سؤال في الدين ...؟؟ هام لجميع الأعضاء

ما حكم صلاة السني في مسجد يرتاده الشيعة و الامام شيعي​

حكم الصلاة خلف الشيعي



هل لنا أن نصلي خلف الشيعي ؟.

الحمد لله
ينبغي أن يُعرف عقيدة الشيعة حتى يُعرف حكم الصلاة خلفه .

ولمعرفة عقيدتهم يراجع للأهمية جواب سؤال رقم ( 4569 ) .

أما الصلاة خلف من هذا حاله فقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

لا تجوز الصلاة خلف جميع المشركين ، ومنهم من يستغيث بغير الله ويطلب منه المدد ، لأن الاستغاثة بغير الله من الأموات والأصنام والجن وغير ذلك من الشرك بالله سبحانه ..

فتاوى الشيخ ابن باز ج/2 ص/396

وقال : كل إمام عُلم أنه يغلو في آل البيت فإنه لا يُصلى خلفه ، ومن لم يُعرف بذلك أو غيرهم من المسلمين فإنه يصلى خلفه .

فتاوى الشيخ ابن باز م/12 ص/107

...

وهنا فتوى اخرى
http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=17335
 
شكرا ماستر كنت أعرف هذا و لكن حاولت التأكد أكثر لاني بالأمس فقط دخلت مسجد لصلاة المغرب فرأيت كل واحد يحمل معه تلك الحجرة المقدسة التي يسجدون فوقها فانتظرت الأذان فتم رفعه تقريبا 10 دقائق عن الوقت المعتاد و زيد يتم رفع الأذان ثلاث مرات للصلاة الواحدة و مما يزيدون فيه _ و اشهد أن عليا أمير المؤمنين ولي الله _ و يزيدون و يزيدون و يزيدون أمور كثيرة قبل الصلاة و أثناء الصلاة و بعد الصلاة لذلك قمت و صليت وحدي و خرجت و أثناء خروجي كان هناك بعض الشيعة في آخر المسجد لم يقوموا للصلاة لما الله أعلم
الحمد لله علي نعمة الاسلام و نعمة السنة
 
شكرا ماستر كنت أعرف هذا و لكن حاولت التأكد أكثر لاني بالأمس فقط دخلت مسجد لصلاة المغرب فرأيت كل واحد يحمل معه تلك الحجرة المقدسة التي يسجدون فوقها فانتظرت الأذان فتم رفعه تقريبا 10 دقائق عن الوقت المعتاد و زيد يتم رفع الأذان ثلاث مرات للصلاة الواحدة و مما يزيدون فيه _ و اشهد أن عليا أمير المؤمنين ولي الله _ و يزيدون و يزيدون و يزيدون أمور كثيرة قبل الصلاة و أثناء الصلاة و بعد الصلاة لذلك قمت و صليت وحدي و خرجت و أثناء خروجي كان هناك بعض الشيعة في آخر المسجد لم يقوموا للصلاة لما الله أعلم
الحمد لله علي نعمة الاسلام و نعمة السنة
أحسن ما فعلت أبو مازن أن أعادت الصلاة و فارقت هؤلاء القوم، و تحرى حفظك الله و رعاك ألا تصلي في مسجد حال أهله مشاقة الله و رسوله.
 
السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته

رجل اعمال لديه سؤال


انا بصفتي رجل اعمال فاءنا اءمتلك رصيد في البنك وهو بنك ربوي اي يعطيني فوائد شهرية

سؤالي هو

اءريد ان اءقترض من البنك مبلغ معين مع فائدة ربوية يعني اعطي للبنك اكثر مما اخذت دون الاختلاف باءن هذه الزيادات محرمة

ماهو حكم ان ادفع الفوائد الربوية المترتبة عن اخذي للقرض عن طريق الفائدة التي اتحصل عليها من نفس البنك


يعني ادفع الاضافة الربوية عن طريق الرصيد الربوي الذي املكه مسبقا في البنك

ارجوا ان اءكون قد اوصلت لكم الفكرة
 
حكم الاقتراض من البنك​

إذ احتاج الرجل إلى شيء من المال؛ لمؤونة البيت أو تسديد أجرة الدار أو نحو ذلك، ولم يجد من يقرضه ولا من يستدين منه، فهل يجوز له أن يستدين من البنك؟[1]

إن كانت الاستدانة من البنك على طريقة شرعية؛ كأن يأخذ قرضاً بمثله من دون زيادة، أو يشتري منه سلعة إلى أجل معلوم ولو بأكثر من ثمنها الحاضر، فلا بأس.
أما إذا اقترض منه على وجه الربا فهذا لا يجوز؛ لأن الله سبحانه حرم الربا في كتابه العظيم، وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام وورد فيه من الوعيد ما لم يرد في أكل الميتة ونحوها، قال الله سبحانه: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ[2].
قال أهل التفسير: معنى ذلك أنه يقوم من قبره يوم القيامة كالمجنون. ثم قال الله سبحانه بعد ذلك: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ[3].
وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه: (لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: ((هم سواء))[4] رواه مسلم في صحيحه.
والآيات والأحاديث في تحريم الربا والوعيد عليه كثيرة مشهورة، وليس عدم المحتاج من يقرضه أو يبيع عليه بالدين، يجعله في حكم المضطر الذي تباح له الميتة أو الربا، هذا قول لا وجه له من الشرع؛ لأن في إمكان المحتاج أن يعمل بيده حتى يحصل ما يسد حاجته أو يسافر إلى بلاد أخرى حتى يجد من يقرضه، أو يبيع عليه بالدين إلى أجل.
والمضطر هو الذي يخشى على نفسه الموت إذا لم يأكل من الميتة ونحوها؛ بسبب شدة المجاعة، وعدم قدرته على ما يسد رمقه بالكسب ولا بغيره، وليست حاجة هؤلاء الذين يعاملون البنوك بالربا في حكم الضرورة التي تبيح الميتة ونحوها.
وكثير من الناس سهل عليهم أمر الربا، حتى صار يعامل فيه، ويفتي الناس به بأدنى شبهة، وما ذاك إلا لقلة العلم وضعف الإيمان، وغلبة حب المال على النفوس، نسأل الله السلامة والعافية مما يغضبه.
ومهما أمكن عدم التعامل مع البنك وعدم الاقتراض منه - ولو بالطرق الشرعية التي ذكرنا آنفاً - فهو أولى وأحوط؛ لأن أموال البنك لا تخلو من الحرام غالباً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه))[5].
والله المستعان.
نقلا عن موقع الامام ابن باز رحمه الله.
http://www.binbaz.org.sa/mat/4000
[1] نشر في (مجلة الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة، العدد: الأول، رجب عام 1389هـ.
[2] سورة البقرة، الآية 275.
[3] سورة البقرة، الآيتان 275، 276.
[4] رواه مسلم في (المساقاة)، باب (لعن آكل الربا ومؤكله)، برقم: 1598.
[5] رواه البخاري في (الإيمان)، باب (فضل من استبرأ لدينه)، برقم: 52، ومسلم في (المساقاة)، باب (أخذ الحلال وترك الشبهات)، برقم: 1599.
 
