في الآية ) .
أمّا أدلّة تحريم النَّمص في السنّة فمنها ما رواه مسلم في صحيحه ‏و الترمذي و أبو داود و أحمد عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه ‏قَالَ : ( ‏لَعَنَ اللَّهُ ‏ ‏الْوَاشِمَاتِ ‏ ‏وَ الْمُسْتَوْشِمَاتِ ‏ ‏وَ النَّامِصَاتِ ‏ ‏وَ الْمُتَنَمِّصَاتِ ‏ ‏وَ الْمُتَفَلِّجَاتِ ‏ ‏لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ ) ، فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ ‏ ‏بَنِي أَسَدٍ ‏‏يُقَالُ لَهَا ‏أُمُّ يَعْقُوبَ ‏ ‏وَ كَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ ‏ ‏الْوَاشِمَاتِ ‏ ‏وَ الْمُسْتَوْشِمَاتِ ‏ ‏وَ الْمُتَنَمِّصَاتِ ‏ ‏وَ الْمُتَفَلِّجَاتِ ‏ ‏لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : ( ‏عَبْدُ اللَّهِ ‏ ‏وَمَا لِي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ) .
قال ابن الأثير : ( النمص : ترقيق الحواجب و تدقيقها طلباً لتحسينها . و النامصة : التي تصنع ذلك بالمرأة ، و المتنمصة : التي تأمر من يفعل ذلك بها . والمِنماص : المنقاش ) .
و قال النووي في شرح صحيح مسلم : ( ‏و أما النامصة فهي التي تزيل الشعر من الوجه , و المتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها , و هذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب , فلا تحرم إزالتها , بل يستحب عندنا ... و إن النهي إنما هو في الحواجب و ما في أطراف الوجه , ويقال للمنقاش مِنماص بكسر الميم ) .
ثمّ ذكر روى عن ابن جرير الطبري قوله في تحريم النمص لما ينبت من شعر على الوجه مطلقاً .
قلتُ : و العلّتان المذكورتان في الحديث هما : طَلبُ الحُسن ، و تغيير خلق الله ، و يجبُ استصحابهما في الحُكم الشرعي على النامصة و المتنمّصة ، إذ لا ريب في أن الله تعالى خَلَق الإنسان فسوّاه فعَدَله ، فمن عَمَد إلى تغيير خلقِ الله ظنّاً منه أنّ في ذلك تحسينٌ للخِلقة فقد أساء ، و وَقعَ في المحظور .
جاء في تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي : ( مبتغيات للحسن ) ‏أي طالبات له حالٌ عن المذكورات ‏‏( مغيرات خلقَ الله ) ‏‏هي أيضا حالٌ و هي كالتعليل لوجوب اللعن ) .

لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصية الخالق ، و لكنّ الطاعة في المعروف .
روى الشيخان و أبو داود و النسائي و أحمد عنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ : «‏ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ »‏ .
و بالله التوفيق ، و عليه الاتكال .
 
السلام عليكم ورحم الله
اشكر لكن ماتقدمنه ووفقكن الرحمن لمزيد من الاجر والثواب
الاسئلة :
1-حكم تقليم الاضافر ,غسل الملابس,تمشيط الشعر,قص الشعر في الليل ؟
2-لما الوحدة تعقد العقد الشرعي اي الفاتحة ..هل يجوز لها كشف شعرها وكشف ما يجوز كشفه عند محارمهاو يكون ذلك مع خطيبها ,وهل هناك حرج,وماذا تنصحن به؟
3-هل يجوز كشف الاخت مع زوج اختها ماتكشفه امام محارمها؟,,وما الذي يجوز كشفه ولا يكون فيه حرج ؟
4-هل يجوز لبس سروال عريض لا يكون ضيقا /مثل سليم/مع ليكات تكون طويلة الى الركبة وماتحت ذلك ولا تكون ضيقة وهذا اللباس يكون مع النساء فقط؟
5-وانا اعلم ان من لبس لباس شهرة في الدنيا البسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ,,سؤالي ماحكم لباس العروس الذي تتميزبه عن سائر الحاضرات ؟
6-لما البنت تقبل على الزواج تعمل شهادة طبية تبرهن عذريتها,,وانا سمعت انو لا يجوز ..ماحكم ذلك؟




