الحمد لله ...
ومن الفوائد والدرر الحسان ...
ومنها ...
قال الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي عليه رَحَمَات الله تعالى /
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه تحت حديث : ( المرأة وحدها صف ) /
حديث : موضوع ..
وضعه : إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي عن المسعودي عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
المرأة وحدها صف ..
وهذا لا يعرف : إلاَّ بإسماعيل هذا . ..
أنظره / التمهيد ج 01 ورقة / 166 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ نَهْيَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا : صَحِيحٌ غَيْرُ مَنْسُوخٍ ..
إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي : تَأْوِيلِهِ ..
وَمَعْنَاهُ ..
فَقَالَ عُلَمَاءُ الْحِجَازِ مَعْنَاهُ : الْمَنْعُ مِنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ دُونَ الْفَرِيضَةِ ..
هَذِهِ جُمْلَةُ قَوْلِهِمْ ..
وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ :
كُلُّ صَلَاةِ / فريضة أو نافلة او جنازة : فلا تصلي ذَلِكَ الْوَقْتَ لَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ..
وَلَا عِنْدَ الْغُرُوبِ ..
وَلَا عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ ..
لِأَنَّ الْحَدِيثَ : لَمْ يَخُصَّ نَافِلَةً مِنْ فَرِيضَةٍ إِلَّا عَصْرَ يَوْمِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ . ..
وَقَدْ مَضَى الرَّدُّ عَلَيْهِمْ فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ فِي هَذَا الْكِتَابِ . ..
أنظره / التمهيد ج 04 ورقة / 17 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
كُلَّ مَا لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ أَوْ شُرْبُهُ مِنَ الْمَأْكُولَاتِ وَالْمَشْرُوبَاتِ : لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ ..
وَلَا يَحِلُّ : ثَمَنُهُ ..
لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا . ..
وَيُوَضِّحُ ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قَالَ :
لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ثَلَاثًا ؛ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ : فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا ..
وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ : حَرَّمَ ثَمَنَهُ . ..
وَقَدِ احْتَجَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِثْلِ هَذَا حِينَ بَلَغَهُ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ : قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ ..
أَوْ مَا عَلِمَ أَوْ مَا سَمِعَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ ( فَجَمَّلُوهَا ) فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا . ..
أنظره / التمهيد ج 04 ورقة / 143 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وَقَدْ أَجْمَعُوا فِي اللُّقَطَةِ : عَلَى جَوَازِ الصَّدَقَةِ بِهَا بَعْدَ التَّعْرِيفِ وَانْقِطَاعِ صَاحِبِهَا ..
وَجَعَلُوهُ إِذَا جَاءَ مُخَيَّرًا : بَيْنَ الْأَجْرِ وَالضَّمَانِ ..
أنظره / التمهيد ج 02 ورقة / 25 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
السُّنَّةُ فِي الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ : تَحْرِيمُ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَتِهِمَا ..
وَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ مَيِّتًا : كَحُرْمَتِهِ حَيًّا فِي ذَلِكَ ..
وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُغَسِّلَ مَيِّتًا : إِلَّا وَعَلَيْهِ مَا يَسْتُرُهُ ..
فَإِنْ غُسِّلَ فِي قَمِيصِهِ : فَحَسَنٌ ..
وَإِنْ سُتِرَ وَجُرِّدَ عَنْهُ قَمِيصُهُ وَسُجِّيَ بِثَوْبٍ غُطِّيَ بِهِ رَأْسُهُ وَسَائِرُ جِسْمِهِ إِلَى أَطْرَافِ قَدَمَيْهِ : فَحَسَنٌ ..
وَإِلَّا فَأَقَلُّ مَا يَلْزَمُ مِنْ سَتْرِهِ : أَنْ تُسْتَرَ عَوْرَتُهُ ..
وَيَسْتَحِبُّ الْعُلَمَاءُ : أَنْ يُسْتَرَ وَجْهُهُ بِخِرْقَةٍ وَعَوْرَتُهُ بِأُخْرَى ..
لِأَنَّ الْمَيِّتَ رُبَّمَا : تَغَيَّرَ وَجْهُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ لِعِلَّةٍ أَوْ دَمٍ ..
وَأَهْلُ الْجَهْلِ : يُنْكِرُونَ ذَلِكَ وَيَتَحَدَّثُونَ بِهِ . ..
أنظره / التمهيد 02 ورقة / 160 ...