السلام عليكم-عندي سؤال في الدين; أعمل في شركة و في الغداء يطبخون اللحم المجمد أنا لاأكله لأن هناك من قال لي لإ؟أن اللحوم المجمدة لا يذكر اسم الله أريد معرفة الصحيح وشكرا.
 
رد: سؤال في الدين ...؟؟ هام لجميع الأعضاء

السؤال: بارك الله فيكم عبد العزيز حمد إبراهيم من الرياض يسأل يا فضيلة الشيخ هذا السؤال يقول ما حكم أكل اللحوم المجمدة التي تصل إلينا من الخارج وبصفة خاصة لحم الدجاج نرجو بهذا إفادة؟

الجواب :
الشيخ: اللحوم التي تأتي من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى الأصل فيها الحل كما أن اللحوم التي تأتي من البلاد الإسلامية الأصل فيها الحل أيضاً وإن كنا لا ندري كيف ذبحوها ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا لأن الأصل في الفعل الواقع من أهله أن يكون واقعاً على السلامة وعلى الصواب حتى يتبين أنه على غير وجه السلامة والصواب ودليل هذا الأصل ما ثبت في صحيح البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها قالت:"إن قوماً قالوا يا رسول الله أن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا قالت وكانوا حديثي عهد بكفر" ففي هذا الحديث دليل على أن الفعل إذا وقع من أهله فإنه لا يلزمنا أن نسأل هل أتى به على الوجه الصحيح أم لا وبناء على هذا الأصل فإن هذه اللحوم التي تردنا من ذبائح أهل الكتاب حلال ولا يلزمنا أن نسأل عنها ولا أن نبحث لكن لو تبين لنا أن هذه اللحوم الواردة بعينها تذبح على غير الوجه الصحيح فإننا لا نأكلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه قال: إلا السن والظفر فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة" ولا ينبغي للإنسان أن يتنطع في دينه فيبحث عن أشياء لا يلزمه البحث عنها ولكن إذا بان له الفساد وتيقنه فإن الواجب عليه اجتنابه فإن شك وتردد هل تذبح على طريق سليم أم لا؟ فإن لدينا أصلين الأصل الأول:السلامة والأصل الثاني:الورع فإذا تورع الإنسان منها وتركها فلا حرج عليه وإن أكلها فلا حرج عليه وعلى هذا فالمقام لا يخلو من ثلاث حالات:إما أن نعلم أن هذا يذبح على طريق سليم أو نعلم أنه يذبح على غير طريق سليم وهذان الحالان حكمها معلوم.الحالة الثالثة: أن نشك فلا ندري اذبح على وجه سليم أم لا والحكم في هذه الحال أن الذبيحة حلال إذا كان الذابح من أهل الذكاة وهو المسلم أو اليهودي أو النصراني ولا يجب أن نسأل وأن نبحث كيف ذبح وهل سمى أم لم يسمِ بل إن ظاهر السُّنة يدل على أن الأفضل عدم السؤال وعدم البحث ولهذا لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم:"لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا" لم يقل اسألوهم هل سمو الله أم لم يسموا الله بل قال:"سموا أنتم وكلوا" وهذه التسمية التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام ليست تسمية للذبح لأن الذبح قد انتهى وفرغ منها ولكنها تسمية للأكل فإن المشروع للآكل أن يسمي الله عز وجل عند أكله والقول الراجح أن التسمية على الأكل واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها ولأن الإنسان لو لم يسم لشاركه الشيطان في أكله وشرابه.

فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
 
رد: سؤال في الدين ...؟؟ هام لجميع الأعضاء

حكم اللحوم المجمدة المستوردة

للشيخ محمد علي فركوس حفظه الله

السائل: فضيلة الشيخ سمعنا أن الشيخ -حفظه الله- يرى تحريم أكل اللحوم المستوردة، فما هو مدى صحة هذه الفتوى ؟

الشيخ: اللحوم المجمدة أجبنا عنها مراراً وتكراراً, فأقول ليست العبرة في اللحوم المجمدة في التجميد، إنما العبرة في فيما إذا كانت تُقذ أو تُذبح؟
فإن كانت هذه اللحوم تُذبح سواء ذبَحها مسلم أو كتابي فهي جائزة ولا شك، لأن ذبيحة المسلم جائزة وذبيحة أهل الكتاب جائزة أيضاً بالنص، لقوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ﴾[ المائدة: 5]. والمراد بالطعام هاهنا كما فسرها ابن عباس وغيره المراد به "الذبائح"، أي ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى أنها جائزة الأكل. هذا من حيث الذبح.