وجزاكن الله خيرا وبارك فيكم واحسن اليكم



 
السلام عليكم ورحم الله
اشكر لكن ماتقدمنه ووفقكن الرحمن لمزيد من الاجر والثواب
الاسئلة :
1-حكم تقليم الاضافر ,غسل الملابس,تمشيط الشعر,قص الشعر في الليل ؟

وعليكِ السّلام ورحمة الله وبركاته
مرحبًا بكِ أختي ..
لا حرج إن شـاء الله، فلم يرد دليل يمنع ذلك
هذه كلها خرافات توارثناها من زمن الأجداد



2-لما الوحدة تعقد العقد الشرعي اي الفاتحة ..هل يجوز لها كشف شعرها وكشف ما يجوز كشفه عند محارمهاو يكون ذلك مع خطيبها ,وهل هناك حرج,وماذا تنصحن به؟

أختي العقد الشرعي معروف بشروطه: حضور الولي وشاهدي العدل والصيغة والاتفاق على الصداق، فمتى ما توفرت هذه الشُروط فهو عقد شرعي. لأن الفاتحة قد تُطلق في بعض المناطق على الخطبة.
المهم إن كان العقد شرعيًا صحيحًا فتُصبح المرأة بذلك زوجة للرجل ويحل له ما يحل للزوجة من زوجها، فيجوز أن تتكشف أمامه ويجوز أن يختلي بها بل يجوز أن يُجامعها. لكن من باب العُرف الأفضل أن لا يطئها حتى يتم الدخول خشية وقوع حمل أو ماشابه.
أتمنى أن تُراجعي هذه الفتوى للشيخ فركوس حفظه الله:
في اكتمال العقد الشرعي بالعقد المدني
والله أعلم


3-هل يجوز كشف الاخت مع زوج اختها ماتكشفه امام محارمها؟,,وما الذي يجوز كشفه ولا يكون فيه حرج ؟

زوج الأخت أجنبي على المرأة ولا يحل لها أن تكشف أمامه ما تكشفه أمام محارهما، بل تُقابله بجلبابها الشرعي كما تُقابل أي رجل أجنبي.
والله أعلم


4-هل يجوز لبس سروال عريض لا يكون ضيقا /مثل سليم/مع ليكات تكون طويلة الى الركبة وماتحت ذلك ولا تكون ضيقة وهذا اللباس يكون مع النساء فقط؟

كثير من أهل العلم حرّموا لبس السروال ولو بين النساء لما فيه من تشبه بالرجال.
للفائدة أختي راجعي هنا:
ملفا شامـل :: عورة المرأة المسلمـة أمـام النِسـاء
كلنا مقصرات من هذا الجانب والله المستعان

5-وانا اعلم ان من لبس لباس شهرة في الدنيا البسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ,,سؤالي ماحكم لباس العروس الذي تتميزبه عن سائر الحاضرات ؟

هل تقصدين ما تلبسه العروس فس التصديرة؟

6-لما البنت تقبل على الزواج تعمل شهادة طبية تبرهن عذريتها,,وانا سمعت انو لا يجوز ..ماحكم ذلك؟

الله أعلم أختي، لم أقف على فتوى بالخُصوص
لكن ما تفعله بعض العائِلات بالتفاخر بذلك واخراجها أمام جمع النساء أظهارها لهن فيه من خدش للحياء وهتك السِتر والله المستعان. والأولى ترك ذلك كله والله أعلم


 
وعليكِ السّلام ورحمة الله وبركاته
مرحبًا بكِ أختي ..
لا حرج إن شـاء الله، فلم يرد دليل يمنع ذلك
هذه كلها خرافات توارثناها من زمن الأجداد



