السؤال :هل قطرة العين تؤثر على الصيام؟ الجواب : هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنها تؤثر ومنهم من يرى أنها لا تؤثر، والأقرب أنها لا تؤثر لأن العين ليست مجرى يعني قويا، وهي منفذ ضعيف فليس كمنفذ الأكل والشرب وغير ذلك. والأحوط جعلها في الليل، جعل القطرة في الليل، خروجاً من خلاف العلماء، فمن فعلها في النهار فصومه صحيح، لكن لو وجد طعمها في حلقه فالأحوط عليه القضاء خروجاً عن الخلاف. ( أبن باز )
الســـــؤال : : هل يشرع للنساء أذان وإقامة؟ وهل يصلين جماعة؟ الإجـــــابة : لا يشرع للنساء الأذان، ولا يجوز للمرأة أن ترفع صوتها بالأذان وهو دليل على أن صوت المرأة عورة! وأما الإقامة: فإذا اجتمع نساء في بيت أو مدرسة أو مصلى شرع لهن أن يصلين جميعًا، وتقيم الصلاة إحداهن، وإمامة النساء تقف في صفهن، فلا تتقدمهن كإمامة الرجال، ويُقِمْن الصفوف، ويسوينها كصفوف الرجال. وإذا لم يكن معهن رجالٌ فإن خير صفوفهن الأول فالأول، وإذا صلين في المسجد مع الرجال ولم يكن بينهن وبين الرجال حاجز فإن خير صفوفهن آخرها، ومع وجود الحاجز كجدار الصف المقدم أفضل. ( أبن جبرين )
السؤال : هل يجب استقبال القبلة عند التلاوة؟
الإجابة :الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد:
ينبغي استقبال القبلة؛ لأن تلاوة القرآن عبادة، والعبادة يستحب فيها استقبال القبلة فإذا تيسر هذا فهو من المكملات، وإذا لم يستقبل القبلة فلا حرج في ذلك.
الســـــؤال : هل يجوز للنساء تمييل الشعر من جهة واحدة ؟
الإجـــــابة : لا يجوز ذلك، فالأصل أن المرأة تفرق شعرها من وسط الوجه فتميل بنصفه يمينًا وبنصفه شمالًا، فأما جعله كله مائلًا من جهة واحدة فإن ذلك تمثيل، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم- عن التمثيل بالشعر ولأن هذا الفعل ما كان معروفًا بين نساء المسلمين وإنما هو من تقليد الكافرات أو اتباعًا للفاسقات ونحوهن. والله أعلم.
السؤال : ماذا عن ظهور كف المرأة وقدميها أثناء الصلاة ؟
الجواب : المرأة في الصلاة كلها عورة، فيجب عليها ستر جميع بدنها؛ إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم لها، فإذا كانت خالية أو عندها رجال من محارمها؛ فإنها تكشف وجهها في الصلاة، وأما إذا كانت بحضرة رجال غير محارم؛ فإنها تغطي وجهها في الصلاة وفي غيرها؛ لأن الوجه عورة، وأما الكفان والقدمان؛ فيجب سترهما على كل حال في الصلاة، ولو لم يكن عندها رجال؛ لأن المرأة كلها عورة في الصلاة؛ إلا وجهها إذا لم تكن بحضرة رجال غير محارم.
الســـــؤال : هل يشرع للنساء زيارة البقيع وشهداء أحد؟
الإجـــــابة : لا يشرع للنساء عمومًا زيارة القبور ويدخل في ذلك مقبرة البقيع وقبور الشهداء في أحد وقبر النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبيه، وسائر المقابر، فقد روي أنه صلى الله عليه وسلم رأى بعض النساء يتبعن جنازة فقال لهن: ارجعن مأزورات غير مأجورات وفي لفظ: فإنكن تفتن الأحياء وتؤذين الأموات وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لما جاءت من جهة البقيع لو بلغت معهم الكدا ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك والكدا طرف المقابر، فثبت في الصحيح لعن زوارات القبور ويدخل في ذلك قبور الشهداء والبقيع وغير ذلك، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهو دليل على التحريم.