لكن لما كانت المجازر الأوربية، وكذا من أمريكا اللاتينية ومن أستراليا وغيرها من الدول، كل المجازر لها ما يسمى (بالمطرقة الشوكية الكهربائية)، وهو ما يسمى (بالصعق الكهربائي) الذي يُضرب فيه الحيوان عندما يُدخل بين حديدتين يضرب بهذه المطرقة على رأسه ضربة واحدة يُصعق فيها فيموت على توه، فيٌلقى بعد ذلك على الآلات المجزرية فتقسمه إرباً إربا. فمثل هذه تسمى الموقوذة.

الموقوذة هي الميتة التي يضربها الراعي أو غيره بعصا أو بحجر فيصيب مقتلا لها فتموت، فهذه تسمى الموقوذة، وهي من جملة المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى بالنص القرآني كما في سورة المائدة في قوله سبحانه وتعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾[ المائدة: 3].

اختلفوا في ((إِلَّا)) هل هي استثناء منقطع، أو استثناء متصل؟ فمن قال استثناء منقطع، قال هذه جميعا: "المنخنقة" التي جعلت رأسها بين ربما حديدتين أو بين عمودين أو كان بها حبل فألقت نفسها فخنقها الحبل فتموت, "الموقوذة" كما ذكرنا، "المتردية" التي كانت على سفح جبل فتردت منه أو تردت في بئر فسقطت فماتت، أو "النطيحة" التي نطحتها أختها فجعلتها ملقاة ميتة.
هذه عند من جعل أن الاستثناء من الإستثناء المنقطع، قال هذه ولو أدركتها الحياة أو أدركها مابها من حياة، فلا يجوز أكلها إلا ما وجبت جنوبها بالذبح، أما هذه والأخرى فلا يصح أكلها.

أما عند الجمهور فالاستثناء هنا استثناء متصل، بمعنى هذه المذكورات في الآية: (المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع)، كل هؤلاء إذا أدرك فيهم شيء من الحياة ثم مرّر عليهم السكين فذبحهم فإنها يجزىء أكله فهو الصحيح من مذهب الجمهور أهل العلم الذين رأوا أن الاستثناء هاهنا ليس استثناء منقطع بل هو استثناء متصل. أي أن المذكورات في الآية إذا لُحق بها وهي لا تزال على قيد الحياة وذبحها فإنه يصح أكلها، أما إن ماتت فهي لا تجوز من مسلم ولا من كافر فلا تجوز مثل هذه الشياه أو غيرها من الأنعام.
فإذاً، الذي يورِّث ظناً وشكاً بالنسبة لهذه المجازر هو تواجد هذه (المطرقة الشوكية الكهربائية) أو (المطرقة الصعقية) إن صح التعبير بهذا.

لما كانت هذه المجازر الحالية الأوربية أو غيرها تُدين حكوماتها بما يسمى (قانون الحيوان) أو إلى ذلك فهم يجبون عليهم أن يستعملوا مثل هذه,
أولا عندهم لأن لا يشعر الحيوان بأي شيء، يعني بموته بالصعق مباشرة أن لا يتأذى في نظرهم،
والأمر الثاني حتى العمليات المِجزرية يجب أن تكون فيها الخفة والسرعة في أن تخرج منها أعداد وكميات كثيرة، لأن أساس التجارات الحالية مبنية على الائتمان ومبنية على السرعة.

ففي هذه الحال لما كانت هذه المطرقة متواجدة في كل هذه المجازر عرفنا أنها مستعملة، وإذا كانت مستعملة عرفنا أنه يغيب الذبح، وإن غاب الذبح فتكون هذه الحيوانات في حكم الموقوذة، وإن كانت هذه الحيوانات موقوذة فهي ميتة، وإن كانت ميتة فلا يصح أكلها بالنص القرآني الذي ذكرناه آنفاً,

لا يقال والحال هذه أن (ما غاب عنا لا نسأل عنه) لأنه في حديث عائشة قالت فيه: «إنَّا بأرض أهل الكفر لا ندري أسموا الله عليها أم لم يسموا الله عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليها وكلوا». فاستخلص أهل العلم من هذا الحديث أنَّ ما غاب عنا لا نسأل عنه ولكن في (لنا أن نسمي الله عليها ونأكل) هذا إنما يقال بالنسبة إذا تحقق منه يقينا أنه فيه ذبح ولكن نجهل إن سموا الله عليه أم لم يسموا.

مثلاً في مجازرنا الحالية ليس فيها الصعق الكهربائي، وليست فيها المطرقة الكهربائية، والناس الذين يذبحون قد يُسمون وقد لا يُسمون، مثل هؤلاء الناس قد يشربون الخمر قد يدخنون قد لا يصلون قد يفعلون أشياء كثيرة لكنهم يذبحون لا ندري مَن الذابح أو غيره، هل سمى الله أم لم يسمي الله هل ترك التسمية عمداً أم ترك التسمية نسياناً مع أن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ﴾ [ الأنعام: 121]. مع ذلك إذا جاءتنا مثل هذه اللحوم، نحن نسمي الله عليها ونأكل، لأن ما غاب عنا لا نسأل عنه.

لكن لو في هذه المجازر وُجد هذا الصعق الكهربائي، ووُجدت هذه المطرقة الكهربائية لكان ظننا قوياً بأن هذه الحيوانات تُقذ ولا تُذبح، ويورِّث لنا شكاً، وإذا ورَّث لنا شكاً في هذا الحال نعمل بالقاعدة التي هي حديث نبوي شريف: «دع ما يريبك إلى مالا يريبك»([1])، أي دع الأمور التي تشك فيها إلى الأمور التي لا تشك فيها. أو نعمل بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فمن اتَّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالرَّاعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإنَّ لكلِّ ملك حمى ألا وإنَّ حمى الله محارمه»([2]). وعليه فيُفهم من الحال هذه إذا كان الشك قائم في الشيء الواجب والحال هذه صرفه إلى اليقين حتى لا يقع فيه.