أختي العقد الشرعي معروف بشروطه: حضور الولي وشاهدي العدل والصيغة والاتفاق على الصداق، فمتى ما توفرت هذه الشُروط فهو عقد شرعي. لأن الفاتحة قد تُطلق في بعض المناطق على الخطبة.
المهم إن كان العقد شرعيًا صحيحًا فتُصبح المرأة بذلك زوجة للرجل ويحل له ما يحل للزوجة من زوجها، فيجوز أن تتكشف أمامه ويجوز أن يختلي بها بل يجوز أن يُجامعها. لكن من باب العُرف الأفضل أن لا يطئها حتى يتم الدخول خشية وقوع حمل أو ماشابه.
أتمنى أن تُراجعي هذه الفتوى للشيخ فركوس حفظه الله:
في اكتمال العقد الشرعي بالعقد المدني
والله أعلم



زوج الأخت أجنبي على المرأة ولا يحل لها أن تكشف أمامه ما تكشفه أمام محارهما، بل تُقابله بجلبابها الشرعي كما تُقابل أي رجل أجنبي.
والله أعلم



كثير من أهل العلم حرّموا لبس السروال ولو بين النساء لما فيه من تشبه بالرجال.
للفائدة أختي راجعي هنا:
ملفا شامـل :: عورة المرأة المسلمـة أمـام النِسـاء
كلنا مقصرات من هذا الجانب والله المستعان



هل تقصدين ما تلبسه العروس فس التصديرة؟



الله أعلم أختي، لم أقف على فتوى بالخُصوص
لكن ما تفعله بعض العائِلات بالتفاخر بذلك واخراجها أمام جمع النساء أظهارها لهن فيه من خدش للحياء وهتك السِتر والله المستعان. والأولى ترك ذلك كله والله أعلم

بارك الله فيك
عندما وضعت اسئلتي هنا متأملة انك انت من تجاوبني وحقا كنت كذالك فجزاك الله خيرا​

ونفع بك
 
زوج البنْت هل يجوز لوالدتها نزع الحجاب أمامه ؟؟
شرعاً؟
وأب الزوج بالنسبة للزوجة ؟


 
زوج البنْت هل يجوز لوالدتها نزع الحجاب أمامه ؟؟
شرعاً؟
وأب الزوج بالنسبة للزوجة ؟



السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلاً بكِ أختي
نعم زوج البنت محرم لأم زوجته، وكذلك والد الزوج محرم لزوجة اِبنه، فيجوز للمرأة أن تُبدي لهما ما تُبديه لمحارمها، كما تجوز الخلوة والسفر معهما.
تأملي قوله تعالى في سورة النور:
(
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْآبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(31))
وكذلك في سورة النِّسـاء:
(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً)
والله أعلى وأعلم
 
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلاً بكِ أختي
نعم زوج البنت محرم لأم زوجته، وكذلك والد الزوج محرم لزوجة اِبنه، فيجوز للمرأة أن تُبدي لهما ما تُبديه لمحارمها، كما تجوز الخلوة والسفر معهما.
تأملي قوله تعالى في سورة النور:
(
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْآبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(31))
وكذلك في سورة النِّسـاء:
(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً)
والله أعلى وأعلم

وعليكم السلام
مشكورة عزيزتي على هذا التوضيح
جعله الله في ميزان حسناتِكِ
 
بارك الله فيك
عندما وضعت اسئلتي هنا متأملة انك انت من تجاوبني وحقا كنت كذالك فجزاك الله خيرا​

ونفع بك

وفيك بارك الرحمن
حياكِ الله دومًا
نُساعد بما قدَّرنا الله عليه

وعليكم السلام
مشكورة عزيزتي على هذا التوضيح
جعله الله في ميزان حسناتِكِ

آمين وإياكِ شوشو
حياكِ الله دومًا

 
السلآم عليكم و رحمة الله و بركآته

وش هو الحكم من انو البنت أو المرأة تظهر قدآم صغير مثلآ 10 سنين

بلآ مآ تغطي شعرهآ [ بلآ حجآب ] ؟؟

 
السلآم عليكم و رحمة الله و بركآته

وش هو الحكم من انو البنت أو المرأة تظهر قدآم صغير مثلآ 10 سنين

بلآ مآ تغطي شعرهآ [ بلآ حجآب ] ؟؟


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلاً بكِ صفاء
إليك فتوى الشيخ بن باز -رحمه الله-:
السؤال:
لزوجي ابن أخت عمره ما يقارب من ثلاثة عشر عاماً, وأنا لا أحتجب عنه, وأشعر بضيق من هذا؛ لأنني أخاف أن أكون قد وقعت في الإثم, فأرجو من سماحتكم إخبارنا بالسن الذي يجب على المرأة أن تحتجب فيه عن الأطفال؟