إذا كنت أصلي ودقّ جرس الباب ولا يوجد في البيت غيري فماذا أفعل؟
الجواب:
إذا كانت الصلاة نافلة فالأمر فيها واسع، لا مانع من قطعها ومعرفة من يطرق الباب، أما في الفريضة فلا ينبغي التعجل إلا إذا كان هناك شيء مهم يخشى فواته، وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح من الرجل أوبالتصفيق من المرأة حتى يعلم الذي عند الباب أن الذي بداخل البيت مشغول بالصلاة كفى ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء ) فإذا أمكن إشعار الطارق بأن الرجل في الصلاة بالتسبيح أوالمرأة بالتصفيق فعل ذلك، فإن كان هذا لا ينفع للبعد وعدم سماعه فلا بأس أن يقطعها للحاجة خاصة النافلة، أما الفرض فإذا كان يخشى أن الطارق لشيء مهم فلا بأس أيضَا بالقطع ثم يعيدها من أولها. والحمد لله.
هل يجوز أن يخرج زوجي عني زكاة مالي علما أنه هو الذي أعطاني المال , وهل يجوز إعطاء الزكاة لابن أختي – المتوفي عنها زوجها – وهو شاب في مقتبل العمر ويفكر في الزواج … أفيدوني ؟
الجواب : الزكاة واجبة عليك في مالك إذا كان عندك نصاب أو أكثر من الذهب أو الفضة أو غيرهما من أموال الزكاة , وإذا أخرجها عنك زوجك بإذنك فلا بأس , وهكذا لو أخرجها عنك أبوك أو أخوك أو غيرهما بإذنك فلا بأس , ويجوز دفع الزكاة لابن أختك مساعدة له في الزواج إذا كان عاجزا عن مؤونته
إذا كان لإنسان أخت شقيقة متزوجة من إنسان فقير الحال فهل يجوز لها من زكاة إخوانها شيء ؟
الجواب : نفقة المرأة واجبة على زوجها فإذا كان فقيرا فلإخوان زوجته أن يعطوا أختهم من زكاة أموالهم لتنفق منها على نفسها وزوجها الفقير وأولاده , بل هذه الزوجة إذا كان لها مال وجبت فيه الزكاة فلها أن تعطي زكاة مالها لزوجها لينفق منها على من يعولهم
هل يجوز للمرأة تخرج من مالها الخاص صدقة لأحد أقاربها الأموات دون علم زوجها وما الحكم إذا كانت الصدقة من مال زوجها ؟
الجواب : يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة عن أقاربها الأموات لوجه الله سبحانه وتعالى ليعود ثوابها ونفعها إليهم لأنها تتصرف من مالها وهي حرة في مالها في حدود ما شرعه الله . والصدقة عمل صالح ويصل ثوابها إلى من تصدق عنه إذا تقبلها الله أما أن تتصدق من مال زوجها وهو لا يمنع من ذلك وعرفت من زوجها ذلك فلا مانع . أما إذا كان زوجها يمنع من ذلك فهذا لا يجوز
إذا كان فيه نساء متزوجات وهو قرابة للرجل كبنت عم وخال وخاله وأزواجهن غير موسرين وينقصهن بعض حوائجهن الخاصة فهل يجوز دفع الزكاة لهن ؟
الجواب: غير خاف أن من مصاريف الزكاة للفقراء والمساكين وتحقيق كون النساء المسئول عنهن من الفقراء والمساكين يرجع إلى المعرفة بأحوالهن , فإذا كانت هذه الحوائج الخاصة لها تتعلق بالنفقة والكسوة والأزواج غير قادرين على ذلك فلا مانع من الدفع لهن , أما إذا كان المراد بالحوائج الخاصة شراء كماليات كالذهب ونحو ذلك فلا يجوز ذلك
والدتي تسكن بجوار مسجد جامع ويفصل المسجد عن منزل الوالدة شارع صغير، وتسمع الأذان والصلاة وهي مستمرة في متابعة الإمام في صلاته من البيت، فهل يجوز لها ذلك؟ وإذا لم يجز فكيف تعمل بصلاتها التي صلتها منذ سنين على تلك الحال؟ أرجوالإفادة جزاكم الله خيرًا.
الجواب :إذا كان الواقع هوما ذكر في السؤال فليس لها أن تقتدي بإمام المسجد في صلاتها إلا إن كانت ترى الإمام أوبعض المأمومين، فإن كانت لا تراهم جميعًا فالأرجح من كلام أهل العلم أنها لا تقتدي بالإمام في الصلاة. أما ما مضى من صلاتها فليس عليها إعادتها - إن شاء الله – لعدم الدليل الواضح على بطلانها، والمسألة محل اجتهاد لأهل العلم والأحوط والأرجح هوما ذكرنا. والله ولي التوفيق.