ومنه جعل أهل العلم في مثل هذه المسائل، جعلوا ما يسمى بقاعدة: [ما لا يتم ترك الحرام إلا بترك الجميع فتركه واجب] هنا هذه القاعدة قالوا إن اختلطت أختُه بأجنبية أو ميتة بمذكاة، لا يستطيع أن يعرف أهي مُذكاة أم هي ميتة هل هذه صُرعت أو هذه ذبحت؟ لا يعرف هذه إن كانت أخته من الرضاعة أو كانت أجنبية عنه؟ لا يعرف هذا. فهنا لا يستطيع أن يترك إلا بترك الكل، فهنا يصبح ترك الحرام واجب بترك الكل. فيصبح ترك الكل واجب عليه بناءاً على الشك الذي دخل في الشيء أهو من الحلال أم من الحرام.
فبناءاً على هذه القاعدة السالفة الذكر وهي قاعدة: [مالا يتم ترك الحرام إلا بترك الجميع فتركه واجب ] يصبح والحال هذه واجب عليه أن يتركه تفادياً للمشكوك فيه قد يكون من الحرام.

نعم، إذا كان من يستورد هذه اللحوم يعقد صفقته مع أهل الكتاب أو مع المسلمين، والأولى أن يعقدها مع أهل الإسلام في أن يقوموا هم بذبح هذه الأبقار و غيرها من الأنعام، يذبحونها ويجزئونها ويرسلونها بالوثائق الخاصة بهم، في هذه الحال إذا كان كذلك، فيقال بالنسبة لمن عقَد معهم، لا لمن أوكل فقط فقط في الهاتف!! أو أوكل الأمر إلى المجزرة! هذه المجازر يكونوا كذا وتستعمل مثل هذا؟ لا هو تعاقد مع هذه الفرقة والذي يدفع لها المال مقابل عملها فهي تقوم بهذا العمل وتذبحه بعد إذن صاحب المصنع أو صاحب المجزرة فيذبحون له هذه الكمية من الأنعام ويرسلونها. في هذا الحال يقال هذا المستورِد هو الذي يجوز له في هذه الكمية لكن اللحم الذي استورده.

لأنه حالياً التجار يستعملون أوراقاً يعني قديمة بالية!! يعني جائزة له ربما في عهد سابق، هذه الورقة كل مرَّة يستظهرونها في الأوراق التي يطلبونها منهم، هذه شهادة دائماً تعود للواجهة هي نفسها قديمة وجاءت في فترة معينة ثم بعد ذلك يستعملونها ويغيرون التاريخ وهكذا يستمرون، يستمرون ولكن قديمة.

نعم إذا تحقق أن مستورد لهذه اللحوم تعاقَد مع جهة معينة من هذه البلدان التي يستوردون منها وذبحوا من الغير وأرسلوا فيجوز لهذا المستورد أن يؤكل لحمه دون بقية، مالم يكن هناك إتحاد لهؤلاء المستوردين للحوم، في أن يضعوا أُناساً يقومون بعملية الذبح ثم يرسلون هذه اللحوم، وإلا فيكفي للمرء أن يأكل من لحم بلده، أقصد من لحوم الأنعام من بلده ويستغني عما فيه شك وريبة احتياطاً لدينه والحيطة واجبة في مثل هذا، كما نُصَّ في حديث النعمان بن بشير المتقدم : «فمن اتَّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالرَّاعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه...»
لعلي بهذا الجواب قد استوفيت كل الجوانب التي يمكن أن يطرحها الإنسان أو تدور في خلده.

مفرغ من شريط: الأجوبة على المسائل الطلابية – رقم 39 / الفتوى 3

والحمد لله رب العالمين

[1] أخرجه الترمذي في «صفة القيامة والرقائق والورع» (251، والنسائي في «الأشربة» باب: الحث على ترك الشبهات (5711)، وابن حبان (722)، والدارمي (2437)، والحاكم (2169)، والطيالسي (117، وأحمد (1729)، وأبو يعلى (2762)، من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه، وصححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد» (3/169) والألباني في «الإرواء» (1/44) رقم (12)، وفي صحيح الجامع (3373)، والوادعي في «الصحيح المسند» (31.

[2] أخرجه البخاري في «الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه (50)، ومسلم في «المساقاة» (4094)، وأبو داود في «البيوع» باب في اجتناب الشبهات (3330)، والترمذي في «البيوع» باب: ما جاء في ترك الشبهات (1205)، وابن ماجه في «الفتن» باب الوقوف عند الشبهات (3984)، والدارمي (2436)، وأحمد (17907)، والبيهقي (10537)، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.
 
آخر تعديل:
رد: سؤال في الدين ...؟؟ هام لجميع الأعضاء

حكم اللحوم المجمدة

الافتراء:
بسم الله الرحمن الرحيم
جسر قسنطينة في: 05 رمضان 1426ﻫ/ الموافق ﻟ: 08/10/2005م.

الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لاإله إلاَّ الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمَّدا عبده ورسوله.
أمّا بعد:
فإنّنا نسمع بين لحظة وأخرى ببعض الفتاوى التي تُنسب لأهل العلم -بصفة عامّة- ولشيخنا أبي عبد المعزّ محمّد علي فركوس حفظه الله تعالى ورعاه -خاصّة- والتي تبدو غريبة ويشكّ العارفون به وبعلمه في صحّة نسبتها إليه، لذا تعيّن علينا التحقّق من ذلك، والتبيّن والتثبّت منها، عملا بقول ربّنا -سبحانه وتعالى- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾[الحجرات: 6] فتوجّهنا إلى الشيخ بهذه الرّسالة، ناقلين له ما يقال عنه، وما يُسند إليه على أنّه من قوله، عسى أن نجد عنده الجواب الشافي، الذي به نجابه الكاذبين المفترين، ونبرِّئ ساحة شيخنا من تلك الأقوال الساقطة التي يتَّخذها بعض اللاّقطين الحاسدين ذريعة للنَّيل من شيخنا -حفظه الله تعالى ورعاه-.