الجواب:

يقول الله- جل وعلا- في كتابه العظيم في سورة النور: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (النور: من الآية59)، فإذا بلغ الحلم خمسة عشر سنة, أو أنزل المني عن شهوة, أو أنبت الشعرة وجب الاحتجاب عنه, ووجب عليه الاستئذان حتى يحتجبوا, وما دام لم يبلغ خمسة عشر سنة, ولم ينبت في الشعرة, ولم يحتلم يعني لم ينـزل المني فإنه طفل، لا يحتجب عنه، وإذا كان بلغ ثلاث عشرة سنة وأنت لا تعلمين حاله فالاحتجاب أحوط؛ لأنه قد يكون أنبت, قد يكون احتلم، ابن ثلاث عشرة سنة ابن اثنا عشر، حري بأن يحتلم من عشر فما فوق, إذا بلغ عشر فما فوق حري بأن يحتلم، فإذا احتجبتي عنه من عشر فأكثر من باب الاحتياط فحسن، وإلا فلا يجب إلا عن ابن خمسة عشر سنة فأكثر؛ لأنه هو المتوقع أنه احتلم أنه بلغ الحلم، أو شخص يقر ويعترف أنه احتلم وأنزل المني، أو يقر أنه أنبت فهذا يكون قد بلغ يحتجب عنه.

 
  • أعجبني
التفاعلات: SIRMA
بآركـ الله فيكـِ يآ طيبة ..
هذآ الأمر أيضآ كآن يقلقني ’
بوركتِ :) و دمت كمآ انتِ ~
 
استفسآر للأخت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا الاخت من ولاية وهران 25 سنه متحفضة في قراءة القران الكريم كل يوم لكن مشكلتي هي انه عندما تاتيني الدورة الشهرية لا استطيع لمس القران الكريم انا عندي سؤال من فضلكم
هل يجوز للمراه عندما تكون عليها الدورة ان تتابع في قراءة القران الكريم او حتى تتطهر تلمسه
انا محافظة على القراءة من فضلكم افيدوني جزاكم الله خير في الدنيا والاخرة.

 
السلام عليكم ورحمة الله
سؤالي اختي الفاضلة حكم استخدام (بطاقة الشفاء) الخاصة بالضمان الاجتماعي لشراء الدواء؟ وهل امتلاكها جائز؟
ارجو الرد في اقرب فرصة بارك الله فيكم
 
كيف تحدّد المرأة انتهاء فترة الحيض لتصلي
السؤال :
كيف تحدد المرأة متى تبدأ الصلاة بعد انتهاء فترة الحيض ؟
ماذا يجب أن تفعل إذا اعتقدت بأنها انتهت وبدأت الصلاة ثم اكتشفت المزيد من الدم أو إخراج سائل بني ؟.
الجواب :
أولاً : إذا حاضت المرأة فإن طهرها يكون بانقطاع الدم قلَّ ذلك أو كثر وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن أقلَّه يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً .
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله على أنه لاحدّ لأقلّه وأكثره بل متى وُجد بصفاته المعلومة فهو حيض قلّ أو كَثُر ، قال رحمه الله :

الحيض ، علَّق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنَّة ، ولم يقدِّر لا أقله ولا أكثره ، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمَّة بذلك واحتياجهم إليه .. "
ثم قال :

" والعلماء منهم من يحدُّ أكثرَه وأقلَّه ، ثمَّ يختلفون في التحديد ، ومنهم من يحد أكثره دون أقله والقول الثالث أصح : أنَّه لا حدَّ لا لأقله ولا لأكثره .
ثانياً : وهناك دم يسمى الاستحاضة يكون مختلفاً بصفاته عن دم الحيض وله أحكام تختلف عن أحكام الحيض ويمكن تمييز هذا الدم عن الحيض بما يأتي :

اللون : دم الحيض أسود والاستحاضة دمها أحمر .