وها هي أهمّ تلك الأقوال المنسوبة إلى الشيخ -نفع الله به وبعلمه-:


يزعم بعض التُّجار -من باعة اللّحوم المستوردة- أنَّ لهم وثائق وأوراقًا رسميَّة، تثبت أنَّ هذه اللّحوم مذبوحة وليست محرَّمة، ويقول بعضهم: إنَّ الشيخ فركوس قد تراجع عن فتواه الأولى، والتي ذهب فيها إلى ما ذهب إليه.

وبعد هذه النُّقول، نستسمح شيخنا -حفظه الله لنا وللمسلمين- إن أزعجناه بهذه الأقوال ونسأله ألاَّ يبخل علينا بالإجابة عمَّا ذكرنا حتَّى نكون على بيِّنة من أمرنا، وفي الختام نصلِّي ونسلِّم على المبعوث للثقلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.

إخوة من مسجد عبد الله بن مسعود -جسر قسنطينة-.

التكذيب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فأمَّا المسألة الثالثة المتعلقة باللُّحوم المستوردة فلم يرد عني القول بتحريمها وإنَّما بيَّنت أنَّ تواجد الصعق الكهربائي المستعمل في قتل الحيوان في المجازر المستورد منها أورث شكًّا يتردَّدُ بين كونها موقوذة أو مذبوحة، والأصل عند حدوث الشَّكِّ أن نَدَعَ الكلّ جريًا على قاعدة:" ما لا يتمُّ ترك الحرام إلاَّ بترك الجميع فتركه واجب" كمن اختلطت أخته بأجنبية، أو ميتة بمذكاة، والقاعدة تسندها أحاديث الحيطة منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم:«فمن اتَّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالرَّاعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإنَّ لكلِّ ملك حمى ألا وإنَّ حمى الله محارمه»(١)، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم:«دع ما يريبك إلى مالا يريبك»(٢) وهذا بخلاف المجازر الخالية من تلك المطرقة الكهربائية ذات الصعق العالي، القاتلة للحيوان، فإنَّه عند خلوِّها يسحب فيها الجواز والإباحة استصحابًا لأصل ذبائح أهل الكتاب في قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ﴾[ المائدة: 5]، هذا الذي تقرَّر قلنا به ولا نزال ولم تتحول فتوانا فيه.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.
9 رمضان: 1426ﻫ - 12 أكتوبر: 2005م

١- أخرجه البخاري في «الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه (50)، ومسلم في «المساقاة» (4094)، وأبو داود في «البيوع» باب في اجتناب الشبهات (3330)، والترمذي في «البيوع» باب: ما جاء في ترك الشبهات (1205)، وابن ماجه في «الفتن» باب الوقوف عند الشبهات (3984)، والدارمي (2436)، وأحمد (17907)، والبيهقي (10537)، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.

٢- أخرجه الترمذي في «صفة القيامة والرقائق والورع» (251، والنسائي في «الأشربة» باب: الحث على ترك الشبهات (5711)، وابن حبان (722)، والدارمي (2437)، والحاكم (2169)، والطيالسي (117، وأحمد (1729)، وأبو يعلى (2762)، من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه، وصححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد» (3/169) والألباني في «الإرواء» (1/44) رقم (12)، وفي صحيح الجامع (3373)، والوادعي في «الصحيح المسند» (31.
 
رد: سؤال في الدين ...؟؟ هام لجميع الأعضاء

ما حكم أكل اللحوم المستوردة والاتجار بها​


ما حكم أكل اللحوم المستوردة والاتجار بها، والموجودة حاليا في الأسواق المبرد منها والمثلج والمفروم، وكذلك الدجاج والطيور والأرانب.. إلخ؟

كل ما يرد من بلاد أهل الكتاب فلا بأس ببيعه وشرائه وأكله؛ لأن الله-سبحانه- أباح لنا طعامهم بنص القرآن، فما جاء من بلادهم من إنجلترا, أو فرنسا, أو أمريكا, أو أشبهها هو حل لنا ولنا بيعه والتصرف في؛ لأن الأصل إباحة طعامهم إلا ما علمنا أنه من شركة تذبح على غير الشرع فإذا علمنا ذلك فلا، إذا علمت أن هذه اللحوم جاءت من شركة معلومة لا تقطع الرأس, أو تخنق الدابة خنقاً أو ما أشبه ذلك فهذا لا يحل للمسلم، مثل ذبيحة المسلم المخنوقة، المسلم لو خنقها, أو ماتت بطريق آخر كالمتردية, والنطيحة حرمت ولو أنه من المسلم, فاليهودي والنصراني من باب أولى أما إذا لم تعلم أنها ذبحت على غير الشرع بل جاءت مقطوعة الرأس ولا تعلم كيف ذبحوها فالأصل حلها ولا حرج في أكلها وبيعها, أما ما يجيء من البلدان الأخرى مثل البلدان الشيوعية, كالصين الشعبية, بلغاريا, رومانيا فهذه ذبيحتهم لا تحل هؤلاء ذبيحتهم لا تحل، وهكذا البلاد الوثنية, كالهند, وأشباه ذلك من البلاد الوثنية كوريا, اليابان هذه بلاد وثنية ذبائحهم لا تحل إلا إذا تولاها مسلم أو كتابي.

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
 
آخر تعديل:
رد: سؤال في الدين ...؟؟ هام لجميع الأعضاء

هل يجوز للفتاة باجتياز امتحان السياقة؟للضرورة وبدون محرم لظروف؟؟
مع علم أهلها
 
رد: سؤال في الدين ...؟؟ هام لجميع الأعضاء

السلام عليكم
ماهو حكم جلوس الطالب مع الطالبة في حافلة الطلبة؟دون وجود علاقة بينهما ولا يعرف بعضهما البعض؟
 
رد: سؤال في الدين ...؟؟ هام لجميع الأعضاء

حكم الاختلاط في التعليم للعلامة ابن باز رحمه الله، و في طياته جواب السؤال السابق.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اطلعت على ما نشرته جريدة السياسة الصادرة يوم 24 / 7 / 1404 هـ بعددها 5644 منسوبا إلى مدير جامعة صنعاء عبد العزيز المقالح الذي زعم فيه أن المطالبة بعزل الطالبات عن الطلاب مخالفة للشريعة، وقد استدل على جواز الاختلاط بأن المسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يؤدون الصلاة في مسجد واحد، الرجل والمرأة، وقال: (ولذلك فإن التعليم لا بد أن يكون في مكان واحد)، وقد استغربت صدور هذا الكلام من مدير لجامعة إسلامية في بلد إسلامي يطلب منه أن يوجه شعبه من الرجال والنساء إلى ما فيه السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ولا شك أن هذا الكلام فيه جناية عظيمة على الشريعة الإسلامية؛ لأن الشريعة لم تدع إلى الاختلاط حتى تكون المطالبة بمنعه مخالفة لها، بل هي تمنعه وتشدد في ذلك كما قال الله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى}[1] الآية، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما}[2]، وقال سبحانه: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْأَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ}[3]. إلى أن قال سبحانه: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}[4]، وقال تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}[5] الآية، وفي هذه الآيات الكريمات الدلالة الظاهرة على شرعية لزوم النساء لبيوتهن حذرا من الفتنة بهن، إلا من حاجة تدعو إلى الخروج، ثم حذرهن سبحانه من التبرج تبرج الجاهلية، وهو إظهار محاسنهن ومفاتنهن بين الرجال، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)) متفق عليه من حديث أسامة بن زيد رضي إله عنه وخرجه مسلم في صحيحه عن أسامة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهما جميعا، وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء))، ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الفتنة بهن عظيمة، ولا سيما في هذا العصر الذي خلع فيه أكثرهن الحجاب، وتبرجن فيه تبرج الجاهلية، وكثرت بسبب ذلك الفواحش والمنكرات وعزوف الكثير من الشباب والفتيات عما شرع الله من الزواج في كثير من البلاد، وقد بين الله سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع فدل ذلك على أن زواله أقرب إلى نجاسة قلوب الجميع وانحرافهم عن طريق الحق، ومعلوم أن جلوس الطالبة مع الطالب في كرسي الدراسة من أعظم أسباب الفتنة، ومن أسباب ترك الحجاب الذي شرعه الله للمؤمنات ونهاهن عن أن يبدين زينتهن لغير من بينهم الله سبحانه في الآية السابقة من سورة النور، ومن زعم أن الأمر بالحجاب خاص بأمهات المؤمنين فقد أبعد النجعة وخالف الأدلة الكثيرة الدالة على التعميم وخالف قوله تعالى: {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}[6] فإنه لا يجوز أن يقال إن الحجاب أطهر لقلوب أمهات المؤمنين ورجال الصحابة دون من بعدهم، ولا شك أن من بعدهم أحوج إلى الحجاب من أمهات المؤمنين ورجال الصحابة رضي الله عنهم لما بينهم من الفرق العظيم في قوة الإيمان والبصيرة بالحق، فإن الصحابة رضي الله عنهم رجالا ونساء ومنهن أمهات المؤمنين هم خير الناس بعد الأنبياء، وأفضل القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين، فإذا كان الحجاب أطهر لقلوبهم فمن بعدهم أحوج إلى هذه الطهارة وأشد افتقارا إليها ممن قبلهم؛ ولأن النصوص الواردة في الكتاب والسنة لا يجوز أن يخص بها أحد من الأمة إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص، فهي عامة لجميع الأمة في عهده صلى الله عليه وسلم وبعده إلي يوم القيامة؛ لأنه سبحانه بعث رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين في عصره وبعده إلى يوم القيامة كما قال عز وجل: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا}[7]، وقال سبحانه: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا}[8]، وهكذا القرآن الكريم لم ينزل لأهل عصر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أنزل لهم ولمن بعدهم ممن يبلغه كتاب الله كما قال تعالى: {هَذَا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ}[9]، وقال عز وجل: {وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ}[10] الآية، وكان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلطن بالرجال لا في المساجد ولا في الأسواق الاختلاط الذي ينهى عنه المصلحون اليوم ويرشد القرآن والسنة وعلماء الأمة إلى التحذير منه حذرا من فتنته، بل كان النساء في مسجده صلى الله عليه وسلم يصلين خلف الرجال في صفوف متأخرة عن الرجال، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: ((خير صفوف الرجال أولها وشره آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها)) حذرا من افتتان آخر صفوف الرجال بأول صفوف النساء، وكان الرجال في عهده صلى الله عليه وسلم يؤمرون بالتريث في الانصراف حتى يمضي النساء ويخرجن من المسجد لئلا يختلط بهن الرجال في أبواب المساجد مع ما هم عليه جميعا رجالا ونساء من الإيمان والتقوى فكيف بحال من بعدهم، وكانت النساء ينهين أن يتحققن الطريق ويؤمرن بلزوم حافات الطريق حذرا من الاحتكاك بالرجال والفتنة بمماسة بعضهم بعضا عند السير في الطريق، وأمر الله سبحانه نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن حتى يغطين بها زينتهن حذرا من الفتنة بهن، ونهاهن سبحانه عن إبداء زينتهن لغير من سمى الله سبحانه في كتابه العظيم حسما لأسباب الفتنة، وترغيبا في أسباب العفة، والبعد عن مظاهر الفساد والاختلاط، فكيف يسوغ لمدير جامعة صنعاء- هداه الله وألهمه رشده- بعد هذا كله، أن يدعو إلى الاختلاط ويزعم أن الإسلام دعا إليه، وأن الحرم الجامعي كالمسجد، وأن ساعات الدراسة كساعات الصلاة، ومعلوم أن الفرق عظيم، والبون شاسع، لمن عقل عن الله أمره ونهيه، وعرف حكمته سبحانه في تشريعه لعباده، وما بين في كتابه العظيم من الأحكام في شأن الرجال والنساء، وكيف يجوز لمؤمن أن يقول إن جلوس الطالبة بحذاء الطالب في كرسي الدراسة مثل جلوسها مع أخواتها في صفوفهن خلف الرجال، هذا لا يقوله من له أدنى مسكة من إيمان وبصيرة يعقل ما يقول، هذا لو سلمنا وجود الحجاب الشرعي، فكيف إذا كان جلوسها مع الطالب في كرسي الدراسة مع التبرج وإظهار المحاسن والنظرات الفاتنة والأحاديث التي تجر إلى الفتنة، فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله عز وجل: {فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ}[11] وأما قوله: (والواقع أن المسلمين منذ عهد الرسول كانوا يؤدون الصلاة في مسجد واحد الرجل والمرأة ولذلك فإن التعليم لا بد أن يكون في مكان واحد) فالجواب عن ذلك أن يقال: هذا صحيح، لكن كان النساء في مؤخرة المساجد مع الحجاب والعناية والتحفظ مما يسبب الفتنة، والرجال في مقدم المسجد، فيسمعن المواعظ والخطب ويشاركن في الصلاة ويتعلمن أحكام دينهن مما يسمعن ويشاهدن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد يذهب إليهن بعد ما يعظ الرجال فيعظهن ويذكرهن لبعدهن عن سماع خطبته، وهذا كله لا إشكال فيه ولا حرج فيه وإنما الإشكال في قول مدير جامعة صنعاء- هداه الله وأصلح قلبه وفقهه في دينه-: (ولذلك فإن التعليم لا بد أن يكون في مكان واحد) فكيف يجوز له أن يشبه التعليم في عصرنا بصلاة النساء خلف الرجال في مسجد واحد، مع أن الفرق شاسع بين واقع التعليم المعروف اليوم وبين واقع صلاة النساء خلف الرجال في عهده صلى الله عليه وسلم، ولهذا دعا المصلحون إلى إفراد النساء عن الرجال في دور التعليم، وأن يكن على حدة والشباب على حدة، حتى يتمكن من تلقي العلم من المدرسات بكل راحة من غير حجاب ولا مشقة؛ لأن زمن التعليم يطول بخلاف زمن الصلاة؛ ولأن تلقي العلوم من المدرسات في محل خاص أصون للجميع وأبعد لهن من أسباب الفتنة، وأسلم للشباب من الفتنة بهن، ولأن انفراد الشباب في دور التعليم عن الفتيات مع كونه أسلم لهم من الفتنة فهو أقرب إلى عنايتهم بدروسهم وشغلهم بها وحسن الاستماع إلى الأساتذة وتلقي العلم عنهم بعيدين عن ملاحظة الفتيات والانشغال بهن، وتبادل النظرات المسمومة والكلمات الداعية إلى الفجور.
وأما زعمه- أصلحه الله- أن الدعوة إلى عزل الطالبات عن الطلبة تزمت ومخالف للشريعة، فهي دعوى غير مسلمة، بل ذلك هو عين النصح لله ولعباده والحيطة لدينه والعمل بما سبق من الآيات القرآنية والحديثين الشريفين، ونصيحتي لمدير جامعة صنعاء أن يتقي الله عز وجل وأن يتوب إليه سبحانه مما صدر منه، وأن يرجع إلى الصواب والحق، فإن الرجوع إلى ذلك هو عين الفضيلة والدليل على تحري طالب العلم للحق والإنصاف. والله المسئول سبحانه أن يهدينا جميعا سبيل الرشاد وأن يعيذنا وسائر المسلمين من القول عليه بغير علم، ومن مضلات الفتن ونزغات الشيطان، كما أسأله سبحانه أن يوفق علماء المسلمين وقادتهم في كل مكان لما فيه صلاح البلاد والعباد في المعاش والمعاد، وأن يهدي الجميع صراطه المستقيم إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.