الرِّقَّة : فدم الحيض ثخين غليظ والاستحاضة دمها رقيق .

الرائحة : دم الحيض منتن كريه والاستحاضة دمها غير منتن لأنه دم عرق عادي .

التجمد : دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر والاستحاضة دمها يتجمد لأنه دم عرق .

وبذلك تتبين صفات دم الحيض فإذا انطبقت على الدم الخارج فهو حيض يوجب الغسل ، ودمه نجس ، أما الاستحاضة فالدم لا يوجب الغسل .

والحيض يمنع الصلاة ، والاستحاضة لا تمنع الصلاة ، وإنما تكتفي بالتحفّظ والوضوء لكل صلاة إذا استمر نزول الدم إلى الصلاة التي بعدها ، وإن نزل الدم خلال الصلاة فلا يضر .

ثالثاً : تعرف المرأة الطّهر بأحد أمرين :

- نزول القصّة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج من الرّحم علامة على الطّهر

- الجفاف التام إذا لم يكن للمرأة هذه القصّة البيضاء فعند ذلك تعرف أنها قد طَهُرت إذا أدخلت في مكان خروج الدم قطنة بيضاء مثلا فخرجت نظيفة فتكون قد طهرت فتغتسل ، ثم تصلي .

وإن خرجت القطنة حمراء أو صفراء أو بنية : فلا تصلي .

وقد كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . رواه البخاري معلقاً ( كتاب الحيض ، باب إقبال المحيض وإدباره ) ومالك .

والدُّرْجة : هو الوعاء التي تضع المرأة طيبها ومتاعها .

والكرسف : القطن .

والقَصَّة : ماء أبيض يخرج عند انتهاء الحيض .

ومعنى الصفرة : أي ماء أصفر .

وأما إن جاءت صُفْرة أو كُدرة في أيام طهر المرأة فإنه لا يُعدّ شيئاً ولا تترك المرأة صلاتها ولا تغتسل لأنه لا يوجب الغسل ولا تكون منه الجنابة .

لحديث أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً . رواه أبو داود ، ورواه البخاري ولم يذكر " بعد الطهر " .

ومعنى الكدرة : هي الماء البني الذي يشبه الماء الوسخ .
ومعنى لا نعده شيئاً : أي لا نعده حيضاً ولكنه ماء نجس يوجب غسله ويوجب الوضوء .
وأما إذا اتّصلت القصّة البيضاء بالحيض فهي من الحيض .
رابعاً : إذا اعتقدت المرأة أنها طهرت ثم عاد لها الدم ، فإن كان الدم يحمل صفات الحيض التي سبق بيانها فهو حيض ، وإلا فهو استحاضة .
ففي الأولى : لا تصلي .
وفي الثانية : تتحفظ ، ثم تتوضأ لكل صلاة ، ثم تصلي .
وأما السائل البني وهو ( الكدرة ) كما عرفناه فإن رأته بعد الطهر فحكمه : أنه طاهر لكن يوجب الوضوء فحسب .
وإن رأته في زمن الحيض فحكمه حكم الحيض .
والله أعلم.

حكم الجماع بعد انقطاع الدم وقبل الغسل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن عليكما أن تتوبا إلى الله تعالى من ارتكابكما هذا الفعل المحرم وهو المجامعة قبل انقطاع الحيض والاغتسال منه.

وحتى ولو كان الدم قد انقطع ورأيت علامة الطهر فلا يجوز الجماع قبل الغسل.

قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: فإن انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل، وجملته أن وطء الحائض قبل الغسل حرام وإن انقطع دمها في قول أهل العلم. قال ابن المنذر وهذا كالإجماع منهم.

وقال أحمد بن محمد المروزي: لا أعلم في هذا خلافا.

وقال أبو حنيفة: إن انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها وإن انقطع لدون ذلك لم يبح حتى تغتسل أو تتيمم أو يمضي عليها وقت صلاة.. ولنا قوله تعالى: وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

يعني إذا اغتسلن هكذا فسره ابن عباس، إلى أن قال: فشرط في الإباحة شرطين انقطاع الدم والاغتسال فلا يباح إلا بهما
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top