[1] سورة الأحزاب الآية 33.
[2] سورة الأحزاب الآية59.
[3] سورة النور من الآية 31.
[4] سورة النور من الآية 31.
[5] سورة الأحزاب من الآية 53.
[6] سورة الأحزاب من الآية 53.
[7] سورة الأعراف من الآية 158.
[8] سورة سبأ من الآية 28.
[9] سورة إبراهيم الآية 52.
[10] سورة الأنعام من الآية 19.
[11] سورة الحج من الآية 46.



 
آخر تعديل:
رد: سؤال في الدين ...؟؟ هام لجميع الأعضاء

و عليكم السلام و رحمة الله تعالى و بركاته
بارك الله فيك اخي الكريم
وضعها الله في ميزانك ان شاء الله
و بارك الله في كل من شارك و سيشارك في الافاذة باذن الله و وضعها في ميزان حسناتكم
تحياتي احترامي و تقديري لشخصكم الكريم
في امان الله
 
رد: سؤال في الدين ...؟؟ هام لجميع الأعضاء

ماحكم التجارة بالفوركس

وما حكم التجارة بنظام الهامش اي

انا افتح حساب لدي الشركة بمبلغ 100دولار تقوم الشركة بمضاعفة المبلغ *1000 يصبح لدي 100000 دولار عندما اتاجر واحقق ربح وبعد انتهاء الصفقة تسترجع الشركة فرق السعر اي 9900دولار الذي في الاصل هي التي اقرضتني اياه وتعطيني فرق الربح+ال100دولار التي اودعتها في حسابي لدي الشركة


ملاحظة نقطة مهمة

هذه الشركات تاءخذ ال100دولار كضمان لعدم خسارتي
 
رد: سؤال في الدين ...؟؟ هام لجميع الأعضاء

-1-ماحكم دفع الضرائب للدولة هل هو حرام او حلال
-2- لدي مبلغ ربوي هل يجوز ان اسدد به ديني لدي البنك مع العلم ان ديني ربوي
 
رد: سؤال في الدين ...؟؟ هام لجميع الأعضاء

ماحكم التجارة بالفوركس

وما حكم التجارة بنظام الهامش اي

انا افتح حساب لدي الشركة بمبلغ 100دولار تقوم الشركة بمضاعفة المبلغ *1000 يصبح لدي 100000 دولار عندما اتاجر واحقق ربح وبعد انتهاء الصفقة تسترجع الشركة فرق السعر اي 9900دولار الذي في الاصل هي التي اقرضتني اياه وتعطيني فرق الربح+ال100دولار التي اودعتها في حسابي لدي الشركة


ملاحظة نقطة مهمة

هذه الشركات تاءخذ ال100دولار كضمان لعدم خسارتي
السؤال



لقد سألت فضيلتكم عن الموقع forexme.com والتعامل مع هذا الموقع يكون كالتالي:
أقوم بالتجارة في البورصات العالمية (لندن / نيويورك / هونج كونج ) بشراء وبيع العملات والمعادن عن طريق وسيط مالي بنظام المارجن ( Margin ) حسب القواعد التالية: 1- يتم فتح حساب لدى الوسيط المالي في بنك في أمريكا، حيث أضع مبلغ ( 500 دولار )، 2- أقوم بشراء وبيع العملات بواقع300 دولار حيث يتم تقسيم المبلغ إلى صفقات، ويقوم الوسيط المالي بتزويدي بباقي المبلغ لكل صفقة بحيث أشارك بمارجن (20 % ) على سبيل المثال من قيمة الصفقة، والوسيط المالي يقوم بدفع الباقي، ويتم تسجيل الصفقة باسمي، حسب سعر السوق المبين على شاشات تداول الأسعار بيعاً أو شراء، 3- أنتظر الأسعار لتصبح في صالحي ربحاً، وأقوم ببيع الصفقة أوالصفقات، وتُوضع قيمة المعاملة في حسابي في البنك، وأقوم بدفع مبلغ (35 دولارا عمولة) عند البيع عن كل عملية تم إنهاؤها للوسيط المالي بغض النظر عن كوني ربحت أم خسرت، ولكن لا يأخذ الوسيط مني أي عمولة عند عملية الشراء، 4- لا يتحمل الوسيط المالي قيمة الخسائر الناتجة عن التعامل بحيث أقوم أنا بتحمل جميع ما ينتج عن ذلك والمخاطرة بقيمة المبلغ الذي قمت بدفعه (300 دولار ) ويمكنه تغطيتي والاستمرار في التعامل ما دام في حسابي ما يغطي قيمة الخسائر، وإذا لم يكن هناك ما يغطي الخسائر يقوم هو ببيع الصفقة مباشرة إذا تجاوزت قيمة الخسائر (300 دولار ) وآخذ (35 دولارا عمولة) أيضاً عن عملية البيع مع الملاحظة أيضاً أنه لا يأخذ شيئاً من الأرباح في حالة الربح عند البيع، ولكن يأخذ عمولته فقط، 5- مبلغ (500 دولار ) الذي أملكه لا يكفي لتسديد جميع قيمة الصفقة الواحدة؛ ولكن أدخل السوق بمساعدة الوسيط المالي في مقابل عدم ربحه أو خسارته، ولكن مقابل عمولته، ويكون هو بذلك قد وفر لي فرصة التعامل في السوق عن طريقه، 6- أعرف أن الفيصل في تعاملات الذهب والفضة والعملات هو: أن تكون يدا بيد، وألا يبيع المرء شيئاً لا يملكه، وأنا ملتزم بذلك وأيضا لا آخذ فوائد من البنك في حالة بيع الصفقات ووضع المال عنده خلال الليل، حيث يعطيني فوائد على ذلك ولكنه يأخذ مني فوائد عند حصول عملية شراء تبييت المال بالليل في البنك، فما حكم ذلك إن حصل، مع حرصي على عدم تبييت أي صفقة بيعًا أو شراء حتى لو حدثت خسارة لتفادي موضوع دفع أو أخذ الفوائد، 7- في كون تلك المعاملة غير جائزة شرعا بسبب عدم امتلاكي لجميع قيمة الصفقة، فهل تصبح جائزة عند امتلاكي للمبلغ في حسابي ولكن لم أدفع القيمة كلها ودفعت جزءا والوسيط المالي قام بدفع الباقي أم تصبح جائزة عندما أقوم بدفع كامل قيمة الصفقة وحدي دون تدخل الوسيط معي، ويكون دور الوسيط في تلك الحالة هو توفيره الدخول للسوق وبيان الأسعار والتحليلات المالية في مقابل عمولته (35 دولاراً)، أرجو الإفادة؟








الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز عقد صفقة عن طريق الاقتراض من الوسيط المالي، لأن هذا قرض جر نفعاً وهو محرم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 42437، والنفع هو مبلغ العمولة التي يتقاضاها الوسيط، فإنه ما أقرضك إلا ليتوصل إليها، فإن كان دور الوسيط قاصراً على توفير الدخول للسوق وبيان الأسعار والتحليلات المالية في مقابل عمولة محددة مع قيامك بدفع قيمة الصفقة كاملة، جاز عقد هذه الصفقة إذا روعيت الشروط اللازمة لجواز الصرف، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 47175.
ولا يجوز أخذ فوائد من البنك لأجل إيداعك المال فيه، لأن ذلك داخل في الإقراض بالربا ولا يجوز كذلك دفع مال للبنك إذا كان هذا المال عبارة عن فائدة عن إقراضه لك باقي مبلغ الصفقة، أما إذا كان دفع هذا المال نظير حفظ مالك فهو جائز لأنه أجر مقابل عمل مباح، علماً بأنه لا يجوز وضع المال في بنك ربوي إلا لضرورة، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7770، 9537، 37388، 41565.
والله أعلم.


 
رد: سؤال في الدين ...؟؟ هام لجميع الأعضاء

مشكورين على هذه النصائح والمواضيع القيمة التي تفيدوننا بها
 
رد: سؤال في الدين ...؟؟ هام لجميع الأعضاء

فكرة رائعة شكرا
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top